﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.700
واما قوله فرهان مقبوضة. فهل هذا الكيد يا فيصل له مفهوم بمعنى ان الرهن لا يلزم الا  فقبل ان يقضى لا يكون لازما. هذا قول الامام احمد ولهذا قال رحمهم الله ولا يلزم الا

2
00:00:26.200 --> 00:00:56.400
وعليه فلو رهنه شيئا رهن السيارة مثلا بسلاح اشتراها منه دينا فراهنوا هذه السيارة بها غدا راحوا باعها بالليل صحيح او غير صحيح على هذا القول صحيح لماذا وانما يلزم الروح بالقبر ويستترون بهذا الوصف بالاية. فرهان مقبوضة

3
00:00:56.500 --> 00:01:17.100
والقول الثاني ان الرهن يلزم بمجرد العقد وهذا القول عليه عمل الناس ويسع الناس غيره احنا نترعب الناس في الرموم فبمجرد ان يعقد على هذه السيارة انها رهن لا يجوز له ان يتصرف فيها

4
00:01:18.350 --> 00:01:37.800
فان قيل فما الجواب عنها يا طيب فرعون مقبوضة قيل النص على القبض دليل على ان الاولى في الرهن ان يكون ماذا ان يكون مقبوضا لان تمام التوسع به انما يكون باي شيء. انما يكون بكونه