وهو الكرام او لم يكن في بطنها غلام اي ان الطلاق المعلق على شيء مستقبلي اما ان يكون يعلم وقوعه او لا يعلم وقوعه لا يعلم وقوعه كما مثل يعني قال ولزم واحدة الا لنية اكثر يعني كل هذه الالفاظ الا اذا كان قد نوى بها اكثر من طلقة كاعتد وصدق في نفه ان دل بساط عليه يعني بساط يعني ان علمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس اسهل المسالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى هذا الباب نتناول فيه احكام الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما انه يعني سيبقيه او تبقيه عصمتها الى ان يضربها ضربا مبرحا فحينئذ يكون الطلاق حراما يكون الطلاق عفوا واجبا ما لم يخشى الزنا فاذا خشي الزنا فانه لا يكون واجبا في حقه هذا كما رأينا في القيد السابق انه يكون في حقه النكاح واجبا اذا خشي الطلاق من الكافر والاسلام يعني بمعنى ان الزوج هو المسلم ولو كانت زوجته غير مسلمة اي كانت كافرة سواء كانت زوجته مسلمة او غير مسلمة بالعقل والبلوغ والاسلام والزم بسكر طافح حرامي او اللفظ كذلك او الحنف انه كان قد حلف مثلا هو انه انه ان دخل مثلا السوق الفلانية او فعل الشيء الفلاني فزوجه طالق فهو في في حالة بر كما مر معنا في باب اليمين آآ طلقة او طلقتين. هذه المرأة الرجعية او المطلقة طلاقا رجعيا هي كالزوجة في كل الاحكام الا الوقف. لذلك لها النفقة ها السكنة هو يعني يجوز حتى للرجل اه ان ينظر اليها الا الوطء كما سنرى بعد قليل فان الوطأ يفتقر الى نية اي نية المراجعة وهو طلاق ناقص عن غايته. لا خلع او نص على بينونته. يعني لا لم يقع هذا الطلاق بخلع يعني بمعنى انه قد يقع الطلاق ناقصا عن غاية وايضا ولعل ذلك ايضا بيان من الشيخ لبعض احكام الخلع لانه لم يخصها ابيات او لم يخصها حتى في الترجمة لكنه ذكر هنا اه قبل قليل بعظ احكامها كطلقة قبل الدخول او على خلع ولو فيه غرور دخل او كان رجعيا مضت عدتها قد تكون ايضا رجعية لكن لم يراجعها ومضى زمن لا اه يعني لا تعتبر رجعية نحن في النوع الثاني في البائن. فذكر اه كطلقة قبل الدخول او على خلع او كان رجعيا مضت عدتها او حكم حاكم اي ان القاضي يجوز له ان يطلق المرأة من زوجها في بعض الحالات قال فاذا طلقها وهذي قاعدة. حكم بقوله ونجزوا طلاق من قد علق يعني ان هذا الطلاق المعلق على شيء مستقبلي لا يمكن ان يعلم فانه ينجز الان اي انها تطلق عليه الان ونجزوا طلاق من تعلق على حصول غائب ما حقق المخترعة لا يراجعها زوجها. لماذا لا يراجعها زوجها؟ الا فان كل احد قبض ما له اذا كان قد اتفق مع زوجه اه او مطلقته التي سيخالعها على مبلغ من المال او والرجعة وما يتعلق بهما الطلاق الذي بينت معناه قبل قليل والرجعة التي تكون في الطلقة او في المطلقة طلاقا رجعيا اي هو ارجاع بلا عقد جديد ان كانت في عدته كان يريد الله هو الكرام او لم يكن في بطنها غلام قال وبتة فيها الثلاث بالتزام حبلك في الغارب او انت حرام ونوهي في العد ان لم يدخلي ونوهي في خليت مطلقا سليم توقع انه لو لم يعني يلتزم او انه لم اه يفعل ما طلب منه او طلبه منه ذلك المكره الظالم فانه سيقع اذا كان ولو كان واقعا ولو متوقعا كما ذكر الشيخ وانما اراد ان يسردها البت ما هو في اللغة؟ البت هو القطع بمعنى ان هذه المرأة صارت مبتوتة من الرجل وهو الذي يطلقها ثلاث طلقات بمعنى انه لا تحل له يسيرا او قليلا او قيده اي قيد ولو توقعا يعني بمعنى ان ما سبق بخوفه من مؤلم وقتله وضربه وحبسه واخذه لماله او قيده لو كان يعني واقعا الان او انه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين فان طلقها طلقتين او طلقها ثلاث طلقات فانه انتقل الى الطلاق البدعي فمتى طلق طلقتين فان هذا يعتبر طلاقا بدعيا. واذا طلق ثلاث طلقات فانه كذلك يعتبر طلاقا بدعيا. سواء كانت في لفظة واحدة نحن في الباب السابق تناولنا احكام النكاح وما عقب احكام النكاح من احكام احكام الخيار وكذلك التنازع بين الزوجين هذا الباب والذي يليه ستناول سنة تناول فيه بحول الله تعالى احكام الفراق اي الفراق بين الزوجين فالنكاح والاجتماع والفراق يكون له او تكون له عدة صور اما بالطلاق واما بالايلاء. والايلاء سيعقد الطلاق هذا درسنا اليوم ان شاء الله تعالى والايلاء سيعقد له والناظم بابا مستقلا وكذلك الظهار وكذلك اللعان. وهي ابواب مستقلة ولها احكام مستقلة وكذلك الخلع والخلع لم يذكر له الشيخ احكاما او لم يعقد له بابا مستقلا وانما ذكر شيئا منه في آآ الطلاق وهو طلاق في الحقيقة الا انه بيع فالحديث في الخلع انما هو على العوض وما يترتب على هذا العوض وما يتعلق بالخلع من شروط والا فهو طلاق هذه الصور من صور الفراق تترتب عليها اثار ايضا سيعقد لها الشيخ بابوابا خاصة ببعضها فتترتب على هذه الاشياء او هذه الاشياء ما يتعلق بالعدة ان كان طلاقا اه رجعيا او طلاقا غير باء وما يتعلق بالعدة من احكام كذلك والحضانة سيعقد لها الشيخ بابا وسقوط النفقة في حالات فالمرأة المعتدة لها النفقة والنفقة لها عدة صور كذلك وقد تسقط النفقة في المختلعة وكذلك آآ غير المدخول بها وغير ذلك من الصور. فاذا هذه صورة اجمالية حتى نستوعب ما سنشرع فيه بعون الله تعالى في هذا الدرس والذي يليه من الاحكام او من الابواب المشابهة للطلاق قبل ان نشرع في قراءة الابيات نتعرف اولا على حكم الطلاق او قبل الطلاق نتعرف اولا على معنى الطلاق. فالطلاق في اللغة هو التخلية والارسال حينما اقول اطلقت السهم او اطلقت اه اي شيء فانني اعني بذلك انني خليته او ارسلته. وهو في الاصطلاح اي في اصطلاح الفقهاء حل العصمة المنعقدة بين الازواج بالفاظ مخصوصة الم نتناول في الدرس قبل السابق ان من اركان النكاح اه الايجاب والقبول وانه متى تم الايجاب والقبول فقد انعقد النكاح ترتبت على هذا او ترتب على هذا الركن اثار النكاح من حل الاستمتاع ومن العصمة التي ثبتت بين الزوجين على اه جليا في هذا الباب او بغير الصريحة اذا هذا هو تعريفه سريعا حتى نتصور ما سنشرع فيه اما حكمه فالاصل فيه الاباحة وهو خلاف الاولى اي يعني ان ذلك خلاف الاولى الاصل فيه الاباحة لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والله تعالى كما ذكر الفقهاء لا يعلق حكمه على شيء محرم وهو خلاف الاولى لانه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق وهذا ايضا كان مثار بحث واعمال ذهن لدى فقهائنا رحمهم الله تعالى بانه كيف سيكون الاصل فيه الاباحة واستدلالهم اه بما جاء في الاية واستدالهم كذلك بطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الاية يعني لانه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء وكيف يكون خلاف الاولى؟ وبناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هم او قال الفقهاء او يعني الفقهاء بذلك انه اقرب درجات الاباحة او الحلال الى الكراهة. نحن تناولنا او تعرفنا سابقا في ابواب سابقة على الاحكام التكليفية وان اعلاها او اعلى مراتبها هي الايجاب ثم بعد ذلك ادنى منه الندب ثم بعد ذلك الاباحة وادنى من الاباحة الكراهية وادنى من الكراهة التحريم الطلاق يقع في رتبة المباح لكنه لكن هذه الرتبة آآ لها يمين وهو المندوب ولها شمال وهو المكروه فهي للولادة فان ذلك ايضا لا يقع به الطلاق الثالث كما قال رحمه الله المحل وهو الزوجة. نحن تناولنا اه اثنين اه الركن الاول هو الزوج او من قد اوقعه والركن الثاني هو القصد جدا جدا من درجة المكروه فلذلك يعني ذكر الفقهاء من من المعاني في هذا الامر انه اقرب درجات الاباحة الى الكراهة لذلك قالوا هو هو خلاف الاولى اما احكامه يعني من غير الاصل فتعتريه الاحكام التكليفية الاخرى وذلك اذا كان لعارض. نحن كما تناولنا ايضا احكام النكاح ورأينا انه او خاف على نفسه الوقوع في الزنا وتارة يكون مندوبا كما لو كانت هي بذيئة اللسان او يخاف ان توقعه في محرم كأن يضربها ضربا غير مبرح آآ او كانت قليلة الحياء كما يمثل الفقهاء بانها تتبرج للرجال او ان يعني ستضطره لان يسبها او يسب والديها فان ذلك اجعلوا الطلاق في حقه مندوبا ويكون الطلاق في حقه محرما ان علم انطلاقها يوقعه هو في محرم اما الوقوع في الزنا او غير ذلك ويكون الطلاق في حقه مكروها كما في بعض الات الطلاق البدعي. وهذا سنتعرف عليه حينما نتعرف على نوعية طلاق الطلاق السني. والطلاق البدعي نشرع الان في قراءة الابيات والتي ترجم لها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله باب الطلاق او في عدتها منه وما يتعلق بهما من احكامه ما يتعلق بالطلاق وبالرجعة من احكام ما يتعلق بالطلاق من اركان والفاظ وانواع وما يتعلق كذلك بالرجعة من احكام قال رحمه الله طلاقنا السني من زوج دخل بمن عرت عن عدة وعن حبل وهي تحيد طلقة في طهرها ما مسها فيه والا كره الطلاق على نوعين اما ان يكون طلاقا سنيا واما ان يكون طلاقا بدعيا. الطلاق السني السني لماذا سمي طلاقا سنيا اما لان احكامه التفصيلية اخذت من السنة النبوية المطهرة واما لانه يقابل الطلاق البدعي الذي سنتعرف على احكامه بان منه ما يكون محرما ومنه ما يكون مكروها فالمقصد ان طلاقنا السني اي الذي اكتملت اه احكامه واستوفى شروطه واحكامه هو الذي يصدق عليه ما يسمى بالطلاق السني وهو الذي ينبغي على المطلق ان يطلق به اي بهذه الشروط. هذا يقودنا للحديث ان من الواجبات على كل مسلم متزوج ان يتعرف على احكام الطلاق. هذه الاحكام التي يجهلها للاسف الشديد كثير من الرجال المسلمين فيقعون اما في مكروه او محرم بسبب جهلهم بهذه الاحكام اه تكرر معنا سابقا وكررت كثيرا كلام الفقهاء وانهم متفقون على انه لا يجوز لاي مكلف ان يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه ايا كان ذلك العمل كان عبادة كان معاملة كان نكاحا كان طلاقا او غير ذلك فينبغي على من كما يقال انسدد في وجهه وبينه وبين زوجه السبل للوئام وللصلح للتفاهم قبل ان يطلق ان يتعرف على احكام الطلاق حتى لا يقع في طلاق محرم اذا طلاقنا السني اي الذي جاءت احكامه اه وتفاصيله في السنة وهو مستوف للشروط لابد ان تتحقق في هذه الشروط اولا يكون من متزوجين دخل اي ان الزوج دخل بزوجته فلو لم يدخل آآ له احكام اي انه يطلق متى شاء فلابد ان يكون من زوج دخل بمعنى انه انه لدينا نوعان من الازواج اما ان يكون قد عقد على زوجته ودخل بها واما ان يكون عقد على زوجه ولم يدخل بها. فالذي لم يدخل بها يطلق هذا ليس حديثنا عنه انما نتحدث عن الزوج الذي دخل بزوجته فاذا من زوج دخل بمن عرت عن عدة وعن حبل الا تكون معتدة يعني منه الا يكون قد طلقها والا تكون معتدة منه وان تكون كذلك غير حامل فلا بد ان تكون عرية يعني خالية عن العدة وكذلك عن الحبل وهي تحيض ان كانت تحيض والا بان كانت يا ايسة او كانت صغيرة لا تحيد فانه يطلقها كذلك متى شاء الاحكام هذه كلها تنصب على المرأة الحائض وكذلك على الزوج الذي دخل بزوجه. فهذه الشروط تكون في هذين القيدين. بمعنى ان التي لا تحيض لزوجها ان يطلقها متى شاء وهي تحيض طلقة في طهرها اولا لابد ان تكون طلقة واحدة فقط او متفرقة اذا وهي تحيد طلقة وكذلك ان تكون هذه الطلقة في طهرها كما قال ما مسها فيه. والا كره يعني والا كره له ذلك بمعنى ان لدينا حالتين بمعنى انه قد يطلق زوجته وهي حائض فهذا حرام كما سيذكر بعد قليل الا طلاق الحيض فامنع وارتجع واما ان يطلقها في طهر مسها فيه. يعني ان المطلوب للمطلق ان يطلق زوجته اذا عزم على الطلاق في طهر لم يمسها فيه. يعني انه او لا يطلقها في حيض هذا واحد لان الطلاق في الحيض حرام وان يطلقها في طهر لم يمسها فيه فقد تكون طاهر لكنه جامعها. فاذا جامعها فانه يكره له ان يطلقها وانما ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم بعد بعد ذلك يوقع طلاقه لذلك قال وهي تحيض طلقة يعني طلقة واحدة في ظهرها ما مسها فيه والا كره. الا طلاق الحيض بمعنى انه لو اوقع طلاقه في الحيض فان هذا الحيض او فان هذا الطلاق اولا واقع بمعنى انه ان كانت هي الطلقة الاولى فقد حسبت عليه طلقة اولى. وان كانت الثانية تحسب عليه ثانية وان كانت ثالثة فقد بانت منه ان كانت طلقة اولى او ثانية هذه طلقة وقعت ويجب عليه شرعا لحق الله تعالى والحيض كذلك كالنفاس وان طلقها في النفاس لانه كما مر معنا في باب الحيض والنفاس قول الشيخ والحيض كالنفاس في جميعه اذا الا طلاق الحيض فامنع يعني امنع شرعا اي ان ذلك حرام ان ايقاع الطلاق في الحيض او النفاس حرام ويجب عليه بمعنى ان عدتها قد انتهت بحسب عدتها ان كانت قروء او كانت ثلاثة اشهر اه ان كانت لا تحيد هذه البائن بمعنى انها بانت فلا تحل اه بالمراجعة لانه يمكنه ان يراجعها ان يرتجع زوجته بمعنى انه تقع هذه الطلقة ويجب عليه ان يرتجعها جبرا ان ارتجعها بنفسه يعني يجبر عليه او الحاكم وهذا ايضا مر معنا في باب الحيض عليه بالرجعة جبرا يقضى. اذا فامنع وارتجع جبرا وطلق اذ تشاء اذ ينقطع. يعني متى ان متى راجعها اذا اوقعها الطلاق في الحيض ثم بعد ذلك طهرت فله ان يطلقها متى شاء. وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما وطلق في الحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابيه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مره فليراجعها فليراجعها يعني ان الطلاق قد وقع وانه يجب عليه ان يطلقها لو تأملنا هذه الاحكام كم من زوج الان في زماننا وكم نسمع من قصص تردنا عن رجال لا يعرفون هذه احكام ويوقعون الطلاق مخالفا لهذه الشروط. اما انه يوقعه في الحيض وهذا حرام واما ان يأتي باكثر من طلقة وهذا ايضا كما رأينا ليس طلاقا سنيا وهذي ايضا من حكمة الشريعة ان الزوج وزوجته متى انسدت بينهما السبل واراد ان يفترق فانه لا يطلقها في الحيض هذه الحالة التي تكون فيها المرأة في وضع اه يعني نفسي كما يقال وفي مزاج سيء وكذلك الطلاق لا يكون من الرجل وهو في آآ كامل يعني كما يقول معتدل المزاج او كان في في وضع آآ هادئ وانما يكون غالبا بسبب الشقاق والخلاف فهنا يضبط الرجل نفسه والله سبحانه وتعالى جعل العصمة بيده وجعل الطلاق بيده لا لكي يكون احمق او يكون سريع الانفعال او سريع الغضب فمتى ما وقع بينه وبين زوجه اوقع الطلاق مباشرة وانما يتريث ان كانت حائط سينتظر حتى تطهر. وان كانت غير حائض وكانت طاهر. وقد جامعها في هذا الطهر فانه ايضا سينتظر هذه الفترة او هذه المدة قد آآ يعني يزول ما قد نزغ الشيطان بينهما قد يؤول امرهما الى الى الصلح الى التفاهم الى الرجوع هذه من جهة لكن المقصد الذي يهمنا هنا ان نتعرف على احكام الطلاق حتى ينضبط الرجال بهذه الاحكام ويلتزموا بها ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى اركان الطلاق وقال وعد اركان الطلاق اربعة الاهل وهو الزوج او من اوقعه اولا الزوج الاهل يعني الاهل للطلاق او لايقاع الطلاق وهو الزوج او من اوقعه يعني ممن ينوب عن الزوج فالطلاق ليس بالضرورة ان يكون من الزوج فقد هو احدا او يوقعه الحاكم كما رأينا اه قبل قليل وكما ربما مر معنا في ابيات سابقة ان اه غير الزوج قد يوقع الطلاق كالحاكم يطلقوا على الزوج اذا كان يعني مفقودا وحتى كذلك كان في بعض الحالات من الايلاء او كذلك ولي الصبي او ولي المجنون فانه كذلك يوقع او الزوجة المخيرة فاذا فهي ايضا توقع الطلاق. اذا هذا الركن الاول الاهل وهو الزوج او من اوقعه وهذا الزوج له شروط اولا ان يكون اي الموقع للطلاق ان يكون عاقلا فانه لا يلزم المجنون آآ الطلاق وكذلك البلوغ فانه لا يلزم الصبي الطلاق وكذلك الاسلام فانه لا يقع يقع طلاقه ان كان قد سكر بمحرم اه السكران له احكام تخصه آآ من مما يخصه من احكام هذه المسألة هنا آآ ان طلاقه يقع اه وهذه نظمها احد الفقهاء رحمهم الله تعالى رحمه الله تعالى بقوله لا يلزم السكران اقرار العقود بل ما جنى عتق طلاق ايضا يعتبر من الاكراه او باسمها يا طالق ينادي بمعنى ان من كان اسمها طالق وناداها باسمها فانها لا تطلق او انه مثلا كان يصفها وهي في حالة الولادة وقال هي طالق يعني انها الان تطلق او انها حالها حال مع حدود آآ السكران يلزمه ما يترتب على ما ما يترتب على بعض المسائل اولا لا يلزمه الاقرار بمعنى انه لو اقر بشيء ان اقر بحد اقر بجناية او اقر بمال او اقر بدين فانه لا يلزمه ذلك ولا يلزمه كذلك العقود وسيأتينا لاحقا في البيع بان من شروط صحته ان يكون من عاقل. لماذا؟ هذا حماية لما للسكن بمعنى انه لو كان كل سكران سيبيع او يشتريه لتهافت الناس على اه اموال السكارى واخذوها باموال يعني قليلة او بسعر بخس لكن يلزمه ماذا كما جاء في عجوز البيت؟ بل ما جنى الجنايات وكذلك العتق وكذلك الطلاق وكذلك الحدود الجنايات كي لا يتزاكر الناس فاذا تساكروا اتلفوا اموال غيرهم او جنوا على غيرهم يقول انا كنت سكران ولا يلزمني شيء فيلزمه في فيما جناه على الناس سواء كانت جناية على النفس وكذلك جناية حتى على آآ على المال بل ما جنى عتق كذلك لو اعتق وكذلك الطلاق في مثل مسألتنا ولو كان سكره شديدا بمعنى انه لا يكاد يفرق بين السماء والارض كما يقال فانه يقع لانه ادخله على نفسه بالحرام اذا والزم بسكر طافح ولو كان يعني طافحا حرامي بمعنى انه لو كان بسكر حلال فانه لا يقع وهذا السكر الحلال يعني قد يكون باللبن او يكون بشيء شربه يظنه وكان هذا الشيء اصلا لا لا يسكر لكنه تخمر او غير ذلك ولم يكن يعلم به الشارب فسكر منه وكذلك من اركان الطلاق الركن الاول هو الزوجة الركن الثاني هو القصد بمعنى ان يكون قاصدا لاحد امرين. اما ان يكون قاصدا لفظ الطلاق الصريح فانت طالق او انت مطلقة. او يكون قاصدا للطلاق بلفظ من غير صريح فاذا هذا امر لا بد ان نفرق بيننا. نحن عندنا في المذهب امرا اما ان يكون اللفظ الصريح من الفاظ الطلاق سنتناوله بعد قليل في المشجرة فهذه الالفاظ متى قصد النطق بها ولو لم يقصد الطلاق فان طلاقه واقع. او انه يأتي بلفظ من غير الالفاظ الصريحة كالكناية وهذه الكناية لابد ان يطلب منه ان يكون قد قصد بهذه الكناية الطلاق اذا وقصده فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ بما لا يعلمه. فلا يلزم الطلاق ممن يلزم لا يلزم ممن لقن اللفظ بما لا يعلم وكأن يكون اعجميا ولقن كلمة ليطلق زوجته قيل له قل هي طالق او قل مثلا كذا فقال وهو لا يعرف هذا اللفظ فلا يلزمه الطلاق او انه سبق لسانه كذلك بلا قصد يعني اراد ان ينطق كلمة كأن يقول مثلا اه اذهبي او مثلا سنخرج بعد قليل فقال كلمة الطلاق وهو لا يقصد النطق بها فان هذا ايضا لا يقع منه الطلاق او من هداك يعني هدى وتلفظ بكلمات من مرض كان مريضا فهذا كان مصابا بالحمى او مصابا بمرض او انه يعني شرب حلالا فهذا بسبب ذلك اعطي حبوبا او او بسبب دواء كان في المشفى. الشاهد انه متى هذا بالحلال. اما الحرام كما رأينا قبل قليل فان السكران به يقع طلاقه او من هدى من مرض او مسكري حلال او حشيش او مخدر كل ذلك مما لا يقع منه الطلاق او مكرها جبرا على التطليق واللفظ والحنف او والتعليق يعني اكره جبرا وليس على مستكره انطلاق وهنا نتذكر قصة الامام مالك امامنا رحمه الله تعالى في ما يعني روي عنه في قصة بيعة البيعة لاحد خلفاء بني العباس انهم كانوا يأخذون اه يعني يحلفون من بايعهم على امرين على انه لو نقض هذه البيعة تطلق جميع نسائه ويعتق جميع عبيده افتى فتواه المشهورة انه ليس على مستكره طلاق. فاذا اذا اكره على اه اكره جبرا يعني اكرهه جبرا كما سيمثل بعد قليل. اكرهه جبرا على التطليل يعني ان يقول كلمة الطلاق ان سافرت الى الصين فزوجي طالق. فاذا هو في حالة بر طالما لم يسافر. فاجبر جبرا على السفر. او اجبر جبرا على الحنف. هذا هو المقصود لنجعل الكلام عم فاذا اكره كذلك جبرا على الحنف او على اللفظ او على التطريق او على التعليق كذلك ان نعلق على شيء فان هذا الطلاق لا يقع ولو توقعا وقتل ولده ايضا او حتى عقوبة ولده كما مثل الفقهاء وذكر الفقهاء سواء كان يعني بارا او عاقا او صفع ذي مروءة بنادي فايظا هذي من الاشياء التي تعتبر فيها فيها اكراه. اه صاحب المروءة اصحاب الوجهات الاجتماعية اذا كان سيؤذيهم شيء امام الملأ فلذلك قال ذي مروءة وهذا احتراز من غير ذي المروءة. وان يكون بناد احتراز من ان يكون ذي المروءة يصفع في مكان لا يراه فيه احد فان لا يعتبر اكراها او انه يصفع غير ذي غير ذي المروءة. فان ذلك ايضا لا يعتبر اكراها. فاذا هو ذو المروءة وان يكون في آآ الملأ فان هذا اي قصد اه النطق باللفظ او قصد الطلاق ان كان قد اتى بلفظ غير صريح الثالث من اركان الطلاق المحل وهو الزوجة اي المحل والمقصود به العصمة التي سيقع عليها الطلاق وهو الزوجة اما ان تكون او هذه هذا المحل او العصمة المملوكة اما ان تكون تحقيقا اه طالما لم تنتهي عدتها ولكن اذا انتهت عدتها فقد بانت منه يعني انها لا تحل له حتى يعقد عليها بعقد جديد وشهود ومهر ويفتقر الى رضا وكذلك ايجاب وقبول زوجته واما ان تكون تقديرا كان يقول اجنبية ان تزوجتك فانت طالق فهذا هو المحل الذي سيقع فيه الطلاق الرابع من اركان الطلاق الالفاظ وكذلك الاشارة الالفاظ اما ان تكون صريحة كما مثلت فهذه لا تفتقر لنية اي لنية الطلاق انما تفتقر فقط لقصد النطق بهذا اللفظ او ان تكون هذه الالفاظ غير صريحة وهذه الالفاظ غير الصريحة اما ان تكون كناية ظاهرة واما ان تكون كناية خفية سابينها بعد قليل وكذلك الاشارة اي الاشارة التي تفهم الطلاق ولو كانت حتى من غير الاخرس من الاخرس او من غير الاخرس فانها يقع بها الطلاق قال بعد ذلك مع قصده اي مع قصده باي لفظ الزمه. الرابع الالفاظ يعني الالفاظ الصريحة فانها يقع بها الطلاق وكذلك الاشارة ثم بعد يعني ما ذكر ان اه الكناية غير الصريحة او الصريحة فانها والكناية هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فلذلك قال مع قصده باي لفظ الزمه اي انه لا يشترط في وقوع الطلاق عندنا في المذهب ان يكون ذلك بقصد بلفظ الطلاق فقط ان كان بالالفاظ الصريحة فهذا الطلاق واقع متى قصد النطق باللفظ فقط ولو لم يقصد به الطلاق. انا اكرر هذه المسألة حتى نستوعب الفرق بين الامرين وان كليهما يقع بهما الطلاق مع التفصيل الخاص او الحكم الخاص بكل نوع الالفاظ غير الصريحة يشترط فيها ان يقصد بها الطلاق. لذلك قال ما قصده باي لفظ الزمي اي لفظ؟ قال ولو نواه بسق او اطعمني اسقني ماء او اطعمي او اه قومي مثلا او اه اشعلي التلفاز وهو يقصد بهذا لفظ الطلاق فهنا الطلاق في مذهبنا واقع زوجته تطلق عليه بالطلقة التي ذكرها ان كانت واحدة اكمله في تطليق بعض الزوجة ومثله استثنى لبعض الطلقة كان يقول انت طالقة آآ نصف طلقة مثلا او طلق طلقة الا نصفا فانها تكمل عليه واي لفظ من الالفاظ التي سنتناولها بعد قليل فهذه كناية صريحة لكن الشيخ هنا يؤكد انه حتى لو كان اللفظ لا يدل لا من قريب ولا من بعيد او لا علاقة هل هو بالطلاق لكن نطقه وقصد به الطلاق فان الطلاق واقع اذا مع قصده باي لفظ الزم ولو نواه اي لو ولو نواه اين هو الطلاق؟ بسقني او اطعميه او بالرسول مطلقا، اي انه ارسل رسولا. متى ما اه ارسل رسولا لا نقول يوكله في الطلاق انما ارسل الرسول فمن وكل احدا بالطلاق فان الطلاق لا يقع حتى يوقعه الوكيل. فمتى آآ غير الزوج عزمه وندم مثلا وادرك الوكيل قبل ان يصل لزوجته ويطلقها فان الطلاق لا يقع لكنه لو ارسل رسولا فانه اه تطلق به يعني بمعنى انه وصلها الرسول او لم يصلها؟ قال او ان وصل كتابه او عزمه في حصل يعني ان الكتاب او الكتابة اذا ارسلها الزوج ويريد بها التطليق هو احد امرين وهذا ايضا لا فرق فيه بين الرسالة بالكتابة اليدوية بالجوال بالواتساب باي وسيلة من وسائل الكتابة اذا كتبها وكان عازما على الطلاق في الكتابة فان الطلاق واقع وصلها الكتاب او لم يصلها تأخر او وصلها في الوقت لكن متى كتب الكتاب ولم يكن عازما؟ وانما وضعه او ارسله ولم يكن فيه عازما. متى ادرك هذا الكتاب الزوج ادرك هذا الكتاب قبل ان يصل للزوجة فانها لا تطلق واذا وصلها فانها تطلق وهذي مسألة خلافية بين المتأخرين من فقهائنا لكن الشيخ هنا اتى به على اه يعني على ما قرره الفقهاء او ما افتى به الفقهاء المتأخرون بان الكتاب ان وصل فان الطلاق واقع او انه اذا ارسله وكان عازما فيه يعني ذلك قال اوعزمه فيه حصل؟ بمعنى انه ولو لم يصلها فان الطلاق ايضا واقع بعدما انهى الشيخ رحمه الله تعالى الحديث عن اركان النكاح شرع في بيان اقسامه قائلا اقسامه ثلاثة في الشرع البت والبائن ثم الرجع. اي ان النوع الاول منه البت والنوع الثاني البائن والنوع الثالث الرجعي. ليست على وهذه المرأة حتى تنكح زوجا غيره وقد جاءتنا احكامها آآ سابقا فهذا هو المقصد بالبت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهي مبتوتة. الثانية هي البائن التي طلقها طلقة واحدة او طلقتين ثم ثم الرجع اي الذي يمكن للزوج ان يراجع زوجته فيه قال وبدأ هذا يسمى اللف والنشر المشوش او اللف والنشر غير المرتب هذه من المصطلحات اللطيفة التي يذكرها العلماء بمعنى انه قال البت والبائن ثم الرجعي فكان من المنطق ان يبدأ بالبت ويبين احكامه ثم الباء ثم الرجع لكنه بدأ بالاخير وهو الرجعي فيسمونه لف ونشر فكأنه يلف اه سجادة ثم بعد ذلك ينشرها مرة اخرى فطوى الاحكام اجمالا في قوله البت والبعث ثم رجع ثم سينشرها مرة اخرى لكنه نشر مشوش او نشر غير مرتب الا وهو يعني الرجعي طلاق ناقص عن غايته لا خلع او نص على بينونته. اولا هو طلاق ناقص عن غايته كم الطلقات التي يطلقها الزوج لزوجته او كما يعني ان جاز لنا التعبير نقول الرصيد المسموح به هو ثلاث طلقات الحق الشرعي له ان يطلق زوجته ثلاث طلقات ثم بعد ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلو طلقها طلقة واحدة اي انه ما زال عنده آآ دون الغاية يعني الغاية التي هي ثلاث طلقات فما زال هو اقل من الغاية. فلذلك قال وهو طلاق ناقص عن غايته لكنه بالخلع الخلع ذكرته قبل قليل شيئا من احكامه وهو الطلاق بعوض هذا العوض قد يكون من الزوجة وقد يكون من غير الزوجة حتى من وليها وقد يكون لاجل خلاف وقد يكون حتى لاجل ان الزوجة تخاف الله تعالى وتخشى الا تقوم بحقوق زوجها والواجبات الشرعية تجاهه. فتعطيه عوضا او تتنازل وكذلك له عن بعض الحقوق او مهره مهرها الذي لم يسلمه او نفق حتى ان كانت مثلا آآ حامل وارادت ان تخالعه فتقول سأسقط عنك نفقة الحمل الشاهد انه طلاق بعوض هذا الطلاق بعوض من احكامه او من خصائصه انه ليس طلاقا رجعيا اي انه طلاق بائن انها تبين منه مباشرة الم نقل قبل قليل البت البائن انه لا يمكنه ان يراجعها الا بعقد جديد وهي شروط النكاح كاملة او العوض عموما فانه يقبض المال وبعد ذلك يقول انا راجعتها يخادع الرجال او يضحك الرجال على النساء اذا لا خلع او نص على بينونة او يكون نص على بينونة هذا الطلاق كأن يكون طلاق حاكم على سبيل المثال فان طلاق الحاكم طلاق غير رجعي وكذلك الا يكون آآ وان لا تكون غير مدخول بها الان اكرر مرة اخرى اذا ثم الرجع وهو طلاق ناقص عن غايته. لا خلع او نص على بينونته. فاذا كان الطلاق بالخلع او كان منصوصا على بينونته فانه لا يعتبر طلاقا رجعيا وانما طلاقا بائنا. وان كانت قد استهلكت طلقة واحدة وله ان يتزوجها لانه ما زال في حقه او يعني بينه وبينها هذه المرأة طلقتين او طلقتان قال او نص او نص على بينونتي لزوجها في عدة بلا انقضاء ارجاعها بغير اذن او رضا. هذه من احكام الرجعة. بمعنى ان هذا الزوج الذي طلق زوجته ولم تنقضي عدتها له ان يسترجعها او له ان يراجعها لزوجها لزوجها لزوج هذه المطلقة الرجعية في عدة اي اثناء العدة بلا انقضاء اهاه ارجاعها ولا يفتقر الارجاع لا لاذن ولا لرضا لا يستأذن وليها او لا يستأذن احدا ولا كذلك يفتقر هذا لرضاء لرضاها وانما له ان يراجعها وانما فقط يستحب الاشهاد ولا يجب كذلك الاشهاد عندنا في المذهب. فمتى عزم على ارجاعها له ذلك طالما ان عدتها لم تنقض طيب انتهى من الرجعية سيأتي بالبائن وهذا كما ذكرت قبل قليل لف ونشر غير مرتب والبائن قال وبائن فلم تبح من بعدي الا بمهر والرضا لانها صارت مطلقة طلقة بائنة فلا تحل او لا تباح لزوجها او لمن طلقها من بعدي اي من بعد انقضاء العدة الا بمهر الزوجة التي يطلقها زوجها قبل الدخول بها هذه تعتبر بائنا فانه متى طلقها ورأينا قبل قليل انه له ان يطلقها متى شاء لا يفتقر ذلك لكونها في طهر او لكونه آآ يعني او او الاحكام السابقة التي جاءت معنا قبل قليل في في في طلاق في طلاقنا السني من زوج دخل فاذا طلقها قبل الدخول بها فانها تعتبر طلقة بائنة. اي ان تلك المطلقة غير المدخول بها تبين من ممن طلقها او على خلع وهذا بينته قبل قليل فالشيخ يكرره الان اي ان المختلعة ايضا لا يراجعها ولو فيه غرور دخل ايضا من الاحكام التي يذكرها الفقهاء في الخلع انه وان كان بعوض الا ان هذا العوض يجوز فيه الغرر النكاح كما رأينا وثاني الاركان مهر كالثمن انه يشترط فيه ما يشترط في والثمن يشترط فيه ان يكون معلوما قدرا واجلا وصفة ومقدور على تسليمه وارجأت ذلك لباب المعاملات او باب البيوع فهنا آآ الخلع لا يشترط فيه ما يشترط في الثمن فقد يكون بعوض مالي وقد يكون باسقاط حق لذلك قال ولو فيه غرور دخل ولعل ذلك استطراد ايا كانت تلك العدة او كان رجعيا مضت عدتها او فيه قد نص ببينونتها ايضا تكرار من الشيخ مرة اخرى بمعنى انه اذا كان قد ابانها او نصه او في لفظه بمعنى انه ابانها اه ابانها منه او ان الحاكم طلقها قال او حكم الحاكم. هذا ايضا مثال اخر لمن الطلاق الحاكم اذا حكم بالطلاق فانه يعتبر طلاقا غير رجعي الا في مسألتين المعسر اي ان الذي اعسر عن النفقة ولم يمكنه آآ ان ينفق على زوجه فان الحاكم يطلق عليه. لكن متى ما ايسر اثناء العدة فان له ان يراجعها ولا يفتقر ذلك لعقد جديد او موليا. وسيأتينا الايلاء وهو الحلف على عدم الوطء فانه كذلك اذا طلق عليه لم يفئ يعني لم يفيء يعني ولم آآ يعني يعني ينهي هذا الايلاء حليفه فانه اذا كذلك طلق عليه اه طلق عليه الحاكم وفاء فان ذلك ايضا لا يفتقر الى عقد جديد. لذلك قال او حكم الحاكم الا معسرا فان هذه القاعدة ايضا او تعني ان حكم حاكمي او قضاء او طلاق الحاكم القاضي يعتبر طلاقا غير رجعي الا المعسر او موليا فاء او موليا او ذاك ايسر يعني ذاك المعسر الظمير يعودوا للمعسر بعد ما بين الشيخ رحمه الله تعالى القسمين الاولين الطلاق آآ البائن والطلاق الرجعي بين القسم الثالث بقوله والثالث البتات اي ثلاثة للحر والعبد اثنتان الغاية اي ان الزوجة الحرة له ثلاث طلقات والعبد له اثنتان متى ما استوفى الزوج هذه الطلقات اي الغاية التي آآ اعطاها اياه الشرع فانها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير هذا تناولت احكامه في الدرس السابق وقبل قليل. لذلك قال الشيخ فلا تحل للذي لها ابد اي لا تحل هذه المطلقة المبتوتة للذي قال لها ابت يعني ابتها الا بزوج مع شروط قد مضت اي الا بزوج جديد بعقد جديد وكذلك الا يكون قاصدا تحليلها للبعل كما ذكر هو ولا حاجة لاعادتها بعد ذلك بين بعض الاحكام المهمة المتعلقة بالطلاق من بين ذلك الاستثناء من الطلاق الاستثناء هو اخراج بعض الشيء بقلة او بغيرها من ادوات الاستثناء يعني بمعنى انه يقول مثلا نحن عندنا الان كما رأينا قبل قليل كما ذكر الشيخ ان الطلاق ثلاث فماذا لو قال لا يجعله الاستثناء صحيحا وتمضي عليه الطلقات الثلاث او الطلقات الثلاث وكذلك الا يكون الاستثناء مستغرقا ما المقصود بالاستغراق؟ يعني ان يقول انت ثلاث انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. هذا الاستثناء استغرق فانه لا ينفع تطلق عليه ثلاث طلقات فلابد ان يكون الاستثناء اقل من يعني هو ايضا يقصد انه قد يكون مثلا بلفظ انت طالق اثنتين الا واحدة فان هذا صحيح لكن لو قال انت طالق اثنتين اه الا اثنتين فان هذا لا ينفعه اذا ان واصل اللفظ بلا استغراق اكمله في تطليق بعض الزوجة ومثله استثناء لبعض الطلقات هذا يسمى التبعيض سواء بعظ زوجته او بعظ الطلقة وكلاهما يكمل عليه او تكمل عليه الطلقة كما قال اكمله في تطليق بعض الزوجة كأن يجزء الطلاق عليها بان يقول يدك اه طالق او شعرك طالق او حتى لو ذكر الريق مثلا كما مثل الفقهاء فانها تطلق عليه كاملة اي اذا اكمله في تطليق بعض الزوجة ومثله استثنى لبعض الطلقة ثم ذكر رحمه الله تعالى قائلا ونجزوا طلاق من قد علق على حصول غائب ما حققا ومثل لذلك بقوله كان يريد الله كأن يريد الله مثل للنوع الاول الذي لا يعلم لا حالا ولا مالا بقوله كان يريد الله والكرام ان اراد الله مثلا كذا فانت طالق او ان ارادت الملائكة الكرام كذا فانت طالق فانه ينجز عليه ومثل للنوع الثاني وهو الغائب الذي لا يعلم حالا لكنه يعلم مآلا كقوله او لم يكن في بطنها غلام. هذا سيعلم فيما بعد لكنه لا يعلم الان فانها ايضا تطلق عليه كما رأينا قبل قليل وهذي من من قواعد المذهب انه الاحتياط للفروج يجعل فقهاء او جعل فقهائنا يعني يوسعون دائرة هذه الاشياء الطلاق في الفاظه وكذلك في تعليقاته لانه فيه احتياط للفروج وهذا مقصد من المقاصد او الضرورات آآ الشرعية وهو حفظ النسل قبل قليل او الان في هذه الصفحة الم يقل الشيخ والثالث البتات اي ثلاثة بمعنى ان من طلق زوجته ثلاث طلقات وهذه ربما ذكرتها قبل قليل واكررها الان اما ان يكون في ذلك في لفظ واحد ان يقول انت طالق ثلاثا او ان يقول طالق طالق طالق او انه يطلقها حتى متفرقة طلقها ثم راجعها ثم طلقها مرة اخرى او انه طلقها وانقضت عدتها ثم عقد عليها بعقد جديد ثم طلقها المهم متى ما استوفت ثلاث طلقات فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لكن هناك الفاظ تفيد البت بمعنى انه ولو لم يطلقها ثلاث طلقات لكنها تفيد البتة بمعنى ان زوجه هذه او ان المطلقة هذه التي وقع عليها هذا اللفظ في حكم من طلقها ثلاث طلقات قال وبتة فيها الثلاث بالتزام بقوله حبلك في الغارب او انت حرام هذه من من الالفاظ التي كانت في زمان امامنا مالك رحمه الله اه حبلك في الغالب بمعنى ان هذا الحبل كما يكون للدابة حبل ويوضع على رقبتها فكأنه يقول حبلك في الغالب وهذه الكناية هذه من الكنايات التي تفيد ماذا؟ تفيد ان المرأة صار حبلها على غاربها او حبلها في يدها او ان امرها بيدها وهذا يفيد البت او ان دي حرام فان الحرمة كذلك او يعني كلمة التحريم فانها ايضا من الكلمات التي تجعلها ممتوتة كان يقول انت علي حرام فانها ايضا مبتوتة ونوهي في العد ان لم يدخلي ونوي في خليته مطلقا سليم. بعض الكنايات ينوى فيها ما معنى ينوى فيها؟ يعني يسأل الزوج عما قد نواه اثناء قوله لتلك الكناية سواء كانت كناية ظاهرة او خفيه لو انه طلق طلقة باللفظ الصريح فانه لا ينول لانها طلقة واحدة. قال طالق مطلقة انت الطلاق او او علي الطلاق فانها تكون واحدة لكن لو اتى بكناية صريحة او كناية خفية فانه ينوى فيها فيسأل عنها لذلك قال ونوه في العد ان لم يدخل بالزوجة فانه ينوى اي يسأل عما قد نواه. وان لم يكن قد دخل بها لان الغير المدخول بها تطلق طلقة واحدة بائنة. قال فلو انوي فيه خليته مطلقا سليم. فاذا قال خليت سبيلك مثلا او نحوها من الالفاظ خليت سبيلك يسأل وينوى. مطلقا يعني بمعنى انه دخل او ولم يدخل فانه يسأل وينوى في هذه الالفاظ او ما شابهها ويسأل عنها. ساقرأ عليكم كلام الامام الدردير رحمه الله في آآ في اقرب المسالك فانه جمع هذه الالفاظ الصريحة وكذلك الكناية الظاهرة وذكر آآ يعني ما يتعلق بها يعني من احكام في قوله رحمه الله ولفظه الصريح يعني الطلاق الصريح الذي يقع يقع بماذا حتى نسترجع الاحكام ونضبط هذه المسائل. يرجع يعني بمعنى انه لا نسأله عن نيته في الطلاق انما فقط نطلب منه قصده النطق بهذه فيما قال ولفظه الصريح الطلاق وطلاق طلاق يعني بالنكرة. وكذلك طلقت وتطلقت. تطلقت هذه بالماضي وطالق بالنكرة. ومطلقة لا مطلوقة ومنطلقة وانطلق فانها من الكنانة يعني هذه لا تفيد الطلاق الا اذا كان قد نوى بها او قصد بها الطلاق آآ كما مر معنا في بساط اليمين اي دلت قرينة تدل على انه اه نوى هذه او نوى هذه. قال وكنايته الظاهرة يعني كناية الطلاق الظاهرة بتة هذه كما ذكر الشيخ بتة فيها الثلاث بالتزام بتة وحبلك على غاربك قولي بها اه ولذلك قال اه ونوه في العد ان لم يدخله ونوه فيه خليته مطلقا سليم. وواحدة اه كما قال رحمه الله وهي ثلاث في المدخول بها كالميتة والدم ولحم الخنزير ووهبتك او رددتك لاهلك او لا عصمة لي عليك او انت حرام او او خلية او برية او خالصة او بائنة اه او انا كغيرها ان لم ينوي اقل. فهذا هو المقصود الان انني سردتها حتى تتضح لنا الفروق بين الالفاظ الصريحة وبين الكنايات الظاهرة نستعرض هذه المشجرة حتى ترتسم بحول الله تعالى احكام هذا الباب اجمالا والا فقد ذكرت شيئا كبيرا من التفصيل قبل قليل فلا حاجة للتكرار وانما هذه مشجرة حتى ترتسم الصورة الاجمالية لهذا الباب واحكامه اركان الطلاق اربعة اولها الاهل وهو الزوج او من قد اوقع كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى انواعه اما ان يكون الزوج نفسه هو المطلق او ان يكون نائبه وكيله او الزوجة اذا كان قد جعل الطلاق بيدها او ان يكون وليا للصبي للصغير او المجنون اما شروطه وهي شروط الموقع للطلاق فان يكون مسلما وان يكون مكلفا. هذا المكلف يعني انه يكون عاقلا بالغا فغير العاقل اذا كان مجنونا او مغمى عليه فطلاقه غير واقع واذا كان سكران بمحرم فان طلاقه واقع كما اه ذكر الشيخ رحمه الله تعالى والزم بسكن طافح حرامي وهذا المكلف كذلك اذا كان غير بالغ فان طلاقه لا يقع وقد بينت ذلك. اذا مسلم ومكلف وكذلك ان يكون مختارا فلا يلزم المكره لا في الفتوى ولا كذلك في القضاء والمحل هذا هو الركن الثاني والمقصود به العصمة المملوكة واما ان تكون تحقيقا وهي الزوجة او تقديرا وذلك في التعليق في الاجنبية والركن الثالث هو القصد كما ذكر الشيخ رحمه الله وقصده فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ بما لا يعلم. فقصد النطق باللفظ وهذا يكون في اللفظ الصريح وكذلك الكناية الظاهرة القصد كذلك يكون في قصد الطلاق في الكناية الخفية والصيغة هي رابع الاركان والصيغة اي التي تنحل بها العصمة اما ان تكون صريحة وقد بينت الفاظها في الطلاق وطلاق بالتعريف الالفاظ الاخرى التي ذكرتها او نقلتها عن الشيخ الدردير رحمه الله تعالى واما ان تكون الصيغة كناية وهذه الكناية اما ان تكون ظاهرة واما ان تكون كناية خفية ويقع كذلك الطلاق بصيغته سواء الصريح او الكناية يلحق باللفظ ما يقوم مقامه كالاشارة والكتابة اما اقسام الطلاق فقد بينت شيئا منها قبل قليل وقلت انه باعتباري الصفة اما ان يكون طلاقا سنيا كما صدر الشيخ هذا الباب بقوله طلاقنا السني من زوج دخل فلابد ان يكون هذا الطلاق لكي يكون طلاقا سنيا تكون طلقة واحدة كاملة. اي ان الطلقة او اكثر من طلقة لا تعتبر اطلاقا سنيا طلق طلقتين فاكثر او تبعيظ الطلقة كان تكون نصف طلقة مثلا. وكذلك ان تكون في طهر وكذلك ان يكون او ان تكون في طهر لم يمسها فيه والا تكون كذلك في عدة من طلاق رجعي فلا يوقع الطلاق عليها مرة اخرى ان كانت هي في عدة من طلاق من طلاقه وكذلك الا يوقعه على بعض المرأة كيدها وشعرها وكما مثلت قبل قليل اما النوع الثاني من اقسام الطلاق باعتبار صفتي والذي يقابل الطلاق السني وهو الطلاق البدي فاما ان يكون بدعيا محرما وهذا في غير الطهر بمعنى انه اوقعها اوقعه عليها في الحيض او النفاس فهذا يجبر على الرجعة كما مثلت وذكرت قبل قليل وكذلك اذا كان الطلاق ثلاث طلقات اي انه طلق اكثر من طلقتين فان هذا ايضا يعتبره بدعيا محرما والمبعض او الواقع على جزء المرأة فان هذا يعتبر ايضا من البدعي المحرم اما البدعي المكروه وهو ما فقد شرطا واكثر من بقية الشروط اي غير المحرمة. فاما ان يكون في في طهر مسها فيه مثلا او انه طلق طلقتين على سبيل المثال اما قسمه او القسم الثاني باعتبار امكان الرجعة فاما ان يكون طلاقا رجعيا وهذا الرجعي يكون في المدخول بها اقل من ثلاث بلا بمعنى ان غير المدخول بها ليست رجعية وكذلك اذا كان قد استغرق الثلاث فلا تعتبر رجعية واذا كان بالعوظ وهو الخلع فانها ايظا لا تعتبر رجعية وحكمه يجوز له ما يعني مراجعتها ما دامت في العدة كما يعني ذكر الشيخ رحمه الله تعالى آآ النوع الثاني آآ من اقسام الطلاق باعتبار امكان الرجعة وهو البائن وهذه البينونة اما ان تكون بينونة صغرى وهذه تكون في اه الطلاق بعوض وهو الخلع او غير المدخول بها او طلاق الحاكم الا ما استثناه الشيخ رحمه الله تعالى ويعني ذلك وذلك يكون في الاعسار او الايلاء واما ان تكون بينونة كبرى وهذه البينونة تكون بثلاث طلقات للحر واثنتين للعبد كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا النظم ما تقع به الرجعة اما ان تكون الرجعة بالقول وهذا القول اما ان يكون صريح يعني ارجعت زوجتي او او راجعتها او رجعتها او ان يكون اللفظ او القول محتملا مع النية اي مع نية الارجاع امسكتها مثلا او نحو ذلك من الالفاظ واما ان تكون الرجعة بفعل النية وهذا كالوطء فلابد اذا ان تكون مع ان يكون مع هذا الفعل نية حتى يصح تصح الرجعة واما ان يكون نية فقط وهو حديث النفس. يعني يقول في نفسه راجعتها لانه يجيل في خاطره ارجعها او لا ارجعها. او يتحدث بذلك فهذا لا يعتبر رجعة لكن لو قال في نفسه انني ارجعتها فان هذا يقع به او تقع به الرجعة والرجعة كما ذكرت ربما آآ يعني من قبل وانها هي اعادة الزوجة المطلقة التي في هذا النوع النوع الثاني او النوع الاول من انواع الطلاق الرجعية وهي غير بائنة ارجاعها للعصمة بلا تجديد للعقد وبذلك نكون بحمد الله تعالى انهينا احكام هذا الباب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد فالطلاق هو التخلية والارسال لهذه العصمة اي لهذا الزواج اي لهذا الميثاق لهذا الامر الذي تم فتخليته بماذا؟ او حله بماذا؟ او حل العصمة عقيدتي بماذا؟ بالفاظ مخصوصة اما ان تكون بالفاظ الطلاق الصريحة كالطلاق طلقت او انت طالق وغير ذلك مما سنراه ان شاء الله تليه الاحكام التكليفية الخمسة فكذلك الطلاق تعتريه الاحكام التكليفية الاخرى فتارة يكون واجبا اي ان الطلاق يكون واجبا. متى؟ ان ان ابقائها يوقعه في محرم يوقعوا في محرم مثل ماذا؟ مثل نفقة محرمة بان يضطر لان ينفق عليها بنفقة محرمة من مال حرام او ان يضطر او يضطر او لانه هو قبل قليل ذكر بالعقل والعقل يشمل من؟ يشمل يعني اذا قلنا العقل سيشمل المجنون وكذلك النائم وكذلك اه من رفع عنه القلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل في هذا الامر السكران لانه ليس له عقل. لكن هنا احترز بان السكران بخوفه من مؤلم في نفسه بمعنى ان هذا الاكراه كان بسبب خوفه من مؤلم في نفسه يعني مثل ماذا؟ قال قال كقتله ان يقتل او ضربه ان يضرب ضربا آآ شديدا مؤلما آآ مؤذيا او حبسه كذلك او اخذه لماله آآ يعني اخذه لماله كما ذكر الفقهاء مطلقا سواء كان اسقني اطعمي ما علاقتها بالطلاق؟ طالما انه قصد بهذا اللفظ الطلاق فانه يقع باي لفظ كان اذا مع قصده باي لفظ الزمه؟ وهناك كناية طبعا صريحة ان كان مثلا قال لها الحقي باهلك او قال مثلا انت علي حرام او اه ذكر والرضا اي الرضا الذي يعني رأيناه سابقا في الاجابة والقبول وكذلك العقد الجديد قال كطلقة قبل الدخول او على خلع ولو فيه غرور دخله مثل هذه امثلة لماذا؟ لما لا يكون فيه رجوع وكذلك لما يفتقر الى عقد جديد. قال كطلقة قبل الدخول آآ انت طالق ثلاث طلقات الى اثنتين او انت طالق ثلاثا الا واحدة. هل هذا يصح؟ هل بمعنى معنى ذلك انه آآ اذا استثنى ان بقيت له واحدة فقط بمعنى انها طلقت طلقة واحدة ولم يستغرق جميع الطلقات نعم ذلك صحيح بهذه الشروط التي سيذكرها الشيخ قائل وصح الاستثناء من الطلاق اي ان هذا الاستثناء يعتبر صحيحا. متى؟ قال ان واصل اللفظ بلا استغراق هذان شرطان بمعنى انه لا يكون هنالك فصل ويغتفر الفصل اليسير كسعال مثلا او او نوع او نحو ذلك لكن ان يكون متصلا. فمتى فصل لفظ الطلاق عن الاستثناء فان ذلك يعني انه لا يعلم وقوعه او لا يعلم وقوعه لا يعلم وقوعه حالا لكن قد يعلم وقوعه مآلا حالا يعني اننا لا الان لا نعرف اه هل هو واقع او لا او لا؟ لكنه قد يعلم مآلا ومع ذلك سينجز عليه ايضا ولزم بهما الثلاث مطلقا ثلاث مطلقا يعني مدخول او غير مدخول وكذلك كان اشترت العصمة منه وواحدة بائنة او نواها اي نواها بماذا؟ نوى الثلاث او الواحدة بتدخلي واذهبي وهي ثلاث في