فارسل ايضا يسأل يا فضيلة الشيخ عن فتاة رظعت من جدتها لامها فيقول ما هو موقفها من جهة اولاد بها هل يجوز لها ان تظهر عليهم وتبدي لهم ما تبدي لمحارمها؟ افيدونا افادكم الله ثبت في الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وثبت انه صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان وثبت من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس رضعات معلومات يحرمنا فاذا كانت هذه الفتاة رظعت من جدتها خمس رضعات معلومات ولو في مجلس واحد فانها تكون اختا لاخوالها وخالاتها من الرضاعة وبالتالي تكون عامة لاولاد الاخوال من الرضاعة خالة لاولاد الخالات من الرضاعة ويكونون من محارمها ان يكون الذكور من اولاد اخوالها وخالاتها من محارمها يجوز لها اذا امنت الفتنة ولم يخشى شر ان تظهر امامهم بما تظهر به امام محارمها والله اعلم. ما اثابكم الله