﻿1
00:00:08.700 --> 00:00:25.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد فما زلنا مع كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي

2
00:00:25.250 --> 00:00:47.400
ابن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر ثلاث وثلاثين بعد الالف  وصلنا الى فصل من يحرم ويسن ويباح له الفطر يعني من الذي يحرم عليه الفطر في رمضان؟ ومن الذي يسن له الفطر في رمضان؟ ومن الذي يباح له الفطر

3
00:00:47.750 --> 00:01:11.400
في رمضان قال يحرم على من لا عذر له. اذا لان صوم رمظان ركن من اركان الاسلام فكل انسان مسلم عاقل بالغ قادر آآ فانه يجب عليه ان يصوم كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم يجب عليه ان يصوم هذا هو الاصل

4
00:01:11.850 --> 00:01:29.400
والصيام كما قلنا ركن من اركان الاسلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منه الصيام وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. وقال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فصومه واجب

5
00:01:29.550 --> 00:01:49.350
فمن افطر في رمضان بغير عذر فقد وقع في الحرم واتى كبيرة من الكبائر والعياذ بالله قال ويجب الفطر الان هذا من يحرم عليه الفطر؟ من يجب عليه الفطر؟ قال ويجب الفطر على الحائظ والنفساء وعلى من يحتاج

6
00:01:49.350 --> 00:02:03.750
اليه لانقاذ معصوم من مهلكة الذين يجب عليهم ان يفطروا الحائض لا يجوز لها ان تصوم والنفساء كذلك لا يجوز لها ان تصوم. لها ان تمتنع عن الطعام خاصة اذا كانت

7
00:02:03.850 --> 00:02:17.350
يعني امام اولادها الصغار الذين لا يعقلون ما معنى الحيض ولا معنى النفاس آآ فلا تريد ان تأكل امامهم ما في مانع ان تمتنع من الاكل لكن لا تنوي الصيام هذا هو اهم شيء. لا تنوي صوم تنوي الفطر

8
00:02:17.600 --> 00:02:36.750
اذ لا يجوز لها ان تنوي الصيام لان الصوم محرم عليها الحائض والنفساء. قالوا من يحتاج اليه في انقاذ معصوم من مهلكة اول المعصوم هو من لا يجوز قتله سواء كان مسلما او كتابيا مستأمنا

9
00:02:37.000 --> 00:02:54.600
اه اي انسان يحرم قتله هذا يسمى معصوم غير المعصوم مثل الكافر الحربي هذا غير معصوم الدم من يباح دمه كالزاني المحصن وقاتل النفس كل من جاز قتله قد يسمى غير معصوم

10
00:02:55.000 --> 00:03:12.300
المعصوم هو الذي لا يجوز قتله وهما نوعان اما مسلم ليس عليه حد واما ان يكون كافرا سواء كان مستأمنا او ذميا او معاهدا هذا كذلك لا يجوز قتله فهذا المعصوم لو وقع في مهلكة

11
00:03:12.800 --> 00:03:39.500
ولا تستطيع ان تنقذه الا ان تفطر وانت تعرف مثلا رجال الاطفاء الان مثلا وحريق ولدخولهم لاطفاء يحتاجون انهم يأكلوا قبل ان يدخلوا لاطفاء هذا الحريق حتى يتقوى مثلا او انه غريق في غريق وهو سيسقط في البحر سيرمي نفسه في البحر لانقاذ هذا الغريق ويخشى انه لا يستطيع انقاذه فيأكل

12
00:03:39.500 --> 00:04:03.750
كل هذا واجب عليه لماذا؟ لانه وقع في امر اخر اوجب من الصوم. وهو انقاذ معصوم من مهلكة انقاذ معصوم من مهلك وهذي حالات نادرة لكن لو وقعت لو وقعت فانه يجب عليه ان يفطر ولا يتعذر يقول انا صايم لو كنت مفطرا كنت انقذته نقول افطر وانقذه

13
00:04:04.200 --> 00:04:23.450
افطر وانقذهم فلا تتعذر او تتحجج بالصوم. قال ويسن لمسافر يباح له القصر المسافر مر بنا في كلامنا على قصر الصلاة في السفر ان قصر الصلاة في المذهب انما لمن يباح له

14
00:04:23.850 --> 00:04:41.050
القصر وهو من وهو الذي سافر سفرا مباحا اما المسافر لسفر معصية على المذهب واحد سافر ليزني سافر ليقتل سافر ليسرق هذا يسمى او سافر ليؤذي انسانا هذا يعني لا يستحق هذا كله سفر معصية

15
00:04:41.050 --> 00:04:56.850
يصلى على المذهب ان الذي يسافر سفر معصية ليس له ان يترخص برخص السفر ومنها الفطر والقصر والجمع وغير ذلك وان لا يترخص برخص السفر. فهذا معنى قول المؤلف ومسافر آآ

16
00:04:56.850 --> 00:05:21.100
في سفر مباح من يباح له السفر هذا يباح له الفطر. قال ولمريض يخاف الضرر مريض يخاف الضرر المريض له اربعة احوال اما ان هذا المرض يزيد مع الصيام وهذا يجوز له ان يفطر

17
00:05:21.700 --> 00:05:39.850
او ان هذا المرض يتأخر شفاؤه اذا صار يجوز له ان يفطر او ان هذا المرض يأتي مع الصيام فهذا يجوز له ان يفطر يعني مثل بعض الناس لازم تشرب كل يوم كل بين كل ساعتين لازم تشرب ماي

18
00:05:39.900 --> 00:05:55.700
اذا ما شربت ستتعب وتسقط ويغمى عليك ويفعل كذا كذا فهذا مريظ يأتي المرض مع الصيام ونقول له افطر مريض اخر يقول اذا صمت راح تتعب زيادة فنقول له افطر

19
00:05:55.750 --> 00:06:12.650
الثالث وهو المريض الذي اه يتأخر شفاؤه بسبب الصيام هذا كذلك نقول له لك ان تفطر. فهؤلاء يسن لهم الفطر حتى لا يوقع نفسه بالظرر الرابع وهو المريض الذي يحتمل

20
00:06:13.650 --> 00:06:32.900
السفر الصيام مثل الامراظ العادية مثل سخونة خفيفة مثلا مثل رجله مكسورة يده مكسورة آآ يشعر بصداع يشعر لكن عينه تؤلمه لكن هذا المرظ لا يمنعه من الصيام هذا يجب عليه ان يصوم

21
00:06:33.100 --> 00:06:54.950
هذا يجب عليه ان يصوم؟ طيب قال ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار رجل في نهار رمظان الساعة التاسعة صباحا العاشرة بعد الظهر قرر ان يسافر. هو الان صائم يقول له الافظل اتم صومك

22
00:06:55.950 --> 00:07:15.150
اتم صومك طالما انك بديت صايم وكذا كمل الصيام الى ان يأتي المغرب لكن قال له انا بفطر يفطر يباح له يبح يباح له من الذي يسن له الذي سافر اما قبل دخول اليوم او اه سافر في بداية اليوم

23
00:07:15.200 --> 00:07:30.850
هذا يسن له الفطر. اما الذي يسام في اثناء النهار يعني قضى فترة صائما ثم بعد ذلك سافر هذا يباح له يفرق بين الاباح والسنة المسافر اما اثناء الطريق دخل عليه

24
00:07:30.950 --> 00:07:49.000
رمظان مثلا اليوم مثلا افرض واحد سفره خاصة في السابق السفر يستغرق اياما اول يوم سافر في نهار رمظان نقول له ان شئت صم وان شئت افطر ثاني يوم لا دخل عليه بالسفر ثالث يوم دخل عليه وهو مسافر رابع يوم هذا يسن له الفطر

25
00:07:49.050 --> 00:08:08.150
الذي دخل عليه رمظان وهو مسافر اما الذي دخل عليه رمظان او آآ دخل عليه السفر وهو صائم فهذا يباح له الفطر قال ولحامل ومرضع ان خافتا على نفسيهما الحامل والمرضع فيها تفصيل

26
00:08:09.450 --> 00:08:24.050
اما ان تستمر في صيامها وهذا هو الاصل يعني حامل وصايمة ما المشكلة ما في اي مشكلة حامل في الشهر الاول في الثاني في الثالث الى التاسع في نساء تظل صايمة لين تولد ما عندها اي مشكلة

27
00:08:24.200 --> 00:08:37.600
تستطيع تصوم في السابع تستطيع تصوم في الثامن تستطيع تصوم في التاسع الى يوم ولادته وهي صايمة. يعني جسمها قوي وكذا وصحتها طيبة. تصوم هذا هو الاصل وكذا المرضع تصوم ما عندها اي مشكلة

28
00:08:37.900 --> 00:08:56.600
تصوم اذا الاصل الصيام نسبة للحامل والمرضع طيب الحالة الثانية اذا كانت الحامل تتعب مع الصيام فهذا تدخل في المريض حكمه حكم المريض والمريض كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة

29
00:08:56.900 --> 00:09:14.750
من ايام اخر اذا كان الحمل آآ مع الصيام يتعبها نقول لها افطري والحمد لله انت تعاملين معاملة المريض فتفطر وتقضي بعد ذلك وكذلك المرضع اذا كانت تتعب اذا ارضعت ولدها

30
00:09:15.150 --> 00:09:33.800
وتشعر بانهاك وكذا قل افطري هذا تدخل في المريظ وكذلك. اذا الحامل والمرضع اذا كانتا آآ تشعران بالتعب من الحمل ومن الرضاع تفطر وتعامل معاملة المريض مطلوب تقضي بعد ذلك متى ما تيسر فعدة من ايام

31
00:09:34.050 --> 00:09:52.850
اخر الحالة الثالثة للحامل والمرضع ان تكون الحامل ما عندها اي مشكلة تستطيع ان تصوم لكن الطبيب يقول له الصوم يؤثر على الجنين الذي في بطنك الصوم يؤثر على الجنين يتعب الجنين

32
00:09:53.000 --> 00:10:10.850
الاكل ليس لاجلك ولكن لاجل الذي في بطنك فهنا يجوز لها ان تفطر يقول تفطر لاجل غيرها لا لاجل نفسها افطرت لاجل الجنين وليس لاجل نفسها هي صحتها زينة ما عندها مشكلة مثل اللي قلنا قبل قليل يفطر لينقذ

33
00:10:11.300 --> 00:10:25.450
غيره. وكذا الامر بالنسبة للمرضع المرظى صحتها زينة ما فيها لكن ما يدر الحليب اذا ما اكلت ما في حليب ولا في بدائل للرظيع اذا الرظيع هو الذي سيتظرر من صومها

34
00:10:25.800 --> 00:10:40.250
فنقول لها افطري لاجل ان ترضعي لان هذا محتاج الى طعام الى الرضاعة يعني ولا يمكن ان يأتي هذا الحليب الا مع الاكل ولا توجد بدائل اخرى اذا غيرها يتضرر. اذا هنا ايضا افطرت لاجل

35
00:10:40.550 --> 00:10:57.600
غيرها. اذا اما ان تصوم وهذا هو الاصل اما ان تفطر اذا تعبت. الحامل والمرضع سواء واما ان تفطر وهي غير تعبانة لكن تفطر لاجل غيرها تفطر لاجل غيرها. في الحالة الاولى صامت ما في شي

36
00:10:57.800 --> 00:11:19.450
الحالة الثانية افطرت تقضي فقط الحالة الثالثة تقضي وتطعم لماذا تطعم؟ لانها افطرت لاجل غيرها لكن يقول من الذي يطعم ولي الصبي ولي الرضيع ابوه وليست هي لانه هو المسؤول عن نفقته وهي افطرت لاجله هو

37
00:11:19.800 --> 00:11:38.600
لاجل الذي في بطنها في طعم زوجها اذا كان موجودا اذا كان زوجها غير موجود ابوها او اخوها اللي هو وليها هو الذي يطعم عن هذا الصبي وكذا الحمل. والا اذا كان رظيعا ايظا ابوه او ابوها او اخوها حسب

38
00:11:38.800 --> 00:11:57.250
المسؤول عن هذا المسؤول عن نفقة هذا الصبي او هذا الرظيع او هذا عفوا الحمل المسؤول عن نفقته هو الذي يطعم اذا هذه ثلاث حالات بالنسبة للحامل والمرضع. نعم قال رحمه الله

39
00:11:57.500 --> 00:12:16.000
وان اسفر الكافرون طهرت الحائط وبرئ المريض المسافر وبلغ الصغير  ذلك النهار وهم مفطرون لازم لهم الإمساك والفضاء وليس لمن جاز له الفطر في رمضان ان يصوم غيره فيه نعم

40
00:12:19.650 --> 00:12:41.000
الان هؤلاء وهم من يجوز لهم الفطر مسافر يجوز له الفطر مريض يجوز له الفطر صغير لم يبلغ يجوز له الفطر مجنون لا يعقل يجوز له الفطر كافر غير مسلم

41
00:12:41.150 --> 00:12:56.600
مفطر. يعني كل هؤلاء مفطرون ما عندهم مشكلة لكن لو الكافر اسلم في اثناء النهار كافر اسلم في رمظان بعد الظهر مباشرة واضح تاع في الرئاسة من بعد صلاة الظهر

42
00:12:57.150 --> 00:13:15.550
امرأة حائض طهرت بعد صلاة الظهر في رمضان مسافر وصل بيتهم بعد صلاة الظهر في رمضان صغير بلغ بعد صلاة الظهر في رمضان اه بعد ايش قلنا مجنون عقل بعد صلاة الظهر في رمضان يعني كل هؤلاء زال العذر

43
00:13:16.050 --> 00:13:35.850
الذي ترك تركوا الصوم لاجله في نهار رمضان قال يمسكون احتراما للشهر يمسكون احتراما للشهر يعني لا يجوز لهم ان يأكلوا احتراما للشر خلاص انت صحيح لما دخل اليوم ما كان يجب عليك الصوم لكن الان انت بلغت

44
00:13:36.450 --> 00:13:50.600
انت طهرت انت رجعت انت شفيت انت اسلمت انت عقلت وهكذا كل هؤلاء الذين كان يجوز لهم الفطر ما عدا الكافر فيه كلام طبعا المهم كل هؤلاء الذين جاز لهم الفطر

45
00:13:50.800 --> 00:14:05.850
زين؟ الان قال يلزمهم الامساك احتراما للشهر كراما للشهر وبعض اهل العلم ذهب انه يجوز لهم ان يأكلوا لا يحرم عليهم لان اصلا لا يحسب لهم هذا اليوم لكن قال لا يجاهرونه

46
00:14:06.550 --> 00:14:21.400
بالاكل ما يطلع ياكل بالشارع امام الناس او امام الناس يأكل اسكات لكن لو امسك لا شك هذا هو الاحوط. قال وليس لمن لزمه او من جاز له ان يفطر في رمظان ان يصوم غيره فيه

47
00:14:21.900 --> 00:14:40.250
مثلا مسافر مسافر رايح واحد مثلا من هنا رايح البحرين مثلا كم تجلس؟ قبل ثلاث ايام ثلاث ايام باتفاق اهل العلم انه يجوز له ايش الفطر يجوز له الفطر راح البحرين

48
00:14:40.450 --> 00:14:57.400
قال انا بطبق السنة بفطر في رمضان كنا جايين قال بس انا علي قضاء من رمظان الماظي قال بصومها بالايام هذي اللي انا مفطرها في رمضان يعني ماني صايم رمظان بصوم القظاء في رمظان

49
00:14:57.600 --> 00:15:20.800
واظحة الصورة ولا لا انصوم القضاء في رمضان او يبي يصوم مثلا اه اه كفارة في رمضان مثلا عليه كفارة صيام سيصومها في رمضان نقول لا يجوز لا يجوز لمن جاز من جاز له الفطر في رمضان ليس له ان يصوم غيره فيه

50
00:15:21.550 --> 00:15:48.100
ليس له ان يصوم غير رمظان في رمضان نعم قال رحمه الله فصل   وجد من حيث      طيب هذه بعض المفطرات قال هي اثنى عشر طبعا يقدمون بمثل هذه المقدمات هي اثنى عشر هي سبعون هي عشر هي كذا حتى يسهل الحفظ

51
00:15:48.550 --> 00:16:05.900
تم يقعد يعد بايده وهذا يحاول يتذكر اكثر وهاي الطريقة علمية جيدة قال اولا خروج دم الحيض والنفاس يعني لو ان المرأة صامت في رمضان وقبل المغرب بساعة بساعتين اقل اكثر المهم قبل غروب الشمس

52
00:16:06.250 --> 00:16:27.800
نزل عليها دم الحيض افطرت مثل ما انت لو كنت تصلي وقبل انتهاء الصلاة بثواني قبل ان تسلم اخرجت ريحا فسدت صلاتك فسدت صلاتك طيب واللي صليته لك اجر فيه. لكن لا تعد هذه الصلاة مقبولة يجب ان تعيدها. تتوضأ وتعيدها. كذلك الصوم

53
00:16:28.150 --> 00:16:41.750
المرأة اذا نزل عليها دم الحيض قبل المغرب فنقول فسد هذا الصوم لك اجر ما صمتيه من الفجر الى الان. لك اجر لكن ليس لك ان تكملي الصوم وعليك ان تقضي

54
00:16:42.050 --> 00:17:01.600
هذا اليوم. اذا والنفساء كذلك الحائض والنفساء يفسد صومهما بالحيض والنفاس الموت كذلك الموت مفسد للصوت اذا مات الانسان مثلا العصر في رمضان العصر هذا اليوم لا يعتبر صامه لا يعتبر

55
00:17:01.650 --> 00:17:16.450
صامه لكن لا يطعم عنه انتهى اليوم لكن لو قدر انه صايم نذر واحد صايم نذر في ناس تنذر في ناس تنذر واحد قال نذر علي اصوم ثلاث ايام نذر

56
00:17:16.800 --> 00:17:32.450
والنذر ليس بطيب لكن نذر قال نذر علي اني اصوم ثلاثة ايام وفعلا صام اليوم الاول صام اليوم الثاني اليوم الثالث قبل العصر توفي هل هذا الانسان وفى بنذره لم يوف بنذره

57
00:17:32.700 --> 00:17:49.000
اذا لزمه يوم نذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اه مات وعليه صيام صام عنه وليه ووليه هنا ابوه اخوه ابنه اي ولي من اولياءه يأتي يصوم عنه

58
00:17:49.500 --> 00:18:04.850
هذا اليوم طيب هو صام للعصر بس ما اتم الى المغرب فسد الصوم. فسد الصوم بموته. اذا الموت يفسد الصوم لكن الانسان العادي لا يطالب بكفارة او كذا لكن اللي عليه نذر او عليه دين

59
00:18:05.150 --> 00:18:18.250
وهذا هذا يصوم عنه وليه او يطعم عنهم مقابل هذا اما نفس رمضان الذي يموت في رمضان هذا لا يطالب به لكن النذر والقضاء وهذا والكفارة يطالب به يؤخذ من تركته او يصوم عنه

60
00:18:18.600 --> 00:18:37.550
ولي وخاص بالنسبة للنذر على خلاف في اهل العلم في هذه المسألة. طيب اذا عندنا الموت الردة كذلك لو واحد في نهار رمضان ارتد والعياذ بالله جتها الوساوس تشكيكات وجاه واحد

61
00:18:37.600 --> 00:18:51.100
ابليس من ابليس الانس ودخل عليه شبهات وكذا وقال والعياذ بالله انا مقتنع ان الله مو موجود او قال انا مقتنع ان القرآن محرف او قال او سب الرسول او شيء المهم ارتد

62
00:18:51.550 --> 00:19:07.950
عن دين الله والعياذ بالله فجأة احدهم قال اتق الله نعم هذا كذا قال لا صحيح كذا كذا وبدا يناقشه وكذا واقنعه اقتنع رجع له الصواب قال استغفر الله ووين رحت انا؟ وين

63
00:19:08.150 --> 00:19:29.550
الحمد لله خاص بكمل صيامك قال سلامتك تقظيه الردة افسدت الصوم الردة ساعة ساعتين نص ساعة ربع ساعة فترة الردة هذي فسد صومه يفسد الصوم بالردة يفسد الصوم بالردة طيب قال والعزم على الفطر

64
00:19:30.450 --> 00:19:50.450
والتردد فيه. النية انما الاعمال بالنيات فانقطع النية قال انا مفطر اكلت ولا ما اكلت؟ انا الحين مفطر خلاص افطر مجرد ان يقول انا مفطور وهذي تصلح احيانا لو فرضنا واحد ما عنده لا اكل ولا شرب ولا ماي ولا شي

65
00:19:51.050 --> 00:20:10.800
مسافر مثلا بالسيارة ولا عنده ماي ولا عنده اكل ودخل عليه المغرب وهو صايم شلون يفطر او يقرب اظافره ما يصير زين؟ ينوي بقلبه يقول انا الان مفطر خلاص من باب انه بيطبق السنة اقصد يعني

66
00:20:10.850 --> 00:20:28.450
انه يبادر بالفطر من السنة ان الانسان يفطر اول الوقت هذه السنة لكن لو قال لا خلاص بواصل الى الين اصل الى مطعم او ان اصل الى دكان او الى ان اجد اصل الى مكاني او كذا وافطر هناك يعني استمر صائما جائز

67
00:20:28.800 --> 00:20:41.700
وصال يسمى هذا وصل الى العشاء وصل الى ما بعد العشاء مسموح الى السحر لكن لو فرظنا قال لا انا بطبق السنة يقول له شلون تطبق السنة؟ قال انا الحين مفطر خلاص نويت اني مفطر

68
00:20:41.800 --> 00:20:57.700
فهذا آآ قطع قطع الصوم قطع الصوم. كذلك لو انسان معاند والعياذ بالله جاء حق ربعه قال انا والله ودي افطر لو شو انت فطنت صايم وهذا؟ قال والله ما لي خلق. شلون ما لك خلق؟ اتق الله كذا. قال انا افطرت خلاص

69
00:20:58.050 --> 00:21:17.600
نويت الفطر خلاص افطر ولو لم يأكل ولم يشرب بالنية انما الاعمال بالنية العزم على الفطر التردد صايم ماني صايم كذا هذي فيها تفصيل شوي لو واحد جاه ابليس وقص عليه

70
00:21:18.450 --> 00:21:42.000
وقال له رايك كلهم نايمين والثلاجة فيها فاكهة فيها كاكاو ماي بارد زين خير لك محد يدري عنك وراح مع ابليس الى الثلاجة لكي يأكل وهو في الطريق الى الثلاجة وصل الثلاجة افتح الثلاجة المهم

71
00:21:43.050 --> 00:22:05.300
راحت السكرة وجت الفكرة واستغفر الله تبارك وتعالى اللهم نستغفرك واتوب اليك وصك الثاني قال لا بكمل الصيام وش رايكم برأيك صومه صحيح ولا لا  انت ولا هو وانت  هنيه راحت ثلاجة

72
00:22:06.050 --> 00:22:54.850
وبعدين استغفر  صومه صحيح هل يتردد في النية اه شو الراي اه  يعني فاطر ها لم يفطر خاطر مفطر يلا ها مفطر مفطر مهو مفطفل طايف  ها صايم مفطر مفطر

73
00:22:56.450 --> 00:23:08.250
مفطر طيب على كل حال فيها خلاف بين اهل العلم. هناك من اهل العلم من قال يعتبر مفطرا لانه قطع النية او تردد في النية النية لم تثبت. يجب ان تكون النية متواصلة الى نهاية

74
00:23:08.500 --> 00:23:24.050
اليوم وبعضهم قال هذا لم يفطر بعد هذا تردد جاو ابليس افطر لا تفطر افطر لا تفطر واتقى الله وكمل صيامه والذي تميل اليه النفس انه ليس بمفطر وان صومه صحيح لكن هناك من اهل العلم المذهب انه يفطر

75
00:23:24.400 --> 00:23:47.150
المذهب انه مفطر نعم قال ابن القيم عمدا    خاصة عاجل كان او طيب هذي الان ذكر خمسة الان هذه اربعة. قال القي عمدا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:23:47.400 --> 00:24:10.700
من زرعه القيء فلا شيء عليه. ومن استقاء فليقضي القيء اللي هو اخراج الطعام من المعدة انسان استفراغ يسمى او التجديف هذا اذا عمله الانسان متعمدا يعني اما عصر بطنه واما وضع عودا او اصبعه او شيء حتى

77
00:24:11.550 --> 00:24:27.850
يجدف وحتى يخرج الذي في معدته فهذا يفطر قولا واحدا لاهل العلم لكن اذا زرعه القيء غصبا عليه لا يريده ان يقيه لكن غلبه القيء. هذا صومه صحيح اذا القيء عمدا

78
00:24:28.100 --> 00:24:42.650
القيء عمدا هو الذي يفطر. الاحتقان في الدبر مثل الحين التحميلات بعض الناس ياخذ تحميلة مثلا في دبره اه لمرض معين او كذا سخونة اي اي مرض من الامراض فيأخذ تحميله في الدبر

79
00:24:42.850 --> 00:25:02.700
فهذا هل يفسد صومه على المذهب يفسد والصحيح انه لا يفسد صومه لان هذا ليس بطعام ولا شراب ولا في معنى الطعام والشراب آآ كذلك الحجامة الحجامة قال حاجما كان او محجوما

80
00:25:03.650 --> 00:25:19.200
لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم افطر الحاجم والمحجوم فقالوا الحجامة تفطر وآآ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري انه احتجم وهو صائم

81
00:25:19.900 --> 00:25:33.550
احتجم وهو صائم ولذا اختلف اهل العلم في هذه المسألة كيف النبي صلى الله عليه وسلم وصام وهنا يقول افطر الحاجم والمحجوب. فذهب اكثر اهل العلم الى ان حديث افطر الحاج والمحجوب منسوخ

82
00:25:34.200 --> 00:25:51.500
وان الصحيح ان الحجامة لا تفطر وقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى الاجماع على ان الحجامة لا تفطر وجاء عن عبدالرحمن بن ابي ليلى وهو من كبار التابعين التابعين اه ادرك مئة وعشرين من الصحابة

83
00:25:52.450 --> 00:26:11.500
يقول حدثني احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة ولم يحرمها ابقاء على اصحابه الحجامة والوصال قال ابقاء على اصحابه فهو اذا النهي لراحتهم وليس لتحريمها

84
00:26:12.600 --> 00:26:28.600
فالصحيح ان الحجامة لا تفطر الصحيح الحجامة لا تفطر واما حديث افطر الحاج والمحجوم فحملوا بعضهم على انه منسوخ وبعضهم تكلم في اسناده وبعضهم قال ان هذا يعني على سبيل المستقبل

85
00:26:28.700 --> 00:26:51.000
كما نقول الحين قد قامت الصلاة هي ما قامت لكن ستقوم قامت فعل ماضي والمقصود ستقوم الصلاة احنا ما صلينا بعد كذلك الحاجب افطر الحاجب والمحجوم اي سيفطر الحاجم والمحجوم. لماذا سيفطر الحاجب والمحجوب؟ قال سيفطر الحاجم لان يشفط الدم بفمه

86
00:26:51.050 --> 00:27:07.400
بالسابق بفمه يسحب الدم قالوا ان سيدخل شيء من الدم الى جوفه ويفطر بهذا. والمحجوم قال سيتعب بعدين يقول عطوني ماي عطوني عصير كذا فسيفطر اذا افطر اي سيفطر الحاج ام المحجوب. طبعا الان الحاجب

87
00:27:08.100 --> 00:27:21.150
ما فيه حاجة ما اقول ما فيه بلاد ثانية الله اعلم لكن الان مثلا في بلادنا ما في احد يحجم بفمه الان كله باجهزة واذا افطر الحاجب انساها هذي بقى عندنا

88
00:27:21.250 --> 00:27:37.200
المحجوب انه فعلا سيتعب خاصة اذا كانت الحجامة في اكثر من مكان في الجسد وخرج دم كثير يتعب الانسان هذا امر طبيعي جدا وبالتالي قد يفطر فيكون افطر المحجوم لاجل هذا. فالقصد ان الصحيح

89
00:27:37.300 --> 00:27:57.600
في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو انه لا يفطر لا الحاجم ولا المحجوم النخامة اذا بلعها الانسان النخامة لها وضعان اما ان تكون في اصل الانف فيبلعها مباشرة هذه لا تفطر

90
00:27:58.150 --> 00:28:18.550
وبلع الرق كذلك لكن اذا جمع نخامة في فمه وبدأ ان يلقيها بلعها ويستطيع القاءها لكن بلعها وهذا صعب الواحد يسويها لكن لو فرضنا احد سواها هنا يفطر لانه كان يمكنه ان يلقيها وبلعها متعمدا. هذا يفطر

91
00:28:19.000 --> 00:28:37.700
اما الذي آآ بلعها وهي في اصل الانف بمؤخرة الفم وبلع هذا لا يفطر وانما اذا اجتمعت في وسط الفا. نعم قال العاشر بتكرار النظر لا بنظرة بالتفكر والاجتناب ولا

92
00:28:38.350 --> 00:28:57.700
هذه عشرة خروج المني او المني بتقرير او نفس او الاستملاء او مباشرة دون الفرض نعم آآ انزال المني يفطر وهو الاستمناء اخراج المني بتعمد الاستمناء هذا يفسد الصوم عند الائمة الاربعة

93
00:28:57.950 --> 00:29:15.400
مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد انه يفسد صومه بالاستمناء اخراج المني بتعمد قال او بتكرار النظر تكرار النظر يعني نظر الى امرأة الاصل في الانسان اذا نظر الى امرأة ان يصد

94
00:29:16.000 --> 00:29:31.950
الاولى لك والثانية عليك. هذا الاصل غض البصر لو فرضنا انسان ما غض البصر بدأ ينظر ينظر الى هذه وينظر الى هذه وينظر الى هذه فانى ونظره كان متعمدا فكأنه انزل المنية

95
00:29:32.250 --> 00:29:49.600
متعمدا صار متعمدا فبهذا قالوا انه ايش يفطر بهذا لان هذا تعمد انزال الميت لانه كرر النظر وآآ اشتهى فهذا لم يترك شهوته لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته

96
00:29:49.750 --> 00:30:05.700
هذا ما ترك شهوته فهذا يفطر اذا خرج المني بتكرار النظر قال لا بنظرة يعني لو بعض الناس هذه حالات نادرة ان واحد نظرة وحدة من يمشي وشاف وحدة صد عنها

97
00:30:06.450 --> 00:30:23.800
لكن ركزت في مخه برأسه بدا يتذكرها وامنع لا ليس شيء عليه لا لان هذا خروج المني منه ليس بارادته وانما هذا رغما عنه لانهم ما تكرروا النظر ولا آآ يعني آآ

98
00:30:24.050 --> 00:30:40.500
اه ركزوا بالنظر وكذا ولذلك لا يفطر بهذا. او التفكر واحد قاعد يفكر بالجماع يفكر باهله يفكر بكذا انزل لا يفطر لانه ما في عمل معين سواه مثل تكرار النظر او اللمس او التقبيل كما سيأتيه. طيب

99
00:30:42.000 --> 00:31:00.450
قال لا الاحتلام يعني كذلك لو احتلم الانسان نايم الظهر مثلا في رمضان قام ولا محترم معلش صومه صحيح لانه بغير ارادته خرج المني بغير ارادته ولا بالمذية كذلك لو خرج المذي

100
00:31:00.700 --> 00:31:15.750
من الانسان المذي قبل المني المذيع عند الشهوة والتفكر بالشهوة او تقبيل الزوجة او لمسها او كذا يخرج المذي احيانا فهذا لا يفسد الصوم كذلك نعم بعض الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او

101
00:31:16.000 --> 00:31:32.550
قبلها اه عفوا بس خلاص فاذا انا ما شرحته. خروج المني او المذي بتقبيل او لمس طيب خروج المني بتقبيل واحد قبل زوجته اكثر من التقبيل فخرج منه المني. هذا

102
00:31:32.700 --> 00:31:48.600
متعمد لاخراج المني اما خروج المذي فالصحيح والعلم عند انها لا يفطر وهي الرواية الثانية عن احمد انه لا يفطر بخروج المذي وانما يفطر بخروج المني في لمسه لزوجته او تقبيل لها او مباشرتها يعني لمسها وغير ذلك

103
00:31:48.650 --> 00:32:09.100
فهذا آآ لا يفطر الا اذا خرج المني اما خروج المذي فلا يفطر معه. نعم عشر ووصل الى الجوف او او الدماغ من بائع او غيره    ما وصل الى دماغي او

104
00:32:09.200 --> 00:32:36.800
فوصل الى جوفه او افتعل بما علم رسوله الى خلقه  اولا عريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه وليس من فعل شيئا من جميع  ناسيا او بكرا ولا اندخر ولا ان ولا ان دخل القضاه حلقه او الذباب بغير قصفه ولا تجمع ريقه فابتلع

105
00:32:37.350 --> 00:33:04.750
نعم اه ايضا من مفطرات كل ما دخل الجوف كل ما دخل الجوف يفطر الانسان وذكر من هذا القطرة اذا قطر في فمه تفطر اذا قطر في انفه ووصل الى الجوف يفطر اما اذا قطر الى الان في قطرة وحدة مثلا ما وصلت

106
00:33:04.800 --> 00:33:16.350
حتى لو وجدوا طعمها المهم ما وصلت فلا يفطر ولكن اذا قطر اكثر من قطرة في انفه وصلت الى الجوف يفطر كذلك اذا قطر في الفم لان الفم والانف مدخل واحد

107
00:33:16.850 --> 00:33:32.900
اما اذا قطر في الاذن او العين او اكتحل في العين فالصحيح انه لا يفطر اولا لان الاذن بعيدة جدا عن الجوف وحتى لو وجد الطعم لا يفطر لانه لا يصل شيء

108
00:33:33.400 --> 00:33:45.600
وكذا لو قطر في العين لا يصب شيء قد سألنا الاطباء عن هذا قال لا يصل شيء يعني تقدير في الاذن او العين لا يصل الى الجوف ابدا. وان وجد الطعم

109
00:33:45.650 --> 00:34:05.800
وان وجد الطعن فالصحيح انه لا يفطر تقديره بعينه وتقطيره في اذنه لا يفطر الانسان آآ يقول آآ داوى الجائفة الجائفة اللي هي الجرح الداخل يعني مفتوح البطن مفتوح هذي جائفة

110
00:34:06.300 --> 00:34:20.650
اه يعني وصل الى الجوف وهذا معنى الجائفة كذلك تدخل فيها الابر الان التي يأخذها الناس هذه الابر الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى اذا كانت هذه الابر مغذية بتفضل

111
00:34:21.100 --> 00:34:36.900
لانها صحيح هي ليست طعام وشراكة في معنى الطعام والشراب تغني عن الطعام والشراب مثل المغذي وغيره يفطر اما اذا كانت غير مغذية فلا تفطر مثل ابرة الانسولين مثلا او ابرة التخدير او كذا هي لا تفطر

112
00:34:37.650 --> 00:34:56.600
اما الابر التي فيها غذاء قال تفطر في ابر فيتامين وغذاء وكذا هذه تفطر الدريب هذا اذا كان مغذيا يفطر الكمام اذا كان فيه دواء وماء يفطر اما البخاخ هذا النفخة وحدة وهذا لا يفطر

113
00:34:57.000 --> 00:35:09.450
وكذلك اذا كان بس اكسجين هواء لا يفطر في تفصيل هذه المسائل فما كان طعاما او شرابا او في معنى الطعام والشراب فانه يفطر. وما ليس كذلك فلا يفطر. مظغ العلك

114
00:35:09.600 --> 00:35:25.300
يفطر لانه تخرج منه دقائق الصغيرة التي يبلعها الانسان ذوق الطعام اذا احتاجت اليه المرأة واحتاج اليه الرجل الطباخ بشكل عام اذا احتاج الى ان يذوقه لا بأس ولا يبلع يذوق ويرميه

115
00:35:25.450 --> 00:35:40.150
هذا لا يفطر اذا احتاج الى اما يذوق تلذذا تسع دقايق شوي لا هذا يفطر هذا طيب او يعرف المقادير لكن هم يبي يذوق هذا يفطر وانما يذوق لحاجة يذوق لحاجة ولا يبلع

116
00:35:40.900 --> 00:35:56.850
كذلك لو دخل الغبار في حلق الانسان لا يفطر لانه بغير قصد لكن لو فتح فمه للغبار يريد ان يدخل يفطر بهذا. مثل البخور لو استنشق البخور يفطر لكن لو لم يستنشقه

117
00:35:57.850 --> 00:36:17.200
تبخر بدون ما يستنشق لا يفطر وكذا الامر بالنسبة للزجاير تفطر يعني يدخل هذا النوكيتين متعمدا فالقصد ان كل ما دخل الى الجوف سواء كان طعاما او شرابا او في معنى الطعام او دخل الى الفم عن طريق الفم او الانف فانه يفطر

118
00:36:17.750 --> 00:36:36.000
الا ما كان بغير قصد فانه لا يفطر كما ذكر الغبار الذباب مثل الذبابة وما قدر يطلعها بلعها بلعها صومه صحيح لا شيء فيه ذلك نعم قال رسول الله. طيب عفوا

119
00:36:36.150 --> 00:36:51.950
قال ولا يفطر من فعل شيء من ذلك ناسيا او مكرها منك اكل او شرب ناسيا في رمظان فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه اي انسان يفعل اي شيء من هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه

120
00:36:52.050 --> 00:37:11.750
لانه آآ معذور بنسيانه او مكرها وصل على خاصة اذا كان بين كفار مثلا اسير مسلم بين كفار واجبروه على الاكل او كذا حتى لو ياكل هو صائم حتى لو وضعوا الماء ادخلوه في جوفه وهو لا يريد هو صائم. حتى لو شرب الماء

121
00:37:12.000 --> 00:37:35.350
لانه مكره فالمكره والناسي اه صومهما صحيح المكره ولا صومه اصحيح نعم بارك الله فصل نهار رمضان في قبر او دبر ولو لميت او  فيها الانسان بكرة ان كان او ناسيا

122
00:37:35.550 --> 00:38:00.400
عتق رقبة فان لم يجد شهرين متتابعين فان لم يستطع   الا بيمين سقطت بغيرنا من الكفارات ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحة نعم من جامع في نهار رمضان هذا مرتكب لكبيرة

123
00:38:01.050 --> 00:38:17.400
الذي يجامع زوجته في نهار رمضان هذا مرتكب لكبيرة والعياذ بالله قال في قبل او دبر يعني اذا جامع في قبل فهذا ارتكب الجريمة وهي انتهاك الشهر من جمع في دبر ارتكب جريمتين

124
00:38:17.500 --> 00:38:34.750
انتهاك الشهر وفعل المحرم قال ولو لميت هذا ارتكب ثلاث جرائم والعياذ بالله ان يجامع ميتا هذه حالات يعني امراض هذي بعض الناس والعياذ بالله يأتيه جامع ميتة يذكرون عن ابن سيرين

125
00:38:35.950 --> 00:38:58.050
انه آآ جاءه احدهم او جاءوه قالوا له ان رجلا اه لصقت يده على فرج امرأة مو قادرين يجزعونها جاء فقال يعني هذا وظع يده على فرجها والعياذ بالله وهي ميتة

126
00:38:58.450 --> 00:39:17.850
بعض الناس شهوته مرظ يعني ميتة تضع يدك على فرجها فلصقت يده ما استطاع ان ينزعها فالقصد ان الانسان يعني العاقل السوي ممكن تقع منه المعصية وهي الجماع الزنا خلنا نسميه

127
00:39:17.900 --> 00:39:30.250
لكن ان ان يأتي رجلا مثله اللي هو عمل قوم لوط والعياذ هذا انسان غير سوي بغض النظر عن انها معصية معصية يعني الزنا مع امرأة في النفس داعية الى الشهوة

128
00:39:30.550 --> 00:39:44.650
لكن مع رجل هذي انتكاسة ولذلك يذكرون عن عبد الملك ابن مروان يقول لولا ان الله ذكر في القرآن عن قوم لوط لما لما خطر في باله انه يمكن رجل يأتي رجلا

129
00:39:45.200 --> 00:40:02.000
لا يمكن رجل ان يأتي رجل فهذه انتكاسة ان الانسان يجامع بهيمة يجامع ميتا سواء كان ذكر او انثى هذي انتكاسة والعياذ بالله. على المدى يقول المثل لا يناقش قضية حرام وحلال يعني

130
00:40:02.100 --> 00:40:24.900
من ناحية نناقش يعني ما يترتب عليه يقول لو قدر ان احدا جامع امرأته في نهار رمظان فعليه كذا. لو قدر ان رجلا اتى امرأته في دبرها في نهار رمضان لزمته الكفارة. لو قدر ان رجلا جامع رجلا

131
00:40:25.100 --> 00:40:39.650
في نهار رمظان عليه الكفارة لو قدر ان رجلا جامع ميتا او ميتة في نهار لزمته لو قدر ان رجلا جامع بهيمة في نهار رمضان تلزمه الكفارة لان العمل عندهم ايش

132
00:40:39.950 --> 00:40:59.350
واحد في هذا كله طيب قال وكذا من جومع ان طاوعه النجوم اللي هي المرأة او الرجل اذا كان والعياذ بالله فعل به عمل قوم لوط الذي يجامع الذي يجامع هذا الفاعل وهذا ذاك المفعول به

133
00:40:59.550 --> 00:41:14.950
المفعول به يعذرونه اذا كان مكرها لكن الفاعل لا يعذرونه اذا كان مكرها. يقول لا يمكن الانسان يكون مكرها على الجماع يعني الفاعل نفسه الرجل لا يمكن ان يكون مكرها

134
00:41:15.250 --> 00:41:28.550
على الجماع. المرأة ممكن تكره على الجماع اغتصاب يسمى اغتصابا ممكن ان تكره لكن رجل يقول لا يمكن ان يكره وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى ان الرجل يمكن ان يكره

135
00:41:29.100 --> 00:41:48.550
على الجماع يمكن ان يكره على الجماعة بالتهديد او كذا يمكن ان يكره على الجماع قالوا اذا يعني اكره الرجل على الجماعة لا لا ينتصب عنده لانه آآ آآ لابد ان تكون هناك شهوة يقول الشهوة تأتيه رغما عنه احيانا

136
00:41:48.850 --> 00:42:08.450
فالقصد انه الصحيح ان كل مكره على الجماع سواء كان الفاعل او المفعول به فانه يعذر اذا كان مكرها ولذلك لا فرق حقيقة بين الفاعل والمفعول به في حال المطاوعة. قال غير جاهل ولا ناس

137
00:42:09.250 --> 00:42:23.000
الجهل يمكن يقع ممكن واحد يجامع اهله وما يدري انه حرام قال اهل العلم نعم حديث الاسلام او انسان يعيش في البادية يقول ذاك اليوم حدثني احدهم يقول سمع سؤالا

138
00:42:23.600 --> 00:42:41.400
احد اتصل على بعض اهل العلم يقول طول عمره يجامع اهله في نهار رمضان هو عايش في البادية ولاول مرة يدنه حرام مسلم يقول اول مرة ادري انه حرام صار لي سنين يقول ما رمظان وغير رمظان عندي سوا

139
00:42:42.150 --> 00:42:56.500
واحد ثاني يقول عمري ما اغتسلت على الجماعة اذا بغتسل اذا صار تجمع الوسخ وكذا وعرقت وهذا غسلت وين وين بس اغتسل عن الجماع ما اعمر جتني جاهل عايش في البادية

140
00:42:56.750 --> 00:43:09.600
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدا جفا فالقصد ان الانسان اذا قال انه جاهل ينظر هل فعلا مثله يجهل او لا او حديث عهد باسلام ما يعلم

141
00:43:09.650 --> 00:43:25.750
اسلم هو وزوجته الان وجامعها في نهار رمضان ما يدري ان لا يجوز لا شيء عليه ان شاء الله تعالى ناسي كذلك اذا كان ناسيا ان اه انه في رمضان خاصة في اول يوم في رمضان الناس

142
00:43:25.850 --> 00:43:42.400
ما تذكر فجمع بس صعبة ينسى هو تنتهي ولا لا يعني واحد منهم ينسى معقول لان الجماع يكون من طرفين فصعب جدا ان ينسى جميعا. لكن لو قدر ان احدهما قال انا ناسي لا شيء عليه. هذا القصد

143
00:43:42.650 --> 00:43:55.800
لو قدر ان احدهم قال انا ناسي لا شيء بيني وبين الله بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. طيب من وقع منه هذا؟ قال عليه الكفارة من وقع منه الجماع في نهار رمضان عليه الكفارة

144
00:43:55.950 --> 00:44:13.200
وهي عتق رقبة فان لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فان لم يجد او يستطع يصوم ويطعم ستين مسكينا وقد وقع ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت

145
00:44:13.400 --> 00:44:27.350
قال وما اهلكك؟ قال اتيت اهلي في نهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا املك قال صم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال اطعم ستين مسكينا قال لا املك

146
00:44:28.000 --> 00:44:41.700
ما عندي مطعم ستين مسكين فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم بينما النبي جالس جاءه طعام صلى الله عليه وسلم. قال اين ذاك الرجل؟ قال اطعمهم المساكين قال انا انا فقير انا محتاج

147
00:44:43.150 --> 00:44:54.350
قال خذه لك اطعمه ولدك او اطعموا اهل بيتك فلذا من هذا الحديث اخذ اهل العلم انه تسقط عنه الكفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له طيب اذا صار عندك

148
00:44:54.900 --> 00:45:09.550
اطعم والنبي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وقال بعضهم لا مفهومة عنده الان ما عنده لكن متى ما صار عنده يجب عليه ان يطعم او يصوم او يعتق وهذا هو الصحيح والعلم عند الله ان هذه الكفارة لا تسقط

149
00:45:10.000 --> 00:45:27.300
ولكن الان هو لا يملك وهو محتاج للاكل فقال اطعموا الاكل لم يقل له النبي ان الكفارة سقطت عنك بل تبقى في ذمتي متى ما استطاع يمكن باتشر تأتيه رقبة مثلا احد يهديه عبدا او شيء

150
00:45:27.550 --> 00:45:44.900
او تكون صحته جيدة فيستطيع ان يصوم او آآ يطعم ستين مسكينا يكون عنده يرزقه الله سبحانه وتعالى المهم انها لا تسقط على الصحيح ان شاء الله تعالى  وهذه الكفارة على الترتيب عند جماهير اهل العلم

151
00:45:45.300 --> 00:46:02.500
عتق ثم صيام ثم اه اطعام الامام مالك رحمه الله تعالى يرى انه مخير بين الثلاث اما ان يطعم واما ان يصوم واما ان يعتق مخير يا هادي يا هذي يا هذي اما الجمهور فيرون انها

152
00:46:02.850 --> 00:46:16.450
على الترتيب لا على التخيير. طيب هذا اليوم الذي جمع فيه اهله هل يقضيه الصحيح انه يقضيه. الحديث في الصحيحين لم يذكر القضاء. لكن عند ابي داوود جاء وامره بالقضاء

153
00:46:17.150 --> 00:46:31.900
فالصحيح انه يقضي هذا اليوم الذي افطر فيه بجماع اهله قال ولا كفارة في رمظان بغير الجماع والانزال بالمساحقة يعني ما في شي كلمة كفارة في رمظان الا في الجماع

154
00:46:32.100 --> 00:46:55.650
قال والانزال بالمساحقة والمساحقة هي عكس عمل قوم لوط عمل قوم لوط بين رجل ورجل. المساحقة بين امرأة وامرأة والعياذ بالله وهذا ايضا انتكاسة في يعني والشهوة وكذا لكن لو امرأة اتت امرأة الصحيح انه ليس فيه يعني هو يأخذه قياسا عمل قوم لوط

155
00:46:55.850 --> 00:47:07.800
ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك انه مساحقة فيها التعزير فيها العقوبة فيها كذا لكن ليس فيها فيها الفطر طبعا لكن ليس فيها الكفارة اللي هي اطعام ستين مسكين او صيام

156
00:47:07.850 --> 00:47:22.300
شهرين ثلاثة او عتق رقبة لو جامع الرجل امرأته في غير رمظان في القظاء مثلا انسان افطر يومين في رمظان بسبب السفر واثناء القضاء في شوال او في ذي القعدة

157
00:47:22.350 --> 00:47:35.850
او في اي شهر من اشهر السنة وهو صايم راح وجامع زوجته هل تلزمه الكفارة؟ اه الصحيح لا تلزمه مع انه صائم. وصيام قضاء يقول لان هذا فيه انتهاك الصوم لكن ليس فيه انتهاك الشهر

158
00:47:36.750 --> 00:47:54.650
اما الذي في رمظان انتهك الصوم وانتهك الشهر اجتمع فيه امران الصوم والشهر بينما هذا الذي جمع بقضاء رمضان انتهك الصوم لكن لم ينتهك الشهر فيلزمه التوبة والله اعلم. نعم

159
00:47:55.250 --> 00:48:18.500
قال رسول الله فصل ومن فاته رمضان قد قضى عدد ايامه الله اكبر  بقدر ما عليه  ولا يصح تطوع او تطوعي  صوما واجبا او قضاء ثم طلبه نفلا صح. نعم

160
00:48:19.100 --> 00:48:35.200
القضاء اذا افطر الانسان في رمظان لزمه القظاء كما قال الله تبارك وتعالى فعدة من ايام اخر يقضي هذه الايام التي افطرها والامر مفتوح كما قالت عائشة رضي الله عنها

161
00:48:35.300 --> 00:48:51.750
كنت ما اقضي الا في شعبان فكل السنة للقضاء ولا يشترط ان يقضي متتابعا يقضي متى ما تيسر له ينتظر الشتاء مثلا قصر النهار وآآ اعتدال الجو او شيء لا بأس

162
00:48:51.800 --> 00:49:09.200
المهم ان يقضي. المؤمن يقبل ان يدخل عليه رمظان الثاني فاذا اخر مثلا هو افطر سبعة ايام وباقي على رمظان سبعة ايام نقول يجب عليك ان تصوم الان يقول لا في سعة لا ما في سعة

163
00:49:09.350 --> 00:49:22.150
تدخل رمظان بعد سبعة ايام وانت مطلوب سبعة ايام. فهنا يقال انه لا سعة هنا يجب ان يصوم هذه الايام السبعة حتى لا يدخل عليه رمظان وهنا يصوم لو ما اصاب

164
00:49:22.850 --> 00:49:38.500
تبقى الهيام في ذمته وعلى قول جماهير العلم يأثم لانه ترك الصوم بدون عذر كان يقدر يصوم لكن تماهل تكاسل حتى دخل عليه رمظان قالوا يأثم ويقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا

165
00:49:38.750 --> 00:49:52.800
له طبعا كل يوم مسكينا وذهب بعض اهل العلم انه يقضي ولكن لا يطعم الاطعام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء من فعل الصحابة او امر الصحابة رضي الله عنهم

166
00:49:52.900 --> 00:50:04.150
اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثنوا انه جاء عن ابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما انهما امرا بالاطعام مع القضاء بالنسبة لمن دخل عليه رمظان الثاني ولم يصم رمظان الفائت

167
00:50:04.750 --> 00:50:15.850
اه لغير عذر اما اذا كان لعذر من مرظ الى مرظ من سفر الى سفر امرأة من حيض الى حمال الى كذا الى كذا المهم عذر فانه لا شيء عليه بس القضاء فقط

168
00:50:16.300 --> 00:50:34.050
لكن القظاء ما ما يطعم بدل الصيام لا ما يسقط الصيام الصيام في حقه يبقى الصوم في حقه طالما انه قادر على الصيام فان الصوم يبقى في ذمته طيب قال ولا يصح ابتداء التطوع من عليه قضاء رمضان

169
00:50:34.850 --> 00:50:47.250
من عليه قضاء رمضان ليس له ان يتطوع فيه وهذه مسألة حساسة جدا حقيقة في قضية صيام ست من شوال ان بعض الناس مثلا يصوم ست من شوال وهو عليه قضاء افطر اسبوع في رمضان

170
00:50:47.800 --> 00:51:05.600
اما لسفر واما لمرض او امرأة لحيض او نفاس والاصل يقول من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال او حتى غير شوال يعني لو واحد ما صام ستة من شوال او صام ستة من شوال بغض النظر انهم عليه قضاء من رمضان جاه يوم عرفة

171
00:51:05.850 --> 00:51:20.150
قال بصوم عرفة شو تصوم عرفة؟ صوم القضاء اللي عليك قال بصوم عاشوراء طيب صوم القضاء اللي عليك فلابد ان يبدأ بالواجب لان صيام عرفة وصيام عاشوراء وصيام ستة من شوال هذه كلها سنن نوافل

172
00:51:20.500 --> 00:51:39.250
بينما القضاء صيام ايش واجب فكيف تقدم النافلة على الواجب واذا ذهب مذهب احمد بل الجمهور الى انه لا يجوز له ان يصوم نافلة وهو يلزمه صيام واجب وبعض اهل العلم اجاز في الستة من شوال

173
00:51:39.800 --> 00:51:57.700
من باب انها تفوت حتى يوم عرفة يوم آآ عاشوراء يفوت. فقالوا التطوع الذي يفوت هذا الذي لا يصلح ان يصوم اه او يصح ان يصومه دون ان يقضي. لكن التطوع الذي لا يفوت يصوم الاثنين والخميس

174
00:51:58.600 --> 00:52:11.800
والقضاء اللي عليك قال بعدين الحين بس بصوم نافلة شلون تصوم نافلة طول القضاء اللي عليك واجره اعظم. عند الله تبارك وتعالى فالصحيح ان الذي يفوتك عاشوراء وعرفة وست من شوال

175
00:52:12.100 --> 00:52:32.750
يجوز ان اه يقدمه على اه القضاء والعلم عند الله جل وعلا وهي مسألة خلافية بين اهل العلم. نعم قال ويسلم صومه يوم ويوم  عشرة واربع عشرة وخمس عشرة يوم الخميس

176
00:52:33.300 --> 00:53:00.700
محرم واكدوا عاشوراء سنة  يوم عرفة وهو كفارة موسى نعم هذه الايام التي يستحب صومها الايام التي يستحب صومها قال اه افضله يوم ويوم هو الذي جاء من صيام داوود عليه الصلاة والسلام قال النبي افضل الصوم صوم داوود كان يصوم يوما ويفطر

177
00:53:00.900 --> 00:53:17.450
يوما هذا افضل الصيام ثم آآ يصوم آآ الايام البيض وهي يوم ثلاثة عشر واربعة عشر خمسة عشر من كل شهر وكان صوم المحرم وكان النبي يقول افضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم

178
00:53:17.900 --> 00:53:29.200
وصوم شعبان النبي كان يكثر من الصوم في شعبان تقول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله الا قليلا صلى الله عليه وسلم وكان يقول هذا شهر يغفل الناس

179
00:53:29.550 --> 00:53:47.100
عنه وكذا يستحب صوم الاثنين ويستحب صوم الخميس وكذلك يستحب صوم آآ يوم عرفة ويستحب صوم يوم عاشوراء بل والتاسع ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت الى قبل لاصومن

180
00:53:47.250 --> 00:54:04.550
التاسع اي مع العاشر ويستحب صوم ايام ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم احب ما من ايام العمل الصالح فيه احب الى الله من هذه الايام تقصد عشر ذي الحجة الصلاة والسلام عليها ومن ومن العمل الطيب الصيام

181
00:54:04.850 --> 00:54:16.450
ما عدا يوم العاشر فانه لا يجوز صومه لانه يوم عيد لكن من اول ذي الحجة الى تسعة ذي الحجة هذه الايام يستحب للانسان يصومها وكذلك الصوم في سبيل الله

182
00:54:17.100 --> 00:54:31.400
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا والمقصود في سبيل الله في الجهاد وسبيل الله اذا اطلق هو الجهاد كما قال الله تبارك وتعالى انما الصدقات

183
00:54:31.450 --> 00:54:46.800
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله في سبيل الله والجهاد فمن صام في الجهاد خاصة اثناء المرابطة ما في قتال بس مرابطة

184
00:54:47.000 --> 00:55:10.700
هذا الصوم يوم يباعده عن النار سبعين خريفا هذه كلها ايام يستحب للمسلم ان يصومها. نعم قال اخراج رجب   نصوم يوم السبت    نعم هذه الايام التي يكره صومها اولا شهر رجب

185
00:55:10.950 --> 00:55:27.400
لان بعض الناس يصومون رجب ويرون ان فيه اجرا ليس فيه اجر زائد. رجب نعم من الاشهر الحرم لكن ليس هناك حث على صومه لكن العمل الصالح فيه طيب لكن التحريم في رجب هو الظلم

186
00:55:27.700 --> 00:55:43.600
في رجب آآ وفي غيره من الاشهر الحرم يكره كذلك صوم الجمعة خاصة افراد افراد الجمعة يكره افراد الجمعة تخصيص الجمعة بصوم والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على احدى امهات المؤمن فقال لها وهي صائمة

187
00:55:44.150 --> 00:55:56.750
يوم الجمعة قال صمتي امس يعني الخميس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ يعني السبت؟ قالت له. قال فافطري فيكره صوم الجمعة يكرم صوم الجمعة لوحده. هذا اذا كان آآ نافلة

188
00:55:56.850 --> 00:56:17.850
اما اذا كان قضاء رمضان او كان كفارة او كان نذرا جاز صومه لانه لا يقصد الجمعة وكذلك لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصام الاربعاء افطر الخميس صام الجمعة افطر السبت جائز. لانه ما قصد الجمعة وانما قصد يوم ويوم. لو وافق الجمعة يوم ايام البيض

189
00:56:17.850 --> 00:56:30.700
هنا لم يفرض على كل حال طيب كذلك لو وافقوا الجمعة يوم عرفة يجوز صومه. لو وافق الجمعة يوم عاشوراء يجوز صومه لانه لم يتقصد الجمعة وانه موافقة ان هو صايم لانه عرف لا لانه الجمعة

190
00:56:30.800 --> 00:56:49.300
صام لانه عاشوراء لا لانه الجمعة هذا اهم شيء. وكذا السبت السبت ذهب بعض اهل انه يكره افراده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت نهى عن الصوم يوم السبت صلوات الله وسلامه قال ولو لم يجد الا غصن شجرة

191
00:56:49.600 --> 00:57:02.900
آآ فيعضه او كما قال صلى الله عليه وسلم هذا قال قال هذا على افراد على الافراد وبعضهم قال انه منسوخ هذا الحديث بعضهم ضعفه وهو النهي عن افراد يوم

192
00:57:03.150 --> 00:57:20.450
السبت والصحيح انه يجوز صوم الجمعة اذا لم يتقصد ويجوز يوم السبت اذا لم يتقصد كذلك نعم ويوم الشك تذكرون ولا لا؟ لما تكلمنا عن صيام يوم الشك اللي هو الثلاثين من شعبان

193
00:57:20.950 --> 00:57:37.900
تكلمنا في بداية الكتاب الصوم انه يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان يجب صومه اذا كان هناك غيم او قتر يعني يصومونه على سبيل الاحتياط في المذهب اذا قدر اليوم تسعة وعشرين

194
00:57:38.050 --> 00:57:55.350
من شعبان مثلا غدا احتمال الواحد رمظان احتمال ثلاثين من شعبان فما ندري هل غدا رمظان او غدا؟ ثلاثين من شعبان مترددين وكان هناك غيب او غبار القطر اللي هو الغبار

195
00:57:55.800 --> 00:58:11.900
هناك غيم او غبار المهم انه ما نقدر نشوف الهلال لو ظهر على المذهب يجب الصوم احتياطا احتمال باشر رمضان وما شفنا الهلال لاجل الغبار او الغيم فيجب صومه احتياطا. طيب هنا قال يكره يكره

196
00:58:12.050 --> 00:58:25.400
اذا كانت السما صافية وما في غبار ولا غير فقال يكره لانه خلاص اذا ما شفنا الهلال معناته غدا ايش ثلاثين من شعبان اذا يكره صومه من هذا الباب. نعم

197
00:58:26.150 --> 00:58:51.950
وفي تطور   نعم اه الان نتكلم عن الايام التي يحرم صومها هي خمسة ايام خمسة ايام يحرم صومها وهي يوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر وايام التشريق الثلاثة هذه الايام يحرم صومها

198
00:58:52.550 --> 00:59:05.900
وهي بالظبط الاول من شوال اللي هو اريد الفطر والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة وهي يوم عيد الاضحى وبعده ثلاثة ايام من ثم ايام التشريق

199
00:59:06.550 --> 00:59:27.150
هذه الايام الخمسة يحرم صومها هذه الايام الخمسة يحرم صومها لا يجوز ان يصومها. استثنى بعض اهل العلم ايام التشريق بالنسبة للحاج الحاج الذي لا يجد الهدي وهو يجب عليه الهدي كالقارن والمتمتع

200
00:59:27.400 --> 00:59:43.700
فانه يجوز له ان يصوم هذه الايام لقول الله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم قال ثلاثة ايام يمكن ان تكون ايام التشريق وهذه جاءت عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما

201
00:59:43.900 --> 01:00:00.700
فالشاهد من هذا انه آآ يجوز صوم ايام التشريق للحاج فقط الذي يجب عليه الهدي ولا يجده فقط اما واحد في الديرة ليس في مكة ولا حاج ولا شيء لا يجوز له ان يصوم ايام التشريق

202
01:00:01.150 --> 01:00:16.750
يحرم صيام ايام التشريق ويحرم صيام عيد الاضحى اللي هو يوم الاضحى هو العاشر من ذي الحجة ويوم الفطر عيد الفطر الذي هو الاول من شوال هذه كلها يحرم قومها نسينا نتكلم عن عرفة

203
01:00:16.850 --> 01:00:30.750
انه لما قال يستحب صوم عرفة قالوا ما عدا الحاج يكره له ان يصوم يوم عرفة حتى يتقوى على العبادة قال ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه وفي فرض يجب

204
01:00:31.300 --> 01:00:53.300
الاصل ان المتطوع امير نفسه النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فقال عندكم طعام؟ قالوا نعم. فقدموا له. قال كنت قد اصبحت صائما فاكل فالمتطوع صايم متطوع لو انت متطوع صايم وجاك واحد جارك او شي قال فلان عندي غدا يجوز لك ان تذهب تتغدى عنده وتقطع صيامك بدون سبب

205
01:00:53.500 --> 01:01:07.600
انت امير نفسك الافضل ان تتم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا اعمالكم لكن يجوز لك ان تفطر خاصة اذا تبي تكرم جارك او من زمان ما شفت او ما عزمك او كذا ولك ان تذهب ولا تأكل

206
01:01:08.100 --> 01:01:23.250
وتدعو له تقول انا صايم بس ابى اوجبك بجيب احضرها بس ماني ماكل. يجوز لك ذلك. ويجوز لك ان تأكل المهم ان صائم التطوع امير نفسه له ان يتم صومه وله ان يفطر

207
01:01:23.400 --> 01:01:40.150
الامر فيه سعة الامر فيه سعة بالنسبة لكن بالصوم الواجب ليس لك ان تفطر طبعا رمضان واضح؟ غير رمظان اللي هو القظاء لو واحد صايم قظاء وعزمه جاره هل يجوز له ان يفطر

208
01:01:40.350 --> 01:01:53.600
ولا لا يجوز له ان يفطر الاصل انه لا يجوز لانها صوم واجب سواء كان قضاء او كفارة طيب او نذر القضاء والكفارة والنذر يجب الوفاء به. لكن هذا عزم جار على غدا

209
01:01:53.950 --> 01:02:14.800
ووده يوجب جاره وكذا وش يسوي قال في حل قال يقلبه نفلا يقلبه نفلا يعني العالي ينزل لكن النازل لا يعلو مثل الصلاة لما قلنا يقلبها نفلا طيب قالوا هنا كذلك يقلبونه في لكن اذا كان يمكن قلبه نفلا

210
01:02:15.250 --> 01:02:31.350
مثلا اذا كان نذر اذا قال نذر عليه اصوم ثلاثة ايام لكن لم يحدد هذه الايام يقلبه نفلا لكن اذا قال نذر ان يصوم يوم الاحد القادم وهو صام يوم الاحد هذا لا يستطيع ان يغلبه نفل لماذا

211
01:02:31.600 --> 01:02:49.750
لنعين اليوم هل يومه صايم؟ فهذا نذر معين لا يجوز ان يقلبه نفلا وكذلك لو كان كفارة صايم شهرين متتابعين مثلا والعياذ بالله طيب شهرين متابعين كفارة جماع اهله في نهار رمضان. والحين وصى سبعة وخمسين وعزمه جاره على الغدا

212
01:02:49.900 --> 01:03:08.450
بوجبة والله لا يموت. لانه بصوم شهرين متتابعين ثانيين. لان هذا يقطع التتابع. ما هي وجبة زين؟ فالقصد انه اذا كان يمكنه ان آآ يعوضه فله ذلك والله اعلى واعلم ونكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى

213
01:03:08.550 --> 01:03:23.500
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف قال وهو السنة هذا هو الاصل الاصل في الاعتكاف انه سنة مستحبة ويسن الاعتكاف في كل السنة اي يوم انسان يعتكف في اي ايام السنة

214
01:03:23.750 --> 01:03:37.350
والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان واعتكف في شوال صلى الله عليه وسلم ولكنه آآ اكد في رمضان هكذا يكون سنة مؤكدة في رمضان وفي العشر الاواخر اكد

215
01:03:37.850 --> 01:03:52.850
وفي العشر الاواخر اكل والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة يعني البقاء في المسجد تقربا الى الله. ليس البقاء في المسجد مو لاقي مكان يقعد فيه. وليس البقاء في المسجد ينتظر شخصا وليس البقاء في المسجد

216
01:03:52.900 --> 01:04:12.400
ينتظر طعاما ولا البقاء في المسجد ليحضر درسا لا البقاء في المسجد نية الاعتكاف تقرب الى الله تبارك وتعالى بهذا العمل هذا هو الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة ويجب بالنذر الاصل فيه انه سنة لكن لو واحد نذر

217
01:04:12.650 --> 01:04:32.350
قال نذر علي ان اعتكف صار الاعتكاف واجبا لا لاجل الاعتكاف لكن لاجل النذر فبالنذر يجب الاعتكاف قال وشرط صحتي ستة اشياء النية لابد ان ينوي الاعتكاف انما الاعمال بالنيات

218
01:04:32.600 --> 01:04:50.050
الاسلام الكافر ليس له اعتكاف وانما الاعتكاف للمسلم. العقل المجنون ليس له اعتكاف لانه ليس له نية التمييز المميز له نية المميز له النية ولذلك يصح اعتكافه وهو الصغير الذي لم يبلغ

219
01:04:50.600 --> 01:05:03.950
كما قلنا ست سبع ثمان سنوات الى البلوغ هذا كله يجب له ان يعتكف وله الاجر لكن آآ اقل من المميز يعقوب ثلاث سنين واربع سنين وخمس سنين هذا ليس له اعتكاف

220
01:05:04.050 --> 01:05:18.900
لانه لا نية له نعم قال وعدم ما يوجب الغسل يعني الجنب ليس له ان يعتكف لابد ان يدخل المعتكف وهو طاهر لان على المذهب انه لا يجوز دخول المسجد للجنب

221
01:05:20.650 --> 01:05:39.500
لا يجوز الانسان يدخل المسجد وهو جنب السادس قال كونه بمسجد من الاعتكاف المقصود والمسجد عندنا حالتان عندنا اما ان يعتكف الرجل واما ان تعتكف المرأة الاعتكاف جائز للرجال والنساء

222
01:05:39.550 --> 01:05:58.650
اما المرأة فتعتكف في اي مسجد اي مسجد تعتكف فيه المرأة اه اما الرجل قالوا لا يعتكف الا في مسجد تقام فيه الجماعة لو كان المسجد ما تقام فيه الجماعة مثلا ما يهمهم احد ولا حتى الحالة بالمسجد

223
01:05:59.150 --> 01:06:11.050
مسجد مثلا مهجور او اه في مسجد تاني بجنبك الا انها تصلي فيه هذا محد يصلي فيه وكذا لا يجوز له ان يعتكف فيه هذا يجوز للمرأة ان تعتكف. لماذا؟ قال لان المرأة لا تجب عليه صلاة الجماعة

224
01:06:11.400 --> 01:06:21.400
فتعتكف في اي مسجد. اما الرجل لانه تجب عليه صلاة الجماعة فلا يعتكف الا في مسجد تقام فيه الجماعة لانه يقول انا ابي الخير تبي الخير تخلي الجماعة يعني تخلي

225
01:06:21.400 --> 01:06:35.250
الواجب لاجل السنة يقول ما يصلح هذا انت اترك الواجب لاجل السنة قالوا فيجب في مسجد تقام فيه الجماعة والافضل ان يكون مسجد تقام فيه الجمعة لان في مساجد لا تقام فيها الجمعة

226
01:06:35.600 --> 01:06:50.500
لكن تقام فيها الجماعة قال لانك ستحتاج ان تخرج الى صلاة الجمعة من اصل لا ترتكب الا في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا تخرج بحجة انك تريد الجمعة لكن يجوز

227
01:06:50.800 --> 01:07:02.900
ان يخرج لاداء صلاة الجمعة لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة الان بدأ يحدد ما هو المسجد قال ومن المسجد ما زيد فيه لو المسجد سقيت توسع يعتبر من المسجد

228
01:07:03.350 --> 01:07:20.750
الحين تشوفون بعظ مساجدكم ما تحدى هنا بعدين يوسعون المسجد. هذا زيدا فيه يعتبر من المسجد كذلك رحمته المحوطة لو فرضنا هذا الجهة الثانية اللي كانت مكشوفة اول مفتوح السقف حوش. طيب هذي رحبة

229
01:07:20.850 --> 01:07:40.400
كانت كانت ترحب تعتبر من المسجد لان في جدار يحوط بها لكن اللي خارجها هم في سور صغير هذه ليست من المسجد يسمونها حريم المسجد اللي هي الرحبة الثانية اللي ليس السور الخارجي هذي ليست من المسجد لكن هذي اول كانت من المسجد الان زيدت فيه

230
01:07:40.750 --> 01:08:04.650
طارت يقينا من المسجد لكن من اول كان مكشوف وكان كذا يعتبر من المسجد لانه بعد جدار المزاج ثم الرحبة المحوطة به طيب قال ومنارته المنارة نوعان في منارة تكون خارج المسجد بروحها. منارة هذي تعتبر خارج المسجد لكن المنارة صارت لاصقة وتدخل لها من طريق من داخل المسجد. هذي تعتبر

231
01:08:04.650 --> 01:08:16.050
من المثل لو واحد صعد لحي المنارة ما يعتبر خرج من المعتكف لكن اذا المنارة لحالها يأتون بعض النساء منارة لحالها زين؟ هذه لا تعتبر من المسجد. اذا كانت منارة

232
01:08:16.150 --> 01:08:43.300
لوحدها نعم وسطح المسجد منه سطح المسجد يعتبر منه نعم قال ومن عين بالاعتكاب بمسجد  الاعتكاف طيب يقول ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين المساجد كلها سواء لا فرق بين مسجد ومسجد. كل المساجد في مستوى واحد

233
01:08:43.500 --> 01:08:58.300
فمن عين الاعتكاف في هذا المسجد الصباح مثلا له ان يعتكف مسجد شو اسمه مسجد اخباركم مخيال يعتكف مسجد المخيال. نفس الشيء يقول بس انت نذرت مسجد الصباح بل عادي هذا مسجد لا فرق بينهما

234
01:08:58.450 --> 01:09:12.350
فمن عين الاعتكاف بمسجد معين له ان يعتكف في اي مسجد غيره. لان المساجد كلها ايش لدرجة الا المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى هذي المساجد لها ميزة

235
01:09:12.600 --> 01:09:27.200
على سائر المساجد فمن نوى ان يعتكف في المسجد الحرام لا يجوز له ان يعتكف الا في المسجد الحرام. من نذر ان يعتكف في المسجد النبوي له ان يعتكف المسجد النبوي او المسجد الافضل منه وهو

236
01:09:27.450 --> 01:09:40.100
الحرام. من النوى او نذر ان يعتكف المسجد الاقصى لو انك في الاقصى او النبوي او الحراك ليس له ان يستخدم يعتكف في هذا المسجد. لماذا؟ لانه اقل منزلة. من ذاك المسجد

237
01:09:40.150 --> 01:09:53.250
فالمساجد الثلاثة اذا عينها يجب عليه ان يعتكفيها او في من هو اعلى منها اللي هو الاقصى النبوي والحرام النبوي الحرام اما اذا نذر المسجد الحرام ليس له ان تكف الا فيه

238
01:09:53.450 --> 01:10:06.500
النبوي فيه او في المسجد الحرام. الاقصى فيه الثلاثة فقط اما اذا نذر ان يعتكف في اي مسجد او حدد مسجدا معينا مسألة اي مسجد يكفيه اي مسجد يحكيه. نعم

239
01:10:06.800 --> 01:10:40.200
اعد نقطة      مباشرة دون  نعم قال هذه مبطلات الاعتكاف. مبطلات الاعتكاف قال يبطل الاعتكاف بالخروج الواحد خرج بدون عذر طلع برا المسجد وين رايح؟ قال له تهوى شو تهوى ابطلت اعتكافك

240
01:10:40.500 --> 01:10:53.600
هذا التهو يبطل الاعتكاف فالخروج من المسجد بغير عذر يبطل الاعتكاف. او واحد يقول بس انا اعتبروني ترى بطلت اعتكاف اتصل على واحد قال تعال لي خلاص. تعال خذني ماني مكمل اعتكاف

241
01:10:54.000 --> 01:11:08.500
وهذا اللي بياخذه ما جا تأخر خرب السيارة صار له حادث مات اللي يكون المهم ما جا ياخذه قال ها خلاص بكمل لا بطل اعتكافه لانه ايش قطعه قطعه بالنية لانه قطعه بالنية. طيب

242
01:11:08.700 --> 01:11:27.550
قال وبالوطء في الفرج لو واحد معتكف مع زوجته وجامعها يبطل اعتكافه واعتكافها يعني في المسجد جامعة يبطل الاعتكاف والاعتكاف لانه جمع اهله اه كذلك بالانزال قل مباشرة كذلك لو انزل استمنأ

243
01:11:27.650 --> 01:11:43.650
بطل اعتكافه مباشرة قبل زوجته ولمسها يبطل اعتكافه افرض واحد معتكف له ان يخرج لحاجة والحاجة مثلا يقضي حاجته وما في حمامات في المسجد لو فرضنا وهذا بيتهم قبال المسجد

244
01:11:43.900 --> 01:11:59.850
فقال له روح اغتسل وارجع او اقضي حاجتي وارجع او اكل وارجع. المهم خرج لحاجة. جاز له ان يخرج لاجلها وهو داخل جا مع زوجته ورجع بطل اعتكافه او قبلها او لمسها بشهوة يبطل

245
01:12:00.050 --> 01:12:17.050
اعتكافه بذلك والردة كذلك تبطل كما قلنا في الصوم الردة تبطل الصوم كذلك الردة السكر كذلك يبطل الاعتكاف والعياذ بالله. نعم قال وحيث بطل الاعتكاف وجدوا استهداف نذر متتابع غير مبين

246
01:12:17.750 --> 01:12:38.600
كان مقيدا في زمن معين   فلا يأكل الابتكار. طيب قال وحيث بطل فوجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن يعني واحد نذر قال نذر علي ان اعتكف عشرة ايام متواصلة

247
01:12:39.000 --> 01:12:56.400
نذر علينا لكن لم يحدد اي عشرة ايام عشرة اي عشرة ايام قال نذر علي ان اعتكف عشرة ايام متواصلة. اعتكف يوم الخميس طلع بالمعتكف ماذا فعل ابطل نذره نقول يجب عليك ان تعتكف عشرة ايام متواصلة اخرى

248
01:12:56.800 --> 01:13:12.150
لانك انت نذرت عشرة ايام خمسة ايام لا تعيد عشرة ايام اخرى. وليس عليك كفارة لكن نذر بذمتك لحد الان واضح؟ هذا ايام غير معينة لكن لو قال نذر علي ان اعتكف اول خمسة ايام في رمضان

249
01:13:12.400 --> 01:13:24.400
هذا صار ايش؟ ايام ايش معينة ايام معينة فهذا لو ما اعتكف او اعتكف ثلاثة ايام وخرج في اليوم الرابع هذي الايام لا تعود هذه الايام لا تعود فعليه الكفارة

250
01:13:24.500 --> 01:13:51.450
نعم لان المحل فات نعم او او طهارة واجبة او ينزله بازالة نجاسة او لجمعة تلزمه ولا ان خرج لاتيان   خادم وله على عادته. نعم يقول الان هذه الامور التي يجوز فيها الخروج من المعتكف للحاجة

251
01:13:51.750 --> 01:14:13.700
وهي ان خرج مثلا يقضي حاجته مثلا ما في حمام يخرج الحمامات ليقضي حاجته. الحمامات هذي تعتبر خارج المسجد ذهب الى الحمام ورجع ما فيها شيء او ذهب يغتسل والحمامات هذي ما فيها مغتسل مثلا او ما في مجال فيذهب الى بيته يغتسل ويرجع مثل جماع او عفوا قصدي يعني احتلام

252
01:14:13.850 --> 01:14:30.450
طيب ذهب يغتسل اه لكن المويا يرتسل والله يقول بتبرد لا هذا ليس عذرا للخروج من المعتكف او خرج ليأكل ما عنده احد يجيب له الاكل فخرج الى الدكان يشتري طعام ويأكل ويرجع. واحد يقول طيب بس لازم تروح ركض وترجع ركض

253
01:14:30.700 --> 01:14:41.100
لانه معتكف لا لا يمشي على عادته ويرجع على عادته الامر طبيعي جدا. طيب هذا خروجه او خرج لاداء صلاة الجمعة لو فرضنا المسجد المعتك فيه ما فيه صلاة جمعة

254
01:14:41.300 --> 01:14:54.350
فيخرج لاداء صلاة الجمعة اذا كان ممن تلزمه الجمعة اذا كان لا تلزمه الجمعة مثلا يكون مسافر مثلا المسافر لا تلزمه الجمعة. هو معتكف لا يخرج يقول لاداء صلاة الجمعة لانه لا تلزمه

255
01:14:54.400 --> 01:15:17.300
الجمعة آآ فهذا آآ كل هؤلاء يجوز لهم الخروج من المعتكف نعم قال وينبغي    لاسيما  نعم لكن هذا ليس الاعتكاف الشرعي او ان الانسان مثلا يقول الان بقعد مثل الحين احنا معتكفين من المغرب

256
01:15:17.350 --> 01:15:30.800
الى العشاء الان مو جالسين يعني باقي في المسجد طوال هالفترة هذا ليس الاعتكاف الشرعي الاعتكاف الشرعي يبدأ من المغرب الى تدخل قبل المغرب تخرج بعد الفجر هذا الاعتكاف الشرعي او تدخل قبل الفجر تخرج بعد المغرب

257
01:15:31.000 --> 01:15:48.350
هذا الاعتكاف الشرعي اما يوم واما ليلة واما يوم وليلة من بعد الفجر للفجر من المغرب الى المغرب هذا يوم وليلة فهذا هذا الاعتكاف الشرعي اما قضية ان ان نحن نحن الان معتكفون؟ نعم معتكفون من حيث اللغة. لكن ليس الاعتكاف الشرعي. والانسان ينهي اعتكافه

258
01:15:48.350 --> 01:15:59.950
نهائي كله في آآ العشر الاواخر مع غروب الشمس اخر يوم من رمضان مع غروب شمس اخر وبعض اهل العلم يرى انه الى الفجر والصحيح الى غروب الشمس لانه دخلت ليلة العيد

259
01:16:00.450 --> 01:16:11.950
فيخرج مع غروبه الشمس والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وتعذرونا عن الاسئلة لان دخل وقت الصلاة. حتى لا نؤخر الاخوة اللي جايين يصلون