﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس الثاني والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.500 --> 00:00:39.550
احكام اقتداء المأموم بالامام في الصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد الصادق الامين وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:39.800 --> 00:01:08.050
واسأل الله ان يديم علينا وعليكم نعمة الاسلام. واليكم هذه الكلمات اليسيرة في بيان احكام اقتداء المأموم نعم لما لهذا الموضوع من الاهمية البالغة فالمأموم مأمور بالاقتداء بالامام والاقتداء معناه ان يفعل المقتدي مثل فعل المقتدى به. قد قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به

4
00:01:08.050 --> 00:01:30.450
فالمأموم اذا كان في المسجد صح اقتداءه بالامام اذا سمع التكبير. وان لم يرى الامام ولا من وراءه لوجود في حائل او غيره ولو لم تتصل الصفوف ايضا لان المسجد بني للجماعة فهو بمنزلة البقعة الواحدة. فكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة

5
00:01:30.500 --> 00:01:54.900
واما من كان خارج المسجد فانه لا يصح اقتداؤه بالامام الا بشرطين الشرط الاول ان يرى الامام او يرى من وراءه من باب او شباك او طاق ونحوه بامكان الاقتداء برؤيته او رؤية من وراءه. فان لم يره ولا من ورائه لم تصح صلاته معه. لعدم تمكنه من الاقتداء

6
00:01:54.900 --> 00:02:20.450
امامة قال الشيخ تقي الدين اذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف. ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فانه لا تصح صلاتهم في اظهر قولي العلماء انتهى كلام الشيخ رحمه الله ويفهم منه انه اذا صلى خارج المسجد وهو لا يرى الامام ولا من وراءه لكنه يسمع التكبير

7
00:02:20.450 --> 00:02:40.450
ان ذلك يجوز للحاجة كضيق المسجد وامتلائه بالمصلين. الشرط الثاني ان تتصل الصفوف بحيث لا يكون ان الذي يصلي خارج المسجد وبين الامام او الصفوف التي وراءه طريق يمشي فيه الناس. فان كان بينهما طريق

8
00:02:40.450 --> 00:02:58.750
يمشي فيه الناس لم تصح صلاته مع الامام حينئذ. فان كان الطريق الذي بين المأموم والامام لا يمشي فيه الناس وضاق اسجد بنحو صلاة جمعة واتصلت الصفوف في هذا الطريق صحت صلاتهم فيه مع الامام للحاجة

9
00:02:58.850 --> 00:03:16.950
ولا يشترط اتصال الصفوف في المسجد لانه انما بني للجماعة فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة بخلاف خارج مسجد فانه ليس معدا للاجتماع فيه. فلذلك اشترط لصحة الصلاة فيه اتصال الصفوف

10
00:03:17.200 --> 00:03:38.550
ولا بأس بعلو الامام يسيرا عن المأمومين في الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر اخرجه في صحيحين فان كان علو الامام عن المأمومين كثيرا ولم يقف معه احد منهم كره لقوله صلى الله عليه وسلم اذا

11
00:03:38.550 --> 00:03:58.550
اما الرجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع من مكانهم. رواه ابو داوود وغيره وهذا محمول على الارتفاع الكثير جمعا من الاخبار. واما علو المأموم عن الامام فجائز. سواء كان قليلا او كثيرا وهو مروي عن جمع من الصحابة. ولان

12
00:03:58.550 --> 00:04:18.550
متابعة حاصلة والاصل الجواز. ويكره للامام ان يتطوع في موضع الصلاة المكتوبة بعد الفراغ منها. لقوله صلى الله الله عليه وسلم لا يصلين الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه ابو داوود

