﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين معالي الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى

2
00:00:20.850 --> 00:00:40.650
القواعد والاسر الجامعة في القسم الثاني قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الولاية والوكالة على الاموال والحقوق الى ثلاثة اقسام وكيل وولي خاص الذي يباشر الموكل والموصي توكيله وتوصيته فعمله

3
00:00:41.100 --> 00:00:59.600
فعمله وتصرفه مقصورة في دائرة ما اذن له فيه والثاني وكيل وولي عام. وهو الامام والحاكم والحاكم وكيل والحاكم وكيل من لا وكيل له. ولا ولي من القاصرين والغائبين والمتغيبين

4
00:00:59.700 --> 00:01:16.500
ولي الاوقاف التي لا ناظر لها خاص ولي من لا ولي لها في النكاح ثالث وكيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة

5
00:01:16.750 --> 00:01:39.200
تقسيمهم الولاية والوكالة على الاموال والحقوق الى ثلاثة اقسام وكيل وكيل وولي خاص الذي يباشر الموكل والموصي توكيله وتوصيته كما لو قال وكلتك ان تبيع بيتي. ان تبيع سيارتي هذا وكيل خاص

6
00:01:39.600 --> 00:02:00.250
فعمله وتصرفه مقصور او مقصورة في دائرة ما اذن له فيه بان الوكيل تصرفه مستفاد بالاذن فيجب عليه ان يقتصر على ما اذن له فيه وهكذا الولي الثاني وكيل وولي وولي عام

7
00:02:00.500 --> 00:02:18.900
وهو الامام والحاكم وكيل من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين. فكل من لا ولي له وكل من لا وكيل له فان ولايته تكون الى الحاكم كذلك ايضا قال والغائبين والمتغيبين

8
00:02:19.200 --> 00:02:41.550
ايضا يكون وليهم الحاكم. فالحاكم ولي من لا ولي له قال وولي الاوقاف التي لا ناظر لها خاص لان الموقف اما ان يعين ناظرا خاصا او لا فان عينه تعين ان عين ناظرا بان قال هذا وقف والناظر فلان

9
00:02:42.250 --> 00:03:07.350
فانه يكون ناظرا ويكون له النظر وان لم يعين ناظرا نظرنا فان كان الموقوف عليه محصورا النظر له وان كان وان كان الموقوف عليه غير محصور بالنظر يكون للحاكم مثال ما كان محصورا كما لو قال هذا وقف على بني

10
00:03:07.450 --> 00:03:29.050
زيد من الناس محصورون النظارة تكون  واما اذا لم يكن محصورا فان النظارة تكون للحاكم كما لو قال هذا وقف على الفقراء على المساكين على طلبة العلم ونحو ذلك قال وولي من لا ولي لها في النكاح

11
00:03:29.700 --> 00:03:52.250
اذا كانت المرأة ليس لها ولي في النكاح فان ولايتها تكون للحاكم وهكذا لو كان لها ولي وعضل بان منعها كفئا رضيت فان الولاية تكون للحاكم اذا ولاية الحاكم تكون في حال وجود الولي وفي حال عدمه

12
00:03:52.700 --> 00:04:19.300
فان عدم الولي الولاية للحاكم وان وجد الولي وعرضل الولاية للحاكم  الثالث وكيل وولي افتراء. يعني ان تدعو الضرورة الى التصرف بالوكالة او الولاية. نعم الله لقاء رحمه الله وهو في كل حالة يضطر فيه الى تولية

13
00:04:20.250 --> 00:04:37.000
وهو في كل حالة يضطر فيه الى تونية. فان لم يفعل ترتب عليه ضياع. فان لم يفعل  فان لم يفعل ترتب عليه ضياع المال. وفواته كمن مات في محل لا وصية له ولا حاكم. كبرية وبحر ونحوها

14
00:04:37.100 --> 00:04:55.700
على من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع من اصلح بيعه حتى يصل الى وارثه او وصيه كحفظ المال الذي ان تركه ضاع وان تولاه ان حافظ على اهله فيتعين عليه حفظه وايصاله الى اهله باجرة او تبرع

15
00:04:56.150 --> 00:05:13.000
باجرة او تبرعا طيب هذا وكيل اضطراب من امثلته من مات في محل لا وصي فيه ولا حاكم. يعني مات مثلا في بلد بلدان امريكا او اوروبا او نحوها بلد بعيد عن عن اهله

16
00:05:13.250 --> 00:05:35.750
وعندهما فمن حضره له ان يتصرف في ماله بما هو اصلح كبيعي مثلا انسان مثلا يعيش في بلاد اوروبا ومات وحضره رجل من المسلمين فله ان يبيع ماله من بيت او سيارة او عقار حتى يعثر على وليه

17
00:05:36.000 --> 00:05:55.750
سيفعل ما هو الاصلح قال حتى يصل الى والده او وصية وكحفظ المال الذي ان تركه ضاع وان تولاه ان حفظ كله قضى مثلا فانه يحفظها قال فيتعين عليه حفظه وايصاله الى اهله

18
00:05:55.800 --> 00:06:14.400
باجرة او تبرعا كما لو وجد مثلا مالا ضائعا كما لو وجد مالا لو ترك هذا المال ضاع ولو اخذه وحفظه فيجب عليه ان كان مستطيعا ان يحفظه سواء باجرة او تبرأ

19
00:06:14.600 --> 00:06:34.350
الله لقاء رحمه الله. فالوكيل الخاص تصرفه تبع الاذن تبع الاذن. مقصور على ما اذن له فيه والعام تصرفه شامل لكل ما فيه مصلحة. والضروري مقصور على مقدار الظرورة. طيب الوكيل الخاص تصرفه تبع

20
00:06:34.600 --> 00:06:51.200
تبع الاذن مقصور على ما اذن له فيه لان تصرفه مستفاد بالاذن ويقتصر على ما او فيقتصر على ما اذن له فيه العام تصرفه شامل لكل ما فيه مصلحة يعني ليس هناك اذن

21
00:06:51.750 --> 00:07:10.050
والضروري الوكيل الوكيل والاضطرار مقصور على مقدار الظرورة فمثلا يبيع ماله بقدر الضرورة ما يحتاج الى بيع يباع وما يحتاج وما لا يحتاج الى بيع لا يبيعه. نعم احسن الله لقاء رحمه الله

22
00:07:10.150 --> 00:07:29.550
ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة الى اصحاب الفروض لهم نصيب مقدر لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون عاصم له نصيب غير مقدر. وذوي ارحام يتفرعون على اصحاب والعصبات. ويدلون بهم ويرثون ميراثهم

23
00:07:30.150 --> 00:07:47.700
وتقسيم العصبات الى عاصب بالنفس طيب ايضا من الفروق الصحيحة تقسيم الورثة الى اصحاب فروظ لهم نصيب مقدر لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون وعاصب له نصيب غير مقدر

24
00:07:47.850 --> 00:08:08.950
وذوي ارحام يتفرعون على اصحاب الفروض والعصبات ويجرون بهم ويرثون ميراثهم. الورثة ثلاثة اقسام اما صاحب فرض وهو من له نصيب مقدر شرعا فهذا حكمه بين المؤلف لا يزيد الا بالرد

25
00:08:09.450 --> 00:08:30.200
وذلك فيما اذا زادت الفروض عن اصل المسألة ولا ينقص الا بالعون والعول هو زيادة السهام ونقص الانصبة قال والعاصي له نصيب غير مقدر وذلك ان العاصم اما ان يرث اما ان ينفرد

26
00:08:30.400 --> 00:08:45.400
واما ان يشارك فان انفرد اخذ جميع المال وان كان معه اصحاب فروظ اخذ ما بقي ان بقي شيء فان لم يبقى شيء سقط فله ثلاث حالات. تارة يرث جميع المال

27
00:08:45.650 --> 00:09:12.550
وتارة يرث ما بقي وتارة يسقط اذا استغرقت الفروض. قال واذو وذوو ارحام وهو من ليس صاحب فرض ولا تعصيب اذا لم يكن هناك صاحب فرض او تعصيب فانهم يرثون. قال رحمه الله ويدلون بهم ويرثون ميراثهم. يعني يدلون بمن بمن

28
00:09:13.200 --> 00:09:31.050
يعني يكون حكمه حكم من من ادلوا به. بمعنى انهم يرقون الى ان يصلوا الى الوارث وحينئذ تقسم المسألة بينهم كأن الميت مات عنهم فمثلا انسان مات ووجدنا له ابن

29
00:09:32.100 --> 00:09:50.100
اخ لام وابن وبنت عمه في بنت اخ لام وبنت عمة هؤلاء ليسوا وارثين. من ذوي الارحام كيف نصنع؟ نقول نرقيهم ابن الاخ لام يرقى الى ان يصل الى درجة

30
00:09:50.250 --> 00:10:09.250
الاخ يوم وبنت العم ترقى الى ان تصل درجة العم فتقسم المسألة بينهم كأن الميت مات عنهم كأنه مات عن ابن كأنه مات عن اخ لام وعم فيقول الاخ لام السدس والباقي للعام. نعم

31
00:10:09.650 --> 00:10:26.550
احسن الله اليك قال رحمه الله وتقسيم العصبات الى عاصم بالنفس وهذا المذهب مذهب اهل التنزيل يسمى مذهب مذهب اهل التنزيل بمعنى ان الميت ينزل منزلة من يدلي به وهو ارجح الاقوال

32
00:10:26.750 --> 00:10:49.200
لان في توريثهم مولان مشهوران بل ثلاثة اقوال لكن المشهور اثنان ولهذا قال البرهاني رحمه الله وفيه مذهبان ذا النجابة والراجح التنزيل للقرابة وفيه يعني في توريثهم مذهبان للنجابة يعني هذا النجابة والراجح التنزيل للقرابة

33
00:10:49.400 --> 00:11:12.300
قال رحمه الله وتقسيم العصبات الى عاصم من نفس وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بانفسهم او بمحض الذكور وان من انفرد منهم اخذ المال كله ومن كان مع صاحب فرض له له ما فضل عنه

34
00:11:12.350 --> 00:11:33.400
واذا استغرت واذا استغرقت الفروض التركة سقط وانه اذا وجد اثنان من العصبة فاكثر قدم الاقرب جهة ثم الاقرب منزلا ثم الاقوى ومع التساوي من كل وجه يشتركون والى عاصم بالغيب وهن البنات وبنات الابن والاخوات لغير ام مع اخوتهن

35
00:11:33.450 --> 00:11:53.600
يعصبونهن فيكون للذكر مثل حظ الانثيين فيما ورثوه عصبة مع الغيم وهن الاخوات لغير ام مع البنات او بنات الابن ياخذن ما بقي بعدهن. طيب يقول مالك رحمه الله تقسيم العصبة الى عاصم ابن النفس. العصبة جمع عاصب

36
00:11:54.350 --> 00:12:13.300
وهو من يرث بلا تقدير فاذا انفرد اخذ جميع المال وان كان معه صاحب فرض اخذ ما بقي بعده وان استغرقت الفروض سقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها

37
00:12:13.400 --> 00:12:39.200
فما بقي فهو لاولى رجل ذكر وقد قسم العلماء رحمهم الله الفرضيون قسموا العصبة الى ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير العصبة النفس هم اولا جميع الذكور الوارثين

38
00:12:39.600 --> 00:13:03.950
من الاصول والفروع والحواشي الا الاخوة اليوم وجميع الذكور الوارثين من الاصول والفروع والحواشي كلهم عصبة الاخوة من الام ثانيا من العصبة النفس من يرث بالولاء سواء كان ذكرا ام انثى

39
00:13:04.550 --> 00:13:31.950
المعتق والمعتقة ولذلك لا يوجد من العصبة بالنفس انثى الا المعتقة فقط لا يمكن ان ترث ان ترث انثى على انها عاصمة للنفس الا المعتقة ولهذا قيل وليس قال الرحبي رحمه الله وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة

40
00:13:32.850 --> 00:14:04.700
الثاني من العصبات العصبة بالغير وهن البنات وبنات الابن والاخوات الشقائق والاخوات  مع يا كريم مماثل لهن درجة ووصفا فهمتم او انزل منهن في بنات الابن خاصة اذا احتاجت اليه

41
00:14:05.100 --> 00:14:27.950
فانه يعصبها وذلك فيما اذا استغرق من فوقها الثلثين فيرث هؤلاء الاربع مع كل عصبة يعني مع مع العاصي اذا العصبة بالغير وان البنات بنات الابن والاخوات الشقائق والاخوات لاب

42
00:14:28.050 --> 00:14:51.900
مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا ويرثون مع من عصبهم للذكر مثل حظ الانثيين ولابد ان يكون من يعصبهم ان يكون مماثلا لهم درجة ووصفا الا في بنت ليب خاصة او في بنات الابن خاصة اذا استغرق من فوقهن الثلثين

43
00:14:52.600 --> 00:15:15.300
فمثلا لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وبن ابن ابن ابن  وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن بل البنتين الثلاثاء بنت الابن الان ليس لها فرض

44
00:15:15.900 --> 00:15:38.250
فتسقط لكن يعصبها ابن لابن النازل لانها احتاجت اليه  وحينئذ يقال للبنتين الثلثان والباقي بين بنت الابن وابن لابن النازل للذكر مثل حظ الانثيين القسم الثالث من اقسام العصبة العصبة مع الغير

45
00:15:39.400 --> 00:16:07.950
العصبة مع الغير وهن الاخوات الشقائق والاخوات لاب مع اناث الفروع الاخوات لاب الاخوات الشقائق والاخوات لاب مع اناث الفروع اذا العصبة ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير

46
00:16:09.200 --> 00:16:31.450
والفرق بينهما ان العصبة بالغير قلنا اناث الفروع والاخوات لغير ام مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا واما العصبة مع الغير فهن الاخوات بغير ام يعني الشقائق او لاب مع اناث الفروق

47
00:16:31.500 --> 00:16:57.200
الفروع هذا هو الفرق بين العصبة الغير والعصبة مع الغير ولهذا قيل وعاصب بغيره من منعه اخوه فرضه اذا كان معه معاصب في غيره من منعه اخوه فرظه اذا كان معه

48
00:16:57.550 --> 00:17:16.000
طيب يقول المؤلف رحمه الله وتنقسم العصبات الى عاصم بالنفس. وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدنون بانفسهم او بمحو الذكور وان من انفرج منهم اخذ المال كله ومن كان ومن كان مع صاحب فرض له ما فضل عنه

49
00:17:16.350 --> 00:17:39.250
واذا استغرقت الفروض التركة سقط وانه اذا وجد اثنان من العصبة فاكثر اذا اجتمع عدد من العصبة كيف كيف نورثهم نقول نقدم الاسبق جهة فان تساووا جهة يقدم الاقرب فان تساووا قربا نقدم الاقوى

50
00:17:41.150 --> 00:18:10.600
والعصبة درجاتهم  ابوة اخوة عمومة وذو الولاء خمس  العصوبة خمس غنوة ابوة اخوة عمومة عمومة وذو الولد تتمة فلو اجتمع مثلا ابن واب التعصيب لمن الابل انسان هلك هالك عن

51
00:18:10.800 --> 00:18:37.850
ابنه وعن ابيه. نقول للاب السدس والباقي  طيب اجتمع اب وعم  الاب طيب اجتمع اخ وعم  الاخ واضح؟ اذا الجهات يقدم البنوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم العمومة ثم الولاء

52
00:18:38.300 --> 00:18:58.250
فان تساووا الجهة كما لو اجتمع اخوة مسمات عن ثلاثة اخوة نعم كما لو مات عن اخوة نقول نقدم الاقرب هلا وهلا كهالك مثلا عن اخ شقيق وابن اخ شقيق

53
00:18:59.650 --> 00:19:26.700
المال للاخ الشقيق لانه اقرب عم وابن عم المال للعم لانه  فان تساووا في القرب التساوى في القرب فيقدم الاقوى ولا تتصور القوة الا في الاخوة والاعمى مثلا اجتمع هلك هالك عن اخ شقيق

54
00:19:26.850 --> 00:19:49.000
واخ لاب  الاخ الشقيق اقوى لانه يدلي بجهتين عم شقيق وعم لي اب عم الشقيق لانه يدلي بجهتين اذا العصبة ترتيبهم اولا نقدم الاسبق جهة ثم من تساوي في الجهة يقدم الاقرب

55
00:19:49.200 --> 00:20:13.600
فان تساوى في القرب يقدم الاقوى. قال الجعبري رحمه الله فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا وقال البرهاني فابدأ بذي الجهة ثم الاقرب وبعد بالقوة فاحكم تصيبي  احسن الله اليك رحمه الله. ولهذا قال المؤلف

56
00:20:14.050 --> 00:20:28.250
وانه اذا وجد اثنان من العصبة فاكثر قدم الاقرب جهة يعني اسبق جهة ثم الاقرب منزلا. ثم الاقوى ومع التساوي من كل وجه يشتركون. كما لو هلك هالك عن ثلاثة اخوة اشقاء

57
00:20:28.500 --> 00:21:07.250
اب او اربعة اعمام فيشتركهم  رحمه الله  وين الاخوات  يعني مثلا انا كهالك عن بنت واخت شقيقة البنت النصف فرضا والباقي الاخت الشقيقة تعصيبا قال رحمه الله اخواني الاخوات مع اخوتهن الاخوات

58
00:21:09.650 --> 00:21:42.750
وان الاخوات ها سكر تسلم ويقال السكون احلى ما يكون احنا لما يكون عند اللي ما يعرف   ان الاخوات  وان الاخوات مع اخوتهن ثلاثة اقسام قسم للذكر مثل حظ الانثيين

59
00:21:42.850 --> 00:22:01.050
وهم المذكورون وقسم الذكي. نعم الاخوات مع اخوتهن ثلاث اقسام. قسم للذكر مثل حظ الانثيين وهم المذكورون. يعني اذا اذا اجتمع ذكر وانثى في درجة واحدة فانه يعصبها ويكون للذكر مثل حظ الانثيين

60
00:22:01.150 --> 00:22:21.400
قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. نعم رحمه الله وقسم الذكر والانثى سواء هم الاخوة لام مع اخواتهم وذوي الارحام. نعم. قسم الذكر والانثى سواء وهم الاخوة لام. فلا فرق بين ذكرهم

61
00:22:21.400 --> 00:22:39.850
هلا وهلا كهالك مثلا انسان مات عن اخت عن اخ لام واخت لام فلهما الثلث يشتركون فيه ما يقال للذكر مثل حظ الانثيين بل يشتركون فيه ولو هلكها لك عن اخت لام

62
00:22:39.950 --> 00:23:05.350
ان اق لام له السدس. وكذلك ايضا ذوو الارحام لا فرق بين ذكرهم وانثاهم لماذا؟ قالوا لانهم يرثون بالرحم المجردة  الرحم المجردة. نعم  قال رحمه الله وقسم يختص به الذكر وهم من عاداهم من اولاد الاخوة لغير ام

63
00:23:05.400 --> 00:23:23.100
والاعمام وهم اولادهم وعصبة الولاء  قسم يختص به الذكر وهو من عداهم يعني من عدا ما من اولاد الاخوة لغير ام والاعمام. لانه لا يرث من الحواشي لا يرث من نساء الحواشي الا الاخوات فقط

64
00:23:24.100 --> 00:23:47.550
من ادلوا به حواشي لا يرث الا الاخوات الاخت الشقيقة ولاب ولام واضح العمة لا ترث بنت اخ شقيق لا ترث بنت اخ لاب لا تلش الحواشي لا يرث منهم الا الاخوات مطلقا

65
00:23:48.200 --> 00:24:10.900
بشروطهم  رحمه الله وتقسيم الحجم الى ثلاثة انواع محجوب بالوصف بان يتصف المحجوب بصفة تمنعه من الميراث القتل والرق واختلاف الدين ومحجوب بالشخص وجبة نقصان وهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة

66
00:24:11.100 --> 00:24:29.250
ومحجوب بالشخص حجب حرمان وهذا يدخل على جميع الورثة الا الزوجين والابوين والولدين للصلب. وهذه الجمل قد فصلت ووضحت في المواريث يقول ماجد رحمه الله وتقسيم الحاجب الى ثلاثة انواع. الحجب في اللغة بمعنى المنع

67
00:24:30.400 --> 00:24:54.550
واما اصطلاحا فهو منع الوارث من الارث كله او بعضه وهو اعني الحج من اعظم ابواب الفرائض واهمها ولهذا قيل لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب ان يفتي في الفرائض

68
00:24:56.500 --> 00:25:14.850
لانه قد يورث من لا يرث وقد يحرم من يرث يعطي من لا يستحق اذا هذا الباب من اعظم ابواب الفرائض ولهذا قيل قال بعضهم اقول ذا الباب عظيم الفائدة

69
00:25:15.050 --> 00:25:35.750
فجد فيه تحتوي مقاصده من لم يفز منه بسر غامض يحرم ان يفتي في الفرائض هو باب مهم. يقول المؤلف رحمه الله وتقسيم الحجب الى ثلاثة انواع الحجم في الواقع ينقسم الى قسمين حجب بالوصف

70
00:25:35.950 --> 00:26:03.950
وحجب الشخص الحجب بالوصف ان يتصف الوارث بمانع من موانع الارث الثلاثة وهي الرق والقتل واختلاف الدين وهذا النوع من الحجب يمكن دخوله او يتأتى دخوله على جميع الورثة ويتصور ان يكون احد الورثة قاتلا او رقيقا او مخالفا في الدين

71
00:26:05.250 --> 00:26:26.650
والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه وجوده كعدمه فلا يحجب غيره ولا يعصب غيره فمثلا لو هلك هالك عن ابنين وبنت ولابن كافر وكأنه لا يوجد في المسألة. نقول البنت لها النصف والباقي

72
00:26:26.950 --> 00:26:48.950
في اقرب عاصي موجود كعدمه. هلكهالك عن ابن كافر وابن ابن المال لابن الابن اذا المحجوب بالوصف وجوده كعدمه النوع الثاني من حجب الحجم بالشخص بان يكون بعض الورثة محجوبا بشخص اخر

73
00:26:50.500 --> 00:27:17.550
وهذا ينقسم الى قسمين حجب حرمان وحجب نقصان اذا الحجب الان حجب بالوصف وحجب بالشخص الحجم بالوصف قلنا يتأتى على جميع الورثة ووجوده كعدبه يعني وجود المحجوب بالوصف كعدمه والثاني من انواع من اقسام الحج حجب بالشخص

74
00:27:18.650 --> 00:27:39.000
وهو على قسمين حجب حرمان وحجب نقصان الحرمان الا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا ان لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا وهذا يمكن دخوله على جميع الورثة الا من يدري الى الميت بلا واسطة

75
00:27:39.950 --> 00:28:05.650
الا من يجري الى الميت بلا واسطة وهم ستة الاب والام الام والاب والبنت ولبن والزوجة والزوج كل من يدري الى الميت بلا واسطة  يتأتى في حقه حجب الحلمان يعني انهم لا يسقطون مطلقا

76
00:28:05.700 --> 00:28:33.200
هؤلاء الستة متى وجدوا في مسألة لابد ان يرثوا الابوان والزوجان والولدان فهمتم الابوان الام والاب والزوجان الزوج والزوجة  ولدان وقد جمعها بعضهم مع ان ما تحتاج الى الجمع قال خمسة لا يسقطون بالعدد

77
00:28:33.350 --> 00:28:56.400
اب وام زوجة زوج ولد وخمسة لا يسقطون بالعدد اب وام زوج اب وام زوجة زوج ولد وحجب والقسم الثاني من حجب حجب النقصان وهو ان يرث المحجوب مع الحاجب شيئا

78
00:28:56.600 --> 00:29:18.850
لولا الحاجب لورث اكثر منه لو للحاجب لوليث اكثر منه وهذا النوع يتأتى دخوله على جميع الورثة من غير استثناء فمثلا لو هلا تهالك عن ام واخوين واخرين الام هنا محجوبة

79
00:29:19.350 --> 00:29:38.150
نقصان بوجود جمع من الاخوة فلولا وجود الجمع لورثت الثلث لقول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث

80
00:29:38.350 --> 00:30:00.800
فان كان له اخوة فلامه السدس. فهنا اخوة فيقول لها  كذلك ايضا هلك حالك عن زوجة  الربع لكن لو كان زوجة وابن او زوجة وبنت كلها الثمن طيب والمحجوب بالشخص

81
00:30:00.850 --> 00:30:17.250
لا يحجب غيره حجب حرمان. ولكن قد يعجبه حجب نقصان كالاخوة يحجبون الام الى السدس وان كانوا محجوبين الاب ولهذا في الاية الكريمة في قوله عز وجل فان كان له اخوة

82
00:30:17.800 --> 00:30:35.750
بعضهم قدر الامكان له اخوة وارثون كان له اخوة وارثون وان الاخوة اذا لم يكونوا وارثين فلا يحجبون وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الجمهور على ان الاخوة يحجبون الام من السدس الى الثلث

83
00:30:35.900 --> 00:30:57.850
ولو كانوا غير وارثين ولو كانوا غير وارثين. فلمثلا لو هلا كحالك عن ام واب وثلاثة اخوة الام هنا عند الجمهور لها السدس لوجود جمع من الاخوة وعند شيخ الاسلام رحمه الله لها الثلث

84
00:30:58.400 --> 00:31:25.500
لان الاخوة هنا محجوبون بالاب فوجودهم كعدمهم    الصواب قول الجمهور لان الظاهر عموم الاية وان كان له اخوة مظاهرها اطلاق سواء كانوا وارثين ام لم يكونوا وارثين طيب كيف نعرف الحج؟ نقول نذكر لكم ضوابط يسيرة

85
00:31:25.700 --> 00:31:47.900
بالنسبة القواعد في الحج نقول بالنسبة للاصول بالنسبة للاصول كل وارث من الاصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه كل وارث من اصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه

86
00:31:48.200 --> 00:32:03.000
هذي قواعد في حجب الحرمان كل وارث من الاصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه. فالاب يحجب الجد الاب يحجب الجد ويحجب ابي الجد وابي ابي ابي الجد وهكذا

87
00:32:03.450 --> 00:32:23.800
لكنه لا يحجب الام لانها ليست من جنسه الام ايضا تحجب الجدة والجدة تحجب ام الجدة وهكذا والجدة لا تحجب الاب لانها ليست من جنسها. اذا القاعدة في حجب الحج بالنسبة للاصول ان كل وارث يحجب من فوقه

88
00:32:24.150 --> 00:32:43.600
اذا كان من جنسه طيب في الفروع نقول كل ذكر وارث من الفروع فانه يحجب من تحته مطلقا سواء كان من جنسه ام غير من جنسه  يحجب ابناء الابل وبنات الابل

89
00:32:45.600 --> 00:33:11.000
واما الانثى من الفروع فلا تحجب من تحتها الا اذا استغرق الثلثين فان من تحتها من الاناث يسقط الا ان يعصبها ابن وبن بدرجتها او انزل منها فمثلا لو هلا تهالك عن بنتين وبنت ابن

90
00:33:11.900 --> 00:33:32.000
يقول البنتان لهما الثلثان. وبنت الابن تسقط الا اذا وجد ابن ابن يعصبها او انزل منها اذا احتاجت اليه مثل ما مثلنا عن عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن

91
00:33:32.500 --> 00:33:59.800
هذا يعصب بنت الابن لانها احتاجت اليك طيب الحجب في في الحواشي بالنسبة للاصول والفروع يقول كل ذكر وارث من الاصول والفروع فانه يحجب الحواشي مطلقا كل ذكر وارث من الاصول والفروع فانه يحجب الحواشي

92
00:33:59.900 --> 00:34:20.750
فمتى وجدت في المسألة اب او ابن او جد او ابن ابن فلا ميراث لعم ولا اخ ولا اخت ولا غيرها واضح اذا كل ذكر وارث من الاصول والفروع فانه يحجب الحواشي

93
00:34:21.000 --> 00:34:42.600
مطلقا ولا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح. بل الجد كالاب الجد كالاب طيب اما الاناث اما الاناث من الاصول والفروع فلا يحجبن الحواشي الا اناث الفروع وهن البنات وبنات الابن

94
00:34:42.850 --> 00:35:08.800
يحجبن الاخوة من الام فقط اذا نرجع ونقول الحج بالنسبة الحواشي كل ذكر رقم واحد كل ذكر وارث من الاصول والفروع فانه يحجب  اما ثانيا اما الاناث من الاصول والفروع فلا يحجبن الحواشي الا

95
00:35:09.250 --> 00:35:35.000
البنات في الفروع البنات وبنات الابن فانهن فان من خصائصهن انهن يحجبن  الاخوة من الام طيب القاعدة الرابعة والضابط الرابع الحواشي بعضهم مع بعض يقول من يرث بالتعصيب من يرث منهم بالتعصيب

96
00:35:35.300 --> 00:35:56.000
فانه يحجب من دونه في الجهة او القرب او القوة واما من يرث بالفرظ فانه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرظ فهمتم يقول حواشي الحواشي منهم من يرث بالتعصيب ومنهم من يرث

97
00:35:56.500 --> 00:36:23.200
من يرث بالتعصيب من الحواشي فانه يحجب من دونه دونه جهة او دونه قربا او دونه قوة فمثلا اخ وعم كلاهما من الحواشي وكلاهما عاصي الاخ هنا يحجب العم لان العم دونه من جهة

98
00:36:23.350 --> 00:36:51.750
الجهة طيب   عام وابن عم يقول العم يحجب ابن العم لانه اقرب منزلة اخ شقيق واخ لاب الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب لانه اقوى واما من يرث بالفرظ من الحواشي كالاخوات فانه لا يعجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرظ

99
00:36:52.150 --> 00:37:11.700
فمثلا لو هلك هالك عن اخت شقيقة واخ لاب الاخت الشقيقة لها النصف والباقي بالاخ لاب لا تحجبه كذلك ايضا لا تحجب من يرث بالفرظ ولك هالك عن اخت شقيقة

100
00:37:11.750 --> 00:37:37.550
واخت لاب الشقيقة لها النصف والاخت لابنها السدس تكملت الثلثين هذه خلاصة ما يتعلق بقواعد الحج وضحت او نعيدها نقول عندنا اصول وفروع حواشي  والحواشي بعضهم مع بعض بالنسبة للاصول

101
00:37:37.900 --> 00:37:56.300
القاعدة في الاصول في حجبهم ان ان كل وارث من الاصول يحجب من فوقه اذا كان من جنسه ثانيا بالنسبة للفروع كل ذكر وارث من الفروع فانه يحجب من تحته مطلقا

102
00:37:57.500 --> 00:38:25.750
واما الاناث فلا يحجبن من تحتهن الا اذا استغرقن الثلثين الا اذا وجد معصب النازلة سواء كان مماثلا لها درجة وصفا او انزل منها ثالثا بالنسبة للحواشي كل ذكر وارث من الاصول والفروع فانه يحجب الحواشي مطلقا

103
00:38:27.450 --> 00:38:48.450
واما الاناث من الفروع فانهن لا يحجبن الحواشي الا الاخوة الا البنات يعني اذا الا اناث الفرور الا اناث الفروع البنات وبنات الابن فانهن يحجبن الاخوة من الام فقط رابعا

104
00:38:49.250 --> 00:39:10.100
الحواشي بعضهم مع بعض حواشي بعضهم مع بعض ما القاعدة يقول كل عاصب كل ذكر عاصب من الحواشي فانه يحجب من دونه منزلة او قربا او قوة واما الانثى فلا تحجب

105
00:39:11.050 --> 00:39:35.550
انت لا تحجب هذا ملخص يقول المؤلف رحمه الله وتقسيم الحاجب الى ثلاثة انواع محجوب بالوصف بان يتصف المحجوب بصفة تمنعه من من الميراث كالقتل والرق واختلاف الدين ومحجوب بالشخص حجب نقصان وهذان قسمان يتأتى دخولهما

106
00:39:35.600 --> 00:39:59.950
يتأتى دخولهما على جميع الورثة اه ومحجوب بالشخص حجب حرمان وهذا يدخل على جميع الورثة الا الزوجين والابوين والولدين للصلب ومعنى ذلك من يدري الى الميت بلا واسطة  وهذه الجمل قد فصلت

107
00:40:00.150 --> 00:40:20.650
ووضحت في المواريث الله لي قال رحمه الله من التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق الى اربعة اقسام احدها العتق بايقاعه بلفظ من الفاظ العتق والتحليل الصريحة او الكناية المقترنة بالنية او القنينة

108
00:40:20.900 --> 00:40:39.450
الثاني العتق بالفعل بان يمثل برقيقه بجدع او تحريق او تخليق عضو من اعضائك ويعتق عليه بهذا الفعل ثالث العتق بالملك واذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه الرابع

109
00:40:39.600 --> 00:40:59.250
في السرايا وهو ان يعتق جزءا من رقيق له فيه شركة ويسري الى بقيته ان كان موسرا ويغرم حصة شريكه وان كان معسرا فقيل يعتق كله كويس ويستسأل ويستسأر يستسعى العبد بالمعروف وهو الصحيح

110
00:40:59.700 --> 00:41:16.350
والمشهور في المذهب انه لا انه لا يعتق نصيب الشريك في هذه الحالة انه لا يعتق نصيب الشريك في هذه الحال. بل يبقى حقه رقيقا وهذا هو المبعض الذي تتبعظ احكامهم بحسب ما فيه من الحرية

111
00:41:16.350 --> 00:41:40.950
طيب يقول من تقاسيمي الصحيحة تقسيم العتق الى اربعة اقسام. العتق اللغة بمعنى الخلوص واما شرعا فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وهو من الامور المطلوبة شرعا ولهذا جعل الله تعالى للعتق اسبابا

112
00:41:41.150 --> 00:42:02.250
قدرية كونية واسبابا شرعية ومما يدلك على ذلك ان الله تعالى جعله خصلة من خصال الكفارة في كفارة القتل كفارة اليمين الظهار وكفارة الجماع في نهار رمظان اربع انواع من الكفارات كلها

113
00:42:02.650 --> 00:42:24.100
فيها خصلة من خصال عتق والعتق له اسباب اربعة اسباب. الاول اللفظ القول والقول منه صريح ومنه كناية قال بلفظ من الفاظ العتق والتحرير الصريحة او الكناية المقترنة بالنية او القليلة

114
00:42:24.650 --> 00:42:43.250
ثانيا العتق بالفعل بان يمثل برقيقه بجدع او تحريق او تخريق تخليق عضو من اعضائه فيعتق عليه بهذا العمل فاذا مثل بعبده بان قطع منه عضوا حينئذ يعتق عليه الثالث الملك

115
00:42:44.800 --> 00:43:09.250
فاذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وضابط ذلك انه لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى حرم التناكح بينهما بنسب او رظاع لا صهر عتق عليه فلو ملك عمه انسان له عم رقيق وملك عمه

116
00:43:09.550 --> 00:43:32.500
بمجرد ملكه يعتق لو كان احدهما ذكر والاخر انثى لا يجوز التناكح. اذا يعتق عليه الرابع بالسرايا وهو ان يعتق جزءا من رقيق له فيه شركا ويسري الى بقيته ان كان موسرا. مثال ذلك رجلان شريكان في رقيق. اشترى يا رقيقا مثلا بعشرة الاف ريال

117
00:43:33.150 --> 00:43:51.100
احدهما الان له النصف والاخر له النصف احدهما اعتق نصيبا. قال اعتقت نصيبي من هذا العبد نقول هنا يسري العتق الى بقيته ان كان موسرا ويغرم حصة الشريك التي هي خمسة الاف

118
00:43:52.000 --> 00:44:12.400
وان كان معسرا لما لما اعتق جزءا من نصيبه يقول سرى العتق يعني فوت على شريكه حينئذ يقال يستسعى العبد ومعنى يستسعى ان يطلب منه السعاية. سعاية وهي الكسب حتى يحرر بقيته يعني يدفع قيمة البقية

119
00:44:12.650 --> 00:44:30.050
الله لي. قال رحمه الله. طيب يقول ومشهور من المذهب انه لا يعتق نصيب الشريك في هذه الحال بل يبقى حقه رقيقا هذا هو المبعض الذي تتبعض احكامه بحسب ما فيه من الحرية والرق

120
00:44:30.450 --> 00:44:50.450
وبناء على هذا نقول القول الراجح لا يتصور المبعض لانه اذا اعتق نصيبه صار العتق ولهذا يقولون ان العتق مبني على السرايا والنفوذ بنيجي على السرايا والنفوذ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

121
00:44:50.850 --> 00:45:07.050
ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك الى اقسام بحسب الاسباب دقيق وقن وعبد مطلق وهو الذي لم يوجد فيه من اسباب العتق شيء. وهذا الاصل في المماليك ومدبر وهو الذي علق سيء

122
00:45:07.500 --> 00:45:24.650
وهو الذي علق سيده عتقه بموته. فان مات السيد وهو على ملكه عتق من ثلثه. طيب من التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك كان عبد المملوك الى اقسام بحسب الاسباب رقيق وقن

123
00:45:24.700 --> 00:45:49.850
وعبد  كلها بمعنى واحد رقيق بمعنى قن وقن بمعنى عبد فكلها في معنى واحد ومعدا واحد. ولكن بعضهم كان سابقا لتوفير المداد يكتب قن الرقيق للرقيق اربع حروف لاجل نوفر الكتابة يكتب قن

124
00:45:50.450 --> 00:46:12.550
وهو الذي لم يوجد فيه من اسباب العتق شيء وهذا هو الاصل المماليك الاصل في الاصل في المماليك انهم ارقاء  ومدبر وهو الذي علق سيده عتق عتقه بموته قال اذا مت فانت حر

125
00:46:13.650 --> 00:46:29.700
وسمي مدبرا بانه يعتق دبر موت سيده يعتق دبر موت سيدي. ولهذا قال فان مات السيد وهو على ملكه عتق من ثلثه يعني ان خرج من الثلث لو غرظ مثلا انه مات

126
00:46:29.850 --> 00:46:46.800
ولا يملك سوى هذا العبد  لانه لم يخرج من الثلث لكن لو مات وله مال اخر بحيث ان ان العبد يخرج من الثلث فانه يكون اه فانه يكون حرا. اذا هذا المدبر المدبر من التدبير

127
00:46:47.500 --> 00:47:11.800
والتدبير تعليق العتق بالموت يقول اذا مت فانت حر. طيب فاذا قال فاذا مت فانت حر  طيب. وام ولد. نعم قال رحمه الله وام ولد وهي الجالية التي ولدت من سيدها

128
00:47:11.850 --> 00:47:32.850
ما فيه صورة ولو    حكمها انها في حال حياة سيدها يملك سيدها مناء يملك سيدها منافعها منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع دون التصرف فيها بنقل الملك ببيع او هبة او رهن او نحوها

129
00:47:32.900 --> 00:47:49.350
وبعد موت سيدها تعتق من رأس ماله. طيب هذه ام الولد ام الولد هي الجارية التي وطئها سيدها تسراها ووطئها واتت منه بما تبين فيه خلق الانسان. لا يشترط ان تأتي بولد

130
00:47:49.500 --> 00:48:09.800
يخرج حيا بل لو وطئها وحملت منه واسقطت جنينا له مثلا اربعة اشهر له ثلاثة نعم اربعة اشهر فانها تكون ام ولد. اذا اذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان تكون ام لك. ما حكمها؟ نقول في حال حياة سيدها يملك

131
00:48:09.800 --> 00:48:27.200
يعني في الحياة هي امة يملك منافعها وخدمتها والى غير ذلك لكن لا يتصرف فيها بملك بنقل ملك او هبة او رهن وبعد موته تعتق من رأس الماء وليس من الثلث

132
00:48:27.300 --> 00:48:45.500
المدبر رحمه الله ومكاتب وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة فما دام كذلك ملك اكسابه ومنافعه. فان ادى لسيده او لمن قام مقامه من وارث او مشتري عتق

133
00:48:45.850 --> 00:49:06.400
عتق او مشتر احسن هذا جواب الشرط او مشتر عتق وان عجز عن الاداء عاد الى الرق ومعلق عتقه على معلق طيب هذا المكاتب المكاتب ان الكتابة وهي شراء العبد نفسه من سيده

134
00:49:06.450 --> 00:49:24.700
يقول للسيد انا اريد ان اشتري نفسي منك ان احرر نفسي فيقول نعم ابيعك نفسك مثلا بعشرة الاف بنجوم مؤجلة هجوم يعني اقساط والتأجيل على القول الراجح ليس شرطا وان كان المشهور من المذهب ان من شرط

135
00:49:25.100 --> 00:49:41.400
عقد الكتابة ان يكون منجما الصواب انه ليس شرطا ولذلك لو جاء آآ شخص وتبرع لهذا المكاتب اذا قال انت كتبت كاتبت سيدك على عشرة الاف هذي عشرة الاف تفضل

136
00:49:42.300 --> 00:50:02.700
ودفعها دفعة واحدة فانه يعتق قال فما دام كذلك ملك اكسابه ومنافعه. ولا يقال ان اكسابه منافع للسيد لانه حينئذ لا يستفيد شيء من الكتابة فان ادى لسيده او لمن قام مقامه من وارث. اي لو ان السيد هو الذي كاتبه وادى له عتق

137
00:50:03.050 --> 00:50:22.850
مات السيد يؤدي الى الوارث او مشتر بمعنى انه باع هذا العبد رجل اه عبد قال لسيده اريد ان ان اكاتبك ان تكاتبني فكاتبه في اثناء دين الكتابة كتبه بعشرة الاف اعطاه خمسة ثم باعه

138
00:50:23.150 --> 00:50:40.200
فانه يوفي الخمس الباقية للمشتري الاخر. يعني المالك الجديد يقوم مقام المالك الاول يقول وان عجز عن الاداء عاد الى الرق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

139
00:50:40.700 --> 00:50:55.150
قال ومعلق عتقه على صفة ان وجدت وسيده حي عتق من رأس المال ان كان صحيحا وان كان مريظا مرظ الموت المخوف عتق من ثلثه والله اعلم. يعني لو قال مثل لعبده اذا جاء رمظان فانتحر

140
00:50:56.250 --> 00:51:19.150
فجاء رمضان يقول اذا كان السيد حينما قال ذلك صحيحا عتق وان كان مريضا مرض الموت المخوف فان حكم حكم الوصية اذا الرق او يرق عبد رقيق وقن وعبد هذا واحد والثاني

141
00:51:19.350 --> 00:51:46.650
مدبر والثالث ام ولد والرابع مكاتب والخامس معلق عتقه بصفة   يؤدي للواقف اذا مات يؤدي الى الوارث. لان الوارث يقوم مقامه