عرفا يعني ان المرجع في التوالي هو العرف فليس هناك حد محدود فعلى هذا لو انه فصل بين جمل الاذان لو فصل بين جمل الاذان بفاصل طويل كثير فان الاذان سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر انا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب. قال رحمه الله باب الاذان والاقامة. وهما فرض كفاية في الحظر على الرجال الاحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر. ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. ولا يصحان الا مرتبين متوالين عرفا وان يكونا من واحد بنية منه وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. ولا اي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم مع رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة الاذان في اللغة بمعنى الاعلام ومنه قول الله عز وجل تأذنوا بحرب من الله ورسوله وقول الله عز وجل واذان من الله ورسوله اي اعلام واما شرعا فهو اعلام خاص ولهذا نعرفه شرعا بانه التعبد لله تعالى بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للاعلام به التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للاعلام بها وان شئت فقل التعبد لله عز وجل ذكر مخصوص للدعوة الى الصلاة. لكن التعريف الاول اسد وهذا التعريف اعني قولنا التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول الوقت. هذا التأليف اولى من قول بعضهم الاعلام بدخول وقت الصلاة وانما كان اولى بوجهين الوجه الاول ان الاذان عبادة فينبغي التنويه عنها في التعريف يعني يقال التعبد لله وثانيا ان الاذان لا يتقيد باول الوقت ولهذا اذا شرع الابراد في صلاة الظهر شرع تأخير الاذان كما في الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه لما اراد بلال ان يؤذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابرد ابرد والاذان كانت مشروعيته في السنة الاولى من الهجرة على رأس تسعة اشهر من مقدم النبي صلى الله عليه سلم وسبب مشروعيته انه لما كثر الناس في المدينة كانوا يجتمعون فيتحين فيتحينون الصلاة وليس ينادى وليس ينادي بها احد اتكلم يوما فيما بينهم فقال بعضهم لو اتخذتم ناقوسا وهو الجرس الكبير لاجل ان يعلموا الناس بدخول وقت الصلاة فكرهوا ذلك لانه من شعار النصارى وقال بعضهم لو اتخذتم بوقا فكرهوا ذلك بانه من شعار اليهود وقال بعضهم لو رفعنا نارا فكرهوا ذلك لانه من شعار المجوس فافترقوا فرأى عبدالله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام قال طاف بي وانا نائب رجل عليه ثوبان اخضران وفي يده ناقوس يحمله فقلت له يا عبد الله اتبيعني هذا الناقوس قال وما تصنع به فقلت ادعو به الى الصلاة وقال الا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى قال تقول الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان. قال رضي الله عنه فلما اصبحت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته بما رأيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لرؤيا حق ان شاء الله فقم فالقي فالقي الاذان على بلال لانه اندى او فانه اندى منك صوتا قال فقمت فالقيته على بلال رضي الله عنه فصار يؤذن به فسمع ذلك عمر رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد هذا هو اصل مشروعية الاذان وشرع الاذان بحكم عظيمة فمن حكم مشروعيته اولا ان فيه اظهارا لشعيرة من شعائر الاسلام وهي الصلاة وثانيا ان فيه اظهارا بكلمة التوحيد وثالثا الاعلام بدخول وقت الصلاة ورابعا الاعلام بمكان الصلاة وخامسا الدعاء لصلاة الجماعة هذه بعض الحكم من شرعية الاذان والاذان افضل من الاقامة لانه نعم والاذان افضل من الاقامة لزيادته عليه لانه اكثر جملا والفاظا وهو ايضا افضل من الامامة لان الاحاديث الواردة لان الاحاديث قد وردت في فضل الاذان ولهذا في حديث ابي سعيد رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شجر ولا شيء الا شهد له يوم القيامة وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا واخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية. فقال المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة وهذه الاحاديث تدل على فضيلة الاذان ولم يرد في الامامة ما يدل على فضلها كما ورد في الاذان وذهب بعض اهل العلم نعم وهذا القول اعني ان الاذان افضل من الامامة هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو مذهب ابي حنيفة وهو مذهب الشافعي رحمه الله والقول الثاني ان الامامة افضل من الاذان قالوا لان الامام هي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك. مذهب الحنفية والمالكية. ان الامامة افضل من الايذاء من الاذان ولكن القول الاول اصح وهو ان الاذان افضل وانما لم يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخلفاء لم يشتغلوا بالاذان لانشغالهم بما هو اهم من مصالح المسلمين فاشتغلوا بالامامة لانها وظيفة الامام الاعظم في ذلك الوقت على هذا نقول الاذان افضل من الامامة واما كون النبي صلى الله عليه وسلم يتولى الاذان ان يتولى الامامة دون الاذان. فالجواب عنه اولا ان يقال ان ان الامامة هي وظيفة الامام الاعظم وثانيا ان انشغالهم في الامامة العظمى ان انشغالهم بالامامة العظمى عن هذا الاذان لانهم انشغلوا بما هو اهم واعظم ولان الاذان ايضا اشق لانه يحتاج الى مراقبة وتتبع دخول الوقت وغير ذلك اما الاقامة الباب والاذان والاقامة. الاقامة مصدر اقامة فكأن المؤذن اذا اتى بالفاظ الاقامة اقام القاعدين وازال قعودهم واما شرعا فالاقامة هي هي التعبد لله تعالى بالاعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص يقول يقول المؤلف رحمه الله وهما فرضا كفاية نعم وهما فرض كفاية اي الاذان والاقامة فرض كفاية والمراد بالصلوات الخمس وقوله وهما فرض كفاية لم يقل فارضى كفاية مع ان الاصل التطابق بين المبتدأ والخبر فيشترط التطابق بينهما لكن المؤلف رحمه الله لم يطابق بينهما ولم يقل وهما فرض كفاية اما لانهما كالشيء الواحد لانهما لان كليهما يدعى به الى الصلاة او ان العبارة على حذف مضاف تقديره فعلهما اي فعل كل واحد منهما فرض وقوله وهما فرض كفاية فرض الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن البقي واعلم ان فرض الكفاية وفرظ العين يشتركان ويفترقان فيشتركان في امرين الامر الاول ان الخطاب فيهما موجه الى الجميع والى العموم الخطاب في فرض العين موجه للجميع. والعموم والخطاب ايضا في فرض كفاية موجه للجميع والعموم وثانيا مما يشتركان فيه انهما اذا تركا فانهم يأثمون انهم انهما اعني فرض الكفاية والعين اذا ترك فانهم يأثمون اذا يشتركان في اصل الخطاب وفي ان تركهما ها سبب للاثم واما ما يفترقان فيه فيفترقان في ثاني حال طريقان في ثاني حال ففرظ العين مطلوب من كل مكلف بنفسه واما فرض الكفاية فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وذلك ان الخطاب الموجه من الشارع ان كان المقصود به ايجاد الفعل لقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية وان كان المقصود به هو الفاعل فهو فرض عين فهمتم؟ الخطاب خطاب الشارع ان كان المقصود وايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية وان كان المقصود به هو الفاعل فهو فرض علم فمثلا تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كل هذا فرض كفاية لان المقصود ماذا؟ لان المقصود هو ايجاد الفعل ولا يمكن ان نقول انه فرض عين ان جميع المسلمين ان جميع المسلمين يغسلون هذا الميت ويكفنونه هذا هذا امر مستحيل لو اجتمع الف شخص مثلا فرضا الف شخص هل يمكن ان يكفنوا هذا الميت وان يغسلوه؟ لا سيحصل لغط وحيحصل فوظى المقصود هو ايجاد الفعل يبطل كذلك ايضا لو فصل بين جمل الاذان في كلام محرم ولو يسيرا بطل الاذان اذا يبطل الاذان فصل كثير او يسير محرم فصل كثير بمعنى انه فصل بين جمله واما فرض العين فالمقصود منه الفاعل اصلا ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر اذا الامر اذا روعي فيه الفاعل ان كان المراعى الفاعل فهو فرض عين وان كان المراعى فيه الفعل يعني ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية وايما افضل ذهب بعض العلماء الى ان فرض الكفاية افضل من فرض العين لان فاعله يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره ولكن هذا القول فيه نظر بل فرض الكفاية افضل. بل فرض العين افضل العين افضل ويدل على افضليته ان الله عز وجل اوجبه على كل مكلف بعينه وهذا يدل على محبة الله عز وجل له ولهذا قال النبي قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه يقول المؤلف رحمه الله وهما فرض كفاية ولهذا يقاتل اهل بلد تركوهما. لانهما من شعائر الاسلام ومعنى يقاتل اي يلزمون بذلك لانه يجب ان نعلم ان هناك فرقا بين القتل وبين المقاتلة المقاتلة فالقتل المقصود منه ازهاق النفس واما المقاتلة فالمقصود منها الالزام والخضوع للحكم الشرعي فاذا خضع فانه يكف عنه فالمقصود من المقاتلة هي الزام من وجهت اليه من وجه الى الامر بالحكم الشرعي يقول المؤلف رحمه الله في الحضر اي ان الاذان والاقامة انما يجب ان في الحظر وخرج بذلك السفر فلا يجب ان فلا يجدان في حال السفر وسيأتي الكلام على ذلك ان شاء الله. اذا قوله في الحضر اي في محل الاقامة في القرى والانصار يجيبان في السفر قال على الرجال على الرجال جمع رجل والرجل هو الذكر البالغ فخرج بذلك النساء والخنافع والصبيان فلا يجب عليهم الاذان اذا على الرجال جمع رجل والرجل هو الذكر البالغ فخرج بذلك اولا انه لا يجب على المنفرد نقلل المؤلف قلب الرجال وثانيا انه لا يجب على النساء وثالثا انه لا يجب على الخناثة ورابعا انه لا يجب على الصبيان اما عدم وجوبه على المنفرد او على الفرض فلان المقصود من الاذان هو الاعلام هو اعلام الغير بدخول وقت الصلاة والمنفرد ليس عنده من يعلمه ليس عنده من يعلمه وانما يعلم نفسه لكنه سنة في حقك ما سيأتي واما بالنسبة للنساء فلان النساء لسن من اهل رفع الصوت الاذان من من مشروعيته رفع الصوت والمرأة لا يشرع لها رفع الصوت واما بالنسبة للخلافة جمع خنساء يعني خنثى المشكل فلا يجب عليه فلا يجب عليه الحاقا له بالانثى من باب الاحتياط واما بالنسبة للصبي ولعدم تكليفه يقول المؤلف رحمه الله الاحرار هذا صفة لقوله الرجال يعني على الرجال الاحرار فخرج بذلك الارقاء والمبعظين قالوا لان فرض الكفاية لا يلزم رقيقا ولان العبد مشغول بخدمة سيده مشغول بخدمة سيده فلم يجب عليه هذا هو المشهور من المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء والقول الثاني ان الرقيق كالحر في جميع الاحكام التكليفية التي اوجبها الله عز وجل الا كما دل الدليل على استثنائه والذي دل الدليل على استثنائه هو ما يتعلق بالامور المالية لان العبد وما ملك لسيده على هذا جميع ما شرعه الله عز وجل من العبادات البدنية المحظة فانها تجب على الرقيق لان الخطاب موجه اليه. فهو داخل في عموم يا ايها الذين امنوا لكن ما يتعلق بالمال من وجوب الزكاة ومن وجوب النفقة ونحوها فلا يجب عليه لان هذه العبادة مبناها على الملك والعبد لا يملك يقول المؤلف رحمه الله الاحرار ثم قال رحمه الله ويسنان ويسنان للمنفرد الاذان والاقامة الاذان والاقامة في حق المنفرد سنة والدليل على مشروعية الاذان في حق المنفرد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة وهذا دليل على مشروعية ماذا؟ على مشروعية الاذان المنفرد قال رحمه الله وفي السفر ايوة يسنان في السفر ايضا وعلم من قوله وفي السفر ان الاذان لا يجب على المسافر او على المسافرين ان الاذان لا يجب على المسافرين بل يسن في حقهم قالوا والدليل على ذلك ان الاذان انما شرع للاعلام بوقت الصلاة لمساجد الجماعة التي يجمع فيها لاجل ان يجتمع الناس ويدرك الجماعة وهذه الحكمة منتفية في حق المسافرين لانهم لانهم مجتمعون هذا هو المذهب وهذا هو التعليم لهذه المسألة والقول الثاني في هذه المسألة وجوب الاذان على المسافرين وان الاذان كما يجب في الحضر يجب في السفر ويدل لذلك اولا ان ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بالاذان في السفر ولهذا امر بلالا ان يؤذن في السفر كما تقدم انه لما اراد الاذان قال له النبي عليه الصلاة والسلام ابرد ابرد حتى رأوا في التلول ومما يدل على وجوبه ايضا على المسافرين حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولمن معه من الشببة اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم قل يا امكم اكبركم فقوله اذا حضرت الصلاة عام يشمل حضورها في الحضر وحضورها في السفر وعلى هذا فالاذان الاذان واجب على الجماعة الحضر وفي السفر لعموم الادلة يقول المؤلف رحمه الله ويكرهان للنساء يكرهان للنساء قالوا لان الاذان وظيفة الرجال وكون النساء يؤذن فيه فيه فيه نوع تشبه بالرجال ولان المطلوب من المرأة الا ترفع صوتها بل تخفض صوتها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء والقول بكراهة الاذان للنساء هو الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب وقيل انه يسن للنساء وقيل انه يباح للنساء وقيل انه يسن بلا رفع صوت وهذا الذي ذكره وهذا القول هو الذي دفعه المؤلف هنا في قوله ولو بلا رفع صوت والاقرب والله اعلم ان الاذان بالنسبة للنساء مباح انه مباح بشرط الا يكون هناك الا يكون بحضرة رجال اجانب فلو اجتمعنا واردنا ان يصلين جماعة فيشرع فيباع في حقهم الاذان يقول المؤلف رحمه الله ولو بلا رفع صوت اي ان الاذان والاقامة يكرهان للنساء ولو كان الاذان والاقامة منهما بلا رفع صوت لان الاذان والاقامة يشرع فيهما رفع الصوت والمطلوب من النساء خفض اصواتهن المطلوب من النساء خفض اصواتهن فعلى هذا لا لا يشرع لهن الاذان ولو اذن بلا رفع صوت ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصحان الا مرتبين لا يصحان اي الاذان والاقامة الا مرتبين متواليين عرفا وان يكون وان يكون من واحد بنية منه ذكر المؤلف رحمه الله شروط صحة الاذان اولا قال الا مرتبين. اي ان يأتي بجمل الاذان مرتبة فلو قال مثلا اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر. او قال الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم اتى الشهادة لله عز وجل او قدم حي على الفلاح على حي على الصلاة فان الاذان لا يصح ووجه ذلك ان الاذان عبادة وردت بهذه الصيغة وبهذا اللفظ فوجب حافظة عليه ولا يجوز الاخلال به لانه ذكر ورد عن الشرع فيجب الالتزام به على هذا لو قدم بعض الجمل على بعض فانه لا يصح فلو نكس الاذان بان اتى به منكسا بان قال الله اكبر بان قال لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر حي على الفلاح حي على هلا الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة. اشهد ان محمدا رسول الله فانه لا يصح. اذا من شرط من شروط صحة الاذان اولا الترتيب في جمله فلو نكسه جملة او بعضا لم يصح لو نكسه جملة بان جعل الاذان كله منكسا. فبدأ من لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر او نكس بعض جمله. بان قدم مثلا الحيعلتين على الشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يصح يقول الموالد رحمه الله متواليين متوالين فلابد ايضا من التوالي بين جمل الاذان فلا يصح الاذان مفرقا فلو قال مثلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم جلس يستريح ثم قام وقال اشهد ان لا اله الا الله ثم جلس ثم قام وكمل الاذان فانه لا يصح. لا بد من التوالي والدليل على اشتراط التوالي اولا ان الاذان عبادة وردت عن الشارع متوالية فوجب المحافظة على عليه بالفاظه وصفاته والتوالي من صفات الاذان وثانيا ان الاذان عبادة واحدة ومع عدم التوالي يكون حينئذ تفريق لجمل هذه العبادة الواحدة يقول المؤلف رحمه الله عرفا فلا يصح لعدم التوالي او يسير محرم مثلا كان يؤذن وفي اثناء الاذان تكلم معه شخص او فتح الباب او فعل فعلا فالتفت اليه وسبه لعنة قال لعنك الله او نحو ذلك فان الاذان يفسد ولا يصح لماذا يفسد وجه فساده مفهوم المسألة ولا لأ ؟ مم. اذا الاذان الان يبطل بفاصل طويل. لانه تفوت به الموالاة او بكلام يسير في كلام يسير محرم يبطله لماذا؟ نقول لان من شرط صحة الاذان عدالة المؤذن من شرط صحة الاذان عدالة المؤذن اي ان يكون المؤذن عدلا فاذا اتى بكلام محرم وحينئذ اتصف بالفسق والاذان لا يصح من الفاسق محمد واضح اثناء الاذان تكلم بكلام محرم سب شخصا لعنه او قذف شخصا او نحو ذلك فنقول يبطل اذانه لماذا يبطل اذانه؟ قالوا لان من شرط صحة الاذان ان يكون المؤذن عدلا فاذا اتى بكلام محرم واذا فسق لم يصح اذانه لانه لم يتصف بالوصف الذي يصح به الاذان ثم قال المؤلف رحمه الله طيب وقول المؤلف رحمه الله مرتبين متواليين. التوالي هنا بين جمل الاذان وبين جمل الاقامة واما التوالي بين الاذان والاقامة بين الاذان والاقامة فليست شرطا فلا تعتبر فيجوز الفصل بينهما ثم قال المؤلف رحمه الله وان يكون من واحد وان يكون اي لا يصح الاذان ولا الاقامة الا من شخص واحد فلو اذن واحده وكمله اخر لم يصح ولو اقام واحد بعض الاقامة وكملها اخر لم يصح ولو كان ذلك لعذر مثاله انسان يؤذن وشرع في الاذان وفي اثناء الاذان اغمي عليه وسقط فجاء شخص وكمل الاذان من حيث انتهى الاول فان هذا الاذان ها لا يصح بل لا بد ان يستأنفه من جديد وكذلك ايضا بالنسبة للاقامة لان الاذان عبادة واحدة والعبادة الواحدة لا تصح من شخصين بل لا بد ان يتولاهما واحد اما تولي الاذان اما تولي الاقامة لمن يتولى الاذان فهذا سنة السنة ان من اذن ان يقيم ولكنه ليس شرطا فلو اذن شخص واقام اخر صح لان هذه عبادة وهذه عبادة ولهذا لا يشترط التوالي بينهما لكن الافضل ان من اذن فهو يقيم. وقد جاء في حديث في صحته نظر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من اذن فهو يقيم اذا يسن ان يتولى الاذان والاقامة شخص واحد ولكن هذا ليس شرطا هذا ليس شرطا في الجمع بينهما. اما في في افرادهما واحدهما فهو شرط اذا نقول تولي الشخص الواحد للاذان والاقامة بجملتها ايش؟ سنة. سنة اما باعتبار افرادها فهو شرط لصحته بمعنى ان السنة ان من اذن ان يقيم لكن لا يصح ان يتولى الاذان اكثر من واحد او ان يتولى الاقامة اكثر من واحد. لان الاذان والاقامة كلاهما عبادة واحدة. والعبادة الواحدة لا تصح الا من شخص واحد والدليل على انها لا تصح الا من شخص واحد. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك ابن الحويلث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ولم يقل فاذنوا فليؤذن لكم احدكم وهذا يدل على ان الاذان لا يصح الا من شخص واحد في قوله فليؤذن لكم احدكم ولابد فيه ايضا من رفع الصوت كما سئل. يقول المؤلف بنية منه اي لا يصح الا بنية من الشخص الواحد فلا بد من النية فلو انه مثلا اتى بالفاظ الاذان من غير نية لم يصح اذانه. لان الاذان عبادة وكل عبادة لابد فيها من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم قال وشرط الى اخره يعني ان شاء الله نقبله الدرس القادم وفق الله الجميع