هناك امرأة تصلي عادة قبل طلوع الفجر احدى عشرة ركعة واحيانا لم لا تستيقظ الا بعد الفجر فتصليها ضحى تصلي صلاة الظحى ثمان ركعات. هل تكمل تلك الركعات باربع حتى تصير اثنتي عشرة ركعة؟ ام تصلي الظحى ثمان مستقلة كالمعتاد؟ ثم تصلي ما فاتها من من الليل اثنى عشرة ركعة نرجو الافادة الاولى ان تتم اداء ما كانت اعتادته من صلاة الضحى واما صلاة الليل فلها حديث يخصها صلاة الظحى لا حد لاكثرها وانما اكثر ما حفظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى عام الفتح الظحى ثمان ركعات كما في حديث ام هاني واما في سورة الورد التهجد فقد قال عليه افضل الصلاة والتسليم من نام عن ورده او نسيه فليصلي ثنتي عشرة ركعة ما بين طلوع الشمس وقد صلاة الفجر مفصل صلاة الظهر والمقصود فيه ان يؤدى في وقت جواز اداء النوافل وقوله ثنتي عشرة ركعة اشعار بان من كان عادته ان يوتر باحدى عشرة ان يضم اليها ركعة لتكون ثنتي عشرة لان النهار لا وتر فيه ومن كانت عادته ان يصلي سبع ركعات ينبغي ان يؤديها ثمان ركعات وهكذا من كان يصلي ثلاث عشرة في الليل ونام عنها فيحسن ان يصلي اربع عشرة ركعة