﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:14.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:15.000 --> 00:00:35.000
فيتم او يكمل ما ابتدأنا به من الحديث عن احكام البيوع وقد كنا قد وقفنا عند الشرط التابع وهو ما ذكره المصنف الشرط السابع من شروط البيع وهو قول المصنف

3
00:00:35.000 --> 00:00:50.900
وان يكون الثمن معلوما. سبق معنا في اول شروط البيع ان الدليل على هذه الشروط في الاصل امران. الامر الاول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم او نهي النبي

4
00:00:50.900 --> 00:01:10.900
صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق. والفقهاء تأملوا الغرر انه اذا استوفيت هذه الشروط السبع فانه لا غرض. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه

5
00:01:10.900 --> 00:01:40.900
وسلم نهى عن بيوعات بعينها. فبحث العلماء عن مناطات هذه البيوع المنهي عن فوجدوا انها تعود لهذه الشروط السبع. ثمان الفقهاء بعد ذلك نظروا في البيوعات التي لا تدخل تحت هذه الشروط السبع وافردوا لها فصل مستقلا هو الذي سنذكره اليوم بمشيئة الله عز وجل بعد الشروط. فانهم بعدما

6
00:01:40.900 --> 00:02:00.900
الشروط ذكروا فصلا في البيوعات التي نهي عنها اما لاجل التعبد التي يكون قد نهي عنها اما لاجل عبد او لمعنى اخر سنذكره كالتحيل وغيره في محله بعد قليل ان شاء الله. الشرط السابع اذا هو ماذا؟ ان يكون الثمن معلوما

7
00:02:00.900 --> 00:02:20.900
المراد بالثمن هو ما يدفعه البائع. واما المسمن فهو ما يملكه ما يملكه المبتاع. عفوا الثمن هو ما يدفعه المشتري واما المثمن فانه ما ما يمتلكه المشتري ويملكه البائع. اذا الثمن هو ذلك

8
00:02:20.900 --> 00:02:40.900
تفريق بين الثمن والمسمن مهم ومثمر جدا. ولذلك نحن ذكرنا قبل اشتراط العلم بالمعقود عليه وهو اثمن وهنا نذكر الشر التفريق في الثمن. لان الاثار في التفريق بين الثمن والمثمن كثيرا ربما ان سمح الوقت ذكرته

9
00:02:40.900 --> 00:03:00.900
بعضها في نهاية هذا الفصل قال ان يكون الثمن معلوما يقابل المعلوم المجهول فاذا كان الثمن الذي عقد به البيع مجهولا غير معلوم فان البيع يكون باطلا. لما؟ لانه بيع غرر. فان فيه غررا واضحا

10
00:03:00.900 --> 00:03:20.900
كيف يتعاقد الناس على مبيع لا يعرفون ثمنه؟ اول مسألة معنا قبل ان يذكر الشيخ تفاصيل هذا هذا او الجزئيات المتفرعة على هذا الشرط ان معرفة الثمن لابد فيه من وقت

11
00:03:20.900 --> 00:03:50.900
وشخص فالمراد بالوقت اي عند التعاقد فالمعرفة لابد ان تكون عند التعاقد والشخص المراد به ان يكون معلوما للمتعاقدين. نعم قد يكون معلوما لغير المتعاقدين او لاحدهما فاحدهما يعلم انه معلومتنا ليس بعالم. اذا نقول الثمن ليس بمعلوم. اذا المراد بالثمن ان يكون معلوما للمتعاقدين معا

12
00:03:50.900 --> 00:04:20.900
عند التعاقد. وما فائدة قولنا انه لابد ان يكون زمنه عند التعاقد؟ ان هناك مسألة المصنف بعد قليل وهي مسألة البيع بما سيكون عليه الثمن بما سيكون عليه الثمن فيتعاقد شخص مع اخر على بيع وهذه لها امثلة. كثيرة في وقتنا سنذكرها في محلها. في اسلوب الحراج مثلا سوق حراج

13
00:04:20.900 --> 00:04:40.900
الخضار بجانبنا هنا فيقول خلاص دخل السلعة في الحراج ما ينقطع به السوق ساشتريه. الفقهاء يقولون ما يصح لما؟ لانه وقت التعاقد وقت التخاطب لم يكن الثمن ولا المثمن معلوما. قد يكون مثمن معلوم لكن الثمن غير معلوم

14
00:04:40.900 --> 00:05:00.900
بهذه الصورة بما سينقطع عليه السعر؟ سيأتي المسألة بعد قليل والتصدير فيها ان شاء الله. اذا قول المصنف ان يكون الثمن معلوما للمتعاقدين معا التعاقد بدأ الشيخ بذكر صور هذه الصور انتفى فيها الشرط معرفة الثمن

15
00:05:00.900 --> 00:05:20.900
والعلم به فاول سورة قال فان باعه برقمه فان باعه برقمه الخبر لم يصح لم يصح لانه ذكر امثلة في اخرها قال ما يصح ما معنى ان يبيعه برقمه؟ قالوا معي

16
00:05:20.900 --> 00:05:43.200
ان يبيعه برقمه الرقم هو السعر الذي يجعل على السلعة. هذا هو الرقم. قالوا من باع سلعة لغيره ولم يذكر ثمنها وانما كان مكتوبا عليها كتابة ولم يك هذه الكتابة معلوم

17
00:05:43.200 --> 00:06:03.200
وتا لاحد المتعاقدين او لكليهما. شف لاحدهما او لكليهما. فالعقد باطل. اما لو كان معلوما لهما جميعا مثل الان اذهب للمحلات الكبيرة بل الزمت وزارة التجارة الان بان يكتب الرقم. ليس هذا منهيا عنه. المنهي عنه ان يقول لك شوف

18
00:06:03.200 --> 00:06:23.200
ترى السلعة عليها رقم. الرقم سابيعك اياه. سواء اعرفه او لا اعرفه. قد يكون وضعه غيري. او يجعل الرقم مخفيا الرقم الذي فيها سنفتحه اذا فتحنا الكيس سنجد داخل الرقم السعر الذي فيها. نقول العقد ما يصح. ما السبب؟ ما هو ثمنه؟ لا ندري. غرظ

19
00:06:23.200 --> 00:06:45.100
والشرع انما نهى عن بيوع الغرر لانها تؤدي الى التنازع. تؤدي الى الشقاق لانها تؤدي الى قلة الايمان بالقضاء والقدر كيف؟ لانها تؤدي الى معنى القمار. يبدو الشخص اشتري على الحظ. منها بيع الرقم هذا. اذا فتحنا الرقم عند السعر قديم

20
00:06:45.100 --> 00:07:05.100
قليلا او كثيرا على الحظ فيكون فيها قلة ايمان بالقضاء والقدر وانما اعتماد على الحظ وهذا ليس كذلك فالانسان يعمل ويجتهد ويحكم عقله وارادته في شرائه وبيعه. طيب اذا المراد برقبه السعر المرقوم المكتوب بشرط ان

21
00:07:05.100 --> 00:07:24.950
يكون السعر مجهولا لجميع المتبايعين او لاحدهما. فان كان مجهولا لاحدهما فالعقد باطل. فالعقد باطل من صور ذلك من صور ذلك لو ان امرأ اخذ سلعة اخذ ناتي بالصور المعاصرة اخذ سلعة لا ثمن عليها

22
00:07:25.400 --> 00:07:45.400
ثم ذهب المحاسب لست يوجد عليها ثمن ما الذي يفعل؟ بالباركود هذا اللي هو الخطوط يخرج لك السعر مباشرة لما اعطاك السعر قلت لا اريده قال لا لا انا كتبته. نقول لك الحق ان تقول لا اريده. لان البيع ليس بلازم لك

23
00:07:45.400 --> 00:08:05.400
ليس مجرد انك اعطيته المعاطاة او قلت لانك لم تكن عارفا للسعر. فهذا الباركود غير المكشوف بمثابة ايش؟ المرحوم المجهول لاحد المتعاقدين او لكليهما. وضحت الصورة هذي؟ اذا مجرد انه يقول لك ان سعرها كذا وضربته لا يحق لي في التراجع فيما اقول ان هذا غير

24
00:08:05.400 --> 00:08:25.400
وهذا محرم شرعا وليس من حق البائع ان يقول ذلك. نعم كان السعر مخفيا عني ثم ظهر بي. فهنا حينئذ نقول ان كباطل لكن ان رضي رأى السعر فقال نعم رضيت خذ المبلغ اذا هذا تجديد للعقد فالعقد صحيح انتبه لكلامي كلامي عن الماضي ليس ملزما ان

25
00:08:25.400 --> 00:08:45.450
به هذا عقد جديد تراضي جديد بدفع الثمن ونحوه طيب المسألة الثانية هذي فيها اشكال من حيث الصياغة وفيها يعني دقة في الفهم المثال الثاني قال او باعه بالف ذهبا وفضة

26
00:08:45.700 --> 00:09:10.000
خل نتكلم عن معناها لكي نفهم المسألة لكي نورد الاشكال في الصياغة وهذي من عيوب المفصلات قضية الصياغة. معنى هذه المسألة ان يأتي مشتري فيشتري سلعة من شخص فيقول اشتريتها بالف بالمثال القديم قبل ان تأتي العملات بالف من ذهب وفضة كم مقدار الذهب

27
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
لا نعلم كم مقدار الفضة؟ لا نعلم. قد يكون خمس مئة وخمس مئة قد يكون مئتين وثمان مئة. مثله بلغتنا المعاصرة اشتري منك كهذه السلعة واقول ساشتريها بمئة ريال وجنيه او مئة ريال ودولار طيب

28
00:09:30.000 --> 00:09:51.950
اذا كم مقدار الجنين او او الدولار؟ وكم مقدار الريال او الدينار؟ يعني مثلا الدينار الكويت ثلاثطعشر ريال. فهل نقول انه يعني وظحت المحل اشكال ان مقدار الثمن غير معلوم لانك قلت الف ثم جعلت له تمييزين ذهب وفظة قديما والان العمولات اختر اي عملتين

29
00:09:51.950 --> 00:10:10.800
التي يتعامل بها الناس فهي ليست بواضحة لكن لو قالت خمسمئة وخمسمئة نعم وضحت قيمة الثمن طيب وضح محل الاستشكال عند كلام الفقهاء مسألتهم هي واضحة جدا سم يا شيخنا حتى لو كانت معلومة اسمع شف عبارة بعتك

30
00:10:11.100 --> 00:10:36.350
هذه بثلاث ريالات وجنيهات. لو اعطيتك خل ريال والجنيد قد يكون متقارب في استعمال بسعر الصرف لكن نقول دينار كويتي وريال سعودي طيب فرق ثلاثة عشر ضعفا بعتك هذه بمئة ريال ودينار يصدق على تسعة وتسعين ريال ودينار واحد

31
00:10:36.350 --> 00:10:51.500
ويصدق على تسعة وتسعين دينار وريال واحد واضح الفرق؟ لانك ما قلت كم الدنانير وكم الريالات؟ لو قلتها بخمسين ريالا وخمسين دينارا خلاص عرفت كم هذه وكم هذه اذا فيها جهالة؟ كم

32
00:10:51.500 --> 00:11:09.750
ظبطها وظحت المسألة طيب محل استشكال انتهى المسألة واضحة لا اشكال فيها لما؟ لانها غير معروفة الثمن لكن محل الاستشكال في هذه الجملة هو قول المصنف درهم. هذي بس مجرد استشكال ليس فقهيا وانما هو استشكال في التركيب الجملة

33
00:11:10.000 --> 00:11:32.400
المصنف تبع الشيخ ابا محمد الموفق ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي عليه رحمة الله فانه قام بهذه العبارة بالف درهم ذهبا وفضة ما وجه الاستشكال؟ وجه الاستشكال ان الدراهم ان الدراهم ماذا؟ فضة والذهب دنانير

34
00:11:32.400 --> 00:11:52.400
لو قال الشخص بالف درهم معناها انها فضة معناها انها فضة وكلمة ذهب يعني ما منها فائدة يعني كأنها تكون بمعنى او قيمتها من الذهب. وظحت يعني كأني يقول ابيعها لك. بخنجرة بلغة

35
00:11:52.400 --> 00:12:12.400
المعاصرة بعتها اياك بالف ريال سعودي او دنانير بقيمتها من دنانير كويتية او جنيهات مصرية هذا محل استشكال يعني كلمة درهم لو ازيلت لحل الاشكال. ماذا حرص ماذا فعل بعضهم لتوجيه هذه الكلمة؟ بعضهم قال

36
00:12:12.400 --> 00:12:32.400
ان نقول بدل واو او فنقول بالف درهم فظة او بالف درهم فضة او ذهبا ولكن حدث تقديم وتأخير هذا كلام لبعضهم. وبعضهم قال ان هذا كما هي طريقة ابن عوض هذا نص عليها ابن

37
00:12:32.400 --> 00:13:02.400
من حنابلة الشام من حبلة فلسطين نابلس هناك. قال ان هذا محمول على مقدار تعارف الناس عليه في وقت معين في وقت معين تعارف الناس على ان هناك بناميد من الذهب عفوا دراهم من الذهب ان هناك دراهم من الذهب. قال كذا يقول هذا رأيي. قال مع ان هذا ليس بمتعارف عليه لا نعرفه. لكن ربما نحملها على هذا المعنى

38
00:13:02.400 --> 00:13:22.400
وعلى العموم على كلا الاشكالين كما قرر كثير من الشرح ان ان الجملة مشكلة فلابد من حذفها وليس يعني آآ خطأ ان نقول ان احدا اخطأ الا صاحب هذا القبر كما قال الامام مالك يعني به محمدا صلى الله عليه وسلم طيب قال او ما ينقطع به

39
00:13:22.400 --> 00:13:42.400
استعر هذي مسألة مهمة ودائما نقع فيها. ان منصور الجهالة بالثمن. ان يبيع المرء السلعة ما ينقطع به السعر. صورة ذلك ما ذكرته ابتداء. ان الشخص يذهب الى الحرج نسميه الان حرج

40
00:13:42.400 --> 00:14:02.400
محل الثوب الحرج او صاحب عقار يأتي بعقار يقول شوف بكم يسومه الناس فقد اشتريته في الحراج يقول هذه السيارة التي دخلت او هذه البضاعة التي دخلت على ظهر السيارة كم سيقف السوق اشتريته

41
00:14:02.400 --> 00:14:22.400
بكم سيقف السوق اشتريته؟ قليل او كثير انا راضي. هنا المشكلة ما هي؟ ان مقدار الثمن ما تعرف قد يكون المتساومون كثر وقد يكونون قلة قد يكونون راغبين او غير راغبين هو عالم بالسلعة لكن ليس عالما بالثمن الاصل ان هذا

42
00:14:22.400 --> 00:14:52.400
فليس بجائز طيب الاصل انه ليس بجائز لكن يقولون في حالتين يجوز في حالتين يجوز الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون المشتري هو اخر من زاد فان كان المشتري اخر من زاد فانه يصح البيع. لما؟ لانه هو السعي. وضحت الصورة؟ هذي الصورة الاولى التي يجوز فيها ان يتعاقد

43
00:14:52.400 --> 00:15:22.400
اثنان على ما ينقطع به السعر. الحالة الثانية اذا رضي به بعد انقطاع السعر فكأنه من باب تجديد العقد. تجديد العقد. وعندهم قاعدة ان عقود الغرر يصح لمن له الحق على الصحيح. طبعا المشكلة هذي قاعدة مختلف فيها. انه يرظى به ما يحتاج مجرد الرظى به

44
00:15:22.400 --> 00:15:42.400
عند العلم بمحل الغرر فانه يصح العقد. اذا نص الفقهاء على حالتين يصح بهم قطع السعر اذا علم به ثم رضي الحالة الثانية ان يكون اخر من ساوم. ما الذي يخرج من ذلك؟ اذا وصل السعر لمبلغ معين ولم

45
00:15:42.400 --> 00:16:02.400
ارض به المشتري. المشتري قال ما ابغى ابيعك بالسعر هذا انا حر. له الحق. او لم يرض به البائع. ما نقول انت ملزم بدفع الثمن. لست ملزما لست ملزما. طيب. الصورة الرابعة. قال او بما باع زيد. وجهل

46
00:16:02.400 --> 00:16:22.400
لا هو او احدهما ايضا لم يصح. شخص ذهب للسوق طبعا السوق ليس مسعرا مثل الان استغرب الان عندنا في السوق مسعر لكن احيانا قد يكون احنا نسميه المجلب. المجلب الذي يأتي من من من الخضار ما يأتي من البظائع التي تجلب بداخل السوق ليست المحلات التجارية

47
00:16:22.400 --> 00:16:41.050
يقول يقول شوف السعر هذا يتفاوم معه في مبلغ معين قال شف بكم بعت زيدا؟ بكم بعت فلان انا راظي باللي بعته فلان بالذي بعته فلان. وكان كلاهما جاهل بالثمن

48
00:16:41.300 --> 00:17:01.300
او احدهما جاهل اما الباعة والمسلم نقول العقد غير صحيح. متى يصح اذا قال انا اراظي بما فلان؟ في حال اذا رضي به علمه ورظي به. اذا علماه جميعا انت ثم رضيت ولو كانت العلم متأخر ثم رضي به بعد ذلك انا قلت ان العقل حينئذ صحيح سم اي تسجيل مجرد الرضا تهديد

49
00:17:01.300 --> 00:17:21.300
لكن لا نقول انه مجزم قبل ذلك. العقد الاول باطل. العقد الاول باطل. لان هو عندنا ان العقود من هي عنها لاحد امرين. اما لاجل الربا واما لاجل الغرض كل ما نهي عنه لعلة الربا فان العقد باطل لا يقبل التصحيح. وكل ما نهي عنه لعقد لاجل غرر فان

50
00:17:21.300 --> 00:17:41.300
انما النهي لحق الآدمي فيكون متعلقا برضاه. برضاه ايش؟ بعد العلم. ليس برضاه قبل العلم. لان رضاه قبل العلم لو فتح خطير دمت اصلا من اصول الشريعة لابد ان يكون رضاه بعد العلم. وهذا سنشير للقاعدة بعد قليل ان شاء الله. طيب انتهينا من هذه المسألة او الصور التي يكون فيها

51
00:17:41.300 --> 00:18:08.750
العقد غير صحيح انظر سيذكر الان المصنف مسائل دقيقة ونحن سنربطها بالدرس الماضي. هذه المسائل ما الذي فيها؟ سيبدأ الان بمسألتين مهمتين. اول مسألتين هذه هي مسألة بيع الصبرة الصبرة وما في معناها؟ الصبرة ما هي؟ ان يكون الشخص امامه مجموعة من الطعام

52
00:18:08.750 --> 00:18:28.050
على هيئة هيئة كبيرة يراها امامها تسمى صدره او مجعولة في اناء تسمى صبرة بحيث انك تراه تسمى صبرة طيب بيع الصغرى لها حالات خل نذكر الجملة التي معنا ثم نربطها بالحالات السابقة لكي نربط العلم بعضه ببعض فان من اهم المسائل

53
00:18:28.050 --> 00:18:48.050
لضبط الفقه انك تربط المسائل بعضها ببعض. كما قال عمر رضي الله عنه واعرف الاشباه والنظائر. ثم لم وفرق بين هذه وهذه ان عرفت التفريق بين المسائل التي قد تكون متشابهة في الصورة لكنها فرقت في الحكم. ما المعنى فيها؟ فانت الفقيه في هذه المسألة. وان عرف

54
00:18:48.050 --> 00:19:08.050
كلها فانت الفقيه في كل الابواب كلها. طيب لنبدأ بكلام الشيخ جملة جملة ثم ننتقل تقسيمها بعد قليل. قال المصنف وان باع قلنا معنى الثوب ماذا؟ القماش الذي يكون مطويا الخام وليس المراد بالثوب هذا هذا ليس ثوبا هذا قميص مفصل

55
00:19:08.050 --> 00:19:28.050
مصنوع نقصد بالثوب الخام الخام اللي هو مطوي هذا الذي يكون مطويا وان باع ثوبا او صبرة عرفنا معنى الصبرة والطعام المجموع. او قطيعا. القطيع قطيع من الغنم قطيع من الابل. قطيع من البقر. يعني مجموعة من البهائم

56
00:19:28.050 --> 00:19:48.050
اذا باعها انتبه. وهو يعرف او ينظر اليها يعرف مقدارها. ما يقول قطيع ما يدري وينه فيه قد يكون ثنتين وقد بكم مئة لا يعرف عرفها من حيث النظر. انتبه لهذا القيد اللي ذكرته فانه مهم جدا. لان بعض الناس يفهم ان بيع الصبرة قد تكون لا ينظر اليها. نقول

57
00:19:48.050 --> 00:20:08.050
اصلا اصلا هذا ما يصح لان المسلم غير معلوم. ونحن قلنا ان المسلم لا يعفى فيه في شيء مطلقا. فبيع يختلف يعني وسنذكر ان شاء الله بعد قضية التقسيم. طيب. اذا اذا باع ثوبا او صبرة او قطيعا اول شي ماذا قلنا

58
00:20:08.050 --> 00:20:28.050
نظر اليه بصره يعني رآه قدامه الامر الثاني ان يشتريها كلها هذه المسألة بان يشتري القطيعة والصبرة والثوب كله. يجب ان يشتريه كاملا. يجب ان يشتريه كاملا. طيب باع ثوبا او صبرة او

59
00:20:28.050 --> 00:20:48.050
قطيعا كله مما ينظر اليه كل ذراع من الثوب الان ترك الناس التعامل بالاذرعة كل متر نقول الان كل متر من الثوب او قفيز. القفيز وحدة كيب. الناس كانوا يتعاملون بها. الان نقول صاع. الان الناس

60
00:20:48.050 --> 00:21:18.050
هذه مسألة سأخرج عن الدرس قليلا في دقيقتين لكنها مهمة عندنا. الناس الآن اصبحوا يتعاملون المكيلات وزنا افهم كلمتي اصبح الناس يتعاملون ببيع المكيلات وزنا المكيلات مثل ما جاء الرز البر الدقيق التمر الان لما تروح تشتري رز ما تقول له ابغى بصاع المحلات التي تبيع

61
00:21:18.050 --> 00:21:38.050
الرز لك الطاحون. زين؟ هذي محلات اللي هي تسمى طاحون. طحن طحن او مطحن نعم يبيعك اما بالصاع واما ان يبيعك بالصاع هذا كيف؟ ما في اشكال واما ان يبيعك بالوزن يقول لك خمسة كيلو

62
00:21:38.050 --> 00:22:05.000
وضحت؟ الفقهاء بس لكي نعرف هذه المسألة. الفقهاء اختلفوا. هل يجوز بيع المكيلات وزنا ام لا هل يجوز بيع المكيلات وزنا ام لا بعض الفقهاء وهو قول مذهب قوي بل هو قول الشافعية انه لا يجوز بيع المكيلات وزنا يجب ان تشتريها كيلا ما يجوز تشتري الرز

63
00:22:05.000 --> 00:22:25.000
والقمح والتمر بالكيلو خمسة كيلو لا اشتريه بالصاع اشتريه بالقفيز اشتريه بنحو ذلك. والقول الثاني الذي استقر عليه قوله عامة متأخرين. نص عليه جماعة منهم شيخنا الشيخ عبد الله بن بسام قال انه عمل عليه. انه يجوز بيع المكيلات وزنا وهذا اختيار الشعر

64
00:22:25.000 --> 00:22:45.000
تقليدية وغير خاص استقر عليه العمل. بل كل الناس يتعاملون بذلك. انا اعرف بعض طلبة العلم لا يمنع الناس ولكن اذا اراد ان يشتري مكيلا اشتراه كيلا ولم يشتريه وزنا. بس تقول انا في نفسي خاصة نفسي لكن لا الزم احدا. يروح يشتري مثلا جريش

65
00:22:45.000 --> 00:23:04.350
يشتريه بالصاع في محله ما زال تبيعه بالصاع. يقول بس هكذا. يقول ارى ان فيها بركة. رأيي هو هو صحيح ام خطأ علمه عند الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الميزان ميزان اهل مكة الكيل كيل اهل مكة والوزن وزن اهل المدينة. ما كان يوكل

66
00:23:04.350 --> 00:23:28.400
يكال عندهم فان فيني بركة على العموم امر واسع. طيب اللي منعوا قالوا الرسول قال الكيل مكيال مكة. والوزن وزن المدينة. فقال اذا ما عرفه الاوائل انه كيل يكون كيل ما كان وزنا يكون وزنا. استدلال ضعيف جدا ضعيف جدا جدا جدا

67
00:23:28.550 --> 00:23:44.700
طيب انا قلت هذه المقدمة لما؟ لانني لو قلت اريد ان اقدم بها بعبارة اخرى لان قلنا ان الذراع ينوب عن ماذا المتر لو قلنا ان القفز ينوب عنه الان الكيلوجرام نقول ايضا صحيح

68
00:23:44.800 --> 00:24:04.800
بس انا اردت ان اصل لكم كيف ان بيع المطعون بالكيلو صحيح؟ هذا خروج اليسير. طيب اذا بعه صبرة قال كل كيلو بريالين كل كيلو بريالين مثلا قال او كل

69
00:24:04.800 --> 00:24:24.200
وشاة بالف ريال الان الشياه بالف ريال عنده قطيع بشر عندي حوش كامل ناظرها قال شفتها ما عدها شف ما عدها ما عد القطيع لكن نظر الى القطيع حوش مليان قال ابيعك كلش شياه كل الشياه كل شاة بست مئة ريال بطوعه

70
00:24:24.200 --> 00:24:49.450
يقولون صح ما دليلكم على ذلك؟ قالوا الاجماع. لانه قد انعقد الاجماع على بيع الصبرة وما في معناه اهى كالقطيع والثوب طيب انتبه معي انتبه معي هنا في استشكال ما هو الاستشكال؟ ان الثمن غير معلوم

71
00:24:49.700 --> 00:25:11.400
كيف الثمن غير معلوم؟ كم عدد الغنم؟ احنا نقول انه يجوز الاجماع انعقد الاجماع لبيع الصغرى وما في حكمها المثمن تسوهل في مقداره في مقداره بما لاجل النظر. فهنا الثمن غير معلوم قد يكون الشياه مياه

72
00:25:11.400 --> 00:25:37.600
قد تكون مئة وعشرين قد تكون الامتار عشرة قد تكون اكثر  فكيف نخرج من هذا الاستشكال عشان الوقت؟ نقول انهم يقولون هم يقولون ان الثمن في الحقيقة الو فانه معلوم ان لكل رأس ولكل متر ولكل قفيز او لكل كيلو كذا من الثمن. وان فهو الثمن معلوم حقيقة

73
00:25:37.600 --> 00:26:05.000
ولكن المقدار الكمية غير معلومة فالثمن معلوم. الثمن معلوم لكن المقدار غير معلوم. وانما هو معلوم على التقريب بالنظر في البداية لابد ان يكون قد نظر الثوب نظر الى الثوب او القطيع في الحوش. وضحت؟ المسألة. طيب. انظروا المسألة الثانية عشان نفهم عكسها. لم يذكرها المصنف. لو انه

74
00:26:05.000 --> 00:26:25.000
اعاق في لو انه باع صبرة او قطيعا او ثوبا لم يرياه. رجل قال شفت هالثوب؟ نعم. قال انا سأشتري كل اللي عندك المستودع. الثياب عندكم مستودع كلها كم طوله؟ الله اعلم تعرفون طوله ما هي؟ الطولة هي طولة الثوب الخام يسمى طوله كم طوله قد تكون عشرين قد تكون مئة؟ الله اعلم

75
00:26:25.000 --> 00:26:49.000
قال انا عندي يا شيخ قال عندي حوش في برمه في غنم سابيعك للغنم الوحدة بمئتين ما رأى لم يرى وصفها ولم يرى حجم مقدارها من حيث الكثرة والقلة. فنقول ايضا هذا ما يصح بماء الاشتراط لانتفاء الشرط السابق. طيب. اذا انتهينا من

76
00:26:49.000 --> 00:27:09.000
سورتين او صورة واحدة وهي قضية بيع كل الصبرة بكذا وقلنا انه يجوز منعقد عليها باجماع الفعلي بين المسلمين. انظر الصورة الثانية فانها دقيقة الفرق بينهم قال وان باع شف وان باع من الصبرة او الثوب او القطيع. كل قفز

77
00:27:09.000 --> 00:27:44.650
درهم زين لم يصح طبعا اخر الجملة لم يصح لم يصح ايش معنى هذا الكلام؟ رجل عنده شبرا شبرا قال خذ كل كيلو من هذه الصبرة بخمسة ريال او عند الثوب؟ قال الثوب المتر بخمسة ريال وخذ ما شئت واترك ما شئت. يقولون بهذه

78
00:27:44.650 --> 00:28:05.000
طريقة ما يصح ما السبب ما السبب؟ شف يعني هي ادق من السابقة. قالوا لان هنا المقدار غير معلوم اساسا النظر. هو معلوم الصبر لكن الذي سيختار انما هو المشتري فقط

79
00:28:05.400 --> 00:28:25.400
فليس كل الصبرة يعني ما في مقدار حتى محدد ولو مبدئيا من حيث النظر. فقد يأخذ نصفها وقد يأخذ ربعها ويفسد فصاحبه باقي الصوت قد يشفع عليه باقي الصوت. القطيع لا شك انه غير متشابه فقد يأخذ من الاطيب

80
00:28:25.400 --> 00:28:46.300
ويترك الاسوأ فكل ما يصح بهذه الحالة الا على المذهب الا ان يتراضيا. يقول نعم سأقطع لك فيتراظيا بعد ذلك وساخذ خمسة امتار ساخذ عشرة شياه نقول هنا ابن تراضيا بعد معرفة ايش العدد؟ او

81
00:28:46.300 --> 00:29:06.300
واضح انا اعرف درس اليوم والبيوع كله صعب. ولذلك نحن نختصر في الدرس اصبحنا نأخذ نصف الدرس. نأخذ صفحة واحدة اعيدها مرة ثانية. شف. انا ساعيدها بسرعة باسلوب اخر بسرعة. مع الذي فهم الله يعينه علي يقول انت مللت

82
00:29:06.300 --> 00:29:36.300
من باعه شبرة كاملة كل كيلو بريال يكون يجوز ما السبب؟ قالوا لانه علم الثمن. واما مقدارها فان غير معلوم. وان كان على سبيل التقريب معلوم على هيئة النظر الصبرة وهذا الغرر اليسير باسمه يسير لان نظر اليها وهذا الغرر اليسير معفون وقد عفي عن الغرر اليسير وقد انعقد الاجماع عليه

83
00:29:36.300 --> 00:29:57.950
لكن يأتي شخص لاخر يقول عندي هذا القطيع خذ ما شئت منه يقول بعتك كل كل شاة هي يختلف القطيع ليس سوا ليس سوا كل شاة بخمس مئة ريال قد يأخذ ثنتين قد يأخذ مئة غير محدد

84
00:29:58.300 --> 00:30:18.300
يقول ما يصح الا لكن قال خاصة خذ خمسة شياه فيكون لما قال خذ خمس يعرف لانه اصلا هؤلاء الذين يبيعون الشياه لما يقول كم تريد اذا قلت له خمس قالت اذا الشاب بالف. لما تقول له اريد تسعين اذا يقول لك باربع مئة. فكلما

85
00:30:18.300 --> 00:30:34.150
هذا اكثر ليس لاجل انه سيأخذ اكثر من اخذه للاكثر معناه انه سيأخذ من اصناف متعددة من اصناف متعددة من اصناف متعددة. فيكون هذا ما يصح لان فيه نوع غرر. فقد يتضرر المشتري او البائع

86
00:30:34.150 --> 00:30:54.150
وضحت الصورة بس انظر عندي الصورة. في استثناء لم يذكره المصنف. ويجب ان نذكره. فان العموم يقتضي النهي ويقتضي عدم الصحة. ولكن يجب ان نترك هذا الاستثناء وقد ذكر اشار الى استثنائه بعض المتأخرين وهو اننا نقول

87
00:30:54.150 --> 00:31:24.150
ان بيع كل قفيز بدرهم من الصغرة او الثوب دع الثوب ان كل قفز بدرهم يصح اذا كان من المثليات. اذا كان من المثليات. يعني لا ينظر بقلته ولا بكثرته مدري عنده صغرة كبيرة يقول اشترط الكيلو بخمسة. فنقول هذا يجب ان يستثنى لعمل المسلمين عليه

88
00:31:24.150 --> 00:31:44.250
من نص على ان عمل المسلمين عليه الامام احمد في رواية حرب الكرماني عنه حرب ابن اسماعيل الكرماني فقد نص ان عمل المسلمين على ذلك والواجب على المسلم اذا استثنى اذا ذكر قاعدة ان لا يحرج انا اقصد بالمسلم الفقيه او المفتي ان لا يحرج الناس

89
00:31:44.250 --> 00:32:02.050
ويجعلهم يشدون على انفسهم في البيع وانما ينظر في القواعد العامة فينظر ما عليه عملهم ويسعى لتصحيحه ولذلك ان منصوص احمد صحة ذلك. نصوص احمد تحت ذلك في المثليات. قد يقول لي شخص ليش ما قلتها في الثوب

90
00:32:02.300 --> 00:32:22.300
لان الثوب مشهور مذهب انه ليس من المثليات. وانما الرواية الثانية انه لم اعبي بالثوب فقط. طيب من عرف معنى المثليات واذكر اني شرحتها قبل يعني يفهم لمن اوردته هذا الاستشكال. طيب. قبل ان ننتقل للتي قبلها. انظر معي. نحن ذكرنا في الصغرة

91
00:32:22.300 --> 00:32:42.300
احكام او اربعة احكام امر عليها بسرعة. من باع صبرة لم ينظر اليها ولم يعرفها فان عقده باطل انتهينا انتهينا منها لم يعرفها لم ينظر اليها او موصوفة من حيث المقدار لا شك ان الوصل لابد اذا الصبرة لابد ان

92
00:32:42.300 --> 00:33:02.300
توصف بحيث المقدار توصف الى من المقدار لكن الصبرة عادة تكون يعني مقدارها انها مثلا تملأ اناء حوضا كبيرا وهكذا طيب اذا عرفنا الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا باع صبرة كاملة بسعر واحد

93
00:33:02.300 --> 00:33:29.000
قال بعتك هذه الصبرة كلها بالف. ماذا نقول؟ باجماع تصح باجماع تصح. الصورة الثالثة اذا باعه صبرة كاملة كل قفيز او كل كيلو منها بكذا بريال او بريالين فنقول انها ايضا تصلح كما نص عليها المصنف

94
00:33:29.000 --> 00:33:50.400
تصلح بشرط ان يكون ايه؟ قد نظر اليها الصورة الثالثة الرابعة. اذا باع صبرة ليس كلها وانما منها. اذا قال وان باع من الصبرة وان باع من الصبرة. قال بعتك منها وليس كلها

95
00:33:50.450 --> 00:34:10.450
كل كيلو او كل صاع بكذا؟ الذي نص عليه المصنف ماذا؟ العقل غير صحيح ولو نقول انما يجب ان يستثنى يا جماعة المتأخرين المثليات المثليات وهي الاشياء التي تكون في سورة خامسة ذكرناها في الدرس الماظي في حديث ذكرها

96
00:34:10.450 --> 00:34:30.450
بيع الصبرة كاملة ثم استثناء منها. بعتك هذه الصبرة بخمسين الا قفيزة الا خمسة كيلو. تذكرون هذه المسألة؟ في الدرس الماضي. طبعا درس الماضي كان في غبار ما حضرنا قبل الماضي

97
00:34:30.450 --> 00:34:51.900
نقول ايه ان الاستثناء ما يجوز الا ان تكون نهى عن الدنيا الا ان تكون معلومة الا ان تكون معلومة كيف تكون معلومة بان يكون هذه الصبغة معلوم عدد آآ اقفزتها او معلوم عدد صيعانها او معلوم عد الكيلوات فيها. فهنا يجوز

98
00:34:52.050 --> 00:35:15.750
انا اعرف انني اتعبتكم لكن هذه مسألة لكي نعرف  ان المسائل قد تكون متشابهة في الظاهر لكن الحكم مختلف نستمد مسألتين نستبيل التفقه امرين نستفيد من الامر الاول ان الفقه لا ينال براحة براحة البدن ابدا

99
00:35:16.000 --> 00:35:37.050
وانما يحتاج الى اعمال ذهن وصبر وتحمل ولذلك انظر هذه مسألة القفز وطلعنا خمس سور من سطرين المسألة الثانية يجب اذا عرفت انك تحتاج الى تعب يجب ان تخاف الله عز وجل اذا اردت ان تتكلم في شرعه

100
00:35:37.250 --> 00:35:56.300
خف الله عز وجل فان هذا العلم دقيق وكما قال ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الامام مالك احمق الناس من باع دينه بدنياه. واشد منه حمقا من باع دينه بدنيا غيره

101
00:35:56.850 --> 00:36:12.000
انت عليك الاسم انك اخيت الناس وغيرك تمتعوا بالمال تمتعوا بالزواج محرم يفتيهم بزواج مسيار وهو حرام. يفتيهم زواج مثل طلاق وهو حرام. غير تمتع وهو الذي عليه اثم. كل هذا حرام. كما في المنهاج سيمر معنا ان شاء

102
00:36:12.000 --> 00:36:28.250
طيب اذا عرفنا هذه المسائل على سبيل السرعة. طيب نمر بالسورة التي بعدها قال او يعني باعه بمئة درهم الا دينار. وعكسه بمئة دينار الا درهم. هذه المسألة ايضا مشكلة

103
00:36:28.250 --> 00:36:48.250
ما معنى ذلك؟ يأتي شخص صنع في بلغتنا المعاصرة. بعتك هذه السلعة بالف ريال الا خمس مئة جنيه. الا خمسمائة جنيه فيقولون ان هذا منهي عنه. ما ما الذي عللوا به؟ منصور نفس البهوت علل في الكشاف تعليل غير الذي علله في الروح

104
00:36:48.250 --> 00:37:08.250
فمرة قال ان هذا من استثناء المجهول من المعلوم. ومرة قال ان هذا من استثناء الشيء من غير جنسه قد يقول شخص قد يقول شخص طيب سعر صرف العملة الثانية معلومة فكأنك قلت

105
00:37:08.250 --> 00:37:26.400
يعني مثلا نقول ان الريال بجنيه هي مثلا مثلا كأنك قلت يعني الف ريال الا خمس مئة جنيه يعني الف ريال الا مئتين وخمسين ريال نقول طبعا تعالي له قبل تعريفها قبل اختلاف الجنس فيقول انه يؤدي الى استشكال والجهالة. نقول ان العقد ان العقد

106
00:37:26.650 --> 00:37:51.250
قد يكون تسليم الثمن مؤجل. ونحن نعلم ان سعر الصرف يختلف من وقت الى وقت فباي الوقتين نعتبر؟ ابي وقت التعاقد؟ ام بوقت التقابل ان قلت التعاقد مشكلة وان قلت التقابض مشكلة. ان قلت التعاقد خالفت حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا وموقوف واصلح لكن عليه بعمل المسلمين

107
00:37:51.250 --> 00:38:10.000
من باع بدراهم ثم اراد ان يقتضيها دنانير فلا بأس اذا كان بسعر يومها بخالص النص ما يصلح ما يصلح انك تقبض بسعر التقاضي بعد سنة بعد سنتين ان قلت انه بسعر التقابض نقول اذا اختل شرط ايش

108
00:38:10.000 --> 00:38:30.000
العلم وقت البيع ما تدري كم السعر قد يرتفع الريال قد ينزل الدولار او الجنيه يرتفع ينزل ولذلك يقولون ان استثناء الشيء من غير في جنسه لا يصح هذا معنى كلام الفقهاء وتعليمهم هم مبني عندهم على اختلاف الصرف كما قر بعض مشايخنا لما استشكلت هذه المسألة قال مبني على

