﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:15.100
ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله اه فصل يحرم على من لا عذر له الفطر لرمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء الى اخره

2
00:00:15.350 --> 00:00:31.000
قال يحرم على من لا عذر له الفطر وهذا بالاجماع ان من لا عذر له يحرم عليه ان يفطر من نهار رمضان وعند بعض اهل العلم ان هذا من الكبائر

3
00:00:32.750 --> 00:01:01.950
وذلك لانه ترك فريضة من غير عذر ويجب عليه امساك بقية يومه لانه امر بالصوم جميعا النهار فمخالفته ببعضه لا يبيح المخالفة في الباقي ويلزمه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:03.300 --> 00:01:26.150
من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي ومن استقاء اخرجه الترمذي وحديث صحيح قول ومن استقاء فليقضي دليل على ان من افطر متعمدا يلزمه القضاء قال ويجب الفطر على الحائض والنفساء

5
00:01:26.900 --> 00:01:46.200
يجب الفطر وهذا يدل على ان الحائض والنفساء اذا صامتا اثي متى بهذا فيجب عليهما الفطر بقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليست المرأة اذا حاضت لم تصلي ولم تصم

6
00:01:46.600 --> 00:02:10.250
الصحيحين ولكن لو ان المرأة لغة الفطرة لكنها لم تأكل ولم تشرب كما يحصل بعض الفتيات فلا تخجل من اهلها ولا تأكل ولا تشرب لكنها لم تنو الصوم لا حرج عليها

7
00:02:10.450 --> 00:02:28.800
فممنوع ان تنوي الصوم وهي حائض او نفساء انها تأثم بذلك قال وعلى من احتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة. يعني يجب الفطر على من يحتاجه لانقاذ معصوم والعصمة تكون بالاسلام

8
00:02:29.300 --> 00:02:53.000
وتكون بالذمة والعهد اما بالاسلام فظاهر واما بالذمة ان يكون ذميا بان يكون قد عقد له عقد ذمة ويعيش في بلاد المسلمين  ويحمى نظير ويقر على دينه ويحمى نظير بذله الجزية

9
00:02:55.400 --> 00:03:26.150
فهذا معصوم وكذلك ايضا المعاهد وهو الذي بينه وبين المسلمين عهد فهؤلاء معصوم الدم والمال والعرض فيجب انقاذهم كالمسلم من مهلكة وهنا يجب الفطرة على من يحتاج الى الفطر لانقاذ معصوم من مهلكة كما لو غرق مثلا معصوم

10
00:03:26.600 --> 00:03:42.900
احتاج الى من يوقظه وهذا الصائم ولو افطر لتقوى على انقاذه فيجب عليه ان يخطئ كما يحصل احيانا لبعض رجال الدفاع المدني مثلا عندما يحتاج اليهم في انقاذ بعض الناس

11
00:03:43.800 --> 00:04:19.550
ويكونوا صائمين فنقول لهم افطروا افطروا لاجل ان تتقووا على انقاذ هؤلاء المعصومين قال ويسن لمسافر يباح له القصر ويسن لمسافر يباح له الخصم آآ الصوم للمسافر والفطر ذكر الله تعالى حكمه بقوله سبحانه

12
00:04:20.200 --> 00:04:35.000
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ايام معدودات من كان منكم مريضا او على سفر

13
00:04:35.100 --> 00:05:16.800
فعدة من ايام اخر فالمسافر يسن له الفطر ولكن له ثلاث احوال الحالة الاولى يحرم عليه الصوم وذلك بما اذا شق عليه الصوم مشقة شديدة  لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقيل له ان فافطر وامر بالفطر

14
00:05:17.800 --> 00:05:41.050
قيل ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة والمعصية لا تكون الا على ارتكاب امر محرم والحالة الثانية انه تشق عليه مشقة غير شديدة والفطر ارفق له

15
00:05:42.850 --> 00:06:06.300
فيكره في حقه الصوم ويسن له الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ولقوله حديث حمزة بن عمرو الاسلمي لما قال يا رسول الله اجد بقوة في السفر

16
00:06:06.900 --> 00:06:19.700
قال هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسب الدليل على ان الفطر افضل من الصوم

17
00:06:21.850 --> 00:06:51.450
لكن اذا كان الفطر ارفق به الحالة الثالثة ان يتساوى عنده الامراظ تختار الايسر قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر فان تساوى عنده الامران في اليسر الصوم افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع اصحابه في سفر

18
00:06:52.650 --> 00:07:17.450
يقول الراوي وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة ولانه اسرع في ابراء الذمة قال ولمريض يخاف الضرر اي يباح له الفطر نعم حديث ماذا

19
00:07:19.500 --> 00:07:35.750
نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر هذا يدل على ان الصوم في السفر في هذه الحالة افضل في هذه الحالة نعم هو يبدو ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشق عليه الصوم

20
00:07:36.300 --> 00:07:50.850
لانه عليه الصلاة والسلام يعني كان الصحابة يقومون بشؤونه اما اذا كان في مشقة هنا يتأكد الفطر لكن اذا كان بعض الناس ما ما يعني يسافر ولا يجد ادنى مشقة

21
00:07:51.350 --> 00:08:14.000
ويرى انه اسرع في ابراء الذمة فيصوم الصوم افضل في هذه الحالة  على كل حال هو الاقرب للتفصيل التفصيل هو لانها بعض الاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام صام وفي بعض انه افطر

22
00:08:14.400 --> 00:08:32.400
الاخ الجمع بين النصوص اولى طيب قال ولمريظ يخاف الظرر اي انه يسن للمريض الذي يخاف الضرر بصومه يسن له الفطر قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفره فعدة من ايام اخر

23
00:08:32.450 --> 00:08:54.550
الظابط في هذا المرظ اشار اليه المؤلف بان يخاف الظرر اما بزيادة المرض او بتأخر البرء او بتأخر البر لكن من الذي يقرر هذا الطبيب المختص لا يقرر الانسان بنفسه

24
00:08:54.750 --> 00:09:09.500
تجد بعض العامة يفتي نفسه بنفسه في امور العبادة هذا ليس له يرجع المختص بعض الناس تجد انه ما يصلي جالسا وتقول يا فلان انت ما شاء الله نشيط يقول انا عاجز

25
00:09:09.550 --> 00:09:29.150
لكن في امور الدنيا ولا انشط منه فنقول ان ان هذا اخطأ بركن من اركان الصلاة. اذا قالها الطبيب صلي جالسا فيصلي جالسا اذا قال ان انه احق خظار اما بزيادة المرض او بتأخر البرء او انه يشق عليه القيام مشقة شديدة يفوت بسبب الخشوع نقول نعم

26
00:09:29.300 --> 00:09:44.350
ومثل ذلك ايضا بالنسبة المريض فالمريض اذا انما يفطر في نهار رمضان اذا قال له اخبره يعني قال له امره الطبيب الثقة بذلك اما اذا قال الطبيب ثقة ان الصوم لا يضرك

27
00:09:44.900 --> 00:10:19.150
لا بتأخر برء ولا بزيادة مرض فالاصل انه يصوم قال ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار ويباح يعني يباح الفطر لحاضر سافر في اثناء النهار وذلك لعموم الادلة  عموما دلها الدالة على ان المسافر له الفطر. ومنه قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وهذا مسافر

28
00:10:19.750 --> 00:10:45.850
ولحديث ابي بصرة الغفاري رضي الله عنه انه آآ ركب سفينة من الفسطاط ثم قرب اليه غداؤه فقيل له الست ترى البيوت قال اترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ رواه ابو داوود

29
00:10:46.900 --> 00:11:01.350
هذا دليل على انه مسافر اذا انشأ السفر جاز له الفطر وجمهور العلماء على انه ليس له الفطر حتى يفارق العمران ومن العلماء من رخص في ان يفطر وهو لم يفارق العمرة. الصحيح هو قول الجمهور

30
00:11:01.450 --> 00:11:14.400
قصة ابي بصرة هذه محمولة على انه فارق العمران لكنه يراها يعني انشأ السفر فافطر في اول سفره وهكذا ايضا ما روي عن انس رضي الله عنه في هذا يحمل على ذلك

31
00:11:16.350 --> 00:11:42.100
قال ولحامل ومرضع خافتا على انفسهما او على الولد يعني فيباح لهما الفطر لكن لو افطرت للخوف على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم الحمي والمرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان

32
00:11:44.050 --> 00:12:08.850
ولكن ما الذي يترتب على ذلك مؤلف فصل في هذا فاذا خافتا على انفسهما فعليهم القضاء فقط اما اذا اخافك على انفسه على الولد فقط القضاء والاطعام واذا خافتا على انفسهما وعلى الولد

33
00:12:09.100 --> 00:12:37.350
في خلاف المذهب هل يلزم القضاء او القضاء والإطعام والقول الثاني في المسألة ان الحامل والمرضع ان الحامل والمرضع كالمريض عليهما القضاء فقط وهذا هو القول الراجح في المسألة اما اصحاب القول الاول فقد استدلوا باثر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

34
00:12:37.400 --> 00:13:06.100
وعلى الحامل والمرضع اذا خافت على انفسهما ولديهما ان تطعما عن كل يوم مسكينا  ولكن الصواب هو القول الثاني هو ان عليهم القضاء قياسا على المسافر والمريض ولان الزامهما بالاطعام يحتاج الى دليل ظاهر وليس هناك دليل

35
00:13:06.750 --> 00:13:21.850
وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فاجتهاد منه رضي الله عنه على ان المروي عن ابن عباس انهما تطعمان فقط ولم يذكروا القضاء وهنا بعض العلماء ذهب الى ان الواجب عليهم الاطعام

36
00:13:21.900 --> 00:13:37.800
من القضاء ومن ذهب الى هذا الشيخ الالباني رحمه الله ولكنا يظهر ان هذا قول ضعيف لان ابن عباس لم يدخل القضاء لانهم معلوم معلوم انه يلزم كل من افطر وقظى

37
00:13:39.700 --> 00:13:58.800
الصواب ان الحامل والمرضع تفطران وتقضيان فقط سواء خافتا على انفسهما او على ولديهما او على انفسهما ولديهما يعني باطلاق وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ان الواجب عليهما القضاء فقط دون الاطعام

38
00:14:01.150 --> 00:14:25.200
قال وان اسلم الكافر وطهر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في اثناء النهار وهم مفطرون لزمهم والامساك والقضاء اما لزوم الامساك فلزوال المانع ولزوال الكفر

39
00:14:25.500 --> 00:14:54.700
وكذلك الحيض والمرض والسفر والصغر والجنون واما وجوب القضاء فلانهم لم ينشئوا نية الصيام من اول النهار فلزمهم القضاء  من اهل العلم من ذهب الى انه لا يلزمه الامساك في هذه الحال

40
00:14:55.300 --> 00:15:17.200
لقول ابن مسعود من افطر في اول النهار فليأكل في اخره ولانهم لا يستفيدون من الامساك شيئا وهذا قول الشافعية  والجمهور يرون وجوه الامساك. الصحيح هو قول الجمهور صحيح هو قول الجمهور انه يجب عليهم الاساتذة

41
00:15:17.550 --> 00:15:42.600
كما لو قامت البينة في اثناء النهار فيلزمهم الامساك قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لا اعلم في هذا خلافا. انه اذا قامت البينة في اثناء النهار لزمهم الانسان. فكذلك ايضا اذا اسلم الكافر او طهرت الحائض او بريء المريض او قديم المسافر او بلغ الصغير او عقل المجنون. فيلزمهم الامساك

42
00:15:43.350 --> 00:16:01.850
والقول بانهم لا يستفيدون شيئا لا غير مسلم بل يؤجرون ويثابون على الامساك لكن يلزمهم القضاء وهذه من المسائل التي اه اختلف فيها شيخان شيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيم رحمه الله تعالى

43
00:16:02.450 --> 00:16:20.950
الشيخ عبد العزيز بن باز يرى الوجوب والامساك كان الشيخ محمد بن عثيمين يراه عدم وجوب الامساك والاقرب الله عنه هو وجوب الامساك. الاقرب الله اعلم ووجوب الامساك بقوة ادلته

44
00:16:21.800 --> 00:16:46.000
وكما لو قامت البينة وكما لو قامت البينة في اثناء النهر اما ان نقول لهذا الانسان تأكل وتشرب وايجام اهله وبحجة انه قدم مفطرا هذا غير مسلم وهكذا ايضا لو طهرت الحائض آآ يعني تبقى طيل بقية النهار وهي تأكل وتشرب وهنا تمسك احتراما للزمان فهي مأجورة على هذا

45
00:16:46.000 --> 00:17:13.250
مشاكل نعم  لا اذا طهرت قبل طلوع الفجر   لكن آآ يعني قصدك ممكن ممكن هو يصح نفلا في غير رمضان اما في رمضان فلا سيأتي من هذا من كلام مؤلف

46
00:17:13.800 --> 00:17:32.400
في غير رمضان ممكن ترد هذه المسألة اما في رمظان فلا سيأتي في اخر الفصل او هذه المسألة بين ايدينا قال وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه هذه المسألة. وليس لمن جاز له فطره برمضان ان يصوم غيره فيه

47
00:17:32.550 --> 00:17:52.450
يعني ليس لمن جاز له ان يفطر في نهار رمضان كمريض مثلا او مسافر او آآ صغيرة ان يصوم غيره فيه. اي في رمضان وذلك لانه لا يشفع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه

48
00:17:52.750 --> 00:18:12.650
لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح بسواه مثال ذلك مثلا رجل مسافر مسافر وعليه صيام كفارة شهرين متتابعين فقال اذا اصوم رمظان وشوال او رمضان وشعبان ورمضان نقول لا لا يصلح صيام رمضان الا لرمضان فقط

49
00:18:12.750 --> 00:18:30.400
فلا يصلح ان يصوم غيره فيه ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في المفطرات يعني افسدات الصوم التي تفطر الصائم وتفسد الصائم والمؤلف توسع فيها اه ويعني فصل الكلام فيها

50
00:18:31.000 --> 00:18:50.150
قال وهي اثنى عشر خروج دم الحيض لما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهكذا خروج دم النفاس والموت  يعني الموت الانسان اذا لان الانسان اذا مات انقطع عمله

51
00:18:50.750 --> 00:19:07.900
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم التفاؤل بها او ولد صالح يدعو له فالانسان ينقطع عمله للموت والردة

52
00:19:08.400 --> 00:19:34.650
لقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك الردة تحبط العمل لكن يشترط لحبوط العمل بالردة شرط مر معنا في دروس سابقة ما هو هذا الشرط اشترطت لحبوط الردة بالعمل لحبوط العمل بالردة يشترط لحبوط العمل بالردة شرط

