بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديهم لمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الدليل الصلاة في باب في باب صلاة الجماعة قال رحمه الله وتقف المرأة خلفه وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوقا ثلاثا مائة ذراع. صح ان رأى الامام او رأى من وراءه وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وان كان بينهما نهار تجري فيه السفن او طريق لم تصح وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وتقف المرأة خلفه اي اذا ام الرجل المرأة فان المرأة تقف خلف الرجل او خلف صف الرجال والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا فهذا دليل على ان موقف المرأة مع الرجل او مع الرجال تكون انها تكون خلفهم هذا هو السنة ولكن لو ان المرأة وقفت في صف الرجال صفت معهم فهل تصح صلاتها في هذه الحال هؤلاء فيه خلاف فذهب بعض اهل العلم الى ان صلاتها لا تصح اي تبطل صلاتها اذا وقفت مع الرجال وهذا اختيار ابن عقيل من اصحاب الامام احمد رحمه الله واستدل قوى غيره بقول النبي عليه الصلاة والسلام اخروهن حيث اخرهن الله قالوا هذا امر ومخالفته نهي والنهي يقتضي الفساد والمشهور من المذهب بل هو مذهب اكثر اهل العلم وهو مذهب الجمهور ان صلاتها اذا وقفت مع صف الرجال او في صف الرجال انها صحيحة مع الكراهة انها تصح انها تصح ولكن ذلك يكون مكروها. لانه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على بطلان بطلان الصلاة وهذه المسألة قد تحدث اوقات المواسم وازدحام في الحرمين الشريفين. يكون هناك زحام ولا سيما في المطاف تقف المرأة في صف الرجال بعد هذا القول اعني مذهب الجمهور بل هو اكثر العلماء تكون صلاتها صحيحة ثم قال رحمه الله وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة في حديث وابي صبي بن معبد رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد ان يعيد الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذه المسألة اعني مسألة صلاة المنفرد خلف الصف اختلف العلماء فيها على اقوال ثلاثة المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا سواء كان الصف تاما ام لا صلى ركعة فاكثر خلف الصف لم تصح صلاته ولهذا وهذا القول من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ولهذا قال ناظم المفردات والفذ من يقوم خلف الصف صلاته باطلة لا تكفي والفذ من يقوم خلف الصف صلاته باطلة لا تكفي والقول الثاني وهو مذهب الائمة الثلاثة ورواية عن الامام احمد رحمه الله انها تصح مطلقا وعن الانسان لو صلى خلف الصف صحت صلاته ولو وجد فرجة ولو كان هناك فرجة في الصف الذي امامه فتصح صلاته خلف الصف مطلقا حتى لو كان في الصف الذي امامه متسع وهذا مذهب الائمة الثلاثة كما سبق والقول الثالث صحة صلاة المنفرد خلف الصف لعذر والعذر هو اذا لم يجد مكانا يقف فيه ويصطف فيه حينئذ يصلي خلف الصف للعذر الشرعي وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن القيم وجمع من المحققين وعللوا ذلك بان المصافة امر واجب والواجبات اذا عجز عنها المكلف فانها تسقط يسقط وجوبها بالعجز والله تعالى لم يوجب على العبد ما يعجز ما يعجز عنه كما انه لم يحرم عليه ما اضطر اليه كما قال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وهذا القول اصح الاقوال ان صلاة المنفرد خلف الصف تصح للعذر وذلك لاننا لو قلنا ان صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح ها هنا اربع احتمالات وقد قال بها جمع من العلماء الاحتمال الاول ان نأمره بالتقدم الى جانب الايمان ليزيل فذيته والثاني ان نأمره ان يجتذب رجلا ممن يكون في الصف الذي امامه والاحتمال الثالث ان نأمره ان ينتظر ان ينتظر من يدخل يعني ان ينتظر داخل المسجد فيصلي معه والاحتمال الرابع ان نصلي وحده مع الجماعة خلف الصف هذي اربع احتمالات اما الاحتمال الاول وهو ان يجترر رجلا او يجتذب رجلا وقد جاء في بعض الروايات ولكن فيها ضعف فهذا العمل وهو اجتذابه للرجل فيه مفاسد المفسدة الاولى الاول الاحتمال الاول ان نقول صلي خلف صلي بجانب الامام الامر الاول ان نأمره ان يصلي بجانب الامام فهذا الاحتمال فيه مفاسد منها اولا ان فيه مخالفة للسنة انفراد الامام وتقدمه وتميزه وتميزه عن المأمومين فاذا قال قائل يرد على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام وقف الى جانب ابي بكر وقف الى جانب ابي بكر الجواب عن هذا الايراد من وجوه الوجه الاول ان الذي ان الذي جاء ووقف هو الامام الامام هنا وقف الى جانب نائبه وهو ابو بكر رضي الله عنه والثاني ان ابا بكر في هذه الصورة لا يمكنه ان يرجع الى الصف لان الصف الذي خلفه والثالث ان من مصلحة المأمومين والجماعة ان يكون ابو بكر الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه التكبير اذا هذا الايراد وهو وقوف وقوف ابي بكر بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم نرد عليه من هذه الوجوه الثلاثة. اولا ان الذي وقف هو الامام وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وثانيا ان ابا بكر لا يمكنه الرجوع وثالثا ان المصلحة تقتضي بقاءه ليبلغ الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذه مفسدة المفسدة الثانية ايضا من مفاسد التقدم ليصلي مع الامام ان فيه ايذاء للجماعة ولا سيما مع كثرة الصفوف لانه سيتخطى رقابهم لاجل ان يصلي الى جانب الامام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يتخطى الرقاب يوم الجمعة اجلس فقد اذيت ثالثا من المفاسد انه يفوت المصافة لمن جاء بعده فانه لو قام خلف الصف ثم دخل اخر فاصطف زالت الفذية رابعا من المفاسد اننا اذا قلنا انه يصلي الى جانب الامام ثم جاء اخر ووجد الصف تاما وقلنا يصلي بجانب الامام ثم ثالث ثم رابع صار الذي بجانب الامام صفا كاملا وهذا مخالف للسنة الاحتمال الثاني ان نأمره ان يجتذب رجلا يعني ان يجذب احد المأمومين فيؤخره ويصطف معه وهذا الاحتمال فيه مفاسد ايضا المفسدة الاولى ان فيه فتحا فرجة في الصف سوف تنفتح فرجة في الصف وهذا مخالف لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من المراصة وان لا ندع فروجات الشيطان وثانيا ايضا ان فيه جناية على هذا الشخص المجذوب وذلك لانه نقله من الصف الفاضل الى الصف المفضول وثالثا من المفاسد انه يشوش عليه صلاته وربما حصل بينهما نزاع وشتم وسب اذا فرغ من صلاته ورابعا ان فيه جناية على جميع الصف لأنه اذا اجتذب رجلا سوف تحدث فرجة وحينئذ يلزم من ذلك ان يتحرك جميع الصف لسد هذه الفرجة الاحتمال الثالث ان نأمره بالانتظار. ونقول لا لا تتقدم مع الامام ولا تجتذب رجلا بل انتظر حتى يأتي داخل فيصلي معك وهذا ايضا فيه مفسدتان المفسدة الاولى انه ربما انتظر ففاتته الركعة وربما تفوته الصلاة نعم وربما تكون هذه الركعة الاخيرة فتفوته الصلاة وثانيا انه اذا بقي وقد فاتته الجماعة فانه حرم الجماعة مكانا وعملا واذا صلى مع الامام منفردا خلف الصف فهو على الاقل تقدير فهو على اقل تقدير حرم المكان لكنه لم يحرم العمل والمشاركة معهم ولهذا كان الاحتمال الرابع والاخير انه يصلي مع الجماعة وحده خلف الصف فهو يقوم فيما فهو يقوم بالواجب قدر المستطاع بان المصلي مع الجماعة يلزمه امران الامر الاول صلاة الجماعة والامر الثاني القيام في الصف مع فها هنا واجبان. فاذا تعذر احدهما لم يسقط الاخر وعلى هذا الانسان اذا صلى الانسان اذا دخل المسجد ووجد الصف تاما فانه يصلي منفردا خلف الصف ولا حرج لان المصافة امر واجب والواجبات تسقط بماذا؟ تسقط بالعجز طيب اذا صلاة المنفرد خلف الصف حاصل كلام المؤلف رحمه الله ان فيها كم قول ان فيها ثلاثة حاصل كلامنا فيها ثلاثة اقوال قول بانها تصح لا تصح مطلقا وقول انها تصح مطلقا. والقول الثالث انها تصح متى؟ للعذر. طيب وقول المؤلف رحمه الله وان صلى الرجل ركعة ركعة يعني كاملة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة وقوله صلاته باطلة ظاهره العموم سواء كان عالما ام ناسيا ام جاهلا ام جاهلا وانما تبطل صلاته اذا صلى ركعة فاكثر. اذا صلى ركعة فاكثر. فاما اذا زالت فذيته حال القيام فان صلاته صحيحة لو زالت فردية قبل الركوع فصلاته صحيحة وهذه المسألة على المذهب يعني زوال الفدية لها اربع صور سبق ان ذكرناها الصورة الاولى ان تزول فذيته قبل الركوع اتصح صلاته والصورة الثانية ان تزول في اثناء الركوع فتصح صلاته والصورة الثالثة ان تزول بعدما رفع الامام رأسه من الركوع وقبل السجود المذهب ان كان معذورا صحة وان كان غير معذور لم تصح والصورة الرابعة ان تزول فذيته بعد السجود بمعنى انه ركع مع الامام ورفع وسجد بعد ان رفع من السجود جاء شخص ودخل معه فحينئذ لا تصح صلاته مطلقا ثم قال المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بالاقتداء قال واذا وان امكن المأموم الاقتداء اذا امكن المأموم فداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح ان رأى الامام او رأى من وراءه وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط شرع المؤلف رحمه الله في بيان الاقتداء يعني احكام اقتداء المأموم بالامام واقتداء المأموم بالامام لا يخلو من حالين الحال الاولى ان يكون ذلك في المسجد ان يكون ذلك في المسجد فلا يشترط اتصال الصفوف الاجماع على ذلك بل الشرط هو ان كان المتابعة والاقتداء فلو فرض ان مسجدا كبيرا مثلا صلى الامام ومعه صف في مقدم المسجد وصلى جماعة في مؤخر المسجد او في الدور الثاني او في الدور الطابق الاسفل فصلاتهم صحيحة ما دام يمكنهم ان يقتدوا بالامام اما برؤيته اذا كانوا يشاهدونه او بسماع التكبير وبناء على هذا لا يشترط في المسجد لصحة الاقتداء اتصال الصفوف وهذه المسألة تقع احيانا في بعض المساجد ولا سيما في وقت الشتاء فبعض الجماعة يصلي داخل المسجد والبعض وبعضهم يصلي في سرحة المسجد الرحبة المحيطة به فبينهما ليس بينهما اتصال في الصفوف لكن نقول ما دام ان المكان واحد فالصلاة صحيحة الحال الثانية من احوال الاقتداء ان يكون المأموم خارج المسجد سبب بارتفاع الامام عن المأمومين. كما لو قصد التعليم ونحو ذلك فلا حرج. ولهذا ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر فكان اذا اراد ان يسجد نزل فسجد فيشترط على المذهب رؤية الامام او المأمومين. ولا يشترط اتصال الصفوف ولهذا قال المؤلف وان امكن المأموم الاقتداء يعني المتابعة بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح ولو كان بينهما يعني لو كان بين الامام والمأموم هذا القدر ثلاث ثلاث مئة ذراع صح الاقتداء به. وصحت صلاته لكن المراد بالمأموم هنا غير المنفرد المراد بالمأموم الجنس اما المنفرد فسبق ان صلاته لا تصح. فالمراد بقوله آآ ولو كان بينهما اي بين المأمومين والامام فوق ثلاث في مئة ذراع صح ان رأى الامام اي اذا رأى المقتدي او المأموم الامام او رأى من وراء الامام الشرط ان يرى الامام او بعض المأمومين ولهذا قال او رأى من وراءه من المأمومين الصلاة صحيحة. اذا من كان خارج المسجد شرط صحة الصلاة والمتابعة ان يرى الامام او بعض المأمومين او بعظ المؤمنين. ولو كانت الرؤيا في بعظ الصلاة يعني لا يشترط ان تكون رؤيا في جميع الصلاة. بل ولو كانت من بعد الصلاة ولو كان في بعظ فلو فرض مثلا انه يتابعهم من شباك فاذا رفع رأسه رآهم ثم اذا خفضه لا يراهم. في الصلاة والصلاة صحيحة فلا يشترط على المذهب اتصال الصفوف اذا حصلت الرؤية المعتبرة وامكن الاقتداء هذا هو تحليل المذهب في هذه المسألة. اذا الاقتداء بالنسبة للمأموم له حلال. الحالة الاولى ان يكون المأموم او ان يكون المأمومون داخل المسجد الشرط هو امكان المتابعة سواء بالرؤية او في سماع التكبير ولا ولا يشترط اتصال الصفوف وحكي الاجماع على ذلك الحال الثاني ان يكون المأموم خارج المسجد فيشترط على المذهب ايش؟ ان يرى المأموم الامام او بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة ولو في بعض الصلاة لا يشترط ان تكون الرؤيا في كل الصلاة فرض مثلا ان هناك شباك. واذا رفع رأسه هكذا رأى. واذا خفضه لم يرى الصلاة صحيحة اذا رأى الامام او او بعض المأمومين واما اتصال الصفوف فليس شرطا ولهذا المؤلف قال رحمه الله قال وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤيا لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير هذا اذا كان اذا كان الامام اذا كان المأموم ماذا؟ داخل المسجد. اما اذا كان المأموم خارج المسجد والامام في المسجد فانه تشترط الرؤية وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤيا هذا المذهب والقول الثاني في المسألة انه انه يشترط لصحة اقتداء المأموم بالامام لمن كان خارج المسجد اتصال الصفوف اتصال الصفوف وان مجرد سماع التكبير لا يكفي لكونه يقول انا اقتدي به اسمع التكبير او ارى المأمومين او ارى الامام لا يكفي بل لا بد من اتصال الصفوف لان الجماعة لا تكون جماعة الا حيث كانوا مجتمعين ومع تفرقهم هذا التفرق فانها لا تصح وهذا القول اقرب ان اه من كان خارج المسجد فلا بد من اتصال الصفوف. لا بد من اتصال الصفوف ثم قال المؤلف رحمه الله وان كان بينهما اي بين الامام والمأموم نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح الصلاة سواء كان الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد او العكس لماذا؟ قالوا لان الطريق والسفينة ليست محلا للصلاة فيكون ذلك فيكون ذلك النهر قصدي. فيكون النهر والطريق يكون حائلا دون اتصال الصفوف وهذا يؤيد القول بماذا انه تشترط مكيفش انه يشترط اتصال الصفوف ثم قال رحمه الله اه وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه العلوم يقوم بالنسبة للمأموم وتارة يكون بالنسبة للامام فاما علو المأموم على امامه فلا بأس به. ولهذا قال لا عكسه اذا العلو المأموم على الامام لا بأس بان كان المأموم يصلي في مكان عال والامام في مكان منخفض فلا بأس بذلك واما الثاني وهو علو الامام ان يكون الامام اعلى من المأموم فهذا له صورتان الصورة الاولى ان يكون العلو كثيرا بحيث يزيد على الذراع فالمذهب انه يكره وتصح الصلاة واستدلوا على الكراهة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ام الرجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع منهم وهذا دليل على ان ذلك لا ينبغي وحمل النهي امل النهي هنا على الكراهة وقيل لا تصح وقيل لا تصح لانه منهي عنه في قوله فلا يقومن لكن المذهب اصح لان اه الحديث فيه ضعف وهذا ما لم يكن هناك وقال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي اذا علوم الامام عن المأموم ان كان هناك حاجة او عذر فلا بأس. واما من عدم ذلك فلا ينبغي وعللوا ذلك الكراهة ايضا قالوا لان الامام قد يشعر اذا صلى في مكان عال عن المأمومين قد العلو والارتفاع لانه حينئذ يكون قد جمع بين العلو الحسي والعلو المعنوي والحال الثانية او السورة الثانية ان يكون العلو يسيرا دون ذراع فلا حرج سواء قصد التعليم ام لم يقصد التعليم ثم قال رحمه الله وكره لمن اكل بصلا او ونحوه حضور المسجد كوريا لمن اكل بصلا اي نيئا او فجلا ونحوه كالثوم والكراث ونحو ذلك حضور المسجد اي حضور الجماعة ولو في غير المسجد او في غير الصلاة حتى ليذهب هذا الريح وهذا الايذاء ولهذا قوله ولهذا ظاهر كلامه ولو لم يكن في المسجد احد وقال حضور المسجد ظاهره ولو لم يكن في المسجد احد لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا وهذا نهي والاصل في النهي التحريم وعلى هذا فمن اكل ثوما او بصلا فانه لا يجوز له ان يحضر الى المسجد ما دامت الرائحة باقية لانه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة واما اذا كان اكله له لحاجة فانه معذور ويصلي في بيته ولهذا جاء في بعض الروايات وليقعد في بيته ويقاس عليه كل ما كانت رائحته كريهة او كل من كان به رائحة كريهة فمن به بخر او رائحة منتنة او نحو ذلك مما يحصل به الايذاء فانه يمنع من دخول المسجد حتى يزيل هذا الاذى لقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وعلى هذا فمن فكل من به رائحة كريهة سواء كانت بسبب اكل ام بسبب طبيعي كعرق ونحوه فانه يمنع حتى يزيل هذه الرائحة وهذا الايذاء الله اعلم ما يغسل حركة لي حاجة الحركة اذا كانت هذه حركة لمصلحة الصلاة والحركة اذا كانت في مصلحة الصلاة تقل لا بأس بها نعم ما يشترط ما في بأس نعم لا له رائحة لو رايحة ولا لا الفنادق يعني. ايه. اذا كانت الصفوف متصلة لا حرج المصليات التي في الفنادق التي حول الحرم اذا كانت الصفوف تحت بحيث لو نزل ما وجد مكان اما على المذهب ما ما في اشكال لانهم يرون المأمومين لكن هنا قلنا اتصال الصفوف الصفوف في الغالب في ايام المواسم تكون متصلة