هذا الحكم واجب على الولي. اما المميز لا يجب عليه لا يجب عليه. لكن هل يثاب المميز على فعل الطاعات او لا يثاب هم يثاب يثاب على الصلاة ويثاب على متى يدخل ايش جميل هذا اللي ورد في السنة جميل. ماشي ينقسم ست اه على ستة والسدس يكون هو السحر لا اه مشات ايش يعني حدود ساعة ساعة الا ربع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. نبدأ في هذا اليوم في كتاب الصيام قال رحمه الله كتاب الصيام والصيام في اللغة هو الامساك واما في الشرع فهو امساك بنية من شخص مخصوص بوقت مخصوص عن اشياء مخصوصة والصيام مفروض في الكتاب والسنة والاجماع ايضا صيام رمضان يجب صوم رمضان عندنا في المذهب بثلاثة امور الامر الاول قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله. وهذا هو الامر الاول الذي يثبت به شهر رمضان وهذا بالاجماع بالاجماع انه اذا رؤي هلال شهر رمظان فانه يجب صوم شهر رمضان بالوجوب ولا امر به فلا يتوجه اضافته اليه وآآ كذلك هذا القول قدمه في الاقناع قدمه في الاقناع وانه لا يجب صومه لا يجب صومه. الطريق الثالث التي يثبت بها دخول الشهر ما هي والهلال الهلال هو اول ليلة والثانية والثالثة ثم بعد ذلك يسمى قمر ثم يسمى بعد الليلة الثالثة قمرا الهلال كما في المطلع الجوهري انه اول ليلة والثاني والثالثة ثم هو قبر وهذا يترتب عليه بعض مسائل هنا وايضا في الطلاق وغيره ايضا ورؤية الهلال هلال رمضان يشترط حتى تكون معتبرة ان ترى او يرى الهلال بعد غروب الشمس لا قبل غروبها بحال فلو رؤي نهارا لو رؤي الهلال نهارا فهل يثبت به دخول شهر رمضان او لا يثبت مم لو رؤي الهلال نهارا هل يثبت به دخول شهر رمضان نعم لماذا لانه لابد ان يرى الهلال بعد الغروب وقد يرى فعلا في العصر او الظهر قد يرى الهلال لكن الرؤية المعتبرة شرعا هي بعد الغروب قال ويجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس يعني المذهب عندنا انه اذا رؤي في مكان فيلزم جميع الناس في الكرة الارضية من المسلمين الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وهو خطاب للامة كافة والقول الثاني الذي اختاره شيخ الاسلام انه اذا رؤي الهلال في مكان فانه يلزم ذلك البلد او اهله ذلك البلد الذي رؤي في الهلال ان يصوموا ويلزم ايضا من قارب مطلعهم من قارب مطلعهم قال وعلى من حال دونهم هذا الحالة الثانية التي يثبت بها عندنا صوم رمظان وهي اذا حال دون مطلعه يعني دون مطلع الهلال يعني حجب عنا رؤية هلال غيم او قتر. والغيم هو السحاب والقطر هو الغبار الذي يكون مرتفعا في السماء واما الغبرة فهي مكان الغبار اسفل في الارض. كما في المطلع فاذا حان دون رؤية الهلال غيم او قتر يعني منعنا من رؤية هلال رمضان غيم او قتل يعني اذا وجد غيم او قتر في السماء فانه يحكم بدخول ايش شهر رمضان وهذا ليلة الثلاثين فقط ليلة الثلاثين من شعبان من المسائل المفردات يعني لم يوافق الحنابلة احد من المذاهب قال وعلى من حان يعني يجب على من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان يقولون انه يجب احتياطا لا يقينا بنية انه من رمضان بنية انه من رمضان واستدلوا له بل صنفت في هذه المسألة ايش؟ تصانيف كما قال المرداوي تصانيف وطبع منها تقريبا ثلاث او اربع تصانيف منهم من ينتصر المذهب ومنهم من من الحنابلة منهم من ينتصر المذهب ومنهم من يرد على المذهب المذهب المعتمد عندنا انه يجب صومه يجب صومه قال ويجزئ من ظهر منه. يجزئ صيام ذلك اليوم ان ظهر انه من رمضان بان يقولون تثبت رؤيته بمكانة اخر قال تصلى التراويح تلك الليلة يعني اذا رؤي او اذا حكمنا بدخول شهر رمظان في هذي في هذا الطريق فانه تثبت يثبت رمضان احتياطا وتثبت احكامه الخاصة به فقط الاحكام الخاصة برمضان ومنها انه يجب صوم اليوم الذي يلي تلك الليلة وايضا يسن ان تصلي التراويح في تلك الليلة ويجب الامساك وغير ذلك يعني الاحكام التي تتعلق بصيام او بالصوم في رمضان اما بقية توابع الصوم فانها لا تجب في هذه الحالة الرواية الثانية الرواية الثانية في هذه المسألة وبقي تكميلا كان المؤلف قال وان ظهر منه صلى التراويح ولا تثبت بقية الاحكام يعني الاحكام التي آآ لا تتعلق بصوم رمضان لا تثبت. قال كوقوع الطلاق لو مثلا علق طلاق زوجته على دخول رمظان ثم حاله دون مطلع الهلال غيم او قتر؟ نقول ليثبت دخول شهر رمظان ولا يقع ايش الطلاق. كذلك العتق لو علق العتق على دخول رمظان فانه لا يقع العتق. حتى يرى الهلال او نكمل شهر شعبان ثلاثين يوما وكذلك حلول الاجل لو كان هناك اجال مؤجلة مؤقتة بدخول رمظان فانها لا تحل لا تحل في هذه في هذا الطريق الرواية الثانية في هذه المسألة انه لا يجب صومه اذا حال دون مطلعه غيم او قتر لا يجب صومه ولا تثبت توابع الصيام. وهذا القول اختاره شيخ الاسلام واصحابه وقال الشيخ رحمه الله لا اصل للوجوب في كلام احمد ولا في كلام آآ احد من اصحابه وايضا ابن مفلح في الفروع رد آآ جميع ما احتج به الاصحاب للوجوب فقال لم اجد عن احمد صريحا يعني لم اجد نصا صريحا عن الامام احمد يوجب صيام ذلك اليوم اذا حال دون مطلع الهلال غيم وتر قال لم اجد صريحا ما هي الطريقة الثالثة اكمال شعبان ثلاثين يوما وهذه وردت في السنة قال وتثبت رؤية هلاله بخبر بشروط ان نخبر بخبر يعني لا يشترط ان يؤدي آآ هذا الخبر بقوله اشهد لا يشترط لفظ الشهادة. يكفي ان يخبر فقط. رأيت بخبر مسلم هذا الشرط الاول ان يكون مسلما لا كافرا الشرط الثاني مكلفا فيخرج بذلك الصبي المجنون قال الشرط الثالث عدل يشترط ان يكون عدلا. وهنا المقصود بالعدالة آآ الظاهرة والباطنة قالوا تثبت بقية الاحكام تبعا اذا شهد شخص بدخول شهر رمظان شخص واحد بهذه الشروط فانه اه تثبت بقية الاحكام من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتق المعلقين بدخوله تبعا يعني تبعا للصوم تبعا للصوم قال ولا يقبل في بقية الشهور نعم آآ قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو كان الذي رآه عبدا او انثى يعني امرأة ايضا قال لا يختص بحاكم يعني لازم ان يعني يأتي ويشهد عند الحاكم يكفي انك تسمع شخص عدل بهذه الشروط يخبر انه رأى هلال فيجب عليك انك اه تعمل بخبره ولو رده الحاكم ولو رده الحاكم قال رحمه الله ولا يقبل في بقية كل الشهور لا يقبل في دخولها الا رجلان عدنان الا رمضان فقط يكفي رجل او امرأة واحدة عدل لكن بقية الشهور لابد من رجلين فلا يقبل فيه الاناث وكذلك يشترط ان يكون عدلين ورمضان انما خففوا فيه للحديث حديث ابن عباس اه او ابن عمر ترى الناس هلال فاخبرته الرسول وسلم اني رأيته فصامه وامر بصيامه وايضا قالوا احتياطا العبادة كما قال الشيخ منصور قال ولا يقبل في بقية الشهور الا رجلان عدنان رجلان لابد من شهادة رجلين عدل يعني خروج رمضان لابد من شاهدين لابد من شاهدين ايضا بلفظ الشهادة لا يكفي الاخبار لا يقول انا رأيت هلال شوال لا لابد اشهد اني رأيت هلال شوال بخلاف رمضان يكفي ان يخبر يقول قال رحمه الله فصل وشرط وجوب الصوم اربعة اشياء على من يجب؟ الصوم. اولا اه يشترط في من يجب عليه ان يكون مسلما فلا يجب على الكافر ولا يقضيه الى اسلم الثاني التكليف ويدخل في ذلك البلوغ العقل. فلا يصح آآ فلا يجب على من لم يبلغ. كذلك لا يجب على النجوم لكن الذي لم يبلغ اذا كان مميزا فانه يصح منه الصوم ولا يجب عليه. قال والقدرة هذا الشرط الرابع والقدرة فعليه فمن عجز يشترط ان يكون قادرا على الصيام قال فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله لا يرجى زواله افطر يعني يجوز له ذلك لعدم وجوبه عليه يجوز للمريض الذي لا يرجى زوال مرضه منه كذلك الكبير الذي لا يستطيع ويشق عليه الصوم يجوز له ان يفطر قال واطعم هذا يجب وجوبا عن كل يوم مسكينا مدبر او نصف صاع من غيره وهذا ورد في ابن عباس في البخاري اذا الذي لا يستطيع الصيام يجب ان يطعم عن كل يوم مسكينا مدة بور او نصف ساعة من غيره قالوا ما لم يكن سافرا حينئذ لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة قال رحمه الله هو شرط صحته ستة يشترط لصحة الصيام لكي يصح من الانسان اذا فعله ستة شروط قال الاسلام ولا يصح من كافر الثاني انقطاع دم الحيض فلا يصح من الحائض ويحرم عليه ان تصوم ايضا والشرط الثالث انقطاع دم النفاس. الشرط الرابع من شروط صحة الصيام التمييز فلا يصح من الطفل ما يصح من الطفل لكن هناك عبادة تصح من الطفل. الطفل اذا قلنا الطفل هو الذي لم يميز والمميز عندنا كم سنة له سبع اذا استكمل سبع سنوات فهو مميز. ما هي العبادة التي تصح من الطفل؟ حتى لو لو لم يميز الحاج الحج الحج للحديث للحديث طيب المجنون هل يصح منه الحج بجامع ان هذا ليس له عقل وهذا ليس له عقل ام لا يصح المذهب لا يصح وبعض العلماء قال يصح لكن لابد ان يأتي شخص يحرم عن هذا سيأتينا ان شاء الله في الحج القول الرابع التمييز فيجب على ولي مميز المطيق علقوا وجوب امر مميز هنا بطاقة الصوم. لم يعلقوه بالسن كما في ايش في الصلاة لم يعلقوه يعني ان يستكمل سبع سنين لا قالوا اذا طاق حتى لو اطاقه عمره ثمان سنوات يجب حينئذ اما قبل ذلك لا يجب ان اه يؤمر بالصوم قال المطيق للصوم امره به اذا اطاق طبعا الصوم. ويجب عليه ايضا ظربه عليه اذا ايظا اطاق الصيام يعني اذا استطاع ان يصوم قال ليعتاده ليعتاده يعني اعتاد على الصيام قبل ان يجب عليه يعني الصيام هذا ذكره في الاقناع ان الطفل او المميز يثاب على العبادات التي يفعلها وهذا فيه تحفيز للطفل او نميز ان اه يفعل ويستكثر من العبادات ويرغب اه القول الثاني في هذه المسألة وهي مسألة متى يؤمر المميز. المذهب عندنا انه يؤمر اذا اطاقه استطاع على الصيام القول الثاني ان تفصيله كصلاة تفصيله كصلاة. ما هو التفصيل الذي في الصلاة ها يؤمر به ذا اذا استكمل سبع سنوات ويضرب عليه متى اذا استكمل عشر سنوات وهذا ذهب اليه الشارح الشرح الكبير الموفق وكذلك ذكره في الغاية قال الخامس العقل العقل لكن لو نوى الصوم ليلا ثم جن او اغمي عليه جميعا النهار وافاق منه قليلا صحة وافاق منه قليلا صحة الذي آآ ينوي من الليل اذا نواه من الليل ثم جن جن جميع النار يعني قبل ان يدخل النهار صار مجنونا او اغمي عليه قبل ان يدخل اه ان يطلع اه الفجر الثاني جن او اغمي عليه جميع النهار لا يصح صومه الا اذا فاق جزءا من اليوم الذي بيت النية له من الليل قليلا ولو لحظات افاق ثم جن فانه يصح منه او افاق مثلا من الاغماء ثم رجع الى اغمائه فانه يصح. يفهم منه انه اذا اغمي عليه جميع النهار فانه لا يصح وهل يلزمه القضاء المغمى عليه يلزمه القضاء والمجنون اذا جن جميع النهار لا يلزمه القضاء السادس النية من الليل لكل يوم واجب. كل صوم واجب يلزم ان ينويه آآ من اراد الصيام من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لم يبيت النية من الليل لكل يوم واجب سواء كان رمضان او قضاء رمضان او نذر او كفارة واجب يجب ان تنوي من الليل وصفة النية قالوا ان يعتقد انه يصوم غدا من رمضان او من قضائه او من نذر اما صوم النفل اما صوم النفل فهل يصح بنية من النهار او لا يصح يصح حتى لو كان مقيدا يعني مثل عاشوراء مثلا او مثلا يوم عرفة جلس الساعة العاشرة صباحا ثم يعني آآ نوى. يصح ولا يصح اولا قبل ذلك المذهب عندنا متى يبدأ الثواب اذا مثلا نوى الساعة العاشرة صباحا قالوا يبدأ الثواب متى؟ من الفجر او الساعة العاشرة؟ من الساعة العاشرة. يبدأ الثواب من الساعة العاشرة الاشكال لو كان يوما مقيدا نافلة لكنه مقيد كصوم يوم عاشوراء او عرفة. ونوم اثناء النهار الصوم صحيح وغير صحيح صحيح نعم يا شيخ ايش والله قال به الشيخ خالد مشيقح انه لابد ان ينويه من الليل لابد ان ينوي يوم الليل لكن المذهب ظاهر المذهب انه حتى لو كان من النهار لكن يشكل على مفهوم المذهب انه لم يبدأ الثواب يعني لم يأخذ ثواب كل اليوم حتى نقول مثلا انه كفر عنه ايش؟ سنتين مثلا يوم عرفة لم يأخذ ثواب كل يوم وانما بدأ الثواب من العاشرة من الساعة العاشرة وان كان كلامهم يعني مطلق غير مقيد سواء كان نفلا مقيدا كيوم عرفة وعاشوراء او نفلا مطلقا فانه يصح ان ينويه من النهار او اثناء النهار. شيخ خادم الشيح يقول لا. اذا كان نفلا مقيدا لابد ان ينويه من؟ الليل قال وكذا الاكل والشرب يعني هذه تكون نية قال بنية الصوم يعني اجزأت نيته الان لا قبل ذلك قال فمن خطر هذا تفريع على قوله النية من الليل. يعني كيف ينوي؟ كيف يكون ناويا؟ قال فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم غدا فقد نوى. يعني نوى الصوم الان لان النية محلها القلب. وكذا الاكل قال والشرب نية الصوم اذا اكل وشرب في الليل بنية الصوم فانه آآ تصح منه النية في هذه الحالة قال ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. لو نوى مثلا من المغرب ثم اكل وشرب فانه يصح منه او تصح منه هذه النية اصلح منه هذه النية وما الذي يختلف الصيام عن غيره من العبادات في النية ما الذي يختلف المذهب عندنا متى يشترى متى يعني ينوي للعبادة؟ متى ها ايش متى قبل العباد انوي الان بصلي بكرة العشاء مثلا يصح ماشي يعني كلامك مجمل. ماشي يا ابراهيم اذا ظن انها ثلاث حالات اذا شك فلها ثلاث حالات. واذا تحقق ايضا اذا تحقق غروب الشمس نقول يجوز ان تقدم ولا يخلو ان تبين انها غربت فالصوم صحيح تحقق غروب الشمس بصعوبة. هم قالوا قالوا يقال ان الشروع لكن فيه مثلا قال الشيخ منصور فيه صعوبة المقارنة. ها يا شيخ ايش؟ نفس آآ ابراهيم هو صحيح كلامكم صحيح ركز ايش قبلها بزمن يسير بعد دخول ايش بعد دخول الوقت قبلها بيسير بعد دخول الوقت الا الصوم الصوم يصح ان ينويه قبله بساعات مثل ايش؟ ينوي مثلا من المغرب ثم يصوم ايش الفجر يعني هل يشترط ان يجدد نية الفجر؟ نقول لا. فكل العبادات يشترط للنية ان ينويها قبلها بيسير او المقارنة. او المقارنة لكن الشيخ منصور يقول مقارنة فيها عسر او فيها تكلف يعني ما يستطيع احد يكبر يعني يبدأ النية مع بداية التكبير فيها نوع من الصعوبة قال ولا يضر ان اتى بعد النية بمنافق للصوم او قانعا لا يضر ايضا اذا قال ان شاء الله غير متردد وكذلك غير شك اذا قال ان شاء الله غير متردد في نيته وغير شاك فانه تصح منه النية في هذه الصورة. اما اذا قال ان شاء الله متردد في الصيام ساصوم غدا ان شاء الله اذا كان متردد فانه لا تصح منه النية لابد ان يأتي بنية اخرى. قال وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرظي والا فانا مفطر والا فانا مفطر يقولون هنا تجزئه النية آآ يصح منه الصوم قال ويضر ان قاله في اوله. اذا لو قال ان كان غدا من رمضان بفرظي والا فانا مفطر فبان من رمظان فانه يجزئه لانه يكون بنى على اصل لم يثبت زواله لم يثبت زواله. يعني الاصل الذي قال فيه هذه العبارة هو كان في رمضان كان في رمضان يقول ويضر ان قاله في اوله يعني ليلة الثلاثين من شعبان نام في الليل قبل ان يقال ان كان غدا من رمضان فانا صائم يقولون لا ما يصح هذا يقول متردد لان الاصل الذي بنى عليه هو ايش الفطر شعبان فطر فيقولون هنا لم يجزم بالنية. قالوا فرظه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس ثم قال رحمه الله وسننه ستة قال تعجيل الفطر تعجيل الفطر. الفطر له ثلاثة احكام. الفطر له ثلاثة احكام يسن تعجيله متى اذا تحقق غروب الشمس اذا تحقق غروب الشمس فحينئذ يسلك ان تعجل الافطار في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه والحكم الثاني الاباحة يجوز لا يستحب لك يجوز لك ان تفطر اذا غلب