بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب البيع في شروط البيع قال رحمه الله ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا اما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام متفق عليه. واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شراءه والنجل. متفق عليه ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق ومن ذلك اذا كان المشتري اعلم منه انه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب. فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال قال رحمه الله ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا والمحرم شرعا يكون محرما لعينه وتارة يكون محرما في وصفة وتارة يكون محرما لحق الغير من محرم تارة يكون محرما لعينه وتارة يقول محرما لوصفه وتارة يكون محرما لحق الغير وتارة يكون محرما لكسبه اما المحرم بعينه فكما ذكر المؤلف رحمه الله الخمر والميتة والاصنام الى اخره واما المحرم لوصفه فهذا فيه تفصيل الملابس التي تشتمل على صور محرمة هذه محرمة بوصفها فاذا ازيل عنها هذا الوصف فانها تكون جائزة المحرم بحق الغير المغصوب والمسروق والرابع المحرم لكسبه اي ان البائع اكتسبه بطرق محرمة من غش او خداع او ما اشبه ذلك فما الحكم في ذلك يقول اما ما حرم لعينه او حرم لوصفه او حرم لتعلقه بحق الغير فهذا لا يجوز العقد عليه واما ما حرم لكسبه القاعدة ان الشيء الذي يحرم لكسبه يكون محرما على الكاسب خاصة دون غيره فلو انه مثلا اكتسب هذه العين التي يريد بيعها بغش وبخداع وبتجريس فنقول تحريمه عليه اما من يشتري منه فانه لا شيء عليه. مع ان الاولى في مثل هذه الصورة ان لا يشتري منه لان شراءه منه يكون سببا لاعانته على الاثم والعدوان اذن نقول المحرم اربعة انواع محرم بعينه والثاني محرم في وصفة الثوب الذي فيه تصاوير او الحلي المشتمل على تماثيل ونحوها والثالث محرم بحق الغير كالمسروق والمغصوب والرابع محرم لكسبه وتقدم الكلام على هذا وعلى آآ ما وعلى قوله عن البيعة بين المسلم والشراء على شراعه والنج قال رحمه الله ومن ذلك نهيه عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق انه لا انه لا يفرق بين ذي الرحم في الرقيق وضابط الرحم انه لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى حرمت تناكح بينهما والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولده من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة وجاء ايضا عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب ما يؤيد ذلك قال رحمه الله ومن ذلك اذا كان المشتري تعلم منه انه يفعل المعصية بما اشتراه اذا كان المشتري تعلم منه انه يفعل المعصية بما اشتراه لانه حينئذ يكون من التعاون على الاثم والعدوان وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وعلم من قول نوح تعلم اذا كان مشتري اذا كان المشتري تعلم منه انه لابد من العلم او غلبة الظن خرج بذلك ما اذا كنت تعلم انه لا يفعله في المحرم او يغلب على ظنك انه لا يفعله في المحرم او تتردد الصور خمس وقد تقدم الكلام عليها وهي ان بيع الشيء الذي يستعمل استعمالا مباحا ومحرما لا يخلو من خمس سور الصورة الاولى ان تعلم يقينا انه يستعمله في المحرم لو اشترى عنبا وانت تعلم انه سيصنع منه خمرا او جاء شخص في ايام الشتاء وهو من ذوي الغيبة الى صاحب بقالة واشترى ثلجا هذا يغلب على ظنك انه سيستعمله محرم وحينئذ لا يجوز بيعه والصورة الثانية ان يغلب على الظن والصورة الثالثة ان تعلم يقينا انه يستعمل في المباح والصورة الرابعة ان يغلب على ظنك ذلك الصورة الخامسة ان تتردد او تشك الصور التي لا يجوز فيها البيع اذا علمت او غلب على ظنك استعماله في المحرم قال كاشتراء الجوز والبيض للقمار يقامر سواء كان ذلك لعبة معينة او نحويها مثل الشطرنج والنرد الذي يستعملونه للغمار قال او السلاح للفتنة يعني فيما اذا كان هناك فتنة بين اهل البلد او بين الطائفتين فيبيع السلاح لانه حينئذ يكون معينا لهم على الاثم والعدوان قال رحمه الله وعلى قطاع الطريق وقطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة هؤلاء هم قطعوا الطريق هم الذين يعرضون للناس في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة. بمعنى ان هناك طريقا فتجد انهم يعترضون الطريق ويأخذون ويسلبون ما مع سالكي هذا الطريق من المال هؤلاء هم قطاع الطريق وقد ذكرهم وقد ذكر الله عز وجل عقوبتهم في قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض قال رحمه الله ونهيه عن تلقي الجلب وقال لا تلقوا الجلد فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. تلقي الجلب اي الذين يجلبون السلع الى البلد تلقي الركبان فينهى عن ذلك لكن بشروط الشرط الاول ان يقدم هذا الجانب لبيع سلعته وان قدم الى البلد في زيارة او غرض فاشترى منه فلا حرج والثاني ان يكون جاهلا بالسعر فان كان عالما بالسعر ولا نهي لانه لا فرق بين ان يبيعه هذا المتلقي لا فرق بين ان يتولى البيع له هذا المتلقي ام غيرة اذن والثالث الا يكون بالناس حاجة ان لا يكون بالناس حاجة يقول فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار وقوله فهو بالخيار اثبات الخيار دليل على صحة العقد معنا قل لا تلقوا الجلب ولو اخذنا بهذه الجملة لتلقوا الجلب قلنا هذا نهي والأصل في النهي التحريم والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة لكن قوله عليه الصلاة والسلام فهو بالخيار دليل على ان العقد صحيح ومن هذا الحديث اخذ ومن غيره اخذ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة في المنهيات وقال النهي اذا عاد الى ذاك المنهي عنه فان كان التحريم لحق الله اقتضى الفساد وعدم الصحة وان كان التحريم لحق الادمي توقف ذلك على اجازته ورضاه فهمتم التحريم اذا عاد الى ذات المنهي عنه فان كان التحريم لحق الله فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة وان كان التحريم لحق الادمي فانه فان ذلك يتوقف على ماذا؟ على رضا هذا الادمي من هذه الصور الجلب منها ايضا ما تقدم في النجش منهي عنه. لكن هل لو حل لو حصل في العقل العقد باطل؟ لا يقول المشتري الخيار لماذا اثبتنا الخيار مع ان الحديث قال لا تناجشوا ونهى عن النجز نقول اثبتنا الخيار بسبب ان النهي هنا لا يتعلق بحق الله وانما يتعلق بحق الادمي. هذه قاعدة مفيدة. اذا نقول النهي النهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه فان كان متعلقا بحق الله اقتضى الفساد وعدم الصحة. لا صلاة لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر نهى عن صوم يوم العيد هذا يقتضي الفساد وعدم الصحة وان تعلق بحق الادمي توقف ذلك على ماذا على رضا هذا الادمي يقول يقول المؤلف رحمه الله وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وفي لفظ من غش وهذا اللفظ اعم لان قوله من غشنا يعني معشر المسلمين واما من غش فهو يشمل المسلم وغير المسلم اذا نقول هذا الحديث فيه النهي عن الغش فيدخل في الغش التدريس نوع من الغش اتمام العيب نوع من الغش. وقول فليس منا هذه براءة او تبرأ من الرسول صلى الله عليه وسلم لفاعل ذلك وهذا يدل على ان الغش من كبائر الذنوب ان الغش من كبائر الذنوب ووجه ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ من فاعله قال فليس منا واعلم ان البراءة البراءة نوعان براءة من عمل وبراءة من عامل تأمل اول وهو البراءة من العمل فيجب على كل مسلم ان يتبرأ من كل عمل مخالف للشرع فكل فكل عمل مخالف للشرع فيجب عليك ان تتبرأ منه ومعنى البراءة الا تفعله والا ترضى به والا تقره وتجالس اهله والنوع الثاني من البراءة براءة من عامل فان كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال قال الله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين ولقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. اذ قالوا لقومهم انا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله واما اذا كان عمله فسقا فانه يتبرأ منه في جانب دون اخر ويتبرأ منه لما معه او اتصف به من الفسق والمعصية ويوالى لما عنده من الايمان. هذا هو معتقد اهل السنة والجماعة وقد نص شيخ الاسلام رحمه الله على ذلك في العقيدة الواسطية وقال ان من عقيدة اهل السنة انهم لا يستلمون الفاسق الملي الاسلام بالكلية لما عنده من الاسلام تبرأ منه لما عنده من المعصية الرحيم ومثل الربا الصريح يعني من المحرم الربا الصريح ومثل الربا الصريح التحيل على العين التحيل عليه بالعينة تحي عليه يعني على على العقد بالعينة او على صحة العقد بالعينة والعينة مأخوذة من العين وهو النقد مأخوذة من العين وهو النقد ومنه قول الشاعر انا الدان ام نعتان ام ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزة مضاربه سورة العينة قال رحمه الله ان يبيع سلعة بمئة الى اجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس صورتها بعتك بيتي بمائة الف مؤجلة بعتك بيتي بمئة الف مؤجلة ثبت في ذمتك الان لي مئة الف ثم اعود على الذي بعث بيت واشتري منك هذا البيت نقدا بثمانين اعطيتك الان ثمانين هذه صورة العينة صورتها كأني اعطيتك مئة اعطيتك ثمانين على ان تردها مئة فهمتم اذا سورة العينة ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه منه باقل منه نقدا عكسها ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريها منه باكثر هذه لا بأس بها اما عكس العينة عندنا عكس وعكس اذا سورة العينة ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه منه باقل نقدا فان عاد واشتراه منه باكثر نقدا فلا بأس اما عكسها الذي اشار المؤلف او بالعكس فهو ان يبيع سلعة ان يبيع سلعة نقدا ثم يشتريها مؤجلة بعتك بيتي بثمانين الف ثمانين الفا ثم اشتريه منك بمائة الف مؤجلة هذي عكس مسألة العينة وقد اختلف العلماء في هذه الصورة فالمذهب تحريمها وقيل انها جائزة وقيل انها تجوز اذا لم تتخذ حيلة على مسألة العينة وهذا اختيار الموفق رحمه الله وهو الصحيح يقول المؤلف اذا نقول التحيل على عليه بالعينة. وقوله التحيل من الحيلة وما هي الحيلة الحيلة هي التوصل الى امر محرم باسقاط واجب التوصل الى اسقاط واجب او فعلي محرم بفعل ظاهره الاباحة هذه الحيلة التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة. يعني من شاهد صورة الفعل قال هذا مباح مثاله لو سافر يفطر انسان مثلا في رمضان جائع وعطشان الذي يبيح له الفطر وقال انا انا اشتهي ان اكل وقال له صاحبه كيف تأكل؟ قال نخرج انا وانت مسافة قصر ثمانين كيلو فاذا تجاوزنا مسافة القصر اكلنا ثم رجعنا هذي حيلة على اسقاط واجب على اسقاط واجب الحيلة على فعل محرم كمسألة والحيل محرمة وفعلها من التشبه باليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكب في اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل ولذلك لما حرم الله عز وجل اهل السبت اصحاب السبت لما حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاهم الله عز وجل فكان السمك والحيتان تأتي يوم السبت شرعا يعني تطفو على الماء فاحتالوا قلت كيف الان؟ السمك الان يأتي يوم السبت وقد حرم علينا السبت يجوز لنا ان نصيد يوم الجمعة والاحد اذا الطريق الى ذلك ان نضع شباكنا وسننيرنا نضعها يوم الجمعة التي تصل ثم نأخذه يوم الاحد الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ولهذا قال ولهذا نقول ان ان الانسان الذي يرتكب الحيلة يرتكب الحيلة على محارم الله قد ارتكب مفسدتين. كل من احتال على محارم الله باسقاط واجب او فعل محرم. فقد ارتكب مفسدتين المفسدة الاولى الفعل المحرم والمفسدة الثانية وهي اعظم التحايل والخداع ومن يخادع وعلى من يحتال على رب العالمين الذي يعلم السر واخفى ويعلم ما توسوس به نفسه وهو سبحانه وتعالى اقرب اليه من حبل الوريد. ولهذا قال ايوب السختياني رحمه الله الذين يتعاملون بالربا قال يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون الذي يقول خذ مئة وردها مئة وعشرين هذا اهون من الذي يتحايل يسوي لف ودوران لاجل ان يقول المؤلف رحمه الله او التحيل على قلب الدين التحيل على قلب الدين وقلب الدين له صور منها اولا ان يقرضه قرضا ان يعطيه مالا على ان يرده اكثر في المثل قال اعطني خذ مئة الف على ان تردها مئة وخمسين بعد سنة فاذا حل الاجل طالبه بحقه كان معه شيء اخذه وان لم يكن معه شيء قال اذا المئة والخمس المئة والخمسون نؤجلها سنة وتكون وتكون مئتين. فاذا جاءت السنة الثانية وحل الاجل وليس معه شيء قال اذا المائتان تكون مئتين وخمسين وهكذا هذا من صور من صور قلب الدين ايضا ان وهو داخل في القرض للجر منفعة ان يقرضه او ان ان يستدين منه مالا يستدين منه مالا او حتى قرضا حسنا ثم اذا حل الاجل وطالبه وليس عنده شيء قال اذا اقرظك اذا ادينك وتسددني مثاله قال رجل لي اعطني مئة الف اعطيته مئة الف على ان يردها بعد سنة لما حل الاجل ليس عنده شيء ليس عنده شيء اذا اعطيك دينا اخر تسدد الدين الاول والدين الاول والدين الثاني ايضا بفائدة واذا جاء الدين الثاني صنع به كما صنع الدين الاول وهكذا هذا كله من صور قلب الدين قال رحمه الله او التحيل على الربا بقرض يا حي على الربا بقرض والقرض في اللغة بمعنى القطع ومنه المقراف الذي يقطع به واما اصطلاحا القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله ينتفع به ويرد بدله ساعطيك مثلا عشرة الاف ريال تنتفع بها وترد بدلها وقولنا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله احترازا من العارية التي يرد عينها والمقترض يملك ما اقرظ يعني يملك القرض ملكا تاما المقترض يملك القرض ملكا تاما فله ان يتصرف به كما كما شاء وبناء على هذا لو ان شخصا اقرظ اخر طلب منه ان يقرضه مئة الف فاقرظه مئة الف وحال الحول على القرض وهو عند المقترض فانه يجب عليه ان يزكيه ويجب على المقرض ان يزكي ايضا واذا قال قائل كيف يزكى المال الواحد مرتين فنقول يزكى باعتبارين المقرض يزكيه باعتباره عينا والمقترض يزكيه باعتباره انا الان وفدك مئة الف ريال الواجب عليك ان ترد بدلها ما ترد المئة الف حينما اقررت قرآن ثبت في ذمتك لي كم مئة الف. اذا عليك ديني مئة الف الدين هل تجب زكاة او لا تجب طيب انت الان المئة الف بيدك معك وقلنا ان ان المقترض يملك القرض ملكا تاما اليس يجوز لك ان تشتري بهذه مئة الف عقارا وتوقفه انتهبها ان يعني تفعل ان توصي بها كل هذا جائز اذا انت تملكها. فانت تزكيها باعتبارها انها عين مملوكة لك. وانا ازكيها باعتبار انها دين ولا تعارف يعني بعض الناس يقول كيف مال واحد يزكى مرتين؟ يقول من من قال لك ان زكى مرتين انا لا ازكي هذه هذه لا ازكي اعيان هذه المئة وانما ازكي ما ثبت في الذمة القرض حكمه. اما بالنسبة حكمه التكليفي وحكمه الوضعي اما حكمه الحكم التكليفي من جهة من جهة الحكم التكليفي بالنسبة للمقرظ مستحب وبالنسبة للمقترض جائز بالنسبة للمقرض مستحب لما فيه من الاحسان وقد قال الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين فهمتم؟ اذا القرض بالنسبة للمقرظ مستحب الدليل واحسنوا ان الله يحب المحسنين بعض العلماء رحمه الله يستدلون بقوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى على ان القرض مستحب وذكرنا فيما سبق ان الاستدلال بالاية فيه نظر بان الاستدلال بالاية انما يتم في قرض فيه تعاون على البر والتقوى انما لو اقترض منك ليذهب الى الحج يصل رحمه. لكن لو اقترض منك دراهم ليخرج نزهة هذا ما فيه التعاون على البر والتقوى لكنك احسنت اليه ففرق بين التعاون على البر والتقوى وبين مسألة الاحسان. لان الاحسان يكون حتى في المباحات حكمه بالنسبة للمقترض نقول جائز وظاهر كلامهم انه جائز مطلقا ولكن ينبغي ان يقيد الجواز بمن يرجو الوفاء لمن يرجو الوفاء او لمن يرجو الوفاء فاما من لا يرجو الوفاء فان القرض لا نقول انه جائز في حقه لانه حينئذ يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله وهذا الذي اقترض وليس عنده وفاء غايته انه لن يرد الذي ليس عنده وفاء او لا يرجو وفاء لن يرد. فاذا نقول انما يكون القرض جائزا لمن يرجو الوفاء ويدلك على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن سعد الساعدي في قصة الرجل الذي في قصة المرأة الواهبة لنفسها لما وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوبه وقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة طلب منه مهرا لا املك شيئا في اخر الامر قد زوجتكها معك من القرآن لم يقل اذهب واقترب فهذا يدل على ان القرض لمن لا يرجو الوفاء انه ليس جائزا قال رحمه الله اما حكمه اما حكمه الوضعي ما حكمه الوضعي بمعنى هل هو من العقود اللازمة او من العقود الجائزة او انه حال او انه نقول المشهور بالمذهب الحكم الوضعي ان القرض حال لازم لكنه حال قال الامام احمد رحمه الله القرض حال وينبغي ان يفي بوعده برضو حال وينبغي ان يفي بوعده ولكن القول الثاني في هذه المسألة التفصيل وهو ان القرض ان تأجل باجل فانه لا يحل الا عند قولوا للاجل واما اذا لم يتأجل باجل فللمقرظ فللمقرظ ان يطالب به متى شاء المقرض ان يطالب بالقرض متى شاء ما لم يكن مؤجلا مثال قال اقتربت منك مئة الف ريال اردها بعد سنة في هذه الصورة لا يملكه لا يملك ان يطالبه قبل حلول الاجل لان لان مطالبته له قبل حلول الاجل اخلاف للوعد واخلاف الوعد من صفات المنافقين قال رحمه الله او التحيل على الربا بقرض بان يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله قال اقرضني عشرة الاف قال اقرضك عشرة الاف لكن اعطني سيارتك سواء قال ذلك تصريحا ام تلميحا مثاله جاء اليه وقال اعطني انا احتاج عشرة الاف ريال قرض في ضرورة تفضل عشرة الاف قال يا فلان انت عندك جمس والله ودي اروح مكة ولا عندي سيارة ماذا سيقول تفضل اذا نقول هذا شرط الانتفاع لماذا لانه يخرج القرض عن موضوعه. لان موضوع القرظ كما تقدم لنا في اول بيع الارفاق والاحسان فاذا اشترط شرطا اخرج فاذا اشترط شرطا فانه حينئذ يخرج القرظ عن موضوعه قال او اعطاءه عن ذلك كده او اعطاءه او اعطاءه حمزة على السطر معروف انها تكون او اعطاؤه عن ذلك عوضا يقول اقرضك بشرط ان تعطيني عوضا طيب لو قد اقرضت بشرط ان تزوجني موليتك تعطيها مهر يقول جر منفعة قال فكل قرض جر نفعا فهو غبا وهذه العبارة او الجملة وردت في حديث لكنه لا يثبت ولا يصح وليس له سند ثابت لكن ما تضمنته هذه القاعدة او هذا الضابط متفق عليه بين العلماء كل قرض جر نفعا فهو ربا سواء جر فهو ربا اذا يحرم كل قرظ جر نفعا يحرم على المقترض وعلى المقرض اما المقرظ اما المقرظ بانتفاعه بهذا واما المقترض فلموافقته له على هذا الشرط المحرم قال رحمه الله ومن التحيطي في القرظ ذكرنا ان انه لا يجوز ان يشترط المقرض على المقترض شيئا يقول من اغرضك عشرة وتعطيني بدلها احد عشر هذا ربا ويخرج القرض عن موضوع لان اصل صورة القرظ اصل صورة القرض لا تجوز لان مبادلة مال بمال مع تأخر القبض. لكن لو ان لو ان المقترض لما اراد ان يوفي الدين فهل يجوز القبول او لا يقول الزيادة التي تكون في الفرظ تكون في القرض على نوعين النوع الاول ان تكون الزيادة في الكمية والثاني ان تكون الزيادة في الكيفية تأمل زيادة في الكمية المشهور من المذهب انها محرمة ولا تجوز حتى لو لم يشترط ولو اقربه عشرة ورد عليه احد عشر لا يجوز واما النوع الثاني وهو الزيادة في الكيفية يعني مثل اقرضه برا وسطا فرد عليه مرا جيدا او ما اشبه ذلك فقالوا ان هذا جائز والقول الثاني جواز السورتين ان السورتين ان الصورتين جائزتان ولا فرق في الزيادة بين الكمية والكيفية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم احسنكم قضاء والحسن هنا يشمل الحسن عددا والحسنى وصفا العدد كما في النوع الاول والوصف كما في النوع الثاني ولان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ها بكرا ورد رباعيا خيرا منه مسألة اخرى لو ان المقترض اهدى المقرظة هدية لما اقرظه قرظا اعطاه هدية يقول ينظر ان جرت العادة بذلك فلا حرج يعني كما لو جرت العادة انه اذا ذهب الى مكة او اذا سافر ورجع اعطاه هدية هذا لا حرج لانه ليس الحامل على هذه الهدية والقرظ واما اذا لم تجري العادة فانه لا يجوز ان يقبلها الا باحد امرين الامر الاول ان ينوي مكافئته بمثلها او ان يحتسبها من الدين اذا قبول المقترف قبول قبول المقرض الهدية من المقترض له حلال الحالة الاولى ان تجري العادة بالمهاداة بينهما فلا حرج والحال الثاني الا تجري العادة بذلك فيجوز للمقترض لا يجوز للمقرض ان يقبل بشرطين او باحد شرطين اما ان يحتسبها من الدين يعني هذي الهدية يقدرها بالف ريال والدين عشرة يسقط الف او ان ينوي مكافئته بمثلها او باحسن منها يقول المؤلف رحمه الله ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة او مد عجوة ودرهم بدرهم يعني ان يبيع ربويا ومعه ان يبيع ربوي بربوي ومع احدهما من غير الجنس وهي ما يسمى عند العلماء بمسألة مد عجوة ودرهم والمسألة لها صور مدة عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم هذي الصورة جائزة الصورة الثانية مود عجوة ودرهم الدين الصورة الثالثة مد عجوة ودرهم بدرهمين والصورة الرابعة مدين من العجوة درهمان بمدين من العجوة والصورة الخامسة مد عجوة الدين من العجوة اه مد عجوة ودرهم في قسمة قسموها اقسام اختلف العلماء رحمهم الله في في مثل هذه الصور منهم من منعها ومنهم من اجازها والصحيح انه اذا لم يكن هناك محذور شرعي فانها جائزة جعلا للمد مقابل المد والدرهم مقابل الدرهم او مقابل المدة الذي يقابله. يعني لو باع مثلا مد عجوة ودرهم عجوة ودرهم بمدين فيجعل المد مقابل المد والدرهم مقابل المد الثاني قال رحمه الله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن بيع التمر بالرطب وقال اينقص اذا جف قالوا نعم فنهى عن ذلك ومن هذا اخذ العلماء انه يشترط ببيع التمر بالتمر تساويهما في الرطوبة والنشاف ان يتساويا فلا يجوز مثلا تبيع تمرا رطبا بتمر يابس لانهم لانهما يختلفان. قال ونهى عن بيع السبرة من التمر لا ممثلها بالكيل المسمى من التمر الان المؤلف رحمه الله هذه الادلة التي يذكرها هي بمسائل تقدمت اه ونهى عن بيع الصبرة الصبرة ما هي؟ الصبرة هي الكومة المجموعة من الطعام من الطعام عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر مثلا عنده صبغة من التمر مجموعة انسان اخر ومعه مثلا عشرين ومعه عشرون صاعا من التمر. فقال اشتري منك هذه هذه الصبرة بهذا التمر لا يجوز لماذا؟ لان الصبرة كيلها لا يعلم وقد تقدم لنا ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل وهذي هذا الحديث دليل على القاعدة التي ذكرها المؤلف في صفحة مئتين مائة واثنين واربعين اذا يشترط التساوي اللهم الا في مسألة واحدة تقدمت لنا وهي بيع العرايا وهي ان يبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر لكن في بيع العرايا نقول انه انها تجوز بشروط منها ان يقدر الرطب على رؤوس النخل بمثل ما يؤول اليه تمرا خرسا فاذا قال قائل في مسألة العرايا النبي صلى الله عليه وسلم تقدم انه نهى عن المزابنة وهي شراء التمر التمر في رؤوس النخل والعرايا فيها جواز ذلك كيف جازت مع ان كيف جازت عرايا او مسألة العرايا مع ان الربا او المزامنة محرمة وهذه الصورة العرايا ليست ضرورة هل هي ضرورة هل كون الانسان يتفكه بالتمر ضرورة نقول لا فكيف جازت العرايا او مسألة العرايا مع ان الربا مع ان فيها ربا فضل وهو محرم الجواب عن ذلك ان التحريم نوعان لو ان المحرم نوعان محرم لذاته ومحرم لغيره تأمل محرم لذاته فلا تجيزه او تبيحه الا الضرورة اكل الميتة واما المحرم لغيره فتبيحه الحاجة محرم لغيره يعني الذي حرم للذريعة سدا للذريعة فان هذا تبيحه الحاجة من هذا ايضا لبس الحرير الحرير محرم على دخول الامة لكن لو دعت الحاجة بان يلبس الحرير لحكة او نحوها جاز كيف يجوز ان يلبس الحرير؟ مع انه محرم نقول لان تحريم الحرير ليس لذاته وانما لغيره ومن هذا وغيره اخذ العلماء رحمهم الله هذه القاعدة ان ما حرم بذاته لا تبيحه الا الضرورة وما حرم لغيره يعني سجل للذريعة تبيحه الحاجة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية قال رحمه الله واما بيع ما في الذمة فان كان على من هو عليه جاز وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وان كان على غيره لا يصح لانه ضرر الشهر الماضي في بيان بيع ما في الذمة. يعني بيع الدين حكم بيع الدين بيع الدين او ما في الذمة له صورتان الصورة الاولى ان يبيع الدين على من هو عليه يبيع الدين على من هو عليه على من يقول الدين عليه هذا جائز بشرطين الشرط الاول ان يكون بسعر يومها والشرط الثاني الا يتفرقا وبينهما شيء مثال ذلك لو اقرظتك عشرة لو اقرضتك مئة صاع من البر طلبت مني بر اعطني برا اعطيتك مئة صاع من البر. ثبت في ذمتك لي مئة صاع من البر بعد مدة اريد ان اشتري الاصع من البر التي في ذمتي لك في ذمتك لا اريد ان اعطيك مرا او لما اراد الوفاء لم لم يكن عنده بر نريد ان اعطيك مثلا نقدا نقول لا بأس في شرطين الشرط الاول بسعر يومها فمثلا انا بعته في انا اعطيته البر في المحرم وهو في رمضان اراد ان يشتريه او ان يعطيني العوظ ننظر الى قيمة البر في رمضان قد يكون البر في المحرم الصاع عشرة في رمضان الصعب خمسة عشر او الصعب سبعة نحسبها بسعر يومها والثاني الا يتفرقا وبينهما شيء يقول مثلا مئة صاع من البر قيمتها عشرة ريالات مئة في عشرة بكم الف ريال. تفضل الف ريال طيب بيع الدين بيع الدين على غير من هو عليه بان يأتيني شخص ويقول انت تطلب زيدا من الناس مئة صاع من البر. بعني اياها بعني اياها المؤلف رحمه الله يقول لا يصح لانه غرر وهذا هو المذهب والقول الثاني صحة ذلك صحة ذلك بشروط ثلاثة الشرطين السابقين وزيادة شرط ثالث. وهو ان يكون قادرا على اخذه على اطلب زيدا عشرة مئة صاع من البر وجاء عمرو ابو بكر وقال بعني ما في ذمتك يعني ما في بعني ما في ذمة زيد لك اقول نعم ابيعك اياه اولا بسعر يومها ننظر ثانيا ان لا نتفرق بيننا شيء وثالثا ان يكون ان يكون المشتري قادرا على استيفائه لأن لأن الذي عليه الدين قد يماطل بالنسبة لي لا يماطل لكن بالنسبة للبائع للمشتري قد يحصل منه مماطلة. فتبين بهذا ان بيع الدين على من هو ان بيعه له صورتان ان يبيعه على من هو عليه والثاني ان يبيعه على غير من هو عليه فبيعه على من هو عليه جائز بشرطين لا بأس ان تأخذها بسعر يومها هذا واحد ما لم تتفرقا بينكما شيء على غير من هو عليه نضيف شرطا ثالثا وهو ان يكون قادر على كله في العيادة وفي النقد لا ما يجوز هذا بيع دين باقل اطلب زيدا مثل مئة الف ريال واطالبه فيجي شخص ويقول انت تطلب زيد مئة الف. بعني المئة الف هذي تسعين خد تسعين وارتاح والعشرة نقول هذا لا يجوز هذا ربا لا مو بنفس الصورة كيف بالسعر يومه لان الريالات ما تغير بسعر يومها انا اعطيتك مئة الف المئة الف كيف كيف تبيعها باكثر من قيمتها؟ المئة الف هي مئة الف ما تغير لا ما يجوز هذا اقرضتك مئة الف ريال بعني ما في ذمة ناصر لك طيب بسعر يومها عن مئة الف تغيرت ولا ما تغيرت صورة حقيقة الامر انه اذا كانت كانها حوالة