في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او كما قال عليه السلام. فهل تبطل صلاة مأموم اذا لم يقرأ الفاتحة وخاصة في صلاة الفجر. جزاكم الله خيرا الواجب على الجميع قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ لكن المأموم الى هذا هو قيام والحمد لله او ليس قراءة او جهل الحكم فصلاته صحيحة من الاذن الثقيلة لان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر ابا بكرة لما جاء والامام رافع فركع ثم مدح هذا الصوت ولم يمر بقضاء الركعة لو قال له زادك الله حرصا ولا تعوذ ولم يمر بقضاء الركعة فدل على ان من جاء او عند الركوع مات اذا لم يقع لانه لم يوقع لها وقت. وهكذا لو جهل الحكم الشرعي او نفي قراءتها فان صلاته صحيحة. اما الامام لابد من قراءتها وهكذا المنفرد لابد من قراءتها واذا نسيها في اي ركعات اتى بركعتين بدلا من الركعة التي فيها الفاتحة للسهو جزاكم الله خيرا واحسن اليكم