﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فنتم الحديث عن عن البيوع التي جاء النهي عنها وكنا قد وقفنا في

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
حديثي عن حكم او عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا او سلاحا في فتنة او بيع السلاح في الفتنة وقلنا ان هذين الصورتين من البيوع المحرمة انما حرمت سدا للذريعة مما قد تفظي اليه من فعل امر محرم. يقول الشيخ ولا

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
مسلم لكافر اي لا يجوز بيع عبد مسلم لكافر والسبب في ذلك لئلا يكون فيه رفعة له عليه ولان في ذلك استنقاصا لحق المسلم من جهة وقد يكون فيه منعا له من اداء الفرائض التي اوجب الله عز وجل

4
00:01:00.450 --> 00:01:20.450
الا عليه قال فان لم يعتق عليه قال اذا لم يعتق عليه بمعنى انه يجوز بيع العبد الكافر العبد المسلم للكافر بشرط واحد اذا كان الذي يشتريه من اصوله او من فروعه يعني انه اشتراه ابوه او جده

5
00:01:20.450 --> 00:01:40.450
او اشتراه ابنه او بنته. ففي هذه الحالة فانه يجوز بيعه عليه لما؟ لانه ان اشترى لانه من حين شرائه له عليه طبعا هذا الكلام انما ذكره العلماء قديما حينما كان الناس يعني يتداولون الرقة ويشترون ويبيعون فيه وهذا

6
00:01:40.450 --> 00:02:00.450
الامر اصبح غير موجود في هذا الزمان. اه هنا مسألة تتعلق بهذه ان الفقهاء لما قالوا انه لا يصح البيع قالوا انه الزم رد المال للمشتري ورد القن لبائعه. واستثنوا من ذلك صورة واحدة فقط قالوا لو ان الكافر اشترى المسلم ثم اعتقه

7
00:02:00.450 --> 00:02:20.450
فان العقد يصح وعلة في ذلك قالوا لان الغاية والغرض من المنع قد زاد. ونحن عندنا قاعدة انه ما حرم سدا للذريعة فانها اذا زالت الذريعة صح الفعل. وهذه قاعدة متفق عليها قر جماعة من اهل العلم منهم ابن القيم والشيخ وجماعة. فهذا

8
00:02:20.450 --> 00:02:40.450
البيع انما هو لاجل سد الذريعة. نعم. قال وان اسلم في يده اي اسلم القن في يد الذمي. اجبر على ازالة ملكه لو ان ذميا يملك طنا مسلما ثم اسلم فانه يجبر على ازالة ملكه لازم ان يبيعه او ان يعتقه يخير بين امرين اما بين

9
00:02:40.450 --> 00:03:00.450
بين بيعه نعم يقول ولا تكفي مكاتبته يعني لو ان هذا الذمي اراد ان يكاتبه ومعنى المكاتبة كما سيأتي عندنا في محلها هو ان يشتري العبد نفسه من سيده. فيقول انا اشتري نفسي كاتبني على ان اعطيك كل شهر كذا. ثم يسعى

10
00:03:00.450 --> 00:03:20.450
في الرزق والكسب ثم عند تمام السداد وقضاء اخر نجم من نجوم المكاتبة فانه يعتق حين ذاك. فنقول لو ان من ملكه كافر ذمي او غيره ذمي او غيره ممن يكون في ارض المسلمين فاننا نقول يجب عليه ازالة ملكه اما بعتق او ببيت

11
00:03:20.450 --> 00:03:40.450
لكن لو قال انا سوف اكاتبه. نقول ما يجزء بما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المكاتب قن او عبد ما بقي عليه درهم فيجوز لسيده تعجيز فيجوز لسيده تعجيزه في اي وقت شاء وارجاعه قنا. نعم. قال وان جمع بين

12
00:03:40.450 --> 00:04:00.450
بيع وكتابة. بدأ الشيخ في مسألة مهمة جدا. وهي قضية جمع عقدين جمع عقدين في عقد واحد وجمع العقدين في عقد واحد لها صور. الصورة الاولى ان يجمع عقدان مختلفان ان يجمع عقد

13
00:04:00.450 --> 00:04:30.450
مختلفان من غير ربط احد العقدين بالاخر. ما يعلق احد العقدين على الاخر. هذه الصورة الاولى الثانية ان يشترط في العقد الاول وجود العقد الثاني ان يشترط ان يشترط وجود العقد الثاني في العقد الاول. كأن يقول بعتك في السورة الاولى وجود العقدين في عقد واحد من

14
00:04:30.450 --> 00:04:50.450
يقول بعتك سيارتي واجرتك بيتي. او بعتك سيارتي واجرني بيتك او استأجرت بيتك واستأجرت بيتك من غير ربط هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يربط بينهما فيجعله على هيئة الشرط

15
00:04:50.450 --> 00:05:10.450
فيجعله على هيئة الشرط فيقول بعتك بيتي واشترط ان تؤجرني بيتك واشترط ان ان تؤجرني بيتك هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يعلق العقد على عقد. ان يعلق العقد على عقد

16
00:05:10.450 --> 00:05:30.450
بعتك بيتي ان اجرتني بيتك. وضحت الصورة الثلاث. اذا ثلاث صور اعيدها بسرعة لاجل وقت الصورة الاولى ان يجتمع عندنا عقدان لم يعلق ولم يشترط احدهما في الثاني وهذه سهلة الان سنتكلم عنها

17
00:05:30.450 --> 00:05:50.450
والثانية ان يشترط احد العقدين في الثاني بعتك على ان تؤجرني. الصورة الثالثة ان عليه ان يعلق الابتداء ولذلك يسمى شرط واقف. في الصورة الثانية يسمى شرطا فاسخا. وهنا يسمى شرطا واقفا. بعتك

18
00:05:50.450 --> 00:06:10.450
يعني ما يبدأ البيع حتى يتحقق العقد الثاني. ان تحقق العقد الثاني وقع البيع. طيب. الصورة الثانية والثالثة بعد قليل في الشروط في البيت. ولكن هذه الصورة الاولى هي التي تكلم عنها المصنف في هذا الموضع. الصورة الاولى قلنا انه يجتمع اقدام

19
00:06:10.450 --> 00:06:30.450
في تعاقد واحد في تعاقد واحد من غير ربط بينهما وعرفنا صورته بعتك واجرني بعتك الثوب وهو نوع من انواع الجعالات مثلا وهكذا. فنقول ان هذين العقدين ان جمع عقدان في تعاقد واحد فالعقدان صحيحان

20
00:06:30.450 --> 00:06:50.450
فالعقدان صحيح ان العقدان صحيحان وهذا من باب تفريق الصفقة بمعنى مثل تفريق الصفقة السابقة الفرق بين هذي وبين تفريق الصفقة السابق ما هو؟ ان العقد في تفريق الصفقة الذي اخذناه في الدرس الماظي هو عقد واحد ولكنه على شيئين

21
00:06:50.450 --> 00:07:10.450
الفرق بين تفريق الصفقة وهذه المسألة هما عقدان هنا بعتك واجرتك او بعتك واجرني او استأجرت منك بعتك واستأجرت منه. الذي ذكرناه في الدرس الماضي لا بعتك شيئين. القلم والدفتر مثلا او

22
00:07:10.450 --> 00:07:30.450
او القلمين بعتك القلمين وهكذا. طيب. اذا قلنا ان سورة جمع العقدين في تعاقد واحد جائزة. ونقول فيها مثلما قلنا في تفريق الصفقة ان هذين العقدين ان صحا معا فالحمد لله ان لم يصح وانما

23
00:07:30.450 --> 00:08:00.450
احدهما دون الثاني جزاك الله خير. فان صح احدهما دون الثاني نقول صح. الصحيح وفسد الفاسد. ثم شف ثم قسط الاجرة عليه. فلو قلت بعتك بيتي بعتك واجرتك سيارتي بالف. فبان ان بيتي مستحقا او ان السيارة لي قد بعتها

24
00:08:00.450 --> 00:08:20.450
قبل فهي تكون مستحقة فنقول يصح احد العقدين دون الثاني يصح احدهما دون الثاني. ويأخذ من الاجرة قصها فنقول على سبيل المثال باع واستأجر البيت كم قيمته اساسا؟ نقول انه بمئة الف

25
00:08:20.450 --> 00:08:40.450
والايجار حقيقة بكم؟ بخمسين الف. نفرظ نفرض هذا الشيء. ونحن اتفقنا على ان السعر مئة وخمسين الف. والتي الاجارة اذا نقول صح البيع بمقدار مئة الف. لكن لو انا بعتك واجرتك بمئة وخمسين. والبيت بمئتين

26
00:08:40.450 --> 00:09:00.450
والاجارة بمئة لما نريد ان نأخذ قيمتها الحقيقية على سبيل الانفراد فنفس المعنى نقول بقصه نقول طيب البيع البيت بمئتين ولكن لما بعته مع الايجارة بمئة وخمسين كم قسط المئة الى مئة وخمسين هو الثلثين اذا

27
00:09:00.450 --> 00:09:20.450
نقول انه يأخذ الثلثين وهو مائة الف. يعملي حسابية تحتاج الى الى السبورة لشرحها لكنها هي كذلك. اذا المراد الزبدة او معناها ان من عقد مع اخر عقدين مختلفين. شف من عقد مع اخر عقدين مختلفين. ولم يعلق احد

28
00:09:20.450 --> 00:09:40.450
على الاخر او يشرطه فيه فنقول ان هذين العقدين صحيح ان فسد احدهما صح الاخر ان كان الثمن قد ميز ابتداء بان نقول ان البيع بكذا والايجار بكذا فالحمد لله مع اقدام فصلان مئة بالمئة. لكن ان لم يكن الاجرة مميزة

29
00:09:40.450 --> 00:10:00.450
وانما قال بعتك واجرتك بالف فنعطي العقد الصحيح قصة قصة يعني كم بالنسبة والتناسب يستحق مع عقد الاجابة نعم ولذلك يقول وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة. يقول لو انه شخص

30
00:10:00.450 --> 00:10:30.450
مع اخر ان نبدأ بالمثال الثاني انه سهل. باعه وصرف له عندك الف ريال جئتني وقلت اريد بهذه الالف ريال جنيهات جنيهات قلت لك طيب ريال ساعطيك بها مئة جنيه او خمسين جنيه واعطيك بها هذا الكأس

31
00:10:30.450 --> 00:10:50.450
ساعطيك من مئة ريال خمسين جنيه مصري اضافة لكأس. الحقيقة هذا عقدان. احدهم وماذا؟ بيع الكأس والثاني صرف نقول هو صحيح. هو صحيح. ان ميزنا كم قيمة الصرف في الخمسين مقابل كذا

32
00:10:50.450 --> 00:11:10.450
والكذا قيمة الكأس فنقول الحمد لله. ان لم يميز وفسد احدهما اما بسبب افساد شرعي او استحقاق. فنقول يأخذ قصة يأخذ قصة كم قيمة الصرف وكم قيمة الكأس؟ ثم بالنسبة والتناسب ثم بالنسبة والتناسب. اذا هذا معنى بيع الصرف

33
00:11:10.450 --> 00:11:30.450
قال لكن ان جمع بين بيع وكتابة لم يصح. لماذا؟ لان الشخص لا يمكن ان يبيع لعبده الذي هو ملكه ما يبيع له شيء لانه هو ماله لما شخص يكاتب شخصا المكاتب هو العبد الشخص يكاتب عبده ولا يصح ان يبيع له

34
00:11:30.450 --> 00:11:50.450
لان عبده من ماله لان عبده من ماله. فلا يصلح جمع هذه العقلية لانه لا يتحقق البيع حال الكتابة. طيب. قال ويقسط العوض بين معنى يقسط يعني بالنسبة والتناسب بلغتنا المعاصرة. طيب يقول الشيخ بدأ بنوع اخر من انواع البيوع المحرمة

35
00:11:50.450 --> 00:12:10.450
وهو بيع المسلم على بيع اخيه. والسبب في نهيه في النهي عن ذلك عدم الاضرار باخيه المسلم. وعدم ادخال الاذية عليه وهذا يدلنا قبل ان نذكر تفاصيل احكام هذه المسألة ان من مقاصد الشرع ليس مجرد الغرر في المال وانما مما

36
00:12:10.450 --> 00:12:30.450
اصل الشرع ايضا عدم اذية المسلم ومضارته في نفسه. عدم اذية المسلم ومضارته في نفسه. وهذا المقصد مهم فانه مفيد في عدد من المسائل ومنها مسألة بيع السلعة قبل قبضها اي نقل البيع مرة اخرى. قال ويحرم بيعه على بيع

37
00:12:30.450 --> 00:12:50.450
اخي فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي المرء ان يبيع على بيع اخيه. ومعنى ان يبيع المرء على بيع اخيه. ان يأتي شخص فيبيع سلعة نقول بالف لنقول انها بالف. ثم يتفقان عليها. فيأتي شخص ثالث فيزيد في السعر

38
00:12:50.450 --> 00:13:10.450
فيأتي للبائع فيقول سأشتريها منك بألف ومئة. فنقول اولا لا يجوز لك ان تبيع على بيع اخيك ان تشتري على شراءه ولا ان تشتري على سهر طبعا هذه صورة اشترى على شراءه معلش سآتي على بيعه بعد قليل ما يجوز ان تشتري على شراءه مثل

39
00:13:10.450 --> 00:13:30.450
يسوى فانت اشتريت على شراء اخيك فانت اثم. ولا يصح شف ولا يصح الشراء على شراء اخيك البيع على بيع اخيك عكسها شخص يبيع لاخر سلعة بالف. فلما تبايع جاء شخص ثالث للمشتري

40
00:13:30.450 --> 00:13:50.450
فقال اعطيك نفس السلعة بتسع مئة. اذا باع على بيع اخيه. ولو جاء للمشتري وقال ساشتريها منك باكثر اشترى على شراء اخي وكلا الحالتين لا يجوز والعقد الثاني باطل ما يصح ما يصح الباطن العقد الثاني ولذلك عندنا في محاكم المملكة

41
00:13:50.450 --> 00:14:10.450
لكن الحمد لله عز وجل كثير من البيوعات تبطل يحكم القاضي بابطالها ما السبب؟ قال لانها من بيع المرء على بيع اخيه يأتي المدعي فيثبت ان البائع قد باعه بسعر كذا. قد باعه بسعر كذا فلما

42
00:14:10.450 --> 00:14:30.450
الثاني زاد في السعر. فنقول انه في هذه الحالة العقد الثاني باطل ويفسد او ويبطل. طيب قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة. نفسها اجيبها لك بتسعة هذا ما يجوز. انت اثم وان فعلت

43
00:14:30.450 --> 00:14:50.450
كذلك العقد باطل فالعقد باطل وبناء على ذلك ان الكسب محرم وهو سحت وهو سحت طيب قال وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة يعني سأشتريها منك بعشرة ضعها عندي بعشرة سأشتريها بعشرة

44
00:14:50.450 --> 00:15:10.450
يفسخ اي ليفسخ البائع العقد الاول. ويعقد معه يعقد معه ان كان قد اشترى على شراء اخيه او باع على بيع اخيه قال ويبطل العقد فيهما. يبطل العقد في البيع والشراء معا. وفي معنى البيع والشراء الاجارة على اجارة اخيه

45
00:15:10.450 --> 00:15:30.450
كأن يكون المرء قد استأجر بيتا بالف. فيأتيه رجل اخر بعد التعاقد قال انا اعطيك مثل هذه السيارة بتسع مئة او مثل هذا البيت بتسع مئة. نقول ما يجوز. ومثله العكس. يرى رجل قد ركن الى اخر فاجره الدار

46
00:15:30.450 --> 00:15:50.450
عشرة الاف فيأتي يقول لاستأجرها منك باكثر. نقول ما يجوز. والعقد الثاني باطل. ما العلة في ذلك؟ نقول لكي يتعامل الناس ولكي لا يكون بينهم ضغينة. فلو قلنا ببطلان البيع ان لم يكن هناك تقابل. او قلنا ان بجواز

47
00:15:50.450 --> 00:16:10.450
لتحايل البائعون لاجل الربح. لاجل الربح في ذلك. فكان في ذلك من الضغينة والبغضاء والعداوة بين المسلمين الشيء ولو قلنا ايضا بعدم حرمته وهو البيع على بيع اخيه والشر على شراءه لكان ايضا سببا في ايجاد العداوات فان

48
00:16:10.450 --> 00:16:30.450
كثيرا من الناس انما يحجزه عن اذية الاخرين انما هو حاجز اما من دين او من سلطان. فاذا قلنا ببطلانه فيكون حاجز السلطان مبطل للعقد فيكون في هذه الحالة بارئا لكثير من الخصومات. طيب. اه

49
00:16:30.450 --> 00:16:40.450
عندنا مسألة بس تتعلق بهذه بسرعة اللي هي قضية ايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصوم على صوم اخيه. اي يصوم المرء على صوم اخيه وصورة الصوم على

50
00:16:40.450 --> 00:17:00.450
اخيه ان يكون المرء اجسام سلعة بثمن فركن اليه البائع شف ركن خلاص استقر لكنه لم يعقد معه. لم يعقد معه. مجرد صوم وركن اليه. قال خلصت. لكن لم يعقد معه. مثل بعض الناس

51
00:17:00.450 --> 00:17:20.450
لما يقول صمت هذه الارض بكذا يقول خلاص اعطيك وعدا بها او يعطيك ما يقول تبايعنا ما يجزم بصيغة الجزم البيع او قال استووا فشف يحيي المستقبل سأبيعها لك لان البيع ما ينعقد بالاضافة للمستقبل سوف ابيعها لك هل يعتبر صوم على صوم اخيه

52
00:17:20.450 --> 00:17:40.450
لا يجوز ان تسوم على سموم اخيك فتزيد في الثمن. لكن الفرق بين الثوم والبيع على بيع اخيك والشراء على شرائه. ان البيع على بيعه والشراء على شرائه باطل لا يصح. واما البيع والشراء بعد السوم على صوم اخيه يصح

53
00:17:40.450 --> 00:18:00.450
وضحت او اعيدها. من باع على بيع اخيه او اشترى على شراء اخيه فالبيع الثاني باطل. لان البيع الاول لازم بالتعاقد بالايجاب والقبر. لكن لو لم يكن هناك تعاقد وانما الاول البائع او المشتري او المتعاقدا الاولان

54
00:18:00.450 --> 00:18:20.450
انما فقط الشام فقط وركن اليه رضي بالثوب. ما قل لا ما اعجبني السعر. وانما ركن اليه مثل خطبة ما تعاقب قالوا ما تزوجوا ولكن اعطوه كلام. قال سوف ابيعك. سوف خلاص يعني اعطيك وعدا. بعض الناس يقول اعطيك الكلمة. في السوق مثلا عند بعض اهل العقار

55
00:18:20.450 --> 00:18:40.450
لك الكلمة او نحو ذلك هذا سوف ليس عقدا لكن الكلمة ما ما جزم بالبيع بدليل لو ان احدهما مات ما يلزم الملكي لورثته. فهنا نقول اذا جاء شخص ليصوم يعني يزيد في السعر ما يجوز. فان فعل

56
00:18:40.450 --> 00:19:00.450
ورضي به البائع او المشتري صح العقد. لانه لم يتم العقد ويثبت مع مع المتعاقد الاول وانما هو مجرد وعد مجرد وعد فقط مجرد وعد. صح معنى اذا كان عالم بالصوم اذا كان غير عالم لا

57
00:19:00.450 --> 00:19:20.450
كان غير عالم نفس الشيء الخطوة على خطبة اخيه كان عالما غير اذا كان غير عالما. طيب. سم. لا العالم بالثوب والركن. لان اصل الثوم الثوم مفتوح حتى نقول في العقار مثلا. الثوم يقول لك هو

58
00:19:20.450 --> 00:19:40.450
بكذا ويطلب البائع السائمين الجدد. العقار اطلب يقول استقيمت بكذا ويطلب او او من يصوم اكثر. هذا معناه ان يعني علم بالصوم لكنه ما يضر. اهم شيء انه يعلم بركونه اعطاه وعدا. ليس عقدا وعدا. او اضاف لمستقبل ونحو ذلك

59
00:19:40.450 --> 00:20:00.450
سم في زمن الخيار في زمن لا الخيار تم البيع العقد ثابت وصحيح نفس الشيء ايضا هذا من باع على بيع اخيه شف من باع على بيع اخيه قال سوف اعطيك اشتريها

60
00:20:00.450 --> 00:20:20.450
وقد علم ان الرجل قد اشتاراها ولو له خيار نقول عقد باطل. باطل. لكن لو كان رجل غريب ما يدري عن البيع انها بيعت هذي مسألة ثانية. سم ما في قرار

61
00:20:20.450 --> 00:20:50.450
طيب له لا انت لك حق النصيحة الاتراك تقول له انت قد بيعت لك بسعر اكبر فله حق خيار الغرض سنة كم ان شاء الله الدرس القادم فتقول انت مغرور ولكن لا تقول انا سأعطيك قلت انت مغرور. فان فسخ العقد الاول لك الحق ان تتعاقد معه. او ان يشتري عقدين يمكن في اشياء

62
00:20:50.450 --> 00:21:10.450
تكرر اشتري منها نفس العديد طيب اه طيب اذا اذا عرفنا الان ما يتعلق بالبيع على بيع اخيه والشراء على شرائه واستووا على السومة عندنا الان مسألة هذي دقيقة ارجو ان تنتبهوا لها. المسألة القادمة صعبة ولذلك انا استعجلت القادم الاول. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن باع ربويا بنسيئة

63
00:21:10.450 --> 00:21:30.450
واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجز. طبعا نؤخر لم يجوز. هذي المسألة مسألة دقيقة جدا. المقنع صاحب مقنع ابو محمد والمؤلف نفسه في الاقناع. وصاحب المنتهى وكل الفقهاء يذكرونها بعد

64
00:21:30.450 --> 00:21:50.450
المسألة الثانية بعد مسألة العناء لان فيها تفريعا عن المسألة القادمة التي بعدها ولا ادري لما الشيخ ذكر هنا قدمها قدم هذه المسألة لكي تتصورها الانسب في ترتيب الذهن ان تكون بعد القادمة. ولكن ربما قدمها هنا لانها اخسر من مسألة العينة القادمة

65
00:21:50.450 --> 00:22:20.450
ولذلك سأشرحها كما ذكرها المصنف. هذه الصورة او هذه المسألة قبل ان احل الفاظها هي تطور معناها. هذه المسألة ان لرجل على اخر دينا بسبب بين له دين على اخر. فهل يجوز له ان يبيع هذا الدين ام لا؟ هذه

66
00:22:20.450 --> 00:22:40.450
المسألة مشهورة تسمى بيع الدين مسألة بيع الدين. انا اطلبك عشرة الاف او عشرين الف او ثلاثين الف واريد ان ابيع هذا الدين اما لنفس المدين او لغيره. هذه المسألة من المسائل الدقيقة ذكر بعض الفقهاء

67
00:22:40.450 --> 00:23:00.450
انها مشكلة في بعض المذاهب يذكرون بعض المالكية. ومن سبب اشكالها ان مسائلها متفرقة بين ابواب الفقه. فيذكرونه لا مسألة وصورة يذكرونها في الربا وثالثة في الصرف ورابعة يذكرونها في الشروط وهكذا. وفيها حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الدين

68
00:23:00.450 --> 00:23:20.450
الدين الكالب وهذا الحديث قال احمد لا يصح لكن الاجماع عليها قالها ابن القيم. ملخص الكلام انا سأذكر التقسيم لكي نصل لمسألتنا التي هي محل الباب الشخص اذا كان له دين على غيره فاراد بيعه فهو اما ان يبيعه على صاحب

69
00:23:20.450 --> 00:23:50.450
بالدين او على غيره. واما ان يبيعه بثمن حال او بثمن مؤجل. هذه اربع صور مهمة اعدها شخص شخص له دين على اخر. واراد ان هذا الدين بغيره فنقول اما ان تبيعه على نفسي صاحب الدين او على غيره واما ان تبيعها بثمن مؤجل

70
00:23:50.450 --> 00:24:20.450
او بثمن حال او بثمن حال. ان بعتها بثمن مؤجل. نبدأ باول شيء ان بعتها بثمن مؤجل سواء كانت على صاحبها او على غيره فانه عموما ما عدا استثناءات قليلة لا يجوز. من استثناءات انه يكون بنفس المقدار هذا ليس بيعا. ليس بيعا وانما تأجيل الامد

71
00:24:20.450 --> 00:24:40.450
ان يباع بجنسه وقدره. هذه الحقيقة ليست بيعا وانما تأجيل. بعتك الخمسين الف بخمسين الف في السنة الجاية. في نفسها يعني ما لها بيع حقيقية تأجيل وضحت اعيد اذا بيعه مؤجلا انا اطلب خمسين الف ان ابيعها عليك بستين الف

72
00:24:40.450 --> 00:25:00.450
وتقبضني ستين الف بعد شهر او شهرين او ثلاثة ما يجوز سواء بعته على نفسه او على غيره ما يجوز اذا كان بزيادة طبعا في مسألة اذا كان بنقص لغيره اذا كان بنقص يجوز عليه ولا يجوز لغيره

73
00:25:00.450 --> 00:25:30.450
لكن هذه المسألة ستأتينا فيما بعد. مسألة الباب ما هي؟ مسألة الباب هي بيع الدين. على صاحبه بيع الدين على صاحبه حالا. بيع الدين على صاحبه حالا فيقولون ان بيع الدين على صاحبه حالا يجوز الا في

74
00:25:30.450 --> 00:26:00.450
حالة واحدة وهي التي ذكرها مصنف هنا. انا اطلب خمسين الف وقلت لك اعطني بدلها ها اعطني بدلها سيارة الان يقول يجوز يجوز كل الناس يعملون هذا الشي الدين الان لكن على غير جنسه. انا اطلبك خمسين الف. قلت لك اعطني عشرين الف الان. هذي مسألة ابراء

75
00:26:00.450 --> 00:26:20.450
هي حقيقة ليست بيع وانما هي ابراء فيجوز. اذا بيع الدين على صاحبه الذي هو عليه حالا ليس مؤجلا حالا الان يجوز الا في سورة واحدة ويتذكرها المصنف فقط اذا هذا هو محل محل المسألة محل المسألة هو هذا ما هي هذه الصورة؟ قال اذا

76
00:26:20.450 --> 00:26:50.450
باع ربويا بنسيئة يعني ان سبب الدين بيع وليس قرض اذا الشرط الاول ان يكون سبب الدين بيع. الامر الثاني الشرط الثاني ان يكون هذا البيع بوي المثمن زين؟ عفوا الثمن ربوي اما ان يكون نقد

77
00:26:50.450 --> 00:27:10.450
او ان يكون بر او شعير او غيره. ربوية تدري ايش معنى ربوي؟ ربوي ان تجري فيه علة الربا هذا معنى ربوي هذا معنى ربوي اذا شرطان الشرط الاول ان يكون سبب الدين بيع الثاني ان يكون بيع شيء ربوي طيب قال

78
00:27:10.450 --> 00:27:30.450
مسيئة يعني مؤجل الدين اصبح الدين. واعتاض عن ثمنه قال سوف ابيعه لك بما لا يباع به نسيئة بمعنى انه اعتاض عنه شيئا من جنسه. بدل كان في ذمته بر فقال اعطني بدل الشعير

79
00:27:30.450 --> 00:27:50.450
كان في ذمته ريالات قال اعطني بدلا منه جنيهات وهكذا يقولون ما يجوز. بغير جنسه. ما يجوز. لا لا اذا كان جنس واحد. من جنس واحد ولو من غير من غير نوعه

80
00:27:50.450 --> 00:28:00.450
ولو من غير نوع ما يحزن. هذا كلام. سيأتي طبعا مزيد تفصيل لها ان شاء الله في اول بابوس سنتكلم عن هذه عندما اذكر لكم بيع الدين بصوره الكاملة. طيب

81
00:28:00.450 --> 00:28:20.450
بدأ الشيخ بصورة اخرى وهي مسألة العين هذه المفروض انها تقدم. وهي مسألة قال او اشترى شيئا نقدا. بدون ما باع فيه نسيئة لا بالعكس لم يجز هذه المسألة تسمى بمسألة الاناء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من حديث في النهي عن العينان

82
00:28:20.450 --> 00:28:40.450
ومن هذه الاحاديث ما جاء من حيث عائشة لما تبايع زيد ابن ارقم قالت له عائشة رضي الله عنه لقد حبط حينما تعاملت بالعينة لان العينة حيلة على الربا. لان العينة حيلة على الربا. طيب

83
00:28:40.450 --> 00:29:10.450
نذكر معنى العينة ثم نأتي كلام المصنف نحله كلمة كلمة. العينة هو ان يبيع الشخص لشخص اخر شيئا في الحقيقة بيعا صوريا. حقيقة السوري. وانما قصده الدين وانا طبعا اقول قصد الدين طبعا سيأتي من الحنابلة لا يشترطون النية ولو قصد. سنتكلم عنها بعد قليل. فيكون مآل العقد

84
00:29:10.450 --> 00:29:40.450
انه قد اعطاه الفا وسيأخذ منه اكثر من الف الف ومئتين متنوعة والف مئة. في الحقيقة العقد مآل العقد انه اعطاه الف وحسب عليه دين كم؟ الف ومئة الف ومئة ولذلك يقولون ان العينة لها صورتان صورة ثنائية وصورة ثلاثية سنبدأ بالثنائي

85
00:29:40.450 --> 00:30:00.450
اولا ثم ابدأ بالثلاثية واقول ما الفرق بينهم من حيث القصد؟ الثنائية ما هي؟ ان يبيع الشخص خرى سلعة بثمن مؤجل. لنقل انه بالف. بعتك هذه السبعة بثمن مؤجل بالف

86
00:30:00.450 --> 00:30:30.450
ثم يشتريها منه بسعر حال لنقل اقل طبعا لنقول انها بثمان مئة باع بعتك الكتاب بعتك هالكتاب بمئة تعطينيها الشهر الجاي. واشتريته منك بثمانين خذ الثمانين. حقيقة العقد ماذا فعلنا حنا؟ اعطيتك ثمانين وسجلت عليك كم

87
00:30:30.450 --> 00:30:50.450
مئة اذا حقيقة العقد هي ربا. فالعين حيلة على الربا. حيلة من الاصل التورك وجهه التورق لا التورق يختلف سنتكلم عن التورق بعد قليل امشوا معي اذا وضحت الصورة هذه عينة ثنائية الذي يبيع هو الذي يشتري

88
00:30:50.450 --> 00:31:10.450
الذي يبيع هو الذي يشتري. مشهور المذهب ان هذا العقد حرام سواء كان هناك اتفاق او لم يكن هناك اتفاق. كان ناويا ان يشتريه او لم ينوي ان يشتريه. ما يجوز لك ان تشتريه البتة

89
00:31:10.450 --> 00:31:30.450
لعموم حديث عائشة مع زيد ابن ارقم. حينما باع بثمنه ثم اشتراه باقل. ولان من قواعد الشرع ان ما ادى الى حرام فانه يحرم شراؤه مثل الصدقة. جاء الحديث عمر

90
00:31:30.450 --> 00:31:50.450
النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو وجدت الفرس الذي حملت عليه باع بدرهم لا تشتره. لكي لا يكون من باب الرجوع في الصدقة من باب الرجوع في الصدقة. تصدقت على احد بشيء ما يجوز ان تشتريه منه من نفس الذي اشتريته من نفس الذي تصدقت عليه. لو باعه بابخس

91
00:31:50.450 --> 00:32:10.450
لا تشتريه ما يجوز ما يجوز. نفس الفكرة هنا بعت لاحد بثمن مؤجل لا يجوز لك ان منه مطلقا منه هو طبعا ليس مطلقا سيأتي بعد قليل استثناءات استثناءات لكن ما يجوز ان تشتريها منه بثمن اقل ما يجوز ان تشتريها منه

92
00:32:10.450 --> 00:32:30.450
من الاقل واضح هذه المسألة؟ طيب عكسها تسمى اه عكس التورع عكس العينة او العينة العكسية تسمى ما هي العين العكسية؟ سهلة جدا مثلها مثلها. احنا قلنا ايش؟ بعتك انا. انا الذي بعتك. هنا العكس. عشت

93
00:32:30.450 --> 00:33:00.450
منك تأتيني تقول يا عبد السلام والله ابي شوف هذي السلعة اشترها مني فاقول طيب اشتريتها منك الان بالف ثم اعطيك الالف واشتريها ثم ان تشتريها مني بألف ومئتين مؤجلة. هي عكسها. بدل ما تكون سلعتي اصبحت سلعتك. هذا يسمى عكس العينة او العينة العكسية

94
00:33:00.450 --> 00:33:20.450
مشهور المذهب وهو الصحيح دليلا بلا شك ان العينة عقد باطل الاول والثاني كلا الصورتين كل عقدين تعرف معنى الاول والثاني؟ الشراء الاول والشراء الثاني او البيع الثاني. كلاهما باطن في العكسية. وفي في العينة

95
00:33:20.450 --> 00:33:40.450
والعينة العكسية كلاهما باطل. ما العلة؟ قالوا لانه ذريعة لربا الجاهلية. والحيلة لا تقبل فيه سواء كانت مقصودة او ليس المقصود هذا طيب وظحت هذه الصورة اظنها سهلة جدا الايمان طيب انظر في شيء اسمه العينة الثلاثية العين

96
00:33:40.450 --> 00:34:00.450
الثلاثية المتعاقدون ثلاثة. انا وانت وزيد. تريد مني الفا؟ فاقول خلاص اشتر منك عفوا. تريد يعني حاجة مالا؟ فاقول استر مني هذه السيارة بالف او هذه السلعة بالف تشتريها انت

97
00:34:00.450 --> 00:34:20.450
بالف ثم تبيعها على زيد الثالث بثمان مئة. وضحت الصورة عيدها عيدها ما هي بواضحة. الثنائية كيف انا الذي ابيع وانا ابي اشتري صح؟ الثلاثية ايش؟ انا ابيعك. لكن ما اشتري منك اشتري منك واحد اخر

98
00:34:20.450 --> 00:34:40.450
واحد اخر هذي تسمى ثلاثية ما اتكلم عن حكمها ما اتكلم عن حكمها انت افهم بس السلاتية هذه الثلاثية متى تكون حراما؟ اذا وجد الاتفاق او القصد حتى من غير اتفاق قصد

99
00:34:40.450 --> 00:35:00.450
قصد مثل ايش؟ مثل اللي يبيعون بطاقات سوا ويبيعون صابون. هو اصلا شله وحدهم. يقول ما اتفقت معه لكنهم عارفين بعض عليه ويدخل عليك والصابون في محله ما تحرك هل تسبحينه؟ اذا فالثنائية سواء قصد او لم يقصد لا يجوز ان تشتري. واما الثلاثية

100
00:35:00.450 --> 00:35:20.450
فيشترط فيها القصد. يشترط فيها القصد. او الاتفاق. نعم. القصد او الاتفاق باب اولى. من باب اولى. وضحت هذين الصورتان قبل قصد يعني بينهم عندنا قاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا يعني قصد العينة من الاثنين المشترين

101
00:35:20.450 --> 00:35:40.450
قصد العناء انا داخل عليك وندخل عليه بين المحلات. قصد العينة ما تصور يعني لماذا قلنا عبرنا بالقصد؟ لان بعض الناس يقول انا غير متفق معك اظن ان الاتفاق لابد ان يكون باللسان. فنقول ان احيانا قد يكون

102
00:35:40.450 --> 00:36:10.450
اتفاق بالعرف والتعامل. فيأتي شخص يبيعها الاول باع وقصده العينان. ويرسل لشخصا اخر ليشتريها يشتري يقول روح اشتري عنده مثل حق المعارض يرسله فنقول ما يصح قد اشتراها له او للثاني لكن اشتراها لاجل لاجل هذا الشيء فبينهم اتفاق انا اقول بان الاتفاق ادق من كلمة الصح كلمة اتفاق قد تكون

103
00:36:10.450 --> 00:36:30.450
اوضح من كلمة قص في التعبير. اذا هذي طيب اذا لم يكن هناك قصد. عفوا او لم يكن هناك قصد العينة او اتفاق. فنقول ان العقد جائز الثلاثية هذي اذا لم يكن فيه اتفاق فان العقد جائز. ابجي للتورق انا بمشي معكم شوي شوي. ماشي

104
00:36:30.450 --> 00:36:50.450
يعني انها كيف جائز؟ طيب اذا قلنا انه جائز. فنقول مش معي. فاذا ان هذه العملية الثلاثية يشتريها من بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال لاخر. التعامل بها لها صورتان. الثلاثية التي لم يقصد فيها

105
00:36:50.450 --> 00:37:20.450
ولم يتفقن علينا. لها تعاملان باعتبار قصد المشتري. المشتري الذي سيكون بائعا فان قصد التجارة فهو بيع عادي كل الناس كل التجار يفعلونه. قصد التجارة ان قصد التجارة فباجماع اهل العلم يجوز. وهذا يسمى بيع الرغبة. ما في عام ما في دكان في الدنيا الا ويشتري بالمؤجر ويبيع بالحالة

106
00:37:20.450 --> 00:37:40.450
على اي بقالة يا شيخ؟ تطلبه محلات البيبسي يطلبه محلات اللبن يبيعونه بالمؤجل. ولكنه يبيعه لطرف ثاني بثمن حال لا اتفاق بين الطرف الثالث والاول اليس كذلك؟ فليس دعينا. الامر الثاني انا قصدي من هذا البيع ايه؟ التجارة. اريد ان اتربح. اريد ان اتربح

107
00:37:40.450 --> 00:38:00.450
اذا هذا باجماع اهل العلم جائزة. شوف الصورة الثانية. اذا كانت هذا التعامل الثلاثي هذا الرجل الذي اشترى ثم سيبيع ليس قصده التجارة وانما قصده النقد. ما يبي اصلا لا هو براعي

108
00:38:00.450 --> 00:38:20.450
ولا هو راعي كتب ولا هو عند محل تجاري. انا ابغى بس اباخذ السلعة وابيعها هكذا. ليس لي قصد مطلقا هذا الذي يسمى بالتورق. والمذهب وجمهور اهل العلم على جوازه. عرفنا ايش الفرق بين التورق

109
00:38:20.450 --> 00:38:40.450
عمل التجار انما هي نيتك نية ايش؟ المشتري. ان كان قصده التجارة فهو مجمع عليه وان كان قصده النقد. لماذا سمي تورقا كأنه جعل السلع ورقا يعني فضة. قصده الورق قصده النقد الدراهم. وليس قصده التجارة والبيع والشراء

110
00:38:40.450 --> 00:38:50.450
امشوا معي شوي شوي هذا الموضوع من اهم المواضيع. ماشي معي في هذا؟ طبعا. سيأتي معنا بعد قليل اذا اعيدها لكم بلغة اخرى لو ما خرجنا الا بفهم هذه المسألة

111
00:38:50.450 --> 00:39:10.450
الشخص اذا اشترى شيئا ثم باعه. الشخص اذا اشترى شيئا ثم باعه. اذا اشتراه بثمن مؤجل ثم باعه بثمن حال. فان باعه على من اشتراه منه. فانه عين مدت نية لم

112
00:39:10.450 --> 00:39:30.450
توجد نية قصد من غير قصد عينة. ما يجي واحد يقول انا بعت السيارة بالتقصد لقيتها تباع في الحرج من نفس المحتل ليس من غيره. من نفس المشتري ولا اواعينا ما يجوز شراؤه بول ووجهه باي وجه حرام ويبطل الاقدام حتى عندما يكون يبطل عقده اذا علم به طبعا الصورة الثانية

113
00:39:30.450 --> 00:39:50.450
ان ان الشخص اذا اشتراني شخص بثمن مؤجل باعها لغيره بثمن حال. وكان قصده التجارة يريد ان يتربح يريد الربح تشتريها برخيص ويبيعها بغالي هذا الاصل الا ان يأتي طالب فيخسر فيها تشتري اللبن بنص ريال يبيعه

114
00:39:50.450 --> 00:40:10.450
الف ريال فيها ربح الاصل ان فيها ربحا هذا عمل التجار هذا ما احد يخالف انه جالس. الصورة الثالثة ويشتري بثمن مؤجل ويبيع بثمن حال وليس قصده الربح. قصده الورق قصده الدراهم

115
00:40:10.450 --> 00:40:30.450
يسمى العينة هذا هو العينة انا ما قصد الربح ولذلك دائما يخسر ما يربح الذي يقصد التورق يختر لا يربح الاول لا يريد الربح ما اشترى الا ويريد ربح يريد ربحا هذا لا لا يريد ربح يريد النقد

116
00:40:30.450 --> 00:40:50.450
خسران ما عندي مشكلة انا اصلا ابي الخسارة ما عندي مشكلة هو داخل وخسران خسران بس يريد نقدا لذلك سمي تورقا الذي قبله يريد الربح يشتريها اقل ويبيع باكثر هذا يسمى التورق التورق عامة اهل العلم على جوازه وهو المذهب طيب آآ

117
00:40:50.450 --> 00:41:10.450
قفوا عند التورق وسأرجع لبعد قليل. سارجع له بعد قليل لانه سنشهد نذكر كلام المصنف فيما يتعلق بالعينة ثم سأرجع بعد قليل في التورق لان التورق في مسائل مهمة معاصرة جدا تتعلق بالبنوك تأثرها بعد قليل. طيب. نأتي لكلام المصنف. يقول الشيخ او اشترى

118
00:41:10.450 --> 00:41:40.450
شف ايش ترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة بدون ما باع به نسيئة. يعني اول شيء باع شيء بثمن مؤجل. ثم اشتراه نقدا بثمن اقل معنى الكلام اقلب الجملتين اجعل الثانية قبل الاولى. باع نسيئة اي مؤجل ثم اشتراه نقدا يعني حالا بثمن اقل

119
00:41:40.450 --> 00:42:00.450
من شخص واحد نقول ان العقد ايش؟ ما يجوز عقد باطل ومثله عكسه ثم عكس العينة ما هو عكس العينة؟ ان يبيع ان يبيع نقدا ثم زي ما قلنا قبل انه يبيعه ثم ايش

120
00:42:00.450 --> 00:42:30.450
كريهة مؤجلة بثمن اكثر هذا لا يجوز. هل تسمى العين العكسية؟ العينة العكسية. طيب شف قوله لا بالعكس قصده لا بالعكس معناه ان لا يشتري شيئا نقدا باكثر شف ذا بعكسي يعني ليس باكثر مما باع به نسيئة. الذي هو انا اجي اشتري منك سيارة مؤجلة بالف

121
00:42:30.450 --> 00:43:00.450
مؤجلة بالف. ثم ثم تزيد تقول يا عبد السلام. زين؟ اه ساشتريها منك الان بثمانية الاف. بثمانية الاف. حالة. فقد رغبت فيها. هذا معناه يعني هذا معناه. طيب. لذلك يعني آآ طبعا آآ هو مشكلة

122
00:43:00.450 --> 00:43:20.450
العكسي هذي مشكلة خلنا نتكلم عن كلمة لا بالعكس لا هو ان يشتريها نقدا نعم بالظبط ان يشتريها نقدا ثم يبيعها باكثر مما اشتراها وسيلة. نعم. ثم يبيعها اكثر ما اشترى ليس المقصود

123
00:43:20.450 --> 00:43:40.450
عكسية لان العين العكسية نص الفقهاء على انها محرمة منها صاحب المنتهى وصاحب الاقناع نفسه. فقوله لا بالعكس اي اذا كان الثمن اكثر اذا كان الثمن اكثر. يعني مثلا خلني اعطيك مثال ثابت. يعني ان رجلا باع لاخر

124
00:43:40.450 --> 00:44:10.450
سلعة نسيئة بعتك هذا الكأس بالف مؤجل. بثمن مؤجل. ثم اشتريتها انا انا اشتريتها باكثر مما بعتها به. لا باكثر باكثر فيجوز هنا هذا معنى هذا الذي اجازه. انا اشتريت الان باكثر. وين الربا؟ ما في ربا. اصبح عندك كأني اعطيتك مئة الف

125
00:44:10.450 --> 00:44:30.450
مئتين ريال وحسبت عليك الف ريال ما فيها شبهة ربا. انا اللي خسرت خلني اعيدها لك مرة اخرى. قوله لا بالعكس معناه ان يبيعه سلعة بثمن مؤجل. ثم يأتي نفس البائع

126
00:44:30.450 --> 00:44:50.450
ايشتريها بثمن ليس اقل اكثر. فاشتريها بثمن اكثر. هنا نقول الربا الربا مأمون ما في ربا الف. الف. ما في بال. ما في شبهة ربا. ما في؟ اي نعم. هذي ستير احيانا. بعظ الناس يبيع ارظ. بالتقسيط ثم

127
00:44:50.450 --> 00:45:10.450
ترتفع اسعار الفقر فتعجبه الارض. ويندم على الشراء. عفوا ويندم على البيع. فيجع ويشتريها. اذا كنت اشتريت باكثر مما بعدها يجوز. باقل ما يجوز. باقل هي الايمان. لماذا نقول فيه اشكال؟ لان بعض الاخوان يرى هنا

128
00:45:10.450 --> 00:45:30.450
المصنف لا بالعكس فيظن ان المقصود لا بالعكس العين العكسية لا العين العكسية محرمة وهي التي يقول شلون؟ بعض الاخوان يقول ان صاحب الزاد خالف صاحب المنتهى. بعض الناس يجمع قال لان صاحب المتهى قال ان بالعكس عبارة المنتهى وعكسها مثلها اي محرمة. وهنا قال لا بالعكس

129
00:45:30.450 --> 00:45:50.450
فاباح العكس. هذا العكس هنا غير العكس الذي في منتهى الارادات. الذي في منتهى الارادات العينة العكسية. وهنا لا بالعكس باعتبار اكثر الثمن وليس باقل منه. طيب قال لم يجز عرفنا انه لم يجز. ويبطل العقدان الاول والثاني. بدأ الان بذكر الاستثناءات التي تجوز او

130
00:45:50.450 --> 00:46:20.450
ادق الشروط التي تجعل بيع العينة محرمة العينة الثنائية. قال اولا ان اشتراه بغير جنسه جالسة ان اشتراه بغير جنسه جاز مثل انا ابيعك بسيارة بالف ثم اشتريها بشيء اخر اللي يقول اعطيك مثلا بدالها رز

131
00:46:20.450 --> 00:46:40.450
وعيش مثلا او اعطيك مثلا خلنا نقول نعطيك مثلا بدالها لحم غنم وهكذا اعطيك خمس شياه بدالها نقول يجوز لان اشتراها بغير الا في الحالة المستثناة التي ذكرناها قبل المسألة السابقة يجب ان تؤخر بعد العينة لا تكون قبل العين. مهما

132
00:46:40.450 --> 00:47:00.450
اتفاق استشريها بغير جنسها ما لم يكونا ربويين اذا كانا ربويين قلنا ما يجوز ذكرناها قبل قليل طيب قال او بعد قبض ثمنه او بعد قبض ثمنه هذا هو الشرط الثاني اذا اشتراها بعد ما قبض ثمنها يجوز كانه باعه بثمن حال ثم اشتراها بثمن حال يجوز

133
00:47:00.450 --> 00:47:20.450
الحالة الثالثة قال او بعد تغير صفته. اذا كان المعقود عليه قد تغيرت صفته. بان جاء السيارة فانعدمت او اصبحت قرينة تغير ثمنها اصبحت قديما بعد مرور الزمن او يقولون ان

134
00:47:20.450 --> 00:47:40.450
قد نمت نماء متصلة فتغير الصفة تغير الصفة هذا يدرأ اه ذريعة التحيل على الربا لان قيمته الان خلاف قيمته الحقيقية فلذلك اختلف السعر لم يكن في السيارة اصطدمت تغير سعرها فلذلك يجوز شراؤها بعد تغير

135
00:47:40.450 --> 00:48:00.450
قال او من غير مشتريه. كأن يشتريها من باعها الرجل لثاني فيشتريها من شخص اخر. ما لم يكن هناك اتفاق لكي لا تكون ثلاثية قال او اشتراه ابوه او ابنه لان الشخص ليس مسؤولا عنه شراء غيره وان كان ماله

136
00:48:00.450 --> 00:48:20.450
له وان كان مال ابنه له فليس مسؤولا عنه فيصبح ان يشتريها ابنه وابوه ولا نقول انها مثل النفقات يقوم ابناؤه مقامه وبناء على ذلك بدون اتفاق وبناء على ذلك فاننا نقول ان الصيغة بصيغة اخرى نقول ان العين الثنائية تكون محرمة

137
00:48:20.450 --> 00:48:50.450
ستة بستة شروط. الشرط الاول بحسب ترتيب المصنف بحسب ترتيب المصنف نقول انه ان يكون الثمن من جنس الثمن الاول. اذا الشرط الاول ان يكون الثمن الذي اشترى به من جنس الثمن الاول. الشرط الثاني ان يكون العقد الثاني

138
00:48:50.450 --> 00:49:20.450
قبل قبض ثمن العقد الاول. ان يكون العقد الثاني قبل قبظ ثمن العقد اولا الشرط الثالث الا يكون قد تغيرت صفة المبيع الا تكون قد تغيرت صفة المبيت الامر الرابع او المعنى الرابع ان يكون المشتري هو الباء

139
00:49:20.450 --> 00:49:50.450
او وكيله طبعا او وكيله او وكيله. الامر الخامس ان يشتريها من المشتري او وكيله. السابقة ان يكون المشتري هو البائع او وكيله ان يكون المشتري هو البائع او وكيله. التي بعدها ان يشتريها من المشتري او وكيل

140
00:49:50.450 --> 00:50:10.450
لكن لو اشتراها من غير وكيل بان باعها لشخص اخر فنقول يجوز. الشرط الاخير طبعا هو قال هنا ابوه او واضحة؟ الشرط الاخير ما ذكره المصنف قبل نقول ان يكون الثمن فيها اقل من العقد الاول

141
00:50:10.450 --> 00:50:30.450
ان يكون الثمن فيها اقل من العقد الاول. هذي الشروط الستة اذا تحققت انه يسمى عقد عينة وهو المحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع. سلط الله عليكم

142
00:50:30.450 --> 00:50:50.450
ذلا لا يرفع عنكم الى قيام الساعة. فدل على ان هذا الامر خطير جدا. وقالت عائشة قد حبط عمله محبط للعمل. طيب طبعا هذه الشروط الستة نقدر نغيرها شوي اذا جعلناها في العين العكسية فان قلنا انها العين العكسية

143
00:50:50.450 --> 00:51:10.450
يعني نغير شرطين فيها تقريبا مثل انه ان يكون الثمن اقل في العين العكسية ان يكون الثمن اكثر ان يكون الثمن اكثر في الشرط الثاني والثالث قلنا ان يكون العقد الثاني قبل القبر. في العين العكسية لابد ان يكون بعد

144
00:51:10.450 --> 00:51:30.450
بعد القبض ان يكون بعد القبض. طيب. طيب المسألة الاخيرة قبل ان اختم هذه الباب ثم نبدأ بباب الشروق في البيت المسألة هي تتعلق في بعض التعاملات المعاصرة فيما يتعلق بالتورق. الحقيقة ان اغلب الناس

145
00:51:30.450 --> 00:51:50.450
الان في هذا الزمان تعاملهم من حيث المداينات هو من باب التورق ولنعلم ان التورق كثير من اهل العلم منع منه وتورع. حتى لقد قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى التورق اخية الربا

146
00:51:50.450 --> 00:52:10.450
والسبب انه قال انه اخية الربا ان هذا العقد قد يكون في ظاهره جائزا ولكنه في باطنه محرم. متى اذا وجد الاتفاق او القصد من المتعاقدين في العين بنسميها العين الثلاثية

147
00:52:10.450 --> 00:52:30.450
الظاهر انها جائزة ولكنها في الحقيقة هي عينة والعينة صورة من صور الربا ولذلك سماه عمر ابن عبد العزيز انه اخية الربا. وكان بعض اهل العلم يمنع منه. جاء في رواية عن الامام مالك واختيار الشيخ تقييم الدين فيما نقله عنه ابن

148
00:52:30.450 --> 00:52:50.450
طيب والا فان الذي في كتب الشيخ تقي الدين ان التورق مكروه وليس بمحرم. والذي قرره ابن القيم هو قول الجمهور وهو المذهب تورق جائز لكنه قال الكلمة هذه التي اريد اريد ان اصل اليها. قال ولكننا نقول انما يكون جائزا عند الحاجة اليه

149
00:52:50.450 --> 00:53:10.450
عند الحاجة اليه. فلو ان امرأ احتاج مالا ولم يجد وسيلة للحصول على هذا مال الا قرض بربا والتورق فنقول لا شك ان التورق جائز في حقه جائز في حقه ولذلك اذا

150
00:53:10.450 --> 00:53:30.450
اول شيء قبل ان اتكلم عن بعض السور المعاصرة لنعلم المسلم انه لا يذهب لهذا العقل ولا يصير اليه ولا يتعامل به الا عند الحاجة اليه لانه من اهل العلم من حرمه هذا من جهة ومن جهة اخرى ان ان القيود فيه دقيقة تتعلق بالنية والقصد

151
00:53:30.450 --> 00:53:50.450
ومسائل النيات والقصد دقيقة جدا فقد يغفل عنها ويقع في الحرم. فهي شعرة بين الحلال والحرام فاذا منع منه كثير من اهل العلم هذه المسألة الاولى الثانية عندنا ان التعامل بالتورق على القول بجوازه الا ان هناك صورا منه ممنوعة. الصورة الاولى

152
00:53:50.450 --> 00:54:10.450
ذكرناها قبل قليل حينما يكون هناك تواطؤ بين البائع والمشتري. مثل ما يوجد الان مثل ما قلنا قبل قليل في حقين بطاقات سوا مثلا في الصابون لا شك ان بينهم تواطؤ لا شك ان بينهم تواطؤ بدليل ان المحلين متجاوران

153
00:54:10.450 --> 00:54:30.450
متجاوران بجانب بعضهم يأخذ من هذا ويعطي الثاني. فبينهم تواطؤ. وكذلك في احيان كثيرة فيما يتعلق بالمعارض. فانه نعم هذه الصورة. الصورة الثانية التي نص عليها الفقهاء قبل قليل. ان الوكيل يقوم مقام الاصيل

154
00:54:30.450 --> 00:54:50.450
الوكيل يقوم مقام الاصيل. وبعض الناس يحتاج الى قرض معين. فيوكل شخصا اخر سيارة. يوكله. مثل بعض الناس يقول انا ما عندي سيارات لكن روح المحل الفلاني انا متفق معهم. هو وكيلي

155
00:54:50.450 --> 00:55:10.450
خلاص يعطيك من السيارات فبينهم مكانة ثم يأتي صاحب المحل يقول انا سأشتري منك السيارة نقول ما يجوز وان كان لانك انت وكيل عنه في العقد الاول فلا تكون نائبا عنه في الشراء ولا ان تشتري لنفسك. وبعض الناس

156
00:55:10.450 --> 00:55:30.450
يقول انا اشتريت من هذا المعرض ان اخرجت من المعرض سينقص سعرها. نقول دعها ينقص سعرها ولا تقع في الحرام. لان صاحب المعرف كان وكيلا في البيع فلا يجوز الشراء منه ولا من وكيله ولا البيع منه ولا من وكيله. لان هذه الصورة الثانية واضحة عندنا

157
00:55:30.450 --> 00:55:50.450
لا لانه وكيل احنا قلنا الوكيل كالاصيل. لا لم يقل الفقهاء من شرط العينة ان لا يشتري من لا يبيع من المشتري او وكيله هو وكيل عنه. فيقوم مقامه كانه مثله. هذي الصورة الثانية وهي ممنوعة على نص الفقهاء

158
00:55:50.450 --> 00:56:20.450
الصورة الثالثة التي يسمونها الان في البنوك بالتورق المنظم. ومعنى التورق المنظم ان البنك يعطيك سلعة ويقول وقع لي على هذه الورقة بشراء السلعة لنقل بالف نعطي ارقام سهلة شراء هذه الورقة بالف. فتشتري حديدا او بلاتيوم او

159
00:56:20.450 --> 00:56:50.450
شعير او تشتري اي سلعة اخرى بالف ويوقعك على ورقة. ثم يقول وكلنا ببيعها ونبيعها لك بثمانمئة وخلال نصف ساعة يحول لك المبلغ. نقول ايضا هذا ما يجوز لانك في الحقيقة وكيل عن المشتري وكلني انا سوف ابيع عليكم ان كان وكيل عن خلاف الحقيقة وكيل عن المشتري لانك متولد طرف العقل

160
00:56:50.450 --> 00:57:10.450
وذلك صدر قرار من مجمع الفقه بل من مجمع الفقه بتحريم التورق المنظم هذا وللاسف هو الذي يعمل به في كل البنوك عندنا للاسف نعم؟ ايه لا يحددها لك بنص ساعة انزل في في حسابي. ولا شك

161
00:57:10.450 --> 00:57:30.450
ان ان التورق المنظم محرم. ولذلك لا اضيع عليكم الوقت يبدو اننا يمكن ما نقص الشروط اليوم. بطلنا في العناية. لكن يعني يعني التورط منظم مع كثرته الا ان حرمته واضحة وبينة. واذكر اني اجتمعت برجل لما كنا في

162
00:57:30.450 --> 00:57:50.450
جاء موضوع التورق هذا فقال انا لا اعرف ما تقولون. ولكني ساقول لك انه حرام مع اني ما اعرف شيء. انا رجل راعي اردت قرضا فذهبت للبنك فقلت له اريد مبلغ كذا قالوا خلاص سنعطيك سلع كذا كذا كذا شعير قلت انا راعي

163
00:57:50.450 --> 00:58:10.450
ابي الشعير بكم ستحسبون عليك لما حسبها؟ رجل ذهنه رياضي وان كان ما معه الا الثاني وهو متوسط. بكم سيطلع الكيس الكيس بخمسين ريال. مؤجل مقبول. مقبول. كانت تلك الايام ينباع بثلاثين. قال لو بعت

164
00:58:10.450 --> 00:58:30.450
تشكرون مني الان بسعر الحال بكم؟ بكذا لما حسبها اذا هي باربعين. قال انت كذاب. لانكم لان لأن الوكيل سيشتريها مني بأربعين وهي تباع في السوق بثلاثين. إذا بيع سوري. المقصود النقد. ولذلك بعض

165
00:58:30.450 --> 00:58:50.450
الغربيين لما رأى عقود بيع البلاتشيوم وشراءه والبلاتيوم موجود في بنوك لندن قال انتم تلعبون على انفسكم تلعبون على انفسكم. المعدن عندنا اي بيع واي شراء حقيقي غير موجود. فهي صورة درهمان درهم بدرهمين

166
00:58:50.450 --> 00:59:10.450
وبينهما حريرة شكل شكل ولذلك الذين نظروا للمقاصد كالمالكية الشيخ تقي الدين قالوا ان التورق كله محرم من باب النظر سد سد الباب ولكن الجمهور كما قررت لكم انهم يرون جوازه اذا المقصود ان التورق والحرص عليه

167
00:59:10.450 --> 00:59:30.450
وهو الحصول على السيولة. الاصل فيه المنع الا عند الحاجة. واذا احتجت فلا تذهب بصيغة الا وانت متأكد من جوازها التورق المنظم وهناك عندهم تورق يسمونه التورق العكسي وهناك تورق يسمونه التورق الموازي وفي تورك المتناقص

168
00:59:30.450 --> 00:59:50.450
طوروا هذا هو اساسه تورق منظم كله تورق منظم. وبنوا عليه صورا جديدة. والمجامع العلمية المعتمدة منعت من بيع والروح المنظمة باقي التورق التقليدي ذكرت لكم ان كثير من اهل العلم اجازه سم نعم مجمع الفخمين

169
00:59:50.450 --> 01:00:10.450
جمعان اكبر مجمعين افتيا بحرمته سم الاسهم طيب الاسهم هو اسلم موجود وان كان فيه اشكال ساذكرك ما هو الاشكال الاسهم لننظر لتطبيقنا انت ستشتري الاسهم ممن يقرفك. اليس كذلك؟ ثم ستبيع بلى

170
01:00:10.450 --> 01:00:30.450
لا لا انا انت تديني انت ستقرضني؟ تشتري انت البنك انت البنك اسمعي ان تريد خلني اقول بنك عشان اسهل ما نقول مخلص ومقترب. انا امثل البنك اسهل التعبير. تأتي للبنك فتقول اعطني الاسهم فيعطيك اسهم مقابل مئة الف مؤجلة

171
01:00:30.450 --> 01:00:50.450
اليس كذلك؟ اذا بعتها على البنك مش معي اذا بعت على البنك ما يجوز عينه حتى لو قال ما قصدنا ما قصدنا ما يجوز اذا بعتها على طرف اخر يجوز بشرط ايش؟ عدم الاتفاق والممالأة. انت في الحقيقة الان تبيع على من؟ على السوق. السوق ما في اتفاق

172
01:00:50.450 --> 01:01:10.450
لسوق المالية مفتوحة ما في اتفاق. اذا من حيث الشكل ما في اي اشكال. ولذلك يقول هو اسلم صور التورق الموجودة في البنوك الى اسلم من السيارات ليش؟ لان السيارات اغلب الهجوم من حيث التطبيق تبيعه بس فيها مشكلة واحدة ما هي هذي المشكلة

173
01:01:10.450 --> 01:01:30.450
ان سوق المال السعودي يمنع من نقل الاسهم من محفظة الى محفظة لابد ان يكون نقل الاسهم وتداول اسهم عن طريق السوق. فما الذي يفعله البنك او يفعله الشخص الذي سيقرضك يأتي بمحفظتك انت باسمك شيخ ويضع فيها مئة الف ريال ثم

174
01:01:30.450 --> 01:01:50.450
بها الاسهم. ثم يقول خذها. يفتحون لك محفظة جديدة يضعون فيها نقل اول شيء. ثم يشترون اسهم بها ثم يعطونك اياها فبعض الناس يقول ان في الحقيقة هي نظرا هي قرض باعت النقل لكن يجوز بعض الناس فالحقيقة اسلم اسلم

175
01:01:50.450 --> 01:02:10.450
وليس هو المباح مئة بالمئة. اسلم في السوق من حيث التبرك عندنا في المملكة في دول اخرى في تورك احسن من عندنا. نعم. في بعض دول الخليج يعني في في في ملكية حقيقية للاستيلاء وتذهب لمقاولين يبيعون لك عندنا ما في هذا الشيء يقول لك بك مثلا يسمونها

176
01:02:10.450 --> 01:02:30.450
يفتح بها الشحن شسمها؟ بتسحبها راس التريلة يقول لك وخذ هذي الارقام تدق على الشركات يقول لك والله انا مكتفي مكتفي بالسبعة الفلانية دايما حديد او او اسمنت مقاوم جديد قال المقاولين انت تبحث عنهم بالهاتف سعود خاص بشركة

177
01:02:30.450 --> 01:02:50.450
فاغلب الصورة عندنا للاسف يمكن ربما السوق عندنا ومن عيوب الاشكال عندنا في المملكة ما هو؟ ان اوائل الفتاوى كانت مستاهلة لين العود من اول ركزة. العود من اول ركزة. انا قصدي ان ان تورق المنظمة انا لا اشك في حرمته. لا اشك في حرمته

178
01:02:50.450 --> 01:03:00.450
لان حيلة على الربا لا شك فيه وقلت له انا صاحب بنت ما معه الابتدائي. قال اصلا ما ابغاك تبكي لي عبد السلام. هي حرام واضحة عندي مثل الشمس. هي حيلة هي حيلة

179
01:03:00.450 --> 01:03:18.677
غير المسلمين يضحكون عليكم فيها. لا بيع ولا شراء. لكن ما يوجد انكار بيع حقيقي؟ نعم. مقبول. قد يقبل. قد يقبل انا كان بودي اليوم نويت ان اشرح الشروط كاملة. وشروط مهمة جدا لكن قدر الله وما شاء فعل. انتهى الوقت