انني من مدة سنة ونصف كنت مسافر خارج بلدي وكنت متزوج ولم ادخل بزوجتي اي بمعنى انني كنت كاتبا كتابي على زوجتي وفي يوم قابلت زميل لي وكنا نعمل مع بعض وحصل بيننا سوء تفاهم في العمل وحلفت يمين الطلاق على انني لا اعمل في تلك كاللحظة وكانت لحظة غضب وقلت علي الطلاق من زوجتي ما انا شغال. وبعد ذلك بعد هدوء جلست استغفر الله وندمت على ما حصل. وانا لم اقصد هذا هذا كلامه هذا اليمين فرجعت في لحظة غضب وسألت ناس كثير منهم من قال عليك الصوم ثلاث ايام ومنهم اناس كثيرون قالوا انما الاعمال بالنيات وانما لكل لامرين ما نوى والان نسأل فضيلتكم بماذا توجهونني يحفظكم الله ما دام ان قولك علي الطلاق ما اعمل تقصد الامتناع من العمل ولم تقصد الطلاق زوجتك فلا طلاق فانت اذا كنت بعد حلفك هذه انك لا تعمل عملت فانت حنثت في يمينك وعليك كفارة يمين وكفارة اليمين اطعام عشرة فقراء كل واحد يعطى كيلو ونصف الكيلو من الطعام طعام البلد وان جمعت عشرة فقراء واطعمتهم من وسط طعامك لا افظله ولا اقله حتى شبعوا اجزأ ذلك عنك وان اعطيتهم طعاما يصنعونه فحصل فان كنت لا تملك شيئا لا تدركوا هذا تنتقل الى الصيام لان الصيام انما هو لمن لا مال له اما الطلاق فلا طلاق ان شاء الله لان الطلاق ليس بمثل هذه اليمين هذه في اصح اقوال اهل العلم يمين يكفر تكفر اذا حنس بكفارة اليمين. نعم