﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.800
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الداس الثاني والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:22.950 --> 00:00:43.500
وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله

3
00:00:44.300 --> 00:01:15.700
باب الربا والصرف الربا   مأخوذ الربا هو الزيادة يقال رب الشيء اذا زاد ومنه قوله تعالى في الارض اهتزت وربت يعني ارتفع ارتفعت بعد ان كانت منخفضة اذا جاءها المطر

4
00:01:16.000 --> 00:01:53.800
ارتفعت بالنبات ومنه الربوة وهي المكان المرتفع. فالربا هو الزيادة في اللغة واما في الشرع فالربا هو زيادة مخصوصة في اموال مخصوصة وزيادة مخصوصة في اموال مخصوصة بينتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والربا محرم بالكتاب والسنة

5
00:01:54.250 --> 00:02:15.950
والاجماع  قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله

6
00:02:17.000 --> 00:02:45.350
وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين والسنة فيها احاديث كثيرة

7
00:02:45.500 --> 00:03:16.800
تحرم الربا وتنهى عنه وتشدد فيه منها قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه فلعن صلى الله عليه وسلم في الربا الاكل والدافع للربا الاخذ للربا والدافع للربا

8
00:03:17.050 --> 00:03:42.600
والموثق للربا بالشهادة او الكتابة لعن فيه اربعة مما يدل على تغليظ تحريمه. واجمع العلماء على تحريم الربا وان اختلفوا في بعض التفاصيل لكن في الجملة العلماء اجمعوا اجماعا قطعيا على تحريم

9
00:03:42.600 --> 00:04:09.650
الربا فمن استحله فانه يكفر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين. فمن استحل الربا المجمع عليه فانه يكفر ويخرج من الملة. اما من استحل شيئا من ما اختلف فيه هل هو ربا او ليس بربا

10
00:04:09.800 --> 00:04:27.300
فهذا يتبع فيه الدليل. يتبع فيه الدليل. هل هو مع من رآه ربا او مع من؟ رآه غير ربا اما الربا فهو مجمع على تحريمه لكن اختلفوا هل يدخل في اشياء هل تدخل في الربا

11
00:04:27.550 --> 00:04:46.950
ان تدخلوا في الربا او لا تدخل. وهذا يتبع فيه الدليل فاذا كان الدليل مع احد الطرفين وجب الاخذ به لكن لا يحكم على من قال انه مباح لا يحكم عليه بالكفر نظرا للاختلاف فيه هل هو ربا او ليس بربا

12
00:04:46.950 --> 00:05:15.250
اما من اخذ الربا وهو يعترف انه حرام ويعتقد انه حرام لكن اخذه من باب الطمع او الشهوة او التقليد للاخرين فهذا مرتكب لكبيرة. من كبائر الذنوب الموبقة وهو فاسق

13
00:05:15.350 --> 00:05:41.750
ومعرض للوعيد لكنه لا يكفر بل يعتبر فاسقا ناقص الايمان فهذا هو التفصيل في مسألة اكل الربا ان اكله مستحلا له فهو كاذب وان اكله غير مستحلا غير مستحل له

14
00:05:41.900 --> 00:06:09.500
فانه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والربا على قسمين ربا فضل وربا نسيئة والاصل هو ربا النسيئة. الذي كان اهل الجاهلية يتعاملون به كان اهل الجاهلية يتعاملون بربا النسيئة. كيف ربا النسيئة؟ يكون له الدين

15
00:06:09.500 --> 00:06:34.950
على شخص فاذا حل الاجل قال هل ترى بانك تسدد والا نزيد الدين ونأجله ثانية نأجله مرة ثانية فان له وزاد فيه فهذا ربا نسيلة هذا ربا نسية وهو ربا الجاهلية. وهو الذي قال الله جل وعلا فيه

16
00:06:34.950 --> 00:06:53.300
ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم

17
00:06:54.150 --> 00:07:22.500
لا تظلمون ولا تظلمون. هذا ربا نسيئة وهو ان يزيد في الدين على المدين ويؤجله مرة ثانية. سواء كان المدين معسرا او كان موسرا فا ربا النسيئة حرام لكن اذا كان المدين معسرا

18
00:07:22.900 --> 00:07:45.550
فهذا اشد لانه زيادة حمل على الفقير من غير ان يستفيد ولهذا قال جل وعلا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا اعصر المدين بالدين فصاحبه

19
00:07:45.800 --> 00:08:10.550
يخير بين امرين اما ان ينظر ولا يزيد في الدين ينظر ولا يزيد في الدين. نظرة الى ميسرة وان شاء اسقطه وان تصدقوا خير لكم. فاعفاء المدين المعسر خير من انظاره خير من انظاره

20
00:08:11.150 --> 00:08:33.750
اما انه يزاد عليه الدين ويؤجل مرة ثانية وثالثة ويتضاعف فهذا هو الحرام بالاجماع وهو معنى قوله لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة انهم كانوا يضاعفونه عليه مرة بعد مرة  حتى يبلغ

21
00:08:33.850 --> 00:09:11.300
مبلغا كبيرا هذا ربا النسيئة والنسيئة هي التأجيل التأجيل يسمى نسيئة وانشأه اذا اجله واخره النسيئة هي التأجيل والتأخير فعلا من احب ان ينسأ له في اثره يعني يؤجل في عمره ويزاد في عمره فليصل رحمه. فالنسيئة هي التأجيل والتأخير. واما ربا الفضل فهو الزيادة

22
00:09:11.300 --> 00:09:38.800
في الاشياء التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الذهب بالذهب والفظة بالفظة البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فقد اربى

23
00:09:39.250 --> 00:09:59.150
هذه الستة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تحريم ربا الفضل من غير مسيئة. كان يبيع تمر بتمر اكثر منه  يبيع بر ببر اكثر منه. يبيع شعير بشعير اكثر منه

24
00:09:59.300 --> 00:10:26.700
يبيع فظة بفظة اكثر يبيع ذهب بذهب اكثر حالا وليس مؤجلا فهذا رضى الفضل فان جعل فيه اجلا اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة فهذا هو ربا الفضل قد جاء النص عليه في السنة الصحيحة

25
00:10:26.800 --> 00:10:44.400
وايضا هو داخل في قوله واحل الله البيع وحرم الربا. كلمة الربا عامة لربا الفضل وربا النسيئة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. كلمة عامة لربا الفضل وربا

26
00:10:44.400 --> 00:11:13.250
النسيئة نعم وقد جاء في الحديث ان ان الدرهم من الربا ان الدرهم من الربا اشد من الست وثلاثين زنية  قال صلى الله عليه وسلم الربا بضع وسبعون حوبا يعني اثما. ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. فالربا شديد التحريم

27
00:11:15.000 --> 00:11:43.200
وخطير جدا ولكن مع الاسف لما غلب الاقتصاد اليهودي والاقتصاد الكافر على التجارة العالمية صال الربا سائغا عند كثير من الناس. لا يبالون به  واليهود هم اهل الربا واكلهم الربا وقد نهوا عنه

28
00:11:43.350 --> 00:12:14.900
اليهود من الاصل هم اهل الربا ولما صارت المصارف وصارت البنوك بايديهم اسسوها على الربا وعمت البلوى بها ولا يتخلص منها الا من الا من اتقى الله سبحانه وتعالى وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم انه

29
00:12:15.250 --> 00:12:37.150
يفشوا الربا في اخر الزمان حتى ان من لم يأكله ناله من غباره ناله من غباره. فالخطر شديد من الربا واليوم يكاد يغطي تعاملات الناس الا من رحم الله عز وجل. نعم

30
00:12:37.550 --> 00:13:02.350
احسن الله اليك. باب الربا والصرف. هذا الربا اما الصرف فهو بيع النقد بالنقد. بيع الذهب فضة او بيع الفضة بالذهب او تقول بكلمة اعم هو بيع النقد بالنقد سواء كان من آآ الذهب والفضة او من

31
00:13:02.350 --> 00:13:32.050
النقد فبيع النقد بالنقد سواء من المعدنين الذهب والفضة او كان من الاوراق النقدية فهذا هو الصرف. سمي صرفا من الصريف وهو الصوت لان لانهم كانوا يضعون النقود في في الميزان فيكون لها صوت يكون لها صوت فسمي بالصرف من الصريف وهو الصوت. نعم. احسن الله اليك

32
00:13:32.450 --> 00:13:52.050
عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. هاء وهاء. احسن الله. الا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا الاهاء وهاء

33
00:13:52.500 --> 00:14:18.250
والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. نعم هذه اصناف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذهب بالذهب يعني اذا بيع الذهب بالذهب فان كان فيه زيادة فهو ربا. فهو ربا

34
00:14:18.250 --> 00:14:40.700
رضا فضل وان لم يكن فيه زيادة وفيه تأجيل فهو ربا نسيئة فيجوز بيع الذهب بالفظة ولا اعتبار للتساوي لانه اختلف الجنس لكن لابد من التقابض في المجلس. اما اذا بيع

35
00:14:40.950 --> 00:15:07.800
الذهب بالذهب او الفضة بالفضة حرم امران التفاضل والتأجيل فلابد من التساوي ولابد من الحلول والتقابر اما اذا بيع جنس بغير جنسه فانه يجوز التفاضل ويحرم التأجير. لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف

36
00:15:07.800 --> 00:15:30.400
فبيعوا كيف شئتم يعني متساويا او زائدا يدا بيد يعني بالتقابض في المجلس نعم. فذهبوا بالذهب يعني اذا بيع الذهب بالذهب فانه لا بد من التساوي ولابد من التقاضي واذا بيع الذهب بالفضة اختلف الجنس

37
00:15:30.650 --> 00:16:01.050
جاز التفاضل وحرم التأجيل وهكذا في بقية الاصناف. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة اصناف في الاحاديث ستة اصناف الذهب بالذهب. الفضة بالفضة. البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر. الملح بالملح

38
00:16:01.300 --> 00:16:25.500
هذي ستة اصناف هذه ستة اصناف يحرم فيها الربا سواء ربا الفضل او ربا النسيئة  فقد اختلف العلماء هل الربا خاص؟ بهذه الستة الاصناف وما عداها فلا ربا فيه هذا قول الظاهرية

39
00:16:25.800 --> 00:16:50.950
الظاهرية يرون ان الربا خاص بهذه الاصناف الستة. اما ما عداها من الاموال فلا يدخلوا الربا لان الظاهرية يأخذون بالظاهر ولا يعملون بالقياس اما الجمهور فقالوا كل ما شارك هذه الستة في العلة

40
00:16:51.050 --> 00:17:11.250
التي من اجلها حرم الربا فيها فانه يأخذ حكمه. فيحرم الربا فيه. كل ما شارك هذه الاصناف المذكورة في العلة التي من اجلها حرم الربا فيها فانه يأخذ حكمها فيحرم الربا فيه

41
00:17:12.000 --> 00:17:44.100
هذا هو جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة. لانهم يقولون بالقياس قياس العلة لكن اختلفوا في تحديد العلة في هذه الاصناف الستة. فعند الحنفية والحنابلة ان العلة في الذهب والفضة الوزن والعلة في الاصناف الباقية الكيل. فعلة الربا عند الحنفية والحنابلة

42
00:17:44.100 --> 00:18:13.450
اي الكيل او الوزن وكل ما يكال او يوزن فانه يدخله الربا. نصا في هذه الستة وقياسا عليه في غيرها. وذهب الشافعية الى ان العلة في النقدين هي الثمنية كونها اثمانا وليس الوزن وانما كونها نقود واثمان النقدية او الثمنية

43
00:18:14.200 --> 00:18:43.700
واما العلة في الباقي فهي الطعمية كونها اطعمة طعمية يعني كونها اطعمة يأكلها الناس يستطعمون بها ويقتاتون طيب الملح الملح هو طعام؟ قالوا نعم الملح يصلح به الطعام  الملح ياخذ حكم الطعام لانه آآ يصلح به الطعام ولا يصلح الطعام بغير الملح

44
00:18:44.100 --> 00:19:07.000
فهو فهو نوع من الطعام هذا عند الشافعية. عند المالكية يقولون العلة في في الذهب والفضة هي السمنية او النقدية كما قال الشافعي واما العلة في التمر والبر والشعير والملح العلة هي الاقتيات

45
00:19:07.000 --> 00:19:31.650
والادخار هي الاقتياس والادخار كونها اقواتا وكون الناس يدخرونها. اما ما اما ما يقتات به ويوكل لكنه لا يدخر مثل الفواكه الخضروات هذي ما تدخر فلا يدخلها الربا لكن الحبوب والثمار

46
00:19:32.450 --> 00:19:59.500
والملح نحو ذلك هذا يدخر فكل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار فانه يدخله الربا لان العلة عندهم في اه في اه الاطعمة هي والادخار القول الرابع وهو رواية المذهب الحنبلي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

47
00:19:59.900 --> 00:20:21.850
وابن القيم او شيخ الاسلام فقط لان ابن القيم له رأي خاص ان العلة في النقدين نعم هي النقدية او الثمنية كما قال الشافعية والمالكية العلة هي النقدية او الثمانية

48
00:20:21.900 --> 00:20:46.400
اما العلة في بقية الاصناف فهي الطعمية مع الكيل او الوزن. طعمية كونها مطعومة وكونها تكال او توزن. جمعوا بين العلتين في هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية فكل شيء يتخذ طعاما ويكال ويوزن انه يدخله الربا

49
00:20:47.650 --> 00:21:14.650
وما ليس كذلك فانه لا يدخله الربا هذا حاصل الخلاف في علة الربا في الاصناف الستة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاعدة انه كل على مذهبه انه اذا

50
00:21:15.150 --> 00:21:45.950
انه اذا اتحدت العلة والجنس مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر ابتعدت العلة  فانه يحرم الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة اما اذا اما اذا اتحدت العلة واختلف الجنس اذا اتحدت العلة واختلف الجنس فانه يحرم النسيئة فقط ويبادر

51
00:21:45.950 --> 00:22:12.750
في التفاضل مثل البر بالتمر والذهب بالفظة اختلف الجنس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت هذه الاصناف كيف شئتم اذا كان يدا بيده يعني من غير تأجيل. واذا اختلفت العلة واختلف الجنس جاز الامران التفاضل والنسيئة

52
00:22:13.350 --> 00:22:43.300
جاز الامران مثل الذهب بالتمر اختلف الجنس واختلفت العلة ايضا لان علة الزهف غير علة التمر. والجنس مختلف فيجوز الامر ان التأجيل ويجوز الزيادة نعم احسن الله اليك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ان رسول الله

53
00:22:43.300 --> 00:23:05.650
اي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. يعني متساويا وزنا بوزن سواء بسواء فمن باع ثلاثة مثاقيل من الذهب بثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب هذا ربا

54
00:23:06.300 --> 00:23:34.350
لازم من التساوي لازم ثلاثة مثاقيل بثلاثة مثاقيل. عشرة بعشرة وهكذا ما تجوز الزيادة مع اتحاد الجنس وكذلك في الفضة وكذلك في التمر والبر والشعير نعم لا تبيعوا الذهب ها وعن ابي سعيد الخدري لا تبيعوا الذهب نعم بالذهب اي نعم الا مثلا بمثل

55
00:23:34.350 --> 00:24:03.950
مثلا بمثل يعني من غير زيادة فلو جئت بحلي وهذا كثيرا ما يقول جئت بحلي قديم تريد بدله حليا جديدا فلابد من الوزن يتساوى كل من الحليين في الوزن اما اذا لم يتساويان فهذا ربا فهذا ربا. ولابد ايضا مع التساوي من التقابظ في المجلس

56
00:24:04.000 --> 00:24:27.250
لان هذا بيع جنس بجنسه نعم ولا تشفوا بعضها على بعض. هذا تأكيد لا تشفوا بعضها. تأكيد لقوله مثلا بمثل والشفر الشف هو الزيادة. نعم. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل

57
00:24:27.250 --> 00:24:52.850
الورق هو الفضة الورق بكسر الراء هو الفضة فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة الورق هو الفضة. فلا يباع الفضة بالفضة الا متساويا من غير زيادة نعم ولا تشفوا بعضها على بعض. يعني لا تزيد بعضها على بعض. نعم

58
00:24:53.400 --> 00:25:18.700
ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ها هذا تحريم للنسي حرم الزيادة ثم حرم النسيع. فاذا اتحد الجنس حرم الامران الزيادة والنسيئة. نعم وفي لا يدا بيد الا يدا بيد هو معنى قوله غائبا

59
00:25:18.950 --> 00:25:39.850
بناجز غائبا بناجز غائبا عن المجلس. بناجز يعني موجود في المجلس فلا تبيع ذهب في البيت وانت الان في المتجر لا تبيع ذهبا بالبيت بذهب بالمتجر. لان ذهب اللي بالبيت غايب

60
00:25:40.100 --> 00:26:09.300
لا تبيعه غائبا بناجز او لا تبيع حالا بمؤجل حالا بمؤجل. نعم احسن الله اليك. وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. كل هذا تأكيد. وزنا بوزن يعني متساوي في الوزن. مثلا بمثل يعني في في

61
00:26:09.400 --> 00:26:33.100
في الكمية لا يكون احد العوظين اكثر سواء بسواء ايضا كل هذا تأكيد المنعا منعا لربا الفاضل نعم احسن الله اليك. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:26:33.100 --> 00:26:56.500
بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا قال بلال كان عندي تمر رديء تبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي ليطعم. ما شاء الله ليطعم النبي

63
00:26:56.850 --> 00:27:18.000
ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عند ذلك عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر به. نعم. هذا الحديث فيه ان

64
00:27:18.000 --> 00:27:38.900
بلالا رظي الله عنه بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم  كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وكان ملازما له منذ اسلم في مكة وفي المدينة

65
00:27:39.200 --> 00:27:59.800
كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدمه وكان يؤذن في المسجد وهو من السابقين الاولين الى الاسلام ومن المهاجرين فبلال رضي الله عنه اجتهد كان عنده تمر ردي

66
00:27:59.850 --> 00:28:23.500
او من النوع الجيد ولا يحب يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ يريد ان يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا ماذا يفعل؟ باع الصاعين من الرديب الصاع من الجيد لاجل ان يطعم النبي صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا

67
00:28:23.750 --> 00:28:41.700
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ يعني هذا جيد هذا منين جبته؟ فقال بعت الصاع بالصاعين كان عندي تمر ردي فبعت الصاع من فبعت الصاع من هذا بالصاعين من الردي

68
00:28:42.550 --> 00:29:07.900
فقال صلى الله عليه وسلم اوه كلمة تعجب كلمة تعجب واستنكار عين الربا هذا هو عين الربا لانه بيع تمر بتمر مع زيادة. هذا عين الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يقول التمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء

69
00:29:07.900 --> 00:29:33.850
ولا ينظر الى كون احد النوعين اجوج من الاخر ما يقتضي هذا الزيادة الجنس الواحد. طيب الناس ما هم مطيعين يبيعون علينا تمرا ردي اه يبيعون علينا تمر جيد بتمر الردي مع التساوي ما هو باخذن صاع ردي وصاع جيد ماذا

70
00:29:33.850 --> 00:29:56.100
ارشده النبي صلى الله عليه وسلم قال بع الردي بدراهم بعرابي بدراهم ثم اشتر بالدراهم جيدا اشتر بالدراهم تمرا جيدا. هذا هو الوسيلة الى الحصول. اذا كان عندك نوع الردي من التمر او من البر او من الشعير

71
00:29:56.100 --> 00:30:20.250
وتريد نوعا جيدا فالوسيلة الشرعية انك تبيع ما عندك من الردي ثم تأخذ القيمة وتشتري بها جيدا ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الطريقة السليمة الخالية من الربا. فصلوات الله وسلامه عليه

72
00:30:20.250 --> 00:30:50.050
ما انصحه للامة فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. الفائدة الاولى فيه محبة بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يحرص على ان يقدم له الجيد من الطعام  المسألة الثانية فيه ان الانسان يسأل عما اشتبه عليه

73
00:30:50.600 --> 00:31:12.950
الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتبه عليه التمر سأل فاذا اشتبه عليك شيء فانك تسأل لتستبرأ لدينك وعرضك كما قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. قال عليه الصلاة والسلام

74
00:31:13.050 --> 00:31:27.850
دع ما يريبك الى ما لا يريبك النبي صلى الله عليه وسلم استفصل ولا يجوز ان الانسان يقول ما علي انا ما دريت عن هذا الشيء ولا علي يقول لا

75
00:31:28.200 --> 00:31:54.550
ما دام انه يحتمل انه غير صحيح وانه وانه حرام فلا يسعك الا ان تسأل. حتى تكون على بينة الرسول صلى الله عليه وسلم سأل اجابه بلال بما صنع انه شرى تمرا بتمر مع زيادة نظرا لان احد

76
00:31:54.750 --> 00:32:22.300
التمرين رديئا والاخر ان احد التمرين رديء والاخر جيد. النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا لانه بيع تمر بتمر مع زيادة وهذا ربا حرام. المسألة الثالثة في الحديث الطريقة الشرعية لمن كان عنده

77
00:32:22.650 --> 00:32:41.600
بمن كان عنده تمر او او بر او شعير ردي واراد الحصول على جيد ان الطريقة الشرعية ان يبيع الرديء بدراهم. ثم يشتري بالدراهم امرا جيدا او ظرا جيدا او شعيرا جيدا

78
00:32:41.600 --> 00:33:05.100
هذه هي الطريقة الشرعية السالمة من الربا. وكذلك مثلا اللي معه ذهب معه ذهب الردي ويبي ذهب جيد  ما يجوز له ان يشتري الجيد ويزيد من الردي كمية من الردي

79
00:33:05.300 --> 00:33:25.900
واكثر من الجيد هذا مثل بيع التمر الردي بالتمر الجيد ما يجوز. لكن الطريقة انه يبيع الحلي اللي معه  يبيع الحلي الذي معه بدراهم. ثم يشتري بالدراهم حليا جيدا فهذه قاعدة

80
00:33:26.050 --> 00:34:01.800
هذه قاعدة ومخرج من الربا نعم عن قال سألت البراء بن عازب وزيد بن رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا

81
00:34:01.850 --> 00:34:29.550
نعم  نعم اعد الحديث سم احسن الله اليك عن ابي المنهال قال ابي المنهال رضي الله عنه انه سأل زيد ابن ثابت الانصاري  نعم سألت البراء بن عازب سأل البراء بن عازب وزيد بن وزيد بن ارقم. نعم

82
00:34:29.650 --> 00:35:00.400
عن البراء ابن عازب  زيد ابن ارقم الارقم سألهما عن الصرف والصرف كما عرفتم هو بيع النقد بالنقد سواء كان معدنيا او كان ورقيا. بيع النقد بالنقد هذا يسمى الصرف. فكلاهما يقول هذا خير مني. كلاهما يقول

83
00:35:00.400 --> 00:35:28.400
هذا خير مني. هذا فيه الاعتراف بالفظل لاهله. وفيه تواظع الصحابة رضي الله عنهم وفيه انهم يتدافعون الفتوى ولا يتسرعون فيها بخلاف ما عليه القوم او غالب القوم اليوم من انهم يتهافتون على الفتوى كل واحد يبي يسبق الاخر

84
00:35:28.400 --> 00:36:03.650
ما يبالون بذممهم ولا يبالون العاقبة. الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى وهم خير القرون وافضل القروض الواحد يقول للسائل هذا خير مني يريد ان يتدرأ به ولا يقدم على الفتوى فكلاهما اجابا ابا المنهال. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التأجيل في الصوم

85
00:36:04.100 --> 00:36:23.400
نهى عن التأجيل في الصرف. فاذا بعت نقدا بنقد فلا بد من التقابظ في المجلس ولا يجوز التأجيل لان هذا هو ربا هو ربا نسيئة. نعم اعد الحديث احسن الله اليك

86
00:36:23.400 --> 00:36:47.200
انا بالمنهال قال سألت البراء بناء عازب وزيد بن ارقم. نعم. رضي الله عنهما عن الصرف. فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا

87
00:36:47.850 --> 00:37:08.800
نعم فهذا فيه اولا سؤال اهل العلم فان ابا المنال سأل هذين الصحابيين الجليلين والا يقدم الانسان على الشيء مغامرة وهو لا يدري. المسألة الثانية فيه فضل الصحابة واعتراف بعضهم

88
00:37:08.800 --> 00:37:33.850
لبعض في الفضيلة تقدير بعضهم لبعض. والمسألة الثالثة فيه ان الانسان لا يتسرع الى الفتوى وفيه من هو خير منه في العلم. فان كل واحد يقول هذا خير مني فهو يريد ابراء ذمته والسلامة من الفتوى

89
00:37:35.000 --> 00:38:01.300
ثالثا فيه انه لا يجوز بيع العملة بعملة اخرى مؤجلة. وانه لا بد من التقابظ في المجلس. فالذين يبيعون عملات الان يتاجرون بالعملات يجب عليهم ان يتقيدوا بهذا الحديث. وامثاله

90
00:38:01.400 --> 00:38:23.350
لانهم لا يؤجلون ولا يبيعون بالاجل بين العملتين فان هذا هو ربا النسيئة نعم احسن الله اليك. عن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:38:23.350 --> 00:38:55.950
عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت نعم هذا الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى تحريم ربا الفضل

92
00:38:56.250 --> 00:39:15.100
في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة اذا بيع الربوي بجنسه فلا بد من التساوي كما سبق مثلا بمثل سواء بسواء ولا تشف بعظها على وزنا بوزن ولا تشف بعظها على بعظ

93
00:39:15.650 --> 00:39:49.200
والمسألة الثانية انه يجوز بيع العملة بعملة اخرى لكن ويجوز التفاضل يجوز التفاضل بينهما لاختلاف الجنس ولكن لابد من التقابل في المجلس نعم باب الرهن وغيره نعم الرهن مأخوذ من رهن المكان اذا اقام فيه وبقي فيه والماء

94
00:39:49.200 --> 00:40:14.300
هو الماء الراشد الذي لا يجري فالرهن هو الثبوت والاستمرار والمراد به هنا توثيق الديون الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفائه منها او من ثمنها. هو توثيق هو توثيق

95
00:40:14.500 --> 00:40:48.800
فالله امر بالكتابة واشهدوا اذا تبايعتم يا ايها الذين امنوا اذا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه هذا توثيق الكتابة في الديون ثانيا اخذ الرهن بالديون هاد الوثيقة ثانية ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وفي رواية وفي قراءة فرهن

96
00:40:48.800 --> 00:41:12.250
جمع رهن ورهن مقبوضة فالرهن وثيقة يتخذها الدين عنده حتى يسدد له دينه اما اذا عجز المدين او ماطل بالتسديد فانه يرجع الى الرهن. فان كان من جنس الدين فانه يؤخذ الدين من الرهن

97
00:41:12.250 --> 00:41:38.200
وان كان من غير جنسه فانه يباع الرهن ويسدد الدين من قيمته وان بقي شيء فانه يعطى للراهن لصاحبه والاية وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان. الاية تدل على ان الرهن انما يؤخذ في السفر

98
00:41:38.750 --> 00:41:58.100
لكن جاء في الحديث الذي بعده ان الرسول صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر رهن درعه عند يهود فدل على ان القيد الذي في الاية ليس مقصودا وان الرهن يؤخذ سواء في السفر او او في الحضر

99
00:41:58.100 --> 00:42:22.650
نعم احسن الله اليك. باب الرهن وغيره وغيره وهو الحوالة لانه سيذكر الحوالة. نعم. احسن الله اليك عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. نعم

100
00:42:22.750 --> 00:42:47.700
هذا الحديث فيه اولا جواز التعامل مع اليهود يجوز التعامل مع الكفار في البيع والشراء اليهود وغيرهم للبيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم شرى من اليهودي هذي مسألة المسألة الثانية

101
00:42:48.200 --> 00:43:11.150
فيه انه يجوز التعامل مع من آآ في ماله حلال وحرام لان اليهود اموالهم مختلطة فيها حلال وحرام فاذا لم نعلم ان هذا المال من الحرام فانه يجوز لنا التعامل معهم. بناء على ان الاصل الحل. الرسول

102
00:43:11.150 --> 00:43:28.100
ترى من اليهودي ولم يسأل الاصل الحل الا اذا عرف ان هذا من الحرام فلا يجوز لك انك تأخذه المسألة الثالثة فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال

103
00:43:28.450 --> 00:43:48.750
هو سيد البشر ولو شاء صارت الدنيا معه ذهبا وفضة. وهو صلى الله عليه وسلم يأتيه من المغانم ومن الفيء ومن لكن ينفقه وفي سبيل الله لا يبقي عندهم شيء ابدا. لا يبقي عنده شيئا ابدا

104
00:43:49.200 --> 00:44:10.050
بل كان ينفق الاموال الطائلة في سبيل الله. وكان يستدين لاهله عليه الصلاة والسلام. يستدين لاهله فهذا فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال وانه يحتاج الى الاستدانة عليه الصلاة والسلام

105
00:44:10.050 --> 00:44:42.400
وثالثا او رابعا فيه مشروعية الرهن مشروعية الرهن فان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهود ففيه مشروعية الرهن. رابعا او خامسا فيه البيع بالاجل انه يجوز البيع بالاجل فان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالتأجيل فيه من ينكر البيع بالاجل ويقول هذا ربا وهذا لجهله

106
00:44:42.400 --> 00:45:04.850
بالسنة هذا لجهلهم بالسنة فيجوز البيع حالا ومؤجلا. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى مؤجلا. واستدان على ابل الصدقة. مؤجلا جيل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. والاية صريحة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين. يعني بدين مؤجل

107
00:45:05.350 --> 00:45:30.100
سواء كان دين سلم او ثمن مبيع مؤجل او غير ذلك فالاية تدل على البيع للاجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على البيع بالاجل وايضا لا بأس بالزيادة. لان البيع بالاجل يكون اكثر من البيع بالحال. وصاحب السمعة لا يبيعها

108
00:45:30.100 --> 00:45:51.000
مؤجلا الا بزيادة فلا بأس بذلك. كل هذا مما اباحه الله ويدخل في قوله تعالى واحل الله البيع هذا عامل البيع الحال والبيع المؤجل. نعم. احسن الله اليك. وعن ابي هريرة رضي الله عنه

109
00:45:51.000 --> 00:46:14.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. نعم هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الاولى تحريم المطل المطل من الغني والمماطلة. عدم التسديد للدين اذا حل

110
00:46:14.900 --> 00:46:41.050
فانه يجب عليه ان يسدد. فان اخر التسديد فهو مماطل. والمماطل يحل عرضه وعقوبته قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرظه بان يشتكى عند الحاكم يقول فلان مماطل فلان يريد ان يأكل حقي وما اشبه ذلك

111
00:46:41.250 --> 00:47:04.200
هذا كلام في عرظه لكنه يحل من اجل الحاجة الى ذلك. يحل عرظه وعقوبته لان الحاكم يعاقب المماطل. قالوا بالحبس تعاقبه بالسجن حتى يسدد. منعا لظلمه. اما الغني اما الفقير فانه غير مماطل. اذا

112
00:47:04.200 --> 00:47:28.200
لم يستطع السداد هذا غير مماطل الرسول يقول مطل الغني اما غير الغني وهو الفقير اللي ما يستطيع السداد فهذا تأخيره التسديد لا يسمى مماطلة وانما يسمى معسرا والله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فالمعسر لا يحبس

113
00:47:28.200 --> 00:47:46.900
ولا يشتكى ولا يطالب عند القاضي ما يجوز هذا لانه معسر لكن يجب انظاره. قد يكون انه يحتاج الى اثبات العسرة. هذا شيء اخر اثبات انه معسر. هذا شيء اخر. لكن اذا عرف

114
00:47:46.900 --> 00:48:16.750
دائنه انه معسف فلا يحل له ان يضايقه واذا لم يعلم انه معسر فانه يستثبت من شأنه. فاذا ثبت انه معسر يجب عليه الانظار يحل عرضه وعقوبته. هذه مسألة انه لا يحل المماطلة بحقوق الناس. بل يجب المبادرة بادائها. وان من ماطل وهو غني فهو ظالم

115
00:48:16.750 --> 00:48:51.300
يؤخذ على يده ويمنع من المماطلة ويعطى الناس يعطى الناس حقوقهم ويدفع الظلم وهذا من شأن الحاكم هو الذي يقوم بهذا العمل المسألة الثانية في الحديث صحة الحوالة وهي الاتباع اذا صار لك حق على احد صار لك دين على احد

116
00:48:51.650 --> 00:49:15.250
وحولك على اخر قال فلان عنده لي مال ابى احولك عليه تاخذ حقك منه وهذا المحال عليه ليس مماطلا وانما هو مليء بماله ومليء بتسديده ولا  فاذا احيل على ملي فليحتم. يقبل الحوالة

117
00:49:15.450 --> 00:49:40.700
والحوالة مرفق من المرافق. النافعة فهذا فيه مشروعية الحوالة وان المحال عليه اذا كان مليئا بماله ومليئا بقوله لا يماطل فليس للمحال عذر في القبول لانه لا ضرر عليه في ذلك

118
00:49:41.050 --> 00:50:01.950
ومن هو ومن احيل على مليء فليتبع نعم اعد الحديث وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مريء فليتبع

119
00:50:02.000 --> 00:50:21.650
اتبع يعني اوحي معنى اتبع يعني احيل على مني بشرط ان يكون المحال عليه مليئا فان كان فقيرا لم يقبل لم يلزم قبول الحوالة عليه. او كان غنيا لكنه ماطل لم يلزم قبول الحوالة عليه

120
00:50:21.650 --> 00:50:42.600
لا يلزم الا اذا كان مليئا بالمال ومليئا ايضا بالسداد وعدم المماطلة نعم  وعنه قال صلى الله عليه وسلم وحين اتبع على مليء يفهم منه انه اذا كان المتبع عليه او المحال عليه غير مليء

121
00:50:42.650 --> 00:51:05.300
انه لا يلزم صاحب الدين قبول الحوالة. نعم صلى الله عليك يقول السائل  اسلفت احد الناس مبلغا فلما احتجت اليه طلبته منه فقال لي بعدين ثم طلبته منه مرة اخرى بعد شهر

122
00:51:05.650 --> 00:51:24.950
فلما طلبته منه اعطانيه وزادني قلت له هذا لا يجوز قال هذا من عندي فما الحكم في ذلك لا بأس بذلك اذا كان الزيادة من غير اشتراط انت لم تشترط عليه الزيادة

123
00:51:25.050 --> 00:51:41.650
وهو اعطاك اياها من باب حسن القضاء النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قضى الدين وزاد عليه وقال خيركم احسنكم قضاء فلا بأس بذلك

124
00:51:41.650 --> 00:52:02.100
نعم الله اليك. يقول استبدلت الذهب القديم من محل الذهب بذهب جديد وزدت عليه بعض النقود فما الحكم في ذلك؟ هذا حرام هذه مسألة مد عجوة لا تجوز وتعمل ما ما امر النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:52:02.100 --> 00:52:25.650
الذهب الذي لا تريده تبيعه بدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهبا اه يوافق رغبتك هذا هو الحل الشرعي الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم اما بيع ذهب بذهب مع زيادة في احد الذهبين

126
00:52:25.700 --> 00:52:51.650
فهذا ربا نعم. احسن الله اليك يقول السائل ما حكم شراء الذهب عن طريق بطاقة الصرف؟ هذه ما ينطبق على الاحاديث احاديث يدا بيد وبق طاقة الصرف او مدري ايش يسمونه هذا غايب. النقود غائبة في البنك او في الرصيد ما هي بحاضرة

127
00:52:51.650 --> 00:53:11.500
فلا ينطبق عليها الحديث نعم احسن الله اليك يقول السائل هل صرف الريال بالدولار او العكس تعد من البيع بالنقد مع العلم ان سمن يختلف ويزيد. يعد ايش يعد من البيع بالنقد

128
00:53:11.550 --> 00:53:31.550
صرف هذا الصرف بيع النقد بالنقد هذا يسمى الصرف بيع العملة بالعملة هذا هو الصرف فاذا اختلف الجنس ريال سعودي بدولار امريكي مثلا يجوز التفاضل. يجوز الزيادة بين النقدين. نظرا لاختلاف الجنس

129
00:53:31.550 --> 00:53:58.650
لكن لابد من التقابل هذه قاعدة خذوها معكم خذوها معكم اذا اتحد الجنس حرم التفاضل والنسي. اذا اختلف الجنس جاز التفاضل وحرمت النسيئة نعم احسن الله اليك يقول السائل هناك تعامل في البنوك يسمى بالتورق وهو بان يشتري لك البنك

130
00:53:58.750 --> 00:54:18.350
نوعا من المعادن ثم تؤكل البنك ثم توكل البنك ببيعه دون ان ترى تلك المعادن هذا كذب ما هو صحيح ما عندهم معادن لكن يدجلون على الناس يقولون عندنا معادن ونبيعها عليك. وين هي؟ وكلنا

131
00:54:18.550 --> 00:54:34.400
بالبحرين ولا مدري وين هي فيه وكلنا اننا نبيعها لك وناخذ ثمنها ونعطيك اياه. هو بيع نقود بنقود لكن يذكرون الحديد من باب الحيلة. ولا ما في حديد ولا في

132
00:54:34.400 --> 00:54:58.850
فهذا من الكذب والاحتيال على الربا. وذر الرماد في العيون كما يقال. يعني الناس الى هالحد هذا امر لا يجوز والذي افتى به مخطي وله من اهل العلم. فعلى الناس انهم يتقون الله في هذه الامور. نعم. احسن الله اليك. يقول

133
00:54:58.850 --> 00:55:17.100
السائل ورد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لا ربا الا في النسيئة وكذلك ورد رجع عن هذا ابن عباس كان يرى انه ما فيه ربا الا في النسيئة واما الفضل فهو جائز

134
00:55:17.600 --> 00:55:39.400
لكنه رجع عن هذا وصار مع مع الاجماع على التحريم. نعم. لما تبينت له الاحاديث تراجع  نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يدخل ما يسمى بالذهب الابيض في الاصناف الربوية ام لا

135
00:55:39.850 --> 00:56:01.000
مهما ذهبنا ابيض الذهب هو الذهب ما هنا غيره. لكن هذه معادن ثمينة. هذه معادن ثمينة ولا تدخل في في مسألة الذهب. انما تسمى معادن لكنها سمينة فيجوز بيعها وشرائها ولا تدخل في الربا

136
00:56:01.050 --> 00:56:23.250
نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هو الراجح لديكم في علة الربا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها انها في النقدين السمنية واما في بقية الاصناف فهي مجموع الامرين

137
00:56:23.400 --> 00:56:45.450
الطعمية مع الكيل والوزن وبهذا صدر قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنين في الاخذ بهذا القول نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا بيع الذهب او الفضة نعم يقول اذا بيع الذهب

138
00:56:45.500 --> 00:57:05.100
او الفضة بالاوراق النقدية هل يجوز التفاضل والنسيئة لا هو هو هو الثمنية العلة السمنية سواء كانت الاثمان من المعادن الزهب والفضة او من الورق لان الورق يقوم مقام الذهب والفضة فهو بديل عنه

139
00:57:05.150 --> 00:57:30.400
والبديل يأخذ حكم المبدل نعم. احسن الله اليك يقول السائل رجل اشترى ذهبا بقيمة عشرة الاف ريال. وكان المبلغ الذي لدى المشتري سبعة الاف ريال فقال للبائع بناء على معرفته اتيك بباقي المبلغ بعد فترة. فهل يجوز

140
00:57:30.550 --> 00:57:49.900
يجوز فيما سلم ثمنه فقط. واما ما لم يسلم ثمنه فان البيع باطل فيصح البيع فيما سلم ثمنه في المجلس واما ما لم يسلم ثمنه فهو باطل. نعم. احسن الله اليك يقول السائل

141
00:57:50.000 --> 00:58:13.500
اذا باع الرجل ذهبا لديه على محل ذهب بدراهم ثم اشترى بالدراهم التي باع بها الذهب ذهب اخر فهل هذا من الربا اذا قبض الدراهم اذا قبضت دراهم ثم اشترى بها سواء من المحل او من محل اخر. المهم انه يقبض الدراهم

142
00:58:13.800 --> 00:58:40.950
ويشتري بها كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز لنا التعامل بالبيع والشراء مع الكفار الحربيين مع بعد الاذان نعم احسن الله اليك. احسن الله اليك يقول السائل. هل يجوز لنا التعامل بالبيع والشراء

143
00:58:40.950 --> 00:59:03.100
مع الكفار الحربيين مع غيرنا من المسلمين هل يجوز ايش هل يجوز لنا التعامل بالبيع والشراء مع الكفار الحربيين مع غيرنا من المسلمين مع غيرنا المحاربين المسلمين دولة اخرى. المسلمين لا يكونوا محاربين يا اخي

144
00:59:03.300 --> 00:59:20.000
المحارب هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد هذا هو المحارب كافر الذي ليس بيننا وبينه عهد اما المسلم فهو اخونا سواء كان في بلدنا او في بلد الكفار هو اخونا وليس محاربا

145
00:59:20.350 --> 00:59:39.200
نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم البيع والشراء؟ في الاسهم التي لم تعمل شركاتها حتى الان والله مسألة الاسهم انا ما ادخل فيها ولا ادري عنه لانها مجهولة ولا ادري عنها. نعم

146
00:59:39.500 --> 00:59:59.500
احسن الله اليك يقول السائل اذا كان لدي سيارة متوسطة الحالة وابدلتها بسيارة النوع والمدين لكنها في حالة جيدة الاسهم انا لا اعرفها ولا افتي فيها لانها مجهولة لدي. ولا يجوز

147
00:59:59.500 --> 01:00:20.650
الانسان انه يبيع ويشتري الا بشيء معلوم يعرفه ويحيط به اما شيء مجهول لا يدري عنه هذا لا يجوز له ان يبيع ويشتري فيه هذه القاعدة يشترط في المبيع ان يكون معلوما يكون معلوما للبائع والمشتري ما يكون فيه جهالة ولا غرض

148
01:00:20.800 --> 01:00:43.400
نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كان لديك سيارة متوسطة الحالة وابدلتها بسيارة نفس النوع والموديل. لكنها بحالة جيدة سواء بزيادة او بدون زيادة فما الحكم لا بأس بذلك واحل الله البيع

149
01:00:43.600 --> 01:01:11.350
والسيارات ما يدخلها الربا يجوز تبيع سيارة بسيارتين بثلاث في مانع وحال ومؤجل ما يخالف نعم احسن الله اليك يقول السائل الخيار المشروط هل يكون قبل التفرق ام بعده يكون في العقد. الخيار المشروط لابد ان يكون في العبد. جميع الشروط لابد ان تكون مصاحبة للعقد. او

150
01:01:11.350 --> 01:01:38.700
قبله بيسير. نعم. اما الشروط اللي تأتي بعد العقد انها لا تلحق العقد ولا تصح نعم احسن الله اليك يقول السائل هل تجوز العرايا في الرطب خاص هل تجوز العرايا في الرتب خاصة ام يقاس عليها باقي الثمار؟ لا في الرطب خاصة لان الرخصة تقتصر على ما

151
01:01:38.700 --> 01:02:04.050
ووردت السين لان الاصل المنع بيع بيع الرطب بالتمر الاصل المنع لعدم التساوي لكن رخص فيه للحاجة فيقتصر على موضع الرخصة فقط. وهو الرطب نعم احسن الله اليك هيك يقول السائل هل يجوز اخذ مال العبد اذا كان من الربا

152
01:02:04.350 --> 01:02:20.100
تاخذوا ايش اخذ مال العبد العبد نعم ما يجوز اخذ الربا مطلق لا من مال العبد ولا من غيره اذا علمت علمت انه ربا فلا يجوز لك ان تأخذه لما جاء غلام ابي بكر رظي الله عنه بطعام

153
01:02:20.300 --> 01:02:36.350
واكل منه ابو بكر ثم بين الغلام انه عن شهانة في الجاهلية تقيأه ابو بكر رضي الله عنه ما يقال هذا مال العبد او كسب العبد ما يجوز الحرام لا يجوز لا يجوز لك انك تأكل الحرام او

154
01:02:36.350 --> 01:03:06.350
وتأخذ الحرام نعم احسن الله اليك يقول السائل يختلف سعر التمر بحسب انواعه فهل يدخل في الربا؟ لا يختلف سعر التمر بحسب انواعه ما يدخل في الريق ايش اللي يدخله التمر الردي له قيمة والتمر الجيد له قيمة والتمر المتوسط له قيمة وهكذا بقية السلع كله على هذا

155
01:03:06.350 --> 01:03:23.700
نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز اشتراط النفع في باقي المعاملات كالهبة والوصية وغيرها اشتراط ايش ؟ النفع. اللي ما ينفعه وش يبغاه. وشلون تهديه وهو ما ينفع؟ ما فيه

156
01:03:23.700 --> 01:03:44.450
هذا عبس لابد من شيء ينتفع به ينتفع به مشره لما ينتفع به هذا لا تتصدق به ولا تهديه ولا تبيعه ما يجوز بيعه لانه ما في فايدة. نعم احسن الله اليك يقول السائل

157
01:03:44.500 --> 01:04:08.900
ذكرتم ان الصحابة في جماعتهم معصومين فنرجو توظيح هذه العبارة اجماعهم اجماعهم معصوم اجماع الصحابة معصوم لا يجمعون على ضلالة. اما الافراد منهم فهم مجتهدون قد يجوز الخطأ في الاجتهاد الخطأ في الاجتهاد يجوز على الصحابة او على غيرهم

158
01:04:09.200 --> 01:04:29.500
نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا اردت ان اصرف مئة ريال نعم عند صاحب البقالة اذا اردت ان اصرف فمئة ريال عند صاحب البقالة مئتا او مئتا لا مئة واحدة تمدها ولا تقصرها

159
01:04:29.950 --> 01:04:49.950
مئة ريال مئة ريال اي نعم فاذا اردت ان اصرف مئة ريال مم عند صاحب البقالة ولم اجد عنده الا خمس ريال خمسين الا خمسين ريال. وقال الباقي تأتي مرة اخرى وتجده. لا ما يصلح هذا. ما يصلح

160
01:04:49.950 --> 01:05:07.150
تروح وتصرفها عند غيره وتجي وتسدد له اما انه ياخذ بعظ حقه تاخذ بعظ حقك وتأجل الباقي هذا صرح ما يجوز مما يصرف جميع ولا يترك جميع. نعم احسن الله اليك يقول السائل

161
01:05:07.400 --> 01:05:29.700
رجل احتلم قبل صلاة الفجر بدقائق بسيطة فما العمل؟ هل يغتسل علما بان الصلاة ستفوته او يتوضأ لابد يغتسل ولا يجوز له يصلي وهو على جنابة ما تصح منه الجنابة وان كنتم جنبا فاطهروا

162
01:05:30.300 --> 01:05:48.950
بعد قوله اذا قمتم الى الصلاة فلابد من التطهر ولو فاتته الجماعة يعذر بترك الجماعة اذا ما امكنه انه يغتسل ويدرك الجماعة وهو يغتسل ويصلي وحده لانه معذور بترك الجماعة نعم احسن الله اليك يقول السائل

163
01:05:48.950 --> 01:06:14.650
هل يجوز للرجال ظرب الدف والطبل في العرس لا لا يجوز. الاصل انه الطبل والدف انه من اللهو وقد ابيح منه للنساء ليلة الزفاف لاجل لاعلان النكاح  وابيح لاجل اعلان النكاح للنساء فقط فيما بينهن ايضا ولا يظهر

164
01:06:14.700 --> 01:06:42.250
للناس يسمعونه في الشوارع او بواسطة مكبر الصوت او بالمسجل كل هذا لا يجوز انما هو صوت مجرد بين النساء ويقتصر على الحاجة فقط لاعلان النكاح. نعم احسن الله اليك يقول السائل توفي ابن عمي وعمل عمي الاخر عشاء عند اهل الميت توفي ايش

165
01:06:42.250 --> 01:07:00.600
ابن عمي. اي نعم. يقول وعمل عمي الاخر عشاء. مم. عند اهل الميت هل يجوز الحضور لهذا العشاء ام انه يعد من النعي المحرم اذا كان العشاء يعده اهل الميت فهذا من النعي ولا يجوز

166
01:07:00.900 --> 01:07:23.450
لا يجوز ان اهل الميت يصنعون الطعام الناس وينادونهم هذا منها من النياحة كما قال جرير ابن عبد الله كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع الى اهل الميت من النيافة لكن اذا صنعه احد واهداه لهم نظرا لحاجتهم

167
01:07:23.900 --> 01:07:44.350
فلا بأس بذلك كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اصنعوا لال جعفر طعاما فانهم اتاهم ما يشغلون فعملوا الطعام على قدر حاجتهم واهداؤه لهم هذا من السنة اما انهم هم اللي يعملون الطعام فهذا من البدعة. نعم

168
01:07:45.050 --> 01:08:06.700
احسن الله اليك يقول السائل رجل باع شقة له بمكة بشرط ان يسكن ان يسكنها اسبوعا في السنة معلوما هذا الاسبوع او مجهولا الى مج غير محدد. اذا كان السكنة معلومة محددة فلا بأس

169
01:08:06.850 --> 01:08:28.250
لان جابر كما مر بنا باع جمله واشترط حملانه الى المدينة اشترط نفعه وحدد المسافة فاذا حدد الايام التي يسكنها فلا بأس سواء كانت في سنة واحدة او في سنوات. مهم ان تكون معلومة. نعم

170
01:08:29.300 --> 01:08:57.150
احسن الله اليك يقول السائل ما حكم هذه العبارة يقول الشيخ الامام الحبر البهر الحبر البحر الهمام عامله الله بلطفه الخفي والجلي بجاه سيد المرسلين. فيفسدوا في الاخرة الاول لا بأس لكن افسده بهذه الكلمة بجاه هذا بدعة لا يجوز

171
01:08:57.250 --> 01:09:24.300
لا يجوز للتوسل بالجاه ولا بالحق ولا بالشخص. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هي سورة العينة؟ وما هي سورة التورق؟ وما حكمهما العينة انك تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على صاحبها بثمن اقل بثمن حال اقل من الموجع هذي العينة

172
01:09:24.300 --> 01:09:47.000
هذي حرام لانه ربا وجعل البيع حيلة فقط ولا هي ربا لان سلعته رجعت اليه اخذها بثمن اقل ويبي ياخذ منك الثمن المؤجل فيما بعد هذا ربا بيع نقود بنقود اكثر منها مؤجلة. والسلعة حيلة فقط. باسم البيع هذا حرام

173
01:09:47.850 --> 01:10:08.700
واما التورق فانت تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على غير الداين لاجل الانتفاع بثمنها  هذا جمهور اهل العلم اجازوه لانه بيع ولم ترجعوا السلعة الى صاحبها وانما بيعت على غيره

174
01:10:08.700 --> 01:10:30.700
دفعت بثمنها في الوقت الحاضر وتسدد قيمتها في فيما بعد هذا لا بأس به لحاجة الناس الى هذا هذا بيع وشراء ما في شيء ان شاء الله وللحاجة الحاجة داعية الى هذا لو لم يفتح للناس هذا الباب لذهبوا الى الربا القرظ من البنوك للربا

175
01:10:30.800 --> 01:10:49.000
نعم احسن الله اليك يقول السائل من اشترى معادن عن طريق البنك وهو لا يعلم وقد اعتمد على الفتوى الموجودة وده في البنك فماذا يفعل بالمال الذي حصل عليه من هذا التعامل

176
01:10:49.050 --> 01:11:07.400
يروح يسأل اليافته يقول وش اسوي بهالمال اللي حملتوني اياه واخذته بذمتهم اما نحن فنبين ان هذا لا يجوز اي نعم نعم احسن الله اليك يقول السائل فهل يتصور ربا نسيئة

177
01:11:07.500 --> 01:11:27.500
بدون ربا فضل فيقال كل ربا نسيئة يدخل فيه ربا الفضل وليس كل فضل ربا نسيا. لا هو ربا ان ربا الفضل وسيلة الى ربا النسيئة لانه ما يبيع نسيئة الا بزيادة. فهو وسيلة حرم ربا الفضل لانه وسيلة الى ربا

178
01:11:27.500 --> 01:11:53.700
مسيئة والشرع جاء بسد الوسائل المفضية الى الحرام. فلو لم يكن هناك زيادة ما باع نسيئه الرسول حرم الفضل علشان يسد باب النسيئة. نعم احسن الله اليك يقول السائل انا رجل اريد ان اشتري جوالا جديدا. ها؟ يقول اريد ان اشتري

179
01:11:53.800 --> 01:12:15.600
جوالا جديد النشر جوال جديد ولا يوجد الان ها؟ يقول ولا يوجد الا فيه كاميرا الا لا تستعمل الكاميرا ازلها اشتري الجوال وازل الكاميرا ان كان تستطيع ازالتها. وان كان ما تستطيع ازالتها ولا في غيره ما تجد غيره ابدا. فلا تستعمل

180
01:12:15.600 --> 01:12:24.800
من الكاميرا اعتبرها غير موجودة نعم انت تحصل لك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه