﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين المهندس رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو واجب على العمرة في العمر مرة. وشر الوجوب خمسة الاسلام والعقل والكنوز. وكمال الحرية. لكن يصح من الصغير والرفيق ولا

2
00:00:30.050 --> 00:00:58.650
الاسلام وعمرته. فان بلغ الصغير او عتم الرفيق قبل الوقوف او بعد فوقف في وقته اجزاه عن حجة الاسلام. ما لم يكن احرمه اذا او قائما وسعى طواف القلوب. وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها. طيب

3
00:00:59.350 --> 00:01:16.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد نشرع في هذه الليلة بشرح كتاب الحج من كتاب دليل الطالب

4
00:01:17.150 --> 00:01:31.500
في مذهب الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى والحج كما لا يخفى عليكم انه الركن الخامس من اركان الاسلام يقول النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بني الاسلام على خمس

5
00:01:31.850 --> 00:01:46.750
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وهو ركن من اركان هذا الدين العظيم والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه

6
00:01:46.850 --> 00:02:04.000
سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين فيجب على المسلم ان يحج بيت الله تبارك وتعالى والحج قد فرظ على الامم السالفة كما قال الله تبارك وتعالى لابراهيم عليه السلام مؤذن في الناس بالحج

7
00:02:04.150 --> 00:02:23.900
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فاركان الاسلام الخمسة الشهادة والصلاة والصيام والحج والزكاة هذه مفروضة على جميع الامم ممن ارسل اليهم الانبياء والمرسلون فانه فرضت عليهم هذه الاركان

8
00:02:24.000 --> 00:02:44.100
الخمسة والحج كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى واجب مع العمرة في العمر مرة هذا من مفردات مذهب احمد والا الجمهور على ان العمرة سنة وليست واجبة. مذهب احمد ان العمرة واجبة. يجب على الانسان ان يعتمر ولو مرة في العمر. واكثر اهل العلم

9
00:02:44.100 --> 00:03:01.050
على ان العمرة مستحبة وليست واجبة وانما الواجب الحج بل ركن من اركان هذا الدين. ويجب الحج في العمر مرة واحدة فقط اما اذا حج بعد ذلك الثانية والثالثة والرابعة وهكذا كلها نافلة

10
00:03:01.300 --> 00:03:16.900
نافلة وفيها اجر عظيم جدا لكن ليست النافلة كالفريضة لا شك ان اداء الفرض اعظم اجرا من اداء النهي كالصدقة والزكاة وكصلاة النافلة وصلاة الفريضة يختلف الاجر عند الله تبارك وتعالى

11
00:03:16.950 --> 00:03:34.800
ولكن القصد ان الحج آآ يكفر الذنوب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه ففيه اجر عظيم قد رتبه الله تبارك وتعالى عليه سواء كان حج فريضة او حج

12
00:03:35.050 --> 00:03:48.900
نافلة اذا هو واجب في العمر مرة واختلف اهل العلم بما لو ارتد الانسان عن الدين والعياذ بالله لو ان انسان حج بيت الله تبارك وتعالى ثم وقعت له شبهة

13
00:03:49.400 --> 00:04:09.050
فالحد كما هو حال بعض المسلمين اليوم والذين يسافرون الى الغرب او يتأثرون بالغرب او يكثرون من قراءة كتب الملاحدة او الفلاسفة وغير ذلك فتقع له شبهات احيانا فيرتد عن دين الله تبارك وتعالى. فان وجد من يناصحه ويذكره بالله ويقنعه

14
00:04:09.250 --> 00:04:22.050
اه يرجع الى الحق هذا الذي ارتد ورجع الى الحق مرة ثانية. هل يلزمه ان يحج مرة ثانية كونه ترك الدين فهل يبطل حجه الاول؟ خلاف. والاظهر والعلم عند الله انه لا يلزمه

15
00:04:22.350 --> 00:04:41.050
ان يحج حجة حجة ثانية بل تكفيه حجته الاولى. ويقال حج ويقال حج وفيها قراءتان ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت قال وشرط الوجوب خمسة خمسة اشياء. يعني حتى يجب على الانسان الحج

16
00:04:41.300 --> 00:04:56.300
اه لابد ان تجتمع فيه خمسة شروط والحقيقة هي ستة كما سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى ولكن لان السادس ليس على الجميع فالخمسة على الجميع قال الاول الاسلام فلا يجب الحج على غير المسلم

17
00:04:56.550 --> 00:05:11.400
يعني لو جاءنا كافر وقال هل يجب علي ان احج؟ نقول لا يجب عليك ان تسلم يجب عليك تدخل في دين الله بل حتى لو اراد الحج منع والله تبارك وتعالى يقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام

18
00:05:11.700 --> 00:05:26.500
بعد عامهم هذا لا يمكن اصلا من الوصول الى بيت الله الحرام فالقصد ان الحج اذا يجب على المسلم ويطالب به المسلم قال العقل كذلك المجنون لا يجب عليه الحج

19
00:05:26.550 --> 00:05:46.100
وانما يجب الحج على العقلاء لانهم لهم نية اما المجانين فلا نية لهم فلا يجب عليهم الحج كذلك البلوغ المميز ومن دونه لا يجب عليهم الحج يعني الصغير لو حج ابو ست سنين سبع سنين ثمان سنين وهذا يحصل كثير

20
00:05:46.450 --> 00:06:00.050
عندما نذهب الى الحج نجد هؤلاء الصغار بل احيانا نجد رظع في الحج ويكون آآ من له سنة ومن له سنتان او خمس او سبع المهم انه قبل البلوغ هؤلاء لا يجب عليهم الحج

21
00:06:00.100 --> 00:06:12.200
واحيانا نتكلم عن يجب لا نتكلم عن يصح او يجوز نتكلم عن يجب هل يجب عليه الحج؟ لا لا يجب عليه الحج طالما انه لم يبلغ لم يؤمر بالتكاليف اصلا غير مكلف

22
00:06:12.600 --> 00:06:29.500
وبعض اهل العلم يعبر عن العقل والبلوغ بالتكليف يقوم مسلم مكلف المكلف هو العاقل البالغ وهنا جعلها شرطين العقل والبلوغ اذا البالغ هو الذي يجب عليه الحج قال كمال الحرية

23
00:06:30.400 --> 00:06:50.300
ذكرنا اكثر من مرة ان الناس اه ينقسمون الى ستة اقسام ان كنتم تذكرون قلنا حر وعكسه العبد المحض عبد مملوك ثم هناك المكاتب وهناك المبعض وهناك المدبر وهناك ها

24
00:06:53.150 --> 00:07:14.550
يخص النساء  ام ولد ام ولد الحج يجب على الحر الحج يجب على الحر. لا يجب على المبعض ولا المكاتب ولا المدبر ولا العبد المحض. ولا على ام وانما يجب الحج على الحر

25
00:07:14.950 --> 00:07:25.450
طبعا شرحنا هذه الاشياء ما هو ام الولد وما هي؟ وسيأتي شرحها ان شاء الله عندما نتكلم عن كتاب العتق لكن الشاهد من هذا ان الحج انما يجب على كامل الحرية

26
00:07:25.500 --> 00:07:42.450
الحر الكامل انتم انتم احرار. يجب عليكم الحج اما العبد المحض مملوك لا يجب عليه الحج. المكاتب لا يجب عليه المبعض لا يجب عليه الحج المدبر لا يجب عليه الحج كذلك ام الولد لا يجب عليها

27
00:07:42.550 --> 00:08:11.550
الحج. اذا كمال الحرية. اذا هذه الان اربعة شروط لوجوب الحج الاسلام العقل البلوغ كمال الحرية قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان حجة الاسلام وعمرته يعني لو حج الصغير الان قلنا ابو سبع سنوات مثلا واحد منكم اخذ منو فيكم اخذوا عنده ولد حج وعمره سبع سنين او ثمان سنين او اخو او هو

28
00:08:11.550 --> 00:08:32.900
حج وعمره سبع سنين ثمان سنين من فيكم معقول ولا واحد ها انزين منو فيكم يعرف واحد حج عمره سبع سنين او ست سنين ذو البلوغ تشم عمرك طيب زيد هذا الحج لما حجيت وعمرك سبع سنين لا يكفي عن حجة الاسلام

29
00:08:33.450 --> 00:08:53.150
لكن يصح ولك فيه الاجر لان لك نية لك قصد لكنه لا يجب عليك فهذا الحج لك فيه اجر لكن لا يكفي عن حجة الاسلام لك فيه اجر لكن لا يكفي عن حجة الاسلام لان الحج انما يجب بعد البلوغ

30
00:08:53.700 --> 00:09:10.950
يجب بعد اما قبل البلوغ فيصح منك الحج ويلزمك حجة لو ان انسانا الان حج وعمره سبع سنين مثلا او ثمان سنين مثلا حج لما صار عمره عشرين سنة او اقل المهم انه بلغ. قلنا له يلزمك حج اخر؟ قال لا انا حجيت

31
00:09:12.050 --> 00:09:31.800
لان حجك صحيح بس لا يجزى عن حجة الاسلام حج الاسلام اللي هو الفريضة لا تصح منك كفريضة حتى تبلغ جاء لا انا حجيت قفل قال ما راح احج ما ادى الركن يلزمه الركن لحد الان

32
00:09:31.900 --> 00:09:50.500
اركان الاسلام ناقصة عنده حتى يحج. اذا اذا الصغير حج لا يغنيه هذا الحج عن حجة الاسلام وعلى قول الحنابلة وهو ان العمرة ايضا واجبة. كذلك واجبة على البالغ فاذا حج غير البالغ فان اظن عيالكم راحوا العمرة

33
00:09:50.550 --> 00:10:05.950
ولا لا اللي عنده عيال راحوا العمرة يرفع ايده وهم صغار كثير زين هؤلاء على قول من يقول ان العمرة واجبة فانه ايضا يلزمهم عمرة ثانية هذه العمرة لهم فيها اجر

34
00:10:06.050 --> 00:10:25.500
لكن لا تسقط عمرة الاسلام عند من يقول بوجوب العمرة. كذلك العبد لو ان مملوكا عندك حج معك ما تغني عن حجة الاسلام فاذا صار حرا اذا مات وهو عبد خلاص ما عليه شيء ان شاء الله هو اصلا ما يجب عليه الحج

35
00:10:25.700 --> 00:10:51.800
لكن لو صار حرا نقول له يلزمك ان تحج. قال انا حجيت وانا عبد وانه ما تغني وقد نقل الامام الشافعي الاجماع على ان العبد المملوك والصغير اذا حج فان هذا الحج لا يغني عن حجة الاسلام وانه اذا بلغ الصغير او عتق المملوك يلزم كل واحد منهما ان يحج مرة ثانية

36
00:10:52.500 --> 00:11:13.000
اذا هذه الان اربعة شروط لوجوب الحج الاسلام والعقل والبلوغ والحرية لكن الحج كما قال النبي صلى الله الحج عرفة يعني يبدأ الحج من عرفة وينتهي بعرفة يعني الذي يفوته عرفات هو الحج

37
00:11:13.350 --> 00:11:34.050
والذي يدرك عرفة ادرك الحج وادرك ما بعده طبعا من باقي الاركان لو قدر ان عبدا مملوكا اعتق في منى يوم الثامن من ذي الحجة قبل يوم التروية يعني جاءه سيده وقال انت حر لوجه الله

38
00:11:34.450 --> 00:11:49.400
في منى خلاص حجته تغني عن حجة الاسلام لانه اتمها وهو حر اتمها وهو حر. كذلك الصغير لو معاك ولدك عمره يعني ها بالتعش مثلا او ثلاتعش واربعتعش ها حروة بلوغ

39
00:11:49.850 --> 00:12:10.000
وحج معك وايضا في عرفة او قبل عرفة بلغ جاءك قال بلغت فان هذه الحجة تغني عن حجة الاسلام لانه ادرك عرفة وهو بالغ اذا من ادرك الحي عرفة وهو بالغ او ادرك عرفة وهو حر

40
00:12:10.200 --> 00:12:26.700
تغنيه عن حجة ولو كان بدأ الحج وهو غير بالغ او غير حر اذا اذا ادرك العبد عرفة وهو حر او ادرك الصغير عرفة وهو بالغ فانها تغني ان حجت الاسلام. ولذا قال

41
00:12:27.300 --> 00:12:37.450
فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزاء من حجة الاسلام. حتى لو خرج من عرفة الان الناس متى يخرجون من عرفة

42
00:12:39.550 --> 00:12:52.950
بعد الغروب لكن وقت عرفة متى ينتهي فجر يوم العيد فجر يوم العيد هذا كله وقت لعرفة يعني لو واحد ما راح الى عرفة كما سيأتينا ان شاء الله الكلام عن ذلك لو ما راح عرفة الا بعد العشاء

43
00:12:53.400 --> 00:13:08.600
مثلا او اخر الليل المهم قبل فجر يوم العيد يجوز لك ان تدرك عرفة تدرك عرفة فلو قدر انهم انتقلوا الى مزدلفة بعد المغرب مثلا والساعة تسع بالليل عشر بالليل

44
00:13:08.950 --> 00:13:28.750
آآ بلغ الصبي اذا رجع به ابوه الى عرفة قبل الفجر فانه تغنيه عن حجة الاسلام كذلك لو عتق العبد وهو في مزدلفة طلع من عرفة لكن قبل الفجر فرجع الى عرفة قبل الفجر فانه تغنيه عن حجة

45
00:13:29.050 --> 00:13:46.000
الاسلام. المهم ان يدرك عرفة وهو حر قبل خروج وقتها. وخروج وقت عرفة فجر يوم العيد. يوم النحر اللي هو يوم عاشر قال ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم. هذه القضية ستأتينا ان شاء الله تعالى

46
00:13:47.100 --> 00:14:11.450
بالنسبة لانواع الحج وهو اما افراد واما قران واما تمتع افراد وقراءة وتمتع ويأتينا ان المفرد والقارن يجوز لهما ان يقدما السعي يعني يجوز للمفرد والقارن اذا قدم الى مكة يطوفان طواف القدوم ويقدمان سعي الحج

47
00:14:12.400 --> 00:14:36.250
يعني يقدم سعي الحج على الوقوف بعرفة. والاصل في اعمال الحج ان تكون بعد عرفة فاستثني القارن والمفرد فجاز لهما وليس يجب يجوز لهما ان يقدما سعي الحج. يعني له ان يطوف وينطلق الى منى. مثلا ثم عرفة من الحج ويطوف ويسعى بالاخير. بعد اه عرفة. ولكن

48
00:14:36.250 --> 00:14:52.000
اذا اراد يجوز له ان يقدم السعي سعي الحج فيكون بعد عرفة ما عليه سعي فقط طوافه رمي وحلق ما عليه سعي بعد عرفة لانه سعى قدم السعي. فيقول المؤلف هنا

49
00:14:52.150 --> 00:15:12.500
هذا المفرد والقارن اذا كان صغيرا او عبدا وجاء مع سيده العبد او الصغير مع ابيه ودخل الى مكة اه مفردا او قارنا وقدم السعي يعني سعى مبكرا يوم السابع مثلا

50
00:15:12.850 --> 00:15:26.900
ثم انتقل بعد ذلك الى منى يوم الثامن. فهنا ادى ركنا من اركان الحج قبل البلوغ ادى ركنا من اركان الحج قبل البلوغ وهو السعي سعي الحج ثم بعد ذلك انطلق الى المصباح

51
00:15:28.300 --> 00:15:46.200
ثم انطلق بعد ذلك الى منى ومن منى الى عرفة فعتق في عرفة او بلغ في عرفة طيب الان قال طيب خلي هذي حجة الاسلام. وان عندك مشكلة سعيت سعي الحج

52
00:15:46.450 --> 00:16:04.950
اديت احد اركان الحج انت قبل ايش؟ قبل الوجوب عليك على المذهب فاته والصحيح على قول جماهير اهل العلم انه يسعى مرة ثانية يسعى مرة ثانية بدل ذاك السعي فيكون السعي الاول نافلة

53
00:16:05.100 --> 00:16:21.700
بحقه ويسعى سعيا ثانيا بعد البلوغ او بعد الحرية فيكفيه عن سعي او يكون السعي سعيا الحج والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل الطواف. يعني ايضا العمرة

54
00:16:21.850 --> 00:16:36.300
اذا بلغ ايضا قبل الطواف حتى لو احرم وهو غير بالغ او احرم وهو عبد قبل ان يبدأ بالطواف صار حرا او قبل ان يبدأ طواف بلغ فانه تغنيه عن عمرة الاسلام

55
00:16:36.500 --> 00:17:06.500
نعم قال رحمه الله الخامس الاستطاعة وهي ام زاد وراحلة تصلح لمثله على تحسين ذلك بشرط كونه فاضل عما يحتاجه من كتب ومسكن وخاء. وان يكون طيب هذا الان الشرط الخامس اذا ذكر خمسة شروط

56
00:17:06.950 --> 00:17:27.750
الاسلام العقل البلوغ كمال الحرية الاستطاعة ما هي الاستطاعة؟ قال ان يملك زادا وراحلة تصلح لمثله هذه الاستطاعة ان يملك زادا وراحلا وتصلح لمثله ويذهب الى الحج. لو واحد فقير نقول له اتسلى

57
00:17:28.000 --> 00:17:43.300
علشان تحج لا ما يلزمه ما يلزم ان يقترض ليحج ما يلزمه واحد مريض نقول لا يلزمك حتى تشفى. طيب يمكن ما اشفى ما عليك حج ما في مشكلة يعني مثل واحد الحين يقول يا اخي ودي اخرج الزكاة قلنا انت فقير

58
00:17:43.550 --> 00:17:56.800
ما عليك زكاة. قال ايه بس ركن قلنا ركن على الاغنياء انت فقير ما عليك زكاة قال لا ما يصير ركن لازم اسويه نقول لا مو لازم لان الركن هذا لا يلزمك انت كذلك الحج

59
00:17:57.050 --> 00:18:11.900
الذي لا يستطيع الحج لا يتأثم يقول ما حجيت طيب ما حجيت ما تقدر مريظ او ما تملك او ممنوع من السفر او اي سبب من الاسباب او امرأة لا تجد محرما

60
00:18:12.300 --> 00:18:25.050
ما عليه حج كما ان الفقير ما عليه زكاة كذلك العاجز ليس عليه حج وانما يجب الحج على المستطيع. كما قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع

61
00:18:25.800 --> 00:18:41.400
من استطاع اليه سبيلا. اما غير المستطيع فانه لا يجب عليه الحج. قال ملك زادا وراحلا زادا وراحلة تصلح لمثله يعني واحد يقول طيب في حمار ليش ما تروح بالحمار على الحج

62
00:18:41.850 --> 00:18:57.050
وين متى اوصل الحج مثلا على حماره قال المهم روح مشي لا ما يلزمه حتى يملك راحلة وايضا اذا لم يملك زادا لا يلزمه الحج. قال روح توكل على الله تلقى هناك

63
00:18:57.200 --> 00:19:09.500
بالطريق ان شا الله انك تلقى احد اه يعطيك من الزاد والناس ما شاء الله طريج عامر رايحة رادة الناس وكذا. طيب واذا ما لقيت احد اموت في الطريق مثلا قال لا لا توكل على الله توكل على الله

64
00:19:09.650 --> 00:19:23.350
ان الله يحب المتوكلين لا ما يلزمه ما يلزمه بل لا يلزمه ان يذهب اذا كانت له اسرة وتركها بدون طعام وشراب بل عليه ان يبقي لهم ما يكفيهم الى ان يعود

65
00:19:23.700 --> 00:19:36.950
من الحج وكذلك لو قال له واحد طيب انت عندك بيع سيارتك ما يلزم انه يبيع سيارته عشان يروح الحج. او يقول له بيع بيتك. او ارهن بيتك عشان لا لا كل هذا لا يلزم دين يسر

66
00:19:37.050 --> 00:19:52.450
لا الحمد لله وانما يجب الحج على المستطيع. فلا يؤمر ببيع سيارته ولا ببيع بيته ولا بالاقتراظ. من الناس ولا بالذهاب بدون زاد ولا راحلة ويقول انا متوكل كل هذا لا يلزمه

67
00:19:52.600 --> 00:20:18.050
فالاستطاعة اذا شرط للوجوب فلا يجب عليه الحج حتى يستطيع ذلك نعم صفر يقول من كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن ايضا من شروط وجوب الحج الامن

68
00:20:18.750 --> 00:20:39.850
انه يكون الطريق امنا اذا كان الطريق فيه قطاع طرق مثلا لا يلزمك ان تذهب الى الحج بطريق غير امن او الصحة ليست جيدة لا يلزمك ان تذهب الى الحج حتى تكون مستطيعا. فالاستطاعة اذا تشمل الزاد والراحلة والصحة وامن الطريق

69
00:20:40.500 --> 00:20:54.950
كل هذه من الاستطاعة فالمريظ مثلا لا يلزمه ان يحج. لماذا؟ لانه عاجز غير مستطيع كذلك الذي لا يملك الزاد والراحلة غير مستطيع كذلك الذي لا يجد امنا في الطريق

70
00:20:55.750 --> 00:21:05.750
هذا غير مستطيع لا يقال له توكل على الله ان شاء الله ما يحوشك شيء ان شاء الله في ناس راحوا وما حاشهم شيء وفي ناس راحوا صدق من تشيس اهلهم وانقتلوا او سرقوا او كذا

71
00:21:05.750 --> 00:21:28.050
كنت اه توكل دير بالك دير بالك لا ما يلزمه ما يلزمه حتى يأمن الطريق حتى يأمن حتى يكون الطريق امنا فاذا كان الطريق امنا والصحة جيدة ويملك الزاد ويملك الراحلة مع الاسلام والبلوغ والعقل وكمال الحرية قال لزمه الحج فورا

72
00:21:29.200 --> 00:21:43.150
وهنا فورا هذا مذهب احمد رحمه الله بل مذهب اكثر اهل العلم انه لا يجوز تأخير الحج من استطاع لزمه ان يحج لقول النبي صلى الله ان الله كتب عليكم الحج فحجوا

73
00:21:44.200 --> 00:21:58.850
يعني بادروا بالحج وقال بادروا بالحج فان احدكم لا يدري ما يعرظ له اليوم انت مستطيع غدا غير مستطيع اليوم انت عندك فراغ غدا ما عندك فراغ اليوم صحتك باجر ما انت بصحتك اليوم في امن غدا ما في امن

74
00:21:59.150 --> 00:22:17.100
وهكذا فالقصد ان الانسان يبادر بالحج حتى لا يأتي بعد ذلك ويقول انا الان لا استطيع فالمبادرة بالحج ينبغي ان يحرص عليها الانسان ولكن اختلفوا هل يجب ان يبادر او يستحب ان يبادر

75
00:22:17.550 --> 00:22:34.000
مذهب احمد يجب ان يبادر واذا لم يبادر قالوا يأثم اللي ما يحج وهو قادر على الحج يأثم اذا اجتمعت فيه الشروط الخمسة باستطاعة والقدرة باستطاعة عفوا والاسلام والعقل والبلوغ وكمال

76
00:22:34.100 --> 00:22:48.350
الحرية يجب ان اذا ما حج يأثم وذهب الامام الشافعي الى انه لا يجب على الفور. لماذا؟ لانه يجب مرة في العمر والعمر طويل الاصل ان العمر طويل اعمار امتي بين الستين

77
00:22:48.800 --> 00:23:01.300
والسبعين. ما حج السنة يحج السنة اللي وراه. حج السنة اللي بعدها وهكذا. في سعة يرون ان فيه سعة لانه مرة واحدة في العمر. فيقوم فيه سعة ولا يأثمون بينما مذهب احمد واكثر اهل العلم يؤثمون

78
00:23:01.400 --> 00:23:17.750
يكون يجب ان يبادر في الحج حتى لا يعرظ له عارض فيمنعه من اداء الحج. على كل حال مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. هل هل الحج واجب على الفور؟ او يجوز تأخيره. ومذهب احمد انه واجب

79
00:23:17.750 --> 00:23:54.700
الفور والاظهر والعلم عند الله انه ليس واجبا على الفور لان وقته العمر كله على خلاف المسألة كما قلت والعلم عند الله جل وعلا. نعم يحج ويعتمر فلو مات قبل ان يستجيب وجب ان يدفع

80
00:23:54.700 --> 00:24:19.100
يدفع يدفع وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويأتمر عنه. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه طيب الان تكلم قال فان عجز عن السعي يقصد السعي للحج وليس السعي بين الصفا والمروة. يقصد السعي للحج. يعني الذهاب للحج. ان عجز

81
00:24:19.200 --> 00:24:42.600
عن السعي اي الذهاب الى الحج لعذر. ما هو العذر؟ قال كبر يعني واحد ما حج عمره ستين سنة ستين كبير ولا شباب زين سبعين ها ها؟ ثمانين كبير ها؟ زين. واحد عمره ثمانين سنة وما حج

82
00:24:43.200 --> 00:24:59.500
قال والله انا ما حجيت توه تاب مثلا زين او تكاسل او تماهل اللي يكون زين؟ الحين يوم صار عمره ثمانين قال بحج ما تقدر تحج مني يكون سمين او يكون فيه امراض او يكون لكبار سن او المهم انه ما يقدر

83
00:25:00.000 --> 00:25:19.950
ما يقدر لكبره طيب هذا الكبير الان السنة الجاية راح يكون شنو اكبر يعني مستحيل يعني يرجع اه خلاص سيزيد اذا كذلك المريض المريض نوعان في مرض يرجى برؤه في مرض لا يرجى برؤه

84
00:25:20.700 --> 00:25:34.400
يعني واحد مريض الان لكن الطبيب يقول الحين هو مريظ لكن ان شا الله ان شا الله بعد ست شهور اتوقع يصير زين اذا هذا يرجى يرجى برؤية يرجى شفاؤه يقال له شنو؟ اجل الحج

85
00:25:34.650 --> 00:25:48.800
اجل لكن اذا كان مرضا لا يرجى برؤه طيب يقول له السنة الجاية اقدر احج؟ لا بالسنة اللي وراها؟ لأ لين متى لين تموت؟ ما تقدر انت ما تقدر تحج

86
00:25:49.600 --> 00:26:11.700
خلاص مرضك هذا ما تقدر تروح للحج فهذا يسمونه مرض لا يرجى برؤه الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه. هؤلاء يقيمان من يحج عنهما يعني الكبير هذا يقول لولده او قريبه او احد ينوب عنه او ابنته

87
00:26:11.850 --> 00:26:30.650
حج عني حجة عني فيقيم من يحج عنه ولو بالمقابل يقيم من يحج عنه ولو بمقدار كذلك المريظ الذي لا يرجى برؤه يقيم من يحج عنه الاولى بهذا العمل اقرب الناس اليهم واولادهم ذكورا كانوا او اناثا

88
00:26:31.000 --> 00:26:43.350
امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان ابي ادركته فريضة الحج فريضة الحج وهو لا يستطيع ان يجلس على الدابة. افاحج عن الراحلة افحج قال حجي عنه في بنت

89
00:26:43.900 --> 00:27:00.300
فالمهم اولى الناس بالحج عن الانسان رجلا كان او امرأة اولاده ثم بعد ذلك ممكن الاب يحج عن ابنه الجد يحج عن حفيده. الابن يحج عن جده. القريب يحج عن قريبه. الجار يحج عن جاره. الصديق يحج

90
00:27:00.300 --> 00:27:18.200
عن صديقه وهكذا فهذا يسمونه التبرع يتبرع ان يحج عنه وممكن احيانا يحج عنه ايش بمقابل ان يحج عنه بالمقابل يعني اه يدفع له شيء من المال ليحج عنه. وانا الان موجود كثير الان

91
00:27:18.400 --> 00:27:31.600
بعض الناس يحجون بالاجرة اه عنده ابوه ما حج وهو ما يقدر يحج عن ابوه مثلا يصير من الاسباب فيقيم شخصا يعطيه مبلغا من المال قال تحج عن ابي بهذا المبلغ ويعطيه كلفة

92
00:27:31.950 --> 00:27:48.950
الحج فهذا جائز اما المريض الذي يرجى برؤه فانه لا يجوز له ان يقيم من يحج عنه ولكن يجوز له ان يؤجل يؤجل حجة السنة القادمة التي بعدها حتى يشفى ثم بعد ذلك يحجه عن نفسه. طيب

93
00:27:49.250 --> 00:28:04.950
هذا المريض الذي لا يرجى برؤه هل معناه ان مستحيل ان يبرأ لأ كم في ناس قالوا لهم لن تبرأ وبرأ بامر الله سبحانه وتعالى هو تقدير الطيب يقدرها تقديرا

94
00:28:05.100 --> 00:28:25.300
فلو قدر الطبيب قال انت لا يرجى برؤك لا يرجى برؤك او اتركه يرجع لو ان انسان ممنوع من السفر مثلا خاصة الان مثلا آآ البدون مثلا عندنا في هذه البلاد لو قالنا في بعضهم مثلا لا يمكن ان لا حج ولا عمرة ما يطلع من الكويت مثلا والعياذ بالله

95
00:28:25.800 --> 00:28:42.950
زين؟ منع من الخروج ويخاف انه يموت وهو على هذه الحالة. ايضا يقيم من يحج عنه. فاذا شفي المريض او قدر الممنوع من السفر للحج فهنا يقيم من يحج عنه

96
00:28:43.500 --> 00:28:57.600
زين هذا الذي يحج عنك لو قدر انك شفيت قبل ان يبدأ الحج انت جيت الان مثلا نحن الان في شوال في شوال هو يدري انه ما يقدر يحج مثلا

97
00:28:58.000 --> 00:29:14.600
اه نادى واحد قال فلان هذي خمس مئة دينار ست مئة حسب المبلغ هذا مبلغ من المال حج عني انا لا استطيع ممتاز في ذي القعدة مثلا زال العذر شفي المريض

98
00:29:15.000 --> 00:29:35.150
او المنع صار اذنا فهنا خلاص ما يحج عنه لنزال العذر زال العذر لكن لو زال العذر بعد ان احرم بالحج يعني ذهب الى الحج مثلا مبكرا مثلا في اول ذي الحجة

99
00:29:35.400 --> 00:29:54.150
في يوم السادس مثلا وصل الى الميقات وقال لبيك اللهم حجا عن فلان طيب بعد ما تجاوزوا الميقات وصلوا الى مكة زال العذر فاتصل به قال فلان خلاص الغي الحجة خلاص انا صرت زين

100
00:29:55.000 --> 00:30:12.800
لا الحجة وقعت له. يبي يحج جزاه الله خير لكن لا يلزمه لا يلزمه اذا شرع النائب بالحج لا يلزمه ذلك لا يلزمه ان يحج عن نفسه من حج عن نفسه فطيب لكن لا يلزمه تكفيه حجة

101
00:30:13.300 --> 00:30:34.650
النائب عنهم المذهب يشترطون ان يحج عنه من بلده يعني انت بالكويت لازم اللي يحج عنك يطلع من الكويت. يعني كأنك انت اللي طلعت ما يصير يحج عنك واحد بالسعودية او في مصر او في الشام او في المغرب او في العراق ما يصير. قال لازم يطلع من بلدك كأنك انت اللي طلعت

102
00:30:34.900 --> 00:30:47.100
هذا على المذهب والجمهور لا يرون شرط ذلك انه لازم من بلده يحج من اي بلد حتى لو من مكة. وهذا هو الصحيح انه لا يلزم ان يخرج من بلده

103
00:30:48.200 --> 00:31:09.850
نعم طيب لو مات قبل ان يستنيب وهذا يحدث احيانا يأتيك شخص يقول لك اه ابي مات وما حج طيب ليش ما حج آآ اجل ما كان مشغول ما كان يقدر كان مهملا اي سبب من الاسباب. المهم ان والدي ما حج

104
00:31:12.100 --> 00:31:28.350
قال طيب اه حج عنه قال لا ما راح حج عنه ولا عندنا احد بحج عنه ولا شيء قلنا اذا تركته لا تقسم حتى يؤخذ منها اجرة الحج وهذا يسمى من الديون المتعلقة بالتركة

105
00:31:28.800 --> 00:31:45.300
قبل ان يوزع الميراث ينظر الان الميراث اه احنا ما ما اخذنا الجنازة تكلمنا عن الميراث ولا لا حق الدفن تكلمنا عنها لكن نعيدها ما في بأس. الان اذا مات الانسان يتعلق بماله خمسة اشياء

106
00:31:45.800 --> 00:32:05.700
التعلق بالمال اول شيء يتعلق حقه في التجهيز يعني شراء الكفن والحنوط واجرة القبر واجرة الدفان اللي يدفن واللي يكفن والمغسل اذا كنا قلنا هذي بفلوس مثلا هاي تدفع من التركة قبل ان تقسم على الورثة

107
00:32:06.000 --> 00:32:21.450
هذا حق الميت من تركته هذا اول حق. الحق الثاني الديون التي على الميت سواء كانت هذي الديون لله او للناس الديون التي للناس الناس اللي تطالبه قبل ان تقسم التركة على الورثة

108
00:32:21.500 --> 00:32:37.000
يعطى اصحاب الديون حقوقهم ثالث ديون الله سبحانه وتعالى وهي النذور اللي عليه الكفارات اللي عليه الحج اذا ما حج يؤخذ من رأس من رأس مرفوع كما يقال من التركة

109
00:32:37.400 --> 00:32:52.900
يؤخذ من التركة ثم بعد ذلك الوصية اذا كان وصى بالثلث بالربع بالخمس الوصية تؤخذ الوصية بعد ذلك الباقي هذا الذي يذهب للورثة. هذا الذي يذهب للورثة اذا خمسة حقوق متعلقة

110
00:32:52.950 --> 00:33:13.950
مال الميت. فمن هذه الحقوق اجرة حج اذا لم نجد من يتبرع عنه بالحج فانه يؤخذ من ماله من تركته قبل ان توزع على الورثة نعم قال رحمه الله عفوا عفوا

111
00:33:14.350 --> 00:33:26.600
قال ولا يصح لمن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره هذه ايضا مسألة خلافية بين اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة

112
00:33:28.600 --> 00:33:44.700
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرم هذا؟ لانه يعرف اسمه مو شبر مو هو قال من شبرمان قال اخ لي لم يحج يعني انا ساحج عن صديق او اخ ان كان اخ يعني من امه وابيه او اخ يعني صديق

113
00:33:45.000 --> 00:33:56.200
قال من شبرم هذا اللي قلت عنه لبيك اللهم حج عن شبرما. قال اخ لي لم يحج قال حججت عن نفسك انت حجيت على الناس؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج

114
00:33:56.750 --> 00:34:13.200
هنشبرهم الاصل الانسان اذا ما يتبرع بالحج عن الناس قبل ان يؤدي فرضه اول شي اد فرضك بعدين حج عن الناس هذي مسألة مهمة جدا ان يبدأ بنفسه قبل ان يشرع بالتبرع

115
00:34:13.550 --> 00:34:36.400
سواء بالتبرع او بمقابل بغض النظر المهم لا يحج عن غيره حتى يحج النفس وعنده فهو في المذهب لو قدر انه قال عن شخص مثلا شو اسمك مبارك مبارك جاء عند الميقات وهو ما حج عن نفسه مبارك. حجيت اول شي؟ ما حج. مبارك ما حج عن نفسه. جاء هذه السنة يبي يحج. فجاء عند الميقات

116
00:34:36.400 --> 00:34:50.300
قال لبيك اللهم عن والدي مثلا مبارك انت حجيت عن نفسك؟ قال لا ما حجيت بس ببدأ بابوي وان شاء الله السنة الجاية بحج عن نفسي على المذهب يقال له ما يصح حج عن نفسك اول شيء

117
00:34:50.450 --> 00:35:06.550
السنة الجاية حج عن امك يحج عن ابيه السنة القادمة. اما هذه السنة فلابد يكون الحج عن نفسي. طيب لو مبارك مارد علينا قال لبيك اللهم عن والدي الله ما لي شغل فيكم انا

118
00:35:06.750 --> 00:35:23.900
لبيك عنوان قالوا تقع له  حتى لو قال عن والدي ما تروح الوالدة تقع له واضح؟ لانه يجب ان يحج عن نفسه تقع له حتى لو لبى عن غيره تقع له. والسنة الجاية يحج عن والديه. لذا تنبهوا

119
00:35:24.600 --> 00:35:36.000
خاصة اللي يوكلون الناس ما يعرفونهم بيروحون يحجون بفلوس اذا تبي تحجج واحد عن ابوك او عن امك او عن اخيك او عن جارك المهم تأكد قول له حجيت عن نفسك ولا لا

120
00:35:37.300 --> 00:35:56.600
اذا ما حج عن نفسه على المذهب راحت عليك الفلوس واحد تقع له عن نفسه فاحرص في الحج اذا تبي توكل احد يحج انه يكون حج عن نفسه وعند الشافعي وغيره من اهل العلم انها تقع عمن نوى عنه فيحج عن نفسه بعد

121
00:35:56.800 --> 00:36:12.300
ذلك لا لا يشترط ان يبدأ بنفسه ولكن الاحوط في هذه المسألة هو قول الامام احمد انه لا لا يقدم الا من حج عن نفسه فمن حج عن نفسه له الحق ان يحج عن غيره بعد ذلك. نعم

122
00:36:12.700 --> 00:36:32.700
قال رحمه الله تزيد وهو ان لها زوجا او محروما مكلفا على قدرته وعلى الزاد والراحة لها وله. فان حجت لا تحرم حر واجزاها. الان الشرط السادس وهو خاص بالنساء

123
00:36:32.700 --> 00:36:52.300
الشرط السادس خاص بالنساء. اذا عندنا خمسة شروط عامة الاسلام العقل البلوغ كمال الحرية والاستطاعة المرأة لها شرط خاص بها وهو ان تجد محرما او زوجا طبعا الزوج ليس محرما

124
00:36:52.750 --> 00:37:11.750
لان المحرم هو الذي يحرم عليها زوجها ما يحرم عليها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع زوج او محرم فالزوج لا يعتبر محرما لكنه زوج يقوم مقام المحرم. لكن ليس محرم. المحرم هو الذي يحرم عليك اخيها وابيها وعمها. وخالها وابن اخيها وابن اختها هذا المحرم

125
00:37:12.050 --> 00:37:26.650
طيب فالشاهد المرأة لا يلزمها الحج حتى تجد محرما. اذا لم تجد محرما وحدة زوجها يقول لها ماني حاج ولا محججتش ولا لي شغل فيج يصير ترى في ناس هكذا

126
00:37:27.000 --> 00:37:41.950
وحدة ما عندها اخوان ما عندها خوال او ما احد سائل فيها هذه لا يجب عليها الحج لانها لم تجد محرما طيب وجدت محرما قال لها انا مستعد اوديتش وكذا لكن

127
00:37:42.400 --> 00:37:59.800
على حسابج تذكرة عليك مصروفي عليك قالت انا بالكاد عندي ما يكفيني قال سلامتك لا يلزمها الحج كذلك حتى تجد ما يكفيها ويكفي محرمة نفقتها ونفقة محرمها الا اذا تبرع

128
00:38:00.200 --> 00:38:12.400
محرمة حتى لو تبرع بفلوسها حجتها هي ما في بأس يعني لو اخوها قال لها حجتش علي انا وديت انا محرم وعلى حسابي كل شي ما في بأس طيب هذا من البر

129
00:38:12.500 --> 00:38:39.450
طيب لكن لو ابى فهي يلزمها ذلك. فان لم تستطع فليس عليها الحج لا يلزمه الحج حتى تجد محرما تقدر على اه نفقته حتى يرجعا الى بلدهما آآ اذا المرأة يشترط لها شرط سادس وهو وجود المحرم احنا نتكلم عن شروط الوجوب وليس شروط الصحة ولذلك قال طيب لو عاندت وحجت بدون محرم

130
00:38:40.450 --> 00:38:56.100
قالت بحج انا ما علي ما لقيت محرم. ساحج مع رفقة امنة. مهما حملة رفقة امنة بحج معهم حجها صحيح حجها صحيح لكن سفرها بدون محرم لا يجوز طيب لو كانت من اهل مكة

131
00:38:57.800 --> 00:39:15.700
مكية من اهل مكة هنا ما يلزمها المحرم لماذا ما في سفر هو المحرم للسفر المحرم للسفر فاذا كانت من اهل مكة ما عليها سفر اصلا. فما يحتاج محرم لاهل مكة. وانما المحرم لغير اهل مكة

132
00:39:16.100 --> 00:39:32.650
المحرم لغير اهل مكة للسفر المحرم للسفر وليس للحج المحرم للسفر وليس للحج. ولذلك لو واحد سافر مع زوجته مثلا في مع حملة ومع حملة هي تروح معاهم الماسك ويروح مع ربعه المناسك حجهم صحيح

133
00:39:32.800 --> 00:39:53.000
ما تحتاج محرم في المناسك هي تحتاج محرم في السفر المحرم لاجل السفر فاذا حجت مع رفقة امنة بدون محرم حجها صحيح. قالوا لكن تأثم لسفرها بدون محرم تأثم لسفرها بدون محرم. وذهب اكثر اهل العلم

134
00:39:53.750 --> 00:40:12.350
على انه اذا وجدت رفقة امنة فانها تحج  تحج لماذا؟ قال لان الحج ركن لان الحج ايش؟ ركن. والسفر بدون محرم. وان كان محرما لكن لا لما تعارض مع فرض قدم الفرض

135
00:40:12.950 --> 00:40:26.700
فتحج مع الرفق لهم. قال لكن هذا يشترط في ايش بحجة الاسلام حج الفريضة اما تروح تحج نافلة بدون محرم لا يجوز بالاجماع تروح عمرة بدون محرم لا يجوز بالاجماع

136
00:40:27.050 --> 00:40:42.200
طبعا تسافر سياحة بدون محرم وهذا اشد تروح تدرس بدون محرم هذا اشد كل هذا لا يجوز القصد ان المقصود هو السفر انه لا يجوز لها ان تسافر الا مع محرم او زوج

137
00:40:42.600 --> 00:41:23.150
نعم وهذا شرط سادس خاص بالمرأة قال رحمه الله باب الاحرام وهو واجب الى الميقات ومن ينزله دون الميقات واذا انعقد لم يقتل الا بالذكر. لكن ولا طيب   الاحرام بالحج وهو الدخول في النسك

138
00:41:23.200 --> 00:41:48.000
قال واجب من الميقات لابد ان نفرق بين لبس الاحرام والدخول في الاحرام دخول في في النسك لبس الاحرام اللي هو الازار والرداء هذا ليس احراما والمرأة خاصة ان المرأة تحرم بملابسها. هذا ليس الاحرام هو قولك لبيك اللهم حجا. هذا الاحرام

139
00:41:48.550 --> 00:42:10.450
او في العمرة تقول لبيك اللهم عمرة هذا هو الاحرام اما اللباس هذا ليس احراما هذا لباس لمن يريد ان يحج او يعتمر بالنسبة للرجال اما النساء فملابسهن ذاتها فاذا ننتبه اذا الاحرام ليس اللباس. الاحرام هو الدخول في النسك. هو قولك لبيك

140
00:42:10.650 --> 00:42:37.000
اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم حجا وعمرة حسب النسك الذي تريد الاحرام قال واجب من الميقات المواقيت خمسة حددها النبي صلى الله عليه وسلم او اربعة على خلاف في هذه المسألة. آآ اخونا عبد العزيز حفظه الله تعالى. يعني آآ اعطاكم هذه الورقة وزعت

141
00:42:37.000 --> 00:42:59.500
عليكم ذكر في هذه المواقيت ذكر فيها المواقيت الخمسة لمن اراد ان يحج او يعتمر وهي ذي الحليفة والجحفة وآآ السيل اللي هو قرن يلملم والسعدية اللي هو ذات عرق

142
00:42:59.700 --> 00:43:16.250
آآ او عفوا العقيق اللي هو ذات عرق السعدية هو يلملم. فهذه المواقيت الخمسة ثبت ان النبي حدد اربعة منها اللي هي ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة ويسميه الناس اليوم ابيار علي

143
00:43:16.500 --> 00:43:31.650
وهذا علي آآ رجل من دارفور ملك من ملوك دارفور في السودان هو الذي انشأ هذه البئر فسميت ابيار علي وهو احد ملوك دارفور في السودان اللي الان تشكو الفقر سبحان الله

144
00:43:31.700 --> 00:43:48.300
احد ملوكها هو الذي بنى هذه الابار او حفر هذه الابار للحجاج وتسمى ابيار علي في ذو الحليفة عند مسجد الحليفة. اذا ذو الحليفة لاهل المدينة والجحفة لاهل الشام ومن جاء من طريقهم

145
00:43:48.350 --> 00:44:12.300
وهي رابغ اليوم السيل لاهل نجد ومن جاء من طريقهم اللي يسمى قرن المنازل الرابع يلملم وهو ميقات اهل اليمن والان السعدية يقال له الخامس مختلف فيه هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني وقته او عمر رظي الله عنه

146
00:44:12.400 --> 00:44:29.700
اه على خلاف في بين هذه بين اهل العلم لكن باتفاق انه ميقات وهو ذات عرق يسمى العقيق العراق وفي هذا الرسم الذي امامكم فيه بعد كل ميقات عن آآ مكة شرفها الله وعن الحرم

147
00:44:29.800 --> 00:44:50.050
اه ابعدها ذو الحليفة اربع مئة وخمسين كيلو تقريبا ثم الجحفة مئتين وخمسين ثم آآ اه السيل بعضهم يقول سيل ثمانين خمسة وثمانين وبعضهم يقول ثمانية وسبعين على خلاف في بعد السيل عن آآ بيت الله الحرام ويلملم يقولون مئة وبعضهم يقول اقل

148
00:44:50.050 --> 00:45:05.250
وكذا الامر بالنسبة ذات عرق منذ سبعين وبعضهم يقول اقل اتشاهد ان هذه المواقيت هي مواقيت الحج مواقيت المكانية لان الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت زمانية اشهر الحج

149
00:45:05.700 --> 00:45:28.850
كما قال الله تبارك وتعالى الحج اشهر معلومات وهي اه شوال وذو القعدة وذو الحجة. هل كله او بعض؟ نحن الان في اشهر الحج نحن ما في شوال في اشهر الحج دخلنا في ذي القعدة صحي والله دخلنا في ذي القعدة طيب نحن الان في اشهر الحج المهم من الشهر اللي طاف حنا في اشهر الحج

150
00:45:28.850 --> 00:45:46.150
شوال وذو القعدة وذو الحجة هل ذو الحجة كله او بعضه خلاف بين اهل العلم هل تسعة من ذي الحجة او عشرة ذي الحجة او ذو الحجة كله. واما المواقيت الزمانية المكانية فهذه التي معكم في الورقة هذه المواقيت المكانية للحج يحرم منها الحاج

151
00:45:46.450 --> 00:46:02.250
من اراد ان الا اهل مكة اهل مكة يحرمون من بيوتهم اما غير اهل مكة فانهم يحرمون من هذه المواقيت الا الذي يعيش بين مكة وبين المواقيت يعني الان ميقات المدينة الى مكة اربع مئة وخمسين كيلو

152
00:46:02.400 --> 00:46:16.100
ما في وانت طالع من المدينة الى مكة ما في هجر سكان وبلدات وكذا هؤلاء منين يحنون؟ ما يرجعون للمدينة يحرجون بيوتهم ايضا كاهل مكة انهم في هم بين المواقيت يعيشون بين المواقيت

153
00:46:16.100 --> 00:46:41.850
فيحرمون من بيوتهم ولذلك اهل جدة يحرمون من بيوتنا داخل المواقيت اه هناك ميقات سادس الان اللي هو اه وجه او محرم اللي هو اهل الطائف يحرم منه اهل الطائف المهم كل ما حاذ المواقيت يعني لا يلزم ان تأتي الميقات نفسه. يعني مثال السيل اكثر اهل الكويت خاصة الذين يحجون

154
00:46:41.850 --> 00:46:59.850
او يعتمرون بالسيارات يحرمون من السيل اللي هو سيل كبير او قرن المنازل لا لو كنت على الشاعر الرئيس مثلا مو لازم تروح حق المسجد مثلا واحد ساكن بفندق مثلا قبله وغسل وتنظف ولبس احرامه وكذا. لما جاء حاد السيل على يمينه

155
00:46:59.950 --> 00:47:16.600
وقف هنا بالسيارة وقال لبيك اللهم عمرة وانطلق بسيارتي يجوز فهي اما ان تأتي واما ان تحاذي الميقات مو لازم الا تأتي الى الميقات نفسه وانما الميقات وما يحاديه. الميقات وما

156
00:47:16.750 --> 00:47:38.700
يحاذيه ولذلك وادي محرم او وجه الذي في الطائف هو محاذي للسيل فاهل الطائف يحرمون منه احيانا ويمكن بعض احد منكم احرم منه هل منكم اداب العمر من الطائف؟ ايه تحرم من وادي محرم. اللي هو وجه هذا يحرمون منه ثم ينطلقون. فالقصد ان المواقيت اما

157
00:47:38.700 --> 00:47:51.800
ما منها واما من محاذاتها اما منها او محاذاتها. هذه المواقيت. لا يجوز للانسان ان يتجاوز الميقات دون ان يحرم. طالما انه يريد الحج او العمرة. لا يجوز له ان يجاوز

158
00:47:51.800 --> 00:48:07.950
الميقات دون ان يحرم بل عليه ان يحرم من الميقات. طيب هل يجوز ان يحرم قبل الميقات؟ يجوز ان يحرم قبل الميقات خاصة الذين يسافرون في الطائرة الذين يسافرون في الطائرة يحرمون قبل الميقات يقينا

159
00:48:08.050 --> 00:48:21.750
لان الطائرة لا تقف على الميقات تمر عليه بلحظة فاذا قال لك مثلا باقي ربع ساعة الميقات او عشر دقائق او احرم خلاص لانك قد تمر عليه وبعدين تقول اف طافني الميقات ما راح يرجع الطيار

160
00:48:22.300 --> 00:48:36.350
ما يرجع الطائرة لك حتى تحرم خلاص فاتك فتحرم قبل الميقات فلا بأس من الاحرام قبل الميقات حتى لو احرم الانسان من الكويت. لكن هذا خلاف السنة السنة ان تحرم من الميقات هكذا السنة

161
00:48:36.650 --> 00:48:47.400
تحرم عند الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرم من بيتك حتى لو كنت في المدينة ما تحرم من الفندق اذهب واحرم عند الميقات هذه السنة ان يحرم الانسان من الميقات

162
00:48:47.750 --> 00:49:04.550
فاذا جاوز الميقات لزمه ان يرجع واحد نسى ان يحرم من ميقات المدينة مثلا بعد ما امشى خمسين كيلو مثلا تذكر ما احرمت يرجع ويحرم ما يصير يتجاوز الميقات لا بد ان يرجع ويحرم

163
00:49:05.800 --> 00:49:25.050
من الميقات نفسه اذا لم يرجع لا يفسد الحج لكن يكون ترك واجبا لان الاحرام من الميقات واجب وليس ركن من اركان الحج فنقول يجب عليك ان ترجع حتى قال والله ما اقدر ارجع او اللي معاي ما رضىوا يرجعون المهم انه ما ما هو راجع

164
00:49:25.500 --> 00:49:47.850
طيب فيحرم بعد الميقات ولكن يكون قد ترك واجبا وهو الاحرام من الميقات وبالتالي اكثر اهل العلم يلزمونه بدم لترك الواجب يلزمونه بدمته وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في الكلام على الفدية وما يجب فيها. طيب

165
00:49:48.550 --> 00:50:00.350
قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون والاغماء والسكر. لانه لابد يكون عقله معه ولا كيف يحرم واحد مجنون او سكران او مغمى عليه قال يلا يلا احرمنا لبوا عنه ما يصير

166
00:50:00.800 --> 00:50:24.700
حتى يفيق من جنونه او اغمائه او سكره ثم بعد ذلك يحرم شلون سكران رايح يحج ها  فيكون مبتلى كن مبتلى بالخمر والعياذ بالله وماخذينه ناس يلا توب وكذا وتغافلهم والسكر والعياذ بالله

167
00:50:24.950 --> 00:50:42.850
فينتظر حتى يفيق ثم بعد ذلك يحرم والله المستعان. طيب قال اذا انعقد الاحرام لم يبطل الا بالردة يعني اذا انسان احرم ليس له ان يقول هونت خلاص الله تبارك يقول واتموا الحج والعمرة

168
00:50:42.900 --> 00:51:02.950
لله يعني اذا احرمت لزمك ان تتم ما يصير تغير رأيك واحد يقول انا قلت صراحة لبيك اللهم عمرة وان تذكرت عندي شغل خلاص اجلها ما يصير خلاص احرمت انت محرم اي شي تسويه بعد ذلك فيه فدية تلبس تطيب تقص اظافرك تقص شعرك

169
00:51:03.300 --> 00:51:27.250
زين تقبل زوجتك كل هذا كله اه شسمه ؟ فدية كله محظورات قاعد ترتكب محظور لين تأدي العمرة اذا من احرم بالحج او العمرة فقد تلبس بالنسك فلا يجوز له ان ينزع النسك يعني او يخرج من النسك حتى يتمه. واتموا الحج والعمرة لله ما في مجال. ابدا

170
00:51:28.200 --> 00:51:44.200
طيب متى يبطل بالردة فقط اذا ارتد عن دين الله نقول خرجت الان خرجت من الاسلام اصلا اما كونه ليس له ان ينزع احرامه يقول هونت لابد يؤدي العمرة. هون يلزمه. الا في حالة واحدة

171
00:51:44.250 --> 00:52:02.500
وهو اذا لبى اه بالعمرة او الحج ثم حصر او منع او فاته وقت عرفة مثلا هذا موضوع ثاني سيأتينا في الفوات والاحصار ان شاء الله تعالى لكن بدون سبب

172
00:52:02.750 --> 00:52:28.000
غيرت رأيي هونت ليس له ذلك ليس له ذلك الا اذا صار ظرف حادث امرأة حاضت نفست آآ ضاع مرض يعني حدثني احدهم مثلا احرم من المدينة قال لبيك اللهم عمرو وهو في الطريق يقول ما فتحت عيني الا انا بالرياض

173
00:52:28.350 --> 00:52:47.350
شلون بالرياض قال صار لي حادث ونمت في المدينة يومين وبعدين حولوني الرياظ فتحت عيني رايح العمرة الحين عملية سويناها لك وكذا هذا رغما عنه فهنا موظوع اخر لكن من نفسه يقول هونت ما في هونت

174
00:52:47.750 --> 00:53:05.700
من تلبس بالحج او العمرة لزمه اتمامه ولا يبطله الا الردة. لكن قد يفسد الحج ولكنه لا يبطل انتبهوا بين الفساد وبين البطلان قد يفسد لكنه لا يبطل. يفسد ما الذي يفسد الحج؟ اذا جامع اهله قبل التحلل الاول

175
00:53:06.700 --> 00:53:22.150
قبل التحلل الاول جامع اهله يفسد الحج يعني انسان محرم بالحج مثلا قال لبيك اللهم حجا وجاه ابليس يوم الثامن مثلا يوم التروية او يوم السابع مثلا اجامع اهله وهو محرم بالحج

176
00:53:22.400 --> 00:53:39.950
يقول ان يفسد الحج ولكنه لا يبطل في الفرق؟ قال يتم فاسده يكمل يروح منى ويروح عرفة ويروح مزدلفة لكن ما له حج لكن يلزمه ان يتمه ولو فاسد يلزمه ان يتمه ولو فاسد

177
00:53:40.500 --> 00:53:51.900
طالما انه جامع اهله قبل التحلل الاول كذا من جامع اهله في عرفات او جامع اهله في مزدلفة. وهذا يحدث ترى حدثني احدهم انه جامع اهله في مزدلفة والعياذ بالله

178
00:53:52.550 --> 00:54:07.600
عندهم فان ومدري شنو قص عليه الشيطان نايمين بالفان في مزدلفة وجامع اهله والعياذ بالله فالقصد انه من جامع اهله قبل ان يتحلل والتحلل الاول فعل واحد اثنين من ثلاثة

179
00:54:08.100 --> 00:54:22.700
وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة الكبرى الحلق او التقصير والطواف. هذه الثلاثة اذا فعل اثنين منها طواف الافاضة طواف الحج اللي بعد عرفة. اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يتحلل التحلل الاول

180
00:54:23.200 --> 00:54:35.050
اذا فعلت ثلاثة تحلل تحلل كامل اللي هو التحلل الثاني فمن جامع اهله قبل ان يتحلل التحلل الاول يعني في منى او قبل منى او في عرفة او في مزدلفة

181
00:54:35.800 --> 00:54:53.550
او حتى بعد مزدلفة ولم يفعل اثنين من ثلاثة فانه يفسد حجه اذا جامع اهله قبل التحلل الاول قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ولا يبطل بل يلزمه اتمامه

182
00:54:53.700 --> 00:55:10.150
والقضاء آآ يلزمه اتمامه والقضاء يعني يتمه لكن يحج من السنة القادمة اذا استطاع لان الحج هذا فاسد يتمه لكن يتمه على فساد واذا قال اهل العلم من جامع اهله

183
00:55:10.250 --> 00:55:30.350
قبل التحلل الاول يلزمه خمسة امور من جامع اهله قبل التحلل الاول يلزمه خمسة امور. اول شيء الاثم يأثم لانه اتى بكبيرة لو جامع اهله ومحرم عليه ذلك اه الامر الثاني فساد الحج. يفسد هذا الحج

184
00:55:30.700 --> 00:55:51.350
الامر الثالث يتم فاسده يتم هذا الفاسد الامر الرابع التوبة الى الله تبارك وتعالى. امر الخامس عليه بدنه يعني يذبح اما بقرة او بعير مقابل هذا الجماع الذي جامع اهله فيه

185
00:55:51.550 --> 00:56:31.600
اذا اثم ويلزمه التوبة وعليه بدنة ناقة او بقرة يتم فاسده ويحج من السنة القادمة هذا من يأتي اهله قبل التحلل الاول. نعم قال رحمه الله والتمتع هو ان في اشهر الحج. ثم بعد فراغه منها يحرم الحاج. والافراد

186
00:56:31.600 --> 00:57:11.600
والقرار هو ان يحرم بالحج والعمرة معه فان احرم به ثم بها لم ومن شاء. وصرفه؟ وصرفه لما شاء. وما عمل قبله لكن السنة من اراد نسكا ان يعينه وان يشترط فيقول اللهم اني اريد نسكا

187
00:57:11.600 --> 00:57:32.900
هنالك يسره لي فتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. انواع النسك ثلاثة وقد نقل الامام النووي الاجماع على ان جميعها جائز يعني تبي تحج متمتعا تبي تحج قارنا مفردا كله جائز

188
00:57:33.450 --> 00:57:56.500
المفرد بس حج بدون عمرة هذا المفرد واضح جدا مفرد افرد الحج بدون عمرة يروح يحج ويرجع بس المتمتع هو الذي يفعله اكثر الناس اليوم يذهب مبكرا يوم السادس او الخامس او السابع يروح يؤدي عمرة كاملة طواف وسعي ويحلق او يقصر ثم بعد ذلك يتحلل

189
00:57:56.550 --> 00:58:15.200
يلبس ثيابه وينتظر يوم الثامن حتى يحرم بالحج هذا التمتع القارن وهو ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم حيث ثبت انه حج قارنا صلى الله عليه وسلم انه يأتي الى الميقات فيقول لبيك حجا وعمرة يشبك

190
00:58:15.650 --> 00:58:30.950
حج ولم يدخلهما معا مع بعض حج وعمرة هكذا يقول لبيك حجا وعمرة ثم ينطلق يطوف ويجوز له ان يقدم السعي كما قلنا قبل قليل ويجب ان يؤخره لكن لا يتحلل

191
00:58:31.600 --> 00:58:53.300
يبقى على احرامه حتى يأتي الحج اذا النفس المتمتع لكن فرق بينه وبين الموتى انه لا يتحلل ان يأتي بحجوة ولذلك بعض اهل العلم يسميه متعة تمتعا نسميه تمتعا يقول تمتع الذي هو القارن. فالقارن والمتمتع كلاهما تمتع بحج وعمرة في سفرة

192
00:58:53.650 --> 00:59:11.450
واحدة ولذلك تسمى تمتع يعني حصلت حج وعمرة في سفرة واحدة المفرد لا بس حج بدون عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا جمع الحج والعمرة ولم اه يفصل بينهما بتحلل لم يتحلل

193
00:59:11.600 --> 00:59:30.650
بينهما الصحابة رضي الله عنهم اكثرهم حج متمتعين ولذا امرهم ان يتحللوا بعمرة والفرق بين هذه الانساك الثلاثة المفرد لا يلزمه هدي يروح يحج ما يذبح هدي ما يلزمه لكن يجوز

194
00:59:30.900 --> 00:59:47.150
لكن لا لا يجب عليه الهدي. اما المتمتع والقارن لكونهما تمتعا بعمرة وحج في سفرة واحدة فيلزمهما هدي شكر. يسمى هدي شكرا تشكرون الله ان يسر لهم حجا وعمرة في سفرة

195
00:59:47.400 --> 01:00:10.300
واحدة فيلزمهما هدي على المتمتع وعلى القارئ  القارن والمفرد يجوز لهما ان يقدما سعي الحج ولا يسعيان بعد عرفة المتمتع لا يمكنه بل يسعى قبل عرفة اللي هو سعي العمرة ويسعى بعد عرفة اللي هو سعي

196
01:00:10.700 --> 01:00:33.300
الحج  انسان قد يذهب الى الميقات ولا يحدد نسكه ينسى مثلا واحد جاء الى الميقات قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ومشى. ما حدد ايش تبي قارن ولا متمتع ولا

197
01:00:33.550 --> 01:00:46.600
مفرد ماذا تريد؟ قال والله ما ادري اول مرة احج ما اعرف زين او واحد معاه جماعة سابقينه مثلا اصدقاء سبقوه الى الحج مثلا قالوا الوعد مثلا في العزيزية مثلا

198
01:00:47.400 --> 01:01:08.950
لما جاء عند الميقات ما معه يتصل عليهم ولا شيء يقول ما ادري الربع الحين متمتعين ولا قارنين ولا مفردين ما ادري زين فقال لبيك اللهم بما لبى به بندر. الشيخ بندر. طيب على بندر. اذا متمتع انا متمتع اذا قارن انا قارن اذا

199
01:01:08.950 --> 01:01:26.750
مفردة ولا مفردة؟ عليه يجوز يجوز يجوز ولذلك انتبهوا هذا علي بن ابي طالب وابو موسى الاشعري رضي الله عنهما خرج من اليمن الى الحج والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة الى الحج وقال الوعد في مكة

200
01:01:27.550 --> 01:01:37.950
طبعا ميقات النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذو الحليفة فاحرم من ذي الحليفة وقال لبيك اللهم حجا وعمرة. قلنا قارن النبي صلى الله عليه وسلم علي وابو موسى الاشعري

201
01:01:38.200 --> 01:01:52.450
لما اتى الى الميقات ميقات يلملم من اليمن طيب ما يدرون الحين النبي صلى الله عليه وسلم بما لبى؟ هل لبى متمتعا او قارن او ما يدرون فقال علي لبيك اللهم بما لبى به رسول الله

202
01:01:53.500 --> 01:02:09.400
وقال ابو موسى الاشعري كذلك لبيك اللهم بما لب به رسول الله هذا اثنين لكن باقي الحجاج اللي معاهم كل واحد لبى التمتع او القارئ محدد يعني لكن علي وابو موسى الاشعري رضي الله عنهما قالا لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم

203
01:02:09.550 --> 01:02:26.050
فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الان فقال النبي لعلي بم لبيت بما اهللت قال قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاني قد سقت الهدي فلا تحل

204
01:02:26.900 --> 01:02:41.500
حتى تنحر الهدي خلاص تبقى يعني قارنا مثلي وقال لابي موسى الاشعري بما اهللت؟ قال قلت لبيك بما لبى به قال سقت الهدي؟ قال لا. قال فتحلل فامره ان يجعلها عمرة

205
01:02:41.650 --> 01:02:57.850
متمتعا. ففرق بين من ساق الهدي معه ومن لم يسق الهدي. فقال من ساق الهدي معه فهذا هو القارن. من لم يسق الهدي معه فهذا متمتع. فامر ابا موسى وان كان قال لبيك

206
01:02:57.850 --> 01:03:12.850
بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعلها عمرة. لماذا؟ لانه لم يسق الهدي معه هذا اه الفرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي ونكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى

207
01:03:13.350 --> 01:03:28.100
طيب اذا قلنا من لم يعين النسك الذي يريد جاز له ذلك. حتى لو كان بدون سبب لو واحد جاء الى الميقات قالها متمتع ولا قارن ولا مفرد ما قررت

208
01:03:28.800 --> 01:03:42.950
بفكر زين بنمشي نمشي ما في مشكلة يلا لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك واحرم من الميقات. لكن لم يحدد النسك جائز لكن نقول من السنة ان يحدد النسك

209
01:03:43.400 --> 01:04:07.150
لكن لا يجب يجب ان يحرم اهم شيء ان يدخل في النسك لكن تحديد النسك مستحب ان يحدد نسك الذي يريد آآ هنا قضية وهي آآ الاشتراط فان حبسني حابس محلي حيث على مذهب احمد انه يستحب لكل من اراد ان ان يحرم ان يشترط

210
01:04:07.750 --> 01:04:24.550
يقول لبيك اللهم حجا فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او حبسا انحبسني حابس يعني منعني مانع فمحلي يعني تحللي من احرامي محلي من احرامي يعني اقط احرامي انزع احرامي

211
01:04:24.750 --> 01:04:41.150
فمحلي حيث حبستني يعني اني اه امكن من التحلل هذا يسمونه اشتراط ولذا جاء الضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير بن عبد المطلب وليس الزبير بن العوام

212
01:04:41.600 --> 01:04:51.600
الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم له بنت اسمها ضباعة هذه ضباعة رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وتريد الحج وهي كانت يعني مريضة

213
01:04:52.350 --> 01:05:11.800
فقالت يا رسول الله اني اخشى الا اتم الحج. قال اشترطي قالت فما اقول؟ قال قولي ان حبسني حابس ومحلي حيث حبستني بعض الناس تصعب عليه هذه الجملة شلون انحبسني حابس ما يقدر يحافظها

214
01:05:12.600 --> 01:05:31.700
قولها بالكويتي لبيك اللهم حج اذا ما قدرت اتحلل. عادي قول اذا ما قدرت اتحلل يعني هي بس السنة يأتي بها اللفظ النبوي لكن معناها ان اذا ما قدرت اتحلل هذا معناها اذا ما استطعت اني اتحلل

215
01:05:32.100 --> 01:05:47.500
هذا اشتراط يسمى اشتراط في الحج. الافضل ان يأتي باللفظ النبوي. فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. اذا ما استطاع ان يأتي باللفظ النبوي المهم يفهمها ان معناها اني اتحلل اذا ما قدرت. اتحلل من احرامي اذا لم استطع

216
01:05:47.550 --> 01:06:06.350
فيأتي باللفظ الذي يفهمه هو مذهب احمد ان هذا السنة واكثر اهل العلم ان هذا ليس بسنة وان الانسان لا يقول ذلك الا اذا احتاج لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم اربع مرات

217
01:06:06.950 --> 01:06:28.200
احرم لعمرة الحديبية واحرم لعمرة القضاء واحرم للحج واحرم لعمرة الجعرانة اربع مرات احرم من ولا مرة قال ان حبسني حازم محلي ولا امر الصحابة ولا ارشدهم الى ذلك. وانما قال هذا لظباعه لانها اعتذرت

218
01:06:28.700 --> 01:06:46.600
او اشتكت الى النبي بانها مريضة فقال اكثر اهل العلم انما هذا يكون لمن خشي لمن خشي ان لا يتم الحج لاي سبب من الاسباب يقول هذا الذكر لكن الشاهد لو قاله ما عنده عذر ما فيها شيء

219
01:06:47.200 --> 01:07:00.450
اي واحد فينا بصحته بعافيته لا عنده حيظ لا عنده اه مرض لا عنده شيء وجاوب قال اه لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة فان حبسني حابس ومحلي جائز

220
01:07:00.500 --> 01:07:13.150
رجلا كان او امرأة كله جائز ان يقول هذا الذكر او هذا الدعاء طيب انحبسني حازم محلي حيث وان ما قاله ما فيها شي ما الفرق؟ طيب قالوا ولا ما قال؟ شو يستفيد

221
01:07:13.850 --> 01:07:30.900
يستفيد ان الذي يقول هذا الذكر يقول لبيك اللهم عمرة فان حبس النحاس ومحلي حيث حبستني ثم حبس باي ظرف طارئ فانه يتحلل ولا شيء عليه لكن الذي لا يقوله

222
01:07:31.650 --> 01:07:46.200
ولسبب ما ما قدر يتم العمرة يلزمه دم عليه دم واحد يقول الدم ايش حقه دم؟ اقوله وبلا دم وبلا كذا. كيفه؟ لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه قاله

223
01:07:46.400 --> 01:07:56.890
ولم يأمر الصحابي ذلك فمن قاله فلا بأس ومن لم يقله فلا بأس الامر فيه سعة ان شاء الله تعالى والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد