﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:45.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثالث والاربعين من شرح كتاب الخلاصة على مزهب السادة الشافعية عند كتاب الهبة

2
00:00:45.500 --> 00:01:02.550
الهبة تقال لما يعم الهدية والصدقة. يعني مسلا لو انا تصدقت على انسان بشيء فهزه ايضا قد تطلق عليها هبة. وايضا ازا انا اهديتي انسان شيف ايضا هزه اه يعني ارسلت اليه هدية فهزا ايضا تسمى ايه؟ هبة

3
00:01:02.650 --> 00:01:15.050
لكن الهبة هي عبارة عن تمليك لعين بلا عوض في حال الحياة تطوعا. يعني ايه تمليك عين يعني لا تمليك منفعة. يعني مسلا لما انا اعطيه مسلا البيت بتاعي شهر

4
00:01:15.550 --> 00:01:32.750
بدون مقابل فهاد السمة عارية. لكن انا لم اقل له انا وهبتك هزا البيت تمام؟ يبقى ده اسمه ايه؟ تمليك عين بلا عوض يعني بدون مقابل لو كانت مقابل تكون ايه؟ تكون بيعة. في حال الحياة. طب لو كنت انا يا قلت له يا علي

5
00:01:33.050 --> 00:01:46.400
هزا البيت لك بعد موتيته تكون هزه وصية ولابد ان تكون ايه؟ تطوعا يعني بلا مقابل. فهي عبارة عن تمليك عين ليست منفعة بلا عوض في حال الحياة تطوعا. طيب

6
00:01:46.550 --> 00:02:06.550
الصدقة عبارة عن ايه ؟ عبارة عن تمليك محتاج شيئا طلبا لثواب الاخرة. يعني انت الان لما بتتصدق على انسان بيكون طالب ان انت معك وهو فقير. تمام؟ وترجو بزلك سواب الاخرة. اما ممكن الهبة لا لا ترجو بها الثواب. معي؟ ازاي الاخرة

7
00:02:06.550 --> 00:02:19.550
ممكن مسلا انت بتحب زوجتك بتحب حبيبتك بتحب آآ آآ اختك بتحب آآ صديقك فانت بتهب شيء فدي اسمها ايه؟ اسمها هبة. تمام؟ لا يعني قد لا هو غني اصلا لا لا يحتاج التصدق عليه

8
00:02:19.750 --> 00:02:37.550
ايضا الهدية عبارة عن ايه؟ عبارة عن تمليك ايضا ونقل الى مكان الموهوب له اكراما له. يعني بيقول لك فلان اتى لي بهدية. معي زي يعني نقلها من مكان الى اخر وايضا ازا اطلقت الهبة على الهدية او على صدقة فكل هزا جائز

9
00:02:37.700 --> 00:03:02.400
والاصل فيها انها مستحبة ومشروعة بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقال الله سبحانه وتعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا يعني الله سبحانه وتعالى عن الزوجة ازا وهبت بعض صداقها لزوجها او شيء. فعند ازن الله سبحانه وتعالى قال ازا كان هزا عن طيب نفس فكلوه

10
00:03:02.400 --> 00:03:22.400
مريئا يعني حلال لهم. حلال لكم. وقال الله سبحانه وتعالى واتى المال على حبه. تمام؟ مسكينا ويتيما. اتى المال يعني تصدق بالمال. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاء حتى لو كان يعني الظرف الايه؟ الشاة

11
00:03:22.400 --> 00:03:39.400
هزا يعني مستحب. وانعقد اجماع الامة على استحباب الهبة بجميع انواعها لانها داخلة في عموم قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى والهبة بلا شك بر ولانها سبب التواد. وقد قال النبي صلى الله عليه

12
00:03:39.400 --> 00:03:50.750
وسلم تهادوا تحابوا. يعني دايما الانسان لما يديك هدية انت تحبه. فعند ازن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هزا. وقال صلى الله عليه وسلم كما كنا لا تحقرن

13
00:03:50.750 --> 00:04:06.600
جارة لجارتها ولو فرس شاة وان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقص الكافر وتسرى من جملتها بماريا القبطية تمام واولادها. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الهدية من الكافر

14
00:04:06.900 --> 00:04:25.850
اللي هو المقوقص ملك مصر وايضا قبل الهدية من النجاشي المسلم وتصرف فيها ويعني حصل بينهم نوع من الهدايا لكن هزا هو الاصل في الهدية. لكن قد يعرض في للهدية او للهبة اسباب تجعلها آآ محرمة. او تكون يعني مكروهة. اول شيء

15
00:04:26.300 --> 00:04:46.300
الهبة لارباب الولايات والعمال. تمام اللي هم الموزفين اللي هم الولاة ولاة الامور. الناس اللي هم المسئولين في الدولة. تمام؟ او الموظفين اه فانه يحرم عليهم قبول الهدية من اهل ولاياتهم ولاياتهم ممن ليس له عادة بذلك قبل الولاية. يعني ايه؟ يعني مسلا انا

16
00:04:46.300 --> 00:04:58.700
عارف فلان  يعني قعدنا عشر سنين عارفين بعض لا انا باهدي له ولا اهب له ولا هو يهب لي. اول بقى مسلا مسك قاضي او مسك الوالي او مسك المحافز او بقى رئيس فعند ازن انا بدأت

17
00:04:58.700 --> 00:05:18.050
اه اعطيه هدية. هذه تسمى رشوة. واضح ازاي؟ ليه؟ اما ازا كنت انا اصلا نحن اصدقاء هو يهب لي وانا اهب له وهو يهديني وانا اهديه ثم لما بقى قاضي او بقى مسئول كبير او شيء ففعلنا هذا الامر فهذا لا يعني لا شيء فيه. تمام؟ الامر الثاني

18
00:05:18.350 --> 00:05:31.250
ما لو كان المتهب يستعين بذلك على معصية. يعني مسلا انا اهدي انسان اموال او هدايا او اي شيء وهو يأخزها وينفقها في المعاصي. فعندئز يعني لا يجوز. تمام؟ هزا لا يجوز

19
00:05:31.350 --> 00:05:51.350
طيب عندنا صرف الهبة في الاقارب والجيران افضل من صرفها في غيرهم. تمام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره والهبة على الاقارب افضل من الهبة على الجيران. واضح ازاي؟ يعني الهبة على الاقارب طبعا بلا شك افضل لانها تكون ايه؟ تكون فيها

20
00:05:51.350 --> 00:06:04.750
صلة الارحام ودايما الزين ينظرون الى مال الانسان هم اقاربه في الغالب يعني. فعند ازن ازا اهداهم او وهب لهم فهزا يجعلهم انهم يحبون له الخير عندنا اركان الهبة اربعة

21
00:06:05.250 --> 00:06:21.550
اول ركن اللي هو العاقد ويشترط ان يكون مالكا للموهوب اه وان يكون اهلا للتبرع. يعني يعني مسلا انا يكون انا انا الواهب. واضح؟ العاقد الان. فعند ازن يشترط ان اكون انا

22
00:06:21.550 --> 00:06:41.350
مالكا لما اهبه تمام يعني ما ينفعش مسلا ايه اقول لك مسلا ايه اه ما سامتلكه وهبته لك لأ لان الهبة تمليك عندئذ لابد ان اكون ملك ويكون انا ايضا عندي اهلية التصرف يعني يكون بالغ عاطل رشيد غير محجور علي بسفه. واضح ازاي

23
00:06:41.400 --> 00:07:00.650
طيب الامر الثاني يشترط الموهوب له الان ويشترط ان تكون فيه اهلية الملك تمام وليست اهلية العقد يعني ايه اهلية الملك؟ يعني انا ممكن مسلا اهب لطفل صغير ان شا الله يكون ابني يوم. واضح ازاي؟ اه ممكن اهب لمجنون ممكن اهب مسلا

24
00:07:00.650 --> 00:07:17.400
انسان سفيه هزا كله جائز. واضح ازاي؟ ليه؟ لان هؤلاء يعني ينتفعون بهزا المال لكن الزي يقبض لهؤلاء ليس هم وانما الولي هو الزي يقبض لهؤلاء ولا تصح الهبة للحمل. يعني مسلا انا عند السادة الشافعية

25
00:07:17.450 --> 00:07:31.650
ان انا مسلا اقول انا وهبت مسلا الف دولار او وهبت هزا البيت لهزا الحمل الزي في اه اه بطن المرأة. فعند السادة الشافعية لا لا يجوز. ليه؟ لانه لا يملك ملكا اختياريا. تمام

26
00:07:31.950 --> 00:07:51.750
طيب الركن السالس وهو الصيغة ويشترط فيها ايجاب وقبول. تمام؟ ايجاب وقبول لفظا من من الناطق مع التواصل المعتاد. يعني اقول له انا وهبتك ويقول لي وانا ايه؟ وانا قبلت. لكن لا يشترط ايجاب وقبول في الهدية. الهدية لأ يعني مسلا لو انا ارسلت لواحد هدية

27
00:07:51.900 --> 00:08:07.050
وهو اخذها تمام فهذا يكفي ولا يشترط الايجاب والقبول في الهدية طيب من شروط الصيغة عدم تقييدها بشرط. عدم تقييدها بشرط. كأن يقول مسلا ان قدم زيد فقد وهبتك هزا الثوب. معي يا زيد؟ لا يصح

28
00:08:07.050 --> 00:08:23.250
قالوا لان الهبة تمليك والتمليكات لا لا تحتمل التعليق. زي البيعة تمام؟ فالشافعية عندهم جميع الانواع سواء عقود اه لازمة كالبيوع او تبرعات كالهبة او شيء لابد فيها من الايه؟ يعني كل

29
00:08:23.250 --> 00:08:37.000
الشروط هزه لابد ان تكون نفس شروط البيع لابد ان تكون هنا. فالهبة هي تمليك فقال لك ما ينفعش تمليك ايه؟ تمليك شيء بشرط. واضح ازاي لا يصح بيع بشورت. ايضا عدم تقييدها بوقت

30
00:08:37.500 --> 00:08:57.500
يعني مسلا ما ينفعش اقول لك ايه انا وهبتك مسلا هزه الساعة تمام؟ شهرا او سنة. ليه؟ لانه شرط مناف لمقتضى العقد. الزي هو التمليك. تمام الذي هو الايه؟ هو التمليك المطلق للحال. واضح؟ اما لو انا قلت لك مسلا انا ملكتك اياها شهرا. تمام؟ او خذها شهرا فهذه تسمى عارية

31
00:08:57.500 --> 00:09:14.400
ولا تسمى هبة الركن الرابع وهو الموهوب. الشيء الموهوب خدوها قاعدة كده كل شيء يهوز بيعه يجوز هبته. وكل شيء لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. واضح ازاي؟ هزه يعني مسلا الان انا

32
00:09:14.400 --> 00:09:32.100
عندي عبد قاب او بعير شارد او سيارة ضايعة او مغصوبة. فعند ازن انا لا ينفع ما ينفعش ان انا اهبأ الانسان. ليه؟ لان الهبة تمليك. وهزه شيء انا اصلا غير قادر على تسليمها. تمام فلا تجوز هبته بجمع انها تمليك في حال الحياة. طيب عندنا حاجة اسمها هبة

33
00:09:32.550 --> 00:09:46.150
المشاع يعني ايه هبة المشاع؟ هبة المشاع دي عبارة انا مسلا عندي بيت انا وبشير شركاء في هزا البيت تمام فانا قلت لعلي نصيبي من البيت هبة لك هزا يصح

34
00:09:46.450 --> 00:10:01.900
مثلا انا عندي بيت وقمت جاي علي وبشير انا وهبت لكما هزا البيت. فهي عندئذ يكون البيت بينهما ايه؟ بينهما مشاع. تمام ايضا يصح لانه يصح بيع المشاع فكذلك يصح هبة المشاع. الامر الثاني

35
00:10:02.300 --> 00:10:21.800
هبة الدين للمدين ابراء له لا تحتاج قبولا. يعني انا الان باشير عليه دلية. فانا وهبته هزا المال تمام؟ يعني هو مسلا عليه لي الف دولار فانا ابرأت منه. هزا يعتبر هبة. تمام؟ ولا يشترط ان يقول وانا قبلت. لا يشترط في هزه الحالة ان يقول انا قبلت

36
00:10:21.800 --> 00:10:34.850
لكن في نقطة ان هو مسلا لو انا وهبت الدين اللي على بشير لعلي. يعني مسلا بشير عليه مسلا له الف دولار. قمت جاي وكنت لعلي انا وهبتك الالف دولار الزي على البشير. قال لك لا يصح. ليه؟ لانها

37
00:10:34.850 --> 00:10:53.450
ايه غير مقدور على تسليمه. واضح؟ يعني هبة الدين لغير المدين لا يصح كما لا يصح بيع الدين الغير المدين. طيب عندنا الان ملكية الموهوب له للهبة لا تتم بالعقد. بل بالقبض. يعني انا كنت الان مسلا يا بشير هزه الساعة اه وهبتها لك. وهو قال

38
00:10:53.450 --> 00:11:14.850
انا قبلت لكن انا لم اقبضه اياها. فعندئذ يجوز لي ان ارجع واداها لعلي. او ابيعها او اعمل فيها اي شيء. وانما لا تملك الهبة الا بالقبض اذا ملكها خلاص اصبحت لازمة ولا يجوز له ولا لي الرجوع. هو يجوز ان هو يردها عليه لكن لا يجوز لي ان ان اطلبها منه

39
00:11:14.850 --> 00:11:32.300
ان اخذه منه مرة ثانية لانها تلزم بالقبض تلزم بالقبض. الامر الرابع وهو كنا كما كنا الواهب الرجوع والتصرف بالهبة ما دامت في يده. يعني لو قلت له انا وهبتك هزه الساعة تمام؟ وانا لسه آآ وهو قال قبلت لكن انا لم اعطيها

40
00:11:32.300 --> 00:11:52.300
لم اقبضها له. فعند ازن يجوز لي ان ابيعها ان اهبها لغيره. الامر الخامس ازا تم قبض الموهوب له للهبة بشروط تم العقد وصار لازما. يعني ايه؟ كما قلنا. ازا اديت له الساعة. اتفضل الساعة اهيت اخذ الساعة الساعة قبضها فعند ازن لا يجوز لي الرجوع فيها وهو

41
00:11:52.300 --> 00:12:09.150
يمتلكها بمجرد القبض. طيب عندنا بعض المسائل اللي هي تتعلق بالاولاد. اولا يسن عند السادة الشافعية للوالد وان علا يعني الجد او غيره. العدل فيه عطية اولاده بان يسوي بين الذكر والانثى

42
00:12:09.250 --> 00:12:21.700
تمام؟ يعني يعطي للذكر مثل الانثى وايضا يسن ان هو يسوي بينهم. فان فضل يعني مسلا اعط الواحد وما اعطاهش للتاني او اعطى لواحد الف واعطى لواحد مسلا الفين فهزا عند السادة

43
00:12:21.700 --> 00:12:36.650
مكروه وليس بحرام. معي؟ وان كان الحديس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه آآ بشير ابن سعد وقال يا رسول الله انا وهبت ابني آآ نعمان هذه. فقال اكل ولدك اعطيتهم اياه؟ قال لا يا رسول الله. قال

