تسأل ايضا يا فضيلة الشيخ عن حكم صبغ الشعر الابيظ للمرأة بصبغة ليست سوداء خالصة تقول لو خلطنا الصبغة السوداء مع وصبغة حمراء بحيث يكون الشعر لونه بني فاتح فما حكم هذا العمل النبي عليه الصلاة والسلام بين بيانا كاملا شافيا وهو النهي عن السواد وما كان غير ذلك بتغيير الشيب فلا حرج فيه فاذا خلط مع الحنة شيء من الاصباغ كالكتم مثلا فلا بأس بحيث لا يكون الشعر احمر شديد الحمرة وانما يكون بين ذلك فلا بأس ان شاء الله تعالى وانما الممنوع ان تصبغ المرأة او الرجل الشعراء بما يجعله اسود فاحما فما كان احمر قاني او احمر دون ذلك فلا حرج ان شاء الله