بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس الثاني والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم احكام اقتداء المأموم بالامام في الصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد الصادق الامين وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسأل الله ان يديم علينا وعليكم نعمة الاسلام. واليكم هذه الكلمات اليسيرة في بيان احكام اقتداء المأموم نعم لما لهذا الموضوع من الاهمية البالغة فالمأموم مأمور بالاقتداء بالامام والاقتداء معناه ان يفعل المقتدي مثل فعل المقتدى به. قد قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فالمأموم اذا كان في المسجد صح اقتداؤه بالامام اذا سمع التكبير. وان لم يرى الامام ولا من وراءه لوجود في حائل او غيره ولو لم تتصل الصفوف ايضا لان المسجد بني للجماعة فهو بمنزلة البقعة الواحدة. فكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة واما من كان خارج المسجد فانه لا يصح اقتداؤه بالامام الا بشرطين الشرط الاول ان يرى الامام او يرى من وراءه من باب او شباك او طاق ونحوه بامكان الاقتداء برؤيته او رؤية من وراءه. فان لم يره ولا من ورائه لم تصح صلاته معه. لعدم تمكنه من الاقتداء امامه قال الشيخ تقي الدين اذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف. ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فانه لا تصح صلاتهم في اظهر قولي العلماء انتهى كلام الشيخ رحمه الله ويفهم منه انه اذا صلى خارج المسجد وهو لا يرى الامام ولا من وراءه لكنه يسمع التكبير ان ذلك يجوز للحاجة كضيق المسجد وامتلائه بالمصلين. الشرط الثاني ان تتصل الصفوف بحيث لا يكون ان الذي يصلي خارج المسجد وبين الامام او الصفوف التي وراءه طريق يمشي فيه الناس. فان كان بينهما طريق يمشي فيه الناس لم تصح صلاته مع الامام حينئذ. فان كان الطريق الذي بين المأموم والامام لا يمشي فيه الناس وضاق اسجد بنحو صلاة جمعة واتصلت الصفوف في هذا الطريق صحت صلاتهم فيه مع الامام للحاجة ولا يشترط اتصال الصفوف في المسجد لانه انما بني للجماعة فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة بخلاف خارج مسجد فانه ليس معدا للاجتماع فيه. فلذلك اشترط بصحة الصلاة فيه اتصال الصفوف ولا بأس بعلو الامام يسيرا عن المأمومين في الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر اخرجه في صحيحين فان كان علو الامام عن المأمومين كثيرا ولم يقف معه احد منهم كره لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اما الرجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع من مكانهم. رواه ابو داوود وغيره وهذا محمول على الارتفاع الكثير جمعا من الاخبار واما علو المأموم عن الامام فجائز. سواء كان قليلا او كثيرا وهو مروي عن جمع من الصحابة. ولان متابعة حاصلة والاصل الجواز. ويكره للامام ان يتطوع في موضع الصلاة المكتوبة بعد الفراغ منها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه ابو داوود ذلك لاجل التمييز بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة لئلا يتوهم من يراه انه يصلي الفريضة. وكذلك يكره للمأموم ان يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة حتى يفصل بينهما بكلام او انتقال. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم او يخرج. رواه مسلم. والعلة في ذلك والله اعلم تكثير مواضع العبادة لانها تشهد له يوم القيامة. فان لم يجد غير الموضع الذي صلى فيه الفريضة فلا تكره صلاة النافلة فيه ويكره للامام ان يبقى جالسا بعد السلام مستقبل القبلة على هيئة جلوسه قبل السلام لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. رواه مسلم ولان في تحوله اعلاما بانه صلى فلا ينتظر ربما اذا بقي على حاله ان يظن انه لا يزال في الصلاة وفي الصحيحين من حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى صلاته اقبل علينا بوجهه ولغيره من الاحاديث فدلت النصوص انه كان يعقب سلامه بالانصراف والاقبال على المأمومين واذا صلى معهم نساء بقي الرجال مكانهم حتى تنصرف النساء ففي الصحيح عن ام سلمة كان اذا سلم قام النساء حتى يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل ان يقوم ولان ولان انصراف الرجال مع النساء يفضي الى اختلاط الرجال بالنساء وفي ذلك مفاسد. ولا ينبغي ان ينصرف المأمومون قبل الامام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف. رواه مسلم. والمقصود لا ينصرفون قبل ان ينصرف الامام عن القبلة لانه ربما ذكر سهوا في الصلاة وكذلك في التريث في انصراف الرجال تمكين للنساء من من الانصراف من غير مضايقة ولا فتنة. وهنا تنبيه لا بد منه. وهو ان بعض الناس اعتاد المصاب لمن بجانبه بعد السلام من الصلاة. وهذه المصافحة لا اصل لها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا من من عمل صحابته اعني بعد الصلاة ولو كانت مشروعة لفعلوها ولنقل لنا ذلك عنهم ولما لم يحصل شيء من ذلك علم انه بدعة لكونه لكونه علم انه بدعة بدعة لا تجوز لكن لو حصلت مصافحة بعض الاحيان لكون لم يلتق باخيه الا بعد السلام من الصلاة لا لاجل الصلاة فلا بأس بذلك لان المصافحة عند التقاء المسلمين مشروعة اما المصافحة بمناسبة السلام من الصلاة فهي بدعة لا اصل لها ويكره للمأمومين وقوفهم بين السواري في الصلاة. اذا قطعنا الصفوف لقول انس رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وابو داوود واسناده ثقاه. وهذا مع عدم الحاجة اليه. اما اذا وقفوا بين شوارد الحاجة كظيق المسجد وكثرة المصلين فلا بأس به حينئذ. ويكره حضور الجماعة ودخول المسجد لمن كلا بصلا ونحوه كثوم وكراث حتى تذهب رائحته لان رائحته تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. فعلى من استعملوا هذه الاشياء ان يترك تناولها قرب وقت الصلاة. او يزيل رائحتها ان امكن. وكذلك ينبغي ازالة الروائح الكريهة العالقة بالجسم نتيجة العرق نتيجة العرق ونحوه والوسخ. وينبغي التهيئ لحضور الجماعة والمسجد بالتنظف والتطيب والله ولي التوفيق وعليه التكلان والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين