﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:23.600
سائل يقول ما حكم صرف النقود الورقية بالنقود المعدنية في صرف عشر ريالات ورق بتسعة ريالات معدنية هذه مسألة فيها شبهة بالمعجن بشبهة عشرة بتسعة ثلاثين بتسعة وعشرين اباحه بعض اخواننا بان

2
00:00:24.050 --> 00:00:39.850
من عند غير الورى هذا مادة وهذا مادة وقاسوا على الذهب والفضة لا بأس بالتفاضل واخرون من اوزارهم قالوا ان انه شيء واحد. وهذه مادة لا قيمة لها بينما هو درهم واحد

3
00:00:39.950 --> 00:00:54.800
سواء كان من الورق او من المعدن فلا يجوز ليلة السابع عشر لانه ريال واحد وجههم واحد وهذا هو الاحوط الاحوط مثل ابو ذلك وان يبتعد عن هذا ويأخذ من المؤسسة

4
00:00:54.950 --> 00:00:59.100
عشرة بعشرة مئة بالمئة يستريح منها شبهة الربا