الذي يسأل فيها يا فضيلة الشيخ عن المرأة اذا ماتت وهي في عصمة زوجها وقد كتب عليه جزء مؤخر من المهر هل يجوز لورثتها ان يطالبوا زوجها بهذا المؤخر؟ افيدونا افادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وسيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد فان مهر المرأة للباقي في ذمة زوجها اذا توفيت وهو لم يدفع هذا المهر فان ذلك الباقية من المهر جزء من ميراثها يحق لورثتها المطالبة بما يخصه منه فانها اذا لم تكن قد انجبت اي ليس لها اولاد سواء من زوجها الذي بقي في ذمته شيء من مهرها او من زوج سابق. اذا لم يكن لها اولاد فان للزوج نصف مالها ولا فرق بينما في ذمته من المهر او ما تملكه من حلي او من اي انواع المال للزوج النص ولورثتها المطالبة بنصف ذلك منهما في ذمة الزوج او او عند غيره والله اعلم. بارك الله فيكم