109
00:38:30.000 --> 00:38:44.100
اختلاف الصرف فانه ليس دائما انما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الدينار باثني عشر درهما لكن بعده يتغير يتغير. جاء بعده الى ما بينهم من فترة وغير بدرهم ونقص وزاد وهكذا طيب

110
00:38:44.450 --> 00:39:02.500
وعكسه عرفنا معنى عكسه طيب بعد ذلك بدأ المصنف في مسألة مهمة جدا جدا جدا وهذه المسألة يعنن لها الفقهاء بمسألة تفريق الصفقة. بدأ الشيخ موظوع اسمه تفريق الصفقة. ما معنى تفريق الصفقة

111
00:39:02.500 --> 00:39:22.500
او قبل ان نتكلم عن تفريق الصف فما معناه؟ او عندنا ان نقول تجزيء ما ودي اقول تفريق هل نقول تجزيء الصفقة هذا مصطلح من عندي لكي يشمل تفريق الصفقة. تجزيء الصفقة ما هو؟ معناها ان الشخص يعقد بيعا. شف يعقد بيعا ويكون

112
00:39:22.500 --> 00:39:52.700
هذا البيع مكونا من اكثر من شيء   سينظر معنا تطبيق الصفقة لها ثلاث صور. الصورة الاولى سنذكرها في باب شروط البيع او او تجزيء تجزيء العقل ان يعقد عقدا انتبه معي. ان يعقد عقدا ويشترط عقدا اخر. سيمر معنا ان شاء الله الدرس القادم او الذي بعده

113
00:39:52.700 --> 00:40:15.050
ان مشينا اليوم صح يعني شكلنا بطيئين في الشرح. يعقد عقدا ويشترط عقدا اخر. اذا تركب عقدين بعتك السيارة على ان تؤجرني بيتك على ان تؤجرني بيتك. هل سيأتي في شروط البيع؟ هذا نوع من انواع تجزيء العقد

114
00:40:15.050 --> 00:40:39.350
عقد مشروط فيه عقل اخر سيأتي بمحله النوع الثاني ان يعقد عقدين معا. يعقد عقدين اثنين معا. بعتك شف بعتك سيارة واجرتك بيتي. او اجرتني بيتك ما جعلناها من باب ايش؟ الشرط. لكنهما معا سيذكرهما

115
00:40:39.350 --> 00:41:09.450
المصنف بعده خمسة سطور ماشين معي؟ شف الصورة الثالثة هذه ليست الكرة الآن. الصورة الثالثة ان يبيع شيئا واحدا. ولكن هذا الشيء بعضه يصح بيعه وبعضه لا يصح بيعه بعتك علبتي ماء بعتك علبتي ماء بيع واحد ليس عقدين قبل ليس مثل الاولى والثانية عقد

116
00:41:09.450 --> 00:41:30.850
واحد فهي صفقة واحدة هذا يسمى تفريق الصفقة. ولكن هذه العلبتين احداهما ملكي والثانية ليست ملكي  فنحن نصحح ما كان في ملكك ونفسد او نبطل البيع الذي ليس في ملكك

117
00:41:30.850 --> 00:41:49.050
وضحت معنا تفريق الصفقة اذا معنى الصفقة انه عقد واحد ليس عقدين. مثل سورة بعد قليل وانما هو عقد واحد. ولكنه على شيئين او اكثر احد هذين الشيئين يصح والثاني لا يصح والثاني لا يصح

118
00:41:49.100 --> 00:42:09.850
فهل نصحح ما صح دون ما لم يصح ام لا؟ وضحت الصورة في قصة اذا تفيق الصفقة وضحت معنا عقد واحد على شيء طيب نقول ان الشخص اذا عقد البيعة على شيء

119
00:42:09.900 --> 00:42:42.500
فصح في بعضه وبعضه لم يصح. فان لها خمس حالات. حالة واحدة منها نقول ببطلان البيع كله واربع حالات نقول بتفريق الصفقة فيصح العقد بالجزء دون الجزء الثاني وهذي الخمس حالات كلها موجودة في كلام مصنف. فركز معي ركز معي وساقول كل جملة وقلت هذه الحالة الاولى الحالة الثانية

120
00:42:42.500 --> 00:43:09.850
بالحالة الاولى اجعل لها عنوانا ثم اشرح كلام المصنف المسألة الاولى ان يبيع معلوما ومجهولا معا. وهذي قول المصنف او معلوما ومجهولا اي باع معلوما ومجهولا ان يبيع معلوما ومجهولا. مثل ماذا

121
00:43:09.950 --> 00:43:35.900
اجيك واقول لك بعتك بعتك هذا القلم ما سمع معي قلم. يعني بعتك هذا الكتاب بعتك هذا الكتاب وكل الكتب التي معي في السيارة. بالف ريال بعتك هذا الكتاب هذا ايش؟ معلوم وكل الكتب التي في السيارة كم في السيارة في الكتاب؟ اتحدى احد يعرف كم في سيارتي في كتاب

122
00:43:36.400 --> 00:43:56.400
كم يا شيخ عبد الحميد؟ خمسين كتاب؟ لا على الاقل. ابسط عند المساجد يا شيخ. عشان ما حد يدري ما احد يدري اذا بعت معلوما ومجهولا طبعا لما ذكروا هذا طبعا لماذا ذكروا تفريق الصفقة بعد شرط البيع لان لاول صورة وبيع

123
00:43:56.400 --> 00:44:18.900
مع المجهول ولان الصور الاخرى تتعلق ايضا يقولون اذا باع معلوما ومجهولا معا فان العقد باطل ما نقول يصح في المعلوم ويفسد المجهول لم؟ لان فكرة تفريق يعني تفريق الصفقة اننا نقول اذا كان اثنين بعتك بشيئين

124
00:44:18.900 --> 00:44:38.900
واحد باطل واحد صحيح اذا صح الصحيح بنسبته نصف الثمن. لكن لما يكون معلومة مجهول كم نسبة المعلوم المجهول مئة وانا بعتك بالف ريال اذا صار كتاب بعشرة ريال قد يكون مجهول واحد فاصبح المعلوم كم؟ كم ثمنه؟ خمس مئة ريال

125
00:44:38.900 --> 00:44:58.900
الفرق اذا يقول اذا بيع معلوم ومجهول بطل الحق بطل العقد لم يصح طيب اذا قال ومعلوم بدأنا الان في مسألة تفريق الصفقة. الحالة الاولى ان يبيع معلوما ومجهولا معا. فالعقد فاسد فيهما معا. ما السبب؟ ما السبب؟ لانه الجهالة والجهالة لا يمكن ان

126
00:44:58.900 --> 00:45:28.450
تقدر الثمن بنسبته. طيب. طيب لم يصح. عرفنا الان الوجه. عندنا استثناءان يجوز فيهما يجوز من كلام المصنف. يجوز في هذين الاستثنائيين او يصح فيهما القول طريق الصفقة اذا بيع مجهول ومعلوم. يعني نقول يصح بيع الكتاب دون ايش؟ باقي الكتب

127
00:45:29.000 --> 00:45:50.500
الحالة الاولى اشار لها المصنف حينما قال يتعذر علمه مفهومها انه اذا لم يتعذر امه لم يتعذر علمه صح في نسبته وجزئه هذا الكتاب فقط كيف يتعذر علمه انا وانت

128
00:45:50.550 --> 00:46:04.050
جالسين خلنا نقول مثلا هذا كتاب السيارة بالكتب مثلا اليوم انا واياك قلت لك بعتك هذا الكتاب وكل الكتب. قلت قبلت ثم مباشرة نظرنا للسيارة. فعرفنا على طول يعني يعني ممكن ان

129
00:46:04.050 --> 00:46:28.400
ان يعرف مقدار المجهول قريبا قريبا يعرف على طول. فنقول هنا يصح العقد بشرط ان يرضى المشتري. لانه قد يكون قليل وقد يكون كثير لابد ان يرضى لابد ان يرظى فاذا امكن العلم به ورظي بعد ذلك لانه له حق الخيار كما سيأتي بعد قليل في اخر الباب له حق الخيار الراضين يقول حق الصح على العقد

130
00:46:28.600 --> 00:46:44.350
اما لو كان مجهول ما ندري كم. اصلا يمكن ان يعرف لكي يقصر. اذا هذي الصورة الاولى التي يستثنى فيها البيع المجهول والمعلومات. الصورة الثانية قول الشيخ قال ولم يقل كل منهما بكذا

131
00:46:44.400 --> 00:47:09.500
لو قلت لك بعتك هذا الكتاب والكتب التي في السيارة هذا بعشرة والكتب التي في السيارة بالف. نقول صح. صحفي في المعلوم اما المجهول فقده وظحت المسألة لكن يبقى الخيار ايضا. اذا بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة. له ثلاث حالات. حالة باطلة وحالتان

132
00:47:09.500 --> 00:47:27.550
يصح في المعلوم دون المبطوء دون المجهول من باب تفريق الصفقة. الحالة التي لا يصح وهو اذا كان المجهول علمه اما قريبا لا يمكن علمه الا بعد مسافة طويلة او لا يمكن علمه مطلقا. بعتك

133
00:47:27.800 --> 00:47:47.200
بعتك مثلا آآ شيء مثلا يملكه الشخص يقول لك شيء يملكه الشخص مثلا بعتك الاموال التي بس هذي يعني في شيء يكون مخفي طبعا ولا يكون تحت الارض مثلا يعني شيئا مخفي تحت الارض وهو يملكه ولا يمكن ان يعده

134
00:47:47.350 --> 00:48:07.350
وهنا نقول اذا يعتبر مجهولا مثل ما ذكرتم في الكتب نفس الامثلة لكن تأيها بسلعة اخرى طيب انتهينا من ايش؟ الصورة الاولى من تفريق الصفقة وهي ذكروني مين؟ ذكروني بيع المعلوم والمجهول معا في صفقة واحدة لو فرقت الصفقة بينهما لا شك ان الاصل معلوم صحيح والمجهول وحده باطل

135
00:48:07.350 --> 00:48:30.850
الحالة الثانية الحالة الثانية او النوع الثاني من انواع تفريق الصفقة ان يبيع مشاعا بينه وبين غيره  يقول المصنف وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد. ايش معنى المشاع ان يأتي اثنان فاكثر يملكون شيئا

136
00:48:31.150 --> 00:48:48.850
ولكن لا نعرف مقدار ملك كل واحد منهم. انا وانت رحنا واشترينا لنا ارض انا خمسين بالمئة وانت خمسين بالمئة واضح من من الثمن اصلا. ولذلك الان كتابة العدل تكتب بدءا من من

137
00:48:48.850 --> 00:48:58.850
يعني فترة من اكثر من عشر سنوات واكثر لازم كل واحد كم نسبة تملكه عشرين بالمئة خمسين بالمئة انا معروف لي عشرين بالمئة لكن وين ملكي؟ اهو الذي على الشارع

138
00:48:58.850 --> 00:49:21.800
الشمالي ام الشرقي؟ هو غير غير واضح غير متميز وانما هو مشاع اذا عرفنا معنى المشاع انا وانت متشاركين فاشترينا شاتها انا لي النصف لك النصف. جئت انا وبعتها من غير اذنك. النصف الذي بي ماذا

139
00:49:22.000 --> 00:49:38.750
ملكي والنصف الثاني ملكك انت هل لي يلحقني ابيع ملكك؟ لا لك انا بعت الشياطة كاملة اصلا لا يمكن هل يكتب سؤال سؤال هل يجوز بيع نصف الشاه؟ راجعوها الدرس الماظي ان كانكم نسيتوا

140
00:49:38.750 --> 00:50:04.150
راجعوها وتعالوا سم قلنا ما يجوز؟ ولا يجوز؟ شريكة. طيب لا انتم نسيتم. حنا قلنا لا يجوز بيع ايش؟ الاجزاء الاعضاء. واما شراء جزء منها مشاع يجوز. احنا قلنا للناس شيخ يتشاركون في ربع حاشي

141
00:50:04.650 --> 00:50:15.700
كل الناس يتشاركون في الغنم يشتري اثنين ثلاثة يشترون المنشآت ويقسمونها بينهم يجوز ما في اشكال طيب اذا اذا الذي لا يجوز انما هو بيع جزء من الشاة الا الاطراف

142
00:50:15.700 --> 00:50:40.700
فيجوز استثناؤه دون بيعه طيب آآ اللهم اخرجنا في المراجعة المسألة اذا بيع المشاع لو ان امرا باع مشاعا بينه وبين غيره. فنقول يصح في نصيبه دون نصيب غيره يصح في نصيبه دون نصيب غيره. وهذا اللي كنا قبل شوي انا لي نصف شاه. بعتك اياها فنقول اذا

143
00:50:40.700 --> 00:50:58.400
يصح في نصيبك دون نصيب غيرك بنسبتها. ولو انا بعت الشاة كاملة ولو بعت الشاة كاملة لكن في نصفي. النصف الثاني يجب ان ارجعه ان ارجعه للمشتري الا ان يقول لا ما ابغى ابغاه كاملة. سيأتي في الاخير. الحالة الثالثة من تفريق الصفقة

144
00:50:58.950 --> 00:51:34.700
هي ان يبيع ما يملكه وما لا يملكه ما يملكه وما لا يملكه من الموصوفات من الموصوفات   ولذلك يقول او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء انا وانت عندنا عندنا كرتون كرتون مناديل زين كرتون مناديل لي النصف ولك النصف

145
00:51:34.700 --> 00:51:53.700
الكرتون كان فيه عشرين يعني عشرة عشرة فانا لكن لي ملك لكن يمكن قسمتها خلاف الارض والشارع يمكن قسمتها فبعتها بيني وبينك بعتها لواحد في الحقيقة انه يصح في نصف الكرتون وهو عشر حبات او عشرين حبة والنصف الثاني ما ما لا يصح

146
00:51:54.150 --> 00:52:13.500
فهنا نقول يجوز تفريق الصفقة من باب اولى طبعا من باب اولى اذا قلنا المشاع يصح فمن باب اولى بيع ما لا يملكه مما يمكن قسمته من الموصوف طيب الحالة الرابعة الحالة الرابعة انا قسمتها بتوسع لكي تفهم والا صاحب الرطب جعلها ثلاثة اقسام ان جعلتها خمسة بالتوسل

147
00:52:13.750 --> 00:52:35.000
الحالة الرابعة والصورة الرابعة من تفريق الصفقة قال وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه بمعنى انه يبيع ما يملكه هو والاعيان وليس الموصوفات والاعيان التي يملكها غيره الاعيان الاعيان يعني فرقنا بين الاعيان

148
00:52:35.050 --> 00:52:55.900
والموصفات تذكرون عندما قلنا هل يصح بها الأيام والموصفات تقول السلم؟ تذكرون فهنا نقول اذا يصح البيع. واحد اه عنده جهازان. كمبيوتر او الجهاز واحد له وواحد لزميله جا واحد قال بشتري منك اثنين قال بعتك فباعهما بالفين

149
00:52:56.250 --> 00:53:16.250
فجاء الصاحب قال لا لا لا اعطني اياه. ما ابغى ابيع انا حر. فنقول اذا يصح البيع بجزئه. الجهازين متساويين في الثمن اذا هذا بالف وهذا بالف. اذا صح البيع بالالف ارجع ايها البائع الفا للمشتري. فيكون

150
00:53:16.250 --> 00:53:36.250
انما صحفي عقدك من العقد الثاني بدون العقد الثاني. طيب. الحالة الخامسة وننتهي منها. قال او باع عبدا وحرا وخلا او خلا وخمرا. ومعنى ذلك ان يبيعه حلال حلالا مع حرام. يبيع شيء حلال وشيء حرام

151
00:53:36.250 --> 00:53:57.850
يبيع شيء حلال وشيء حرام فنقول هنا يصح في الحلال بجزئه او بقسطه وفي الحرام ليس كذلك قال صفقة واحدة وهذا معنى قولنا انها صفقة واحدة يعني في عقد واحد صح في عبده وفي الخل يعني في عبده اي الذي ملكه دون ما لا يملكه وفي الخل

152
00:53:57.850 --> 00:54:17.100
اي في الحلال دون الخمر بقصه. طيب عندنا مسألة يوم سأختم بها هذا الباب. المسألة الأولى احنا قلنا صحة في ايش؟ في اربع سور دون بيع المعلوم والمجهول معا. لكن هذا العقد عندما نقول انه قد صح. يكون

153
00:54:17.100 --> 00:54:36.150
فيه قيد الذي ذكره المصنف في اخر جملة. نقول ان المشتري له الخيار ان جهل الحال المشتري عندما اشترى هذين الجهازين يظن ان الجهازين لك جهازي الكمبيوتر لك او الجوالين لك

154
00:54:36.550 --> 00:54:54.000
لما تبين ان احدهما ليس لك او محرم بمعنى انه مسروق ومستحق او غير ذلك نقول صح العقل في احدهما بالف او بقيمته ان كان هذا اغلى بقسطه قد يكون هذا اغلى من ذلك يأتي عد

155
00:54:54.000 --> 00:55:17.850
سيقومه. نقول صح انا بالنسبة لي ايها البائع ليس لي حق الرجوع في العقل. انا ايها البائع ليس لي حق الرجوع في العقد. ما السبب انني عالم انني عالم. المشتري له حق الخيار. له حق ما ابغاه. يقول ليش؟ يقول انا ابغى اثنين اصلا ما يصلح

156
00:55:17.850 --> 00:55:36.350
معي واحد فله حق الرجوع له حق الخيار لان لانه ربما له معنى من الاجتماع انا اشتريت منك ارض فاذا بك لا الا نصفها هي مساحتها مثلا اربع مئة متر مئتين متر ما تنفع ما تعطيك فسحة على مئتين متر بنا ما تعطيك

157
00:55:36.400 --> 00:55:51.250
فقلت لا لا ما ابغاه خله لك. في الحق انا ايها المشتري ان الغيها. قد يكون لي معنى وضحت؟ المسألة طيب اه طيب ما هو المسألة الثانية ما هو الخيار؟ الخيار للمشتري

158
00:55:51.850 --> 00:56:23.100
بين امرين الامر الاول بين فسخ العقد بالكلية له الحق. وله حق خيار امساك امساك السلعة مع القرش ارش التفريق يسمى هذا ارشد تفريق الارض اذا اشتريتها كاملة ليس اذا اشتريتها جزءا سهم سهمين اصلا محد يشتريها منك بعدين لو اشتريت جزء من الارظ تصبح رخيصة جدا لانك شريتها مجزئة فالارف هنا

159
00:56:23.100 --> 00:56:45.400
لك حق الفرق لك حق الفرق لك حق الفرق. ما اخذنا شيء اليوم. نكمل ولا نقف عند الفصل؟ ما رأيكم فيكم حيل؟ او او طولت؟ الشيخ عبد الحميد انت تقول لا تطول. اقف

160
00:56:45.400 --> 00:57:02.350
طيب انا كان ودي انهي الباب الذي بعده لكن الباب الذي بعده فيه باب العينة لكن ساقف قبل العينة العينة يبغى لها فهم دقيق ومسائل العينة كثيرة جدا في زماننا وخاصة في البنوك والتعامل كثير من الناس لكن سنأمر على بعض المسائل السهلة التي ذكرها المصنف

161
00:57:02.550 --> 00:57:25.500
بدأ الشيخ فقال فصل في هذا الفصل ذكر فيه بعض البيوع المحرمة لا لغرر لا لغرر   لا اسمع يا شيخي طيب خلنا ننهي من نهاية الدرس عشان ودي امشي في هذا شوي من عينيكم طيب

162
00:57:25.750 --> 00:57:38.600
اه هذا الفصل من الذي يذكر فيه المصنف يذكر فيه بعض البيوع المحرمة شرعا لا لاختلال شرط من شروطها وانما لمعنى منفصل فقد يكون من باب التعبد وقد يكون من باب الحيلة

163
00:57:38.650 --> 00:57:58.650
وقد يكون من باب سد الذريعة وكل هذه المعاني المعاني والمقاصد معتبرة في شرعنا ولذلك الشرع ينظر المقاصد والمعاني ولا يكتفي بالنظر بظواهر العقود. يقول الشيخ بدأ في اول عقد او اول تصرف لا يصح قال ولا يصح البيع

164
00:57:58.650 --> 00:58:20.200
ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. طيب انا ساسأل الان وارجو ان مما نسيته من الذي تلزمه عن الاستاذ؟ تفضل. من الذي تلزمه الجمعة؟ ذكرونا من؟ اللي هو شروط ايش؟ ان تجب له الجمعة. ما هو شروطه

165
00:58:20.400 --> 00:58:39.800
ان يكون مسلما. اذا غير المسلم يصح بيعه. مع غير المسلم طبعا ان يكون ذكرا فبيع الاناث بعد النداء الثاني صحيح. الثالث اصل العاقل هل يصح بيعه؟ سؤال يا شيخ

166
00:58:40.250 --> 00:59:09.650
اذا خلص هو اصلا انتفى شرط صحة البيت. ان يكون بالغا ان قلنا ان البلوغ شرط يجيز طرفات الاشياء اليسيرة القليلة طيب البلوغ ان يكون لا. من قال بصوته مستوطنة؟ مستوطن هذا الصح مستوطن ما قلنا مقيم يا شيخ. اشرح له ثلاث مرات الفرق بين المقيم والمستوطن. المستوطن شرط في الجمعة وفي التمتع

167
00:59:09.650 --> 00:59:33.100
ولكنه ليس شرطا في الاتمام كذلك لابد ان يكون مستوطنا وبناء على ذلك المسافر ليس مستوطن يصح بيعه المقيم يصح بيعه يصلح بيع المقيم يصح على قاعدته. طيب الحر اذا قن لا يصح ايوة ممتاز. اذا عرفنا الان من الذي تلزمه الجمعة

168
00:59:33.100 --> 01:00:00.600
طيب قال بعد ردائها الثاني المراد بالنداء الثاني هو النداء الذي تكون بعده الخطبة واما النداء الاول فانه يكون قبل ذلك سواء كان بوقت قليل او كثير النداء الثاني هل يصح ان يكون قبل زوال الشمس؟ نعم يصح وقد صحت فيه اربعة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان

169
01:00:00.600 --> 01:00:20.600
ابو بكر وعمر وعثمان او انه علي كما ذكرت لكم ثبت عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين. اظن ابو بكر وعمر وابن وعلي اوعتنا نسيت الان والله انه عثمان المقصود انه يعني قد يكون قبل الزوال قد يكون قبل الزوال طيب

170
01:00:20.600 --> 01:00:53.950
عندنا مسائل هنا تتعلق بهذه الجملة المسألة الاولى ان ان المتبايعين  ان المتبايعين لو كان احدهما تلزمه الجمعة والثاني لا تلزمه الجمعة فهل تصح يصح البيع ام لا  تقول ما يصح اذا لان المصنف قال ممن تلزمه الجمعة؟ ولو كان احدهما ولو كان احدهما طبعا نسينا نذكر الدليل الدليل هو قول الله عز وجل

171
01:00:53.950 --> 01:01:06.150
تحفظونها جميعا في سورة الجمعة قول الله سبحانه وتعالى قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله له ودر البيع

172
01:01:06.250 --> 01:01:24.000
وعندنا قاعدة ان الاصل وهي قاعدة فقهاء اهل الحديث وهي مطردة غالبا عند احمد لولا ان بعض الفقهاء المتأخرين خالفوها في بعض الجزئيات من غير فرق قوي كما قال الشيخ فقي الدين. القاعدة ان كل نهي يقتضي الفساد

173
01:01:24.350 --> 01:01:44.350
كل نهي يقظ الفساد يستثنى من ذلك صور منها اذا كان النهي لحق ادمي فرضي. فرضي بعد العلم به. مثل ما قلنا قبل قليل الرضا تكون قبل قليل. اذا كل نهي يقصد الفساد. هذه قاعدة يجب ان تطبق وهذا الذي فهمها

174
01:01:44.350 --> 01:02:04.350
الصحابة ان النهي يأخذ الفساد وقد فهم الصحابة ان البيع بعد النداء الثاني باطل. فيجب ان ترد السلعة لصاحبها. يجب يجب ان تردها اليه. طيب اه عرفنا اذا لو كان احد المتعاقدين طيب المسألة الثانية عندنا مهمة لو ان بلدا

175
01:02:04.350 --> 01:02:29.100
فيه اكثر من جامع يسمع سامع يسمع استذكر لكم مسألة مساجد عندنا في المسافة نوعان في الصلاة هناك مسافة تجب على من سمعها على من كان قريبا منها اعطيتهم الجواب ان يجب على من كان

176
01:02:29.100 --> 01:02:46.450
دونا منها تجب عليه صلاة الجماعة. وهي لا لا صلاة الجماعة وهو سماع النداء دار الذي تجب لمن كان دونه لتجب عليه صلاة الجماعة ما هي؟ الفرسخة وهي مسافة السعي وهي الفرسخة

177
01:02:46.700 --> 01:03:07.300
لو قلنا جامعان اذا جامعان مما في المسافة التي يجب فيها السعي وهي الفرصة. وهي بمقدار فرصة. طيب  لو ان البلدة او الشخص بجانبه جامعان فمتى يبدأ في وقته وقت النهي؟ اول من الاول او من الثاني

178
01:03:07.300 --> 01:03:31.850
ما رأيك يا شيخ؟ ما رأيك يا شيخ؟ يعني واحد قبل الثاني بربع ساعة. انا بصلي مع الثاني هل العبرة بمن ينادي الاول ام بمن يصلي معه ترى كل ما قلته صح قيل وقيل يعني هذا لا تحرج. العبرة بالذي يصلي

179
01:03:32.050 --> 01:03:48.200
قيل هذا الشيء ولكن المعتمد عند المتأخرين ان العبرة بالاول فيبقى الحكم في حقه يحرم البيع والشراء؟ من حين يسمع النداء الاول ولو كان لا يصلي معه حتى تنقضي صلاته. سواء صلى معه او مع غيره

180
01:03:48.200 --> 01:04:10.450
ابتداء المسجد الاول. نعم. ولذلك هنا في بعض مناطق في المملكة بعض مدن المملكة. بعض الائمة يدخلوا قبل الزوال بنصف ساعة. وصلاته صحيحة. صلي الساعة الحادية عشر والنصف وبعض الناس او بعض الناس الحارة البلدة

181
01:04:10.650 --> 01:04:30.650
يتأخرون بعد الصلاة ساعة. فنقول ان الناس الذين يسمعون هذين المسجدين يحرم عليهم كم عقد اي بيع من الساعة الحادية عشر والنصف الى ان يصلوا كل واحد يحسبها صلاته الى ان تصلي انت

182
01:04:30.650 --> 01:04:43.100
الى ان تصلي انت فلو صليت عند الاخير اذا يحرم عليك ان تعقد بيعا من الحادي عشر والنصف الى الواحدة والنصف. ساعتين ما يجوز لك ان تبيعها ولا تشتري. وضحت المسألة

183
01:04:43.100 --> 01:05:03.100
قيل بعضهم قال زي ما ذكر الشيخ بعضهم الشيخ وعبدالله ان قضية ان بعضهم قال العبرة بمسجدك وهذه مسألة اخرى طيب عندنا مسألة ثالثة وهي مسألة ان بعض اهل العلم الحق من وجبت عليه

184
01:05:03.100 --> 01:05:30.400
الصلاة عفوا الحق يعني الحق وقتا قبل النداء الحق وقتا قبل النداء. فنص القاضي على ابي المرداوي في التنقيح على ان ان الشخص اذا كان منزله بعيدا فان الطريق الى المسجد يحسب منه. لو ان شخص يعلم ان من منزله الى المسجد عشر دقائق

185
01:05:30.400 --> 01:05:50.600
من منزله الى المسجد عشر دقائق. ويعلم انه لو تشاغل بالبيع والشراء تأخر عن صلاة الجمعة نقول العقد في حقك ممنوع لمن كان منزله بعيد اي قبل الاذان ولو بفترة يسيرة فيجب عليك السعي لان السعي واجب عليك للوصول هذا رأي منقح مشى عليه ذكروه ونسبوها له

186
01:05:51.100 --> 01:06:08.700
من المسائل ايضا على سبيل السرعة عندنا مسألتين بسرعة المسألة الثانية ان الفقهاء قالوا لما حرم البيع حرم مقدماته. فيحرم حرام الثوم ولو لم تشتهي سمك فقط ويشتري بعد الصلاة يحرم السوم لكن العقد لانه بعد الصلاة يصح

187
01:06:08.850 --> 01:06:28.850
ويحرم المناداة يأتي واحد بالمسجد مساويك مساويك او مجرد العرض يحرم يجب اذا جاء النداء راعي المساوي توقف عن البيع ما يجوز بالمسواك ما يجوز حرام ان تآثم ولو اشتريت مسواكا بعد الاذان نقول مسواك لماذا؟ لانه اكثر من المساجد يجب عليك ان تعطيه

188
01:06:28.850 --> 01:06:45.300
اياه وتأخذ مالك ثم تريد ان تعقد عقدا جديدا انت حر. العقد باطل وعقد باطل يجب ان ترده من باب العقوبة والتعزير يرد يرد من باب العقوبة لك وله. ولو قال لك انا خربت المسواك شوي يجب ان يرد

189
01:06:45.400 --> 01:07:07.500
من باب العقوبة. طيب المسألة الاخيرة فقد استثنى بعض اهل العلم مسألة واحدة وهو البيع لحاجة كشخص لم يجد سترة والمراد بالسترة يعني شي يلبس استر به عورته. فيجوز له ان يشتري سترة او ان يشتري ماء ليتوضأ به لاجل حادث الصلاة. طيب. سم؟ نعم نعم اذا

190
01:07:07.500 --> 01:07:26.250
نعم طيب آآ المسألة الاخيرة نختم بها قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا اذا الأمر الأول بيع الأول نهي عنه لم؟ لعلة التعبد لعلة التعبد ولذلك نسينا الجملة الأخيرة ولذلك الفقهاء

191
01:07:26.250 --> 01:07:50.050
يقولون ان غير البيع يجوز. وهذا معنى كلام المصنف ويصح النكاح وسائر العقود. قالوا لانها تعبد وعندنا قاعدة ان كل ما لم نعلم معناه لم نعرف معناه وانما هو من باب التعبد يبقيه على ما هو عليه. ولذلك لما قال الفقهاء انه يصح عقد النكاح ويصح عقد الاجارة ويصح عقد

192
01:07:50.050 --> 01:08:05.400
وتصح الاقالة ويصح الطلاق بعد النداء الثاني. كل هذا صححوها مع انها عقود فيها معنى المال. فيها معنى المال. الخلع فيه معنى المال عقد النكاح فيه صداقة من احد الطرفين. فقالوا انها تصح

193
01:08:05.600 --> 01:08:25.600
لما لسببين بعضهم قال لاجل التعبد والاية انما جاءت في البيع ولم تأتي في غيره. وبعضهم قال لان انشاء هذه عقود نادر نادر يوم الجمعة نادر ان الواحد يعمل ايجارة لكن بيع كثير. قال والنادر

194
01:08:25.600 --> 01:08:46.900
لا حكم له. هذا تعليل ذكره بعضهم. ان العبرة بالندرة ولكن الاقرب ان الوقوف عند النص  طيب بس هنا فائدة يعني بعض المتأخرين قاس على الجمعة صلاة الفريضة فقال انه اذا وجبت صلاة الفريضة

195
01:08:47.000 --> 01:09:10.500
اذا وجبت صلاة الفريضة على الشخص حرم البيع والشراء ولم يصح عند بعضهم. وهذه تفيدنا ماذا ان بعض الناس يستعجل في نفي الاحكام ويقول ان القول بان اغلاق المحلات والحوانيت ليس له اصل نقول هذا غير صحيح

196
01:09:10.850 --> 01:09:28.350
بل ان المعتمد في مذهب الامام احمد والصحيح فيه ان البيع محرم وقت الصلاة مش معي محرم وقت الصلاة. بل ان المحققين منهم المتأخرين يرون ان البيع باطل. وقت صلاة الفريضة لمن وجبت عليه كالرجل طبعا

197
01:09:28.500 --> 01:09:48.500
غير المرأة والزمان الاول لم يكن وقت الصلاة وقت صلاة الفريضة نتكلم اللي هو الجماعة انا اتكلم عن الجماعة الفريضة فقط اقصد جماعة الفريضة لم يكن وقت صلاة الفريضة واحدة. فكانت المساجد واحد بعد خمس دقائق واحد بعد عشر دقائق واحد بعد عشرين دقيقة

198
01:09:48.900 --> 01:10:05.600
فكان الشخص الذي تجب عليه الجماعة قد تفوته في المسجد الاول ويدركها في المسجد الثاني ولذلك هم يقولون ان الجماعة غير الجمعة. لما ارادوا ان يريدوا فرقا مسألة كما قبل قليل. الم نقل ان من اراد ان يصلي مع المسجد الثاني؟ قال بعضهم

199
01:10:05.600 --> 01:10:25.600
ان العبرة بصلاته قالوا اما في الجماعة فان العبرة بصلاته. فلا يصح عقده في المسجد الاخير هي كانت لا هذه اخر جماعة. في زماننا هذا اصبح وقت الصلاة واحد. خمس عشر دقائق. اذا فاتتك هذه العشر دقائق لا يمكن ان تدرك

200
01:10:25.600 --> 01:10:42.800
اذا اخر نادر نادر جدا ان تجد مساجد تقدم على الثاني خمس اربع اصلا وزارة تشد عليك وصلوا في وقت واحد بناء على ذلك لما اصبح الناس يصلون في مساجد في وقت واحد. حكمهم كحكم من يصلي في مسجد واحد. لا يوجد الا جماعة واحدة

201
01:10:42.900 --> 01:10:58.700
وهذا يدلنا على ان انا لا اعرف المذاهب الاخرى لكن ادلك على مشهور المذاهب ان مذاهب الامام احمد ان البيع في وقت الصلاة محرم بل هو باطل وما ترتب عليه مرتب اذا يجب اغلاق الحوادث

202
01:10:59.000 --> 01:11:19.000
لكن يأتيك شخص يبحث عن المسألة يريد هكذا اغلاق الدكاكين ان تجده في هذه المسألة وذلك النفي نوعان كما قرر نفي للعلم ونفي للحقيقة. نفي الحقيقة مقبول. نعم اقول لك يأتيك مالك امام دار الهجرة يقول لا اصل لكذا

203
01:11:19.000 --> 01:11:31.500
صح انا معك لما جاء الامام مالك احنا هنلبس حافز الدرس. نريد ان نعرف النظر للعلم كيف يكون. لما جاء الامام مالك وقال انه لم يكن اصل للاغلاق يوم الجمعة

204
01:11:31.650 --> 01:11:47.150
اغلاق الحوانيت التعبد لله عز وجل باغلاق الحوانيت يوم الجمعة ليس لاجل الصلاة. ان اغلاقها يوم الجمعة فقط. يقول هذا ما لها اصل ليس السنة طبعا مالك كل ما لم يكن له اصل يسميه بدعة توسع الامام مالك عليه رحمة الله في مسمى البدعة

205
01:11:47.600 --> 01:12:01.850
انها بدعة مالك ينفي ان اقبل قول مالك تقرأه قوي وهو قريب من عهد الصحابة بل هو من اعيان علماء بل من رؤوس العلماء عليه رحمة الله لكن يأتيني رجل

206
01:12:01.850 --> 01:12:21.850
وينفي كلاما لاربعة عشر قرنا. وهو لم يطلع الا عن طريق البحث في الكمبيوتر. مثلا او مدخلاته ضعيفة وينفي شيئا غير صحيح هذا الحقيقة من الجهل وعدم العلم. انا اقول يعني انا انا قلت هذا كان مما لان اشار بعض الناس في هذا الزمان انه لا اصل لاغلاق الحوانت نقول بل

207
01:12:21.850 --> 01:12:39.550
له اصل بل هو واجب على مشهور مذهب الامام احمد. وخاصة بالتفصيل قبل قليل. طيب. اه المسألة الثانية نختم بها انا اطلت اليوم شوي اختم اختم آآ وهي مسألة النهي عن الشيء من باب سد الذريعة

208
01:12:39.650 --> 01:13:03.400
هذا اصل عند عدد من اهل العلم وهو التحريم الفعلي استدل الذرية بل هو طريقة فقهاء اغلب الفقهاء الحديث كالشافعي ومالك واحمد كثير من فقهاء يعني الحنفية من الامثلة التي ذكرها المصنف قال لا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. ما يجوز للشخص ان يتخذ بيع عصير عنب بل حتى العنب اذا

209
01:13:03.400 --> 01:13:22.950
ان هذا الشخص سيبيعها خمرا. مثالها في زماننا قد يكون في بعض البلدان مصانع للخمور. فلا يجوز للشخص ان يبيع لهذه المصانع منتجع. بل لا يجوز له ان يبيعهم حتى الزجاج. قد لا يكون خمرا لكن يعبأ به الخمر

210
01:13:23.100 --> 01:13:43.100
فكل ما كان معينا عليه ويعلم قطعا انهم يفعلونه فلا يجوز. ساذكر امثلة بعد قليل. قال ولا سلاح في فتنة ولا سلاح في فتنة ما معناه؟ انه لا يجوز بيع السلاح في وقت القتال. اثنان يتخاصمان ويتضاربان. فجاءك احدهما في المحل قال اريد اشتري منك سكين. ترى الرجل قد احمرت

211
01:13:43.100 --> 01:14:00.650
اين وانتفخت اوداجه ويكاد الشرر يتطاير من عينيه. وقد اشمر يعني ارتفع ثوبه مع الغضب يرتفع الثوب ويشمل. ثم نشتري منك سكين وانت تعلم انه متضارب ومتخاصم مع رجل عند الباب. هل يجوز البيع؟ يقول ما يجوز حرام

212
01:14:00.850 --> 01:14:15.200
فيأخذه ويطعن ويطعن اخاه المسلم فتنة ما يجوز بيعه اذا حرام ما يجوز هذا سد للذريعة انظر هنا كل شيء ادى لذريعة لا يجوز فادى الفعل المحرم لا يجوز سدا للذريعة

213
01:14:15.250 --> 01:14:44.300
وكذا التأجير. فمن اجر لشخص يفعل حراما لا يجوز. من باع من او باع بيته او دكانه لمن يقوم في هذا الدكان ببيع خمر او خنزير او يجعله مكانا محرما للربا ونحوه فلا يجوز. العقد محرم

214
01:14:44.300 --> 01:14:58.350
المال الذي اكتسبته سحت هل يرد لصاحبه يقول لا ما يرد؟ هذه المسألة ستمر معنا ان شاء الله في قضية المال الحرام. لكن المالك ليس حلالا لك باطل مال لانك لانك اعنت على محرم ومثله

215
01:14:58.400 --> 01:15:23.250
طيب عندنا صورتان الصورة الاولى ان يكون الشيء بيع لحلال لكن قد يستخدم في حرام بعت لشخص بيت او اجرته بيت سيسكن فيه السكنى حلال ام حرام لكنه ربما جعل فيه نظرا الى صور محرمة فيه ربما ربما نام فيه عن الصلاة

216
01:15:23.300 --> 01:15:41.200
لكن اصل البيع كان لامر حلال وهو السكنى سكنة عائلة كذا فهنا نقول يجوز اذا ربما هو يستخدم لكن الاصل انه جائز اذا العقد صحيح الحالة الثانية اذا كان من باب الظن وليس من باب الجزم. فنقول اذا

217
01:15:41.250 --> 01:16:01.850
لا عبرة بالظن والعبرة باليقين وهو الاصل استخدام الاشياء استخداما مباحا طيب  نقف هنا اظن اخذنا اكثر من ساعة في الدرس لكن اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد واسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الهدى والتقى

218
01:16:01.850 --> 01:16:03.605
وصلى الله وسلم على نبينا محمد