ثم انتقل رحمه الله الى ما يدرك به الوقت فقال نعم قال رحمه الله وتدرك الصلاة بالاحرام في وقتها نعم تدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها سبق معنا انه لا يجوز تأخير عن وقتها واضح ولا لا؟ وهذا التحريم تحريم تأخير الصلاة عن وقتها يشمل تأخيرها كلها او تأخير بعضها فلا يجوز ان تؤخر الكل ولا ان تؤخر البعض بمعنى لو واحد صلاة تستغرق مثلا خمس دقائق فقال انا اخر فقبل خروج الوقت بدقيقة كبر للصلاة يأثم ولا لا يأثم ولكنه يكون مؤديا ولا يكون هذه تكون هذه الصلاة اداء ولا قضاء تكون اداء واضح؟ تكون اداء وهذا معنى قوله تدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها. اذا قال الله اكبر قبل ان يخرج الوقت مجرد ما قال الله اكبر قبل ان يخرج الوقت فقد ادرك الصلاة اداء. فان كان تأخيره من غير عذر فانه يأثم بلا شك نعم ثم انتقل بعد ذلك الى ما يثبت به دخول الوقت وفيه مسألتان ما يثبت به دخول الوقت هو المسألة الثانية اذا تبين خطأ الانسان في معرفة الوقت فما الواجب عليه؟ بدأ بالاولى فثبوته بماذا يكون قال رحمه الله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. نعم. اما باجتهاد او خبر متيقن فان فان قام باجتهاد فبانى قبله فنفل والا ففرض. نعم. ام ثبوت ثبوت دخول الوقت يثبت دخول الوقت بغلبة الظن باحد امرين لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها باحد امرين اما باجتهاد وهذا في حق من كان يعرف ادلة ادلة الوقت تمام الانسان ينظر مثلا يعرف الظل يعرف المواقيت يكون عارفا بالوقت فينظر في الشمس ينظر في الظل وما الى ذلك الشفق وغير ذلك فهذا يصلي باجتهاده. واضح؟ يصلي باجتهاده الثاني من لا يحسن ادلة الوقت فماذا يصنع ايش يسوي؟ يأخذ بكلام غيره يقلد غيره. وهذا الامر الثاني قال او خبر اما باجتهاده او بخبر غيره. لكنه اذا اراد ان يأخذ بخبر غيره فهذا الغير له صورتان ان يخبره عن يقين وان يخبره عن ظن تمام ان يخبره عن يقين يقول ورأيت الشمس غربت واضح فهنا يعمل بخبره ولا لا يعمل بخبره قال المؤلف اما باجتهاد او خبر متيقن او خبر متيقن يمشي لانه في نسخة ثقة في نسخة او خبر ثقة متيقن. اما نسخة اللي فيها خبر آآ ما في كلمة ثقة فيحتمل ان يقال خبر متيقن او خبر او خبر متيقن. ماشي طيب فان كان المخبر متيقنا كمن يقول له رأيت الشمس قد غربت فانه يعمل به واما اذا كان المخبر ضانا غير متيقن فان المقلد لا يأخذ بقوله بل يبقى على الاصل وهو اليقين وهو بقاء وهو ان الاصل دخول الوقت ولا عدم دخول الوقت الاصل عدم دخول الوقت واضح؟ فلا ينتقل عن هذا الاصل بخبر شخص شاك غير متيقن واضح؟ نعم طيب اذا تبين خطأ الانسان في الصلاة فله ثلاثة احوال له ثلاثة احوال ان يتبين اذا تبين خطأ اذا نعم لا مو التمرين خطأ. الانسان اذا اجتهد وصلى فله ثلاثة احوال اما ان يكون قد صلى في الوقت او صلى قبل الوقت او صلى بعد الوقت طيب اذا اكتشف الحال بعد ذلك اكتشف انه صلى آآ قبل الوقت فما الحكم؟ قال المؤلف فان احرم بالاجتهاد فبان قبله فنفل ولا في صلاته باطلة فنفل وهذه قاعدة في المذهب ان الانسان اذا اتى بصلاة اذا اتى في الصلاة بما يبطئ بما لا يصح معه الفرض ويصح معه النفل صحت صلاته نفلا ولا يقال بطلت صلاته واضح اذا صلى الانسان في صورة نعم آآ وجد فيها ما يبطل الفرض فقط لا ما يبطل الصلاة يبطل الفرض ولكن لا ويصح معه النفل فان صلاته صحيحة نفلا مطلقا وهذه من امثلتها ومن من امثلتها ايضا مثلا من كبر للاحرام جالسا مع قدرته على كالقيام فانه تقول صلاته باطلة ولا تقول تنعقد صلاته نفلا تقول تنعقد صلاته نفلا طيب اذا الحالة الاولى ان يتبين انه قبله والا ففرض يعني وان لم يتبين انه احرم قبل الوقت فصلاته فرض ويشمل ذلك ثلاثة امور والا هذه هي ثلاثة امور ان يتبين انه صلى في الوقت الثاني ان يتبين انه صلى بعد الوقت الثالث الا يتبين له شيء جيد فهذه الثلاث الحالات كلها لا اعادة عليه وفرضه صحيح خلاص؟ ان تبين انه في الوقت صح وان تبين انه بعد الوقت صح قضاء ماشي؟ وان تبين انه وان لم يتبين له الحال صح فرضه صح فرضه نعم ثم بعد ذلك انتقل الى ما يثبت به وجوب الصلاة في الذمة وهو ادراك لحظة من الوقت بقدر تكبيرة الاحرام ثانيا مع تحقق شروط الوجوب ويترتب عليه مسائل ما هي؟ ذكر الملك ثلاث مسائل او مسألتين. نعم لا ثلاث مسائل ذكر مؤلف ثلاث مسائل الاولى ذكرها بقوله الان عرفنا ان الصلاة تثبت وتجب على الانسان اذا ادرك من الوقت لحظة ادرك اول الوقت وادرك اخر الوقت ما دام ادرك لحظة وهو اه قد تحققت فيه شروط وجوب الصلاة وجبت عليه هذه الصلاة ولو وجد مانع بعد ذلك وقبل ذلك نعم اما المسألة الاولى التي تترتب على هذا فذكرها بقوله وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه طيب هذي الاولى. ان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه وصورة ذلك في في العاقل الذي يطرأ عليه الجنون مثلا انسان مكلف بالغ عاقل ادرك من وقت الصلاة قدر التحريما. دخل وقت صلاة المغرب غربت الشمس خلاص؟ وهو غربت الشمس وهو عاقل بعد عشر ثواني ثلاث ثواني من غروب الشمس جن ولا فاق الا بعد شهر هذه صلاة المغرب تجب عليه ولا لا تجب عليه واضح؟ وهذا معنى قوله وان ادرك مكلف من وقته قدر التحريم ولو بمقدار الله اكبر يعني ثانيتين ولا شيء من هذا ثم زال تكليفه الى نهاية الوقت وجب عليه قضاؤها قضاها. نعم هذه مسألة الاولى. المسألة الثانية التي تترتب على هذا او حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. نعم. او حاضت. هذي المسألة الثانية. اذا ادركت مكلفة طاهر من وقتها قدر التحريم وهي في طهر ادركت اذن المؤذن قامت تبغى تتوضأ مجرد قامت حاظت تمام؟ حاضر ولا طهرت الا بعد خمسة عشر يوما جيد اكثر الحيض نقول يجب عليها ان تقضي ايش ان تقضي صلاة المغرب لانها وجبت عليها وهذا معنى قوله او حاضت تمام ثم كلف هذه ترجع للمسألة الاولى يعني هو ذكر مسألتين ان ادرك مكلف من وقتها قدرت تحريمه ثم زال تكليفه ثم كلف قظاها تمام وهنا ادراك مكلفة من وقتها قدرت تحريمه اه ثم زال تكليفها بحيض ثم طهرت ايش قضت. قضوها نعم قضت الصلاة وقد بيناها نعم