على ظنك غروب الشمس غروب الشمس الحكم الثالث اذا شككت في غروب الشمس فحينئذ هل يجوز ان تفطر او لا يجوز ها يحرم يحرم لان اليقين لا يزول بالشك وانما جوز الحنابلة هنا. هنا الظن الحق والحنابلة باليقين. الحقوه باليقين اللي هي فعل ايش الصحابة رضي الله عنهم لما اتى الغيم فافطروا ثم ذهب الغيم فرأوا ايش الشمس. لكن هذا من جاز له الفطر من جاز له الفطر من ابيح له الفطر وهو اذا غلب على ظنه لو ظهرت الشمس تبين عدم غروبه فهل يجوز او فهل يجزيه عن المذهب او يبطو صومه ما رأيكم؟ ايش لو مثلا افطرت لوجود الشمس في سفر في البر افطرت لوجود الغيم افطرت لوجود الغيم الذي يغطي الشمس فظننت ان الوقت قد دخل يجوز لك المذهب ان تفطر لكن لو تبين ان الشمس لم تغرب يعني دقائق وانت تفطرها فاذا الشمس ما شاء الله ساطعة ها هل يجب القضاء ولا يجب؟ ها؟ محمد يجب يجب القضاء. لماذا اه احسنت لا يسبق النهار ايضا بين خطأه بالظن البين خطأه احسنت وايضا يقول الله عز وجل ثم اتموا الصيام الى الليل وهو لم يتم صيام الليل. لم يتم صيام الليل وهذا فيه خلاف كبير جدا طبعا شيخ الاسلام يرى انه لا يجب القضاء والحديث ايضا فيه خلاف هل قضى الصحابة ذلك اليوم او لم يقضوه؟ المذهب انه طيب من افطر بالشك نقول اصلا لا يجوز لك الاقدام على الفطر بالشك. ثم تبين عدم غروبها. هل يلزمه القضاء؟ طيب لو تبين انها افطر مع الشك وتبين انها غرفت. هل يقضيه ها لا يقدر خلاص صومه ثم اتموا الصيام الى الليل. طيب لو لم تبين له شيء. الان ثلاث حالات ثلاث سور لو لم يتبين له شيء وقف في البر شك بغروب الشمس ثم افطر ثم مشيت ما يدري غرب الشر هل صومه صحيح ها؟ غير صحيح. يلزمه القضاء. لان كل مسألة لها ثلاث حالات اذا تبين لها لم تغرب فصومك غير صحيح غير صحيح اذا لم يتبين لك شيء فصومك ايش صحيح قال قال رحمه الله وتأخير السحور وتأخير السحب السحر متى يدخل السحر عندنا في المذهب نريد المذهب طبعا المذهب عندنا ان السحر يدخل اوله من هشام محمد محمد فارسي متى السحر محسن منتصف الليل منتصف الليل اوله نصف الليل في الغاية قالوا اوله نصف الليل لكن انسان تأخيره ان لم يخشى طلوع الفجر الثاني يسن ان يؤخرها يجوز يدخل وقته بعد منتصف الليل. ويسن الافضل لك الا تفعل في هذا الوقت وانما تفعله الى قبيل الفجر يسير هذا يترتب عليه مسائل طبعا. لو قال والله لاتسحر والله لا اتسحر يقولون فاكل بعد ايش منتصف الليل يحنث او لا يحنث يحنث او لا يحنث ها يحنث لانه اكل. قال والله لا اتعشى فاكل بعد منتصف الليل يحنث او لا يحنث لا يا احمد لان هذا الوقت اه احسنت ليس وقت عشاء وهذه مهمة جدا تعرفون عند الفقهاء الليل متى يدخل النهار قال رحمه الله وتأخير السحور والزيادة طبعا تحصل فضيلة السحور يقولون بشرب لكن كمالها باكل باكل هكذا في المنتهى واما في الاقناع فقال تحصل فضيلة السحور باكل او شرب وان قل وتمام الفضيلة بالاكل الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة وايضا وردت نصوص كثيرة في فضل السحور قال والزيادة في اعمال الخير يسن ان يزيد في اعمال الخير في رمضان عن غيره. قالوا قوله جهرا اذا شتم اني صائم. الشيخ احمد طبعا هو على العصابة يقول لا بد ننهي صيام الليلة يقول لا يقول الصيام والحج الصيام والحج يعني نقلب الحلقة كلها سماع فقط. يعني نسمع فقط اجازة في النهاية وتوقيع كل واحد في بيته قل لها يا طارق طيب قالوا قوله جهرا اذا شتم اني صائم يسن اذا شتم الانسان ان يقول جهرا اني صائم. ما الذي تأخذوه من هذه العبارة؟ هل مطلقا في رمضان وغيره او مقيد برمضان لان الناس كلهم صائمين وفي غير رمضان لا الانسان ان يجهر ان يسر ان يسر مم اه احسنت يفهم من عبارة المؤلف انه يسن ان يقول جهرا سواء في رمضان او في النفل يسن اذا شتم ان يقول اني صائم. الحديث وهذا ظهر الحديث فان سبه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صام في مسلم وهذا ما مشى عليه في المنتهى هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله والقول الثاني انه فيه تفصيل ان كان في رمظان فيسن يقول جهرا اني صائم وان كان يقولون جهرا اه اه لامن الرياء يقول يأمن الرياء في رمظان واما في في غير رمظان يقول اني صائم سرا يزجر نفسه بذلك يزجر نفسه بهذه الكلمة. يرد ما في نفسه من الرد على من شتمه خوف الرياء يقولون هذا مشى عليه اختاره صاحب المحرر من هو صاحب المحرر المجد جد شيخ الاسلام رحمه الله بل جعله المرداوي في الانصاف هو المذهب. قال هذا المذهب ومشى عليه في الاقناع وكذلك مشى عليه في الغاية طيب ما المذهب حينئذ هكذا كيف نعرف المذهب الان؟ الانصاف يقول مذهب هو ان يقول اذا كان في رمظان يقول جهرا واذا كان في غير رمظان يقول سرا هذا في الانصاف في المنتهى يقول لا جهرا مطلقا في رمظان او غير رمظان ما رأيكم كيف نعرف مذهب حينئذ والاول التفصيل هذا جعله المرداوي في الانصاف قال وهو المذهب ومشى عليه في الاقناع والغاية ايضا انفرد المنتهى بانه يعني آآ لا اه مطلقا. ما رأيك؟ كيف نرجح الان مثلا حتى تعرفون كيف يعني اذا حصل خلاف كيف نعرف المذهب فيه لا يا محمد لا ها خلينا الدرس القادم خليه يندرس القرآن ليستطيع ان يجيب حتى تعرفون الصناعة كيف ترجح في المذهب اذا حصل خلاف؟ مع اني ما انصحك ترجح لكن نعم ماشي اللي هو الانصاف لا لا مو بصحيح. ها يا مشاري طيب الاقناع اعتمدها طيب الذي ننتظر والغاية ايضا الغاية مرعي كرمي صاحب المتن هذا الشيخ في الغاية الغالب انه يرجح ما في المنتهى في هذه المسألة؟ قال لا. المذهب ما فيه الاقناع ما رجحه صاحب الغاية مم طيب وجهة نظر صحيح لكنها غير مسلمة. وجهة نظر صحيحة وغير مسلمة يعني ليست على اطلاقها. ليست على اطلاقها. عموما هذه نريد ان يعني تتدرب على كيفية ترجيح في المذهب لكن لا ترجح كيفك وبهواك لا لا وليس كل مسألة ان نريد فقط مثال على الترجيح بين الخلاف في المذهب والذي اختلف فيه هذه علماء يعني ليسوا من عندهم وبعدين القول الذي في المنتهى اختاره شيخ الاسلام والذي في الاقناع اختاره جده تشوف شيخ الاسلام في جهة نقول خلاص هذا هو الراجح عموما انا اوصيكم بمراجعة يعني الذي يريد ان يجيب على السؤال يراجع تصحيح الفروع والتنقيح ايضا انظروا التنقيح ماذا ذكر تنقيح لمن احنا القينا دورة في مدارس تفقد حنبلي يعني كيف ما حضرتم هذا عذر ها يا ابراهيم ايش طيب حتى هذي ما تناولناها في المدارج لكن التنقيح يعني لابد تعرف لمن التنقيح وين فيصل موجود فيصل لا فيصل دقيقة ها تعرف التنقيح لمن ها وتصحيح الفروع نفس نفسك لا الفروع لابن مفلح والتصحيح المرداوي والانصاف ايش حشيدنا القدس على ايش على التصحيح لا على الفروع ابن قدس شيخ المرداوي لا حاشية على الفروع والمرداوي له تصحيح على الفروع شو الفرق بين اثنين طيب وفي الانصاف عندنا الكتاب الاول او الانصاف اه ايضا في صلع ده مهند قصد مهند عندك جواب مهند ايش عندك جواب على المسألة هذي يعني؟ ولا هي قصدك التأليف هي الانصاف والتنقيح وتصفية الفروع كلها للمؤلف واحد عموما من اراد ان يعني يبحث ينظر في هذه المراجع ظاهر الحديث طبعا ذكرنا ان ظاهر الحديث انه يقوله مطلقا مطلقا فليقل اني بان صام ولم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخامس وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعن رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. السؤال متى يقوله؟ هل قبل الفطر هذا الدعاء يقوله؟ او بعد ان يفطر ها متى يقول هذا الدعاء كيفه يأكل التمرة يقول وهو يقضي التمرة يتكلم احنا نريد عندها العندية هذي ما الذي هل تعني قبل ان يفطر او بعد جميل مش لو اجتهدت ما شاء الله جزاك الله خير لا هذا اللي يظهر لك يعني جيد محاولة جيدة ها ايش احسنت مناسب ان يكون بعد من قال بذلك؟ جميل بس كلامك جميل ها في حدا عند الجواب ماشي وعلى اسمك افطارتي يدل عنها بعد صحيح هو كلام الشيخ صحيح النجدي قال انها تقال بعد الفطر بعد ان يفطر وهو ايضا قال افاده ابن نصر الله رحمه الله وهذا مقتضى حديث ابن عباس انه يقول الدعاء بعد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر قال اذا افطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك يفطر وان كان في الحديث ما فيه قوله فطره على رطب فان عدم فتمر فعدم فماء اه جاءت فترة عندنا ان الرطب يخزن في الاحساء خاصة وغيرها ايضا يخزن رطب فيكون الوقت وقت تمر والموجود في الثلاجات رطب فما الافضل افطار رطب او على تمر ها حديث انس واضح الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر على مرتبط قبل ان يصلي فان لم يكن فعلا تمرات اه ايش رأيكم عن رطب يعني مثلج طيب اه الوقت الوقت وقت تمر والتمر اه ايش؟ ما له دخل جميل بس انا اللي اذكر ان الشيخ صالح الفوزان يقول لا مع انه ما وقفت فيه في المذهب ما وقفت فيه على كلام لانه معاصرة. يقول الشيخ لا يفطر على تمر. هذا كلام الشيخ صالح الفوزان في الحرم اذكر سماعته عموما يقول الشيخ منصور ايضا يقول في معنى الرطب والتمر كله حلو لم تمسه النار في معنى ان يقاس على الرطب والتمر كله حلو لم تمسه النار. مثل ايش الحلو لم تمسه النار موجود في على الخضرة مثل ايش يعني العنب مثلا حالهم او ايش الرمان الجميل والله فعلا عسل مشكلة استرسل يا شيخ اعمل