جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تسأل وتقول هل يجوز للرجل ان يطلق زوجته بدون شهود جزاكم الله خيرا. نعم يطلق ان الرجل امرأته بدون شهود وينبغي له ان يوثق هذا الطلاق بكتابة ان يوثقه بكتابة بان عند كاتب العدل او في المحكمة عند القاضي او عند المأذون معلوم الانكحة واذا كتب ورقة عادية واشهد عليها ووقع عليها فهذا يكفي ايضا الكتابة انما هي للتوثيق واما وقوع الطلاق وصحته فانه يصح ويقع ولو لم يكتب. نعم