53
00:19:36.050 --> 00:20:04.500
نعم احسنت ان يموت على الردة. طيب الدليل من الدليل سورة البقرة نعم نعم نعم لا احسنت ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتدد منكم عن دينه ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها

54
00:20:04.500 --> 00:20:19.900
خالدون اول الاية يسألونك عن الشهر الحرام قتال الافيق وقتال فيه كبير. لا يهرق مئتين وسبعة عشر من سورة البقرة قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فشرط الله تعالى لحبوط العنف اولئك حفظت اعمالهم

55
00:20:19.950 --> 00:20:40.600
فاشترط الله تعالى لحبوط العمل ان يموت على الردة ولذلك لو ان رجلا حج ثم ارتد ثم تاب فهل يؤمر بان يحج مرة ثانية؟ لا نقول حده الاول صحيح لان الردة لا تحبط العمل الا اذا مات عليها بنص الاية

56
00:20:42.750 --> 00:21:07.350
قال والعزم على الفطر وذلك لان الصوم امساك بنية فاذا عزم على الفطر فقد قطع نيته كما لو قطع نية الصلاة كما لو قطع نية الصلاة ولذلك عند الفقهاء قاعدة وهي ان من نوى الافطار افطر

57
00:21:07.700 --> 00:21:24.850
من نوى الافطار افطر قال والتردد فيه يعني التردد في النية في نية الفطر انسان مثلا مسافر تردد هل يفطر او ما يفطر فهل يفسد صومه ام لا؟ فيه قولان لاهل العلم

58
00:21:25.000 --> 00:21:42.950
القول الاول هو القول الذي مشى عليه المؤلف آآ ان التردد يفسد الصوم ولهذا نقل الاثرم عن الامام احمد انه قال لا يجزئه عن الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله

59
00:21:44.200 --> 00:22:06.150
والقول الثاني في المسألة هو وجه في المذهب ان التردد لا يفسد صومه لانه لم يجزم بنية الفطر لم يلزم بنية الفصل والقول الاول اقرب ان التردد يفسد الصوم قد قال المرداوي في الاوصاف وهو الصواب

60
00:22:08.100 --> 00:22:28.850
وذلك لان النية ركن في الصيام فان الصيام حقيقته امساك بنية فاذا اخل بهذا الركن فسد صومه ولو كان بتردد فلابد ان تكون النية جازمة نية في الصيام لها شأن اكثر من غيره من العبادات

61
00:22:31.500 --> 00:22:50.400
آآ طيب قال وانه سيفطر ساعة اخرى. يعني قال ان شاء الله سافطر اه بعد ساعة او بعد ساعتين او بعد ما اصل الى اه المكان الفلاني او مثلا في سفر يقول اذا

62
00:22:50.450 --> 00:23:07.350
ذهبت الى مثلا فندق او نحوه انا سافطر من نوى انه سيفطر فقال ابن عقيل الحنابلة قال هو كنية الفطر في وقته قال سافطر مع ذلك انه قد اخل بالنية فيفسد صومه كذلك

63
00:23:07.400 --> 00:23:24.950
يقصد صومه كذلك وكما ذكرت النية في الصوم لها شأن هي ركن الصوم ولذلك آآ فان التردد مجرد التردد فيها يفسد الصوم قال والقيء عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة

64
00:23:25.150 --> 00:23:48.500
فمن زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي رواه الترمزي وغيره وهو حديث صحيح فهو حديث صحيح والاحتقان من الدبر احتقان معناه وضع الحقنة من الدبر ولا تزال ولا يزال على هذا عمل بعض الناس بما يسمى بالتحاميل

65
00:23:48.800 --> 00:24:14.200
ما يسمى بالتحاميم فهذه على المذهب انها تفسد الصوم انها تفسد الصوم لانها عندهم انها يعني آآ في معنى الاكل والشرب ويجد الصائم لها اثرا والقول الثاني في المسألة ان الاحتقان انه

66
00:24:14.550 --> 00:24:31.750
لا يفسد الصوم لانه ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب ليس اكل ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب ولا دليل يدل على اه انها تفسد الصائم وهذا هو اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله

67
00:24:31.850 --> 00:24:54.500
وهو الاقرب والاظهر وبناء على ذلك فوضع آآ تحاميل في الدبر ان لا يفسد الصوم الصوم معها صحيح قال وبلع النخامة اذا وصلت الى الفم بلع النخامة اذا وصلت الى الفم يقول انها

68
00:24:54.950 --> 00:25:22.100
تفسد اه الصوم اما اذا لم تصل الى الفم بان يعني لم تبرز فانها لا تفسد الصوم وهذه مسألة سلف فيها العلماء البلع النخامة يفسد الصوم ام لا على قولين. القول الاول ان بلع النخام يفسد الصوم وهو قول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله

69
00:25:23.500 --> 00:25:43.000
وذلك لانه قد اه ادخل شيئا الى جوفه اشبه ما لو ادخل مأكولا او مشروبا والقول الثاني انه انه بلعن بخامه لا يفسد الصوم لانها ليست اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب

70
00:25:45.200 --> 00:26:08.050
لان الغالب ان الانسان انما يحصل معه ذلك بغير اختياره وهذا هو الاقرب والله اعلم هذا هو الاقرب والله اعلم انها انا بلعن نخام انه لا يفسد الصوم  بلع الريق سيأتي كلام عنهم كلام مؤلف

71
00:26:08.350 --> 00:26:35.750
قال التاسع الحجامة خاصة حاجما كان او محجوما الحجامة خاصة يعني دون غيرها  يعني دون فصل ونحوه  لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث صححه البخاري

72
00:26:36.100 --> 00:26:55.500
وابن مدين وجمع من اهل العلم حديث من جهة الاسناد الصحيح وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم والقول بان الحجامة تفطر الصائم هي من المفردات والقول الثاني قول الجمهور ان الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة ان الحجامة لا تفطر الصائم

73
00:26:55.950 --> 00:27:19.750
واستدلوا ابناء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم  الاقرب والله اعلم هو القول الاول وهو ان الحجامة تفطر الصائم نعم والجمهور قالوا ان ان حديث افطر حازم والمحجوب انه منسوخ

74
00:27:22.250 --> 00:27:44.200
والراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان الحجامة تفطر الصائم وذلك لان الحديث الوارد في ذلك حديث صحيح صريح ودعوى النفخ غير صحيح وغير مسلم بها واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم

75
00:27:44.700 --> 00:28:00.100
فهذا وان كان في صحيح البخاري الا ان محفوظا من روايته انه احتجم وهو محرم وهذا القدر من الرواية هو الذي اتفق عليه البخاري ومسلم فان مسلم اخرج هذا الحديث بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم

76
00:28:00.500 --> 00:28:15.650
ولم يقل وهو صائم واما رواية وهو صائم فهي غير محفوظة ثم على تقدير صحة الرواية وكما ذكر ابن القيم رحمه الله ان هذا يحتمل امورا احتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في السفر

77
00:28:16.450 --> 00:28:38.850
كان من هديه عليه الصلاة والسلام انه غالبا يفطر في اسفاره واحتمل انه فعل ذلك لمرض مثلا والمريض يجوز له الفطر  يرد على ذلك عدة احتمالات ومن المعلوم انه اذا تعارضت دلالة القول والفعل ان القول مقدم على الفعل

78
00:28:40.800 --> 00:29:02.400
يقاس على الحجامة غاص على الحجامة سحب الدم الكثير الذي هو في معنى دم الحجامة ومن ذلك التبرع بالدم ومن ذلك تحليل الدم تحليل الدم اذا كان دما كثيرا في معنى دم الحجامة

79
00:29:04.250 --> 00:29:24.300
اما اذا كان الدم المأخوذ التحليل يسيرا فلا يفطر الصائم فاحيانا عندما يؤخذ من التحليل احيانا يؤخذ ان يسير فهذا لا يفطر الصائم كما مثلا لو ارادوا تحليل الدم بالسكر بقياس مستوى السكر بالدم مثلا هذا يؤخذ دم يسير

80
00:29:24.850 --> 00:29:40.750
هذا لا يفطر الصائم لكن احيانا يؤخذ من بعض الناس دم كثير يعني يؤخذ اربع فراويس او خمسة لا شك انها ذم كثير يعني في معنى الحجامة فهنا يفسد الصوم

81
00:29:41.150 --> 00:30:01.800
فان احتاج الانسان للتحليل في هذا الوقت فانه يفعل ويقضي اما اذا لم يحتج او امكنه تأجيل ذلك الى الليل تعين عليه ذلك اما خروج الدم بغير اختيار الانسان فانه لا يفطر الصائم

82
00:30:02.650 --> 00:30:20.400
كما لو ضاعف خرج منه دم كثير اوصيه في حادث سيارة فخادمه دم فخروج الذنب بغير اختيار الانسان لا يفطر الصائم انما يفطر الصائم خروج الدم باختياره اذا كان كثيرا في معنى دم الحجامة

83
00:30:20.850 --> 00:30:41.100
قال طيب وهنا وهنا المحجوم الحكمة من ذلك ان وهو الضعف كما ورد في بعض الروايات هو ان المحجوب يصيبه الضعف فالانسان اذا سحب منه الدم يضعف واما الحاجم وقال شيخ الاسلام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله

84
00:30:41.200 --> 00:31:04.250
ان الحازم عندما يمص الدم تنفذ اجزاء لطيفة من الدم الى جوفه  فان الحاجب عندما يمص الدم يمسه بقوة فينفذ شيء من اجزاء الدم اه الى الجوف وبناء على ذلك لو كانت الحجامة بغير المص كانت حجامة الالات الموجودة الان

85
00:31:04.300 --> 00:31:18.850
فان الحاكم لا يفسد صومه لا يفسد صومه انما يفسد صومه اذا كانت الحجابا في الطريقة الموجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والتي يمص فيها الحاجم دم المحجوب نعم

86
00:31:22.250 --> 00:31:41.700
لا هذه علة يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالعلة هو هذا طيب قال العاشر انزال المني لاحظوا ان المؤلف فرق بين خروج المني وانزال المني هنا. يعني بين العاشر والحادي عشر

87
00:31:41.950 --> 00:32:04.900
فالعاشر قال انزال المني بتكرار النظر فاذا انزل المني بتكرار النظر يكون قد استمنا فيقصد صومه لانه فعل ذلك باختياره لا بنظرة يعني بنظرة واحدة لو انزل بنظرة واحدة فان صومه لا يفسد لا يفسد

88
00:32:05.350 --> 00:32:20.150
لان النظرة الاولى معفون عنها. قوله عليه الصلاة والسلام فان لك الاولى وليست لك الاخرة النظرة الاولى التي تقع من الانسان من غير قصد هذه معفو عنها فلو نظر الانسان الى امرأة اجنبية النظرة الاولى من غير قصد

89
00:32:20.200 --> 00:32:44.500
فانزل فان هذا بغير اختياره فلا يفسد صومه ولا بالتفكر يعني لو تفكر وانزل لو تفكر وانزل فلا يفسد صومه لان التفكر معفون عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل

90
00:32:44.550 --> 00:33:06.900
او تتكلم والاحتلام الاحتلام لا يفسد الصوم وحكي اتفاقا وذلك لان خروج المني حال الاحتلام بغير اختياره بغير اختياره ولا بالمذي لاحظ المذي المؤلف افصل فيه. بين الحادي عشر والعاشر. ما معنى قوله ولا بالمذي هنا

91
00:33:07.600 --> 00:33:30.850
هل معنى ان ان المؤلف يرى ان المذي لا يفسد الصوم نريد فهم كلام مؤلف نعم  نعم بدعم اذا كان احسنت يعني مقصود المؤلف بهذه العبارة قال ولا المذي اي لا يفسد الصوم بالمذي اذا كان بتكرار النظر

92
00:33:31.650 --> 00:33:52.650
لا يفسد الصوم بخروج المذي اذا كان بتكفار النظر او بالتفكر. هذا معنى كلام المؤلف لانه ليس بمباشرة لانه ليس بمباشرة والقاعدة في هذا ان خروج المني اذا كان بغير اختيار الانسان

93
00:33:53.300 --> 00:34:14.200
فانه لا يفسد صومه انا اذكر ان سائلا اتصل بي وقال انه مبتلى بمسل او او يذكر عن غيره لاجل هل هو بالنسبة له او عن غيره لكنه يسأل ومبتلى بمس وان

94
00:34:15.950 --> 00:34:42.400
اه جنية تجامعه كل يوم في نهار رمضان قلت لعلك متوهم لعله كذا قال يعني كما يجامع الانسية وانه يخرج منه المني بغير اختياره فاذا اردنا ان نقرر هذا على كلام الفقهاء نجد ان الفقهاء يقررون ان خروج المني بغير اختيار الانسان

95
00:34:43.000 --> 00:35:08.200
انه لا يفسد الصوم بناء على ذلك نقول نصومه صحيح لان هذا الانسان مبتلى. يقولها يوميا في نهار رمضان يحصل معه هذا هذا يعني نوع من انواع الابتلاء قال ثم انتقل بعد ذلك المؤلف يعني مؤلف تشقيق بهذه الطريقة حقيقة انه غير مناسب لو انا وماله جمع الكلام عن المذي عن المني موضع واحد

96
00:35:08.750 --> 00:35:31.250
لكان احسن لكن هذا هو منهج المؤلف هو يعني التفصيل هذه الطريقة الحادي عشر خروج المني خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرض خروج المني كأنه قال يعني عمدا خروج المني عمدا والذي هو الاستمناء

97
00:35:32.100 --> 00:35:54.550
اما بتقبيل قبل فانزل او بلمس لمس فانزل او بان استمنى فانزل او يباشر دون فرج فانزل فهذا يفسد صومه باتفاق العلماء. يفسد صومه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:35:56.200 --> 00:36:13.850
كل عام قال الله تعالى كل عمل ابن ادم له حسد بعشر امثالها الا الا الصوم فانه لي وانازيله يدع شهوته وطعامه لاجلي قول شهوته يدعو شهوته دليل على انه اذا لم يدع شهوته فانه يفسد

99
00:36:13.900 --> 00:36:33.750
صوم فالاستمناء تعمد اخراج المني مفسد للصوم واما المذي فقد اختلف العلماء فيه. هل يفسد هل يفسد الصوم ام لا على قولين مشهورين القول الاول وهو المشهور بمذهب الحنابلة ان الصوم يفسد

100
00:36:33.900 --> 00:36:52.850
بخروج المذي ان الصوم يفسد خروج المرء وهو ايضا قول الشافعية قياد المذي بالذال قياسا على المني قياسا على المني ولحديث يدع شهوته وطعامه لاجل قالوا وهذا لم يدع شهوته

101
00:36:54.350 --> 00:37:21.550
والقول الثاني في المسألة ان خروج المذي لا يفسد الصوم هذا مذهب الحنفية والمالكية قالوا لانه لا دليل يدل على ان المذي يفسد الصوم والاصل صحة الصوم ولما جاءه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم

102
00:37:26.400 --> 00:37:51.250
والتقبيل والمباشرة مظنة لخروج المذي سبحان الله  نعم مظنة لخروج المذي اختار هذا القول العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا هو القول الراجح والله اعلم ان المذي لا يصيب الصوم

103
00:37:51.450 --> 00:38:17.250
ان المذي لا يفسد الصوم واما حديث يدعو شهوته والمقصود بذلك آآ الجماع وما يتعلق به الجماع وما يتعلق به ولان تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرته دليل على ان خروج المني خروج المذي لا يفسد الصوم

104
00:38:18.250 --> 00:38:34.000
لان النبي عليه الصلاة والسلام فعله ونقله ازواجه للامة وهذا يدل على جواز القبلة من الصائم والمباشرة كذلك لمن كان يملك ارثه ويأمن من ان يقع في المحرم من الجماع او الانزال

105
00:38:34.650 --> 00:38:51.600
ومعلوم ان القبلة والمباشرة مظنة لخروج المذي ولو كان خروج المذي يفسد الصوم لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للامة بيانا واضحا ولهذا في الصواب ان خروجا للمذي بالدال انه لا يفسد الصوم

106
00:38:52.300 --> 00:39:08.550
وقياس المذي على المني قياس مع الفارق. بينهما فقا كبيرا فان خروج المني موجب للغسل بينما خروج المني لا يوجب الغسل والمني طاهر والمذي نجس كانت نجاسته مخففة فبينهما فرق كبير

107
00:39:10.200 --> 00:39:39.550
ولذلك لا يصح قياس المذي على المني قال الثانية عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره يشمل ذلك الاكل والشرب هذا بالاجماع لقول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل

108
00:39:41.800 --> 00:40:07.750
وكذلك ايضا كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من غير الاكل والشرب من غير الاكل والشرب اما بالنسبة لما وصل الى الحلق لحديث لقيط بن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

109
00:40:08.500 --> 00:40:28.550
فدل هذا الحديث على ان اصول الماء الى الحلق عن طريق الانف انه يفسد الصوم انه يفسد الصوم ولهذا نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق وعلى هذا فقطرة الانف اذا وصلت الى الحلق

110
00:40:29.050 --> 00:40:48.850
حكمها تفسد الصوم قطرة الانف اذا كانت تصل يصل ماء وقطرة الى الحلق فانها تفسد الصوم لانه لا فرق بين وصول ماء الوضوء او قطرة الانف هذا اذا اذا وصل الى الحلق عن طريق الفم او الانف

111
00:40:49.950 --> 00:41:13.650
اما اذا وصل الى الحلق عن طريق العين او الاذن ومن ذلك قطرة العين وقطرة الاذن فهل تفسد الصوم ام لا المذهب عند الحنابلة انها تفسد الصوم والقول الثالث في المسألة انها لا تفسد الصوم حتى لو وجد طعمها في حلقه

112
00:41:14.550 --> 00:41:38.800
هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الاقرب وذلك لان العين والاذن ليستا بمنفذ معتاد للاكل والشرب بينما الانف فانه منفذ للاكل والشرب ولذلك المريض عندما يتعذر اعطاءه الطعام عن طريق فمه

113
00:41:39.000 --> 00:41:56.050
اين يعطى عن طريق انفه ولهذا في الوقت الحاضر عندما يعني ستوضع مغذياتها في في على المريض ولم يمكن ان يعطى الطعام عن طريق الفم يعطى عن طريق انفه الانف منفذ الجوف

114
00:41:57.200 --> 00:42:19.650
يمكن ان ان اه يعطى طعام او شراب عن طريق انفه. بينما العين والاذن ليست بمنفذ آآ ليست بمنفذ معتاد ليست بمنفذ معتاد للجوف فان قال قائل ان الانسان احيانا

115
00:42:20.050 --> 00:42:38.100
آآ يضع قطرة في عينه فيجد طعمها في حلقه انا اقول هذا صحيح لكنها ليست منفذ معتاد ولذلك فانها لا تفطر الصائم وان كان الاحوط لا شك هو آآ تأجيلها الى الليل

116
00:42:38.900 --> 00:42:57.700
اجيلها الى الليل طيب دقيقة بس الانسان تحفظ له الاسئلة ثم فصل المؤلف بعد ذلك في هذا قال فيفطر ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه يعني المؤلف يرى ان قطرة الاذن انها تفطر الصائم. اذا وصلت الى الدماغ

117
00:42:57.900 --> 00:43:19.850
وكذلك اذا وصلت الى الحلق من باب اولى اه او داوى الجائفة والجائفة هي الطعنة التي تنفذ الى الجوف فاذا وضع فيها دواء وهي تنفذ الى الجوف فتفطر الصائم اذا وصلت الى جوفه ولهذا قاله دوا الجائفة فوصل الى جوفه

118
00:43:20.200 --> 00:43:35.450
والقول الثاني في المسألة ان هذا لا يفطر الصائم لانه ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب. حتى وان وصل الى الجوف عن طريق الجائفة الجائحة طعنة اذا طعنه فوصلت الطعنة الى الجوف

119
00:43:36.850 --> 00:43:57.250
فهي تسمى جائفة وكانوا في السابق يضعون الدواء فيها مباشرة قال او افتحل بما علم وصوله الى حلقه اذا استحل ووصل طعم الكحل الى الجوف المذهب ابن الحنابلة انه يفطر الصائم

120
00:43:58.900 --> 00:44:22.000
وقد روي في الكحل عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روي انه قال عليه الصلاة والسلام امر بالاثم في المروح وقال يتقي الصائم وآآ  وايضا ورد روي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكحل الصائم

121
00:44:22.250 --> 00:44:38.250
لكن جميع الاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولهذا قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء ولهذا فالصواب ان الكحل انه لا يفسد الصوم

122
00:44:38.300 --> 00:45:00.150
حتى لو وجد طعمه بحلقه ولكن الاولى اذا كان الكحل له نفوذ ان يجتنبه الصائم لهذا قال الامام احمد حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنخاه بالنهار

123
00:45:00.650 --> 00:45:18.950
هذا دليل على ان الكحل احيانا يكون له نفوذ قوي الى الحلق ولهذا لو تنخعه ما يضر لكن لو انه اكتحل ثم وصل الكحل الى جوفه الصحيح انه لا يفسد الصوم لكن الاولى اذا كان الكحل له نفوذ فيعني الا يفعل ذلك وهو صائم

124
00:45:19.450 --> 00:45:34.500
او مضغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه اما اذا لم يجد الطعام بحلقه فان ذلك لا لا يفسد صومه لكن لو وجدت طعام لو لو وجد الطعام ما بحلقه

125
00:45:35.200 --> 00:45:55.750
مضى علكا او ذاق طعاما فوجد الطعم بحلقه وكان ذلك باختياره فانه يفسد الصوم اما لو انه ذاق الطعام ثم لفظه لكنه وجد بعد ذلك اثر الطعم في حلقه فان صومه

126
00:45:55.900 --> 00:46:14.700
صحيح وهذا القدر معفو عنه وهذا القدر معفو عنه فهو اشبه بملوحة الماء التي يجدها الصائم بعد ما يتمضمض فان الصائم اذا تمضمض طبقا لاثر لملوحة الماء اثر في فمه

127
00:46:14.750 --> 00:46:36.300
يختلط تختلط ملوحة الماء بالريق فيبتلعه الصائم وهذا معفون عنه بالاجماع فكذلك ايضا اذا آآ ذاق الطعم ذاق طعاما ثم لفظه وبقي اثره في فمه فان ذلك لا يظر لكن لو انه

128
00:46:37.100 --> 00:46:55.900
تعمد بلعه فوجد طعمه في حلقه فسد صومه. وهكذا ايضا اذا مضغ علكا ووجد طعمه في حلقه متعمدا مختارا فسد صومه او بلغ او بلع ريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه

129
00:46:56.700 --> 00:47:13.050
بلع الريق آآ فصل فيه المؤلف الكلام ولذلك نؤجل الكلام عن هذه المسألة الى اخر الفصل سيتكلم عن بلع الريق قال ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا

130
00:47:13.100 --> 00:47:30.750
او مكرها وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه

131
00:47:31.300 --> 00:47:51.900
وفي رواية الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة فنص على الاكل والشرب وقيس عليه الباقي واما المكره فيقاس على من زرعه القيء المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. ومعلومة

132
00:47:51.900 --> 00:48:13.100
ان من زرعه القيء فهو في حكم المكره كذلك ايضا من اكره على آآ فعل مفطر من هذه المفطرات فان صومه صحيح ولا ان دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده اي فصومه صحيح

133
00:48:13.300 --> 00:48:29.600
وذلك لانه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها الشيء الذي يكون بغير اختيار الانسان لا يفسد الصوم. صومه صحيح

134
00:48:30.850 --> 00:48:57.300
ولئن جمع ريقه فابتلعه اولا بلع الريق لا يفطر الصائم وقد حفظ اجماعا لكن قالوا يكره ان يجمع ريقه فيبتلعه تقرأ مجرد كراهة ونعود للمسألة التي اجلنا الكلام عنها وبعض العلماء يرون انه اذا بلع ريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه

135
00:48:57.700 --> 00:49:19.450
فانه يفسد صومه والصحيح في هذا كله ان بلع الريق لا يفسد الصوم لانه لا دليل يدل على ذلك  لان لان العلماء قد اجمعوا على ان بلع الريق لا يفسد الصوم

136
00:49:19.950 --> 00:49:35.700
بل على الريق لا يصيب الصوم حتى لو تعمد بلعه فغاية ما فيه انه مكروه ولكن المسألة التي اختلفوا فيها فيما اذا وصل الريق الى ما بين شفتيه ثم ابتلعه الصحيح انه لا يفسد صومه لان ذلك ليس اكلا ولا شربا

137
00:49:35.700 --> 00:49:58.700
ولا بمعنى الاكل والشرب طيب مناط التفطير مناط التفطير ما هو؟ هل هو الوصول الى الجوف وناقش هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبين انه يعني ان ان الضابط في التقصير انه ليس الوصول الى الجوف ليس كل ما وصل الى الجوف يكون مفسدا للصوم

138
00:49:58.950 --> 00:50:20.650
وان مناط او الحكم في التفطير انه المنصوص عليه وما في معناه فاصول مفطرات هي الاكل والشرب والجماع وخروج الدم رش دم الحيض والنفاس وخروج الدم بالحجامة وما في معناها. وما في معناها في معنى هذه الامور المنصوص عليها

139
00:50:21.500 --> 00:50:38.450
وما عدا ذلك مما آآ يعني يذكر بعض الفقهاء انه يفطر فالاصل عدم التفطير والاصل هو صحة الصيام الاصل هو صحة الصيام ولذلك اذا اختلف العلماء في ان هل هذا مفطر ام لا؟ فنرجع للاصل

140
00:50:38.700 --> 00:50:52.750
الاصل هو صحة الصوم من قال انه مفطر فعليه الدليل فاما فان اتى بدليل يدل على التسطير والا نرجع للاصل. الاصل هو صحة الصيام والاصل هو تصحيح عبادة آآ المسلمين ما امكن

141
00:50:53.350 --> 00:51:05.400
هل هذا من حيث التأصيل في المسألة ولذلك لو اختلف اثنان في مفطرة قال احدهم ان هذا يفطر والاخر قال انه غير لا يفطر الذي يطالب بالدليل الذي قال انه يفطر لان الاصل هو صحة الصيام

142
00:51:06.550 --> 00:51:21.550
فهذا مسلم قد امسك بنية الصوم فالاصل ان صومه صحيح ودعوى ان هذا مفطر يحتاج الى دليل فلا بد ان تكون منصوصا عليها او في في معنى المنصوص عليه او في معنى المنصوص عليه

143
00:51:21.950 --> 00:51:58.500
طيب آآ استعمال بخاخ الربو هل يفطر الصائم ام لا استعمال بخاخ الربو نعم نعم نعم نعم وبخخخة والصحيح انه لا يفطر الصائم لانه اولا يعني معظمه يذهب الى آآ الرئة ولا يذهب الى المعدة

144
00:51:59.200 --> 00:52:13.050
وان كان يذهب الى المعدة شيء يسير لكن القدر الذي يذهب الى المعدة شيء يسير جدا هو اقل مما يذهب الى المعدة من ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة في الوضوء

145
00:52:14.400 --> 00:52:28.600
فالشيء اليسير جدا معفون عنه كما ذكرنا في ملوحة الماء المضمضة في الوضوء معفون عنه بالاجماع فكذلك ايضا هذا الشيء اليسير الذي يذهب الى المعدة من بخاخ الربو هذا معفو عنه

146
00:52:28.650 --> 00:52:45.350
ولذلك فبخاخ الربو نقول لا يفطر الصائم والصوم معه صحيح لكن هناك انواع يعني استجدت انواعا اخرى من آآ يعني انواع علاج الربو فبعض ما يعالج به الربو تكون على شكل كبسولات

147
00:52:45.700 --> 00:53:02.600
وتوضع يعني في الفم ثم تنفجر ويختلط الدقيق اه الريق ثم يبلعه هذا يفطر الصائم هذا يفطر الصائم اخي كلام في البخاخ المعروف الذي له مجرد يعني هوى او رذاذ فهذا لا يفطر الصائم

148
00:53:03.350 --> 00:53:24.800
طيب الاقراص التي تحت اللسان فتستعملها يعني مصابون بالازمات القلبية هل تفطر الصائم نعم لماذا وعلى على اصول المذهب عند الحنابلة انها تفطر لكن على قاعدة شيخ الاسلام لا تفطر ليس بأكل ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب

149
00:53:26.300 --> 00:53:45.700
فهي اشبه بالحقن التي تؤخذ عن طريق الدبر مثلا او هذه هي الصحيح انها لا تفطر كما ذكرنا الاصل صحة الصوم ولذلك الصواب انها لا تفطر طيب الاصقات النيكوتين يعني المدمنون على شرب آآ التدخين

150
00:53:46.200 --> 00:54:03.400
آآ لا يستطيعون الاقلاع عنه مرة واحدة وانما يكون ذلك بالتدريج فيستخدمون معهم الاصقاء في النيكوتين يعني مادة فيها نيكوتين توضع على الجلد لاجل ان آآ يقلع عن التدخين شيئا فشيئا

151
00:54:04.650 --> 00:54:23.900
وهذه اللاصقات فيها نيكوتين يعني مادة مركزة ويمتصها الجلد هل هذه تفطر نعم نعم هي فيها الخلاف الذي على اصول المذهب انها وعلى قاعدة الشيخ الاسلام لا تفطر نجد دائما البحوث العلمية والافتاء

152
00:54:24.050 --> 00:54:40.250
آآ اصدر فتوى بانها تفطر قالوا ان الدم يمتصها قصها يعني عن عن طريق الجلد وتذهب للدم لكن عن قاعدة يتقراها شيخ الاسلام لانها لا تفطر وهذا هو الصحيح. لانها ليست اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب

153
00:54:40.850 --> 00:55:02.550
فالصواب اذا انها لا تفطر طيب هل في بقي اشياء من المفطرات المعاصرة غسيل الكلى غسيل الكلى غسيل الكلى هو على نوعين غسيل الكلى آآ المعتاد الذي يكون معه استخراج الدم

154
00:55:03.250 --> 00:55:23.200
ثم اعادته للجسم استغفار الدم تنقيته ثم اعادته للجسم الطريقة المشهورة المعروفة وهذه تفطر الصائم قصد الصوم وصدر فيها فتوى باللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ورحمه الله

155
00:55:23.250 --> 00:55:47.650
وذلك لانها لان الغسيل اه عندما يراد غسيل الدم يضاف له سكريات واملاح ونحو ذلك ولذلك نجد ان آآ اه من يغسل تغسل اه كليتاه نجد انه يرتفع عنده مستوى السكر

156
00:55:48.150 --> 00:56:11.600
ويجد نشاطا وخفة فهو اذا يفطر الصائم والقسم الثاني الغسيل البريتوني الغسيل الفليتوني ونوع من الغسيل اه عن طريق غشاء البطن توضع مرشح عن طريق انشاء البطن ويمتص يعني آآ

157
00:56:12.050 --> 00:56:29.150
ما في الدم من شوائب ولها طريقة يعني يعرفها اهل اختصاص غسيل ليتوني كافية العلماء العلماء المعاصرون هل يفطر ام لا؟ فمنهم من قال انه لا يفطر لانه ليس في معنى اه الغسيل اه العادي الذي بالاجهزة المعروفة

158
00:56:29.750 --> 00:56:49.100
ومنهم من قال انه يفطر والحقيقة اننا اذا يعني وجدنا ان الذي يغسل غسيل نجد انه ايضا يجد خفة ونشاطا ويرتفع عنده مستوى السكر فنجد ان له اثرا عليه وهذا دليل على

159
00:56:50.250 --> 00:57:09.900
انه قد استفاد من من هذا التغسيل وربما ينفذ اليه فيتامينات وسكريات واملاح عن طريق هذا الغسيل والهدف الاقرب ايضا انه يفطر الصائم وانه يفسد به الصوم ولذلك ما يحتاج الى الغسيل بنوعيه

160
00:57:10.000 --> 00:57:32.150
فانه يفعل ولا حرج عليه ويقضي بعد رمضان. ان استطاع ان يقضي فان لم يستطع فيلزمه القضاء طيب بالنسبة للبخور البخور هل يفطر الصائم البخور لا يفطر الصائم لكن بعض اهل العلم كره ان يتعمد الصائم استنشاق البخور

161
00:57:32.550 --> 00:57:48.500
قال لان له يخشى ان يكون له جرم ويذهب للمعدة لكن هو ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب ولان القدر ايضا الذي يذهب المعدة قريب اما شرب الدخان

162
00:57:48.600 --> 00:58:09.000
نفسه شرب الدخان آآ يعني هذي المزود بالنيكوتين الذي يظهر انه يفطر الصائم وذلك لان نسبة النيكوتين فيه مركزة  وهو يعني كثير وله جرم ولذلك يكون له اثر يكون له اثر على

163
00:58:09.100 --> 00:58:25.650
آآ يعني الجوف وعلى المعدة الاقرب والله اعلم ان شرب الدخان انه يفطر الصائم وقد يقول قائل لماذا فرقتم بين شرب الدخان وبين آآ البخور؟ نقول لان شرب الدخان مركز

164
00:58:26.050 --> 00:58:44.250
مركز تركيزا ظاهرا ويشتمل على مادة النيكوتين وربما مواد اخرى بينما البخور مجرد دخان فهي ليست يعني مركزة ليست مادة يعني مركزة يستنشقها الصائم انما هو دخان فلذلك والاصل صحة الصوم

165
00:58:44.300 --> 00:59:34.050
ولذلك فانه لا يفسد صومه بذلك معكم وهي يغلب نعم نعم نعم وتحتاج تحتاج الى تأمل لكن الاحسن هو ما قاله شيخ الاسلام انها منصوص عليها وما في معناها هذه قاعدة مطردة منصوص عليه وما في معنى الاكل وما في معناه الشرب وما في معناه الحجامة وما في معناها

166
00:59:34.200 --> 00:59:52.650
يعني كل ما كان منصوصا عليه وما كان بمعنى هذا هو الاقرب تحتاج الى يعني تأمل ونظر. نعم  اما بالنسبة للابر اي كانت مغذية فلا شك انها تفطر الصائم لانها تقوم مقام الطعام والشراب

167
00:59:52.900 --> 01:00:06.900
اما اذا كانت غير مغذية فانها لا تفطر الصائم لانها ليست باكل ولا شرب ولا بمعنى الاكل والشروط لكن على قياس المذهب بطلوا السؤال مع انه كل ما نفذ للجوف بطل الصلاة

168
01:00:07.400 --> 01:00:23.450
لكن على القول الراجح على قاعدة شيخ الاسلام انها لا تفطر الصائم نعم نعم نعم اما بالنسبة للبخار الاكسجين فهو كبخار الربو لا يفطر الصائم للعلم التي ذكرناها في بخاخ الربو

169
01:00:23.700 --> 01:00:47.500
المنظار المنظار لا يفطر الصائم الا الا اذا كان قد اهن بدهن ونحوه فانه يفطر الصائم لان احيانا المناظير تدهن بدهون وعندما تنفض الجوف يعلق هذا الدهن الجوف هنا يحصل التفطير بهذا الدهر

170
01:00:48.200 --> 01:01:04.850
لكن لو كانت من غير دهن فلا تفطر الصائم ليس اكل ولا شربه ولا بمعنى الاكل والشرب. القاعدة على القاعدة التي رجحناها لا يفطر الصائم الا الا اذا كان دهن اذا كان دهن هذا معنى الاكل

171
01:01:05.800 --> 01:01:22.850
نعم لو تناول دهنا لا يفطر هذي مثلها نعم تثبت القيم يعني هو اذا كان تسبب وهو لم يعلم به من قبل فلا يسب صومه اما اذا كان يعلم بان استخدام هذا المنظار

172
01:01:22.900 --> 01:01:39.750
سوف يحصل له معه قيء هو لا يفسد صومه عليه القضاء لكن يحتاج الى منظار فعله وعليه القضاء نعم مات معهم هو لكن البخاخ هذا يذهب للرئة لا يذهب للمعدة

173
01:01:39.950 --> 01:02:07.900
وقد يذهب المعدة الشيء لكن الشيء يسير جدا فيعفى عنه نعم الصحيح ايش صحيح انه لا يفطر ولذلك نقول لو وطأ حنظلة فوجد طعمها في دماغه انه لا يفطر لا يفطر لا يفطر الا بما منصوص اللي ذكرناها وما كان في معناها. هل بقي شيء من المفطرات المعاصرة لم نذكره

174
01:02:08.150 --> 01:02:27.750
اللي عنده شيء يذكره الان نعم نعم العلك اذا كان طبعا العلك اللي يتكلم عن الفقهاء غير العلك الموجود الان هو اللي مسمى اللبال بدون طعم يعني اذا كان اذا كان مجرد علك يعني ولا يجد طعمه في حلقه فغاية ما في انه مكروه

175
01:02:27.800 --> 01:02:46.000
لكن لو استخدم علكا له طعم له طعم فوجد طعمه في حلقه يحسب به الصوم فهو اذا على هذا التفصيل. نعم فرشة الاسنان لا تفطر الصائم وحتى لو استخدم المعجون

176
01:02:46.100 --> 01:03:03.750
لكن يجب عليه ان يلفظ المعجون بعد استخدامه فهو اشبه بالمضمضة هو المضمضة الاصعب لا تفطر الصائم بالاجماع نعم خلع السن ايضا لا يفطر الصائم لكن مع ملاحظة ان ما يخرج منه من

177
01:03:03.850 --> 01:03:19.100
آآ الدم ونحوه يجب عليه ان يلفظه فاذا كان ينفي يلفظ ما يخرج منه مما يصاحب الخلع فصومه صحيح الاصل ان صومه صحيح والدم الذي يخرج مع قلع الضرس الغالب انه دم يسير

178
01:03:19.250 --> 01:03:32.150
لا يضر وكما ذكرنا في القاعدة ان الدم اليسير انه لا يفسد الصوم وانه لا يفسد الصوم والدم الكثير الذي في معنى لم الحجامة مع نريد يا اخوان اول شيء نركز على هذا هل في مفطرات معاصرة لا نذكرها

179
01:03:32.650 --> 01:04:02.000
نعم كيف  الاسقاط اي نعم الاسقاط منع منع حمل ليس لها اثر علاقة بالصوم لكن اثرها بالنسبة الطهارة بالنسبة للطهارة وايضا اثرها بالنسبة للغسل وصل ناحية وغسل من الجنابة هنا يأتي الاشكال

180
01:04:02.400 --> 01:04:19.350
هذه الاسقاط يقولون يعني انها لو خلعت اثناء فلو نزعت اثناء الغسل بطل مفعولها فلابد ان تستمر والذي يظهر والله اعلم ان حكمها حكم الجبيرة وانه يجوز استخدامها وتمسح عليها المرأة اثناء الغسل

181
01:04:20.250 --> 01:04:37.450
نعم طيب يا اخوة بس حتى ننتهي من الدرس هل بقي شيء من مفطرات المعاصرة قبل ان نفتح نعم البنج لا لا يفطر الصائم الا اذا اغمي عليه اذا اغمي عليه هذا يتكلم عن مسألة الغناء في الدرس السابق

182
01:04:38.400 --> 01:04:53.400
وماذا قلنا بالنسبة اثر الاغماء على الصوم نريد ان نستذكر ما قلنا في الدرس السابق اللي كان معنا نعم اثر الاغماء على الصوم. نعم. نعم لكن هل هل الاغماء يفسد الصوم او لا يفسده

183
01:04:53.600 --> 01:05:19.400
قلنا الكلام فيه فهد؟ نعم نعم نعم نغمي عليه جميع النهار جميع النهار ولم ينفق جزءا منه فيلزمه القضاء طيب وان افاق جزءا من النهار نعم احسنت ان افاق جزء من النهار ولو كان شيئا يسيرا فان صومه صحيح. وعلى ذلك يقال بالنسبة لمسألة البنج. هل بقي شيء من مفطرات المعاصرة

184
01:05:19.400 --> 01:05:40.200
نعم السواك المعطر فيه اشكال حقيقة في اشكال لان السواق المعطر اذا كان سيلفظ آآ يعني ريقه بعد سواكه فلا حرج عليه المعجون كمعجون الاسنان اما اذا كان سيبتلع الريق

185
01:05:40.550 --> 01:06:07.400
بعد تنظيف الاسنان بالسواك المعطر فهنا يفسد صومه لان هذا العطر مادة مادة لها طعم وتشبه يعني بعض يعني مأكولات او مشروبات من بعض الوجوه ولذلك فانه يسجد الصوم به ولهذا من اراد ان يستخدم آآ يعني من اراد ان يستاك بالسواك غير معطر او يستكمل السواك المعطر مع آآ

186
01:06:07.400 --> 01:06:28.600
ريقه وعدم ابتلاعه. طيب قبل ان تحرص الاسئلة هل بقي شيء؟ نعم بخاخت تغيير رائحة الفم لا حرج فيه لانه مجرد رذاذ فهو اشبه بخاخ الربو الذي يظهر انه لا شيء فيه وان كان الاولى اجتنابهم لكن يعني تكلمت عن حكم المسألة انه لا يفسد الصوم

187
01:06:28.900 --> 01:06:59.050
نعم نعم لا خلونا وش ننتهي من المفصلات المعاصرة هل بقي منها شيء ابر الانسولين على القاعدة التي ذكرناها ماذا نقول فيها؟ احنا قلنا الابر اذا كانت مغذية فانها اتفسد الصوم اذا كانت غير مغذية فانها لا تفسد الصوم. على قياس المذهب تفسد الصوم. وعلى قاعدة شيخ الاسلام الصومعة صحيح. والراجح هو القول الثاني

188
01:06:59.050 --> 01:07:17.050
وبنى على ذلك نقول لا حرج في استعمالها ان شاء الله طيب بقي شيء مفطرات؟ نعم حقن الدم نعم يفسد الصوم لان الدم هو غاية الغذاء وغاية الغذاء. ولذلك فان حقن الدم يفسد الصوم. وافترض مثلا ان احدا مثلا

189
01:07:17.100 --> 01:07:41.250
آآ احتاج الى ان يحقن بدم فيحقن بدم لكنه يقضي ذلك اليوم هل بقي شيء من المفطرات؟ نعم نعم نعم لكن بخاخ بخاخ تغيير رائحة الفم قال هل توافقون زميلكم يكون فيها

190
01:07:41.500 --> 01:08:00.200
طعم نعم كيف اي نعم نعم على نعم هذا اذا كان فيه طعام فعلى القاعدة اذا آآ لابد ان يلفظه لابد ان يلفظه يستخدمه ويلفظ آآ يعني الريق فان بلعه يفطر الصلاة فوق يعني كالمعجون

191
01:08:00.600 --> 01:08:16.450
وكايظا السواك الذي المعطر او على قاعدة ويا اخوان نضبط الاصول والقواعد ضبط الاصول قواعد تستطيع ان تعرف حكم اي مسألة نعم لا خلوا خل الاسئلة طيب يفهمنا بقي شيء من المفطرات

192
01:08:16.500 --> 01:08:34.300
نعم اختم نعم الابر ذكرنا فيها قاعدة جميع الابر لا تفطر الا الابر المغذية على القاعدة التي رجحناها جميع الابر غير المغذية الا الابر المغذية طيب ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة