اه لكن يعني هيهمنا ان احنا نقرأ في شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اه في تفصيل جميل قال قال الشيخ رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى في اليمين هو عارف ان هو كزاب هو عارف ان هو كزاب. قال هو فيها فاجر قال لقي الله وهو عليه غضبان. يعني هو اه ممكن في الدنيا هو خلاص خد الفلوس ظلما ففلان هيحلف يقول لا والله ده الفلوس دي بتاعتي فهو حلف حلف على يمين يستحق بها مالا. القاضي هيحكم له ان الفلوس دي بتاعته خلاص قال صلى الله عليه وسلم هو فيها فاجر. فيها دي اللي هي ايه في حالات هتبقى في حالات خاصة بس دي القاعدة العامة ماشي طيب هنعدي بقى كلام آآ هنعدي كلام آآ هنا كلام ابن رجب يعني هتقرأوا خلاص انتم كده ايه فهمتم تقرأوا لحد اخر الباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين قال الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر قال الامام النووي رحمه الله حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين قال اصل هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ابن جريج يعني خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه واللفظ الذي ساقه به الشيخ يعني النووي رحمه الله ساقه ابن الصلاح قبله في الاحاديث الكليات وقال رواه البيهقي باسناد حسن وقد استدل الامام احمد وابو عبيد بان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. وهذا يدل على ان اللفظ الصحيح يدل على ان اللفظ صحيح محتج به وفي المعنى احاديث كثيرة قال ففي الصحيحين عن الاشعث ابن قيس قال قال كان بيني وبين رجل خصومة خصومة في بئر كان بيني وبين رجل خصومة في بئر. يعني اختصمت انا ورجل في بئر وصمت انا ورجل في بئر يعني يعني اختلفوا مسلا مين اللي ليه حق وهكزا اختصمت انا ورجل في بئر قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه يعني النبي عليه الصلاة والسلام طلب من المدعي وهيجي معنا دلوقتي توضيح معنى الكلام وواحد بيدعي بيقول يا رسول الله انا لي حق كزا فلان ده اخد فلوسي الارض دي بتاعتي الحاجة دي ملكي بولندا عليه لية ميت الف جنيه هو دلوقتي بيعمل دعوة بيدعي يقول يا رسول الله فلان له حق لي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال شاهداك. شاهداك ده ايه طلب الشاهد طلب الشهود ده اسمه ايه بينة انت دلوقتي بتدعي دعوة تقول فلان اخذ مالي فلان قتل اخي فلان فعل كذا. هذه الارض ملكي هزا المال لي دي دعوة فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من الرجل ايه قال شهداك يعني عايز البينة او يمينه او ان هو انت دلوقتي بتدعي عليه هو يحلف يقول والله ما حصل. هو بيقول مثلا البئر ده بتاعي. وانا اشتريته منه واديته الفلوس وهو خد الفلوس الراجل ايه يقول له ما حصلش الكلام ده انا ما خدتش منه حاجة ولا هو اشترى مني حاجة طيب يقولوا الاول طب خلاص هات دليل هات شهود يشهدوا هات شهود يشهدوا يقول له طيب انا مش معي شهود ما فيش مش معي بينة على الكلام اللي انا بقوله طيب يرد الدعوة دي ايه ان الشخص المدعى عليه يحلف فهنا قال في الصحيحين عن الاشعث ابن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه قلت اذا يحلف ولا يبالي في رواية الرجل فاجر قال يا رسول الله الرجل فاجر يعني هو مش هيهمه انا مش معي هو عايز يقول انا مش معي مش معي شهود ومش معايا بينة مش معايا دليل على صدق كلامي وهو هيحلف لان هو مش فارق معه فقال قلت اذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان من حلف على يمين يستحق بها مالا يعني زي ده هو دلوقتي بيدعي بيدعي ان المال ده مش ملك فلان. الفلوس دي بتاعتي انا خد الارض ظلما اكل الحق ماشي ده في الدنيا لان هو الشخص مش معه مش معه دليل. الشخص التاني المدعي اللي بيقول الفلوس دي بتاعتي. ولا فلان اه اه فلان انا اديته الفلوس وهو جحد وقال انا ما خدتش حاجة مش معه دليل على ده ما اقامش البينة. واحد مثلا راح يشغل فلوسه مع حد فراح ادى له الفلوس وقال ايه؟ استأمنوا وخلاص وما كتبش حاجة. ماشي؟ وده يعني في الزمن اللي احنا فيه ده مش صح وما كتبش فجه بعد شوية راح الاخ الاخ التاني قال له ايه؟ قال له انا ما خدتش منك حاجة فعايز ياخد حقه مش معه دليل مش معه بينة فراحوا ايه مسلا للقضاء؟ هو بيدعي عليه فالتاني ايه حلف. قال له لا والله انا ما خدتش حاجة. ما حصلش الكلام ده هو فيها فاجر لذلك هو الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الاشعث ابن قيس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اذا يحلف ولا يبالي الرجل فاجر في رواية قال له هو مش هيفرق معه هو يحلف فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين يستحق بها مالا يعني هتحلف وانت عارف ان انت كزاب وهتاخد مال او حق المال ده يدخل فيه ايه المال ده يدخل فيه يدخل في مثلا اه حتة ارض يدخل في آآ بضاعة يدخل في مال اللي هو المال يدخل في اي شيء فقال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان خلاص انت خدت الفلوس في الدنيا لكن العقوبة ان هو يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان فانزل الله تصديق ذلك ثم اقترا هذه الاية ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه يعني ايه البينة على المدعي يعني انا جاي اقول دلوقتي فلان عليه مية الف جنيه طيب والله ده شيء جميل فين بقى الدليل على الكلام ده انا ما دام انا المدعي يبقى لازم ان انا علشان نعمل بالدعوة دي ونلزم فلان ان هو يديني الفلوس لازم يكون عندي ايه؟ بينة طيب تخيل لو ما كانش فيه الحديث ده القاعدة دي مش موجودة كل واحد هيجي يقول لك آآ فلان قتل اخيه فلان سرق فلان آآ آآ هو يروح يعور نفسه تعويرة جروح قصاص في جرح هيبقى فيه يقتص منه على قد الجرح بالزبط او ان هو ياخد فلوس لو هو جرح مش هيقدر ان هو ايه ينضبط جرح مسلا غائر او كده مش مش هيعرف فياخد فلوس فيقول لك يقوم معور نفسه ويروح ايه يتبلى على حد يقول له يدعي عليه. يقول فلان عورني. انا عايز فلوس فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الامر علشان الناس تكون في اه سلام وفي في عافية لانه ممكن انسان ظالم كذاب يفتري عليك فقال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم يعني لو كل واحد هيدعي دعوة صادق او كازب لو نقول له خلاص احنا مصدقينك لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال رجال لا يؤمنون بالله لا يخافون الله لادعى رجال اموال قوم ودماءهم يروح يقول الارض دي بتاعتي زي ما بيحصل دلوقتي او مسلا الزوجة مسلا اهلها مسلا يكونوا ظلمة ولا مفتريين ولا حاجة وبعدين هي خدت مسلا الشبكة كبتاعتها جزء من المهر وبعدين يقولوا لأ ده احنا مسلا واتكتبت مسلا في القائمة مسلا ولا حاجة وبعدين نقول ما حصلش ده هو خد الدهب بتاعها وعمل وسرق الدهب بتاعها. مسلا يعني هو الدهب عندهم فتخيل بقى لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر طيب فهنا آآ قال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى يعني لو جبت دليل وبينة على كلامك خلاص لو قال الارض دي بتاعتي واتى اه بالشهود قال انا اشتريتها من فلان وده فلان وفلان شهدوا خلاص يستحق يستحق بها ما ادعى لانها واجبة عليه. يؤخذ بها ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه اي يبرأ بها لانها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. انت قال وده ده دي القاعدة عموما لكن في حالات زي ما احنا خدنا مثلا في سورة النور احكام اللعان هنا الرجل مسلا هيحلف ايمان وبعدين خمس خمس ايمان والزوجة قال تعالى ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامس ان غضب الله عليها ان كان من ان كان من الصادقين لو يعطى المعطي هو من له حق الاعطاء. كالقاضي مثلا والمصلح بين الناس بدعواهم اي بادعائهم الشيء سواء كان اثباتا او نفيا مثال الاثبات ان يقول انا اطلب فلانا الف ريال فلان عليه لي الف ريال. فلان عليه لية آآ ميت الف جنيه فلانة عليه لي الفين دولار مسلا ده مثال اثبات مثال النفي ان ينكر ما يجب عليه لفلان واحد يقول لا انا هم بيقولوا فلان كذا وهو يقول لا انا مش علي حاجة يدعي ان هو ليس عليه شيء يكون في ذمته الف ريال مثلا ثم يدعي انه قضاها يقول خلاص انا الدعوة ان انا اديت له الفلوس هو بيقول انا علي انا لا ده انا دفعت له اديته الفلوس بتاعته او ينكر ان يكون عليه شيء قوله صلى الله عليه وسلم لادعى قال هذا جواب لو يعني لو يعطى لادعى لادعى رجال قال المراد بهم الذين لا يخافون الله لان لو هو بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى مش مش هيطلب شيء ليس له مش هيدعي دعوة كاذبة واما من خاف الله تعالى فلن يدعي ما ليس له من مال او دم اموال قوم اي بان يقول هذا لي هذا وجه ووجه اخر يقول في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا فيدعي اه اه دينا او عينا. يعني ايه دينا او اما يقول هو عليه لي دين بكزا او عينا يقول العربية دي بتاعتي الارض دي بتاعتي. الساعة دي ملكي الموبايل ده بتاعي ده معنى ايه اموال فالاموال هيشمل فيها المال حق المال او العين اما من المال ده المال له حق المال والدين يعني او عين اما عين ده بقى في صورة المال في صورة مثلا حديقة بيت ايا كان قال قوله صلى الله عليه وسلم ودمائهم بان يقول هذا قتل ابي هذا قتل اخي وما اشبه ذلك لان هو يستحق بقى اما ان هو يقتل فلان او يأخز دي ماشي او يقول هذا جرحني فان هذا من فان هذا نوع من الدماء قال الشيخ رحمه الله فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لان كل انسان لا يخاف الله عز وجل لا يهمه ان يدعي الاموال والدماء. وده وده كلام الصحابي لما قال رضي الله عنه قال يا رسول الله اذا يحلف ولا يبالي الرجل فاجر مش هيفرق معه قوله صلى الله عليه وسلم لكن ولكن البينة على المدعي البينة ما يبين به الحق. سمت بينة عشان كده لان هي بتبين الحق. هو بيقول دي فلوسي طب الدليل هيعمل ايه؟ هيثبت وتكون في اثبات الدعوة على المدعي المدعي اللي بيدعي الشيء هو اللي لازم يأتي ببينة قال واليمين اللي هي دفع الدعوة على من انكر. يقول والله ما حصل فهنا مدع ومدعا عليه والمدعي عليه ايه صاحب الدعوة عليه ايه؟ عليه البينة. الدليل والمدعى عليه عليه ايه ان هو يدفع الدعوة باليمين طب لو سكت ما حلفش القاضي قال له احلف ما يرضاش يحلف فالنكول ده سكوت المدعى عليه عن الحلفان عن اليمين يعني ده يدل ان هو ايه ان هو فعلا الامر ده يعني ان نقول مع الدعوة فهذه بينة قوله صلى الله عليه وسلم واليمين على من انكر اي من انكر دعوة المدعي ويا شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا الحديث اصل عظيم في القضاء وقاعدة عظيمة ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما الى ذلك تمام ذكر بقى فوائد قال منها ان الدعوة تكون في الدماء والاموال لقوله صلى الله عليه وسلم اموال قوم ودماءهم وهو كذلك وتكون في اموال الاعيان وفي اموال المنافع كأن يدعي ان هذا اجره بيته لمدة سنة فدي ايه؟ منافع هو له حق ان هو ينتفع به وتكون ايضا في الحقوق كأن يدعي الرجل ان زوجته لا تقوم بحقه او بالعكس فالدعوة بابها واسع لكن هذا الضابط الضابط ايه؟ البينة على المدعي. واليمين على من انكر ماشي؟ وذكر المال والدم على سبيل المثال لكن هو ممكن ايه؟ زوجة تدعي ان زوجها لا ينفق عليها لا ينفق عليه ماشي وبعدين هيجي بعدين دلوقتي ان في قرائن ممكن نحكم بها تبقى بمثابة البينة طيب قال الفائدة الفائدة الثانية ان الشريعة جاءت لحماية اموال الناس وآآ ودماءهم عن التلاعب رقم تلاتة ان البينة على المدعي. قال والبينة انواع منها الشهادة زي ما جه ايه؟ قال شاهداك او يمينه وقال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يعني يكون عدل قال ومن البينة ظاهر الحال فانها بينة. ركزوا بقى في الكلام ده مثال ذلك مثلا ايه واحد لابس عمامة راح واحد طالع يجري راح سرق العمامة بتاعته وراح طالع يجري فالراجل قال العمامة بتاعتي انا اتسرقت فمسكوا الراجل لقوا الراجل لابس عمامة على راسه اللي هو الحرامي ده وماسك عمامة في ايده والراجل التاني مش لابس عمامة فالحال ده طبيعة الحال ان ما فيش حد بيبقى ماشي لابس عمامة في راسه وماسك عمامة في ايده ومعنا دعوة ان واحد بيقول انا عمامتي اتسرقت ومسكنا واحد معاه عمامتين واحد على راسه وواحدة في ايده. الحال ده مع الدعوة دي قرينة فهمتم فيقول ايه؟ من البينة ظاهر الحال فانها بينة. مثال ذلك رجل ليس عليه عمامة يلحق رجلا عليه عمامة. يعني واحد العمامة بتاعته مش على راسه. وطالع بيجري ويقول حرامي ورا واحد ماسك عمامة في ايده وعلى راسه عمامة الحال ده الحال ده لو جه الراجل ادعى قال فلان ده سرقني خد العمامة بتاعتي هو في حال قرينة بتدل ان كلامه صح فاهمين يقول يا فلان اعطني عمامتي. فالرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر الحال لان الملحوق عليه عمامة وبيده عمامة. ولم تجري العادة بان الانسان يحمل عمامة وعلى رأسه عمامة فالان شاهدوا الحال للمدعي فهو اقوى فنقول في هذه الحالة الذي ادعى ان العمامة التي في يد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال لكن لا مانع ان نحلفه بانها بانها اه اه بانها عمامته ماشي ومسال مسلا القرائن ده في كتاب الله ها حد حد يجيب كده شاهد للعمل بالقرينة ان واحدة ادعت دعوة على نبي من الانبياء وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة وعمل فيها بالقرينة امرأة العزيز قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء قالت ما جزاؤه من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب اليم. يبقى دي اسمها ايه هي ادعت عليه ادعت عليه دي دعوة والدعوة هنا احنا قلنا احنا قلنا هنا مش لازم ان هي تكون في الاموال او الدماء يعني هي اوسع هي قالت ان هو الراجل ده اللي هو يوسف عليه السلام فعل كذا وكذا. قالت ما جزاه من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم فيوسف عليه السلام قال هي هي راودتني عن نفسي لكن يوسف عليه السلام ليس معه الدليل براءة وهم لا لم يعملوا بالقاعدة ان هي دلوقتي دعوة خلاص هي المرأة تأتي ببينة ويوسف عليه السلام ينكر يحلف لكن هم اصلا ايه؟ مش مسلمين. ما فيش القاعدة دي فعملوا بايه؟ بالقرينة عملوا بالقرين اللي هو ايه؟ وشهد شاهد من اهلها. ان كان قميصه قدم آآ آآ قدم آآ آآ قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ان قرينة هنا الحال. لو القميص بتاعه مقطوع من قدام يبقى هو كان هي كانت بتدفع عن نفسها وقطعت القميص طب لو هو مقطوع من ورا؟ يبقى هو اللي كان بيجري منها وهي اللي قطعت القميص. فلما رأى قميصه قد من دبر من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عزيم ماشي؟ يبقى هنا هو عامل بايه؟ دي اسمها قرينة والقصة القصة اللي في في البخاري آآ ان سيدنا سليمان اه حكم اه بين المرأتين امرأة اتنين اتنين اخوات امرأة آآ الكبيرة ابنها اكله الذئب فذهبتا الى داوود عليه السلام فداوود عليه السلام حكم للايه؟ حكم للكبرى اجتهد عليه الصلاة والسلام وحكم الكبرى قال خلاص الكبرى دي انقطع يعني فيها ايه؟ مسألة الولد وكده فحكم ليها اجتهد ما فيش ما فيش آآ ما فيش دليل دي بتقول ده ابني دي بتقول دا ابني اه والصغيرة بتقول ده ابني فما فيش دليل حصل نزاع وما فيش دليل. فداوود عليه السلام حكم لايه؟ حكم للكبرى فلما خرجتا من عند داوود عليه السلام قابله ايه؟ سيدنا سليمان فسيدنا سليمان قال لهم خلاص هاتوا السكينة انا هشق الولد نصين هقسم الولد نصين كل واحدة تاخد نص. هموته يعني فالكبيرة وافقت والصغيرة قالت لا خلاص يا نبي الله ايه هو له هو ابنها فحكم سليمان للصغرى القرينة هنا ايه القرينة هنا ايه القرينة هنا الرحمة الشفقة ان هي قالت خلاص يعيش معها بس ايه هي الكبيرة قالت خلاص انا ابني كده كده اتاكل الذئب اكله. فابنها خلاص هو كمان يموت وخلاص لكن الصغيرة قالت لا خلاص يعني يعيش مش معي مش مشكلة لكن آآ يبقى عايش لا يقتل سليمان عليه السلام قضى للصغرى فهمتم بقى؟ الفرق هنا؟ نعم. لان قالوا ومن العمل بالقرائن هي قصة سليمان عليه السلام فان سليمان عليه السلام مرت به امرأتان معهما ولد. وكانت رأتان قد خرجتا الى البر فاكل الذئب ولد الكبرى. واحتكمتا الى داوود عليه السلام. فقضى داوود عليه السلام بان بدل الكبيرة اجتهادا منه. لان الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها. والصغيرة في مستقبل العمر يعني الصغيرة تولد تاني ده اجتهاد داوود. قال فخرجتا من عند داوود عليه السلام وكانهما والله اعلم في نزاع يعني مش راضيين بالحكم برضه فسألهما سليمان عليه السلام فاخبرته بالخبر. فدعا بالسكين وقال ساشق الولد نصفين اما الكبيرة فوافقت واما الصغيرة فقالت الولد ولدها يا نبي الله فقضى به للصغيرة وهذا اخرجه البخاري رحمه الله في كتاب احاديث الانبياء باب قوله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب واخرجه مسلم في كتاب الاقضية باب وبيان اختلاف المجتهدين هنا ذكر الشيخ رحمه الله لان هنا بينة بينة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على ان الولد للصغيرة لانها ادركتها الشفقة وقالت كونه مع الكبيرة ويبقى في الحياة احب الي من فقده الحياة. والكبيرة لا يهمها هذا لان ولدها قد اكله الذئب ماشي لو امرأة ادعت قال يا شيخ رحمه الله ذكر هنا قصة يوسف قال ومن ذلك ايضا امرأة ادعت على زوجها ان له سنة كاملة لم ينفق عليه. بتقول له عمره ما جاب لي حاجة ولا بيصرف علي ولا اي حاجة خالص والناس في المنطقة كل يوم شايفين الراجل شايل فاكهة وطالع شايل حاجات جاي بايه؟ حاجات من من السوق وطالع. شايل لحمة وطالع. آآ جايب لها حاجات من السوبر ماركت وطالع كل شوية ايه الناس شايفينه طالع نازل جايب اكل وهو رايح وهو راجع وهي بتقول بقى له سنة ما بيصرفش علي. وما فيش حد في البيت غير الراجل والست فهنا الحال زي ما الشيخ هنا بيقول امرأة ادعت على زوجها ان له سنة كاملة لم ينفق عليها والرجل يشاهد وهو يأتي للبيت بالخبز والطعام وآآ كل ما يحتاجه البيت وليس في البيت الا هو وامرأته. وقال هو الراجل هي بتقول ان هو ما بيصيفش. قال والله يا جماعة انا بصرف عليها وبجيب لها اكل وبعمل كزا وكزا قال وهو يقول انه ينفق في الظاهر انه الرجل يقول انه ينفق. قال فالظاهر مع الزوج ليه لان الناس شايفينه وهو داخل شايل حاجات وهو طالع ان ظاهر الامر ان هو معه لان هي مش معها بينة فلا نقبل قولها وان كان الاصل ان كان الاصل عدم الانفاق لكن هنا ظاهر ظاهر قوي. يعني الاصل ان احنا ناخد بكلامها الاصل ان احنا ناخد بكلامنا لكن هنا الظاهر قوي وهو مشاهدة الرجل يدخل على بيته بالاكل والشرب وغيرهما من متطلبات البيت وذكر ايه نوع منها من الاقسام وهو ايه؟ القسامة الى اخره ماشي طيب زكر الفائدة الاخيرة اه قال الشيخ رحمه الله فيه انه لو انكر المنكر وقال لا احلف يعني هو مسلا بنقول له اه اه هو فلان بيدعي عليه بيقول فلان عليه اه مسلا عشر تلاف جنيه دي فلوسي فهو بنسأل التاني بتقول يا فلان انت عليك فلوس لكزا عشر تلاف؟ قال لا فقلنا له طب احلف ما رضاش يحلف قال لا احلف فانه يقضى عليه بالنكول يعني هو ما رضاش يحلف نكل يعني زي المرأة اللي هي في قصة اللعان فاكرين لما كنا بنقول في سورة النور هي حلفت اربع ايمان وجت في اليمين الخامس لما القاضي او النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يزكرها بالله وقال لها ان عذاب الاخرة اشد وخوفها ترددت فاحنا قلنا ساعتها ايه قلنا لو هي سكتت وما رضيتش تحلف فالايمان بتاعته مع النكول اللي هي خافت ان هي تحلف دي بينة. فيقام عليها الحد فاكرين فهنا نفس الكلام لو واحد ادعى وجه القاضي قال له خلاص قال للمدعى عليه احلف فما رضاش يحلف فقالوا يقضى عليه خلاص يبقى هيقضى عليه بالنقود. ووجه ذلك انه ابى ان يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه بالنقول والله والله اعلم ماشي كده واضح؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ بمعنى الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. البينة على المدعي واليمين على من انكر ومنه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقلنا ان البينة اوسع ان اقصد ان الدعوة اوسع من الايه من مجرد ادعاء المال والدم والدم ده يدخل فيه اما ان يقول فلان قتل اخي وفلان قتل ابي علشان يستحق مسلا ان هو يقتل فلان بحكم ايه؟ القصاص. او اه اه او يأخذوا الدية او ان هو يقول لفلان جرحني مش جرحني هنا الا وهو جرحني عاطفيا يعني لا اللي هو الجرح الجرح يعني عوره لان الجروح قصاص فهو عايز عايز ياخد ايه؟ ياخد حقه او فلان كسر سنتي فلان آآ آآ خزق عيني فلان كسر لي رجلي كل ده يدخل في ايه؟ في الدعوة وقلنا ان المال يدخل فيه حاجتين. اما المال ده اللي هو الامور اللي مثلا التليفون آآ حتة ارض شقة آآ عربية ماشي؟ او مال يقول عليه ايه عليه فلوس لي وهكذا ماشي واضح طيب الحمد لله. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. وان شاء الله موعدنا غدا بازن الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته