يقول يوجد لدى بعض النساء كميات كبيرة من الفضة وهي التي كانت تدفع لهن مهور ولوحظ انهن لا يزكون هذا هذا الخليل. فهل تنصحونهن بالزكاة؟ ام كيف يكون توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا الواجب على النساء والرجال الذين عندهم فضة تبلغ النفاق بنفسها او بغيرها يجب ان الذي عنده فضة تبلغ النفاق وهو ستة وخمسون ريال فضة عربي سعودي يعني مئة واربعين مثقالا هذا النضال مثقال فاذا كان عند المرأة فظة تبلغ ستة وخمسين ريال يعني مئة واربعين مثقالا وجبت الزكاة. او عندها بعض الفظة لكنها لا تبلغ النفاق بل انها نقود اخرى من الورق بلغت النصاب وجبت الزكاة على الرجل والمرأة جميعا سواء كان من الورق المعروفة او من الفضة او منهما جميعا. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم