بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين الشيخ رحمه الله تعالى للطالب في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة الامامة قال رحمه الله ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم قال رحمه الله فصل يصح وقوف الامام وسط المأمومين. والسنة وقوفه متقدما عليهم. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله تعالى ولا تصح امامة الامي الامي نسبة الام كانه على الحال الاولى التي ولدته امه عليه وقيل انه نسبة الى امة العرب لانهم لا يقرأون ولا يكتبون غالبا ولهذا من لا يقرأ ولا يكتب يسمى اميا ولهذا وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم والام له معنيان معنى عام ومعنى خاص اما الامي بالمعنى العام فهو من لا يقرأ ولا يكتب واما بالمعنى الخاص فهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم يعني حرفا لا يدغم وقوله ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة ومعنا لا يحسن الفاتحة اي لا يقرأ الفاتحة. ولا يحفظ الفاتحة الا بمثله اي الا اذا كان بمثله يعني بامي مثله لا تصح وقوله وهو من لا يحسن الفاتحة ظاهره انها لا تصح ولو كان يحسن غيرها ولو كان يحسن غير الفاتحة لان الفاتحة ركن من اركان الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن تصح صلاته في نفسه فاذا قال قائل اليست القاعدة ان من صحت صلاته لنفسه صحة امامته كما في امامة العاجز عن الركوع والسجود تصحوا في القادر عليهما فلماذا هنا لم نقل ان امامة الام تصح بمن يحسن الفاتحة الجواب من وجهين الوجه الاول ان القراءة في الصلاة منصوص عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فاذا تقدم الامي واما القارئ وقد خالف النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم وهذا خبر بمعنى الامر فتبطل امامته وثانيا ان كثيرا من العلماء رحمهم الله يرون ان قراءة الامام قراءة للمأموم ولم يقل احد من اهل العلم ان ركوع الامام او سجوده ركوع للمأموم وسجود له فدل على الفرق بين المسألتين يعني قياس هذه المسألة على مسألة العاجز عن الركوع والسجود نقول لا يصح الفرق بينهما ثم قال المؤلف رحمه الله ويصح النفل خلف الفرظ اي يصح اي تصح صلاة النفل خلف الفرض بان يكون الامام مفترضا والمأموم متنفلا ودليل ذلك من الاثر والنظر اما الاثر فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الا رجل يتصدق يتصدق على هذا فيصلي معه ومنها ايضا قوله للرجلين اللذين لم يصليا لما دخل المسجد بعد صلاة الفجر قال ما منعكما ان تصلوا معنا قال صلينا في رحالنا قال لا تفعل اذا اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة اذا لهما نافلة والامام يصلي الفرق وهذا يدل على جواز النفل خلف الفرظ ولان نية الامام هنا اعلى من نية المأموم لان في نية الامام ما في نية المأموم وهو التقرب وزيادة وهي نية الوجوب لان الصلاة تشتمل على نيتين نية التقرب الى الله عز وجل ونية العبادة المعينة فالمتنفل الذي يصلي خلف المفترض اشترك مع امامه في نية ماذا؟ التقرب وفاقه او زاد عليه الامام في نية الوجوب وهذا محل وفاق بين العلماء رحمهم الله. قال ولا عكس اي لا يصح عكس هذا عكس ذلك وهو صلاة الفرض خلف النفل فلا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل والدليل على ذلك قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وهذا من الخلاف على الامام وهذا من الاختلاف على الامام لقوله فلا تختلفوا عليه صححنا ما تقدم من صحة النفل خلف الفرض بورود النص واما هذا فهو داخل في العموم فلا تختلف عليه وهذا من الاختلاف على الامام والقول الثاني صحة ائتمام المفترض بالمتنفل وان ذلك صحيح واستدلوا في حديث معاذ رضي الله عنه انه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ينوي بها الفريضة ثم يرجع الى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء وينوي بها نافلة. وحينئذ تكون صلاتهم صلاة مفترض خلف متنفل فاذا قال قائل هذا الاستدلال او الاستدلال بحديث معاذ رضي الله عنه عليه ايرادات اولا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك وثانيا لعل معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وينوي بها نفلا. ينوي نفلا ثم يرجع الى قومه ويصلي بهم الفريضة الجواب اما الايراد الاول وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فهذا وان كان بعيدا فهو لا يثبت لماذا فهذا وان كان بعيدا فانه لا حجة فيه لانه لو قدرنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله تعالى قد علم ولا يمكن ان الله تعالى يقر في شريعته امرا باطلا ولهذا ما لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم يبينه الله يبينه الله له كما فضح الله تعالى المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما الا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا واما الايراد الثاني وهو ان معاذا رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وينويها فرضا وينويها فرضا ثم يرجع الى قومه ويصلي بهم نعم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وينويها نفلا ثم يرجع الى قومه ويصلي بهم فريضة فتقوم ائتمام مفترض بمفترض فنقول ان هذا بعيد بوجوه اولا ان الاصل انما وقع اولا هو الفريضة الاصل ان ما وقع اولا هو الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم فصلي معهم فانها لك ما نافلة. وهذا يدل على ان الاصل ان ما وقع اولا هو الفريضة وثانيا انه يبعد ان معاذا رضي الله عنه ينوي صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم نفلا مع انها افضل. لانها خلف الرسول عليه الصلاة والسلام واكثر جمعا وهي في مسجد تضاعف فيه الصلاة عندك الان ثلاثة امور لا لا توجد في غير هذا المسجد. اولا كونه يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وكفى به شرفا ثانيا ان هذا المسجد اكثر جمعا ولا ريب لان الصحابة رضي الله عنهم من ممن لا يصلي بقومه كانوا يحرصون على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا المضاعفة صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة بطل الاستدلال بحديث معاذ رضي الله عنه واما الجواب عما استدلوا به وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه المراد بالاختلاف هنا الاختلاف عليه في الافعال لا في النيات والاقوال لان الاختلاف يكون في النيات وفي الاقوال وفي الافعال المراد هنا لا تختلفوا عليه اي في الافعال. ولهذا قال فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع ولا تركعوا حتى حتى يركع وعلى هذا يقول قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه المراد بالاختلاف هنا. الاختلاف في الافعال لا في ما يتعلق بالنية ثم قال المؤلف رحمه الله وتصح المقضية خلف الحاضرة تصح المقضية خلف الحاضرة اي ان يأتم من يقضي الصلاة خلف من يؤديها بحيث يكون الامام مؤديا للصلاة يعني صلاته اداء. والمأموم يصلي القضاء واضح لان الاختلاف هنا انما هو اختلاف في الاسم فقط الاختلاف في الاسم فقط كلاهما ظهر وكلاهما عصر كما لو صلى شخص الظهر قضاء خلف من يصليها اداء او صلى العصر قضاء خلف من يصلي العصر ها؟ اداء وهو ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها بان يكون المأموم يؤدي الصلاة والامام يقضي الصلاة كما لو صلى الظهر اداء خلف امام يصليها قضاء لان الصلاة واحدة وانما اختلف الوقت وانما اختلف الوقت ولكن هل يصح ائتمام من يصلي الظهر لمن يصلي العصر او العكس من يصلي العصر بمن يصلي الظهر او لا؟ المذهب انه لا يصح قالوا لا يصح ائتمام من يصلي الظهر لمن يصلي العصر او غيرها الا مسألة واحدة استثنوها رحمهم الله. قالوا الا المسبوق في الجمعة اذا ادرك دون ركعة وكان قد نوى الظهر ودخل وقته ودخل وقتها لا تصح مثال ذلك مأموم دخل يوم الجمعة والامام قد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية ماذا يصنع الان؟ يصليها ظهرا بشرطين على المذهب. الشرط الاول ان ينوي الظهر لان الظهر لابد لها من نية والشرط الثاني ان يدخل وقتها وانما قالوا ان يدخل وقتها لانه على المذهب يصح يصح فعلها الجمعة من وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس الى رمح. فقد يصلي الامام مثلا الساعة الحادية عشر الساعة العاشرة فلابد من هذين الشرطين وهما ان ينوي الظهر وان يدخل وقتها ما سوى ذلك لا يصح. هم. فلا يصح ان يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه ولكن تقدم لنا ان المراد بالاختلاف عليه هنا الاختلاف في الافعال لا في النيات واعلم انه اذا اختلفت نية الايمان والمأموم فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان تتفق في التسمية وتختلفا في الزمن كظهر خلف ظهر اداء هذه يصح ظهر قضاء يعني المأموم يصلي الظهر قضاء والامام يصلي الظهر اداء فاتته الصلاة من من الامس فاراد المأموم ان يقضيها لا يصح الحال الثاني ان تتفق يعني الصلاتين في الافعال وتختلف في التسمية كظهر خلف عصر او عصر خلف عشاء المذهب انها لا تصح الحال الثالثة ان تختلف في الافعال ان تختلف الصلاتان في الافعال وهذا له له صور الصورة الاولى ان تكون صلاة الامام ان تكون صلاة الامام اكثر من صلاة المأموم كظهر خلف فجر عن ان تكون صلاة المأموم اكثر من صلاة الامام كظهر خلف فجر فاذا سلم قام وقضى ركعتين صورتوه؟ يعني الانسان صلى الفجر ثم بعد ان صلى الفجر ذهب الى مسجد اخر بحضور درس او نحوه. فتذكر انه لم يصلي الظهر او العصر بالامس فدخل مع الامام وهو يصلي الفجر ناويا الظهر او العصر فهنا صلاة المأموم اكثر من صلاة الامام. فالمذهب ايضا لا تصح الصورة الثانية ان تكون صلاة الامام اكثر من صلاة ان تكون صلاة الامام اكثر من صلاة مع التنافر كمغرب خلف عشاء والصورة الثالثة ان تكون صلاة المأموم اكثر من صلاة الامام مع التنافر هذي كم صورة ثلاث صور اذا نعيدها. الصورة الاولى ان تكون صلاة المأموم اكثر من صلاة الامام كظهر خلف فجر الصورة الثانية ان تكون صلاة المأموم اكثر مع التنافر كعشاء خلف مغرب الصورة الثالثة ان تكون صلاة المأموم اكثر مع التنافر كمغرب خلف عيسى او العكس الصورة الرابعة ان تتفق الصلاتان في التسمية وفي الزمن لكن صلاة المأموم اقل كمسافر خلف مقيم اه صورة هناك صورة خامسة ان تتفق الصلاتان في التسمية والزمن لكن صلاة الامام اكثر من صلاة المأموم كمقيم خلفه مسافر مقيم خلف مسافر اما بالنسبة للصور الثلاث الاولى فالمذهب عنها لا تصح المذهب انى لا تصح. اما الصورة الرابعة والخامسة وهي صلاة المسافر خلف المقيم. والمقيم خلف المسافر. اذا اتفقتا زمنا فهي صحيحة كم حالة هذي لا الحالات ثلاث الحال الرابعة الحال الرابع من الاحوال ان تتفق الصلاتان في الافعال وتختلفا في الوصف ان تتفق الصلاتان في الافعال وتختلف في الوصف وهذا له صورتان الصورة الاولى ان تكون صلاة الامام اعلى من صلاة المأموم كنفل خلف فرظ والصورة الثانية عكسها ان تكون صلاة المأموم اعلى كفرض خلف نفل وعرفتم الحكم فيها ولا لا نعم الحال الخامسة ان تختلف الصلاتان هيئة وتسمية وصفا كمهر او فجر خلف كسوف او جنازة يصلي مثلا الفجر خلف من يصلي الجنازة او يصلي الفجر خلف من يصلي الكسوف. فهذه لا تصح لاختلاف الصلاتين هيئة وتسمية ووصفا طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل يصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم يصح وقوف الامام وسط المأمومين ثم قال والسنة وقوفه متقدما عليهم وقوف الامام وسط المأمومين له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون المأمومون عراة فيقف وسطهم وجوبا والحال الثاني ان يكون المأمومون نساء ستقف امامتهم وسطهم استحبابا والحال الثالثة ان يكونوا غير ذلك فيصح وقوف الامام وسطهم اذا وقوف الامام وسط المأمومين تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون جائزا وتارة يكون سنة خلها اربع حالات وتارة يكون سنة وقوف امام وقوف امام العراة وسطهم هذا واجب يقولون لانه استر ووقوف امامة النساء وسطهن مستحب ووقوف امام وما سوى ذلك يكون جائزا والسنة خلافه. السنة كما ذكر المؤلف اذا تقول ثلاث ما هي باربعة ثلاث حالات واجب ومستحب جائز يقول يصح وقوف الامام وسط المأمومين وسط المأمومين والدليل على صحة ذلك يعني في غير حالتي العراة والنساء ما ثبت في صحيح مسلم ان ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والاسود فجعل احدهما عن يمينه والاخر عن شماله وهذا دليل على الجواز ولكن لا ينبغي هذا لان فيه مخالفة للسنة الا اذا دعت الحاجة تضيق المكان كما لو كانوا كما لو ارادوا ان يصلوا مثلا في ممر. فهمتم؟ هناك ممر ارادوا ان يصلوا فيه. ولا يمكن للامام ان لان الممر عرضه مثلا متر فهنا لا سبيل ان يصلوا جماعة الا ان يكون الامام وسطهم اما ما سوى ذلك فالسنة ان يكون متقدما ولهذا قال والسنة وقوفه متقدما عليهم والدليل على ذلك اولا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بقول تقدموا واتموا بي وثانيا ان جابرا كما في صحيح مسلم ان جابرا وجبارا لما وقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله ردهما فجعلهما خلفه وهذا دليل على ان السنة ان يكون ان يكون المأمومون اثنان فصاعدا خلف الامام ثم قال المؤلف رحمه الله ولا نعم ويقف ويقف الرجل الواحد عن يمينه محازيا له يقف الرجل الواحد عن يمينه وهذا هو السنة ان يقف المأموم الرجل الواحد عن يمين الامام والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل فقام ابن عباس ووقف عن يساره فاداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه وهذا دليل على ان السنة ان يقف المأموم الواحد عن يمين عن عن يمين الامام وقوله رحمه الله محاذيا له محاذيا اي مساويا لا يتقدم ولا يتأخر هذا الذي دلت عليه السنة وان كان بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا انه يندب يستحب ان يتخلف المأموم قليلا اذا كان اثنين ان يتخلف المأموم قليلا اولا خوفا من التقدم وثانيا مراعاة للرتبة. وثالثا لاجل ان يتميز الامام ولكن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه بل السنة ان يكون المأموم محاذيا للامام ولا يتقدم عليه واما قولهم لاجل ان يتميز الامام وتتضح رتبته فهذا مردود لان الامام متميز باقواله وافعاله ومكانه الامام متميز باقواله الذي يكبر ويرفع صوت من؟ الامام. متميز بافعاله الذي يفعل اولا الامام متميز بمكانه فان من رأى رجلين يصليان علم ان الذي على اليمين هو المأموم وان النبي على اليسار هو الامام. اذا بطل هذا التميز بان الامام متميز بالاقوال والافعال والمكان ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح خلفه ولا عن يساره. مع خلو يمينه اي لا تصح صلاة المأموم الواحد اذا وقف خلف امامه لانه يكون فذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف وتقدم الكلام على هذه المسألة او لا اي نعم يقول ولا عن يساره مع خلو يمينه اي لا تصح الصلاة ان وقف المأموم الواحد عن يسار الامام مع خلو يمينه قالوا والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما حتى جعله عن يمينه وهذا دليل على وجوب ذلك واذا كان واجبا فاذا خالف الواجب لم تصح الصلاة هذا هو المذهب والقول الثاني وهو مذهب جمهور العلماء ان انه تصح صلاة المأموم الواحد عن يسار الامام وهذا مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الامام احمد رحمه الله والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما لانه وقف اول ما وقف عن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانت لا تصح لكان يستأنف الصلاة حينما اجاره النبي صلى الله عليه وسلم ثم ايضا اجارة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس هي مجرد فعل والقاعدة ان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب لا يدل على الوجوب وعلى هذا فالصلاة عن يسار الامام مع خلو يمينه الصلاة صحيحة وليست وليس وقوفه ليس وقوفه محرما لانه كما سبق مجرد فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام فلا على على الوجوب طيب وقولنا مع خلو يمينه احترازا مما لو كان عن يمينه شخص اخر كما تقدم في حديث جابر في حديث ابن مسعود حينما صلى بين الاسود وبين علقمع طيب وهل يصح وقوف هل يصح وقوف المأموم قدام الامام امامه او لا المذهب انه لا يصح. بل هذا ما عليه اكثر العلماء انه لا تصح الصلاة. لا تصح صلاة المأموم الامام يعني امامه متقدما عليه ولو بالتحريمة لو كبر الاحرام ثم رجع يقول لا يصح واستثنوا رحمهم الله استثنوا من عدم الصحة ثلاث مسائل. تصح فيها الصلاة قدام الامام المسألة الاولى في شدة الخوف اذا امكنت متابعة الامام ففي شدة الخوف يصح عن آآ يكون المأموم قدام الامام للظرورة وانتم كما تعلمون صلاة الخوف يسقط بها كثير من الشروط والاركان والواجبات في عنا ضرورة المسألة الثانية اذا تقابل او تدابر داخل الكعبة لئن جعل ظهره الى وجه امامه اذا تقابل او تدابر فمثلا لو كان الامام يصلي لو كان شخصان في الكعبة تقابل الامام المأموم يقول يصح او تدابر يصح الصورة التي لا تصح هي ان يجعل المأموم ظهره الى الامام يكون الامام خلفه والامام مستقبل نفس الجهة قالوا لانه يلزم من ذلك ماذا؟ انه اذا اراد ان يتابع يلتفت المسألة الثالثة مما استثنوها قالوا اذا استدار الصف حول الكعبة والامام ابعد من من من جهة المأموم فتصح هذي ثلاث مسائل تصح فيها او يصح فيها تقدم المأموم على الامام في شدة الخوف والثاني اذا تقابل او تدابر داخل الكعبة. لا ان جعل ظهره الى وجه امامه. والمسألة الثالثة عند استدارة الصفوف يعني الامام يصلي والمأموم قدامه من الجهة الاخرى وقالوا هنا تصح والاعتبار في التقدم والتأخر حال القيام في مؤخر القدم الاعتبار في التقدم والتأخر حال حال القيام حال القيام بمؤخر القدم وهو العقد وفي القعود بالالياف اذا المحاذاة بين الامام المحاذاة بين الامام والمأموم اذا كان اثنين ان كان قياما المعتبر مؤخر القدم وهي العقب وايضا في القعود الالية. لا تقدم عليها وكذلك ايضا يمكن نقول المحاذاة بالمناكب لكنهم قالوا مؤخر القدم لانه قد يكون الانسان جودة بالظهر فيكون حينئذ آآ ليس محاذيا بالمنكب. فهمت؟ يعني لو قدر يصلي مع امام والمأموم ظهره يؤلمه فقال هكذا. حينئذ يكون منكبه متقدم على الامام نقول هنا هو تقدم لا. الاعتبار بماذا في المؤخر القدم نقف على قوله وتقف المرأة خلفه. نعم. لكن قبل والقول الثاني في هذه المسألة صحة الصلاة قدام الامام اذا دعت الضرورة الى ذلك وهذا اختيار اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والضرورة الا يجدوا الا يجد المأموم مكانا يعني لو كانت الجماعة ولم يجدوا مكانا ولا يمكن ان يصلوا خلف المأمومين فلم يجدوا فلم يتمكنوا من ان يصلوا الا قدام الامام. قال فتصح بالضرورة الله اعلم نعم لا يحاذي بالمنكب او بالالياف بالجلوس اي امر بسلمة على ماذا هذي سبقت لنا ان الامامة الصبي لا تصح انا عارف اي المذهب يقول لا تصح صلاة لا لا يصح لا يصح ائتماما بالغ بالصبي في فرض لماذا؟ لانها صلاة مفترض خلف متنفل هم بنوا على هذه المسألة هي اللي ما وجد بشيء يصلي يعني مثلا نسأل الله العافية مثل اناس. وهذا يحدث في الزمن السابق. سلبت ثيابهم يعني يأتي قطاع طريق وتسلب ثيابه. وهذا كان يقع يعني في الزمن السابق يقع ويحصل يعني اما شخص يعني مما ان يقع على شخص او على شخص او ثلاثة فتجده تسلب يعني يأتي قطاعة ليأخذ كل ما معه حتى الثياب من شدة الجوع فينتظر هذا الذي سلب الثياب العالية ينتظر حتى تغرب الشمس ياتي الليل يتسلل الى البلد خشية ان يعني ترى عورته فلو فرض علينا مثلا ثلاثة اشخاص سلبت ثيابهم يصلون جماعة ويكون امامهم وسطهم. استثنوا من هذا من الوجوب. احنا قلنا يجب ان يكون امام مسطب لانه استر استثنوا من ذلك مسألتين الان وقوف امام العراة وسطهم على سبيل ماذا على سبيل الوجوب قالوا يجوز ان يتقدم الامام في حالين الحالة الاولى اذا كانوا في ظلمة شديدة بحيث لا يرى بعضهم بعضا حينئذ تنتفي العلة وهي العورة والحال الثانية او الصورة الثانية اذا كانوا المكفوفين ما يشوفون اذا كانوا فاقدي البصر يتقدم الامام لان العلة التي من اجلها قلنا يتأخر موجودة ولا مفقودة مفقودة. اذا امام العراة يقف وسطهم وجوبا الا في مسألتين. المسألة الاولى اذا كانوا في ظلمة والمسألة الثانية اذا كانوا ايش لا يبصرون ايه تقدم ايه ما في اشكال اذا كلمتني اثنين عراة والامام لابس ما في اشكال ايوة يعني العلة نقول يجلس وجوبا وسطهم لاجل لانه استر للعورة