13
00:04:18.550 --> 00:04:38.550
ذلك لاجل التمييز بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة لئلا يتوهم من يراه انه يصلي الفريضة. وكذلك يكره للمأموم ان يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة حتى يفصل بينهما بكلام او انتقال. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:38.550 --> 00:04:57.350
ان توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم او يخرج. رواه مسلم. والعلة في ذلك والله اعلم. تكثير مواضع العبادة لانها تشهد له يوم القيامة. فان لم يجد غير الموضع الذي صلى فيه الفريضة فلا تكره صلاة النافلة فيه

15
00:04:57.550 --> 00:05:14.850
ويكره للامام ان يبقى جالسا بعد السلام مستقبل القبلة على هيئة جلوسه قبل السلام لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت

16
00:05:14.850 --> 00:05:39.450
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. رواه مسلم ولان في تحوله اعلاما بانه صلى فلا ينتظر ربما اذا بقي على حاله ان يظن انه لا يزال في الصلاة وفي الصحيحين من حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى صلاته اقبل علينا بوجهه

17
00:05:39.750 --> 00:06:04.750
ولغيره من الاحاديث فدلت النصوص انه كان يعقب سلامه بالانصراف والاقبال على المأمومين واذا صلى معهم نساء بقي الرجال مكانهم حتى تنصرف النساء ففي الصحيح عن ام سلمة كان اذا سلم قام النساء حتى يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا

18
00:06:04.800 --> 00:06:24.800
قبل ان يقوم ولان ولان انصراف الرجال مع النساء يفضي الى اختلاط الرجال بالنساء وفي ذلك مفاسد. ولا ينبغي ان انصرف المأمومون قبل الامام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف رواه مسلم. والمقصود لا ينصرفون

19
00:06:24.800 --> 00:06:44.800
قبل ان ينصرف الامام عن القبلة لانه ربما ذكر سهوا في الصلاة وكذلك في التريث في انصراف الرجال تمكين للنساء من من الانصراف من غير مضايقة ولا فتنة. وهنا تنبيه لا بد منه. وهو ان بعض الناس اعتاد المصاب

20
00:06:44.800 --> 00:07:06.800
لمن بجانبه بعد السلام من الصلاة. وهذه المصافحة لا اصل لها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا من من عمل صحابته اعني بعد الصلاة ولو كانت مشروعة لفعلوها ولنقل لنا ذلك عنهم ولما لم يحصل شيء من ذلك علم انه بدعة

21
00:07:06.800 --> 00:07:26.800
لكونه لكونه علم انه بدعة بدعة لا تجوز لكن لو حصلت مصافحة بعض الاحيان لكون لم يلتق باخيه الا بعد السلام من الصلاة لا لاجل الصلاة فلا بأس بذلك لان المصافحة عند التقاء المسلمين مشروعة

22
00:07:26.800 --> 00:07:42.900
اما المصافحة بمناسبة السلام من الصلاة فهي بدعة لا اصل لها ويكره للمأمومين وقوفهم بين السواري في الصلاة. اذا قطعنا الصفوف لقول انس رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد

23
00:07:42.900 --> 00:08:02.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وابو داوود واسناده ثقاه. وهذا مع عدم الحاجة اليه. اما اذا وقفوا بين شوارد الحاجة كظيق المسجد وكثرة المصلين فلا بأس به حينئذ. ويكره حضور الجماعة ودخول المسجد لمن

24
00:08:02.900 --> 00:08:22.900
كلا بصلا ونحوه كثوم وكراث حتى تذهب رائحته لان رائحته تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. فعلى من تعمل هذه الاشياء ان يترك تناولها قرب وقت الصلاة. او يزيل رائحتها ان امكن. وكذلك ينبغي ازالة الروائح الكريهة

25
00:08:22.900 --> 00:08:42.900
العالقة بالجسم نتيجة العرق نتيجة العرق ونحوه والوسخ. وينبغي التهيئ لحضور الجماعة والمسجد بالتنظف والتطيب والله ولي التوفيق وعليه التوكلان والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله

26
00:08:42.900 --> 00:08:44.300
رب العالمين