فعمله وتصرفه مقصور او مقصورة في دائرة ما اذن له فيه بان الوكيل تصرفه مستفاد بالاذن فيجب عليه ان يقتصر على ما اذن له فيه وهكذا الولي الثاني وكيل وولي وولي عام وهو الامام والحاكم وكيل من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين. فكل من لا ولي له وكل من لا وكيل له فان ولايته تكون الى الحاكم كذلك ايضا قال والغائبين والمتغيبين وهو الذي علق سيده عتقه بموته. فان مات السيد وهو على ملكه عتق من ثلثه. طيب من التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك كان عبد المملوك الى اقسام بحسب الاسباب رقيق وقن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين معالي الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى القواعد والاسر الجامعة في القسم الثاني قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الولاية والوكالة على الاموال والحقوق الى ثلاثة اقسام وكيل وولي خاص الذي يباشر الموكل والموصي توكيله وتوصيته فعمله فعمله وتصرفه مقصورة في دائرة ما اذن له فيه والثاني وكيل وولي عام. وهو الامام والحاكم والحاكم وكيل والحاكم وكيل من لا وكيل له. ولا ولي من القاصرين والغائبين والمتغيبين ولي الاوقاف التي لا ناظر لها خاص ولي من لا ولي لها في النكاح ثالث وكيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم الولاية والوكالة على الاموال والحقوق الى ثلاثة اقسام وكيل وكيل وولي خاص الذي يباشر الموكل والموصي توكيله وتوصيته كما لو قال وكلتك ان تبيع بيتي. ان تبيع سيارتي هذا وكيل خاص ايضا يكون وليهم الحاكم. فالحاكم ولي من لا ولي له قال وولي الاوقاف التي لا ناظر لها خاص لان الموقف اما ان يعين ناظرا خاصا او لا فان عينه تعين ان عين ناظرا بان قال هذا وقف والناظر فلان فانه يكون ناظرا ويكون له النظر وان لم يعين ناظرا نظرنا فان كان الموقوف عليه محصورا النظر له وان كان وان كان الموقوف عليه غير محصور بالنظر يكون للحاكم مثال ما كان محصورا كما لو قال هذا وقف على بني زيد من الناس محصورون النظارة تكون واما اذا لم يكن محصورا فان النظارة تكون للحاكم كما لو قال هذا وقف على الفقراء على المساكين على طلبة العلم ونحو ذلك قال وولي من لا ولي لها في النكاح اذا كانت المرأة ليس لها ولي في النكاح فان ولايتها تكون للحاكم وهكذا لو كان لها ولي وعضل بان منعها كفئا رضيت فان الولاية تكون للحاكم اذا ولاية الحاكم تكون في حال وجود الولي وفي حال عدمه فان عدم الولي الولاية للحاكم وان وجد الولي وعرضل الولاية للحاكم الثالث وكيل وولي افتراء. يعني ان تدعو الضرورة الى التصرف بالوكالة او الولاية. نعم الله لقاء رحمه الله وهو في كل حالة يضطر فيه الى تولية وهو في كل حالة يضطر فيه الى تونية. فان لم يفعل ترتب عليه ضياع. فان لم يفعل فان لم يفعل ترتب عليه ضياع المال. وفواته كمن مات في محل لا وصية له ولا حاكم. كبرية وبحر ونحوها على من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع من اصلح بيعه حتى يصل الى وارثه او وصيه كحفظ المال الذي ان تركه ضاع وان تولاه ان حافظ على اهله فيتعين عليه حفظه وايصاله الى اهله باجرة او تبرع باجرة او تبرعا طيب هذا وكيل اضطراب من امثلته من مات في محل لا وصي فيه ولا حاكم. يعني مات مثلا في بلد بلدان امريكا او اوروبا او نحوها بلد بعيد عن عن اهله وعندهما فمن حضره له ان يتصرف في ماله بما هو اصلح كبيعي مثلا انسان مثلا يعيش في بلاد اوروبا ومات وحضره رجل من المسلمين فله ان يبيع ماله من بيت او سيارة او عقار حتى يعثر على وليه سيفعل ما هو الاصلح قال حتى يصل الى والده او وصية وكحفظ المال الذي ان تركه ضاع وان تولاه ان حفظ كله قضى مثلا فانه يحفظها قال فيتعين عليه حفظه وايصاله الى اهله باجرة او تبرعا كما لو وجد مثلا مالا ضائعا كما لو وجد مالا لو ترك هذا المال ضاع ولو اخذه وحفظه فيجب عليه ان كان مستطيعا ان يحفظه سواء باجرة او تبرأ الله لقاء رحمه الله. فالوكيل الخاص تصرفه تبع الاذن تبع الاذن. مقصور على ما اذن له فيه والعام تصرفه شامل لكل ما فيه مصلحة. والضروري مقصور على مقدار الظرورة. طيب الوكيل الخاص تصرفه تبع تبع الاذن مقصور على ما اذن له فيه لان تصرفه مستفاد بالاذن ويقتصر على ما او فيقتصر على ما اذن له فيه العام تصرفه شامل لكل ما فيه مصلحة يعني ليس هناك اذن والضروري الوكيل الوكيل والاضطرار مقصور على مقدار الظرورة فمثلا يبيع ماله بقدر الضرورة ما يحتاج الى بيع يباع وما يحتاج وما لا يحتاج الى بيع لا يبيعه. نعم احسن الله لقاء رحمه الله ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة الى اصحاب الفروض لهم نصيب مقدر لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون عاصم له نصيب غير مقدر. وذوي ارحام يتفرعون على اصحاب والعصبات. ويدلون بهم ويرثون ميراثهم وتقسيم العصبات الى عاصب بالنفس طيب ايضا من الفروق الصحيحة تقسيم الورثة الى اصحاب فروظ لهم نصيب مقدر لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون وعاصب له نصيب غير مقدر وذوي ارحام يتفرعون على اصحاب الفروض والعصبات ويجرون بهم ويرثون ميراثهم. الورثة ثلاثة اقسام اما صاحب فرض وهو من له نصيب مقدر شرعا فهذا حكمه بين المؤلف لا يزيد الا بالرد وذلك فيما اذا زادت الفروض عن اصل المسألة ولا ينقص الا بالعون والعول هو زيادة السهام ونقص الانصبة قال والعاصي له نصيب غير مقدر وذلك ان العاصم اما ان يرث اما ان ينفرد واما ان يشارك فان انفرد اخذ جميع المال وان كان معه اصحاب فروظ اخذ ما بقي ان بقي شيء فان لم يبقى شيء سقط فله ثلاث حالات. تارة يرث جميع المال وتارة يرث ما بقي وتارة يسقط اذا استغرقت الفروض. قال واذو وذوو ارحام وهو من ليس صاحب فرض ولا تعصيب اذا لم يكن هناك صاحب فرض او تعصيب فانهم يرثون. قال رحمه الله ويدلون بهم ويرثون ميراثهم. يعني يدلون بمن بمن يعني يكون حكمه حكم من من ادلوا به. بمعنى انهم يرقون الى ان يصلوا الى الوارث وحينئذ تقسم المسألة بينهم كأن الميت مات عنهم فمثلا انسان مات ووجدنا له ابن اخ لام وابن وبنت عمه في بنت اخ لام وبنت عمة هؤلاء ليسوا وارثين. من ذوي الارحام كيف نصنع؟ نقول نرقيهم ابن الاخ لام يرقى الى ان يصل الى درجة الاخ يوم وبنت العم ترقى الى ان تصل درجة العم فتقسم المسألة بينهم كأن الميت مات عنهم كأنه مات عن ابن كأنه مات عن اخ لام وعم فيقول الاخ لام السدس والباقي للعام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتقسيم العصبات الى عاصم بالنفس وهذا المذهب مذهب اهل التنزيل يسمى مذهب مذهب اهل التنزيل بمعنى ان الميت ينزل منزلة من يدلي به وهو ارجح الاقوال لان في توريثهم مولان مشهوران بل ثلاثة اقوال لكن المشهور اثنان ولهذا قال البرهاني رحمه الله وفيه مذهبان ذا النجابة والراجح التنزيل للقرابة وفيه يعني في توريثهم مذهبان للنجابة يعني هذا النجابة والراجح التنزيل للقرابة قال رحمه الله وتقسيم العصبات الى عاصم من نفس وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بانفسهم او بمحض الذكور وان من انفرد منهم اخذ المال كله ومن كان مع صاحب فرض له له ما فضل عنه واذا استغرت واذا استغرقت الفروض التركة سقط وانه اذا وجد اثنان من العصبة فاكثر قدم الاقرب جهة ثم الاقرب منزلا ثم الاقوى ومع التساوي من كل وجه يشتركون والى عاصم بالغيب وهن البنات وبنات الابن والاخوات لغير ام مع اخوتهن يعصبونهن فيكون للذكر مثل حظ الانثيين فيما ورثوه عصبة مع الغيم وهن الاخوات لغير ام مع البنات او بنات الابن ياخذن ما بقي بعدهن. طيب يقول مالك رحمه الله تقسيم العصبة الى عاصم ابن النفس. العصبة جمع عاصب وهو من يرث بلا تقدير فاذا انفرد اخذ جميع المال وان كان معه صاحب فرض اخذ ما بقي بعده وان استغرقت الفروض سقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر وقد قسم العلماء رحمهم الله الفرضيون قسموا العصبة الى ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير العصبة النفس هم اولا جميع الذكور الوارثين من الاصول والفروع والحواشي الا الاخوة اليوم وجميع الذكور الوارثين من الاصول والفروع والحواشي كلهم عصبة الاخوة من الام ثانيا من العصبة النفس من يرث بالولاء سواء كان ذكرا ام انثى المعتق والمعتقة ولذلك لا يوجد من العصبة بالنفس انثى الا المعتقة فقط لا يمكن ان ترث ان ترث انثى على انها عاصمة للنفس الا المعتقة ولهذا قيل وليس قال الرحبي رحمه الله وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة الثاني من العصبات العصبة بالغير وهن البنات وبنات الابن والاخوات الشقائق والاخوات مع يا كريم مماثل لهن درجة ووصفا فهمتم او انزل منهن في بنات الابن خاصة اذا احتاجت اليه فانه يعصبها وذلك فيما اذا استغرق من فوقها الثلثين فيرث هؤلاء الاربع مع كل عصبة يعني مع مع العاصي اذا العصبة بالغير وان البنات بنات الابن والاخوات الشقائق والاخوات لاب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا ويرثون مع من عصبهم للذكر مثل حظ الانثيين ولابد ان يكون من يعصبهم ان يكون مماثلا لهم درجة ووصفا الا في بنت ليب خاصة او في بنات الابن خاصة اذا استغرق من فوقهن الثلثين فمثلا لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وبن ابن ابن ابن وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن بل البنتين الثلاثاء بنت الابن الان ليس لها فرض فتسقط لكن يعصبها ابن لابن النازل لانها احتاجت اليه وحينئذ يقال للبنتين الثلثان والباقي بين بنت الابن وابن لابن النازل للذكر مثل حظ الانثيين القسم الثالث من اقسام العصبة العصبة مع الغير العصبة مع الغير وهن الاخوات الشقائق والاخوات لاب مع اناث الفروع الاخوات لاب الاخوات الشقائق والاخوات لاب مع اناث الفروع اذا العصبة ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير والفرق بينهما ان العصبة بالغير قلنا اناث الفروع والاخوات لغير ام مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا واما العصبة مع الغير فهن الاخوات بغير ام يعني الشقائق او لاب مع اناث الفروق الفروع هذا هو الفرق بين العصبة الغير والعصبة مع الغير ولهذا قيل وعاصب بغيره من منعه اخوه فرضه اذا كان معه معاصب في غيره من منعه اخوه فرظه اذا كان معه طيب يقول المؤلف رحمه الله وتنقسم العصبات الى عاصم بالنفس. وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدنون بانفسهم او بمحو الذكور وان من انفرج منهم اخذ المال كله ومن كان ومن كان مع صاحب فرض له ما فضل عنه واذا استغرقت الفروض التركة سقط وانه اذا وجد اثنان من العصبة فاكثر اذا اجتمع عدد من العصبة كيف كيف نورثهم نقول نقدم الاسبق جهة فان تساووا جهة يقدم الاقرب فان تساووا قربا نقدم الاقوى والعصبة درجاتهم ابوة اخوة عمومة وذو الولاء خمس العصوبة خمس غنوة ابوة اخوة عمومة عمومة وذو الولد تتمة فلو اجتمع مثلا ابن واب التعصيب لمن الابل انسان هلك هالك عن ابنه وعن ابيه. نقول للاب السدس والباقي طيب اجتمع اب وعم الاب طيب اجتمع اخ وعم الاخ واضح؟ اذا الجهات يقدم البنوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم العمومة ثم الولاء فان تساووا الجهة كما لو اجتمع اخوة مسمات عن ثلاثة اخوة نعم كما لو مات عن اخوة نقول نقدم الاقرب هلا وهلا كهالك مثلا عن اخ شقيق وابن اخ شقيق المال للاخ الشقيق لانه اقرب عم وابن عم المال للعم لانه فان تساووا في القرب التساوى في القرب فيقدم الاقوى ولا تتصور القوة الا في الاخوة والاعمى مثلا اجتمع هلك هالك عن اخ شقيق واخ لاب الاخ الشقيق اقوى لانه يدلي بجهتين عم شقيق وعم لي اب عم الشقيق لانه يدلي بجهتين اذا العصبة ترتيبهم اولا نقدم الاسبق جهة ثم من تساوي في الجهة يقدم الاقرب فان تساوى في القرب يقدم الاقوى. قال الجعبري رحمه الله فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا وقال البرهاني فابدأ بذي الجهة ثم الاقرب وبعد بالقوة فاحكم تصيبي احسن الله اليك رحمه الله. ولهذا قال المؤلف وانه اذا وجد اثنان من العصبة فاكثر قدم الاقرب جهة يعني اسبق جهة ثم الاقرب منزلا. ثم الاقوى ومع التساوي من كل وجه يشتركون. كما لو هلك هالك عن ثلاثة اخوة اشقاء اب او اربعة اعمام فيشتركهم رحمه الله وين الاخوات يعني مثلا انا كهالك عن بنت واخت شقيقة البنت النصف فرضا والباقي الاخت الشقيقة تعصيبا قال رحمه الله اخواني الاخوات مع اخوتهن الاخوات وان الاخوات ها سكر تسلم ويقال السكون احلى ما يكون احنا لما يكون عند اللي ما يعرف ان الاخوات وان الاخوات مع اخوتهن ثلاثة اقسام قسم للذكر مثل حظ الانثيين وهم المذكورون وقسم الذكي. نعم الاخوات مع اخوتهن ثلاث اقسام. قسم للذكر مثل حظ الانثيين وهم المذكورون. يعني اذا اذا اجتمع ذكر وانثى في درجة واحدة فانه يعصبها ويكون للذكر مثل حظ الانثيين قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. نعم رحمه الله وقسم الذكر والانثى سواء هم الاخوة لام مع اخواتهم وذوي الارحام. نعم. قسم الذكر والانثى سواء وهم الاخوة لام. فلا فرق بين ذكرهم هلا وهلا كهالك مثلا انسان مات عن اخت عن اخ لام واخت لام فلهما الثلث يشتركون فيه ما يقال للذكر مثل حظ الانثيين بل يشتركون فيه ولو هلكها لك عن اخت لام ان اق لام له السدس. وكذلك ايضا ذوو الارحام لا فرق بين ذكرهم وانثاهم لماذا؟ قالوا لانهم يرثون بالرحم المجردة الرحم المجردة. نعم قال رحمه الله وقسم يختص به الذكر وهم من عاداهم من اولاد الاخوة لغير ام والاعمام وهم اولادهم وعصبة الولاء قسم يختص به الذكر وهو من عداهم يعني من عدا ما من اولاد الاخوة لغير ام والاعمام. لانه لا يرث من الحواشي لا يرث من نساء الحواشي الا الاخوات فقط من ادلوا به حواشي لا يرث الا الاخوات الاخت الشقيقة ولاب ولام واضح العمة لا ترث بنت اخ شقيق لا ترث بنت اخ لاب لا تلش الحواشي لا يرث منهم الا الاخوات مطلقا بشروطهم رحمه الله وتقسيم الحجم الى ثلاثة انواع محجوب بالوصف بان يتصف المحجوب بصفة تمنعه من الميراث القتل والرق واختلاف الدين ومحجوب بالشخص وجبة نقصان وهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة ومحجوب بالشخص حجب حرمان وهذا يدخل على جميع الورثة الا الزوجين والابوين والولدين للصلب. وهذه الجمل قد فصلت ووضحت في المواريث يقول ماجد رحمه الله وتقسيم الحاجب الى ثلاثة انواع. الحجب في اللغة بمعنى المنع واما اصطلاحا فهو منع الوارث من الارث كله او بعضه وهو اعني الحج من اعظم ابواب الفرائض واهمها ولهذا قيل لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب ان يفتي في الفرائض لانه قد يورث من لا يرث وقد يحرم من يرث يعطي من لا يستحق اذا هذا الباب من اعظم ابواب الفرائض ولهذا قيل قال بعضهم اقول ذا الباب عظيم الفائدة فجد فيه تحتوي مقاصده من لم يفز منه بسر غامض يحرم ان يفتي في الفرائض هو باب مهم. يقول المؤلف رحمه الله وتقسيم الحجب الى ثلاثة انواع الحجم في الواقع ينقسم الى قسمين حجب بالوصف وحجب الشخص الحجب بالوصف ان يتصف الوارث بمانع من موانع الارث الثلاثة وهي الرق والقتل واختلاف الدين وهذا النوع من الحجب يمكن دخوله او يتأتى دخوله على جميع الورثة ويتصور ان يكون احد الورثة قاتلا او رقيقا او مخالفا في الدين والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه وجوده كعدمه فلا يحجب غيره ولا يعصب غيره فمثلا لو هلك هالك عن ابنين وبنت ولابن كافر وكأنه لا يوجد في المسألة. نقول البنت لها النصف والباقي في اقرب عاصي موجود كعدمه. هلكهالك عن ابن كافر وابن ابن المال لابن الابن اذا المحجوب بالوصف وجوده كعدمه النوع الثاني من حجب الحجم بالشخص بان يكون بعض الورثة محجوبا بشخص اخر وهذا ينقسم الى قسمين حجب حرمان وحجب نقصان اذا الحجب الان حجب بالوصف وحجب بالشخص الحجم بالوصف قلنا يتأتى على جميع الورثة ووجوده كعدبه يعني وجود المحجوب بالوصف كعدمه والثاني من انواع من اقسام الحج حجب بالشخص وهو على قسمين حجب حرمان وحجب نقصان الحرمان الا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا ان لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا وهذا يمكن دخوله على جميع الورثة الا من يدري الى الميت بلا واسطة الا من يجري الى الميت بلا واسطة وهم ستة الاب والام الام والاب والبنت ولبن والزوجة والزوج كل من يدري الى الميت بلا واسطة يتأتى في حقه حجب الحلمان يعني انهم لا يسقطون مطلقا هؤلاء الستة متى وجدوا في مسألة لابد ان يرثوا الابوان والزوجان والولدان فهمتم الابوان الام والاب والزوجان الزوج والزوجة ولدان وقد جمعها بعضهم مع ان ما تحتاج الى الجمع قال خمسة لا يسقطون بالعدد اب وام زوجة زوج ولد وخمسة لا يسقطون بالعدد اب وام زوج اب وام زوجة زوج ولد وحجب والقسم الثاني من حجب حجب النقصان وهو ان يرث المحجوب مع الحاجب شيئا لولا الحاجب لورث اكثر منه لو للحاجب لوليث اكثر منه وهذا النوع يتأتى دخوله على جميع الورثة من غير استثناء فمثلا لو هلا تهالك عن ام واخوين واخرين الام هنا محجوبة نقصان بوجود جمع من الاخوة فلولا وجود الجمع لورثت الثلث لقول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس. فهنا اخوة فيقول لها كذلك ايضا هلك حالك عن زوجة الربع لكن لو كان زوجة وابن او زوجة وبنت كلها الثمن طيب والمحجوب بالشخص لا يحجب غيره حجب حرمان. ولكن قد يعجبه حجب نقصان كالاخوة يحجبون الام الى السدس وان كانوا محجوبين الاب ولهذا في الاية الكريمة في قوله عز وجل فان كان له اخوة بعضهم قدر الامكان له اخوة وارثون كان له اخوة وارثون وان الاخوة اذا لم يكونوا وارثين فلا يحجبون وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الجمهور على ان الاخوة يحجبون الام من السدس الى الثلث ولو كانوا غير وارثين ولو كانوا غير وارثين. فلمثلا لو هلا كحالك عن ام واب وثلاثة اخوة الام هنا عند الجمهور لها السدس لوجود جمع من الاخوة وعند شيخ الاسلام رحمه الله لها الثلث لان الاخوة هنا محجوبون بالاب فوجودهم كعدمهم الصواب قول الجمهور لان الظاهر عموم الاية وان كان له اخوة مظاهرها اطلاق سواء كانوا وارثين ام لم يكونوا وارثين طيب كيف نعرف الحج؟ نقول نذكر لكم ضوابط يسيرة بالنسبة القواعد في الحج نقول بالنسبة للاصول بالنسبة للاصول كل وارث من الاصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه كل وارث من اصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه هذي قواعد في حجب الحرمان كل وارث من الاصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه. فالاب يحجب الجد الاب يحجب الجد ويحجب ابي الجد وابي ابي ابي الجد وهكذا لكنه لا يحجب الام لانها ليست من جنسه الام ايضا تحجب الجدة والجدة تحجب ام الجدة وهكذا والجدة لا تحجب الاب لانها ليست من جنسها. اذا القاعدة في حجب الحج بالنسبة للاصول ان كل وارث يحجب من فوقه اذا كان من جنسه طيب في الفروع نقول كل ذكر وارث من الفروع فانه يحجب من تحته مطلقا سواء كان من جنسه ام غير من جنسه يحجب ابناء الابل وبنات الابل واما الانثى من الفروع فلا تحجب من تحتها الا اذا استغرق الثلثين فان من تحتها من الاناث يسقط الا ان يعصبها ابن وبن بدرجتها او انزل منها فمثلا لو هلا تهالك عن بنتين وبنت ابن يقول البنتان لهما الثلثان. وبنت الابن تسقط الا اذا وجد ابن ابن يعصبها او انزل منها اذا احتاجت اليه مثل ما مثلنا عن عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن هذا يعصب بنت الابن لانها احتاجت اليك طيب الحجب في في الحواشي بالنسبة للاصول والفروع يقول كل ذكر وارث من الاصول والفروع فانه يحجب الحواشي مطلقا كل ذكر وارث من الاصول والفروع فانه يحجب الحواشي فمتى وجدت في المسألة اب او ابن او جد او ابن ابن فلا ميراث لعم ولا اخ ولا اخت ولا غيرها واضح اذا كل ذكر وارث من الاصول والفروع فانه يحجب الحواشي مطلقا ولا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح. بل الجد كالاب الجد كالاب طيب اما الاناث اما الاناث من الاصول والفروع فلا يحجبن الحواشي الا اناث الفروع وهن البنات وبنات الابن يحجبن الاخوة من الام فقط اذا نرجع ونقول الحج بالنسبة الحواشي كل ذكر رقم واحد كل ذكر وارث من الاصول والفروع فانه يحجب اما ثانيا اما الاناث من الاصول والفروع فلا يحجبن الحواشي الا البنات في الفروع البنات وبنات الابن فانهن فان من خصائصهن انهن يحجبن الاخوة من الام طيب القاعدة الرابعة والضابط الرابع الحواشي بعضهم مع بعض يقول من يرث بالتعصيب من يرث منهم بالتعصيب فانه يحجب من دونه في الجهة او القرب او القوة واما من يرث بالفرظ فانه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرظ فهمتم يقول حواشي الحواشي منهم من يرث بالتعصيب ومنهم من يرث من يرث بالتعصيب من الحواشي فانه يحجب من دونه دونه جهة او دونه قربا او دونه قوة فمثلا اخ وعم كلاهما من الحواشي وكلاهما عاصي الاخ هنا يحجب العم لان العم دونه من جهة الجهة طيب عام وابن عم يقول العم يحجب ابن العم لانه اقرب منزلة اخ شقيق واخ لاب الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب لانه اقوى واما من يرث بالفرظ من الحواشي كالاخوات فانه لا يعجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرظ فمثلا لو هلك هالك عن اخت شقيقة واخ لاب الاخت الشقيقة لها النصف والباقي بالاخ لاب لا تحجبه كذلك ايضا لا تحجب من يرث بالفرظ ولك هالك عن اخت شقيقة واخت لاب الشقيقة لها النصف والاخت لابنها السدس تكملت الثلثين هذه خلاصة ما يتعلق بقواعد الحج وضحت او نعيدها نقول عندنا اصول وفروع حواشي والحواشي بعضهم مع بعض بالنسبة للاصول القاعدة في الاصول في حجبهم ان ان كل وارث من الاصول يحجب من فوقه اذا كان من جنسه ثانيا بالنسبة للفروع كل ذكر وارث من الفروع فانه يحجب من تحته مطلقا واما الاناث فلا يحجبن من تحتهن الا اذا استغرقن الثلثين الا اذا وجد معصب النازلة سواء كان مماثلا لها درجة وصفا او انزل منها ثالثا بالنسبة للحواشي كل ذكر وارث من الاصول والفروع فانه يحجب الحواشي مطلقا واما الاناث من الفروع فانهن لا يحجبن الحواشي الا الاخوة الا البنات يعني اذا الا اناث الفرور الا اناث الفروع البنات وبنات الابن فانهن يحجبن الاخوة من الام فقط رابعا الحواشي بعضهم مع بعض حواشي بعضهم مع بعض ما القاعدة يقول كل عاصب كل ذكر عاصب من الحواشي فانه يحجب من دونه منزلة او قربا او قوة واما الانثى فلا تحجب انت لا تحجب هذا ملخص يقول المؤلف رحمه الله وتقسيم الحاجب الى ثلاثة انواع محجوب بالوصف بان يتصف المحجوب بصفة تمنعه من من الميراث كالقتل والرق واختلاف الدين ومحجوب بالشخص حجب نقصان وهذان قسمان يتأتى دخولهما يتأتى دخولهما على جميع الورثة اه ومحجوب بالشخص حجب حرمان وهذا يدخل على جميع الورثة الا الزوجين والابوين والولدين للصلب ومعنى ذلك من يدري الى الميت بلا واسطة وهذه الجمل قد فصلت ووضحت في المواريث الله لي قال رحمه الله من التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق الى اربعة اقسام احدها العتق بايقاعه بلفظ من الفاظ العتق والتحليل الصريحة او الكناية المقترنة بالنية او القنينة الثاني العتق بالفعل بان يمثل برقيقه بجدع او تحريق او تخليق عضو من اعضائك ويعتق عليه بهذا الفعل ثالث العتق بالملك واذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه الرابع في السرايا وهو ان يعتق جزءا من رقيق له فيه شركة ويسري الى بقيته ان كان موسرا ويغرم حصة شريكه وان كان معسرا فقيل يعتق كله كويس ويستسأل ويستسأر يستسعى العبد بالمعروف وهو الصحيح والمشهور في المذهب انه لا انه لا يعتق نصيب الشريك في هذه الحالة انه لا يعتق نصيب الشريك في هذه الحال. بل يبقى حقه رقيقا وهذا هو المبعض الذي تتبعظ احكامهم بحسب ما فيه من الحرية طيب يقول من تقاسيمي الصحيحة تقسيم العتق الى اربعة اقسام. العتق اللغة بمعنى الخلوص واما شرعا فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وهو من الامور المطلوبة شرعا ولهذا جعل الله تعالى للعتق اسبابا قدرية كونية واسبابا شرعية ومما يدلك على ذلك ان الله تعالى جعله خصلة من خصال الكفارة في كفارة القتل كفارة اليمين الظهار وكفارة الجماع في نهار رمظان اربع انواع من الكفارات كلها فيها خصلة من خصال عتق والعتق له اسباب اربعة اسباب. الاول اللفظ القول والقول منه صريح ومنه كناية قال بلفظ من الفاظ العتق والتحرير الصريحة او الكناية المقترنة بالنية او القليلة ثانيا العتق بالفعل بان يمثل برقيقه بجدع او تحريق او تخريق تخليق عضو من اعضائه فيعتق عليه بهذا العمل فاذا مثل بعبده بان قطع منه عضوا حينئذ يعتق عليه الثالث الملك فاذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وضابط ذلك انه لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى حرم التناكح بينهما بنسب او رظاع لا صهر عتق عليه فلو ملك عمه انسان له عم رقيق وملك عمه بمجرد ملكه يعتق لو كان احدهما ذكر والاخر انثى لا يجوز التناكح. اذا يعتق عليه الرابع بالسرايا وهو ان يعتق جزءا من رقيق له فيه شركا ويسري الى بقيته ان كان موسرا. مثال ذلك رجلان شريكان في رقيق. اشترى يا رقيقا مثلا بعشرة الاف ريال احدهما الان له النصف والاخر له النصف احدهما اعتق نصيبا. قال اعتقت نصيبي من هذا العبد نقول هنا يسري العتق الى بقيته ان كان موسرا ويغرم حصة الشريك التي هي خمسة الاف وان كان معسرا لما لما اعتق جزءا من نصيبه يقول سرى العتق يعني فوت على شريكه حينئذ يقال يستسعى العبد ومعنى يستسعى ان يطلب منه السعاية. سعاية وهي الكسب حتى يحرر بقيته يعني يدفع قيمة البقية الله لي. قال رحمه الله. طيب يقول ومشهور من المذهب انه لا يعتق نصيب الشريك في هذه الحال بل يبقى حقه رقيقا هذا هو المبعض الذي تتبعض احكامه بحسب ما فيه من الحرية والرق وبناء على هذا نقول القول الراجح لا يتصور المبعض لانه اذا اعتق نصيبه صار العتق ولهذا يقولون ان العتق مبني على السرايا والنفوذ بنيجي على السرايا والنفوذ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك الى اقسام بحسب الاسباب دقيق وقن وعبد مطلق وهو الذي لم يوجد فيه من اسباب العتق شيء. وهذا الاصل في المماليك ومدبر وهو الذي علق سيء وعبد كلها بمعنى واحد رقيق بمعنى قن وقن بمعنى عبد فكلها في معنى واحد ومعدا واحد. ولكن بعضهم كان سابقا لتوفير المداد يكتب قن الرقيق للرقيق اربع حروف لاجل نوفر الكتابة يكتب قن وهو الذي لم يوجد فيه من اسباب العتق شيء وهذا هو الاصل المماليك الاصل في الاصل في المماليك انهم ارقاء ومدبر وهو الذي علق سيده عتق عتقه بموته قال اذا مت فانت حر وسمي مدبرا بانه يعتق دبر موت سيده يعتق دبر موت سيدي. ولهذا قال فان مات السيد وهو على ملكه عتق من ثلثه يعني ان خرج من الثلث لو غرظ مثلا انه مات ولا يملك سوى هذا العبد لانه لم يخرج من الثلث لكن لو مات وله مال اخر بحيث ان ان العبد يخرج من الثلث فانه يكون اه فانه يكون حرا. اذا هذا المدبر المدبر من التدبير والتدبير تعليق العتق بالموت يقول اذا مت فانت حر. طيب فاذا قال فاذا مت فانت حر طيب. وام ولد. نعم قال رحمه الله وام ولد وهي الجالية التي ولدت من سيدها ما فيه صورة ولو حكمها انها في حال حياة سيدها يملك سيدها مناء يملك سيدها منافعها منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع دون التصرف فيها بنقل الملك ببيع او هبة او رهن او نحوها وبعد موت سيدها تعتق من رأس ماله. طيب هذه ام الولد ام الولد هي الجارية التي وطئها سيدها تسراها ووطئها واتت منه بما تبين فيه خلق الانسان. لا يشترط ان تأتي بولد يخرج حيا بل لو وطئها وحملت منه واسقطت جنينا له مثلا اربعة اشهر له ثلاثة نعم اربعة اشهر فانها تكون ام ولد. اذا اذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان تكون ام لك. ما حكمها؟ نقول في حال حياة سيدها يملك يعني في الحياة هي امة يملك منافعها وخدمتها والى غير ذلك لكن لا يتصرف فيها بملك بنقل ملك او هبة او رهن وبعد موته تعتق من رأس الماء وليس من الثلث المدبر رحمه الله ومكاتب وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة فما دام كذلك ملك اكسابه ومنافعه. فان ادى لسيده او لمن قام مقامه من وارث او مشتري عتق عتق او مشتر احسن هذا جواب الشرط او مشتر عتق وان عجز عن الاداء عاد الى الرق ومعلق عتقه على معلق طيب هذا المكاتب المكاتب ان الكتابة وهي شراء العبد نفسه من سيده يقول للسيد انا اريد ان اشتري نفسي منك ان احرر نفسي فيقول نعم ابيعك نفسك مثلا بعشرة الاف بنجوم مؤجلة هجوم يعني اقساط والتأجيل على القول الراجح ليس شرطا وان كان المشهور من المذهب ان من شرط عقد الكتابة ان يكون منجما الصواب انه ليس شرطا ولذلك لو جاء آآ شخص وتبرع لهذا المكاتب اذا قال انت كتبت كاتبت سيدك على عشرة الاف هذي عشرة الاف تفضل ودفعها دفعة واحدة فانه يعتق قال فما دام كذلك ملك اكسابه ومنافعه. ولا يقال ان اكسابه منافع للسيد لانه حينئذ لا يستفيد شيء من الكتابة فان ادى لسيده او لمن قام مقامه من وارث. اي لو ان السيد هو الذي كاتبه وادى له عتق مات السيد يؤدي الى الوارث او مشتر بمعنى انه باع هذا العبد رجل اه عبد قال لسيده اريد ان ان اكاتبك ان تكاتبني فكاتبه في اثناء دين الكتابة كتبه بعشرة الاف اعطاه خمسة ثم باعه فانه يوفي الخمس الباقية للمشتري الاخر. يعني المالك الجديد يقوم مقام المالك الاول يقول وان عجز عن الاداء عاد الى الرق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم قال ومعلق عتقه على صفة ان وجدت وسيده حي عتق من رأس المال ان كان صحيحا وان كان مريظا مرظ الموت المخوف عتق من ثلثه والله اعلم. يعني لو قال مثل لعبده اذا جاء رمظان فانتحر فجاء رمضان يقول اذا كان السيد حينما قال ذلك صحيحا عتق وان كان مريضا مرض الموت المخوف فان حكم حكم الوصية اذا الرق او يرق عبد رقيق وقن وعبد هذا واحد والثاني مدبر والثالث ام ولد والرابع مكاتب والخامس معلق عتقه بصفة يؤدي للواقف اذا مات يؤدي الى الوارث. لان الوارث يقوم مقامه