44
00:12:36.650 --> 00:12:50.500
اشهد على هزا غيري فاني لا اشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. السادة الشافعية قالوا ان هزا مستحب فقط وليس بحرام تمام؟ قالوا ولكن يكره التفضيل الا لحاجة

45
00:12:50.550 --> 00:13:09.250
الا حاجة. ايه هي الحاجة ديت؟ قال لك اما بسبب فسق او تبزير او حاجة. يعني انا مسلا عندي اولاد واحد منهم محتاج اكثر من الاخر فممكن اعطي الدقيقة وهزا الف ممكن او عندي واد صالح وواحد فاسق فعندي ممكن ادي للصالح ولا اعطي لفازك او اعد للصالح اكثر. او واحد مسلا مبذر واتنين غير مبذر هكزا

46
00:13:09.350 --> 00:13:23.400
طيب قالوا للاب الرجوع في هبة ولده بشرط البقاء الموهوب له في سلطنة المتهب اللي هو الولد. يعني انا وهبت لابني هبة فبعد ما اخزها وقبضها يجوز لي ان ارجع فيها

47
00:13:23.500 --> 00:13:38.050
يعني كل هبة تجوز لا يجوز الرجوع فيها ازا قبضت الا هبة الوالد ازا وهب لابنه. لكن بشرط ان يكون لسة موجودة عنده. يعني مسلا انا وهبته سيارة وبعدين بعد شهر ولا بعد سنة انا حبيت ان انا اخش. يجوز ان انا اخش. لكن فرضنا ان هو باعها

48
00:13:38.150 --> 00:13:53.250
او تصرف فيها او وهبها او اوقفها. فعند ازن لا يصح لي الرجوع في هذه الحالة. طيب هبة الثواب. يعني ايه هبة الثواب يا اخوة السواب ديت يعني انا بعطي لك شي

49
00:13:53.400 --> 00:14:16.400
مقابل ان انت تعمل لي شيء واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الواهب احق بهبته ما لم يثب منها. او ما لم يثب عنها يعني الان مسلا انا زي العريس مسلا كده زي ما بنقول كده. هو راح يخطب واحدة. معي زي؟ هو بيخطبها من اجل ماذا؟ من اجل انه يتزوجها. فجاب لها هدايا من اجل ان هي تزوجها. فازا لم

50
00:14:16.400 --> 00:14:38.700
مسلا ترد عليه هزه الاشياء لكن على كلنا. الان انا وهبت مسلا الساعة هزه لبشير من اجل ان هو يهب له تليفون تمام؟ يعني كنت لو خذ هذا مقابل هذا. يعني انا وهبت لك هذا مقابل هذا. فهذا اسمه حكمه حكم البيعة. حكمه حكم البيعة

51
00:14:38.900 --> 00:14:58.900
فعندئذ يبقى فيه خيار الشرط وخيار المجلس وازا آآ وجدت انا في السلعة اللي هو مسلا اداها لي الهاتف فوجدت فيه عيب يجوز ان انا اردها اليه واضح ازاي؟ فدي اسمها هبة الثواب. قال هبة الثواب صحيحة بشرط الثواب معلوم. يعني مسلا ما ينفعش مسلا اقول له انا وهبتك هزه الساعة على ان تعطيني شيئا. هزا

52
00:14:58.900 --> 00:15:11.550
صح ليه؟ لان الان السواب مجهول لانها هي في حكم البيع. فان كان الثواب مجهولا بطله. لانها في حقيقتها بيع لكن بلفظ الهبة. يعني الهبة هي بيع لكن بلفظ الهبة

53
00:15:11.650 --> 00:15:35.900
طيب متى وهب شيئا مطلقا عن تقييده بالثواب وعدمه فلا ثواب. يعني انا وهبت له الساعة دي وهو قبضها وبعد يوم قلت له انت ما جبتليش حاجة ليه  انا عاوز حاجة منك طالما انني لم اقل له اني انا اديتها لك مقابل شيء فالاصل فيها انها ليست هبة سواب ولا يحق لي الرجوع. سواء انا كنت فقير

54
00:15:35.900 --> 00:15:51.500
واديتها لواحد غني او واحد غني اداها لواحد فقير او واحد من نزير لنزيره. تمام طالما انه لم يزكر فيها سواب ولم تتقيد بسواب ايه؟ لا يصح آآ الرجوع فيها وتلزم بالقبض. طيب

55
00:15:51.800 --> 00:16:09.250
الان ننتقل الى كتاب اللقطة. اللقطة يا اخوة عبارة عن ماذا؟ نقطة في اللغة ما وجد على تطلب. قال الله سبحانه وتعالى فالتقطه ال فرعون وشرعا عبارة عن ما وجد في موضع غير مملوك

56
00:16:09.600 --> 00:16:26.600
ما وجد في موضع غير مملوك. يعني ايه؟ يعني مسلا واحد دخل عندي البيت فلقى مسلا تليفون. فيقول دي لقطة. لأ هزا مملوك. يعني وجد في موضع مملوك لي عندئذ تكون يكون هذا ايه؟ الهاتف بتاعي او هزه الاموال التي وجدها تكون من ملكي يعني

57
00:16:26.700 --> 00:16:47.150
من مال او مختص ضائع من مالكه بشرط بسقوط يعني ازا يكون سقط مني او غفلة عنه. يعني مسلا انا تركته ومشيت ناسي او غفلة عنه لغير حرب ليس بمحرج ولا ممتنع بقوته ولا ولا يعرف الواجد مالكه. فازا مسلا انا وجدت لغته واعرف ان دي

58
00:16:47.150 --> 00:16:57.150
بشير خلاص انا بردها له هزه الاداة تعتبر نقط الان. واضح ازاي؟ او انا وجدتها في بلاد الكفار فعند ازن ولا يوجد فيها مسلم فعند ازن هزه لا تعتبر لقطة. وانما

59
00:16:57.150 --> 00:17:21.300
وانما يعني اتملكها في هزه الحالة. طيب الان الاصل في مشروعية النقطة الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب اه يعني فقال الله سبحانه وتعالى فالتقطه ال فرعون. واما السنة حديس زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال

60
00:17:22.250 --> 00:17:43.450
اعرف عفاصها ووكائها. يعني العفاص والوكاء اللي هو العلامات بتاعتها. واضح زي الان عشان دي حاجات كانت موجودة عندهم في الاول. الان التي تعرف في مسلا يعني اي اي حاجة. معي زي واحد مسلا واحد وجد ساعة وجد جاكيت ووجد اه سرة فيها اه فلوس. فالصورة ديت او في الكيس اللي فيه

61
00:17:43.450 --> 00:18:01.850
الفلوس دي او الشنطة اللي فيها الفلوس دي اللي هو ايه يعرفها لونها ايه نوعها ايه وهزه الاشياء ثم عرفها سنة يعني لابد ان اللقطة تعرف سنة. فان جاء صاحبها يعني تردها له. والا فشأنك بها. خلاص هي بقت يجوز لك ان تنفقها على نفسك

62
00:18:01.850 --> 00:18:17.500
تتصرف فيها فضالة الغنم يا رسول الله اعمل فيها ايه ؟ لو انا وجدت غنم وضالة فقال هي لك لاخيك او للذئب. حاجة تانية يا اما انت تاخدها يا اما آآ اخوك ياخدها اللي هو صاحبها يا اما الذئب سياكلها

63
00:18:17.650 --> 00:18:33.850
قال فضالة الابل يعني لو جبتي ابل ضال فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. يعني ذرة الابل الابل ممكن تقعد اسبوع بدون آآ

64
00:18:33.850 --> 00:18:47.650
شرب مسلا واضح ازاي؟ فهي بتروح وترجع تاني لمورد الايه؟ الماء. فصاحبها بيروح مورد الماء بيجدها وخلاص انت ما لكش دعوة بها. هل سيتم ان شاء الله معنا واركانها سلاسة

65
00:18:47.950 --> 00:19:05.300
التقاط وملتقط وملتقات تمام التقاط وملتقط وملتقط. اول شيء الالتقاط عندنا السنة الشفعية يستحب الالتقاط لواصل بامانة نفسه ويكره تركه. يعني لو انا كنت انسان امين وعارف ان انا لو التقطت هزه اللقطة ان انا

66
00:19:05.300 --> 00:19:19.950
اعرفها وبعد زلك ازا جاء صاحبها ساردها اليه فعند ازن يستحب تمام؟ ولا يجب علي. ليه؟ قالوا لانه هزا اما امانة واما كسب وكل منهما لا يجب ابتداء. ويكره ترك

67
00:19:19.950 --> 00:19:29.950
الانسان ازا كان امين فيكره له ان يترك الايه؟ النقط. يعني ازا وجد نقطة يكره له ان يتركها. لكن لو انا مسلا ماشي ووجدت نقطة وقمت جاي سايبها وماشي فهزا لا

68
00:19:29.950 --> 00:19:45.850
واضح ازاي وانما يستحب لي ان اخذها ويكره لي ان ايه؟ ان اتركها طيب لا يستحب قطعا لغير واصل بامانة نفسه. تمام؟ في المستقبل وهو في الحال امن خشية الضياع او طرق خيانة. يعني انا لو لو انسان

69
00:19:45.850 --> 00:20:00.150
مسلا كان حتى لو هو الان انسان كويس بس خايف لما ياخدها ممكن ما يهتمش ولا يعرفها وبعد زلك يأخزها ويصرفها وخلاص. فهزا لا يستحب له ان يأخذها ولا يكره له في هزه الحالة. يعني هو لا يستحق

70
00:20:00.150 --> 00:20:20.750
يكره له ان يأخزها في هزه الحالة. ويستحب له الا يقترب منها. ليه؟ لانه ممكن يخونه فيقع في الاثم ويكون حرام عليه ايضا يكره تنزيها الالتقاط لفاسق. يعني الانسان ازا كان فاسق فيكره له ان يلتقط. ليه؟ لان الفاسق ممكن بعد زلك ايه؟ تدعوه نفسه الى

71
00:20:20.750 --> 00:20:39.300
خيانة ويأخذها ولا يعرفها ولا يعطيها لصاحبها طيب الاشهاد على اللقطاء. لا يجب الاشهاد على اللقطة كالوديعة سواء كان اكان اخزها للتملك ام للحفز لان انا ممكن اخد السلع اللقطة ديت عشان اتملكها بعد سنة. تمام؟ او لأ انا كت لأ انا

72
00:20:39.300 --> 00:20:55.650
واحفزها عندي حتى لو بعد عشر سنين يجي صاحبها ياخدها وخلاص. واضح ازاي؟ لكن يسن الاشهاد ويسن الاشهاد لكن يزكر في الاشهاد الصفات اللي هي ايه يعني مسلا يقول ايه انا وجدت مسلا اموال في شنطة وخلاص ما يقولش مسلا

73
00:20:55.650 --> 00:21:11.050
دي قد ايه؟ ما يقولش الشنطة نوعها ايه؟ واضح ازاي؟ بحيس ان ممكن واحد منهم يكون كزاب او واحد يسمعهم. تمام؟ ويأتي يدعيها فيأخذها في هذه الحالة لكن قالوا محل الاستحباب في هزه الحالة ازا لم يكن السلطان زالما

74
00:21:11.250 --> 00:21:27.200
تمام يخشى انه ازا علم بها اخزها. والا فيمتنع الاشهاد والتعريف واضح؟ يعني مسلا لو انا كنت لو انا عرفتها قلت يا جماعة ان انا وجدت لقطة وفي حاكم زالم لو عرف ان انا عندي لقطة هيجي ياخدها مني غصب عني. فعند ازن انا لا اعرفها ولا

75
00:21:27.200 --> 00:21:44.900
اه اشهد عليها. واضح؟ ولا اشهد عليها حتى لا يعلم السلطان الحاكم الزالم في هزه الحالة الركن الثاني وهو الملتقط. الملتقط اللي هو ايه؟ اللي هو الانسان اللي بيلتقط فيصح التقاط الفاسق والمرتد والسفيه والصبي والمجنون والذمي في دار

76
00:21:44.900 --> 00:22:04.900
وكزلك المستأمن والمعاهد وكل هؤلاء. فاول شيء يصح التقاط من؟ المرتد والسفيه والذمي في دار الاسلام والمستأمن والمعان. هؤلاء يصح الطاقات. يعني لوجدوا شيء يصح يلتقطوه. الامر الثاني يصح التقاط الفاسق لكن الحاكم ينتزعه منه. تمام؟ اللي هو الحاكم او القاضي

77
00:22:04.900 --> 00:22:26.850
ويضعه عند انسان عدلا واضح ازاي؟ ليه لا يدعه في يده وانما حتى حفاظا على مال آآ صاحب اللقطاء الامر الثالث يصح التقاط الصبي والمجنون والسفيه. يعني مسلا لو صبي لقى لقطة والتقطها هزا يصح يعتبر هزا منتقد. لكن الولي وليه في هزه الحالة

78
00:22:26.850 --> 00:22:47.450
ينتزعها منه وآآ يعني يضعها عنده. فان فرط ولم ينتزعها منهم واتلفها الصبي او المجنون او السفيه يضمنها في هزه الحالة  الامر الرابع يعرف الولي اللقطات الصبي والمجنون. يعني مسلا اه عيل صغير جاء وجد لقطاء فالولي هنا ابو مسل. فعند ازن وابوه

79
00:22:47.450 --> 00:23:02.800
يلزمه ان هو يعرف هزه الايه؟ اللقطة. واضح؟ الامر الخامس يصح تعريف السفيه ولابد من ازن وليه. يعني لو فرضنا فيه انسان سفيه هو ينفع ان هو يعرفه. يعني يزهب في الاسواق يزهب امام المسجد امام هزه الاشياء. ويقول مسلا

80
00:23:02.800 --> 00:23:25.450
الزي آآ له لقطة مسلا آآ وازا عرفها انا ساعطيها اليه هزا جائز لكن لابد ان يأزن له وليه في هزه الحالة يضمن الولي ان قصر في انتزاعه من الصبي والمجنون والسفيه. تمام؟ يعني انت واحد وجدت ابنك جا لك البيت ومعه سرة فلوس او معه ساعة

81
00:23:25.450 --> 00:23:35.450
لو معه تليفون فانت تركتها معه تمام؟ حتى اتلف فعند ازن انت تضمنها. ليه؟ لان انت يجب عليك ان تأخز هزا المال منه لانك انت يجب عليك ان تأخز ماله وهو اصلا

82
00:23:35.450 --> 00:23:47.900
كان في يده حتى لا يتلفه الامر السابع لو لم يعلم بها الولية حتى بلغ الصبي او افاق المجنون او راشد السفيه كان كما لو وجدها بعد زوال الحجر. يعني هو لا شيء عليه. يعني

83
00:23:47.900 --> 00:24:03.150
اه وقت نقطة وخباها. تمام؟ وبعد ما بلغ قال له انا كنت وجدتها في حال اه اه صغري هو الولي ليس عليه اي اسمه في هزه الحالة  الركن السالس اللي هو الملتقى. الملتقى الدي عندنا نوعان

84
00:24:03.400 --> 00:24:23.950
عندنا حيوان وجمال الحيوان هزا اول نوع الحيوان المملوك الممتنع. تمام؟ ازا كان الحيوان ممتنع بنفسه يعني ايه ممتنع بنفسه؟ يعني يجري. يعني مسلا لو فيه مسلا اسد جه يعني يجري ويهرب منه. كان مسلا النمر والفهم

85
00:24:23.950 --> 00:24:43.950
الذئب معايا زين وعنده قوة يمتنع بقوته. ايضا يعني مسلا زي الايه؟ البعير لو مسلا البعير او بعير كبير او فرس او بغل او هزا بيجري تمام ويستطيع ان يهرب من الايه؟ من الفريسة بتاعته من الزي يريد ان الحيوان الزي يريد ان يفترسه. او يمتنع بعدو كارنب

86
00:24:43.950 --> 00:25:06.450
حتى الارنب يجري واضح ازاي؟ فازا وجد نقطة مسل هزا كطير او حمام فان وجده بمفازة تمام؟ فيجوز للقاضي ولغيره التقاطه للحفظ يعني اذا وجده بما فازه يعني مش في العمران. فعند ازن القاضي او الحاكم يجوز له ان يلتقطه ويجوز للانسان العادي ان يلتقطه. فازا التقطه

87
00:25:06.450 --> 00:25:24.200
يكون للحفظ ولا يلتقطه للتملك. تمام؟ يعني لا يلتقطه للتملك. يعني ايه؟ يعني ان هو يتملكه بعد زلك. لأ وانما يلتقطه ليحفزه على صاحبه  ازا وجد بقرية. يعني فرضنا ان مسلا واحد وجد آآ الحيوانات دهيت في قرية. واضح

88
00:25:24.250 --> 00:25:44.050
فيصح التقاطه للتملك. يصح التقاته ايه؟ للتملك يعني ان انا اعرفه سنة ثم بعد ذلك اتملكه. طيب عندنا النوع الثاني اللي هو الغير ممتنع بنفسه. يعني مسلا ايه شاه بطة آآ خروف آآ ماعز. اللي هي الحاجات اللي هي غير

89
00:25:44.050 --> 00:26:05.300
مقتنعة بنفسها. فعندئذ هذا يصح التقاته للتملك في القرية وفي المفازة ويتخير اخذه في المفازة بين سلاسة اشياء اول شيء عندنا ان شاء عرفه وتملكه. يعني عرفه يقول يا جماعة انا وجدت كزا آآ مسلا يزهب مسلا

90
00:26:05.300 --> 00:26:23.350
في الاسواق انا ما وجدتشاه. اللي يأتي ويعرفها ويسبت ان هي بتاعته سيأخزها طب ازا مرت سنة فعندئز يتملكها او ان هو يبيعها في الحال يبيع الشاة ويحفظ ثمنها ثم بعد سنة يتملكها. يعني اذا جاء صاحبها بعد ذلك واضح

91
00:26:23.350 --> 00:26:43.350
يا جماعة انا وجدت شاة. انا وجدت شاليتي عرفها آآ سيأخذ ثمنها. هو الانبع ايضا يجوز له ان يبيعها ويحفظ ثمنها الامر السالس يجوز لها يجوز له ان يأكلها ويغرم قيمتها اذا جاء مالكها. يعني جشع وانا مسلا ما عنديش مكان ان انا اربي فيه الشاة مثلا. واضح

92
00:26:43.350 --> 00:27:05.800
ان ازبحها وآآ اعرفها. فان جاء صاحبها اقول له والله ان يوم ما انا زبحتها كانت تساوي مسلا الف جنيه عشرة الاف اهما تفضلوا. واضح؟ هذا اذا وجدها في ماذا؟ وجدها في المفاسد. طب اذا وجدها في العمران فعند ازن ان شاء عرفها وتملكها وان شاء باعها وحفظ ثمنها. لكن لا يجوز له ان يأكلها في

93
00:27:05.800 --> 00:27:24.650
في هذه الحالة. تمام؟ لا يجوز له ان يأكلها ويغرم ايه؟ ويغرم ثمنها طيب عندنا النوع الثاني وهو الجماد ان يلتقط غير الحيوان وهو جبل سواء كان مال فلوس ثياب آآ يعني جلد ميتة آآ خمر محترمة واي شيء

94
00:27:24.650 --> 00:27:37.500
هزه الاشياء ان كان مما لا يصلح فساده جاز التقاضه. يعني كده كده يجوز ايه؟ التقاضه. ومسلا يعيد الفلوس او الاموال او هزه الاشياء او وجد ساعة فيلتقطها ويعرفها لا يوجد اشكال في هذا

95
00:27:37.600 --> 00:27:53.400
لكن فرضنا ان هو التقط شيء يصرع الفساد اليه. يعني مسلا فرضنا وهو ماشي في الشارع وجد كيس لحمة واضح ازاي ؟ بكس اللحمة دي هو يعني ممكن يوم ولا اتنين ويفسد. او مسلا فرض ممكن نحطه في السلاجة الان. طب فرضنا مسلا هو وجد مسلا آآ

96
00:27:54.050 --> 00:28:07.450
او مسلا كيس برتقال مسلا او كيس تفاح. فهو مسلا مهما قعد حتى في التلاجة هيبوز. معي زي فهو الان يخير بين امرين ان شاء باعه استقلالا ان لم يجد حاكما

97
00:28:07.600 --> 00:28:26.100
تمام يعني ان هو ما فيش حاكم يروح يبيعه. تمام؟ ان لم يجد حاكما وبازنه ان وجدهم. تمام وفي هذه الحالة ثمنه يكون عنده ويعرف الشيء ولا يعرف الثمن. واضح ازاي؟ زي ما يكون مسلا يا جماعة اللي ضايع له مسلا شنطة

98
00:28:26.100 --> 00:28:36.100
تفاح او لحمة يخبرني. فهو طبعا هيكون هو ووازنها يقول له مسلا هيجي يقول له مسلا والله انا ضاع مني شنطة وفيها لحمة. فمسلا خمسة كيلو لحمة لحمة ضاني ولا

99
00:28:36.100 --> 00:28:49.500
بقر ولا لحمة كزا ولا لحمة كزا سيكون لهم الامر الساني ان شاء تملكه في الال واكله وغرام قيمته. خلاص انا وجدت مسلا شنطة لحمة انا ايه اللي هيخليني ان انا اقعد اعينها وكزا خلاص انا

100
00:28:49.500 --> 00:29:09.500
باكلها ولما ييجي صاحبها تمام وانا آآ يعني اكتب ورقة او ازهب الى السوق اقول يا جماعة اللي ضايع له لحمة في اليوم الفلاني او كزا وكزا يخبرني فاذا ظهر صاحبها انا اغرم له ثمنها. طيب آآ ان امكن بقاؤه بلا علاج. هنا نقطة كتير مهمة. مسلا فرضنا ان انا مسلا آآ وجدت

101
00:29:10.450 --> 00:29:33.650
عربية اوروبا او عربية عنب تمام عربية عنب ومش لاقي صاحبها خالص ولا اي شيء. او يعني عنب كثير مثلا او شيء. فعندئذ اذا كان ينفع يبقى زبيب خلص انا اعمله زبيب واحفزه لمالكه. تمام؟ طيب فرضنا ان ان انا مسلا انا مش هاتبرع بهزا. خلاص ممكن ابيع جزء من العنب وانفق

102
00:29:33.650 --> 00:29:49.650
هذا على تجفيفه حتى يسطح وقياسا على هزا اي شيء آآ اخر. يعني ان امكن بقاؤه بعلاج. طيب عندنا الان من احكام اللقطة اللقطة امانة. يعني ايه امانة يعني انا الان التقطت الساعة ديت

103
00:29:49.800 --> 00:29:59.800
الساعة هزه انا عنتها في البيت فهي امانة في يدي. لا اضمنها ازا ازا تلفت بدون تعدي منها ولا تفرط. يعني او مسلا جه لا قدر الله حريق في البيت هو حر

104
00:29:59.800 --> 00:30:14.900
طب انا ليس علي شيء. دي حرام وسرقها من البيت. انا ليس علي شيء. يعني لا اغرمها لانها امانة كالوديعة في يد المودع. تمام؟ كالوديعة في يد المودع. فلا تضمن الا ازا تعدى فيها او فر. من اخز الله

105
00:30:14.900 --> 00:30:31.600
للحفظ ابدا وهو اهل لزلك فهي امانة في يده. النوع الثاني التمر الثاني ان دفعها الى القاضي لزمه القبول. يعني مسلا جت للقاضي او جيت لي مسلا لشيخ البلد او لعمدة البلد المسئول عن المكان فانت اديتها له انت مسلا ما انتاش فاضي مسلا

106
00:30:31.600 --> 00:30:48.050
معي زي انت وجدت لقطة وجدت شاة مسلا. او وجدت اي حاجة. فانت الان منتج فاضي ولا انت عاوز توجع دماغك. قمت تروح للراجل المسئول عن البلد تقول له الموجات ديت انت عرفها وانت اتصرف فيها. فعند ازن يلزمه ان يأخزها حفزا لها على صاحبها

107
00:30:48.150 --> 00:31:06.400
الامر الثالث ان اخذها بقصد الخيانة فضامن عملا بقصد. يعني مسلا آآ واحد راح آآ وجد لقطة فقال لك انا هاخدها عشان ايه عشان آآ اصرفها واستعمل التليفون وخلاص. فهنا الان حتى انتلفت بدون تعدي منه ولا تفريط فهو ضامن لانه خائن

108
00:31:06.400 --> 00:31:27.200
الان لان الاصل ان هو لما يلتقطها يلتقطها بنية التعريف على صاحبها. واضح الامر الرابع ليس له بعد الاخز خيانة ان يعرف ويمتلك تمام؟ يعني بعد ما اخذها خيانة يعني هو مسلا هو بقصده واخزها عشان يستعمل التليفون. لأ وجد التليفون واخذه عشان يستعمله. لا من اجل ان يعرفه. فليس

109
00:31:27.200 --> 00:31:43.300
من حقي بعد زلك ان يعرفها ويمتلكها لأ بل يعرفها ولا يمتلكها حتى لو بعد عشر سنين ولا يمتلكها بحال. وانما الاصل ان ان اللقطة ازا عرف سنة آآ ولم يأتي صاحبها فيجوز له ان يتملكها وينتفع بها انتفاع كامل

110
00:31:43.450 --> 00:32:05.050
الامر الخامس ان اخز ليعرف ويمتلك بعد التعريف فامانة. مدة التعريف. وبعدها ما لم يخطر التمليك. يعني انا كنت مسلا وجدت التليفون. قلت خلاص ان انا هاعرفه سنة وامتلك فانا طول السنة ديت انا ليس علي ضمان وايضا بعد السنة ما عدت انا ليس علي ضمان الا ازا قلت خلاص انا هاخدها ولتنفع بها. فازا قلت اخذها وانتفعت بها

111
00:32:05.050 --> 00:32:24.700
فإذا تلفت بعد ذلك ثم جاء صاحبها فعند الايه؟ اذ يجب علي ان اغرم له ايه؟ ثمنها. طيب عندنا احكام التعريف احكام التعريف اول حاجة يكون مكان التعريف في الاصوات وابواب المساجد عند خروج الناس ونحو زلك. يعني ايه مسلا السوق او مسلا آآ طبعا هزا كله كان في القرى. الان

112
00:32:24.700 --> 00:32:44.700
اه المدن امر موضوع التعريف امر صعب جدا. تمام؟ الواحد لو وقف وقعد ينادي عليها الناس يقولوا عليها اهبل او مجنون او كزا فللاسف يعني هزا الامر موجود الان. لكن آآ الان في بعض البلديات وبعض الاماكن بالانسان ازا وجد لقطة بيروح يضعها مسلا في آآ هزا المكان

113
00:32:44.700 --> 00:33:05.250
معروف ان الانسان ازا ضاع منه شيء بيروح لهزا المكان فيبحس عنها وممكن يجدها يعني. لكن على كل ان هو يعرفها فين؟ في الاماكن العامة. طيب يجب التعريف في الموضع الزي وجدها فيه وليكثر منه فيه. يعني مسلا هو فرضنا مسلا وجدها في الشارع هزا. فعند ازن يجب ان هو يروح يعرفها في هزا الشارع او في هزا السوق او في هزا

114
00:33:05.250 --> 00:33:24.550
ويكثر مثلا اول يوم مرتين ثلاثة يوم مرتين تالت يوم مرة. بعد كده كل اسبوع مرة وهكذا يعني طيب يكره التعريف في المسجد الا المساجد الثلاثة. المسجد الحرام او المسجد النبوي او المسجد الاقصى. فهذا لا يكره التعريف لان دي في مجامع الناس. ايضا

115
00:33:24.550 --> 00:33:37.700
يعرفها سنة من يوم التعريف تمام يعني مسلا فرضنا ان هو اخزها وقال لك هعرفه. لكن هو قعد ييجي خمس تشهر مشغول او كان سافر او اي شيء. فهو بعد سنة من يوم التعريف فعند ازن ايه

116
00:33:37.700 --> 00:33:51.850
عرفها سنة. وهزا فيه الاشياء الاموال الكبيرة. اما ازا التقط آآ اثنان آآ مسلا لقطاء فعند ازن هزا يعرفها ستة اشهر وهزا يعرفها ستة اشهر يعني لا يشترط ان كل واحد يعرفها سنة

117
00:33:52.450 --> 00:34:05.500
طيب لا يجب ان يستوفي السنة بالتعريف كل يوم لأ بل مسلا اول يوم مسلا آآ اول ما يجدها مسلا كل يوم سم بعد زلك كل اسبوع سم بعد زلك كل اسبوعين مرة بعد زلك كل شهر مرة بعد زلك كل شهر

118
00:34:05.500 --> 00:34:26.600
مرة يعني اعاد التعريف المعتاد طيب ايضا آآ الحقير اللي هو الشيء القليل اللي هو متمول قليل. يعني مسلا فرضنا واحد مسلا ايه وجد شيء قليل يعني صاحبه حتى ما يحزن عليه. خلص ضاع ما ما تفرق معه. فهذا لا يعرف سنة. بل زمنا يظن ان فاقده يعرض عنه

119
00:34:26.600 --> 00:34:44.750
يعني هو وصاحبه راح يوم واتنين دور عليه خلاص بعد كده ما عدش يبحس عنه. فعند ازن ايه هزا يعرف يعني فترة بسيطة للملتقط ان يقوم بالتعريف بنفسه او بغيره. يعني ممكن مسلا يشوف واحد يقول له رح عرف انت اللقطة هزه. تمام؟ وازا وجدت احد هاتوه تعال

120
00:34:44.750 --> 00:35:05.700
واضح ايضا ان احتاج الى نفقة كانت على المالك. يعني فرضنا ان التعريف ده محتاج لنفقة. مسلا ينادى عليها في الميكروفونات. آآ لاي اي نوع من دعاية دعاية او شيء. فعند ازن هزا على مالك. وان انفق دون ازن الحاكم كان متبرعا بهزا. يعني لابد ان يأزن للحاكم في في هزا

121
00:35:05.950 --> 00:35:23.150
الان اللقطة بعد التعريف بلفظ يدل على التمليك تمام يعني الان انا بعد السنة انا كنت تملكت هزه. فعند ازن تكون ملكي في هزه الحالة. اما ما لم اقل انني تملكتها او اخذتها او شيء

122
00:35:23.150 --> 00:35:37.200
عند ازن لا آآ لا آآ اتملكها في هزه الحالة الامر الساني ازا تملك اللقطة فظهر مالكها وهي باقية ولم يتعلق بها حق لازم واتفق على رد عينها او بدلها جاز. يعني

123
00:35:37.200 --> 00:35:49.100
انا بعد السنة جه صاحبها فخلاص انا بديها له بديها له او ازا كانت تلفت او او اي شيء فهو رضي ان هو يأخذ بدلها ايضا هذا جائز لا يوجد فيه اشكال

124
00:35:50.350 --> 00:36:05.150
ايضا يجب على الملتقط ردها لمالكها ازا علمه ولم يتعلق بها حق لازم. يعني مسلا هو بعد سنة وجد مالكها وانا لم اقل مسلا ان انا اوقفتها لله. فعند ازن ان انا يجب علي ان انا اردها لصاحبها

125
00:36:05.850 --> 00:36:15.850
ايضا مؤنة الرد على المنتقد ازا قبضها لغرض نفسي. يعني انا قبضتها لغرض نفسي ان هي ان انا امتلكها. فعند ازن مؤنة الرد تكون علي. يعني مسلا لو قال لي ردها فانا كنت هردها

126
00:36:15.850 --> 00:36:29.400
مسلا عايز اجيبها من بلد اخرى. فعند ازن الاجرة هزه تكون على الملتقط وليس على صاحب اللقطة ايضا ازا حصل الرد قبل تملكها فمؤنة الرد على مالكها. يعني قبل السنة

127
00:36:29.450 --> 00:36:47.200
ملكها قال لك انا جاء وعرفها. فعند ازن اللقطة دي مسلا كنت اعنتها مسلا في محافزة تانية. تكون الاجرة الزهاب والاياب على صاحبها وليست ايه على الملتقى طيب ان ارادها المالك واراد الملتقط العدول الى بدلها اجيب المالك

128
00:36:47.350 --> 00:37:06.300
تمام يعني مسلا الملك وجدها. اللي هو الملتقط يقول له انا هاديك تمنها. لأ الملك يقول له انا عاوزها خلاص. يأخزها. هزا حقه هو ايضا اذا جاء المالك وقد تلفت النقط بعد التملك غرم الملتقط ثمنها يوم التملك

129
00:37:06.400 --> 00:37:26.050
تمام؟ يعني مسلا بعد سنة انا اخزتها وادخلتها في ملكي. طب هي كانت تساوي كم؟ وبعد زلك اختلفت مسلا وجاء صاحبها فكانت تساوي كم يوم ما التالت في ملكين كتسوى الف عندي له الف حتى لو كان في الزمن اللي هو جاء فيه تساوي الفين. لا انها يوم ان دخلت في ملكي هو دي القيمة بتاعتها المعتبرة

130
00:37:26.250 --> 00:37:45.250
طيب ازا اختلف بعد التملك صدق الملتقط بيمينه. يعني يعني قال له مسلا لأ انت قبضتها لنفسك او اختلفت او ما تلافتشي عندئذ يصدق الملتقط بيمينه. وان تلفت قبل التملك بغير تفريط لم يضمنها. يعني قبل التملك قبل ان يتملكها. ازا تلفت منه بدون تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه

131
00:37:46.700 --> 00:38:02.900
ان جاء مالكها وقد نقصت بعد التملك فله اخزها مع العرش. يعني فرضنا مسلا ان انا اخزت شيء. وبعدين نقصت انا اخزت انا تملكت شيء واخزت او اتلفت منه شيء ماشي فعند ازن يأخزها ويأخز قرش الايه النقص الزي حدس فيها

132
00:38:03.100 --> 00:38:18.500
ايضا لا تحل لقطة الحرم للتملك. يعني مسلا انا كنت في الحرم تمام؟ اه وجدت الوقاطة. هزا لا تحل ابدا للتملك. وانما تكون للحفظ ابدا واجب تعريفها قطعا ولا اتملكها حتى بعد سنة او بعد عشر سنين عند السادة الشافعية

133
00:38:19.000 --> 00:38:29.000
الان آآ احكام اللقيط يعني ايه اللقيط يا اخوة؟ تعريف اللقيط اللي هو ايه؟ معلش سامحوني ان انا سريع شوية بحيس ان انا ايه يعني لا اريد ان اطيل عليكم يعني اريد

134
00:38:29.000 --> 00:38:46.700
الدروس تكون ايه؟ تكون آآ مفهومة قدر المستطاع والاشياء الاساسية تأخزونها حتى لا نطيل آآ اكثر من هزا طيب كل صبي ضائع لا كاف له ولا فرق فيه بين المميز وغيره. معي ازاي؟ يعني كل الصبي ضيعت صبي ضايع وما احناش واخدين لا هو اب ولا ام

135
00:38:46.700 --> 00:39:04.350
ولا اي شي او طفل ضايع طيب عندنا اركان اللقيط الشرعي سلاسة التقاط ولقيط وملتقط الركن الاول الالتقاء. يلي هو اخز المنبوز. يعني وجدت طفل مسلا مرمي ودي بيحصل للاسف مرمي قدام الجامع وقدام آآ في الاماكن آآ هزه

136
00:39:04.350 --> 00:39:27.050
امرأة زنت وخلفت طفل فخافت من فضيحة بترميه. فهزا اخذه فرض كفاية. لان الله سبحانه وتعالى قال ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. الركن الثاني وهو اللقيط. اللقيط ده اللي هو الايه؟ اللي هو الصغير المنبوذ في شارع او مسجد او نحو زلك. لا كافل له معلوم ولو مميزا. يعني ما ما لوش

137
00:39:27.050 --> 00:39:42.800
تمام فهذا اسمه الايه؟ اللقيط الركن السالس وهو المرتقب تمام؟ وانما تسبت ولاية الالتقاط لمكلف حر زكر او انسى مسلم عدل رشيد. يعني مسلا ما ينفعش اي واحد يلتقطه وخلاص وانما لابد ان يكون مسلم ولابد ان

138
00:39:42.800 --> 00:40:02.300
حر ولابد ان يكون ذكر او انثى وسواء كان مسلم عدل رشيد. فان كان مسلا فاسق فعند ازن يصح التقاته لكن الحاكم ايه؟ ياخذه طيب ان كان اللقط محكوما بكفره بالدار فالكافر التقاته. يعني فرضنا مسلا ان دي بلاد كفار. ووجد لقيط فهزه من الكفار. فوجد

139
00:40:02.300 --> 00:40:16.950
فعندئذ يحكم بكفر الايه؟ فيجوز التقاط الكافر له في هزه الحالة. طيب لو التقط صبي او مجنون او فاسق او محجور عليه او كافر مسلما انتزعه الحاكم منه في الحال

140
00:40:17.250 --> 00:40:27.250
تمام؟ يعني فرضنا ان واحد من هؤلاء صبي او مجنون او فاسق او كافر التقط صبي في بلاد الاسلام فعند ازن الحاكم ينتزعه منه لانه لا يمكن ان يبقى هزا عند احد من

141
00:40:27.250 --> 00:40:38.300
هؤلاء طيب الامر الاخر لو ازدحم اثنان كل منهما اهل للالتقاط. على جعله الحاكم عند من يراه. دي يقول له لأ انا هاخده دي يقول له انا هأخزهم. تمام؟ والاتنين وجدوه

142
00:40:38.300 --> 00:40:55.200
فعند ازن الحاكم يخير ايه يعني شف اللي هو الانسب له ويعطيه. طب فرضنا مسلا الان هي المسألة الخامسة ازا التقطاه معا وهما اهل للالتقاط. فعند ازن الحاكم يقدم الغني على الفقير ويقدم الانسان

143
00:40:55.200 --> 00:41:15.150
على الانسان المستور. طب افرض الاتنين كانوا اغنياء والاتنين كانوا اتقياء فعند ازن يقرع بينهما. فمن خرجت له القرعة زهب عندهم طيب الان يجوز نقل اللقيط من بلد الى بلد لا من من مدينة الى البديع. تمام؟ يعني مسلا من القاهرة للاسكندرية ماشي. لكن مسلا ما ينفعش

144
00:41:15.150 --> 00:41:32.300
بتنقلوا مسلا الى البدوة او لمكان البادية او شيء. واضح طيب عندنا الان نفقة اللقيط ما فقد اللقيط يا اخوة ومؤنة حضانتي ليست على الملتقط. يعني مسلا انا التقطت طفل صغير فمؤنته ليست عليه بل مخير بين امرين. الامر الاول

145
00:41:32.300 --> 00:41:48.300
في مال الملتقط العام كوقف على اللقطاء. يعني الان فرضنا ان فيه واحد قال هزا المكان هو المال اللي ياتي منه وقفة على اللقطاء. فعند ازن انا بروح لهم اقول لهم والله انا عندي لقيط فانفقوا عليه. هزا يجوز. لا يوجد اشكال في هزا. او

146
00:41:48.850 --> 00:42:08.050
في مال الملتقط الخاص يعني مسلا الان فرضنا ان انا وجدت لاقيته ووجدت معه صرة من الزهب او من الاموال فعند ازن انفق عليه من هزا المال ان وجد في دار ونحوها ولا يعرف لها مستحق وليس فيها غير اللقيط فهي له. يعني الان مسلا انا ماشي في الشارع وجدت دار وطبعا هزا كان الاول

147
00:42:08.050 --> 00:42:29.650
طبعا الدور كلها معروفة واصحابها وشيء. لكن فرضنا ان وجد في مكان وهزا المكان بيت ولا يوجد فيه غيره فالاصل ان هزا البيت ملكا له طيب الان ان لم يوجد له مال عام ولا خاص فينفق عليه من بيت المال من سهم المصالح بلا رجوع. يعني ينفق عليه من بيت مال المسلمين من فهم من سهم الايه

148
00:42:29.650 --> 00:42:41.350
العامة طيب ان لم يكن في بيت المال شيء اقترض له الامام من المسلمين في زمة اللقيط. تمام؟ يعني الان فرضنا ان بيت بيت المسلمين ما فيش فيه فلوس. فعند ازن الحاكم يقول

149
00:42:41.350 --> 00:43:01.700
فلان الغني والله هات الفين تلاتة. ادوهم لفلان ينفق عليه. ولما الطفل هزا يكبر ويغتني ويبقى معه فلوس يبقى يرد لك هزا المال. هزا جائز ايضا انت عزر الاقتراض قام المسلمون بكفايته قرضا عليه. تمام؟ يعني فرضنا ان ما فيش آآ حد بيقرض فعند ازن يلزم المسلمين ان هم ينفقوا عليه وبعد زلك هو يرد لهم هزه الاموال

150
00:43:01.700 --> 00:43:20.550
قال ازا بلغ واستطاع اه وكان عنده مال ايضا من احكام النفقة ايضا للملتقط حفز مال اللقيط ولا ينفق عليه منه الا بازن القاضي. فان انفق بغير ازن ضمن. تمام؟ يعني فرد مسلا ان انا التقطت لقيط وهزا اللقيط

151
00:43:20.550 --> 00:43:32.550
معه اموال واضح؟ معه اموال. فعند ازن لابد اني ازهب للحاكم واقول له انا وجدت معه مال فيقول لي انفق عليه بهزا المال ايضا ان لم يجد ازا لم يجد حاكم

152
00:43:32.650 --> 00:43:48.300
انفق عليه واشهد وجوبا. يعني ازا لم يجد حاكم فعند ازن يا جماعة انا هنفق على هزا الغلام من من ما له او انفق عليه من مالي وآآ سارجع ازا بلغ وكبر فان لم يشهد مع الامكان ضمن المال الزي معه

153
00:43:48.450 --> 00:44:07.400
الحكم باسلام اللقيط. احنا عندنا الان اللقيط متى يحكم باسلامه؟ اول شيء يحكم باسلامه ازا وجد بدار الاسلام وان وجد فيها غيرهم. يعني فرضنا مسلا مصر فيها مسلمين وفيها نصارى. تمام؟ فعند ازن هزا يحكم باسلامه. واضح حتى لو كان فيها غير مسلمين. الامر

154
00:44:07.400 --> 00:44:21.800
او بدار فتحها المسلمون واقرها قبل ملكها بيد الكفار صلحا. يعني المسلمون فتحوها واقروها على في يد الكفار. فهذا ايضا يحكم باسلام التبعي من لتبعية الدار وليس من اجل تبعية الايه؟ الساكنين

155
00:44:22.050 --> 00:44:39.350
الامر الثالث او كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها وفيها مسلم. يعني البلد ازا وجد فيها واحد مسلم فيحكم باسلامه. ليه الاحتمال ان هزا الولد منهم؟ واضح؟ اما ازا كانت بلد ما فيش فيها ولا واحد مسلم بلد كفار كلها. فعند ازن يحكم بكفره

156
00:44:39.400 --> 00:44:56.350
طيب الامر الرابع او اقرها المسلمون بيد الكفار بعد ملكها عنوة. يعني المسلمين اخذوه عنوة وهي ظلت في يد الكفار. فعند ايضا عندئذ ايضا يحكم باسلام هزا الغلام طبعا للارض وليس تبعا لساكنيها. ايضا من احكام اللقيط

157
00:44:56.600 --> 00:45:16.350
اول شيء ان وجد بدار كفار فكافر ان لم يسكنه مسلم. فانه سكناه مسلم معهم فعند ازن يحكم باسلامه. الاحتمال ان يكون هزا ابن هزا الايه؟ الانسان المسلم ايضا من حكم باسلامه بالدار فاقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه. يعني فرضنا مسلا ان دي الان في بلاد مصر

158
00:45:16.400 --> 00:45:31.900
في مصر مسلا فمصر فيها مسلمين وكفار وغير مسلمين فعند ازن آآ التقط فالاصل ان هو مسلم. لكن فيه وردنا ان واحد آآ من النصارى جاء ببينة واسبت ان هزا فعلا ابنه. تمام؟ فعند ازن يلحق به ويتبعه في الايه؟ في الكفر

159
00:45:32.200 --> 00:45:54.100
يتبعه في الكفر ايضا يحكم باسلام الصبي بجهتين لا آآ تفرضان في لقيط. اول شيء الولادة. فازا كان احد ابويهم مسلما والاخر كافرا فعند ازن يحكم باسلامه. الامر الثاني ازا سبي مسلم اه ازا سبى مسلم طفلا تبع سابي له في الاسلام. يعني مسلا فرضنا ان مسلم

160
00:45:54.100 --> 00:46:12.500
طفل من الكفار فعند ازن هزا الطفل يحكم باسلامه تبعا لسبيه اللي هو الزي اخذه طيب لا يصح عند السادة الشافعية اسلام صبي مميز استقلالا. يعني صبي مميز لا يصح اسلامه. ودي يعني خلفه فيها عامة العلماء

161
00:46:12.550 --> 00:46:29.250
اه لان سيدنا علي ابن ابي طالب هو اسلم استقلالا يعني على كل. لكن هم قالوا ان الطفل هزا لابد لا يصح اسلامه استقلالا وانما يكون تبعا لاحد ابويه قالوا واللقيط حر الا ان يقر هو ان هو او يقيم احد بينة ان هزا عبد

162
00:46:29.350 --> 00:46:42.850
ازا وجد لقيط فالاصل فيه انه حر. واضح؟ طيب سامحوني على الاطالة وان شاء الله يكون الدرس القادم بازن الله هو اخر درس معنا في كتاب المعاملات وبعد زلك تأخذ المورس. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد

163
00:46:42.950 --> 00:46:47.350
وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته