باب اعلى منه كابن الاخ وابن العم والى اخره. نعم. وهم كل ذكر يدلي بنفسه او بذكر اخر الا الزوج الا الزوج هو ذكر الزوج ذكر. ولكنه ليس من العصبة نصف ثلث او ثلثان. العول زيادة في السهام ونقص في الانصبة. هذا هو العول. نعم. واذا كان مع النصف ثلث او ثلثان او سدس فهي من ستة. اعد المسألة. واذا كان مع النصف ثلث بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الداس الثاني والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله باب الحج حجب لغة المنع والمراد به هنا منع الشخص من ارثه بالكلية او وهو ما يسمى حاجب الحرمان او من اوفر حظيه يعني اكثر حظيه. وهو ما يسمى حجم نقصان وهو باب عظيم حتى قال بعضهم يحرم على من لا يعرف الحجب ان يفتي في الفرائض. يحرم على من لا يعرف الحجب ان يفتي في الفرائض. نعم. باب الحجب يسقط ولد الابوين بثلاثة بالابن يسقط ولد الابوين يعني ابن البنت ابن الابن او بنت الابن ابن الابن او بنت الابن بثلاثة. الاول بثلاثة بالابن للابل فالابن يحجب ابن الابن وبنت الابن نعم وابنه وابن الابن يحجب من تحته. كل ابن اعلى يحجب من تحته من الابن الاسفل. نعم. والاب. نعم. يسقط طولة الابوين بثلاثة بالابن وابنه والاب. ويسقط بالاب. يسقط بالاب ذلك لان الاب يحجب الابن فلا يرث فلا يرث الابنا مع ابيهم. ما يحجب ما يرث الابناء وهم اخوة الميت. مع ابي نعم. يسقط ولد الابوين بثلاثة بالابن وابنه والاب. ويسقط كل ابن ابن اعلى يحجب ابن الابن الاسفل نعم. ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة وبالاخ من الابوين. ويسقط ولد لب الاخ لاب يعني بهؤلاء الثلاثة الابن الاب والابن وابن الابن يسقطون الاخ وبالاخ لابوين لانه اقوى منهم. لانه هم كلهم اخوة ولكن هذا يدلي بابوين وهذا يدلي باب واحد فهو اقوى منه. جهتهم واحدة ودرجتهم واحدة ولكن الشقيق اقوى من الاخ لاب فيحجبه نعم. ويسقط ولد الام باربعة. يسقط ولد الام ولد الام اي الاخ لام الاخ لام نبي اربعة يسقطونه نعم باربعة بالولد ذكرا كان او انثى فلا ميراث للاخ لاب لام لا ميراث للاخ لام مع آآ مع الابن او ابن الابن. نعم بالولد ذكرا كان او انثى وبالبنت البنت تسقط بنت الابن تسقطه. نعم ولد الابن ويسرط بولد الابن. يسقط بولد الابن. الاخ لام يسقط ولد الابن ولد الابن يشمل الذكر والانثى. يشمل بنت الابن وابن الابن. نعم. والاب. ويسقط بالاب فلا ميراث للاخ لام مع وجود الاب. نعم. والجد. الجد ايضا في حجب الاخ لام لانه اب لان الجد اب والاب يسقط الاخ لام نعم ويسقط الجد بالاب. لانه اقرب منه. كلاهما اب لكن الاب بالمباشر يسقط الاب الذي اعلى منه وهو الجد. والجد الادنى يسقط الجد الاعلى وهكذا نعم. ويسقط الجد بالاب وكل جد بمن هو اقرب منه. وكل جد يسقط بجد اقرب منه نعم باب العصبات. نعم الاث كما سبق فرض وتعصيب. والفرظ هو الفروض المقدرة في كتاب الله. وهي ستة فروض الثلثان. والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. نعم باب العصبات وهم كل ذكر يدلي بنفسه او بذكر اخر. العصبات جمع عاصف والعصبات هم الحواشي. هم الحواشي. كالاخوة الاخوات والاعمام وبني الاخوة وبني الاعمام هؤلاء الحواشي نعم. سم عصبات من عصابة الرأس لان عصابة الرأس تحيط به من جميع الجوانب فكذلك الاقارب يحيطون يحيطون بقريبهم كاحاطة العصابة بالرأس. ولهذا سموا بالعصبات نعم وهم كل ذكر يدلي بنفسه او بذكر اخر. العصبات كل ذكر يدلي بنفسه كالابن وابن الابن والاخ وابن الاخ والعم وابن العم او او يرث بالزوجية الزوج يرث بالزوجية. لان اسباب الارث ثلاثة. اسباب وميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة آآ كل يفيد ربه الوراثة. اسباب الالف هي هذه الثلاثة. البنوة اخوة والعمومة وبنو الاخوة وبني العمومة. نعم. وهم كل ذكر يدلي بنفسه او ذكر اخر الا الزوج والمعتقة وعصباتها. الا الزوجة والمعتقة المعتقة ترث بالتعصيب. ترث عتيقها. اذا لم يوجد من يرثه من النسب. وليس في النساء قر وليس في النساء قرا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة من العصا ترث عتيقها بالتعصيب. نعم. واحقهم بالميراث اقرب ابوهم واقرب اقربهم. نعم احق العصبة بالميراث اقربهم الى الميت. اقربهم الى الميت فالاب اقرب من الجد. والابن اقرب من ابن الابن. وابن الابن الاعلى اقرب من ابن الابن الاسفل نعم واحقهم بالميراث اقربهم واقربهم الابن ثم ابنه وان نزل. اقرب العصبة الابل اقرب العصبة الابل. ثم ابن الابن وان نزل كابن الابن وابن الابن مهما نزل نعم. ثم الاب ثم بعد الابن الاب فالابن اقوى تعصيب من الاب ثم الجد ثم جد الجد وهكذا. نعم. ثم الاب ثم ابوه وان علا ما لم يكن اخوة لم يكن اخوة فهل يحجب الاخوة مثل ما يحجبهم الاب؟ الجد هل يحجب الاخوة؟ مثل ما يحجبهم الاب او يشتركون معه خلاف بين العلماء منهم من يرى انه يحجب الاخوة مثل ما يحجبهم الاب لان الجد اب. فلا ميراث للاخوة مع الجد ومنهم وهم الجمهور من يرون انه لا يحجب الاخوة. لانهم تساووا في القرابة. الجد بالاب وآآ الاخوة يدلون بالاب ايضا. كلاهما يدلي بالاب. استووا في الواسطة يستوون في الميراث تشركوا الاخوة مع الجد وهي مسألة الجد والاخوة. وهي اصعب شيء في الفرايض. نعم. ثم ابوه وان ما لم يكن اخوة ثم بنوا الاب. ثم بنوهم وبنوا الاب. بنو الاب وهم الاخوة. نعم ثم بنوهم وان نزلوا. بنوهم يعني بني الاخوة وان نزلوا. من الاخ القريب وابن الاخ النازل شقيقا كان او لاب. نعم. ثم بنو الجد ثم بنوهم. نعم ثم بنو الجد وهم الاعمام ثم بنوهم بنوا الاعمام. وان نزلوا نعم. وعلى هذا لا يرث بنو اب اعلى مع بني اب ادنى منه. وان نزلوا. اي نعم الاقرب يحجب الاذى فالعم يحجب يحجب بني العم الذي هو ابن الجد الادنى يحجب العم الذي هو ابن الجد الاعلى اعمال الاب واعمام ابي الاب وهكذا. نعم. واولى كل بني اب اقربهم اليه نعم واولى كل بني اب اقربهم اليه فان استوت درجتهم فاولاهم من كان لابوين فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة اجعله. كما يقول الجعبري جهة اول جهة تقدم اه الجهة ثم اذا استووا في الجهة يقدم يقدم الاقرب ثم اذا وفي القرابة يقدم للاقوى. نعم. واربعة منهم يعصبون اخواتهم. ويقتسمون اما ورثوا للذكر مثل حظ الانثيين. نعم الذي يعصبون يعني تشترك معهم اخواتهم وهم الابناء والبنات وبنو البنين وبنات الابن يشتركن وكذلك الاخوة واخواتهم اخواتهم واما الاعمام فلا يعصبون خواتهم وكذلك من فوقهم. نعم. واربعة منهم يعصبون اخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الانثيين. وهم الابن. الابن يعصب اخته ويكون للذكر مثل حظ الانثيين. ان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. نعم وهم الابن وابنه. نعم. وان نزل. والاخ من الابوين من الابوين. نعم والاخ من الابوين او من الاب. كذلك الاخ من الاب يعصب اختهم التي هي مثل اخت من الاب نعم ومن عاداهم ينفرد الذكور بالميراث. ومن عدا البنين وبني البنين والاخوة ومن عداهم لا يعصبون اخواتهم كالاعمام لا يعصبون العمات وهكذا نعم. ومن عاداهم ينفرد الذكور بالميراث وابن لا لا يعصب اخته بنت العم وهكذا. نعم. ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الاخوة والاعمام وبنيهم نعم. واذا انفرد العصبة ورث المال كله. اذا انفرد واحد من العصبة وكان قبل الميت يأخذ المال كله. كالابن كالابن يعني وليس له اخوة يأخذ المال كله. وكالاب يأخذ المال كله نعم. واذا انفرد العصبة ورث المال كله. وان كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة. نعم اذا اجتمع اصحاب فروظ وعصبات. يبدأ باصحاب الفروض سيعطون فروضهم وما بقي فهو للعصبة. ما بقي فهو للعصبة. فقال صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. نعم وان كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر. لاولى رجل يعني اقرب رجل الى الميت ذكر نعم. فاذا كان زوج وام واخوة ذكر لا يفهم من قول هؤلاء رجل انه لابد يكون بالغ لا ذكر ما دام انه ذكر ولو كان صغير. نعم. الحقوا فرائض اهلها فما بقيت لاولى رجل ذكر. فان استغرقت الفروض المال سقط العصبة. فاذا كان هو الذي اذا انفرد اخذ المال كله واذا كان مع صاحب فرض اخذ ما بقي بعد الفرض واذا غرقت الفروض المسألة سقط العاصي ليس له شيء اذا استغرقت المسألة. نعم. فان استغرقت الفروض المال سقط العصبة فاذا كان زوج وام واخوة لام واخوة لابوين. فللزوج النصف وللام السدس وللاخوة للام الثلث. وسقط الاخوة للابوين. فهذا على المذهب والا هذه المسألة المشركة هذه المسألة المشركة فيها خلاف كيف يسقط؟ يقولون الاخوة كيف نسقط؟ ونحن واياه ندلي ندلي بالاب. فيشركون معه. بعض العلماء يشركهم مع الاخوة لام مع الاخوة لام الجمهور على انهم ليس لهم شيء لانهم عصبة واستغرقت الفروض الام صاحب فرض كيف يشاركه عاصب ليس صاحب فرض؟ المسألة فيها خلاف وهي ما تسمى بالمشاركة نعم وتسمى المشركة والحمارية. لان الاخوة اليوم قالوا قالوا للمفتي الذي افتى بسقوطهم هب ان ابانا كان حمارا اليست امنا واحدة؟ كيف كلنا من ام واحدة وهؤلاء يرثون ونحن لا نرث. الاب بما نفعنا ما ظرنا. هب ان ابانا كان حمارا وتسمى بالحجرية لانهم قالوا هب ان ابانا كان حجرا. اليست امنا واحدة نعم. ولو كان مكانهم اخوات. كان لهن الثلثان. ان تجد زوجا واما ورثا واخوة الام حاز الثلثاء. فاجعلهم كن لهم لامي واجعل اباهم حجرا في اليم نعم ولو كان مكانهم اخوات كان لهن الثلثان وتعول الى عشرة وتسمى الفروخ لو كان معهم ولو كان مكانهم المسألة عدها. فاذا كان زوج زوج هذا وام والزوج له النصف والام لها الثلث لها الثلث. نعم. لها سدس نعم. واخوة لام واخوة لابوين فللزوج النصف وللام السدس. ايه. وللاخوة للام الثلث؟ استغرقت ما بقي شيء يسقطون الاخوة يسقطون الاخوة لاب. قالوا ليش نصبر؟ الاخوة اشقاء يسقطون لانهم عصبة. الاخوة الاشقا في هذه المسألة يسقطون لان لان الفروق استغرقت الفروق استغرقت المسألة وهم عصبة ما بقي شيء يقولون هب ان ابانا كان حجرا اليست امنا واحدة؟ فيشركون معهم. ولذلك تسمى بالمشاركة نعم. وللاخوة للام الثلث وسقط الاخوة للابوين وتسمى المشاركة والحمارية قالوا هب ان ابانا كان حمارا. اليست امنا واحدة كيف يرثون ونحن لا نرث معهم. نعم. وسقط الاخوة للابوين وتسمى المشاركة والحمارية. ولو كان مكانهم اخوات. كان لهن الثلثان. نعم. وتعول الى عشرة وتسمى ام الفروخ. لكثرة عولها. والعول هو زيادة بالانصبة ونقص في السهام هذا العول. زيادة في الانصبة. اذا اذا زادت الفروض عن المسألة يقال عالة عالة المسألة واصل ستة يعول الى عشرة احيانا وهذا انتهى عونه تسمى ام الفروخ بكثرة عولها عول الى سبعة يعول الى تسعة يعول الى عشرة نعم فصل واذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فان ميراث الخنثى الخنثى على قسمين. خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. غير المشكل ما فيه اشكال لكن المشكل اللي يقول من من الالتين من من الة الذكر والة الانثى يعتبر الاكثر الاكثر كمية من البول. فان كان الاكثر مع الذكر اعتبروا ذكرا وان كان الاكثر مع مع الثقبة التي هي فرج المرأة يعتبر انثى. وان تساوى هذا وهذا يسمى بالمشكل. وهذا محل البحث نعم فصل واذا كان الولد خنثى. اعتبر بمبالغ فان بال من ذكره فهو رجل وان بال من فرجه فهو امرأة. نعم. وان بال منهما واستويا فهو مشكل. اي نعم. له نصف ميراث ذكر نصف ميراث انثى احتياطا نعم يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث ما يسمى ميراث الخنثى المشكل نعم وكذلك الحكم في ديته. نعم نصف دية ذكر ونصف دية انثى. اذا قتل خطأ. نعم. وجراحه وجراحه التي تظمن تظمن بالدية نعم. وكذلك الحكم في ديته وجراحه وغيرهما. ولا ينكح بحال. المشكل لا ينكح بحال لانه ما يدرى. هل هو ذكر الا انثى ما يزوج نعم. باب ذوي الارحام انتهى من من اصحاب الفروض والعصبات. انتقل الى ذوي الارحام. وذوي الارحام هم القرابة الذين ليسوا باصحاب فروض وليسوا بعصبات لكنهم اقارب للميت اقارب للميت كالاجداد والجدات من جهة الام الاخوال والخالات وبنوهم اذا مات عنهم ينزلون منزلة من ادلوا به. من من ذوي الفروض او العصبات. نعم باب ذوي الارحام وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض اي نعم ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض. ما يرث لو الارحام مع وجود اصحاب الفروض او العصبات لكن اذا توفي ميت وليس له وارث لا بفرض ولا بتعصيب لكن له قرابة من جهة الام فهؤلاء ذوو الارحام يورثون ينزلون منزلة اصحاب الفروض او العصبات نعم ولا من القرابة. نعم. ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرظ الا مع احد الزوجين ان لهم ما فضل عنه. احد الزوجين هؤلاء ليسوا بالنسب. هذا ارث بالزوجية ما هو بالنسب. نعم. فان مع احد الزوجين فان لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة. نعم. ويرثون بالتنزيل فيجعل كل انسان منهم بما يجعلون بالتنزيل. ينزلون منزلة اصحاب الفروض او العصبات. نزلهم منزلة من ادلوا به ارسا وحجبا هكذا قالوا به. نعم. ويرثون بالتنزيل فيجعل كل انسان منهم بمنزلة من ادلى به. فولد البنات وولد بنات الابن والاخوات بمنزلة امهاتهم فولد البنات بمنزلة امهاتهم وولد الاخوات بمنزلة امهاتهم منزلة الاخت لانها قد وضعت قبل ثمانية اشهر وما زالت ترضع ولدها الاول. ما حكم ما حكم ان تقوم المرأة باسقاط حملها قبل ان تتم شهره الاول. يقول مع ان المرأة قد وضعت قبل ذلك نعم فولد البنات وولد بنات الابن والاخوات بمنزلة امهاتهم وبنات الاخوة اعمام وبنو الاخوة من الام كابائهم. نعم. والعمات والعم من الام كالاب لانه يدلي به نعم. والاخوال والخالات وابو الام كالام. يدرون بالام فينزلون يأخذون نصيب الام نعم. فان كان منهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فاسبقهم الى الوارث احق نعم اقربهم اسبقهم الى الوارث يعني اقربهم الى الوارث. نعم. وان استووا قسمت المال بين من ادلوا وجعلت ما لكل واحد منهم لمن ادلى به. وسويت بين الذكر والانثى اذا استوت جهاتهم منه نعم ذكرهم وانثاهم سوى قياسا على بني الاخوة. قياسا على الاخوة لام. اخوة لام من ذوي الارحام فيقاسون عليهم. الله جل وعلا يقول وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اكثر من واحد فلو هم شركاء والشركة تقتضي التسوية. فيسوى بينهم الذكر والانثى. نعم فلو خلف ابن بنت وبنت بنت اخرى وابنا وبنت بنت بنت اخرى قسمت المال بين البنات على بين المدلى بهن تقسم البال بين المدلى بهن فما صار لكل واحدة يأخذه المدلي به. نعم. قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لاولادهن. للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الثلث بينهما نصفين. نعم. وان خلف ثلاث عمات مفترقات متفرقات متفرقات يعني واحدة لابوين وواحدة لابو وواحدة لام هذي متفرقة نعم وان خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين على خمسة نصيب الام نعم والثلثان بين العمات على خمسة وتصح من خمسة عشر نعم ان اختلفت جهات ذوي الارحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه. ثم قسمت على ما ذكرنا نعم وان؟ فان اختلفت جهات ذوي الارحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم ثم قسمت على ما ذكرنا والجهات ثلاث. نعم. البنوة والامومة والابوة جهات ذوي الارحام يعني. نعم. باب اصول المسائل. اصول المسائل. يعني الفروض مخارج الفروض مخرج كل فرض من سميه. فالثلث من ثلاثة من اربعة والثمن من ثمانية وهكذا. مخرج كل فرض من سوء الا النصف من اثنين نعم. باب وصول المسائل وهي سبعة. فالنصف من اثنين. والثلث والثلث من اثنين نعم والثلث والثلثان من ثلاثة. لان مخرجهم ثلاثة نعم. والربع وحده او مع النصف من اربعة نعم لان لان النصف يدخل مخرج النصف يدخل في مخرج الربع اكبر منه. نعم. والثمن وحده او مع النصف من ثمانية. والثمن وحده او مع النصف. لان مخرج النصف يدخل في مخرج الثمن نعم فيعتبر الاكبر منهما وهو الثمن. نعم. فهذه الاربعة لا عول فيها. نعم. واذا كان مع او ثلثان او سدس مع النصف ثلث مخرج النصف من اثنين ومخرج الثلث من ثلاثة فاضرب اثنين في ثلاث لانهم تباينات اضرب اثنين في ثلاثة تطلع من ستة فيخرج النصف والربع من هذا المخرج من اربعة. نعم. واذا كان مع النصف ثلث او ثلثان او سدس فهي من ستة. كله داخله ستة لان السدس اكبرها مخرج. اكبرها مخرج لان مخرجه من ستة وكلها تدخل فيه. نعم. فهي من ستة وتعول الى عشرة. تعول الى عشرة. اذا اجتمعت الفروض وتزاحمت عالت المسألة نعم. وان كان مع الربع احد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر. نعم من اثني عشر لان مخارجها متباينة تضرب الثلث في الربع باربعة ثلاثة في اربعة اثنا عشر. نعم. فهي من اثني عشر وتعول الى سبعة عشر. وهذا اعلى عون لها. نعم. وان كان مع الثمن سدس. او ثلثان. فهي من اربعة وعشرين وتعول الى سبعة وعشرين. هذا منتم فاهمينه من اه من العمدة لازم تدرسون الرحبية. لازم تدرسون الرحبية وتقسمون يوم درس ويوم قسمة حتى تتعلموا هذا الشيء. ولا القراءة كذا ما انتم مستفيدين منها شيء نعم. باب الرد باب الرد. احسن شيء في في الفرايض الرحبية. سهل وميسورة اه يحفظها الانسان على احد الفرضيين ويشرحها له ويعطيه عليها امثلة ويطبق ثم يفهمها ان شاء الله. نعم باب الرد وان لم تستغرق وان لم تستغرق. الرد نقص نقص في السهام زيادة في عكس العول زيادة في السهام نقص في زيادة في الانصبة نقص في السهام نعم. باب الرد وان لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم الا الزوجين. الزوجان لا يرد عليهما لانه ليسوا من الاقارب وانما يرثون بعقد الزوجية. نعم. فان اختلفت فروضهم اخذت سهامهم من اصل ستة ثم جعلت عدد سهامهم اصل مسألتهم. فان انكسر على بعظهم ظربته في عدد سهام تصحيح هل يسمونها التصحيح؟ التأصيل والتصحيح. نعم. وان كان معهم احد الزوجين اعطيته فهمه من اصل مسألته وقسمت باقي مسألته على مسألة اهل الرد. تجعل مسألتين مسألة للزوجية ومسألة اهل الرشد. نعم وتاخذ الباقي بعد الموجود من الزوجين وتقسمه على مسألة الرد. نعم وقسمت باقي مسألته على مسألة اهل الرد فان انقسم والا ظربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره تصحح ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره. نعم ليس في مسألة يرث فيها عصبة عون ولا رد نعم باب تصحيح المسائل. تصحيح المسائل يعني اذا حصل فيها انكسار. نعم اذا انكسر سهم فريق عليهم. يعني عدم انكسر يعني لم ينقسم عليهم. اذا لم ينقسم عليهم نعم اذا انكسر سهم فريق عليهم ظربت عددهم او وفقه ان وافق سهامه او وفقه وفقه ظربت اذا انكسر سهم فريق عليهم ظربت عددهم او وفقه ان وافق سهامهم في اصل مسألتهم وعولها ان عانت او نقصها ان نقصت ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما لجماعتهم او وفقه. نعم هذا مسألة التصحيح. تصحيح المسائل اذا انكسرت سهام او بعظ نعم هذا ما تفهمينه من العمدة لازم تقرأون الرحبية. على احد المشايخ الفراظيين يشرحها له يعطيكم عليها امثلة ويدربكم عليها. نعم. وان انكسر على فريقين فاكثر كانت متماثلة اجزأك احدها وان كانت متناسبة اجزأك اكثرها وان يعني متداخلة نعم وان تباينت ظربت بعظها في بعظ وانت يعني الفروض نعم وان فقط ظربت وفق احدهما في الاخر. ثم ثم وافقت بينما بلغ وبين الثالث وضربته او وفقه في الثالث ثم ضربته في المسألة ثم كل من له شيء من اصل مسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة. نعم باب المناسخات. نعم باب المناسخات اذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته. وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الاول. قسمت التركة على ورثة الثاني واجزأك. نعم وان اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه وقسمت عليها سهامه من الاولى فان انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الاولى وان لم ينقسم ضربت الثانية او وفقها الاولى ثم كل من له شيء من الاولى يكون حاصل الظرب هو الجامعة للمسألتين الجامعة للمسألتين. نعم. ثم كل من له شيء من الاولى مضروب في الثانية او وفقها. ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني او وفقها ثم يفعل فيما زاد من المسائل كذلك لنا باب موانع الميراث. موانع الميراث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين هذه موانع الميراث الرق الرقيق لا يرث ولا يورث مملوك لانه لو ملك فملكه لسيده يصير المال لاجنبي من الميت ما يصلح والقتل القاتل ليس له ميراث. القاتل اذا قتل الوارث مورثه يحرم من الميراث ما يعطى شيء. فق وقتل واختلاف دين. الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. نعم باب موانع الميراث وهي ثلاثة. نعم. احدها اختلاف الدين اختلاف الدين لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر هذا في الحديث الصحيح نعم. احدها اختلاف الدين فلا يرث اهل اهل ملة اخرى. لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهود. اختلاف الدين بينهم ولا الوثني الوثني ما يرث من الكتاب وهكذا. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اختلاف الدين نعم. والمرتد لا يرث احدا. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. نعم. والمرتد لا يرث احدا المرتد لا يرث احدا لا يرثه احد ان ارتد عن دينه ومات على الردة فماله لبيت المال يصادر لبيت المال ليس لورثته منه شيء. نعم. والمرتد لا ولو مات مورثه وهو حي المرتد حي مورثه لا يرث منه. نعم. والمرتد لا يرث احدا وان مات فماله فيرظ. ماله لبيت المال نعم. الثاني الرق. المانع الثاني الرق وهو لا وهو المملوك نعم. والثاني الرق فلا يرث العبد احدا. ولا له مال يورث. نعم ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية. هذا يسمى المبعر ميراث المبعض نعم. الثالث القتل. نعم. فلا يرث القاتل المقتول بغير حق بغير حق اما اذا قتل بحد او قصاص او بحكم شرعي فلا يمنع ان يرثه قاتله لانه قتله بحد بحق. لكن اذا اعتدى عليه وقتل بغير حق يحرم من ميراثه. نعم ليس لقاتل الميراث. نعم. فلا يرث القاتل المقتول بغير حق. وان قتله بحق كالقتل حدا او قصاصا. نعم. او قتل العادل الباغي. لم العادل العادل الذي يصير مع ولي الامر. والباقي هو الذي يبغي على ولي الامر. العادل الباغي لا يرث العادل. الباغي وان كان قريبا له لا يرثه. نعم. وان قتله حق كالقتل حدا او قصاصا او قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه. نعم. باب قاتل التي وان بغت احداهما على الاخرى هذا الباغي وان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي تأتي فيها الى امر الله نعم. باب مسائل شتى. اذا مات عن حمل يرثه وقفت له ميراث ذكرين؟ هذا ميراث الحمل. ان عجل ان رضي الورثة بتأجيل القسمة الى الولادة شيء طيب لكن لو طالبوا بالقسمة وش تعمل الحمل ما يدرى هو حي ولا ميت وذكر هو انثى او واحد ولا متعدد ما يدري يجعل له مسائل ست مسائل على التقديرات كلها واجعل لها جامعة فمن كان يرث في كل المسائل متساوية اعطوه نصيبه كله. ومن كان يرث في بعضها في يرث فيها متفاضلا فاعطه الانقص واوقف الزيادة حتى يتبين وان كان يرث في حال دون حال فلا تعطيه شيئا. نعم. هذا ميراث الحمل. نعم. اذا مات عن حمل يرثه وقفت له ميراث ذكرين ان كان ميراثهما اكثر. والا ميراث انثيين وتعطي كل وارث اليقين. وتقف الباقي حتى يتبين. نعم. وان كان في الورثة مفقود هذا ميراث المفقود اللي ما يدري هو حي ولا ميت مثل مثله يوقف يوقف نصيبه الى ان يتبين امره. نعم وان كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره. اعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله. هل هو حي ولا ميت؟ نعم. حتى يعلم حاله الا يجعل له مسألتان. مسألة وجود مسألة موت ويجعل لهما جامعة فيجرى عليهم هذا الحكم. نعم. ووقفت الباقي حتى يعلم حاله الا ان يفقد في مهلكة او من بين اهله فينتظر اربع سنين. ثم يقسم. نعم المفقود اه ما يعلم خبره. ولكنه يغلب عليه السلامة. يغلب عليه السلام هذا ينتظر حتى يأتي يوقف نصيبه حتى يأتي ان جاء اخذه واما جاء يرد على مستحقيه. هذا المفقود واما المفقود الذي غالبه الهلاك مثل انسان بين الصفين فقد بين الصفين هذا يغلب عليه انه مقتول. او فقد في المعركة هذا يغلب عليه انه مقتول يغلب عليه انه مقتول. غالبه الهلاك. لكن مع هذا يوقف نصيبه. اربع سنين فان تبين ولله رد على اصحابه. نعم. الذي غالبه الهلاك غالبه السلامة. المفقود الذي غالبه السلامة يوقف الى تمام عمره. والتعمير الى تسعين سنة الى تسعين سنة فاذا ما جاء بعد التسعين يعطى المال لمستحقيه. واما ان كان غالبه الهلاك اربع سنين فقط نعم. ووقفت الباقي حتى يعلم حاله الا ان يفقد في مهلكة او من بين اهله فينتظر اربع سنين ثم بين اهله يعني طلع ولا رجع هذا غالبه الهلاك لانه له حي جا نعم نظر اربع سنين ثم يقسم. نعم. وان طلق المريض في مرض الموت. ها. وان طلق المريض في مرض الموت طلق المريض زوجته في مرض هذا ميراث المطلقة. ان كان متهما بقصد حرمانها فانها ترث اما اذا طلبت هي الطلاق منه وطلقها بمرض موته. فليس لها شيء لانها هي اللي حرمت نفسها. اما اذا ما طلبت الطلاق هو طلقها هذا متهم بقصد حرمانها فلا تمنع من الميراث. نعم. وان طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها الميراث. لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته يعامل بنقيض قصده اذا مات في العدة ترثه. نعم. وان كان الطلاق رجعيا توارث في العدة سواء كان في الصحة او في المرض. وان كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة. اي لا لان الرجعية زوج ما دامت في العدة يتوارثا ان ماتت هو ان مات هو يأترسه وان ماتت هي يرثها. لانها زوجته. نعم. وان كان الطلاق رجعيا توارث في العدة ما دامت في العدة اذا اذا انتهت العدة بانت منه. نعم. سواء كان في الصحة او المرض. نعم وان اقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث. فصدقهم او كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وارثه. وان وان اقر الورثة كلهم. كلهم اذا اقر الورثة كلهم بمشارك اهم في الميراث فانه يشاركهم ويعطى حقه لانهم اقروا بانه وارث واحد منهم اما ان اقر به بعضهم فانه يشارك المقر فقط. اما الذين لم يقروا فليس فلا يأخذ منهم شيء نعم وان اقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم. او كان صغيرا مجهولا النسب ثبت نسبه وارثه. نعم. وان اقر بعضهم لم يثبت نسبه. وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه. اي نعم يشاركن المقر فقط في ميراثه. واما الذين لم يقروا فلا يلحقهم شيء نعم باب الولاء. نعم. الولاء لمن اعتق. وان اختلف دينهما. ولاء العتيق يعني ولاء العتاب من ولاء العتاقة هو عصوبة. فالمعتق يرث عتيقه. اذا لم يجد اذا لم يوجد له وارث بالنسب فيرث المعتق عتيقه بالولاء. نعم. الولاء لمن اعتق وان اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي ولاء ونسب ما بعدهن مواريث سبب ولا الولاء يورث به. نعم. الولاء وهي نكاح وهي نكاح وولاء ونسب نعم. الولاء لمن اعتق وان اختلف دينهما. وان اختلف دينهما كان المعتق مسلم والعتيق له الولاء عليه لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. نعم. الولاء لمن اعتق وان اختلف افدينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. نعم. وان عتق عليه رحم او كتابة او تدبير وان عتق عليه لان بريرة لما اراد اهلها عتقها لما اراد اهلها اه ان يبيعوها على عائشة اراد سادتها ان يبيعوها على عائشة اشترطوا لهم الولاء. تعتقها عائشة ولا للذين باعوها عليها. النبي الغى هذا الشرط قال الولاء لمن اعتق. والمعتقة هي عائشة اما الذين باعوها ليس لهم شيء. نعم. وان عتق عليه برحم او كتابة او تدبير او استيلاء فله اي نوع من من العتق. المعتق يرث عتيقه باي نوع من العتق اعتقه في كفارة اعتقه تطوعا اعتقه باي سبب او قرابة او ما اشبه ذلك. نعم وان عتق عليه برحم او كتابة او تدبير او استيلاء فله عليه الولاء. الكتابة ان يشتري عبد يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه له. والذين يريدون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. هذا هو المكاتب. يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه له على اقساط فاذا دفعها له عتقا. هذا المكاتب نعم. فله عليه الولاء وعلى اولاده من حرة معتقة او من امته وعلى معتقه ومعتق اولاده الولاية انجر من من الوالد الى ولده الى ولد ولده فاولاده واولاد اولاده كلهم ولائهم لمن اعتق اباهم او جدهم. نعم. ينزل معهم. وعلى معتقه ومعتق اولاده واولاده ومعتقيهم ابدا ما تناسلوا. اي نعم الولاية ينجر الى اسفل. نعم. ويرثهم اذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم المعتق يرث بالولاء بعد بعد اصحاب النسب. نعم ويرثهم اذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده. ثم اذا مات المعتق عصبات المعتق يقومون مقامه يرثون عتيق ابيهم او جدهم نعم. ومن قال اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعل الامر فعلى الامر ثمنه وله ولاءه اي نعم اذا قال اعتقه علي ثمنه صار الولا لمن دفع ثمن العتيق نعم ومن قال يكفي نقف عند هذا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز تقسيم الميراث في الحياة. نعم اذا اذا رضوا بهذا كلهم قسما ما له على اولاده بالميراث كل يعني على حكم الله لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. اسئلة كثيرة تقول اذا كان الاب لا يصلي. فهل يرثه ابناؤه اذا كان الاب لا يصلي لا يصلي اذا حكم القاضي بكفره فلا يرد لازم يروح للمحكمة. نعم. ما يلغي الميراث الا القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة للميراث بالنسبة للميراث من الاقرب الجد او وابن الابن الجد او ابن الابن. الجد اب له ميراث الاب وابن الابن وميراث الابن نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الراجح في مسألة الاخوة مع الجد. نعم. ما الراجح في مسألة الاخوة مع الجد؟ الذي عليه الجمهور انهم يرثون مع الجد وهو المذهب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول صحيح او هل ورد ان السلف كانوا يفرون من الفتوى في مسألة الجد والاخوة؟ نعم من مسألة ميراث الجد مع الاخوة. يخافون يعني من الخطأ ومن نعم المسألة شائكة ما في شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة لدراسة الفرائض هل يكفي في ذلك حفظ الروحبية مع قراءة كتاب وشرح لها؟ هل يكفي؟ لا ما يكفي لازم منا مدرس لازم من مدرس ما تأخذه من الرحبية ما تفهمها الا بمدرس. تمارين ايضا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل صحيح ان المسائل التي فيها خلاف؟ في علم الفرائض قليلة وان اغلب مسائل الفرائض فيها اجماع ما تحتاج الى يحتاج الى مراجعة وتأمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل هناك يقول طلبة علم تنصح بهم لدراسة الفرائض؟ طلبة علم تنصح بهم للدراسة العلم ما يستطيعون شرح الفرائض لازم عالم. لازم عالم من العلما نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله القتل من موانع الميراث. فهل من يقتل خطأ يكون وارثا لا ما يكون وارث ولو خطأ. سدا للباب. سدا للباب. القتل المضمون او كفارة يمنع من الميراث. ولو خطأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول لماذا اخذنا بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ولم نأخذ من قوله لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. الولاء الولاء اقوى الولا قوي ما ما يلتغي نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك شروح في في ما يتعلق بالرحابية؟ نعم هل هناك شروح وافية تشرح الرحابية؟ يا اخي الشروح ما انت بفاهمها ولازم من مدرس. لكن الشروح تستعين بها. الشروح تستعين مثل شرح الشنشوري وحاشية الباجوري على السنفوري هذي تستفيد منها لكن لا تعتمد عليها وتظن انك تبي تفهم الفرائض بمجرد قراءة الشرح لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول اذا هناك قرابة لا يرثون. فهمت؟ اذا كان هناك قرابة لا يرثون. فهل تجب الوصية لهم تجب الوصية لهم. وصية ما تجد. ما تجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز تأخير قسمة التركة؟ الى ان يموت بعض الورثة؟ هل يجوز تأخير قسمة في التركة الى ان يموت بعض الورثة لا يجوز تأخير القسمة اذا طالب الورثة بالقسمة لا يجوز تأخيرها الا لعذر شرعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل اذا تفل الانسان يتيما منذ صغره. واوصى له بمال يعادل نصيب ارث احد ابنائه اذا كفل الانسان يتيما منذ صغره ثم اوصى له بمال يعادل نصيب ارث احد ابنائه الذكور فهل الوصية صحيحة؟ اي نعم اذا كان في الثلث فما دون له ان يوصي بالثلث. له ان يوصي بالثلث فما دون الثلث نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل يمكن لطالب العلم ان يتتلمذ على شيخ واحد ام لابد ان يذهب الى عدد منهم؟ يستفيد من العلماء الموجودين كل في فنه قد يكون هناك عالم بالنحو وهو عالم بالفقه وعالم لا بأس بس هو ما يقرأ القرآن اما انه يجتمع ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل اتي مبكرا الى المسجد. واقوم بحجز مكان لزميل لي سيأتي فيما بعد. هل يجوز المواريث فيستفيد عالم باللغة يستفيد من كل عالم في تخصصه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول عندنا بعض الناس عند الوصية يستحسن في قسمتها يقول الارظ والعقار للذكور. وعلى الذكور ان يعطوا الاناث مالا وليس لهن من الاراضي شيء يقول لا يجوز هذا هذا ما يجوز هذا حيف. هذا حيف. فلا يمنع الاناث من الارث من من الاراضي ومن الاملاك اعطاهن الله الحق. ولا يحرمهن. يقول عوضوهن عن ذلك. لا ما يجوز له هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجب على الاب ان يدفع تكاليف حملات الحج اولاده وبناته اذا كان قادرا؟ هل هل يجب على الاب ان يدفع تكاليف حملات الحج لاولاده وبناته لا ما يجب عليه. الحج على المستطيع المستطيع بنفسه اما انه يلزم ابوه انه يحججه لا ما الزموا به ذلك نعم ان استطاع هو يحج واما استطاع فليس عليه حج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل من يحتاج حاجة شديدة الى ان يتملك سيارة ولم يستطع الوصول اليها الا عن طريق ما يسمى بالايجار منتهي بالتمليك. فهل يرخص له بهذا؟ لا. لا ما يجوز. يصبر الى ان الله ييسر له. ويشتري سيارة ولا يستأجر ويركب مع الناس. نعم التكاسي لما ان الله ييسر له شراء السيارة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا صلى الانسان في مسجد ثم تبين له بعد ايام نعم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. وهو اختيار الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اسقاط المرأة لحملها قبل ان تتم الشهر الاول ان فيه قبرا ان فيه قبرا فهل يعيد الصلوات تلك الايام؟ ان فيه قبرا يعني في المسجد. نعم. داخل المسجد. ها؟ والله معه. ان فيه قبرا في المسجد كانوا داخل المسجد والصلوات قليلة يمكن هو يعيدها يعيدها اما ان كانت كثيرة. صعب عليه اعادتها فالحمد لله هو صلى ما درى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ما كيفية انكار المنكر اذا كان الفاعل له هو الوالد. واذا لم يستجب هل استمر بالانكار عليه ولو تضجر؟ النصيحة النصيحة تنصحه نصيحة برفق حكمة تلطف مع والد لعل الله نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل المراد بذلك فقه الفروع؟ ام فقه الاصول والتوحيد الفقه فقه الاصول وفقه الفروع. الدين يشمل يشمل كل النوعين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الطريقة الصحيحة لتحصين الاولاد بالاذكار. هل يقرأ الاذكار مباشرة. لا يقرأ ويدعو لهم دعاء. يدعو لهم دعاء في الصباح والمساء والورد نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل والدي وكلني على مال له في احد البنوك ومضى على هذا المال خمس سنوات ولم يزكه. وكلما قلت له نريد ان نزكي هذا يقول لي لا نريد اولا ان نزوج الابناء سؤاله يقول كيف اصنع انا؟ هل ازكي ما له بدون علمه او لابد من نيته. لابد من نيته لكن خوفه بالله ويمكن انه جاهل ما يدري. يمكنه جاهل المال ازوج اولادي قبل الزكاة. لا ما يدري هذا اكيد انه جاهل. بين له ان هذا فرض ما يجوز لك هذا. يزكيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما ما حدود الهبة الجائزة؟ بمعنى هل للاب ان يعطي كل ما يملك لاحد قبل وفاته ما يجوز له يعطي ماله كله ويقعدوا بدون ما ما يجوز له هذا. ما يجوز له يقعد بدون ما يعطي ماله. يبقي ما ما يكفيه من المال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل في بلادنا مجالس عرفية يقسمون الميراث ويخالفون الشريعة في ذلك. فهل هذا من الحكم بغير ما انزل الله بلا شك يقسم المواريث على غير ما انزل الله هذا حكم بغير ما انزل الله فلا يجوز هذا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المراد بالارحام الذين يجب صلة اقاربك من جهة الاب واقاربك من جهة الام. كلهم من ذوي الارحام. اتقوا الله الذي يتساءلون به والارحام. يعني اتقوا الارحام ان تقطعوها. والرحم هو كل ما جمع جمعك به قرابة من جهة الاب او من جهة الام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل اذا كان الانسان على جنابة فهل لغوا ان يستمع القرآن عن طريق المسجل؟ لا بأس بذلك. طريق المسجل او عن طريق القارئ او نعم يقول اتي مبكرا الى المسجد ثم اقوم بحجز مكان لزميل لي يأتي فيما بعد هل يجوز لي هذا؟ لا. اللي ما حضر ما ما له حق انه يحتجز مكانه. ما له حق يحتجز مكانه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل اراد ان يحج حجة الاسلام ولم يعتمر بعد عمرة الاسلام حتى الان. فهل له ان يحج بدون اعتمار قارن يقرن بين بين العمرة والحج. وتكفيه عن عمرة الاسلام. يقرنها مع الحج نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. وعمل القارن مثل عمل المفرد الا انه تجب عليه الفتنة فدية التمتع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما موقفنا من الاحاديث الضعيفة التي ترد في بعض كتب اهل العلم. وش يدريك عن الضعيفة؟ انت متخصص في الحديث والضعيفة ما هي بعلى حد سواء منها ما يرتقي الى درجة الحسن ومنها ما يعمل به في الترغيب والترهيب يعني هذي مسألة تتركها للعلما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول اذا طلق الرجل زوجته في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث. فهل ترثه الزوجة ولو خرجت من العدة؟ لا اذا خرجت من ما هي بزوجها اذا خرجت من العدة ما هي بزوجة ما دامت في العدة فهي زوجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لان اثار الزوجية باقية عليها ما زالت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للتشهد الاول هل يقرأ مع التشهد هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف عند بثمانية اشهر فما زالت ترضع ولدها الاول فهي تخاف على صحتها وعلى صحة الرضيع ما تسقط الحمل الا اذا قرر الاطباء اذا قرر الاطباء انها انها تسقطه وهو دون تسعين يوم دون تسعين يوم فلا بأس. اما ان هي من ذاتها تبي تسقط الحمل؟ لا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل لا بد ان تستر المرأة باطن قدمها عند السجود في الصلاة؟ هل لابد ان تستر المرأة باطن قدمها عند سجودها في الصلاة لكل الصلاة اي نعم تستر نفسها. المرأة كلها عورة في الصلاة. الا وجهها اذا لم يكن عندها رجال غير محارم. ان كان عندها رجال غير محارم تستر وجهها ايضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم النظر الى النساء الاجنبيات اذا كان نظرا عارضا كما يكون اقول في نشرة الاخبار اذا قصد النظر والتلذذ بهذا فهذا حرام. اما اذا وقع نظره من غير انه اقصد هذا ولا يتلذذ به فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما تفعله بعض المحلات التجارية الكبرى في احتساب نقاط لكل زيارة يقوم بها المشتري فاذا اشترى منها زبون اعملوا له خصما لانه مكثر من زيارتها. هذا مثل تلقي الركبان لا يجوز. وهذا يعني يفسد على المحلات اللي ما تعمل هذا يفسد الزباين عليهم. فلا يجوز مثل هذا. نعم الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما نصيحتكم لطلبة العلم؟ خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكيف يتعاملون معها؟ يتجنبونها يتجنبون الفتن مهما امكن يبتعدون عنها ويعتزلونها مهما امكن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يحق هل يحق للزوج ان يمنع مع زوجته من ان تسافر لاهلها خارج هذه البلاد؟ نعم ما تسافر الا باذنه. ما سافر الا باذنه. له الحق في منعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة للراتبة التي قبل صلاة الظهر هل يجوز ان تكون اربع ركعات بسلام واحد ايه يجوز في النهار يجوز سرد اربع ركعات بسلام واحد انما صلاة مثنى مثنى ما يجوز سردها. مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. ثم يقول في بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فترك هذا ما في شك انه احسن واحوط. نعم. يقول حفظك الله واذا كانت بسلام واحد هل له ان يشبهها بصلاة الظهر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. من شبهها بصلاة الظهر. يعني يجلس التشهد الاول لأ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعمل في شركة وهذه الشركة اخذوا قروضا ربوية. فهل اكون اثما بعملي فيها؟ لا تعمل عندها ما دام انكسبها من الربا لا تعمل اطلب الرزق عند غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل يكثر اهل البادية والعوام. كيف نعلمهم امور دينهم؟ وبماذا نبدأ يكثر عندنا يكثر عندنا اهل البادية والعوام. يقول كيف نقوم بتعليمهم وبماذا نبدأ علموهم الصلاة الوضوء والطهارة وعلموهم الصلاة. هذا ضروري من ضروري لهم. تعلمونهم الوضوء طهارة وتعلمونهم الصلاة واحكام الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول واهم شيء العقيدة العقيدة تعلمونهم العقيدة الصحيحة ولو بطريقة مختصرة. تنهونهم عن الشرك وعن البدع وعن نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك احد الدعاة في اوروبا يقول انه يجب اعادة النظر في تقسيم المواريث لان المرأة اصبحت تكتسب كالرجل فلا يجب البقاء على التقسيمات القديمة نسأل الله العافية يعترض على الله هذا والعياذ بالله خطير الكلام هذا هذا خطير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انتهى يا شيخ حنا بعد صيفنا جزاك الله خير