﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل الاولى ان يشرع المأموم في افعال الصلاة. بعد شروع امامه من

2
00:00:20.650 --> 00:00:34.700
غير تخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

3
00:00:34.800 --> 00:00:52.800
شرع المصنف في هذا الفصل في الحديث عن افعال المأموم مع امامه من حيث الموافقة والمتابعة والمسابقة والتخلف ثم اتبع في هذا الفصل بعضا من الاحكام المتعلقة بمن يعني تتعلق به الامامة

4
00:00:52.850 --> 00:01:10.650
في اخر هذا الفصل وقول المصنف رحمه الله تعالى الاولى عبر المصنفون بالاولى بينما عبر غيره كالموفق في المغني وغيره بيستحب ولعل سبب تعبيرهم بالاولى بدل الاستحباب ان مخالفة هذا الاولى تارة يكون حراما

5
00:01:11.050 --> 00:01:29.800
وتارة يكون مكروها وتارة يكون دون ذلك كمخالفة الاولى فيما سيأتي بعد قليل. بينما مخالفة المستحب فانه لا يكون محرما وانما يكون يعني مكروها او خلاف الاولى فحسب ولا يصل التحريم. ولذلك عبر المصنف بالاولى لعل

6
00:01:29.800 --> 00:01:44.400
له لاجل هذا المعنى وقول المصنف هنا الاولى ان يشرع المأموم في افعال الصلاة المراد بالمأموم الذي يكون خلف الامام ممن قصد الاهتمام به وقوله في افعال الصلاة هنا نص المصنف على الافعال

7
00:01:44.600 --> 00:02:02.900
ولم يذكر الاقوال لانه سيأتي بعد قليل التفريق بين نوعين من الاقوال فبعضها يشرع فيها ان تكون عقب الامام وبعضها لا يلزم فيها ذلك مثل التسبيح وغيره فانه يجوز من غير كراهة ان يتقدم على تسبيح الامام وعلى

8
00:02:02.900 --> 00:02:18.800
قول ربي اغفر لي ونحو ذلك وقول المصنف ايضا ان يشرع المأموم في افعال الصلاة. اطلق هنا وهذا يشمل جميع افعال الصلاة. سواء كانت قياما او ركوعا او سجودا او قعودا او غيره

9
00:02:19.350 --> 00:02:41.350
وقول المصنف بعد شروع امامه هذه المسألة اختلف طريقة المتأخرين في التعبير عنها. فالذي عبر به في التنقيح وفي المنتهى قالوا بعد امامه فقالوا بعد الامام اي بعد فعل الامام سكتوا عن صفة من المراد بالهدي البعدية

10
00:02:41.450 --> 00:03:00.500
والمصنف هنا قال بعد شروع الامام فجعل العبرة بالشروع لا بانتهاء الفعل كاملا بينما عبارة صاحب المغني ومن وافق المغني فانهم يقولون بعد فراغ الامام من الفعل فجعل العبرة بالفراغ

11
00:03:00.750 --> 00:03:22.050
ولعل اقرب ان العبرة بالفراغ لانه سيأتينا بعد قليل في قضية آآ الموافقة للامام وان الموافقة اه تكون مكروهة فحينئذ يجب ان يكون الاولوية لغير الموافقة. وذكر بعض المحشين كما سيأتي بعد قليل ان الموافقة ليس

12
00:03:22.050 --> 00:03:36.500
بدء الفعل مع اوله وانما في استمراره وسيأتينا ان شاء الله في محلها. اذا فقول المصنف بعد شروع امامه تعبير غيره بعد فراغ امامه وهو ادق وهو تعبير الموفق في المغني والشارح

13
00:03:36.750 --> 00:03:50.300
وغيرهم ممن نقله صاحب الكشاف نعم قوله بعد شروع امامه اي بعد شروع امامه في الفعل الذي اراد ان يتابعه فيه من غير تخلف هذا من غير تخلف التخلف صور اما ان يكون

14
00:03:50.400 --> 00:04:06.100
تراخ في الفعل فهو خلاف الاولى والصورة الثانية ان يكون تأخر بركن والصورة الثالثة ان يكون تأخرا باكثر من ركن والتأخر بركن او باكثر من ركن سيأتينا حكمه بعد قليل واما التراخي

15
00:04:06.150 --> 00:04:26.850
قبل ان يشرع الامام في الركن الفعلي الذي بعده فانهم يقولون خلاف الاولى خلاف الاولى ان لا تتابعه ولذلك من كان قائما مع الامام فاخر تكبيرة الاحرام لحين الركوع نقول فعلت خلاف الاولى بل فوت على نفسك اجرا عظيما قد يصل احيانا الكراهة ومر معنا كلام

16
00:04:26.850 --> 00:04:46.100
الفخر ابن تيمية ان تحصيل كامل اجرة التكبيرة الاحرام بادراكها قبل شروعه في القراءة. ومثله يقال ايضا في من تأخر في الركوع اذا كان ركوع الامام يطول او سجوده يطول يبقى واقفا لا يركع ولا يسجد الى حين اخر فعل الامام نقول هذا خلاف الاولى وان كان ليس مكروها

17
00:04:46.300 --> 00:05:02.850
في ظاهر كلامهم انه ليس مكروه لكنه خلاف الاولى. هذي اخذناه من قوله من غير تخلف وان التخلف له ثلاثة صور شرع المصنف بعد ذلك بذكر مسألة مهمة جدا وهي التي ستأخذ منا وقتنا اليوم وهو غالب الوقت متعلق بهذه المسألة وهي مسألة دقيقة. هذه المسألة وهي مسألة

18
00:05:02.850 --> 00:05:26.450
احوال متابعة افعال المأموم للامام وهذه المسألة في كثير من جزيئاتها هي دقيقة جدا حتى قال بعض المتأخرين ان هذه المسألة من معارك الافهام ومن مزالق الاقدام تعارضت فيها الانظار وتصادم فيها النظار

19
00:05:26.600 --> 00:05:47.800
حتى ان كثيرا او عددا من المتأخرين بعد الالف خطئوا في بعض جزئياتها وسيأتي الاشارة اليها قلت هذه المقدمة لكي تعرف اهمية هذه المسألة ودقة التركيز فيها سنشرح كلام المصنف فيها باذن الله وعند انتهاء كلام مصنف ساحرص ان اتي بملخص يختصر لك الكلام الطويل الذي سيأتينا بعد قليل بمشيئة الله عز وجل

20
00:05:47.800 --> 00:06:07.800
اول مسألة معنا قبل ان نبدأ بكلام المصنف اريدك ان تعلم ان متابعة المأموم للامام لا تخلو من اربعة احوال. لا يوجد غيرها في الجملة الا اذا اردت تشقيقا الحالة الاولى ان يكون فعل المأموم عقب فعل الامام فهذا هو السنة وقد تكلم المصنف عنه

21
00:06:07.800 --> 00:06:20.950
حينما قال الاولى ان يكون ذلك كذلك وفيها الحديث المعروف اذا انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا الى اخر الحديث بعد كل ركن من اركان الصلاة الفعلية

22
00:06:20.950 --> 00:06:39.300
اتى بحرف الفاء الذي تفيد التعقيب. والتعقيب تقتضي المتابعة من غير تراخ طويل. فدل على ان الحالة الاولى هي سنة اشكاله ليس بالصعب. الحالة الثانية وهو ان يقوم المأموم بمسابقة الامام

23
00:06:39.350 --> 00:07:05.050
فيفعل الركن او القول قبل الامام وهذا سيأتي احكامها ان شاء الله والحالة الثالثة موافقة الامام. بمعنى ان يفعل الركن مع الامام. سواء كان الركن قوليا او كان الركن فعلية والحالة الرابعة التراخي عن الامام. ومرادهم بالتراخي اي التراخي حتى يدخل ركن اخر

24
00:07:05.400 --> 00:07:25.400
لان التراخي قبل دخول الركن الاخر اشرت اليها قبل قليل عند قول المصنف من غير تخلف انه خلاف الاولى. وبعضهم قد يعبر بالكراهة احيانا لكن ظاهر كلامهم انه خلاف الاولى. الحالة الرابعة التراخي بان يتراخى المأموم عن الامام ركنا فاكثر. فيشرع الامام في الركن الثاني قبل

25
00:07:25.400 --> 00:07:40.450
فعل المأموم الركن الاول الذي لزمه ان يتابع امامه فيه. هذه اربع مسائل سيأتي تفصيلها. بدأ المصنف اولا بالحالة الاولى وهي مسألة مسابقة بقت الامام نعم فلو سبقه الامام بالقراءة وركع الامام

26
00:07:40.500 --> 00:08:00.450
تبعه وقطعها بخلاف التشهد فيتمه اذا سلم وان وافقه كره ولم تبطل. نعم يقول المصنف فلو سبقه الامام. يعني ان الامام هو الذي سبق المأموم بالقراءة وركع الامام اي قبل ان يركع المأموم

27
00:08:00.550 --> 00:08:17.250
فركع وقد سبقه بالقراءة ولم يقرأ معه والمراد بالقراءة هنا قراءة الفاتحة قال المصنف تبعه اي تبع المأموم الامام في الركوع وهذه هي المتابعة. وذلك ان المتابعة هنا واجبة كما نعلم

28
00:08:17.600 --> 00:08:36.000
بينما قراءة الفاتحة للمأموم سنة وليست بواجبة قال وقطعها الظمير يعود الى قراءة الفاتحة في قطع القراءة للفاتحة وان لم يتم الفاتحة ويركع مع الامام عقب ركوع الامام مباشرة لا استثناء لذلك

29
00:08:36.300 --> 00:08:52.150
الا في موضع واحد ويمكن ان يلحق به موضع اخر لكنه يسير قال بخلاف التشهد فلو ان الامام سبق المأموم في قراءة التشهد قرأه بسرعة بينما المأموم متمهل في القراءة. ثم سلم الامام

30
00:08:52.650 --> 00:09:16.550
قبل تسليم المأموم فيقول المصنف بخلاف التشهد فانه يتمه ان يقرأه المأموم ولو كان الامام قد سلم قبله. قال فيتمه اذا سلم. يعني اذا سلم الامام ينتظر ويتراخى عنه ويقرأ التشهد الواجب عليه ثم بعد ذلك يسلم بعد اتمامه التشهد

31
00:09:16.750 --> 00:09:32.300
اذا هذا متعلقة بمسألة سبق الامام للمأموم في القراءة. سبقه في القراءة وهي غير داخلة في المسائل التي او الاحوال الاربعة التي سيأتي. المسألة الثانية قال المصنف وهذه مهمة. قال وان وافقه

32
00:09:32.500 --> 00:09:57.800
عبر مصنف بقوله وان وافقه اي وان وافق المأموم الامام في افعال الصلاة. ففعلها في الوقت الذي يفعل الامام ذلك. ركع حال ركوعه وسجد حال سجوده وقام عند قيامه في نفس الوقت. يقول وان وافقه اي وافق المأموم الامام في الافعال كره كرهت

33
00:09:57.800 --> 00:10:27.550
ولم تبطل اي ولم تبطل صلاته اذا نبدأ اولا في مسألة الموافقة اذا وافق المأموم الامام في الافعال سواء كانت الموافقة عمدا او كانت الموافقة سهوا فان صلاته صحيحة واما ان كان عبدا فهو مكروه واما السهو فانه يسقط الاثم ولا شك. حين ذاك يسقط المؤاخذة. فحينئذ نقول صلاته صحيحة ولا يلزمه ان يرجع

34
00:10:27.600 --> 00:10:43.400
ويأتي بالركن بعد الامام لانه يجوز ان يأتي به معه لكنه من لكن مع الكراهة لان القاعدة عندهم ان الشيء اليسير عنه وهذا من اليسير بدأ بعد ذلك المصنف بعد ما تكلم

35
00:10:43.600 --> 00:11:00.050
عن الموافقة في الافعال بدأ يتكلم عن الموافقة في الاقوال. نعم. وفي اقوالها ان كبر للاحرام معه او قبل تمامه لم تنعقد. نعم. قول المصنف في اقواله اي وفي اقوال الصلاة

36
00:11:00.200 --> 00:11:19.950
تكلم عن الموافقة وعن المسابقة معا لان مسألة الاقوال اسهل فاراد ان يدمج الامرين معا. يقول وفي اقواله اي اقوال الصلاة لها حالتان. الحالة الاولى ان كبر للاحرام معه. اي مع الامام. موافقا له

37
00:11:20.100 --> 00:11:36.900
والمراد هنا بالمعية ليس مراد المعية ابتداء اول التكبير مع اول التكبير مع الامام وانما المراد بالمعية هنا قبل اتمام الامام التكبير. وهذا هو ظاهر كلام عثمان في حاشيته على المنتهى

38
00:11:36.950 --> 00:11:51.550
ان المراد بالمعية هو في ذات الفعل ليس لازما بالثانية. ولكن في اثنائها بل لابد ان يكون بعدها. قال ان كبر الامام معه وهذه الموافقة ذكر المصنف ان الصلاة لم تنعقد

39
00:11:51.750 --> 00:12:14.350
لانه لا يصح ان يكبر المأموم الا بعد الامام. بعد انهائه حرف الراء من قوله الله اكبر فاذا انهى التكبير كبر المأموم بعد ذلك وهذا معنى قوله وان كبر الاحرام معه اي مع الامام لم تنعقد صلاته. الحالة الثانية قال او قبل تمامه اي قبل تمام

40
00:12:14.350 --> 00:12:33.050
التكبير اي قبل اتمام الامام لتكبيرة الاحرام. ولم يقل قبل التكبير لكي يدخل السورة ذكرناها قبل قليل وهو فيما لو كان ابتدأ المأمون بالتكبير بعد ابتداء الامام للتكبير وقبل ختمه

41
00:12:33.450 --> 00:12:52.300
تنبه هنا وهذا الذي قلت لكم صرح به عثمان وغيره انه لا تنعقد حينئذ. اذا قبله وقبل تمامها هذا تكبير المأموم سابقا الامام قبل تمامها او قبل فعلها بالكلية فيكون سابقا له فكذلك لا تنعقد

42
00:12:52.800 --> 00:13:10.700
هذه ما يتعلق بالتكبير. وان سلم معه كريهة وصحت. نعم. ثم قال المصنف وان سلم. الركن الثاني من الاركان القولية السلام الركن الاول هو التكبير والمراد بالتكبير هنا تكبيرة الاحرام دون تكبيرات الانتقال

43
00:13:10.950 --> 00:13:34.100
بدأ بعد ذلك في الركن القولي الثاني وهو التسليم وبين المصنف ان التسليم اما ان يكون مع الامام او قبله كالحالتين في التكبير معه او قبله فبدأ بالحالة الاولى وهو ان يسلم مع الامام فقال وان سلم معه. اي سلم المأموم في الوقت الذي يسلم فيه الامام. قال المصنف كرهت اي

44
00:13:34.100 --> 00:13:56.000
كرهت هذه الموافقة وصحت الصلاة فحينئذ يكون الموافقة في التسليم كالموافقة في الافعال. مكروهة ولا تبطل الصلاة ولا يشرع معها الرجوع للتدارك ثم قال وقبله اي وان سلم المأموم قبل الامام

45
00:13:56.050 --> 00:14:10.500
وقبله عمدا ان كان هذا التسليم عمدا بلا عذر اي للمأموم والاعذار التي تكون للمأموم مثل ان يكون بعيدا لا يسمع او ان يكون اصم لا يسمع او غير ذلك من اسباب

46
00:14:10.550 --> 00:14:37.750
التي قد تكون كسهو مثلا او آآ نعاس ونحوه قال وان سلم قبله عمدا بلا عذر تبطل اي تبطل صلاة المأموم مطلقا. سواء رجع فسلم او لم يرجع ففي كل الاحوال تبطل صلاته لانه انفصل من الصلاة قبل انقضاء الامام منها والقاعدة عندهم ان اذا اذا

47
00:14:37.750 --> 00:14:50.250
بطل الائتمان بطلة الصلاة. سيأتي عندنا قاعدة ان شاء الله في الدرس القادم او الذي بعده. قاعدة اذا بطلت صلاة الامام هل تبطل صلاة المأموم؟ واذا بطل الائتمان هل تبطل صلاته

48
00:14:50.500 --> 00:15:04.300
المأموم ام لا تبطل وهل تبطل صلاة الامام كذلك؟ هي ثلاث مسائل صارت. نعم. اذا هذا معنى قول المصنف وقبله عمدا بلا عذر تبطل اي تبطل الصلاة كلها ولو تداركها المصنف لانه لا استثناء في هذه المسألة

49
00:15:04.350 --> 00:15:20.250
ثم قال المصنف لا سهوا فيعيده بعده بعده والا بطلا. يقول له يقول المصنف لا سهوا يعني ان الذي يسلم قبل امامه سهوا. وفي معنى السهو ما يكون من باب العذر

50
00:15:20.400 --> 00:15:42.050
لانه قال عمدا بلا عذر فيخرج ذلك الخطأ وهو الذي يقابل العمد وما كان بعذر كعدم سماع ونحو ذلك قال لا سهوا فيعيده اي في عيد السلام اذا كان قد سلم لسهو ونحوه بعده اي بعد سلام امامه. فيكون من باب التدارك

51
00:15:42.200 --> 00:15:59.600
فيتدارك الخطأ ويأتي بالركن الذي فاته في محله وهو معذور بخطأه ولا يشرع له سجود السهو لان الامام يتحمل عنه سجود السهو في هذه الحالة قال والا بطلت اي وان لم يأتي بالسلام بعد الامام

52
00:15:59.850 --> 00:16:16.300
بعد ذلك ويسلم بعده فان صلاته تبطل كلها وهذا الاطلاق من مصنف يفيدنا صورتين او حالتين كلاهما صحيحة وان لم يسلم جهلا او لم يسلم عمدا فمن كان جاهلا بالحكم

53
00:16:16.500 --> 00:16:30.250
فان ظاهر اطلاقهم يدل على ان صلاته تبطل كذلك وصرح به بعض المتأخرين. والاولى ان يسلم المأموم عقب فراغ الامام من التسليمتين. نعم يتكلم عن قضية صفة المتابعة في التسليم

54
00:16:30.450 --> 00:16:46.300
لانه مر معنا الموافقة والمسابقة. يقول المصنف الاولى ان يسلم المأموم وهذه صفة الكمال في المتابعة والتعقيب للتسليم ان يسلم المأموم عقب فراغ الامام من التسليمتين اي من التسليمتين مع

55
00:16:46.500 --> 00:17:06.300
فاذا انهى التسليمة الثانية بقوله ورحمة الله فانه حينئذ يشرع المأموم بالتسليم اذا هذا هو الاكمل في سور المتابعة ثم يليها فان سلم الاولى بعد سلام الامام الاولى والثانية بعد سلامه الثانية جاز. يعني يقول فان سلم المأموم

56
00:17:06.300 --> 00:17:26.300
قيمة الاولى بعد اي عقب سلام الامام الاولى اي بعد انتهائه من جميع كلمة التسليمة الاولى وقبل ان يسلم التسليمة الثانية ثم سلم الامام الثانية وسلم المأموم الثانية بعد الامام فانه في هذه الحالة تجوز لكن الصيغة الاولى اولى

57
00:17:26.350 --> 00:17:42.750
ولا شك ان هذه الصورة اللي هي الثانية اولى من المتابعة عفوا اولى من الموافقة لان الموافقة تقدم معنا انها لا تبطل الصلاة لكنها مكروهة. نعم. لا ان سلم الثانية قبل سلام الامام الثانية

58
00:17:42.750 --> 00:17:59.850
قلنا بوجوبها. نعم يقول المصنف اما لو ان المأموم حينما سلم الامام وانهى تسليمته الاولى للصلاة سلم تسليمتين الاولى والثانية معا فيقول لا سلم الثانية اي التسليمة الثانية قبل سلام الامام الثانية

59
00:18:00.350 --> 00:18:20.350
لم يكتفي بالاولى بل زاد عليها التسليمة الثانية فانه حينئذ لا تصح صلاته ان كان عامدا بطلت صلاته بالكلية وان كان جاهلا لزمه التدارك دارك بطلت صلاته. يقول حيث قلنا بوجوبها عبر المصنف بقوله حيث قلنا بوجوبها اشارة لما تقدم من الخلاف. هل

60
00:18:20.350 --> 00:18:33.750
الواجب في الفريظة آآ تسليمتان ام تسليمة واحدة؟ وبعظ من قال ان الواجب في الفريظة تسليمتان قال ان النافلة تجب فيها تسليما واحدا قدم الاشارة للخلافة القوي جدا بين المتأخرين في هذه المسألة

61
00:18:33.900 --> 00:18:51.600
ولا يكره سبقه ولا موافقته بقول غيرهما. نعم. يقول المصنف ولا يكره للمأموم سبقه اي سبق الامام ولا موافقته اي يفعل الركن القولي والواجب القولي والمندوب القولي بقول عبر بقول يشمل

62
00:18:51.650 --> 00:19:12.050
الاركان طبعا لا يوجد هناك اركان قولية لان الفاتحة ساقطة على المأموم فلا يوجد ركن قولي الا التحريمة والتسليم ومع ذلك ليست اركان وانما الاقوال حينئذ تكون اما واجبة او مندوبة. قوله ولا موافقته بقول غيرهما اي غير تكبيرة الاحرام والتسليم. هكذا اطلق جماعة من الفقهاء

63
00:19:12.050 --> 00:19:28.100
المجزم به وبعض المحققين وهو بن نصر الله بحاشيته آآ يعني استنكر ذلك في تكبيرات الانتقال فقال ان الواجب في تكبيرة الانتقال كيف نقول لا يكره مسابقته في تكبيرات الانتقال

64
00:19:28.250 --> 00:19:44.300
فان تكبيرات الانتقال متعلقة بالركن الذي بعده والحقيقة ان كلام من نصر الله متجه من جهة وغير متجه من جهة وذلك ان تكبيرات الانتقال المسابقة فيها هي مسابقة في الركن. فيصل الركن البعدي

65
00:19:44.400 --> 00:20:01.400
فتكون متعلقة بالركن فيكون قول الفقهاء بمجرد التلفظ دون الفعل وهو الهوي يحتمل هذا الشيء ويحتمل ان يقال اه انها يعني لما نقول انها متعلقة به فتأخذ حكمها ويحتمل ان نقول مثل ما قال ابن نصر الله في هذه المسألة. نعم

66
00:20:01.400 --> 00:20:24.900
وسبقه بشيء من افعاله. نعم. انتهينا فيما سبق من مسألتين المسألة الاولى الموافقة واحكامها وهي سهلة وانتهينا من قضية المسابقة والموافقة في الاقوال اذا فما يتعلق بالمسابقة بالاقوال انتهت وبدأ الان في مسألة المسابقة بالافعال وهي من المسائل الدقيقة جدا

67
00:20:25.050 --> 00:20:44.050
وفهمها يترتب عليه قضية التراخي بان التراخي والتأخر حكمها كحكم السبق والمسابقة التي سيذكرها المصنف. يقول المصنف ويحرم سبقه بشيء من افعالها. هذه الحرمة يترتب عليها بطلان الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسابقة الامام

68
00:20:44.250 --> 00:21:04.150
ووصف المسابقة بوصف يدل على حرمته بان يقلب الله صورته الى صورة حمار او نحو مما جاء عنه صلى الله عليه واله وسلم والقاعدة عندهم ان الاصل ان ما كان قد رتب على النهي من وعيد فانه يدل على التحريم. وهذا الذي دل عليه المسابقة. وهذا معنى قوله ويحرم سبقه بشيء

69
00:21:04.150 --> 00:21:22.700
من افعالها من باب التأكيد عبر بالافعال ولم يعبر بالاقوال لان الاقوال سبق حكمها وانه لا يكره المسابقة بالاقوال في غير تكبيرة الاحرام ثم التسليم. نعم. فان ركع او سجد ونحوه قبل امامه عمدا حرم ولم تبطل

70
00:21:22.850 --> 00:21:42.900
ولم تبطن ان رفع ليأتي به معه ويدركه فيه. نعم. هذه اول سورة اوردها المصنف في قضية مسابقة الامام وهو مسابقة الامام الى ركن بمعنى ان يشرع في الركن قبل شروع الامام فيه. يقول المصنف فان ركع

71
00:21:42.950 --> 00:22:03.800
اي المأموم او سجد اي المأموم ونحوه اي فعل اي ركن فعلي غير الركوع والسجود كالقعود والقيام ونحو ذلك من الاركان الفعلية قبل امامه اي قبل فعل الامام لهذا الركن الفعلي عمدا. تعبير المصنف هنا عمدا يقصد

72
00:22:03.800 --> 00:22:17.300
انه عالم بالحكم وفي نفس الوقت متعمد وقاصد له فيشمل امرين اذا اطلق العمد فيشمل العلم والعمد معا حرم عليه ذلك لا شك قدم دليله قبل قليل قال ولم تبطل

73
00:22:17.850 --> 00:22:34.750
لم تبطل صلاته لكن بشرط مهم قال ان رفع ليأتي به معه ويدركه فيه نأخذها جملة جملة لان هذا الشرط مهم وهو عمدة هذه الجزئية. من الشرط لمن سابق الامام في ركن واحد

74
00:22:35.000 --> 00:22:50.950
انه لابد ان يرجع المأموم ويفعل الركن السابق يرجع للركن السابق الذي كان فيه متابعة للامام ويأتي بهذا الركن مع الامام ولذلك قال المصنف ان رفع عبر المصنفون بان رفع تبعا لصاحب التنقيح

75
00:22:51.050 --> 00:23:05.250
وهذا محمول في قوله ان رفع محمول على من ركع او سجد فيرفع من ركوعه وسجوده. لكن يشكل على ذلك انه ذكر قبل قليل قال فان ركع او سجد او نحوهما

76
00:23:05.350 --> 00:23:18.850
فيكون المأموم سبق الامام في قعود او او قيام فليس فيها رفع. وانما فيها رجوع لهيئة الركوع او السجود او او القعود ولذلك فان في بعض نسخ الكتاب بدل ان رفع

77
00:23:19.250 --> 00:23:36.700
ان رجع وهذه النسخة يعني قد تكون من حيث المعنى ادق من حيث المعنى ادق طيب قال ولم تبطل ان رفع ليأتي به هنا قوله ليأتي به الظمير يعود ليأتي

78
00:23:36.850 --> 00:23:56.400
بالركن الذي سبق الامام به معه اي معل الايمان اريدك ان تنتبه معي في هذه الجملة قوله ان رفع هذا الرفع يجب ان يكون بنية ما سيأتي لانه قال ليأتي به

79
00:23:56.550 --> 00:24:10.250
فلابد ان تكون نيته من الرفع من الركوع او في الرفع من السجود ان ينوي متابعة الامام ليأتي به معه ولذلك سيأتينا بعد قليل المسألة التي قد تشكل على البعض

80
00:24:10.500 --> 00:24:29.750
فيما لو رفع بنية اتمام الركن بكليته نوى انه قام من ركوعه فانه يختلف الحكم فانها قد تبطل الصلاة بسبب النية في الرفع. اذا انتبه لهذه الجزئية اخذناها من قوله ليأتي به حرف اللام هي التي دلت عليه

81
00:24:29.750 --> 00:24:46.200
صرحوا به وسيأتي بعد قليل يأتي به اي بالركن السابق معه ويدركه فيه هذا قوله معه ويدركه فيه تدلنا على شرط ثاني مهم جدا في المسألة الشرط الاول قلناه ان يرجع في رفع

82
00:24:46.400 --> 00:25:10.800
الشرط الثاني ان يدرك الامام في ذلك الركن وهذا نستفيد منه قيد مهم ان هذه المسألة موضوعة في شيء واحد وهو فيمن سبق الامام الى ركن ولم يكن الامام قد انتهى من ذلك ولم يكن المأموم قد انتهى من ذلك الركن ولم يكن الامام قد انتهى منه كذلك

83
00:25:11.100 --> 00:25:26.050
فلابد ان يرجع اليه فيدركه في ذلك الركن طيب اه نعم قال وان ولا تبطل ان رفع ليأتي به معه طبعا هنا ايضا في كلمة معه اعترض عليه وقالوا لو عبر مصنف عقبه

84
00:25:26.250 --> 00:25:50.100
لان المقصود ان يكون بعده هكذا ذكر عثمان ولكن معه لها معنى وجه ان المراد المعية في الفعل لا في ابتداء الفعل وقوله عقبه يعني في في ابتداء الفعل نعم فان لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته. نعم. قوله فان لم يفعل. هنا لم يفعل اي لم يرجع فيأتي

85
00:25:50.100 --> 00:26:06.700
ما سبق به امامه مع الامام ويدركه فيه قال فان لم يفعل وكان عدم فعله عالما عامدا عالما وجوبه عليه عامدا غير مخطئ ولا ناس ولا جاهل. قال بطلت صلاته

86
00:26:06.800 --> 00:26:25.600
هنا قوله يحتاج الى قيد مهم جدا وهذا القيد اذا يعني مهم جدا اثباته وهو مأخوذ من كلامهم. ان الصلاة لا تبطل اذا لم يعد ليست مطلقا وانما بقيد اذا ادركه الامام في ذلك الركن

87
00:26:26.100 --> 00:26:41.400
هذا القيد مهم لانه لو قلنا انه لم يعد ثم جلس يتأمل خمس دقائق وعاد عفوا خمس ثواني ليس قبل خمس دقائق وانما خمس ثواني ثم عاد هل نقول ابطله بمجرد انه امتنع من العود ثم عاد؟ نقول لا

88
00:26:41.650 --> 00:27:06.500
بل القيد انه لم يفعل العود والرجوع ليفعل ليفعل ما سبق الامام فيه حتى ادرك الامام المأموم في ذلك الركن يقول بطلت صلاته هذه المسألة والقيد المهم لاثباته. المسألة الثانية ان مفهوم هذه الجملة حينما ذكر مصنف عالما عامد عامدا

89
00:27:06.650 --> 00:27:29.550
مفهومها انه ان امتنع من الرجوع بسبب كونه جاهلا الحكم. او بسبب كونه ناسيا ساهيا او ما يقوم مقام ذلك فان صلاته لا تبطل وهذا المفهوم الذي اخذناه من كلام المصنف صرح به في التنقيح وصرح به مرعي وجماعة بل وعثمان ايضا في الهداية وغيرهم صرحوا بهذا

90
00:27:29.550 --> 00:27:50.950
والسبب في ذلك قالوا ان هذا النسيان انما هو سبقه الى ركن واحد وهو فترته يسيرة في الغالب ركع قبله وهذا الامر اليسير يعفى عنه لاجل سهوه ونسيانه وعلل ذلك ان ان هذا من باب اليسير الذي يعفى عنه السهو

91
00:27:51.300 --> 00:28:08.750
واما الموافقة فهو من اليسير الذي يعفى عنه في اليسر في السهو والعمد نعم وينفع له جهلا او سهوا ثم ذكره لم تبطل. نعم. قول المصنف وان فعله اي ان المأموم سابق الامام الى ركن

92
00:28:09.100 --> 00:28:26.100
جهلا او سهوا جهلا منه بحكم المسابقة او سهو بالحال يعني اه فعلها باي طريقة ثم ذكره اي ثم تذكر انه قد سبق الامام ولم اي يجب ان نذكر القيد السابق ولم يعد

93
00:28:26.800 --> 00:28:47.550
حتى ادركه الامام قال المصنف لم تبطل صلاته. لماذا لانه جاهل ولم يعد حتى ادركه الامام لانه جاهل بالحكم او ناس وهذا مغفور. مغفور فيه وهم يعني بمثابة المفهوم اللي قلت لكم قبل قليل انه

94
00:28:47.550 --> 00:29:05.200
به هذا مفهوم شبيه بالسابق طيب قال وعليه او نعم تفضل. وعليه ان يرفع ليأتي به معه فان لم يفعل عمدا حتى ادركه امامه فيه بطلة. نعم. قال وعليه المراد بعليه اي الساهي

95
00:29:05.400 --> 00:29:20.750
والجاهل اذا تذكر وعلم في اثناء الركن الذي سبق فيه الامام انه يلزمه ان يرجع. قال عليه ان يرفع نفس الكلام يقول ان هناك هنا يرفع اي من السجود او الركوع

96
00:29:20.850 --> 00:29:34.900
المراد بيرفع هنا اي يرجع مثل ما تقدم معنا تماما. قال عليه ان يرفع ليأتي به ان يأتي بمثل الركن الذي سبق فيه الامام مع امامه. فان لم يفعل عمدا

97
00:29:34.950 --> 00:29:49.900
اي بعد علمه بالحكم حتى ادركه الامام فيه بطلت صلاته اذا الجملة هذه الاخيرة محل الاشكال فيها من جهة واحدة. انه اذا زدت هذا القيد انحل الاشكال قوله وعليه ان يرفع

98
00:29:49.950 --> 00:30:07.000
اي وعلى الساهي الجاهل اذا تذكر او علم اثناء الركن الذي سبق فيه الامام وتكون الجملة السابقة ان فعله جهلا او سهوا ثم ذكره لم تبطل هذه سواء ادركه الامام

99
00:30:07.050 --> 00:30:26.700
او لم يدركه في الركن فانها لا تبطل مطلقا لانها معفو عنه ولذلك عبارة المصنف الحقيقة في الجملة الثانية مشكلة فيها بعض الاشكال وهذا الذي جعل بعظ الذين اعتنوا بالكتاب بعده يختصرونها. ولكن اذا زدت هذين القيدين في هذين المحلين انحل الاشكال في جملة المصنف. نعم. وان سبقه

100
00:30:26.700 --> 00:30:47.700
الركن الفعلي بان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عامدا بطلت نصه. نعم. الصورة السابقة سبقه الى ركن هنا سبقه بركن كامل وقد ذكر جماعة منهم ابن قدس ومنصور وكثير من المتأخرين

101
00:30:48.050 --> 00:31:05.350
ان الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة ان هذه الصورة يكون قد سبقه بركن كامل ولا يحكم بانه قد سبقه بركن كامل حتى يتخلص من ذلك الركن ويشرع في الذي بعده. ولا نقول انه قد سبقه

102
00:31:05.350 --> 00:31:25.350
وهذه محل اشكال اوردها كثير من الناس حتى انهم قالوا ان صاحب الاقناع والمنتهى خالفا قولهما في تعداد اركان في تعداد اركان الصلاة حيث ذكر هنا انه ان ركع ورفع وسجد انما سبقه بركن واحد. المفروض انه يكون سبقه بركنين. لا هو قصده سبقه بركن

103
00:31:25.350 --> 00:31:41.650
امل واحد سبقه بركن كامل واحد. ولذلك يقول المصنف وان آآ نعم وان سبقه بركن فعلي. اذا المراد به الاركان الفعلية وهنا قوله بركن فعلي الحقيقة عبارة المصنف اه تحتاج

104
00:31:41.800 --> 00:32:03.100
الى تقييد وذلك انه ليست كل الاركان الفعلية اذا سبق المأموم الامام اليها كاملة يثبت عليها هذا الحكم وانما المقصود بذلك ركن واحد فقط وهو الركوع. اريدك ان تنتبه لهذه المسألة. اذا قول المصنف بركن فعلي هنا المقصود به الركوع فقط الذي يثبت به

105
00:32:03.100 --> 00:32:21.700
وغير الركوع لا يثبت له ذلك الحكم وسالخصه لك ان شاء الله عندما ننهي هذه الصفحة. نعم. قوله وان سبقه بركن فعلي اذا قول المصنف بركن فعلي اي كامل وهذا الحكم خاص بالركوع دون باقي الاركان الفعلية فليست متعلقة بهذا الحكم. وهذا السبق

106
00:32:21.700 --> 00:32:37.100
لابد ان يكون عالما لكي يثبت الحكم عليه القادم لابد ان يكون عالما عامدا عالما بالحكم عامدا غير مخطئ. نعم بان ركع طبعا ليست لها الا صورة واحدة بالركعة وذلك من قال من

107
00:32:37.200 --> 00:32:49.400
المؤلفين مثل مرعي قال كأن ركعة نقول خطأ لماذا؟ لان هي ليس لها الا صورة واحدة هو ركن واحد ما نقول كأن ركعة وانما نقول بئر ركع فتكون من باب البيان. قال بان ركعة

108
00:32:49.550 --> 00:33:04.250
هذا ابتداء ركن ورفع لما رفع هو ركن اخر لكنه يكون اكمل الركن الاول. فهذا يكون سبقه بركن فعلي كامل وهو سبقه بالركوع كله هذا معنى قوله بان ركع ورفع

109
00:33:05.100 --> 00:33:23.250
وهذا يجب ان تنتبه لها عندي مسألة مهمة اريدك ان تنتبه لها كذلك واشرت اليها قبل قليل. هنا قول المصنف رفع غير قوله رفع التي اعترضنا عليها قبل قليل قلنا الاولى ان تكون رجعا. لان هنا رفع التي يترتب عليها الحكم هنا الرفع بقصد

110
00:33:23.250 --> 00:33:45.550
ونية اكمال الركوع واما الاولى الرجوع فانه عبر بالرفع من الركوع والسجود فهو بقصد الرجوع للحالة الاولى للاتيان بالركوع او بالسجود مع الامام اذن من محلات الاشكال ان اللفظة الواحدة استخدمت في بينهما سطرين بمعنيين مختلفين

111
00:33:45.600 --> 00:34:01.650
والفرق بينهما مسألة النية هنا النية هي المؤثرة شف كيف هنا ابطلت الصلاة وهناك لم تبطلها نعم. قال ورفع قبل ركوع امامه عالما عامدا هذا القيد ذكرته قبل قليل بطلت اي بطلت صلاته

112
00:34:02.000 --> 00:34:24.300
نصا اي نص عليها احمد وذلك فيما نقله ابو الحارث انه ان احمد قال اذا ركع ورفع قبل الامام لم يعتد بتلك الركعة. هذا نص احمد كالمسألة تماما. يقول القاظب يعلم ما نقلها. قال ظاهر هذا انه اذا كان عامدا لم يعتد للصلاة

113
00:34:24.450 --> 00:34:37.800
لانه سكت عن الجاهل فحين اذ لا يأخذ حكمه. نعم وان كان وان كان جاهلا او ناسيا باطل تلك الركعة اذا لم يأتي بما فاته مع امامه. نعم. قول المصنف وان كان جاهلا او ناسيا

114
00:34:38.000 --> 00:34:53.100
في حال كونه سبق الامام بركن فعلي كامل وهو الركوع بان ركع ورفع قبل ان يركع الامام وكان فعله ذلك جهلا ونسيانا. قال المصنف بطلت تلك الركعة فقط ولم تبطل الصلاة كلها

115
00:34:53.300 --> 00:35:11.850
اذا لم يأت بما فاته مع الامام لكن لو تدارك ورجع وفعل مع الامام مثل ذلك بان رفع ولما ركع الامام ركع معه فان رجوعه هنا معفو عنه ولا نقول انه يعني ابطل صلاته لانه رجع وتدارك الفعل مع الامام

116
00:35:11.900 --> 00:35:31.900
نعم وان سبقه بركنين بان ركع ورفع قبل ركوعه وهوى الى السجود قبل رفعه عالما عامدا بطلت صلاته وصح جاهل وناس وبطلت الركعة. قال جمع ما لم يأت بذلك مع امامه. نعم. سبق معنى حالتان. وهذه الثالثة. الحالة الاولى

117
00:35:31.900 --> 00:35:49.750
اذا سبقه الى ركن ثم الحالة الثانية اذا سبقه بركن كامل وهو الركوع والحالة الثالثة هنا سبقه بركنين هنا سبقه بركنين قول المصنف وان سبقه بركنين هنا اطلق الركنين وهذا هو الصوب على اطلاقه ليس خاصا بالركوع ايش من الركوع او غيره

118
00:35:49.800 --> 00:36:09.700
سبقه بجلوس وقعود وغير ذلك ومن شرط الركن هنا لابد ان يكون فعليين. واما الاقوال فتقدم حكمها وتفصيلها معا. اذا قوله وسبقه بركنين اي سبقه بركنين كاملين ركنين فعليين كاملين فلابد ان يكونا كاملين كذلك مثل السابقة

119
00:36:10.000 --> 00:36:27.750
وهذا يشمل الركوع وغيره كما سبق. قال بان ركع هنا بان مثال. ولذلك لو قيل هنا كأن قد يكون احسن هنا عبر مرعبي بالكاف للتشبيه. للدلالة على احتمال اكثر من صورة وهي اجود من التعبير بالباء. وان كان الباء لها وجه في اللسان العرب

120
00:36:27.750 --> 00:36:46.750
قد تكون ايضا من باب الاشارة لتمثيل. قال بان ركع اي المأموم ورفع اي المأموم وكان رفعه هذا بنية الرفع من الركوع وليس بنية الرجوع للحالة الاولى قبل ركوعه اي قبل ركوع الامام

121
00:36:46.900 --> 00:37:07.700
بل قبل ان يركع الامام هوى اي المأموم الى السجود قبل رفعه اي قبل رفع الامام من اه ركوعه عالما عامدا اي عالما المأموم بالحكم حامدا بطلت صلاته تبطل صلاته مطلقا وهنا اطلق

122
00:37:07.700 --> 00:37:25.000
المصنف فيشمل ذلك سواء كان الذي سبقه فيه ركوع او سجود او غيرها من الافعال الفعلية والاركان الفعلية. ثم ذكر الحالة الثانية اذا كان جاهلا فقال وصحت صلاة جاهل وناس

123
00:37:25.200 --> 00:37:40.050
المقصود بالجاهل والناس هنا الذي سبق الامام بركنين فعليين كاملا ثم قال المصنف وبطلت الركعة فقط ولم تبطل الصلاة كلها. قال المصنف قال جمع وهنا جزم المصنف بهذا القول وهو الذي

124
00:37:40.200 --> 00:37:54.000
والمراد بالجمع هنا ابن تميم تلميذ الفخر ابن تميم الحراني وابن حمدان الحراني كذلك وابن مفلح الدمشقي وجزم بهذا القول الذي قال المصنف انه قاله جمع صاحب المنتهى والغاية ما لم يأتي

125
00:37:54.100 --> 00:38:18.700
اي الجاهل والناس المتقدم بذلك اي بالذي سبق فيه الامام بركنين مع امامه فحينئذ اردت ان تنتبه ان حكم الجاهل والناسي الذي سبق الامام بركنين كحكم الجاهل والناسي الذي سبق سبق الامام بركن كامل. لان الحكم فيهما سوى. لا فرق بينهما

126
00:38:19.050 --> 00:38:36.450
طيب عندنا هنا مسألة بس يسيرة جدا في توجيه بعض المتأخرين لكلام المصنف اه من عبارة المصنف هذه واطلاقه واطلاق غيره كصاحب المنتهى وغيره من المتقدمين. آآ ان الجاهل والناسي اذا سبق

127
00:38:36.850 --> 00:39:06.000
الامام في ركنين فانه تبطل الركعة ولا تبطل الصلاة مهما كان الركنان اللذان سبق اليهم الامام دون التفريق بين الركوع وغيره وهذا ظاهر اطلاقهم صرح بهذا الظاهر عبدالحي وغيره لكن اه ذكر مرعي انه يتجه يعني من عنده انها لا تبطل بركنين كقولهم غير الركوع

128
00:39:06.500 --> 00:39:25.050
فلو كان قد سبقه  ركنين احد هذين الركنين هو الركوع فذكر المرء اتجاه من عنده انه تبطل صلاته. وهذا الاتجاه الذي ذكره مرعي نظره جماعة منهم ابن العماد ومن تبع ابن العماد

129
00:39:25.250 --> 00:39:43.900
انتم تعلمون ان الرحيباني من بعده يتبعون ابن عماد في اغلب كلامه مثل حسن الشطي وغيره. فقط اردت ان اشير لاتجاه مرعي في هذه المسألة وان مرعي يلحقها بالسابقة وهي ليست على اطلاقها. نعم. وان تخلف عنه بركن بلا عذر فكسبق به. نعم. انهى المصنف الحديث الان عن

130
00:39:43.900 --> 00:40:03.650
مسألة المسابقة للامام وقلت لكم قبل قليل ان مسألة المسابقة فيها اشكال كبير جدا وذكرت لكم كلام آآ بعض اهل بعض اهل العلم في المسألة وهو ابن حميد المكي وقد رد على بعض الاكابر المشرفين في الفقه واستشكلوا بعض المسائل فيها كالسفاريني فقد غلطا

131
00:40:03.850 --> 00:40:20.650
في هذه المسألة في بعض الجزئيات وانتصر له اخرون وغيره كذلك الرحيباني له كلام ووهموا البهوت في بعض كلامه والصواب مع البهوت ولكن هذه المسألة دقيقة جدا انهينا اغلبها بقي عندنا ما يتعلق الحالة الثالثة وهي قضية التراخي

132
00:40:20.850 --> 00:40:34.850
عن الامام والتخلف عنه. يقول المصنف ان تخلف عنه اي تخلف المأموم عن الامام بركن هنا قوله بركن ليس له مفهوم فانه يشمل الركن واكثر فلو تخلف عنه باكثر من ركن كركنين

133
00:40:34.900 --> 00:40:46.300
بل وركعة كما سيأتي في سياق كلام المؤلف مما يدل على ذلك فليس له مفهوم لان ما زاد عن الركن يأخذ حكمه كما سيأتي في كلام مصنف. قال المصنف بلا عذر

134
00:40:46.650 --> 00:41:05.550
اي بلا عذر من المأموم وسيأتي صفة الاعذار بعد قليل فكالسبق به فنقول كانه قد سبق آآ الامام الى ذلك الركن وبناء على ذلك فيأخذ ثلاثة الاحكام السابقة اذا سبقه الى الركن

135
00:41:05.900 --> 00:41:28.000
واذا سبقه بالركن كاملا واذا سبقه بركنين كاملين بنفس التفصيل فنقول ان تاخر عنه بركن وان تأخر عنه بركنين وهكذا وهذا معنى قوله آآ فكسبق به اي كالسبق به آآ يعني ملخص السابق انه كان ان كان ركنا واحدا

136
00:41:28.200 --> 00:41:52.950
اي تأخر عنه ركنا واحدا حرم عليه ذلك ولم تبطل صلاته لانه سيفعل ذلك الركن. واما ان تأخر عنه اكثر من ركن فيه التفصيل السابق في التفريق بين الجاهل او الساهي وبين العالم العابد. فتبطل من العامد العالم وتصح من الجاهل

137
00:41:53.050 --> 00:42:09.000
والناس اي تصح صلاته لكن تبطل ركعة واحدة نعم هذا معنى قول فكسبق به. ثم قال ولعذر ولعذر يفعله ويلحقه وتصح الركعة والا فلا. نعم قوله لعذر اي وان تخلف المأموم عن

138
00:42:09.000 --> 00:42:27.600
الامام لعذر وهذه الاعذار سيأتي الاشارة لها مثل النوم والسهو والزحام والزحام وسيأتي ان شاء الله تفصيلها بعد قليل ويعني شرحها. قال ولعذر اي تخلف كان لعذر يفعله ويلحقه يعني يأتي المأموم الذي تأخر

139
00:42:27.700 --> 00:42:42.750
بذلك الركن الذي تأقوا بالأركان التي تأخر فيها فيأتي بما تخلف فيه وتراخى عن الامام ثم يلحق الامام في الركن الذي وصل اليه عندنا في هذه الجملة فقط قيدان لم يردهما المصنف لان المصنف هنا اطلق

140
00:42:42.950 --> 00:43:04.650
القيد الاول هنا اطلق انه يفعله ويلحق الامام مطلقا بينما ذكر في التنقيح وفي المنتهى قيدا اخر مهم قال ما لم يخشى او يخف نسيت العبارة فوات يعني الركعة الاتية ما لم يخشى فوائده الاتية

141
00:43:04.700 --> 00:43:19.400
او نحو هذه العبارة وهذا القيد قلت لكم ذكره في المنتهى وقبله التنقيح. وذكره بعدهم ايضا في الغاية ولعلها مراد بمصنف لكن ربما يعني فاتته فانهم قد ذكروه وفاتت المصنف

142
00:43:19.700 --> 00:43:35.200
هذا القيد الاول مع ان مفهوم اطلاق المصنف خلافه. المسألة الثانية ان اطلاق المصنف هنا يعني يفيد انه لا فرق بين الركوع وبين غيره يعني لو تأخر عنه في الركوع

143
00:43:35.950 --> 00:43:48.550
او في غيره من الاركان الفعلية وهذا الظاهر هو الذي يفهم من كلام المصنف هنا ومن كلام غيره بينما قال مرعي في الغاية ان اتى بما تركه في غير ركوع

144
00:43:49.400 --> 00:44:07.800
فزاد هذا القيد انه يكون في غير الركوع قال خلافا لجمع والعادة ان مرعي اذا اراد ان يخالف الاقناع والمنتهى يقول خلافا لهما ولا يقول خلافا لجمع الا في هذا الموضع قال خلافا لجمع فربما لم يعني او كان في ذهنه

145
00:44:08.050 --> 00:44:28.250
ان هذا هو مفهوم كلامهما فهذا قل هذا هو توجيه التعبير بخلاف لجمع وللاصل انه اذا خالف الكتابين يقول خلافا لهما واذا خالف الاقناع قال خلافا له كما تعلمون من مصطلح مرعي. المقصود ان هذا القيد الثاني ذكره ذكره مرعي ولم يذكره غيره. فقط من باب الاشارة لهذا القيد. نعم. قال يفعله ويلحقه

146
00:44:28.250 --> 00:44:51.100
وتصح الركعة حينذاك والا اي وان لم يفعل الساهي او ما نقول السهل من له عذر من له عذر لم يفعل ما فاته فلا اي فلا تصح تلك الركعة ولا تصح الصلاة بالكلية. نعم. وان تخلف عنه بركعة فاكثر لعذر من نوم او غفلة ونحوه تابعه وقضى انا قلت قبل قليل ولا تصح

147
00:44:51.100 --> 00:45:04.400
راتب الكلية لا لا تصح الركعة لان المصنف قال كالسابقة والسابقة الجهل والناس تطول ركعة واحدة. نعم. فمن باب التعديل فقوله فلا، اي فلا تصح تلك الركعة فقط وتصح صلاته. نعم

148
00:45:04.450 --> 00:45:21.600
وان تخلف وان تخلف عنه بركعة فاكثر لعذر من نوم او غفلة ونحوه تابعوا وقضى بعد سلام امامه جمعة او غيرها مسبوق. نعم. قول المصنف وان تخلف عنه اي ان المأموم تأخر عن الامام بركعة كاملة فاكثر

149
00:45:21.950 --> 00:45:37.550
لعذر وهنا اورد بعض الاعذار قال من نوم وكيف يكون النوم عذرا؟ نقول النوم الذي لا ينقض الوضوء بان يكون حال قيامه مثلا فيكون فيه نعاس والإمام سريع الصلاة فلم ينتبه له. قال او غفلة

150
00:45:37.600 --> 00:45:55.000
اي سهو وبعض الناس كثير السهو ونحوها سيأتي ايضا ان من امثلة النحو الزحام بان يكون هناك زحام شديد فقد ينشغل فلا يستطيع الركوع حتى ما يسبقه الامام الى ركعة كاملة. قال فان سبق يعني تخلف عن الامام وسبقه الامام بركعة فاكثر لعذر

151
00:45:55.150 --> 00:46:22.400
تابعه اي تابع المأموم الامام بعد زوال ذلك العذر وقظى هنا نقول لا يأتي بما فاته لانه فاتته ركعة ركعة كاملة لكنه يقضي فيقضي ما فاته من الركعة الكاملة بعد سلامه اي بعد سلام امامه بعد السلام جمعة او غيرها. لا فرق بين صلاة الجمعة وغيرها فتأخذ نفس الحكم

152
00:46:22.450 --> 00:46:39.250
قوله كمسبوق آآ هنا هذه مسألة فيها اشكال في قول المصنف كم مسبوق ووجه الاشكال حرف الكاف التشبيه. وقد ذكر بعض محشيمه ابن فيروز ان في هذا التشبيه بالمسبوق تأمل. هكذا قال

153
00:46:39.450 --> 00:46:56.250
ووجه هذا التأمل ما هو ان انه قد مر معنا سابقا ان المسبوق اذا دخل مع الامام ثم ثم اتى بما فاته فان دخولهم فان ما ادركه مع الامام هو اخر صلاته

154
00:46:56.750 --> 00:47:12.100
وما يفعله بعد ذلك ويقضيه هو اول صلاته بينما هنا فانه لا يقضي لا اول الصلاة ولا اخرها وانما يقضي الركعة التي فاتت بعينها سواء كانت هي الاولى او الثانية او الثالثة او غيرها

155
00:47:12.300 --> 00:47:31.950
ولذلك فظاهر قول المصنف كمسبوق قد يقال باقتضائه ان ما يفعله الامام المأموم ويقضيه فانه انه يكون من باب فيكون اول صلاته. وليس هذا مرادا لتصريحهم بخلافه فيجاب عن الاشكال

156
00:47:32.100 --> 00:47:48.700
بان التشبيه لا يقتضي من كل وجه لا يقتضيه من كل وجه. فالمشبه به لا يلزم ان يكون مثل المشبه من كل وجه. وانما في بعض الوجوه فقوله كمسبوق اي فيلزمه فعل ما فاته كما

157
00:47:48.700 --> 00:48:02.650
يلزم المسبوق فعل ما فاته من حيث اللزوم فقط. فيكون التشبيه من جهة اللزوم وليس من جهة جميع الاحكام. وبذلك نعتذر عن كلام المصنف وان كان لو عبر بغيره لكان ادق ايضا في اشكال اخر الان في الذهن

158
00:48:02.750 --> 00:48:24.850
لما قال المصنف وقضى التعبير هنا ايضا بالقضاء يعني يجعل ذلك من باب انه اخر صلاته او كقضاء المسبوق نقول لا ليس هو كذلك وانما هو بناء على حاله بناء على حاله ولذلك يعني يقول يقول فقهاء المذهب منهم منصور آآ المقضية هنا ليست هي اول الصلاة

159
00:48:24.900 --> 00:48:40.700
دائما بل حكمها حكم الركعة التي فاتته قد تكون اول الصلاة او اخرها بخلاف المسبوق فهي دائما تكون اول صلاته. نعم. وان تخلف بركنين بطلت. نعم. هذه وان تخلف بركنين بطلت مثل ما قلنا ان سبقه بركنين بطلت

160
00:48:41.450 --> 00:49:03.750
بطلتني بطلت الصلاة كلها للركعة المقصود هنا لغير عذر ان تخلف بركنين بغير عذر. نعم. ولعذر كنوم وسهو وزحام ان امن فوت الركعة الثانية اتى ما تركه وتبعه وصحت ركعته والا تبعه ولغت ركعته والتي تليها عوضها. نعم. قال وان تخلف عنه لركنين

161
00:49:03.750 --> 00:49:21.450
اكثر لكن دون ركعة ومن امثلة العذر النوم وتقدم والسهو والزحام ايضا شرحنا الزحام قبل ذلك ان امن فوت الركعة الثانية. هذا القيد الذي لم يذكره في اول الكلام اورده هنا. بينما اورده الفقهاء هناك وهو مقصود ايراده هناك

162
00:49:21.550 --> 00:49:41.400
ولكن المصنف اختصارا ربما او فواتير لكلامه لم يذكر هذا القيد. قال ان امن فوت الركعة الثانية اتى بما تركه من الركنين فاكثر وتبعه اي وتبع الامام وصحت ركعته. اي ركعة المأموم والا اي وان لم يأتي بما فاته من الاركان

163
00:49:41.550 --> 00:49:58.500
تبعه كذلك ولغت الركعته تلك والتي تليها عوضها والتي تليها عوضها هذا التعبير ادق من من عبارتهم انه يكون كمسبوق. نعم. ولو زال عذر من ادرك ركوع ركوع الاولى وقد رفع

164
00:49:58.500 --> 00:50:18.500
امامه من ركوع الثانية تابعوا في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي امامه يدرك بها الجمعة فيأتي بعدها بركعة وتتم جمعته. نعم يقول ولو زال عذر من ادرك ركوع الاولى وقد رفع امامه من ركوعه الثانية بحيث يكون

165
00:50:18.500 --> 00:50:35.550
من سبقه بركن بافعال ركعة كاملة. قال تابعه في السجود حينئذ فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي امامه يدرك بها الجمعة. قوله يدرك بها الجمعة لان الجمعة تدرك بركعة فيمكن ادراك بها الجمعة. فان لم تك قد ادرك هذه الركعة

166
00:50:35.600 --> 00:50:54.700
لا يترك الجمعة اذا لم يدرك ايا من ركعاتها. قال فيأتي بعدها بركعة واحدة وتتم وتتم جمعته لكونه ادرك احدى الركعتين اه المصنفون انهى ما يتعلق بحالة المتابعة نمر عليها بسرعة على سبيل الايجاز. اه نقول ان احوال المأموم مع الامام اربعة اولها

167
00:50:54.700 --> 00:51:14.350
المتابعة بمعنى ان يعقد فعل الامام المأموم فعل الامام وهذه هي السنة وسبقته. الحالة الثانية الموافقة بان يفعل مثل فعل الامام فنقول انها اذا كانت في الافعال فانها مكروهة وكذلك في الاقوال واما الاقوال

168
00:51:15.100 --> 00:51:35.800
فان كان الركن آآ التحريم فانها لا تنعقد وان كان الركن التسليم فانها مكروهة كحال الافعال اذا هذا ما يتعلق واما غيره اذن الركنين فانه على ظهر كلام المصنف انه

169
00:51:36.000 --> 00:51:55.500
آآ ليست ممنوعة اي ليست مكروهة اذا الموافقة في الافعال مكروهة مطلقة وفي الاقوال لها ثلاثة احوال في تكبيرة الاحرام لا تنعقد وفي التسليم مكروه وفي غيرها مباح في ظهر كلام مصنف وذكرت لكم اعتراض ابن نصر الله على تكبيرات الانتقال في المسألة

170
00:51:55.850 --> 00:52:20.250
والصورة الثالثة وهي المسابقة والمسابقة ان يفعل المأموم شيئا من افعال الصلاة قبل امامه نبدأ بالاقوال لكونها اخسر واسهل آآ الاقوال يقولون لا يكره فيها المسابقة الا في ركنين فقط وهما تكبيرة الاحرام والتسليم

171
00:52:20.500 --> 00:52:33.800
فان كبر قبل الامام لم تنعقد صلاته وان سلم قبل الامام بطلت صلاته ان كان عالما وان كان جاهلا لزمه الرجوع فان لم يرجع بطلا صلاته. لزمه الرجوع والاتيان بالسجود بالسلام

172
00:52:33.800 --> 00:52:47.800
والا بطلت صلاتهم هذا ما يتعلق بالاقوال. نبدأ الان فيما يتعلق بالمسابقة بالافعال وهي الصعبة في تقسيمها يعني وهي التي اشكت على كثير من الناس. نقول ان المسابقة في الافعال

173
00:52:47.950 --> 00:53:05.800
ان شئت قل ثلاثة اقسام وان شئت قل اربعة لنجعلها ثلاثة الحالة الاولى ان يسبقه بفعل ركن وهو الذي يعبر عنه بعض المتأخرين ان يسبقه الى ركن فيعبر بالتسبيق الى الركن

174
00:53:05.850 --> 00:53:28.250
فعدها الى فاذا سبقه الى هذا الركن ولم يكمله فنقول له حالتان الحالة الاولى ان يرجع فيتدارك ما سبق فيه الامام ويفعل مثل ما فعل الامام معه فنقول تصح صلاته

175
00:53:28.500 --> 00:53:41.650
سواء كان عامدا او جاهلا لكن يكره له المسابقة. الحكم التكليفي يكره. والحكم الوضعي هل تبطل؟ نقول لا تبطل ان رجع الحالة الثانية ان لم يرجع فنقول ان لم يرجع

176
00:53:42.200 --> 00:54:00.700
حتى ادركه الامام في ذلك الركن الذي سبقه فيه فان كان عالما عامدا بطلت صلاته وان كان جاهلا او ناسيا فلا تبطل صلاتهم فلا تبطل صلاته الا في حالة واحدة

177
00:54:00.950 --> 00:54:22.650
ان يرتفع عنه الجهل والنسيان قبل ادراك الامام بذلك الركن. يعني ان يدركه الركن الامام فيه اذا هذا ما يتعلق بالسورة الاولى وهي سبقه الى ركن الصورة الثانية سبق المأموم الامام بركن. والتعبير بالباء

178
00:54:22.800 --> 00:54:41.650
يقتضي جميع الركن وهو الذي ليعبرون عنه بسبقه بركن كامل يمكننا ان نقول اه ان له يعني حالتين شئت حالتين او صورتين او قسمين ان يسبقه الى ركن غير الركوع

179
00:54:42.200 --> 00:54:57.850
فيأخذ حكم السابقة ان رجع وتدارك صحت صلاته وان ادركه الامام في ذلك الركن او فنقول بطلت الا ان يكون جاهلا في التفصيل السابق والحالة الثانية ان يكون ذلك الركن الذي سبقه اليه

180
00:54:58.250 --> 00:55:17.000
عفوا سبقه به سبقه به اي كاملا هو الركوع فانه في هذه الحالة تبطل صلاته كاملة ان كان عالما عامدا واما ان كان جاهلا او ناسيا فتبطل ركعة الركعة التي

181
00:55:17.800 --> 00:55:41.700
آآ سبقه اي سبق الامام بركن كامل وهو الركوع الحالة الرابعة وهو ان يسبق المأموم الامام بركنين فاكثر فنقول انه اذا سبقه بركنين فاكثر فانه يأخذ مثل حكم من سبقه بركعة بركوع كامل

182
00:55:42.200 --> 00:55:58.750
من سبقه الى ركن كامل اي ركوع كامل. فيأخذ حكمه هذا هو مختصر المسألة في المسابقة نبقى في مسألة التخلف والتأخر عن المأموم التأخر عن المأموم سهل جدا نقول لها حالتان اما ان يكون التأخر

183
00:55:58.800 --> 00:56:20.950
بعذر او بلا عذر فان كان التأخر بعذر فانه يفعل ما تأخر فيه عن الامام ويلحق الامام الا فيما اذا تخلف عنه بركعة فاكثر فانه لا يأتي بالركعة كلها بل انه تسقط حينئذ

184
00:56:21.450 --> 00:56:38.500
ويتابع الامام في الموضع الذي وقف عنده ويكون قد فاتته ركعة يأتيها يأتي بها بعد السلام. هذا لمن تأخر بعذر. الحالة الثانية ان يكون تأخره بلا عذر وسبق معنى العذر فانه حينئذ نقول اذا

185
00:56:38.750 --> 00:56:57.400
تأخر عن الامام فيأخذ حكم من سبقه وقد فصلت لك قبل قليل انه ان سبقه بركن واحد حرم ولم تبطل صلاته واما ان سبقه بركنين فمثل ما سبق من التفصيل

186
00:56:57.550 --> 00:57:10.200
للتفريق بين العامد وغيره وفي مسألة الركوع وغيره هذا الملخص الذي قلت لك يعني قد اكون اطلت فيه بعض الشيء لان هذه مسألة مشكلة وقد انتقد على بعض الاكابر كما قلت لكم

187
00:57:10.600 --> 00:57:24.700
استشكالهم هذه المسألة  وعد بعض المتأخرين ان يؤلف رسالة في توضيحها لدقة مسائلها وكثرة تقاسيمها. ارجو ان شاء الله بهذا التقسيم الاخير ان يكون لخصت هذه المسألة بجميع اجزائها. نعمل باقي

188
00:57:24.700 --> 00:57:42.250
سهل ان شاء الله نمر عالباقي بسرعة نعم. ويسن للامام تخفيف الصلاة مع اتمامها. قول المصنف يسن لان الاحاديث وردت بذلك. قال قد جاء في التخفيف اي في تخفيف الامام الصلاة احاديث اي متعددة مع اتمامها اي مع اتمام الصلاة وعدم انقاصها

189
00:57:42.650 --> 00:57:57.650
اذا لم يؤثر المأمون طبعا قبل ان ننتقل لقوله اذا لم يؤثر التخفيف مع الاتمام ما ضوابطه؟ ذكر البرهان ابن مفلح ان ضابطه هو اقتصار الامام على الحد المجزئ في

190
00:57:57.700 --> 00:58:13.650
الافعال القولية آآ في الصلاة سواء من التسبيح او ربي اغفر لي او القراءة او غير ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره البرهان استشكله بعضهم من جهة انه سيأتي انه استحب تطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية

191
00:58:13.800 --> 00:58:30.050
فلو قلنا انه حد المجزئ مطلقا فيه نظر وانما نقول ان القتل او الظابط الذي اورده البرهان بمفلح انما هو اغلبي وليس كلي. نعم. اذا لم للمأموم تطويلا فان اثروا كلهم استحب نعم قوله فان لم يؤثر مأموم

192
00:58:30.200 --> 00:58:46.250
اي واحد فاكثر التطويل قال فان اثروه كلهم اي كل المأمومين استحب ذلك. وتعبير المصنف باثره كلهم نستفيد من ذلك ان هذا مشروط بما يمكن حصره فان لم يمكن حصرهم

193
00:58:46.350 --> 00:59:06.350
فانه لا يمكن معرفة رأيهم جميعا. وهذا ما نص عليه المؤلف في حاشيته على التنقيح. فقال ان هذا مشروط بما اذا كان الجمع قليلا. فان كان كثيرا لم لم يخلو ممن له عذر لا يرغب ولا يؤثر التطويل. نعم. وان يرتل القراءة والتسبيح والتشهد. نعم قوله ان يرتب سبق معنا

194
00:59:06.350 --> 00:59:23.950
في كلام ابن الجزري في النشر ان المراد بالترتيل هو تجويد  الحروف معرفة الوقوف ولكن هذا ليس مرادا هنا لانه عطف على القراءة التسبيح والتشهد المراد بالترتيل هنا فيما يظهر

195
00:59:24.050 --> 00:59:40.100
انما هو المعنى اللغوي الذي اورده بعض الفقهاء ومعناه التمهل التمهل. نعم. بقدر ما يرى ان من خلفه ممن يثقل لسانه قد اتى به. نعم قوله من من خلفه من المأمومين ممن يثقل لسانه يعني انه

196
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
يعني بطيء في القراءة قد اتى به اي بالاذكار السابقة. وان يتمكن في ركوعه وسجوده التمكن هو طمأنينة وزيادة. قدر ما ان الكبير والضعيف والثقيل قد اتى عليه. نعم قوله الكبير والظعيف المراد بالظعيف من الصغير وغيره والثقيل اي في الحركة قد اتى عليه

197
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
اي قد اتى بذلك الركن في محله. لان بعض الناس في انتقاله بين اركانه يكون ثقيلا كما لا يخفى. ويسن له اذا عرظ في الصلاة عارض لبعظ المأمومين يقتضي خروجه ان يخفف كما اذا سمع كما اذا سمع بكاء صبي ونحو ذلك. نعم هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك

198
01:00:20.100 --> 01:00:36.300
قال المصنف يسن ومفهوم هذه الجملة انه لو اقتضى خلاف ذلك من التطويل فانه يستحب ذلك في مواضع سيتشار لبعضها مثل انتظار المأموم. ولذلك يقول الشيخ تقيدي قاعدة في هذه المسألة انه ان الامام يزيد

199
01:00:36.300 --> 01:00:54.000
اذ وينقص فيها للمصلحة يزيد وينقص في طولها للمصلحة. نعم. وتكره سرعة تمنع المأمومة فعل ما يسن. نعم. تكره سرعة اي في القراءة او سرعة في الافعال تمنع المأموم ما يسن. فحينئذ آآ يقرأ آآ

200
01:00:54.150 --> 01:01:18.400
سورة مع الفاتحة يعني السورة مع الفاتحة ويأتي بالتسبيحة الثانية والثالثة ونحو ذلك مما يتعلق بالادعية المتعلقة  الصلاة. انا بس انا كنت قبل قليل نقلت لكم ان قول المصنف ويسن للامام تخفيفها مع اتمامها ان البرهان المفلح قال بقدر ما يجزئ

201
01:01:18.500 --> 01:01:33.450
لا غير دقيق هذا الصواب انها بقدر ادنى الكمال بقدر ادنى الكمال. نعم. لان هنا بقدر ما يسن فادنى الكمال يعني صفة كمال الافعال. نعم. ويسن تطويل قراءة الركعة الاولى اكثر من

202
01:01:33.450 --> 01:01:49.400
نعم قول المصنف ويسن اي للامام وغيره تطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية اي اكثر من الركعة الثانية. هنا هذي المسألة سبق ذكرها في صفة الصلاة عموما وانما اوردها المصنف هنا لاجل الاستثناء الذي سيأتي بعد قليل في صلاة الخوف

203
01:01:49.650 --> 01:02:09.650
فحيث عطفت عليها صلاة الخوف ناسب ان تكون هنا لان صلاة الخوف متعلقة بالامام. طبعا آآ هنا مسألة في قضية تطوير القراءة كيف يكون معرفة تطوير القراءة؟ هذه مسألة يعني تساءل عنها ابن مفلح. فذكر انه يتوجه يعني توجه سؤال هل التفاوت بالطول والقصر بعدد الاية؟ ام انه

204
01:02:09.650 --> 01:02:27.700
بعد الكلمات والحروف والتقدير بعد الكلمات والحروف هي التي سبقت في العجز عن القراءة هناك فقالوا انهم بعدد حروفها وكلماتها يأتي بالتسبيح ونحوه ولم يجب عن ذلك ونقل كلامه عدد من المتأخرين ولم يجدوا كلاما لكن هناك حديث

205
01:02:27.800 --> 01:02:40.450
قد يستدل به ويستأنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في الركعة الاولى بثلاثين بنحو ثلاثين اية والثانية بنحو خمس عشرة اية. فهنا تقدير الصحابة رضوان الله

206
01:02:40.450 --> 01:02:58.600
عليهم بالايات فحينئذ نقول ان التفاوت يكون بالايات اي بعددها هذا ظاهر ظاهر الحديث وان لم يكن هناك تصريح من الفقهاء بذلك. نعم. فانعكس فانعكس اي جعل الركعة الاولى اقصر من الركعة الثانية

207
01:02:58.650 --> 01:03:12.900
فنصه يجزئه وينبغي الا يفعل. نعم قوله فنصه اي نص احمد ثم نقل نص احمد بعينه يجزئه اي تجزئه في الصلاة وينبغي الا يفعل هكذا نقلها كوسج عنه في مسائله

208
01:03:13.200 --> 01:03:23.200
وذلك في كل صلاة الا في صلاة خوف نعم في الوجه الثاني. في الوجه الثاني اي اذا كان العدو في غير وجه القبلة ليس في حال مسايفة. وانما يكون عدوه في غير وجه

209
01:03:23.200 --> 01:03:38.400
قبلة في قسم المأمومين قسمين يصلي الجماعة الاولى معه في اول الصلاة والباقون في الركعة الثانية في طول الركعة الثانية ليقضي الاولون ما فاتهم ثم يأخذون مكانهم ويأتي الثانون فيصلون معهم

210
01:03:38.450 --> 01:03:58.450
ما ياتي في الثانية اطول نعم في الثاني اطول لاجل الانتظار. وسيأتي ان شاء الله في صلاة الخوف. وفي صلاة جمعة اذا قرأ بسبح والغاشية ولعل لا اثر لتفاوت يسير. نعم. هذه الصورة الثانية التي يصح يعني ينتفي فيها الكراهة حين تطويل الركعة الثانية عن الاولى. وهو اذا في

211
01:03:58.450 --> 01:04:15.200
صلاة الجمعة اذا قرأ في الاولى يسبح وفي الثانية بالغاشية هناك عند المتأخرين طريقتان الطريقة الاولى ان ارتفاع الكراهية بارتفاع الكراهية او خلاف الاولى ان احمد قال وينبغي الا يفعل

212
01:04:15.550 --> 01:04:31.950
وهو يعني انسب من التعبير بالكراهية ان مخالفة ان عدم تحقيق السنية خاص بهاتين السورتين وهذه هي طريقة صاحب التنقيح فانه اقتصر على هاتين الصورتين والطريقة الثانية التي ذكرها المصنف ان لعل المراد

213
01:04:32.850 --> 01:04:51.550
من غير جسم وهذا التعبير بلعل المراد اخذ من ابن مفلح. قال لعل المراد لا اثر لتفاوت يسير. بان تكون احدى الصورتين اطول من الثانية بشيء يسير يعفى عنه لان اليسير معفون عنه. هنا المصنف تبعا لابن مفلح لم يجزي ما بذلك. ولكن جزم به صاحب

214
01:04:51.550 --> 01:05:12.700
تهوى الغاية نعم والى حسب داخل وهو في ركوع او غيره ولو من ذوي الهيئات وكانت الجماعة كثيرة كره انتظاره. لانه لانه يبعد الا يكون فيهم من يشق عليه. وكذلك ان كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق عليهم او على بعضهم

215
01:05:12.700 --> 01:05:32.700
ان لم يكن كذلك استحب انتظاره. نعم هذه المسألة في قضية انتظار المأموم ذكر المصنف ان لها ثلاث حالات. الحالة الاولى اذا كانت الجماعة كثيرة والحالة الثانية اذا كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق عليهم او على بعضهم. ففي هاتين الحالتين آآ فانه يكره انتظار

216
01:05:32.700 --> 01:05:54.800
الداخل والحالة الثالثة اذا انتفى القيدان بان كانت الجماعة يسيرة ولا يشق على المأمومين جميعا الانتظار فانه يستحب انتظاره عندي هنا مسألتان المسألة الاولى تعبير المصنف وهو في ركوع وغيره في الانتظار ليس خاصة بالركوع فقد يشمل غيره حتى وان لم يكن به ادراك الصلاة كالتشهد الاخير

217
01:05:54.800 --> 01:06:08.450
لان الداخل آآ اذا دخل في سجود يؤجر على هذا السجود كما سبق معنا. المسألة الثانية قول المصنف ولو من ذوي الهيئات. هنا عبر في في من ولو من ذوي الهيئات في نفي الكراهة

218
01:06:08.650 --> 01:06:30.300
ولو اخرها لكان انسب في قوله استحب انتظاره ولو كان من ذوي الهيئات او غيرهم لان الخلاف الذي نقل انه انما يستحب انتظار من كانت عادته يصلي معهم فهو الذي ينتظر بالركوع وغيره

219
01:06:30.750 --> 01:06:47.100
وقيل انه يستحب انتظار ذي الحرمة هو الذي ينتظر فلماذا اقول ان تؤجل في الاخير؟ تؤجل الاشارة للخلاف في قضية ذوي الهيئات وغيرهم. نعم. وان سألت امرأة ولو امة الى المسجد ليلا او نهارا

220
01:06:47.100 --> 01:07:07.100
كره لزوج وسيد منعها اذا خرجت غير مزينة ولا مطيبة الا ان يخشى فتنة او ضررا وكذا اب معلوم ابنته نعم هذه سبقت معنا في الجملة في الدرس الماضي. اي الاب له الحق ان يمنع ابنته. سواء كانت بالغة او دون ذلك. وله منعها من

221
01:07:07.100 --> 01:07:24.800
انفراد فان لم يكن اب فاولياؤه المحارم. ويأتي في الحضانة. نعم هذا منعها في الانفراد اي في السكنة وحدها وسيأتي تفصيل ان شاء الله في الحضانة. وتنهى المرأة عن تطييبها لحضور مسجد او غيره. فان فعلت كره كراهة تحريم. نعم قوله كرهت

222
01:07:24.800 --> 01:07:44.800
وتحريم هذه المسائل التي عبر المتأخرون فيها بالكراهة وقصدوا بها كراهة التحريم. وفي ذهني ثلاث مسائل في الاقناع عبر بالكراهة وقصده بها كراهة مما يدلنا على ان استخدام بعض المتقدمين والمتوسطين للكراهة بمعنى التحريم لها بقية عند بعض المتأخرين وان كانت المصطلحات قد استقرت في التفريق بين

223
01:07:44.800 --> 01:08:04.800
كراهتي بين التحريم بان هذا على وجه اللزوم وهذا على عدمه الا انه بقي بعض الاستخدام موجودا عند المتأخرين ومنها هذا الموضع الصريح في ان هذا هو المراد نعم. ولا تبدي زينتها الا لمن في الاية. نعم. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن وابنائهن لا معروفا

224
01:08:04.800 --> 01:08:24.800
قال احمد ظفرها ظفرها عورة فاذا خرجت فلا يبين شيء ولا خفها. فانه يصف القدم واحب الي ان ان تجعل لكمها زرا عند يدها. نعم كل هذا كلام احمد فقوله ظفرها عورة الى قولها عند يدها كله كلام احمد نقله عنه ابو طالب وهذا

225
01:08:24.800 --> 01:08:44.000
نقله المصنف بواسطة الفروع قلت هذا لاجل يعني ان هناك نقلا النص نقله الخلال في كتاب الجامع في الجزء المطبوع باسم احكام النساء وفيها فروقات بسيطة فانه ذكر هناك ان ظفرها عورة اي ان احمد قال ان

226
01:08:44.000 --> 01:09:01.500
ظهورها عورة فاذا خرجت فلا يبين شيء لا يدها ولا خفها فقال لا يدها ولا خفها فانه يصف القدم ساعلق عليه بعد قريب واحب الي هنا قال ان تجعل لكمها زرا عند يدها

227
01:09:01.500 --> 01:09:15.200
والذي في مسائل الخلال من رواية ابي طالب كذلك انه قال احب الي ان تجعل اكفها الى عند يدها حتى اذا خرجت يدها لا يبين منها شيء. فهذا فرق بين

228
01:09:15.400 --> 01:09:34.700
العبارتين ربما هي نقلت بصيغتين او ان بعض المؤلفين نقلها بالمعنى نرجع لكلام احمد قول المصنف ظفرها عورة هنا هذا احدى الروايتين عن احمد  وسيأتي خلاف هذه المسألة وان يعني في هناك توجيه في هذه المسألة قوله ولا تلبسوا خفها هنا الخف لماذا؟ لان الخف

229
01:09:34.900 --> 01:09:51.150
اه يسمونه العلماء بالمفصل. وذلك ان الملابس التي تكون على الجسد نوعان اما ان تكون مفصلة واما ان تكون مجسمة المجسم معفون عنه ولذلك اولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها

230
01:09:51.200 --> 01:10:04.400
لما جاءت سودة رضي الله عنها قال عمر قد عرفناك لانها كانت سمينة. فمهما لبست المرأة ومثلها الرجل في عورته التي يجب سترها. قد يظهر يعني احجام عين الجسد فهذا معفو عنه الذي هو التجسيم

231
01:10:04.450 --> 01:10:22.950
الجسم معرفة الجسم واما التفصيل الذي يفصل الجسم فقد ذكر الفقهاء انه ليس بساتر ومن امثلته بعض انواع الخفاف ومثلها الجوارب فيكون قول احمد ولا خفها فانه يصف القدم تعليل لهذا الجانب. لانه يكون مفصلا

232
01:10:23.250 --> 01:10:42.600
ومن ذلك الان ما يوجد في بعض البلدان حينما يرون ان بعض الالبسة الضيقة تكون ساترة. فتجد بعضا من النساء قد تلبس ضيقا في جسدها كله وتغطي شعرها وتقول انها متحجبة فنقول ان هذا من المفصل. وكثير من البسة الان صارت مفصلة. ومثلها للرجال ايضا عندما يلبس مفصلا على ما

233
01:10:42.600 --> 01:11:02.600
يرم عليه اظهاره كالفخذين وغيرها. طيب. اه وقوله احب الي ان تجعل لكمها زرا عند يدها الكم المعروف فتجعل له زرا هكذا ظاهر العبارة بينما العبارة التي نقلها الخلال في احكام النساء قال ان تجعل اكفها الى عند يدها. بمعنى ان يكون كمها طويلا بحيث انها اذا

234
01:11:02.600 --> 01:11:20.500
تحركت وتناولت شيئا لم تظهر ذراعها ولم يظهر كل كفها وانما ظهرت اطراف كفيها. هذا هو المراد. واحمد هنا يعني اذكر يعني اودع هذه المسألة. نعم وصلاتها في بيتها افضل. نعم قوله وصلاته في بيته افضل لاجل الحديث

235
01:11:20.750 --> 01:11:34.350
وهنا ذكر بن مفلح ان الاصحاب اطلقوا اطلقوا هذا الكلام قال وهو مراد. ومعنى قوله اطلقوا وهو مراد ما ذكره ابن مفلح ان قولهم صلاته في بيتها افضل يشمل جميع

236
01:11:34.350 --> 01:11:47.000
المساجد حتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنه وسكت عن مسجد الكعبة وهذا لعله مبني على قضية الخلاف هل التضعيف في مكة خاص بمسجد الكعبة ام انه بالحرم كله

237
01:11:47.200 --> 01:12:07.200
والجن مكلفون يدخل كافرهم النار ومؤمنهم الجنة. نعم كونهم مكلفون ويدخل كافرهم النار باجماع. واما كون مؤمنيهم يدخلون الجنة خالف في ذلك ابو حنيفة وبعضهم وكثير من اصحابه. قال الشيخ ونراهم فيها ولا يرون وليس منهم رسول. نعم هذه المسألة سبب ايرادها سبب

238
01:12:07.200 --> 01:12:30.600
بها في هذا الموضع ان الفقهاء يذكرون هنا ان الجن تنعقد جماعتهم اذا صلوا جماعة وتنعقد بهم الجماعة كذلك لكن لا تنعقد بهم الجمعة والفقهاء يستطردون في هذا الموضع عن احكام الجن ومعاقداتهم وغيرها والمصنف احسن حينما اختصر في هذا الموضع فان الحاجة اليه اقل. نعم. اصل

239
01:12:30.600 --> 01:12:48.350
الاولى بالامامة الاجود قراءة. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر الاولى بالامامة فذكر آآ تسع درجات او اكثر اولها قال الاجود قراءة الافقه فذكر هنا قيدين نبدأ بالقيد الاول قوله الاجود قراءة

240
01:12:48.650 --> 01:13:04.250
هنا عبر المصنف بالاجود قراءة هو معنى قول بعض الفقهاء الاقرأ فحيث عبر الفقهاء بالاقرأ فمرادهم بالاقرأ الاجود قراءة ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله اي اجودهم قراءة

241
01:13:04.500 --> 01:13:28.400
وليس المقصود احفظه فان الاجود هو ضبط القراءة. ومر معنا ان ضبط القراءة يكون بمخارج الحروف. ويكون بحسن معرفة حركاتها ما يتعلق بها من ذلك اه المتعلقة بها ومنها علم التجويد المنقول عن اهل العلم بطريقتهم واما غير ذلك مما هو ليس من قول وانما هو اجتهاد ومن بعض المقرئين

242
01:13:28.400 --> 01:13:44.550
في بعض الامور فكل ما لم يكن وسيلة آآ طريقه النقل فانه ليس داخلا في دارك وقد نبه ذلك يعني او اشار اليه بالجزري وغيره في قضية ان هناك من الاشياء ما هي اجتهادية

243
01:13:44.850 --> 01:14:05.400
ولك يعني قد تجد من الناس الان من يعيب على بعض الائمة بتسهيل الهمز الكبير ينقد علي احد او الائمة وجهان صحيحان آآ يعيب على بعض الائمة من ائمة الحرمين بعض الاشياء التي قد يكون هي اجتهادية. في قضية الاداء وليست منقولة. نعم في بعضها قد يكون

244
01:14:05.500 --> 01:14:23.100
يعني فيها امور معينة. المقصود ان قوله ان اجد قراءة هو الاقرأ وعرفنا معنى الاقرب من حيث مخارج الحروف وصحتها وضبط حركاتها. ويكملها تجويد المنقول لنا بالنقد لا الاجتهاد. الافقه اه هنا اي الافقه في الصلاة الاصل

245
01:14:23.600 --> 01:14:40.400
اه هو المقصود حيث عبر بالافقاء اي في الصلاة هذا الدرج هو الدرجة الثانية ثم الاجود قراءة الفقيه. يعني فان كانوا اه مستوين في الفقهي فقه الصلاة فيقدم الاجود عليه في ذلك. نعم

246
01:14:40.500 --> 01:14:59.200
ثم لاقرأ ثم الاقرأ اه هنا الاقرأ المراد به الاجود قراءة كما ذكرنا قبل قليل والمراد بقوله اقرأ اي اذا لم يكن فقيها لكنه يكون عارفا باحكام الصلاة لا نقول هو افقه لاحكام الصلاة

247
01:14:59.350 --> 01:15:20.300
وانما هو عارف باحكام الصلاة ولكنه ليس فقيها. اذا فقوله ثم الاقرأ لها قيد وهو انه لابد ان يكون عارفا احكام الصلاة واطلاق المصنف الاقرع قصده نفي كونه فقيها. نعم. ثم الاكثر قرآننا الافقى. نعم. قول المصنف الاكثر قرآنا المقصود

248
01:15:20.350 --> 01:15:37.250
في هذه المسألة فيما اذا استوى المتشاحان في الامامة في جودة القراءة او استويا او استويا في عدم جودة القراءة كلاهم مستوون في الجودة او في عدمها فنقدم حينئذ كما عبر المصنف الاكثر قرآنا

249
01:15:37.250 --> 01:15:58.250
والمراد بقوله الاكثر قرآنا اي الاحفظ. فالحفظ درجته بعد جودة القراءة وهذا الذي صرح به الامام احمد فان الامام احمد يقول الذي يحفظ يؤمهم تبين ان المراد الذي يحفظ. تعبير المصنف في قوله الاكثر قرآنا هذا موجود في بعض الكتب

250
01:15:58.600 --> 01:16:14.100
وقال بعض المحققين وهو الشيخ عثمان وهو من المحققين دائما يسمونه المحقق عثمان وقال الشيخ عثمان ان التعبير بالاكثر قرآنا الاولى منه ان يعبر بي آآ الكثير قرآنا بدل الاكثر

251
01:16:14.700 --> 01:16:32.250
فانها يعني ادق نعم قوله الافقه يعني عرفنا ان المراد بالافقه هي الافقه لاحكام الصلاة ثم الاكثر قرآنا فقيه اي اذا استووا في كونهم آآ افقه في احكام الصلاة فيكون فقيها في نفسه. نعم. السادسة

252
01:16:32.350 --> 01:16:51.100
ثم قال والافقى نعم قول المصنف ثم القارئ بان استووا في قدر حفظهم واستووا في جودتهم واستووا في آآ الجودة ونعم الحفظ قال القارئ المراد بقوله القارئ اي الذي هنا المراد بالقارئ هنا اي الذي يكون

253
01:16:51.100 --> 01:17:12.400
محافظا لما يجب عليه في الصلاة هذا معنى قوله القارئ نبه لهذا المعنى ابن العماد في شرحه ان قوله القارئ اي الحافظ لما يجب عليه في الصلاة نعم ثم القارئ الفقير نعم هذا السابع بان استووا فيما سبق لكن احدهما كان فقيها والاخر ليس بفقيه وهم متساوون في كونهم افقه في احكام الصلاة

254
01:17:12.400 --> 01:17:24.950
يقدم الفقيه على غيره. ثم القارئ العارف فقه صلاته. نعم قوله ثم القارئ العارف القارئ اي الذي يكون حافظا لما يجب عليه في الصلاة العارف فقه صلاته المراد بفقه صلاته

255
01:17:25.150 --> 01:17:44.900
آآ يعني يكون مقتصرا على شروطها واركانها وواجباتها ومبطلاتها ونحو ذلك. مثل احكام السجود ثم الافقه نعم قوله ثم الافقه هذه هي الدرجة اه التاسعة  اه في هناك درجة قبلها اوردها مرعي في الغاية

256
01:17:45.450 --> 01:18:08.100
وهو انه بعد القارئ العارف فقه صلاته يزاد القارئ الذي لا يعلمه اي لا يعلم فقه صلاته. وهذا مشكل كيف لا يعلمه؟ اذا كيف يصلي تبين عبد الحي في شرحه ان معنى قوله القارئ الذي لا يعلمه اي انه لا يعلم فقه الصلاة وانما يفعلها عادة. محاكاة للناس

257
01:18:08.100 --> 01:18:29.300
ارجع لكلام المصنف قوله ثم الافقه اي استووا فيما سبق في القراءة ونحوها فانه يقدم في ذلك الافقه اي باحكام الصلاة نعم ومن شرط تقديم المراد بالاقرأ الاجود قراءة في كل موضع قلنا الاقرأ كالاول والثاني والثالث. ان يكون عالما فقه صلاتي ان يكون

258
01:18:29.300 --> 01:18:49.300
فقه الصلاة التي تصح بها صلاته معرفة الاركان والشروط والواجبات والمبطلات التي تكون مؤثرة ولا يلزم ان يكون عالما بالسنن وعالما غيرها لان هذا جزء يعتبر افقه في الصلاة وليس فقيها. حافظا للفاتحة نعم نعم لانه قد يكون مجيدا للقراءة غير حافظ فنقول يجب ان يقدم الحافظ على غيرها

259
01:18:49.300 --> 01:19:06.750
الحد الأدنى ان يكون احفظ وبناء على ذلك فلو ان اثنين استووا لكن احدهما اجود من الاخر والاول لا يحفظ الا الفاتحة وسورتين او ثلاث والثاني حافظ القرآن فيقدم الاجود قراءة ولو كان اقل حفظا بشرط ان يحفظ الفاتحة. ولو كان احد

260
01:19:06.750 --> 01:19:25.000
تيهين افقه او اعلم باحكام الصلاة قدم. نعم هذا في من استوى الفقهاء اه المستوين في القراءة اه فكان احدهما افقه مطلقا في الدين او اعلم باحكام الصلاة خاصة فانه يقدم. هنا او تنبني على التخيير لاختلاف الحالتين. نعم

261
01:19:25.300 --> 01:19:42.700
ويقدم قارئ لا يعلم ثقة صلاته على فقيه امي ثم الاسد. نعم. قوله ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي. هنا قوله لا يعلم فقه صلاته آآ لها احتمالان او معنيان. المعنى الاول

262
01:19:43.050 --> 01:19:59.250
ما سبق من ذكره عن الشيخ عبد الحي ان المراد به ان يكون قد فعل الصلاة اه محاكاة وعادة. والمعنى الثاني ذكره مرعي ان الذي لا يعلم فقه صلاته هنا بانه لا يستطيع ان يميز بين الفرض والسنة

263
01:19:59.300 --> 01:20:09.300
وهو قريب من معنى عبد الحي لانه يكون قد فعل الصلاة محاكاة لا يعرف ما كان فريضة منها مما هو سنة. قوله على فقيه امي سيأتينا ان شاء الله الدرس القادم ان

264
01:20:09.300 --> 01:20:21.500
الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة نعم ثم الاسن ثم الاسن اذا استووا فيما سبق فانه يقدم الاسن والمراد بالسن الاكبر سنا اي اذا استووا في الفقه وفي او في القراءة والفقه

265
01:20:21.500 --> 01:20:41.500
الاسد ثم الاشرف وهو من كان قروش قرشيا فيقدم منهم بنو هاشم على من سواهم لقول نبيه صلى الله عليه وسلم قدم قريش ولا تقدموهم فكل قرشي اذا استوى مع غيره في القراءة جودة وحفظا واستوى مع غيره فقها فقه الصلاة وغيرها

266
01:20:41.500 --> 01:21:01.500
ثم استوى مع غيره في السن او جهل السن بينهما فيقدم القرشي بعد الاستواء في هذه الامور الثلاثة فيقدم القرشي على غيره فان كانوا جميعا من قريش فيقدم بنو هاشم كما قال المصنف فيقدم منهم اذا كان المتشاحون من قريش وقدم بنو اشي من على من سواهم كبني

267
01:21:01.500 --> 01:21:21.500
سهم وابن سهم موجودون الان طائف وبعض مكة بنو امية موجودون كذلك منهم بقايا لا انا اذكر الذين اعرف منهم اناسا يعني اه الموجود منهم اناس من قريش لكنهم ليسوا من بني هاشم فيكونون متساوين فيما بينهم في هذا الجانب. نعم. ثم الاقدم هجرة بسبقه الى دار

268
01:21:21.500 --> 01:21:39.450
الاسلام مسلما. نعم قول المصنف ثم الاقدم هجرة. تعبير المصنف ثم الاقدم هجرة هذا اخذ منه آآ جماعة منهم منصور ان هذا الحكم باق. التقديم بالهجرة باقي. وحكم الهجرة اه باقي العامة لا الخاصة للهجرة الخاصة باقي. يعني نسخت

269
01:21:39.450 --> 01:21:59.450
بفتح مكة وانما الهجرة العامة لان الهجرة الخاصة من لها احكام تخصها بعدم جواز الرجوع الى ما هاجر اليه ترك المال والاهل وغير ذلك. لكن الهجرة العامة قال ثم الاقدم هجرة بسبقه الى دار الاسلام مسلما. قول المصنف بسبقه الى دار الاسلام مسلما نستفيد من ذلك. ان العبرة بالهجرة والانتقال

270
01:21:59.950 --> 01:22:21.750
من بلاد دار الحرب الى بلاد الاسلام. هذه هي العبرة  المراد بسبقه الضمير هنا اي بسبقه بنفسه كما صرحوا به. نستفيد من ذلك انه لو سبق ابوه وجده بالهجرة لا يقدم. فابناء المهاجرين الاوائل ليسوا مقدمين على ابناء المهاجرين

271
01:22:21.750 --> 01:22:46.200
نعم. قال ومثله السبق بالاسلام اي من اذا اسلم اثنان واستووا في الامور الاربعة السابقة القراءة والفقه والسن والشرف  وكان احدهما قد اسلم قبل الثاني حديث عهد باسلام ايقدم الاقدم والاسبق في الاسلام؟ ولكن اذا

272
01:22:46.250 --> 01:23:08.550
تعارظ الاقدم هجرة والاسبق بالاسلام فايهم يقدم؟ عبارة المصنف غير واضحة لانه قال ومثله وسكت ذكر الشيخ عثمان انه يؤخذ من كلام ابن ابي عمر في شرحه ان الاقدم هجرة مقدم على الاسبق اسلاما. نعم. ثم الاتقى والاوراع. نعم. قول المصنف ثم الاتقى والاوراع

273
01:23:08.650 --> 01:23:25.700
فرقوا بين الاتقى والاورع كما ذكر ذلك. الشيخ منصور في حاشيته على الكتاب وتبعه بن سلطان المجموع ان التقوى هي ان يتقي المرء اه ما يظره في الاخرة ويكون اعلاه

274
01:23:26.000 --> 01:23:48.200
الترك الشرك واقله ترك الصغائر عموما. بينما الورع هو اجتناب الشبهات اه تعبير المصنف بقوله الاتقى والاورع ظاهر كلام المصنف هنا وجزم بهذا الظاهر مرعي في الغاية ان التقوى والورع سواء في

275
01:23:48.400 --> 01:24:00.900
اذا فظل احدهما بناء على هذا المعنى ام لا ولذلك ذكر تأييدا لكلام مرعي صاحب الشيخ عثمان عندما قال هما سيان في ظاهر كلامهم وصرح به مرعي وربما لم يقف عليه

276
01:24:01.000 --> 01:24:17.750
عثمان نعم ثم من يختاره الجيران المصلون او كان اعمرا للمسجد نعم هذا التفظيل بكون من يختاره الجيران المصلون او كان اعمار هذا ذكره مصنف وتبعه في ذلك صاحب الغاية ولم يذكره في المقنع ولا في التنقيح

277
01:24:18.150 --> 01:24:39.900
وعدم ذكره في المقنع والتنقيح يفهم منه انه ليس معتمد على المذهب لذلك قال منصور المذهب كما في المقنع والمنتهى وغيرهما مثل غيرهما وهو التنقيح عدم ذلك انه يقرأ مباشرة. نعم. طبعا قوله ثم يختار الجيران اذ اجتمعوا عليه. فاذا اختلف الجيران اخذ بالاكثر قاله ابن مفلح

278
01:24:40.100 --> 01:24:53.950
ثم قرعة هذه قاعدة عامة في القرآن عند التساوي في الاستحقاق فان تقدم المفضول جاز وكره. نعم قوله تقدم للمفضول المراد بالمفضول غير الاولى ممن تقدم اولويته سابقا. غير الاولى بالامامة. جاز

279
01:24:53.950 --> 01:25:12.800
صحت صلاته وجاز ذلك وكره هذا التقدم اه يستثنى من ذلك صورة واحدة فيما اذا كان الاولى هو امام المسجد الراتب او صاحب الدار فسيأتي انه يحرم. واذا اذن الافظل للمفضول لم يكره نصا. نعم هذا المستثنى من الكراهة انه

280
01:25:12.800 --> 01:25:32.800
واذا اذن الافضل المفضول بان يتقدم عليه لم يكره. قال المصنف نصا تبع في ذلك صاحب الفروع. ولا بأس ان يؤم الرجل اباه بلا كراهة نعم هذا ايضا نص عليه احمد هذا الذي وقفت على نص احمد الاول لم اقف عليه. ولكن نقله عن الفروع. الثاني نص عليه احمد في اكثر من مسألة انه لا يكره ان

281
01:25:32.800 --> 01:25:48.700
يؤم الرجل اباه في الفريضة والنافلة معا وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا ولا تكره امامته بالاحرار احق بامامة مسجده وبيته من الكل. نعم قوم صاحب البيت المراد بصاحب البيت مالك المنفعة

282
01:25:49.550 --> 01:26:04.500
وسيأتي ان مالك المنفعة هو مالك الدار والمستأجر فانه مالك المنفعة والمعير. وسيأتي تفصيلهم من هو صاحب الدار. قال وامام المسجد المراد بامام المسجد الراتب ولو عبدا اي ولو كان امام المسجد عبدا

283
01:26:04.900 --> 01:26:31.050
فيكون اولى من غيره ثم ذكر مسألة استطرادية فقال ولا تكره امامته بالاحرار اي ولا تكره امامة العبد بالاحرار وانما هي مباحة احق بامامة مسجده وبيته من في الكل من الكل اي من كل من هو افضل منه ممن سبق بشرط اذا كان ممن تصح امامته اي اذا كان صاحب البيت وامام المسجد ممن تصح

284
01:26:31.050 --> 01:26:48.250
امامته آآ في قدرته على الافعال وقدرته على القراءة. نعم. وان كان غيرهما افضل منهما فيحرم تقديم غيرهما عليه بدون اذن. نعم قوله وان كان غيرهما اي غير صاحب البيت وامام المسجد افضل منهما كذلك

285
01:26:48.550 --> 01:27:05.950
فيحرم تقديم غيرهما. طبعا قوله وان كان غيرهما متعلقة بما سبق. ثم ذكر عموم متعلقا فقال فيحرم تقديم غيرهما بدون اذن قوله بدون اذن منهما طبعا الصواب ان نقول اذا كانا حاضرين

286
01:27:06.050 --> 01:27:26.050
واما اذا لم يكونوا حاضرين فسبق معنا انه يجوز من غير اذن اذا خشي التأخر او وجدت عادة ونحو ذلك المسائل التي سبقت الدرس الماظي اه ايضا في قول المصنف يحرم سبق معنا هذا التحريم يقتضي فساد الصلاة يتقدم امره تقدم الخلاف في الدرس الماضي. نعم. ولهما

287
01:27:26.050 --> 01:27:36.050
تقديم غيرهما ولا يكره ولا يكره ذلك مثل ما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صلى بهم. بل يستحب ان كان افضل منهما. يستحب اذا كان افضل

288
01:27:36.050 --> 01:27:55.500
منهما فيقدم على الامام الراتب وصاحب الدار. ويقدم عليهما ذو سلطان. نعم هذا ايضا يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان ذا سلطان عليه الصلاة والسلام وهو الامام الاعظم ثم نوابه كالقاضي وكل ذي سلطان اولى من جميع نوابه. نعم وكل ذي سلطان والامام الاعظم اولى من نوابه في الامامة

289
01:27:55.500 --> 01:28:11.750
ولو كان اماما راتبا وسيد في بيت عبده اولى منه. نعم هذا باستثناء آآ في قضية التقديم في البيت مر معنا انه يستحب ان الافضل ويقدم ذو السلطان والامر الثالث ان السيد في بيت عبده

290
01:28:11.850 --> 01:28:30.650
اولى منه اي من عبده اه التعبير المصنف بالعبد يشمل القمة المملوكة بكليته ذكر في الانصاف انه لو كان الميت عفوا لو كان صاحب البيت آآ مكاتبة ليس ليس ليس يعني عبدا خالصا مملوكا قنا

291
01:28:30.750 --> 01:28:49.350
فنقل عن صاحب الرعاية ولم يذكر عنه خلافا انه يكون اولى من مالكه وهذا مفهوم كلمة عبده وهو ظاهر ما جزم به في الانصاف. نعم. وحر اولى من عبد ومن مبعض. نعم. فهذا يدل على انه لا تكره لكن الاولى ان يصلي الحر

292
01:28:49.350 --> 01:29:14.600
اولى من العبد لان العبد قد يأتي سيده ويعني يستلزم منه عملا معينا فيستعجل او يبطل صلاته. نعم. ومكاتب ومبعظ او لا من عبد نعم مثل ما تقدم وحاضر وبصير وحضاري ومتوظأ ومعير ومستأجر اولى من ضدهم. نبدأ باولهم قال الحاضر التعبير المصنف بالحاضر

293
01:29:14.600 --> 01:29:31.200
يقابله المقيم فالحاضر اولى من المقيم. وساذكر صورة وسيأتي كلام مصنف البعايق يكملها. امامة اه عفوا انا قلت حاضر او لا مقيم حاضر اولى من مسافر اولى من مسافر عفوا

294
01:29:31.550 --> 01:29:53.000
او لا من مسافر فعدل ان كنت كتبتها. نقول امامة المسافر بالحاضر لها صورتان الصورة الاولى ان يقصر المسافر ويصلي ركعتين ويتم المأموم الذي هو مقيم. فهذه عندهم خلاف الاولى

295
01:29:53.600 --> 01:30:16.900
خلاف الاولى ليست مكروهة ويستثنى من ذلك سورة واحدة نص عليها الامام احمد والقاضي وحمل عليها الحديث المروي عن النبي في صلاة الفتح ان ثبت وهو اذا كان الامام هو الامام الاعظم المسافر الامام المسافر هو الامام الاعظم فهذا مستثنى فنقول يكون هو الاولى من المقيم

296
01:30:17.150 --> 01:30:34.100
الحاضر والمقيم هو الحاضر. اذا هذه الصورة الاولى اذا كان الامام قد قصر والمأموم قد اتى. الحالة الثانية اذا كان الامام قد اتم فصلى اربعا والمأموم اتم وصلى اربعا فالمذهب انها مكروهة

297
01:30:34.500 --> 01:30:53.800
وستأتي بكلام مصنف بعد قليل. انا اوردت فقط الصورتين لكي يعني جمع الصورتين في موضع واحد اسهل نعم المسألة الثانية قال وبصير وهيكون اولى من الاعمى وصلاة الاعمى ليست مكروهة وانما البصير اولى منه. لانه قد يرى يعني شيئا يؤثر في اتجاه القبلة

298
01:30:54.050 --> 01:31:13.050
يعني التوجه للقبلة قدر نجاسة قد يميل عن القبلة فلذلك البصير اولى ولا تكره صلاة الاعمى. وقوله حضاري يقابله البدوي. فالحظري اولى من البدوي وقد جرد في ذلك الحديث وقد علله احمد بمسألة فجعل العلة عدم العلم والفقه

299
01:31:13.250 --> 01:31:32.150
فنقل بن هان قال لا يعجبني امامته الا ان يكون قد سمع او فقه. فالتعليل عند الامام احمد ان العلة انما هي العلم فحيث علم فانه يكون كذلك. طبعا المقصود بالحظر وما يقابله البال البدوي من بدا

300
01:31:32.400 --> 01:31:46.750
وسكن البادية ولو كان اصله ليس كذلك. ولذلك جاء في الحديث من بدا فقد جفى. وفي الحديث الاخر حديث عقبة يحمل الناس حب اللبن على ان يبدو فيذهب الى البر كثيرا

301
01:31:46.900 --> 01:32:04.150
فكل من ذهب وسكن بعيدا عن الناس قصيا عنهم يسمى بهذا المعنى آآ آآ بدويا لانه قد جاء وابتعد الناس فهذا يدخل فيه نعم ومتوضئ يعني انه اولى من الصلاة بالمتيمم

302
01:32:04.200 --> 01:32:24.200
ولا يكره صلاة متيمم لانه ورد عن بعض الصحابة ذلك. كما استدل به احمد. قال ومعير اولى من من المستعير. لان المعير هو مالك المنفعة. منفعة البيت هنا المعير للبيت المعير للبيت الارض. لاننا سبق معنا قبل قليل ان ان صاحب البيت اولى والمراد بصاحب البيت المعين

303
01:32:24.200 --> 01:32:49.600
والمستعين ليس مالك المنفعة وانما هو ابيحت له المنفعة. ابيحت له المنفعة. ثم قال المصنف هو مستأجر يكون اولى من المؤجر لان المستأجر ملك المنفعة بينما المؤجر ملك العين بلا منفعة. وذكرت لكم قبل قليل ان صاحب البيت اي مالك منفعتي. اولى من ظدهم من غير كراهة. نعم. فان قصر امام مسافر

304
01:32:49.600 --> 01:33:10.550
القضاء المقيم كمسبوق نعم قوله فان قصر امام مسافر حيث ان الامام قلنا قبل قليل اذا كان مسافرا له حالتان اما ان يصلي بقصر واما ان يصلي باتمام طبعا والصورتين اللي ذكرتها لكم قبل قليل محلها

305
01:33:10.600 --> 01:33:24.300
فيما اذا كانت الصلاة تقصر كالظهر والعصر والعشاء واما غير غير ذلك فظاهر تعليلهم انه لا فرق قال فان قصر الامام هذه الصورة الثانية اذا كان الامام قد قصر الصلاة

306
01:33:25.350 --> 01:33:42.200
والمقيم خلفه يصلي قال قضى المقيم ما فاته كمسبوق يعني يفعل كالمسبوق لكن هذي فيها اشكال لم اقف على من نبه له ان قوله كمسبوق هل ما يقضيه هو اول صلاته ام انه اخر صلاته

307
01:33:42.250 --> 01:34:04.500
لم اقف حقيقة وهي مشكلة لان لو قلنا اول الصلاة كالمسبوق في ظاهر كلامهم فحين اذ يقرأ الفاتحة وسورة مثل ما كان هناك. والذي يظهر من مفهوم كلام او القواعد العامة انه كالمسبوق في القضاء لا في كونه يكون الصفة اهم شيء مطلق الافعال ولذلك نقول ان قاعدة

308
01:34:04.750 --> 01:34:22.650
ان المسبوق ما يقضيه هو اول صلاة يستثنى منها الصورة السابقة صراحة وقد يستثنى منه هذه الصورة قال ولم تكره امامته اذا لا تكره لكنها خلاف الاولى. خلاف الاولى اخذناها من قول المصنف وحاضر ان يقدم على مسافر

309
01:34:22.800 --> 01:34:47.000
قومه كالعكس اي كامامة المقيم بالمسافر فانها اه غير مكروهة وهذه كثيرة يعني افعالها بل وردت بها الحديث حديث ابن عباس في صحيح مسلم اه انه سئل عن عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة فدل على انها صحيحة

310
01:34:47.250 --> 01:35:02.500
هنا قول المصنف كالعكسي كونها لا تكره نستفيد منها ان المسافر اذا صلى خلف المقيم سواء نوى القصر او لم ينوي القصر وصلاته صحيحة. نعم. وان اتم كريهات. وان اتم اي وان اتم المسافر

311
01:35:03.100 --> 01:35:23.800
صلاته وصلى خلفه مقيم كرهت اي امامته بالمقيم وذلك خروجا من الخلاف في هذه المسألة وان تابعه المقيم وجه الخروج من الخلاف انهم يقولون ان المسافر في الصلاة الثنائية في الصلاة الرباعية

312
01:35:24.900 --> 01:35:42.650
ذكر ابو حنيفة وهو وجه نقله الخلال انه اذا اتم صلاته حال سفره فان الركعتين الاوليين تكون فريضة والركعتين الاخريين تكون نافلة. فاذا صلى خلفه المقيم في صلاة اتمها اربع

313
01:35:43.050 --> 01:36:02.950
دخل في الخلاف هل يصح ان تصلي خلف الامام الذي صلى نافلة ام لا؟ فنظرا لخلاف ابي حنيفة في المسألة وهو وجه نقله الخلال فتكون الصلاة خروجا من الخلاف مكروهة وعندنا قاعدة اننا نحكم بالكراهة او بالندب فقط دون التحريم والايجاب خروجا من الخلاف

314
01:36:03.150 --> 01:36:20.350
وان تابعه المقيم صاحات نعم وانت واضح وين تابعه المقيم فانها تصح حينئذ. ولو كان الاعمى اصما صحت امامته وكرهت. نعم وكان الاعمى اشار هنا للخلاف نقل صاحب الايضاح انها لا تصح اذا كان الاعمى اصم

315
01:36:20.750 --> 01:36:35.350
اه قال صحت امامته التعبير المصنف بانها صحت امامته يقتضي ان ائتمامه يصح خلافا لمن قال انها لا تصح من الشافعية وفهمها بعض المتأخرين بل ظاهر اطلاقهم هنا وغيره ان الاعمال اصح

316
01:36:35.350 --> 01:36:53.400
الاصم تصح ائتمامه بغيره. وقوله وكرهت اي وكرهت امامته وكرهت امامته ولا تصح امامة فارس الخروج من خلاف. انهم بعضهم منع امامته وائتمامه. نعم. ولا تصح امامة فاسق بفعل او اعتقاد ولو كان

317
01:36:53.400 --> 01:37:07.300
مستورا نعم ولو بمثله نعم قول المصنف ولا تصح امامة تشمل جميع الصلوات الفريضة والنافلة فاسق بين المصنف انه يشمل فسق الاعتقاد والفعل معا اما بترك واجب او فعل محرم هذا هو الفعل

318
01:37:07.400 --> 01:37:20.800
قال ولو كان مستورا اريد ان ننتبه لكلمة قوله ولو كان مستورا اه قوله ولو كان مستورا قد يظن بعض الناس ان المراد بالمستور هنا مستور العدالة فلا يعرف حاله

319
01:37:20.850 --> 01:37:35.200
وهذا غير صحيح بدليل انه سيأتي انه اه في كلام مصنف وتصح الصلاة خلف امام لا يعرفه. والمشهور عند الفقهاء ان من جهل حاله يسمى مستور. هذا مصطلح موجود وسيأتينا ان شاء

320
01:37:35.200 --> 01:38:00.950
في كتاب الشهادات لكن مراد المصنف هنا بالمستور ليس المجهول الحال وانما المراد بالمستور هنا اي ان فسقه ليس بظاهر فالستر هنا مقابل الظاهر وليس مقابل معلوم وهذا فيه اشارة لخلاف انه قال ولو وذلك ان المتأخرين يقولون ان الفسق يمنع الامامة سواء كان ظاهرا او كان خفيا خلافا لما اختاره

321
01:38:00.950 --> 01:38:20.650
الشيخان الموفق والمجد واختاره الدجيل في الوجيز ان الفسق الذي يمنع من الامامة انما هو الفسق الظاهر فقط دون الفسق الخفي ولذلك العبارة المصنفة كان مستورا لو عبر بان قال ولو كان خفيا اولى من التعبير المستور كي لا يقع هذا الوهم الذي وقع لبعض طلبة العلم. قوله ولو

322
01:38:20.650 --> 01:38:40.400
مثله هذا ظاهر كلامهم اه لم يجزم به المتقدمون فان صاحب الفروع قال ظاهر كلامهم اه انه لا يؤم فاسق فاسقا. لانهم اطلقوا الفسق ولكن جزم بهذا ابن تميم وبن حمدان كما نقل عنهم صاحب الانصاف وتبعهم في ذلك بهذا الجزم المصنف

323
01:38:40.450 --> 01:39:00.450
علم فسقه ابتداء او لا؟ فيعيد اذا علم وتصح الجمعة والعيد بلا اعادة. ان تعذرت خلف غيره. نعم. يقول تصح الجمعة والعيد هذي مستثناة خلف الفاسق بالاعتقاد او بالفعل ما لم يك كفرا بلا اعادة ولا يعيد لانها متعلقة بالامام الاعظم وباذنه. قال

324
01:39:00.450 --> 01:39:18.700
تعذرت خلف غيرهم خلف غيرهم ممن غيره وهو العدل آآ وذلك ان غالب حال البلدان ان الجمعة والعيد لا تتكرر وانما تكون واحدة في البلد. نعم. وان خاف اذى صلى خلفه واعاد نصه. نعم قوله وان خاف اذى لخاف

325
01:39:18.700 --> 01:39:38.700
ان لم يصلي خلف فاسق اذى من الناس او من احد معين قال صلى خلفه اي خلف ذلك الفاسق الذي لا تصح امامته واعاد قال المصنف نصا اي نص عليه احمد وذلك فيما نقله الاسرم ونقله عنه ابن عبدالبر انه سأل احمد عن الرجل يكون في المسجد فتقام الصلاة

326
01:39:38.700 --> 01:39:58.350
ويكون الرجل الذي يصلي بهم اه لا يرى الصلاة خلفه. فقال احمد ان اه وقال ان كان فقال احمد ان خرج كان في ذلك شنعة ولكن يصلي معه ويعيد انشاء. ثم ذكر المسألة التي بعدها

327
01:39:58.400 --> 01:40:12.600
قال وان شاء ان يصلي بصلاته ويكون يصلي لنفسه ثم يكبر ويركع لنفسه ويسجد لنفسه. ولا يبالي ان يكون سجوده مع سجوده وتكبيره مع تكبيره. هذه مسألة هي التي بعدها

328
01:40:12.600 --> 01:40:26.900
او اذا تناسب المصنف ان يورد المسألة التي بعدها هنا. نعم وان نوى مأموم الانفراد ووافقه في افعالها صح ولم يعد. نعم قوله وان نوى المأموم هنا اشكال لانه قال وان

329
01:40:26.900 --> 01:40:49.650
مأموم تسمية هذا الشخص بالمأموم ذكر بعضهم انها من باب التجوز والحقيقة انه ليس بمأموم وانما هو موافق له في الافعال. فوافق ذلك الشخص الامام في الافعال من غير نية ائتمام فلا يسمى مأموما فهو من باب التجوز وانتم تعلمون ان من انواع التجوز المجاورة والمشاكلة

330
01:40:50.300 --> 01:41:07.850
وهذه من باب المجاورة من بجانبه مأموم والمشاكلة حيث شابههم. نعم قال وان نوى ذلك الرجل الذي هو خلف الامام وسماه مأموما الانفراد التعبير نوى الانفراد ظاهره انه يلزم ان يكون نيته منفرد. وهذا ليس لازما

331
01:41:08.250 --> 01:41:27.050
فقد ذكر جماعة انه لا يلزم ان ينوي الانفراد وانما يكفي الا ينوي الاهتمام به. وانما ينوي الصلاة لانه سيأتي بعد قليل انه قد ينوي الامامة ان يكون اماما. قال ووافقه في افعالها اي في افعال الصلاة صح ولم يعد. ونقلت لكم كلام الامام احمد قبل قليل في عين المسألة

332
01:41:27.300 --> 01:41:52.000
قال حتى ولو جماعة صلوا خلفه بامام حينئذ يوافق الامام آآ الامام الذي لا تصح صلاته خلفه في الافعال والمأمومون يوافقون الامام الذي اقتدوا به نعم. وتصح امامة العدل اذا كان نائما لفاسق. نعم العبرة بالامام المباشر. كصلاة فاسق خلف عدل. نعم قوله كصلاة فاسق خلف

333
01:41:52.000 --> 01:42:05.400
بدل التشبيه فقط في الصحة ليس في مطلق التشبيه وتصح الصلاة خلف امام لا يعرفه. نعم هذا الذي قلناه قبل قليل تجهل عدالته. والاستحباب خلف من يعرفه والاستحباب خلف من يعرفه

334
01:42:05.400 --> 01:42:18.800
يعني الافضل ان يصلي خلف من يعرف عدالته والفاسق من اتى كبيرة او داوم على صغيرة وتأتي له تتمة في شروط من تقبل شهادته. الحقيقة ان كلام المصنف هنا مشكل

335
01:42:18.800 --> 01:42:34.300
اشكال انه يقول لا تصح امامة الفاسق ولو كان فسقه خفيا ثم قال ان الفاسق من اتى كبيرة او داوم على صغيرة. لو طبقنا هذا الكلام بحذافيره لقلما تجد شخصا تصح الصلاة خلفه

336
01:42:34.850 --> 01:42:49.500
قل ما يوجد شخص لم يداوم على صغيره. وفي زماننا قل من لم يتلبس بكبيرة ولذلك الحقيقة ان هذا الكلام في المسألة يحتاج الى تقييد وذكرت لكم قبل قليل ان عددا من المحققين ومنهم الشيخان المجد

337
01:42:49.750 --> 01:43:12.350
والبركات والدجيلي خصوا ذلك بمن كان فسقه ظاهرا لا بمطلق الفسق وهذا له ميل الشيخ في موضع وفي موضع صحح الصلاة خلف الفاسق مطلقا ما دام لم يأت بمكفر ولذلك الحقيقة ان ما ذكرت لكم هنا قد يخالف نصوص احمد في بعض المسائل لان احمد ذكر ان من فعل الصغيرة لا

338
01:43:12.350 --> 01:43:24.650
منها احد واشار الملحة وذكرت لكم قبل قليل في بعض مسائله ولذلك لو قيل بانتصار القول الثاني الذي ذهب اليه الشيخان الموفق والمجد لكان له وجه قوي جدا ولا شك. نعم

339
01:43:24.800 --> 01:43:38.150
وخاصة ان احمد روى في المسند انهم صلوا خلف كل بر وفاجر ونعرف الخلاف فيما روى احمد في المسند هل يلزم صحته كما ذكر بعضهم؟ وهل يلزم الاحتجاج به كما ذكر بعضهم

340
01:43:38.200 --> 01:43:56.050
وهل يكون مذهبا له كما ذكر بعضهم الثالث مع ان احمد جزم في رواية كثيرة انه لا يصح حديث بهذا المعنى. نعم. ومن صح اعتقادهم في الاصول فلا بأس بصلاة بعضهم خلف بعض. ولو اختلفوا في الفروع ويأتي قريبا ان شاء الله. نعم. ومن صلى

341
01:43:56.050 --> 01:44:09.450
لم يصلى خلفه قاله ابن تميم فان دفع الي شيء بغير شرط فلا بأس نصا. نعم. هذه مسألة في الامام الذي يأخذ اجرة ذكر مصنف انه ان كان يصلي باجرة من الناس

342
01:44:10.350 --> 01:44:25.450
فلم يصلى خلفه لا يصح خلفه الصلاة خلفه لان صلاته لاجل اجرة ولانه نوع فسق لانهم يرون ان هذا محرما يستثنى من ذلك صور او ورد المصنف بعضها قال فان دفع اليه شيء بغير شرط فلا بأس

343
01:44:26.100 --> 01:44:45.850
هنا قوله دفع اليه بغير شرط يدخل في ذلك الهدية فمن اعطي هدية  يشمل ذلك امورا ساوردها بعد قليل. الامام لانه يفعل احد القرب ومثله المؤذن. يقول العلماء يجوز له ان يأخذ امورا. يجوز له ان يأخذ الهدية بلا شرط

344
01:44:45.900 --> 01:44:56.450
هنا نص عليها المصنف الامر الثاني يجوز له ان يأخذ الرزق والرزق هو كل اجرة تكون من بيت مال المسلمين. فكل ما كان من باب بيت مال المسلمين فهو رزق

345
01:44:56.500 --> 01:45:11.650
سواء كان العقد عقد اجارة او غير ذلك من العقود فهو جائز. الامر الثالث كل ما كان من باب الجعل فيجوز اخذ الجعل ولو كان من غير بيت مال المسلمين. كان يأتي جماعة المسجد فيقول يا فلان

346
01:45:11.750 --> 01:45:32.600
احفظ المسجد وصل فيه فان صليت فيه فلك هذا الجعل اي على اكمال العمل والنتيجة وليس على كل يعني وقت بعينه او على احتباس معين بناء على عمل. فان كانت العبرة بالنتيجة فهو جعل ويجوز اخذه وان

347
01:45:32.600 --> 01:45:47.050
كان على العمل فهو اجارة لا يجوز اخذه الامر الرابع الذي يجوز اخذ الامام ونحوه من القرب عليه ما كان من باب الوقف ولذلك قال الشيخ تقيه الدين ان الاخذ من الاوقاف حكمه حكم الرزق

348
01:45:47.650 --> 01:46:02.350
وبناء على ذلك فلو كان في بعض البلدان لا يوجد رزق اي رواتب الائمة من من الجهات العامة خل نقول ولكن وجدت الاوقاف فاخذ الراتب ولو كان بعقد اجارة من الوقف جائز

349
01:46:02.850 --> 01:46:16.650
نبه عليه الشيخ تقي الدين وسيأتينا ان شاء الله باب الاجارة لكن اختصر هنا. نعم ولا تصح خلف كافر ولو ببدعة مكفرة ولو اسرة. نعم. فقوله ولا تصح خلف كافر لا شك ولو ببدعة مكفرة. هنا قوله

350
01:46:16.650 --> 01:46:36.650
او لاشارة لخلاف ورد عن احمد فقد نقل في الانصاف قال وعنه اي عن احمد لا يعيد خلف مبتدع كافر ببدعته. قوله ولو الرو اي ولو اسر الكفر ولم يظهره ثم ظهر له بعد انقضاء الصلاة والتعبير بلو اشارة لخلاف لقول ضعيف قال

351
01:46:36.650 --> 01:46:56.650
انصاف قيل وهذا تضعيف للقول تصح ان اسر الكفر. نعم. ولو صلى خلف من يعلمه مسلما فقال بعد الصلاة هو كافر لم يؤثر في صلاة المأموم ولو قال من جهل حاله بعد سنامه من الصلاة هو كافر. هنا قول جهل حاله اي جهل حاله في الاسلام وعدمه. وانما صلى

352
01:46:56.650 --> 01:47:15.650
ان اعاد مأموم فقط. نعم اعاد المأموم فقط. هنا قوله فقط مشكلة ولذلك قال منصور لم يظهر لي سر قوله فقط ما فهمت لماذا فقط لان الامام اصلا كافر والكافر لا تصح صلاته. وفعلها تهزوا

353
01:47:15.700 --> 01:47:29.500
فلا تصح صلاة الوقوف فلم يظهر لي ما فائدة فقط ولم يرد كلمة فقط في التنقيح ولا في الانصاف. كمن ظن كفره او حدثه فبان بخلافه او انه خنثى مشكل فبان رجلا. نعم

354
01:47:29.500 --> 01:47:45.000
فحينئذ يعيد المأموم آآ لاعتقاده بطلان صلاة امامة اه لو لو اجلت كلمة اعاد المأموم فقط الى الاخير انحل الاشكال الذي اورده منصور. لانه في الصورة الاخيرة ظن كفره فبان

355
01:47:45.000 --> 01:48:04.950
اسلامه صحت صلاة الامام وبطلت صلاة المأموم. ولو علم من انسان حال ردة وحال اسلام وحال افاقة وحال جنون كره تقديمه. في الحالتين. نعم. فان صلى خلفه ولم يعلم في اي الحالين هو عاد. نعم. ولم يعلم من اي الحالين

356
01:48:05.300 --> 01:48:23.150
اهو صاح ام مجنون ام مسلم ام غير ذلك فانه يعيد وصوب آآ المرداوي في تصحيح الفروع انه لا يعيد. فقط اريد ان افرق بين هذه المسألة ومسألة اخرى ان كان قد علم افاقته او علم اسلامه

357
01:48:23.300 --> 01:48:40.950
ثم شك في ضد ذلك فانه في هذه الحالة لا يلزمه الاعادة الا ان يتيقن. نعم وان صلى خلف من يعلم انه كافر فقال بعد الصلاة كنت اسلمت وفعلت ما يجب للصلاة فعليه الاعادة لانه وقت صلاته كان

358
01:48:40.950 --> 01:48:55.100
ما دام بطلانها فقط هنا مسألة المسألتين الاخيرتين في الكافر وقوله علم انه كافر وقوله في المسألة السابقة فقال بعد الصلاة هو كافر الحق بهاتين المسألتين مرعي من قال عن نفسه انه فاسق

359
01:48:55.750 --> 01:49:15.750
او صلى خلف من يعلم انه فاسق يأخذ نفس الحكم. نعم. فبان بعد ذلك انه او قال بعد الصلاة اني قد تبت. نعم. ولا خلف سكران وان ذكر في اثناء الصلاة بطلة ولا خلف اخرس ولو بمثله نصا. نم قولوا ولا خلف سكران مطلقا. سواء كان السكر سكره مباح بان

360
01:49:15.750 --> 01:49:36.100
تناول ما ابيح له تناوله فسكر به كأن جهل كونه مسكرا هذا العصير فشربه او غير ذلك. قوله وان سكر في اثنائها بطلت ان كان قد آآ شرب ما ظنه مباحا ولم يذكر وصلى بالناس فصلاته صحيحة لكن ان سكر في اثناء صلاته بطلت صلاته. والمراد بالسكر

361
01:49:36.100 --> 01:49:53.100
سيأتينا ان شاء الله مد الله في العمر في باب حد المسكر ان السكر الذي يثبت به الحد وتبطل به الصلاة ويمنع من دخول المسجد اشهر الاقوال فيه هو الذي لا يعرف الارض من السماء والذي يخلط في او يخلط في قوله ولا يستقيم في مشيه

362
01:49:53.800 --> 01:50:16.650
هذا هو حد السكر نعم ولا اخرس له ولا خلف اخرس ولو بمثله نعم. قول ولا خلف اخرس ولو بمثله الاخرس لا يصح الصلاة خلفه لانه لا يسمع كلامه في التكبير والقراءة قوله ولو بمثله اشارة لخلاف قوي جدا. فقد ذكر القاضي ابو يعلى في الاحكام السلطانية والموفق في الكافي انه

363
01:50:16.650 --> 01:50:30.950
يصح صلاة الاخرس بمثله وقد جزم به نظرا لقاعدة المذهب ابن نصر الله في حواشيه يكون بحمد الله عز وجل انهينا يعني الموضع المطلوب اليوم وان كنت اطلت عليكم قليلا لان

364
01:50:30.950 --> 01:50:37.200
اول درس طويل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد