فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فاقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فاتي بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين هذا هو يوم الثلاثاء السابع من شوال في عام سبع وثلاثين واربع مئة والف وموعدنا هذا اليوم مع صحيح الامام البخاري وشرح الحديث الثالث والعشرين بعد الاربعمئة قال الامام البخاري باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن سهل ابن سعد ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد اذا هكذا بوب البخاري وهكذا ساق الحديث مختصرا ليدل على ما اراده من التبويب طقى الباب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. طبعا هو دعاء من ضمن القضاء ولكنه ساق هنا من باب عطف الخاص على العمل قال ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري لا نعلم ولا خلاف نعلمه بين العلماء في جواز الملاعنة في المساجد بين الزوجين المسلمين انما اختلفوا هل ذلك مستحب او واجب ام مباح اذا القضاء لا بأس به. وسيأتينا النقل عن ابن جريج انه عن ابن المسيب انه قد كره ذلك قال البخاري حدثنا يحيى بن موسى وهو يحيى ابن موسى ابن عبد ربه ابن سالم الحداني. ابو زكريا البلقي السخفي لقبه خت وقيل هو لقب ابيه اصله من الكوفة وهو من الطبقة العاشرة وهم كبار الاخرين عن سبع الاتباع. توفي عام اربعين ومائتين في بلغ روى له البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي وهو ثقة من الثقات قال اخبرنا عبد الرزاق وهو عبدالرزاق بن همام الصنعاني المتوفى عن احدى عشرة ومئتين قال اخبرنا ابن جريج وهو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج وهو من اول من صنف الحديث في البصرة وقد صرح بالسماع من شيخه ابن شهاب فقال قال اخبرني ابن شهاب وهو محمد ابن شهاب الزهري المتوفى عام اربع وعشرين ومئة عن سهل بن سعد وهو سهل بن سعد الساعدي الصحابي الجليل المتوفى عام ثمان وثمانين ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله؟ فتلاعنا في المسجد وانا شاهد الامام البخاري اورد هذا الحديث مختصرا هنا وهو الذي اختصره البخاري نفسه هو الذي اختصر الخبر وقد فعل ذلك لينبه على جواز القضاء في المسجد وهو جائز عند عامة الائمة وعن مالك انه من الامر القديم المعمول به وعن ابن مسيب علينا وعليه رحمة الله كراهية ذلك وفي الخبر هنا رجل هو عويمر ابن عامر العجلاني وقيل غيره فتلاعن اي الرجل والمرأة. والتلاعن ان يحلف الزوج خمسة ايمان على صدق مدعاه بقذف زوجته بالزنا وتحذف الزوجة خمسة ايمان على تكذيبه. وانها بريئة مما رماها به على الكيفية الواردة في قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب. وان الله تواب حكيم اذا هذه هي الايات التي وردت في هذه المسألة وجاءت السنة النبوية فبين في الامر تفصيلا وفي قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم اي يقنفون زوجاتهم بالزنا. نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم امة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. اي ولم يكن لهم شهود على الزنا لواء انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات لله اي فشهادة سوء اي واحد منهم على زنا زوجته اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين جواب القسم المفهوم من الشهادة فهي بمعناه كما قال الراغب الاصفهاني علينا وعليه رحمة الله الخامسة اي والشهادة الخامسة للشهادات الاربع اي الجاعلة لها خمسا بانضمامها اليهن ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اللعنة واللعن هو طرد من رحمة الله تعالى. والابعاد من الخير. ويذرأ عنها العذاب اي ويدفع عنها عقاب الزنا وان شاء الله سيتم الشرح والخامسة ان غضب الله عليها الغضب اشد من اللعن ولذا خص برعان المرأة تغليظا عليها بعد ان لعنها زوجها وشهد عليها وطريقة التغاظي في هذه الملمة ان يتهم الزوج زوجته بالزنا فيقول له القاضي بعد ان تبرئ المرأة نفسها البينة او حد في ظهرك فيقول الزوج لا بينة عندي وقد رأيتها بعيني مثلا فيدعوه القاضي اللعان وهو كما فهم من الاية ان يقول اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا ويرفع نسبها بما يميزها ان كانت غائبة ويشير اليها ان كانت حاضرة وينفي الولد ان كانت حاملا به او ولدته فيقول وان هذا الحمل او الولد من الزنا وليس مني ويكرر هذه الشهادة اربع مرات وكل ذلك بتلقين القاضي كما هو شأن اليمين في ثائر الخصومات ثم يقول في المرة الخامسة بعد ان يعظه القاظي ويلقنه وعلي لعنة الله ان كنت من الكاذبين وتشترط الموالاة بين الكلمات الخمس ويترتب على لعانه احكام عدة منها سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها ولو كانت ذمي تحت مسلم. او تحت ذمي احتكم الى المسلمين وزوال الفراش اي النكاح الى الابد وانتفاء الولد ان نفاه في لعانه لخبر الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما والحق الولد بالمرأة وقوله صلى الله عليه وسلم المتلاعنان لا يجتمعان ابدا كما يترتب عليه سقوط حد القذف بالنسبة للزاني ان سماه الزوج في قذفه زوجته وتشقير الصداق قبل الدخول كالصلاة قبله والسباحة كحبها واربع سواها وان لم تنقض عدتها كما في الطلاق البائس وعدم نفقتها وان كانت حاملا بما نفاه وهذه الاحكام هي جاءت عن الشافعية. ومن يرى رأيهم وهناك ثمة اختلافات وتشير اليه ان كان حاضرا وتقول في الخامسة بامر القاضي وتلقينه وعلي غضب الله ان كان من الصادقين فاذا قالت ذلك فلا حد عليها ولكنها لا تعود الى زوجها ابدا ليس محلها هنا وقد شرع الله للمرأة حق الدفاع عن نفسها لتذرأ عن نفسها الحد وسوء القالة فربما كان الزوج كاذبا وربما كانت الزوجة مظلومة وربما كان الزوج كاذبا يبغي تشويه سمعتها بخلاف بينهما حيث قال سبحانه وتعالى منصفا المرأة ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين والزوج المذكور كما ذكرنا في اول درس هو عويمر العجلاني. ففي رواية اخرى للبخاري جاءت مفصلة بخلاف هذه الرواية المتصلة عن شهاب ابن سهل ابن سعد الساعدي الذي روى الحديث السابق اخبره انه عويمر العجناني جاء الى عاص بن علي الانصاري فقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد على امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك قال سهل فتلاعن وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان انسجتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين وقد حدثت هذه النازلة مع امرأة هلال ابن امية رواه ابو داوود وغيره من حديث ابن عباس ما يفيد ان هلالا قذفها ولم يكن له شهود على زناها فكان ذلك سببا في نزول ايات اللعان ولعلهما قصتان وكان النازل واحدا كما بينا نحو هذا في مقدمة تحقيقنا لكتاب اسباب نزول القرآن ويستوي في حكم اللعان الزوجات المدخول بهن وغيرهن وكذلك المعتدات عن بلاغ رجعي والفقهاء قد عرفوا اللعان فقالوا بانه كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر اذا قذف من لطخ فراشه والحقت به العار او الى نفي الولد عن نفسه وسمي رعانا لاشتماله على كلمة اللعن. ولان كلا من الزوجين يبعد به عن الاخر ابديا فلا يتناكحان ابدا وقد شرع اللعان بتخريص الزوج من حد القدح اذا قذف زوجته بالزنا ولم يجد له شهود اذا اربعة عدولا على قذفها وهي مصرة على تبرئة نفسها مما اتهمها اذا ايها الاخوة هذا الفقه الاسلامي وهذا الامر العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الامر جاء برعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والله فالشرع راعى حق المرأة وراعى حق الرجل الزانية التي وطئها باختيارها رجل لا يحل له وطؤه ولم يسبق له الزواج والزاني الذي وطأ امرأة باختياره يحرم عليه وطؤها ولم يسبق له الزواج يجلد كل منهما مئة جلدة اذا كان حرا بالغا عاقلا اما من فيه رق فانه يجلد خمسين جلدة لقوله فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما المحصنات من العذاب والعميل كالماء في ذلك ولا يقام هذا الحد الا على من ثبت زناه باقراره او بشهادة اربعة شهود عدول رأوه باعينهم او بحمل المرأة وهي غير متزوجة ولفظاعة الزنا وقبح اثاره اوجب الله ان لا تأخذ ان لا تأخذنا بالزانيين رأفة في تنفيذ دين الله وشرع الله فلا يحل جلدهما اقل مما اوجبه الله فيهما ولا ضربهما من غير ايلام ولا العفو عنهما بشفاعة او رأفة او شفقة بعد ثبوت الزنا عليهما ردعا لهما ولغيرهما وحماية لاعراض المسلمين وانسابهم من مثل جرمهم واذا حينما تقرأ الايات وتجد ان الله سبحانه وتعالى قد ختمها بقوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ربنا جل جلاله قال هذا الهابا لحمايتنا الدينية في تنفيذ حكمه على الزانيين اي ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فلا تأخذكم بالزانيين رأفة في تنفيذ دينه وشرعه فيهما وقد امر الله ان يحضر عذابهما حين اقامة الحد عليهما طائفة. اي جماعة من المؤمنين لماذا زيادة في التنفيذ والتشهير ولاجل العبرة والاتعاظ والامر بحضورهم للنجم وليس للوجوب على ما قاله الفقهاء والمراد بهم جماعة يحصل بهم التشهير والفجر واقلهم ثلاثة وقيل اربعة بعدد شهود الزنا اما الزاني المخصم اي الذي سبق له الدخول في نكاح صحيح فحده الرجم حتى يموت حده الرجم حتى يموت اذا هذه الايات التي سقناها في شرح هذا الحديث في ان للزوجة ان تدفع عن نفسها العذاب المترتب على لعان الزوج وشهادته ضدها فتكذبه فيما قذفه بها وطريقة تثبيبها اياه كما يفهم من نقص الايتين ان تقول اربع مرات لتلقين القاضي وامره اشهد بالله ان فلانا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتميزه بالاثم والنسب ان كان غائبا كما تبقى الاثار الاخرى التي ترتبت على لعانه والغضب اعظم من اللعنة. لانه يتضمنها وزيادة ولذلك خصت به المرأة لان جريمة الزنا منها اقبح من جريمة القذف منه ولهذا تفاوت الحدان وقبل ان يلاعن الزوج قبل ان يلاعن الزوج يذكره القاضي بان عذاب الاخرة اشد من عذاب الدنيا اذا لاعن كاذبا اذا لعن كاذبا فعذاب الاخرة اشد من عذاب الدنيا فاذا اصر على هذا الشيء قال له القاضي اتق الله فان عذاب الدنيا يقول له قبل الخامسة اتق الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة وان هذه هي الموجبة التي توجب عليك العذاب فان ابى شهد الشهادة الخامسة وكذلك يفعل القاضي مع المرأة ويقرأ عليهما قوله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة نسأل الله ان يستر علينا وان يستر على نساء المسلمين اجمعين. وان يحفظ امة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين