بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين كتاب البيع قال رحمه الله باب بيع الاصول والثمار قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع متفق عليه وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا لا يحصد الا مرة واحدة ان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وسئل عن صلاة اي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار الاصول جمع اصل والاصل كما تقدم لنا مرارا يطلق في كلام العلماء على خمسة معان المعنى الاول من معاني الاصل الدليل كقولهم الاصل في هذه المسألة قول الله تعالى المعنى الثاني من معاني الاصل بمعنى القاعدة المستمرة لقولهم اكل الميتة على خلاف الاصل اي على خلاف القاعدة المستمرة ثالثا الاصل بمعنى الراجح كقولهم الاصل في الحقيقة الاصل في الكلام الحقيقة لا المجاز الاصل في الكلام الحقيقة لا المجاز بمعنى الراجح الرابع الاصل بمعنى المقيس عليه لان القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة يجري الربا في الاوراق النقدية قياسا على الذهب او الفضة الذهب والفضة اصل خامسا يطلق الاصل على اقل عدد تخرج منه المسألة او فروضها بلا كسر الهلك هالك عن زوج وبنت زوج وبنت المسألة اصل المسألة من اربعة هذا الاصل والمراد بالاصول هنا الاشياء الثابتة العقارات وتدور والضياعات وغيرها وقوله والثمار جمع ثمر ثمار جمع ثمر والثمار هو حمل الشجر ثم الثمار على نوعين النوع الاول ثمر غير مقصود قمر غير مقصود والنوع الثاني ثمر مقصود وهذا المقصود منهما يؤكل ينتفع به بالاكل ومنه ما هو مقصود المنتفع به في غير الاكل المستعمل استعمالات الاكل مثل القرظ ويستعمل في دبغ الجلود اذا الثمار جمع ثمر وهو حمل الشجر ثم الثمر منه ما هو مقصود ومنه ما هو غير مقصود والمقصود على قسمين مأكول وغير معقول هذا الباب تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن ما يتعلق ببيع الاصول يعني العقارات والمزارع وبيع الثمار وما يدخل في البيع وما لا يدخل بمعنى انه اذا باع عقارا او بيتا فما الذي يدخل للبيع وما الذي يدخل ولا يدخل في البيع القاعدة في هذا ان ما كان ثابتا فهو داخل في البيع وما كان منقولا غير داخل في البيع ما لم يكن هناك شرط او عرف هذه القاعدة في هذا الباب اذا مثال ذلك انسان اشترى من شخص بيتا ما الذي يدخل في هذا البيع؟ ما الذي يدخل نقول الاشياء الثابتة تدخل في البيت والاشياء المنقولة لا تدخلوا في البيت الاشياء الثابتة مثل ماذا كالابواب المسمرة مثل المغاسل وما اشبه ذلك والاشياء التي لا تثبت لا تدخل كالفروش ما لم يكن هناك شرط او عرف اذا كان هناك شرط اشتريت منك هذا البيت بشرط ان الاثاث داخل او عرف فانه يعمل بالعرف. فمثلا الادوات الكهربائية من الاضاءة العادة والعرف مع انها تنقل لكن هي شبه ثابتة انها تدخل ما يأتي البائع اذا باع البيت يفكك اللمبات نقول هذه اشياء داخله اذا القاعدة او الضابط في هذا الباب ما كان ثابتا فهو داخل وما كان غير ثابت بل هو من قول فلا يدخل ما لم يكن هناك شرط او عرف يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر والتأبير بمعنى التلقيح فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع يعني المشتري فاذا باع الانسان نخلا نظرنا فان كان هذا النخل قد ابر يلقح فان ثمرته تكون للبائع لماذا؟ لان لان البائع عمل في هذه الثمرة عملا فتعلقت نفسه بها فلم يهمل الشارع هذا التعلق. وحينما عبر هذا الثمر نفسه تعلقت بهذه الثمرة يتطلع ويتشوف ان ان تظهر الشارع لم يهمل هذا التعلق. الا ان يشترطها المبتاع فاذا قدر ان عنده ثمرة عبرها وقال انسان اشتريت منك ثمرة هذا النخل يشترط من اتحاد النخل ارأيت منك هذا النخل واشترط وهو بعد التأبين ان تكون الثمرة المسلمون على شروطهم وفي قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان دليل على ان الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقق ما قاله الفقهاء رحمهم الله قالوا من باع نخلا قد تشقق طلعه والصواب ان الحكم منوط بماذا قال الا ان يشترطه المبتع متفق عليه وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا لو باع شجرا وكان الثمر باديا العنب برتقال وغيرها الحكم كذلك الثمرة تكون للبائع الا ان يشترطها المشتري قال ومثله اذا ظهر الزرع ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة الزرع الذي لا يحصد الا مرة يكون للبائع الا ان يشترطه المشتري قال فان كان يحصد مرارا وهنا في تفسير قال الاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع البائع اللي باعه زرعا وكان هذا الزرع مما يحصد مرارا وفيه جزة ظاهرة جاء يعني جاء وقت حصاد فنقول هذا الزرع وهذي الجزة تكون لمن؟ تقول للبائع الا ان يشترط ذلك المشتري ثم قال المؤلف رحمه الله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها انها البائع والمبتاع انها البائع باعتبار فعله ولها المبتع باعتبار موافقته البائع باعتبار فعله لان هو الذي باع والمبتاع المشتري باعتبار رضاه وموافقته لذلك بيع الثمر اه نعم انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن قبل بلوغ صلاحه. لان الثمر قبل بدو صلاحه يكون عرظة للافة والتلف ثم اعلم ان بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال هذا جائز لانه اذا شرط القطع في الحال امنا العلة او زالت العلة وهي التلف وهذا ايضا مقيد لا صحة ولكن من حيث التحريم والاباحة بما اذا كان ينتفع به لو قال انا سأشتري منك ثمر النخل بشرط ان اقطعه في الحال وهو اذا قطعوا في الحال لن ينتفع به لا بهائم ولا ادميين ولا غير ذلك وهذا حرام من باب الاسراف وان كان من حيث الصحة العقد صحيح الحل الثاني ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحه بشرط البقاء بشرط البقاء فان هذا محرم والعقد باطل اجماعا والحال الثالثة ان يبيع الثمر قبل بدو صلاحه ويطلق لا يقول بشرط البقاء ولا يقول بشرط القطع يبيع الثمر قبل بدو صلاحه ويطلق في هذه الحال هذي اوه او هذه الحال لها صور الصورة الاولى ان يبيع الثمر مع اصله قال بعتك هذا النخل ومعه الثمر ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا الصورة الثانية ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الاصل مالك الاصل المذهب ان هذه الصورة جائزة المذهب ان هذه الصورة جائزة قالوا لان التسليم حصل كاملا اذ الذي بيع عليه الان يملك الاصل ويملك الثمرة فهو كالصورة الاولى والقول الثاني التحريم وانها لا تجوز بظاهر الحديث الصورة الثالثة ان يبيع الثمرة قبل صلاحها بشرط البقاء في هذه السورة ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ويطلق لا يقول هذا ولا هذا او يشترط البقاء في هذا الحال وان شئت فقل احسن نقول ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لامع اصلها ولا لمالك الاصل مع اصلها ولا لمالك الاصل فهذه الصورة اذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يبيع الثمرة قبل بلوغ صلاحه بشرط القطع الحال الحل الثاني ان يبيعه بشرط التبقية حرام الحالة الثالثة ان يبيعه ويطلق هنا ثلاث سور. السورة الاولى ان يباع مع اصله والثاني ان يباع لمالك الاصل والثالث ان يباع لا مع اصله ولا لمالك الاصل ففي هذه الحال يكون محرما ثم قال المؤلف رحمه الله ولها عن وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته. وفي لفظ حتى تحمار او تصفار وصلاح كل ثمن يختلف من حيث اللون الظابط في هذا ان يطيب اكله طيبة اكل فمتى طاب اكله فانه يكون صلاحا لان من الثمر ما لا يحمر من الثمار ما لا يحمر ولا يصفر منه ما يسود مثل بعض العنب اذا اسود صلح ولهذا نقول صلاحه ان يحلو او يطيب اكله قال رحمه الله ونهى ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد لانه قبل اشتداده تكون عرظة الافة يكون عرضة للافة يقال فيه كما قيل فيه الثمر قبل بدو صلاحه وتتأتى فيه الاحوال السابقة ثم قال المؤلف رحمه الله وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا واصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا فيما تأخذ مال اخيك بغير حق هذي هذا الحديث يدل على مسألة وظع الجوائح وضع الجوائح ومعنا وضع الجوائح ان الانسان اذا باع ثمرا او غيره ثم لما استلمه المشتري حصل له تلف بفعل الله عز وجل فان هذا التلف لا يكون ضمانه على المشتري بل يرجع المشتري على البائع ما دفع مثاله انسان اشترى ثمرة نخل بالف ريال ولما استلم هذه الثمرة قدر الله عز وجل ان تلفت قبل ان ينتفع منها بشيء او انتفع بشيء منها فحينئذ توضع الجوارح بمعنى انه يرد عليه هذه الثمرة ويأخذ ما اما اذا كان التلف من بغير فعل الله. فهذه مسألة اخرى ستأتي اذا وضع الجوائح النبي عليه الصلاة والسلام اخذ امر به فقال لو بعت من اخيك ثمرا واصابته جائحة والجائحة هي كل ما لا صنع للادمي فيه الجائحة كل ما لا صنع للادمي فيه وقيل الجائحة كل ما لا يمكن تضمينه وهذا اعم كل ما لا يمكن تضمينه يعني مثلا اه القول الاول الجائحة كل ما لا صنع للادمي فيه الامطار الرياح العواصف والقواصف التي تتلف هذي جائحة وعلى الثاني اعم لو كان هناك مثلا بلد جاءه جند غاصبون فاتلفوا الثمر لو كان هناك قطاع طرق لا يمكن تضمينهم اتلف الثمر. فهذا يدخل فيما لا يمكن تضمينه. وهذا اعم. وعلى هذا نقول الجائحة هي تلف الثمر من قبل من لا يمكن تضمينه يعني هذا اهم اما اذا كان تلف الثمر لسبب من المشتري نفسه اما لتأخيره لتأخير الجدادي عن اوانه او لعدم معرفته للجذاذ فان هذا يكون من ظمانه من ضمانه وفهمتم اذا اذا كان التلف الثمر اذا كان بسبب جائحة وهي ما لا يمكن تضمينه مما لا يحصل عن الادمي فيه سواء من من الله او من الادميين فهذا توضع الجائحة اما اذا كان تلب الثمرة بفعل من المشتري ففي هذه الحال يكون الضمان عليه يكون الضمان عليه. مثلا لو اخر جدادها عن اوانه وتلفت او كان لا يحسن الجداث يعني بعض الناس ثمر النخل ما يحسن الجداث لا سيما بعض النقد يحتاج ما يصلح تجره جرا هكذا وانما مثل برحي اردت ان تخرف البرحي انت لو قلت هكذا ربما جميع النخلة تنصفق جاء هذا المشتري ما شاء الله في مكة طق طق وتلفت النخلة على من تكون عليه هو نعم هذي مسألة وضع تأخذ مال اخيك بغير حق لانه لا ذنب طيب لو قدر ان الجائحة وقعت في بعض الثمن دون بعض يرجع في بعضه دون بعض فحكم البعض حكم الكل. اللهم الا ما كان يسيرا اذا كان التلف يسيرا هذا ايش يغتفر طيب مسألة لو كانت التلف باسم بواسطة الطيور عصافير جاءت الى الثمر نقرته وافسدته هل هي افة سماوية او يمكن اتقاؤها يمكن اتقاؤها حقيقة ولذلك بعض بعض المزارعين مما يكثر في هذا يضعون اشياء تجعل الطيور تهرب يعني مثل بعضهم يضع بالونات اذا شاهدتها الطيور تظن انها ثعابين او بعضهم يضع مثلا قصدير خفيف جدا نصدر اصواتا في الرياح اذا شاهدت الطيور ظنوه يعني اه من العقارب من ضمن الحيات او ما اشبه ذلك فالمهم يرجع في ذلك الى اهل الخبرة ثم قال المؤلف رحمه الله باب الخيار وغيره لا تدخل عموما في بعض العلماء يرى ان الجائحة في كل شيء يرى عموم الجائحة في كل الاموال التي تتلف لكن من العلماء من يقصرها على الثمر فقط قصدك الزروع يعني الزروع مثلها مثل ماذا؟ مثل ماذا بعضهم او اشترى بيتا لما اشتراه يدخل فيه يدخل فيه فيعممون الجائحة في كل شيء. يقول الجائحة يقول في كل مبيع واظن هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال باب الخيار وغيره الخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارا وهو طلب خير الامرين واما شرعا فالخيار هو طلب خير الامرين من امضاء البيع او فسقه طلب خير الامرين من امضاء البيع او فسخه والخيار انواع يعني اوصلها بعضهم الى ثمانية انواع والمؤلف ذكر اه يعني اشهرها وما جاءت به النصوص يقول واذا وقع العقد صار لازما اذا وقع العقد يعني عقد البيع صار لازما الا بسبب وذلك ان العقود ان العقود ثلاثة اقسام القسم الاول عقد لازم من الطرفين والقسم الثاني عقد جائز من الطرفين والقسم الثالث عقد جائز من طرف لازم اما الاول وهو العقد اللازم من الطرفين البيع ونحوي البيع والاجارة هذا عقد لازم من الطرفين واما الثاني وهو العقد الجائز من الطرفين الوكالة والمسابقة والجعالة من حيث الأصل لكن اذا تضمن العقد الجائز اذا تضمن ضررا صار في حق من اراد الفسخ لازما العقد نقول هو جائز من حيث الاصل لكن اذا تضمن ظررا فانه يكون لازما ويترتب عليه الظمان مثاله انسان وكل شخصا قال وكلتك ان تبيع هذه المواشي في موسم الاضحية. في موسم الحج او في موسم الاضاحي في العيد وقد قبلت الوكالة الان له ان يفسخها ما دام في المجلس او بعد المجلس بيسير لكن لو قدر انه قبل الوكالة وفوت عليه الموسم لما اعطاه المواشي في شهر ذي القعدة او في اول في او في شوال جاءه في اخر ذي الحجة وقال ما صنعت بالمواشي؟ قال انا فسخت الوكالة نقول هنا يكون ظامنا لماذا؟ لانه اضر بمن وكله اضر به فيضمن كذلك ايضا في مسألة المسابقة السبق لو فرض ان شخصين تسابقا عند بدء السبق المسابقة يجوز لكل واحد ان يفسخ لكن لو ظهر الفضل لاحدهما يعني تجاوزه بمسافة وقال المتأخر فسخت المسابقة يقبل او لا؟ لا يقبل ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان المسابقة عقد جائز ما لم يظهر الفضل في احدهما كذلك ايضا الجعانة اذا مثلا قال من رد من رد علي عبدي من رد اه اه جملي فشرع شخص فيها يعلم تكون لازمة القسم الثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف جائز في حق المرتهن لازم في حق مثاله اقترضت منك عشرة الاف ريال وطلبت مني رهنا اعطيتك رهنا اعطيته كرة. الرهن في حقي لازم اما الرهن في حقك فليس بلازم. لك ان تقول خلاص خذ الرهن انا وثقت بك هذا معنى لازم من طرف دون طرف يقول واذا وقع العقد صار لازما. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اذا تبايع الرجلان فكل منهما فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيت فقد وجب البيع وجب بمعنى لزم هنا بمعنى لزم والواجب وكلمة وجب استعمل بمعنى رزن وتستعمل بمعنى سقط سقط قول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها اي سقطت ومن استعمال وجب بمعنى لزم هذا الحديث يقول الا بسبب الا بسبب من الاسباب الشرعية. اذا وقع العقد صار لازما الا بسبب من الاسباب الشرعية التي تجعل العقد جائزا لا لازما قال فمنها خيار المجلس هاي الخيار الذي يكون في المجلس وقول خيار المجلس هذا بناء على الغالب لان الغالب انهما يتبايعان وهما جالس وهما فلوس وهما جالسان لكن قد يتبايعا وهما قائمان اه اضافته الى المجلس باعتبار ادنى ملابسة باعتبار ادنى ملابسة طيب اذا قال قائل ما هي الحكمة من شرعية خيار المجلس وكذلك قياد الشرط نقول الحكمة ظاهرة لان الانسان فتعلق نفسه بما في يد غيره غالبا ويتشوف اليه واذا وقع في حوزته وقبضته سقطت ربما سقط من عينه وهلت من عينه ويتشوف الى شراء هذا العقار ويتطلع اليه. فاذا اشتراه ربما وقع في قلبه شيء من الحسرة والندم فاعطاه الشارع فرصة ومهلة لاجل ان يستدرك هذا الندم ولا يدوم معه ابدا هذا الحكمة من خيار المجلس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان وذكر الرجلين بناء على الغالب والا فالمرأتان والمرأة والرجل كذلك قال فكل واحد منهما الخيار لان الخيار قد يكون من الجانبين وقد يكون من احدهما دون الاخر عندنا ثلاث صور الصورة الاولى ان يكون الخيار منهما قال تبايعنا او بعتك هذا العقار على ان لنا الخيار لمدة شهر والصورة الثانية ان يكون الخيار من قبل البائع فقط يقول بعتك بشرط ان لي الخيار لمدة كذا والصورة الثالثة ان يكون الخيار من قبل المشتري وحده. وكلها جائزة قال ما لم يتفرقا وكان جميعا وقول ما لم يتفرقا يعني بابدانهما. فالتفرق هنا التفرق المقصود به التفرق بالابدان وليس التفرق في الاقوال التفرق بالابدان فاذا تفرق بابدانهما وحينئذ يكون لازما قال فكل واحد منهم ما لم يتفرقا مثاله تبايع في مجلس قال بعتك ثم قال اشتريت ما دام في المجلس وكل واحد منهما الخيار لان حالة المجلس كحالة العقد لكن لو تفرقا فحينئذ يقول البيع واجبا ولكن جاء في الحديث انه لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله مثلا لما تبايع قال بعتك هذه الدار قد اشتريت في امان الله مع السلامة لاجل ان يسقط نقول هذا لا يجوز اول دائر يعني عنده عقار حاول ان يبيعها فلم يجد احدا يشتري هذا العقار فقال رجل انا اشتري منك فقال بعتك هذا العقار فقال قد قبلت قال بارك الله لك فيه في امان الله لاجل ان يلزم هذا لا يجوز اذا التفرق اذا كان المقصود من التفرق هو قطع اذا كان المقصود من التفرق ان يسقط حق الاخر فهذا لا يجوز. اما اذا تفرق تفرقا لا يقصد به هذا فهذا لا بأس به. طيفين قال قائل جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا بايع رجلا بعد ما ما يبايعه يفارقه فكيف نجيب عن هذا اجاب العلماء عن هذا الحديث من احد وجهين الوجه الاول اما ان ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث حينما فعل ذلك او انه بلغه الحديث. ولكن اراد ان يفارق ليلزم نفسه بالبيع يلزم نفسه وهو رضي الله عنه اراد ان يفارق لئلا يفسخ تقول مصلحة المفارقة لمن؟ للاخر وليس لابن عمر. وهذا هو الاولى ان نفسر ان يعني ان نقول ان فعل ابن عمر رضي الله عنهما انه اذا باع شخصا فارقه نقول هذه المفارقة من ابن عمر لا ليسقط حق غيره. ولكن لان لا تراوده نفسه الى الفسخ مرة الفسخ يقول وكان جميعا هذا توحيد. قال او يخير احدهما الاخر فان خير احدهم الاخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع طيب اذا نأخذ من هذا ان ان العقد ان عقد البيع او ان المتبايعين تارة يتبايعان على ان لا خيار بينهما يقول بعتك بشرط ان لا خيار بيننا. فيقول قبلت فهنا لا خيار. حتى المجلس لا يكون خيار واما ان يتبايع على ان بينهما الا هما الخيار او يسكت اذا سكت او ذكر الخيار ثبت اذا ما هي الصورة التي يثبت فيها الخيار التي لا يثبت فيها الخيار اذا تبايع على ان لا خيار بينهما ثم قال المؤلف رحمه الله اه طيب وكان جميعا ما لم يتفرقا وكان جميعا يستثنى من من التفرق الذي لا يعتبر تفرقا التفرق لعارث من ذلك ما لو تفرق احدهما او فارق احدهما الاخر ذي عارض كما لو مثلا كان جميعا فجاء احدهم اتصال وفارقه الاتصال او كان جميعا في مجلس فطرق الباب انطلق شخص الباب عليه فذهب ليفتح الباب او ذهب ليقضي حاجته ضرورة او ما اشبه ذلك مثل هذه المفارقة لا تعد مفارقة لانها لعارض للضرورة في المراد المفارقة اختيارا طيب اه لو كان مثلا في طائرة تبايع في طائرة كيف تكون المفارقة لا لا طيارة اثنعش ساعة ونقول اذا كان اذا كان بجانبه او اتى بجانبه متى فارقه؟ يعني افرض واحد في درجة اولى واحد في درجة اه رجال الاعمال في وسط لا قبل السياحة غير قانون السياحية الطائرات الكبيرة مقسمة ثلاثة اقسام درجة اولى ودرجة رجال الاعمال والسياحية يقول اذا انتقل من هذا لهذا كأنه من مبنى الى مكة طيب لو كان لو كانت المبايعة عن طريق الهاتف او عن طريق الاتصال المرئي الان يعني لما جات جائحة كورونا ظهرت برامج متعددة بالنسبة لاجتماعات برنامج الزوم وغيره يقول متى اغلق البرنامج انتهى الخيار ولا يحل له ان يغلق البرنامج مخافة ان يستقيل طيب لو انه يتصل معه بالزوم وانقطع قال بعتك قال قبلت حصل النت وانفصل هل يعتبر اه مفارقة؟ نقول لا هذي عارظة. يرجع ويتصل والخيار الخيار باق