بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وعنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه زاد ابن حبان وتلتقي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعراء وانقوا البشر. رواه ابو داوود والترمذي. وظعفاه ولاحمد عن عائشة نحوه. وفيه راو مجهول بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي هذا انقضه للحيضة وفي رواية من جنابة فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات فدل هذا الحديث على انه لا يجب على المرأة اذا ارادت ان تغتسل غسل الحيض. وقد شدت شعرها ان تنقض بل يكفيها ان تحثي على رأسها ثلاث حثيات وان يصل الماء الى البشرة. وهكذا ايضا في غسل الجنابة وقد فرق بعض اهل العلم رحمهم الله بين غسل الحيض وغسل الجنابة فقالوا انه يجب على المرأة ان تنقض شعر رأسها في غسل الجنابة لا في غسل الحيض واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تنقض شعر رأسها ولان الحيض لا يتكرر ولا يشق بخلاف الجنابة ولكن القول الاول اصح وهو ان المرأة لا يجب عليها ان تنقض شعرها لا في الجنابة ولا في الحيض ولا في النفاس. وذلك لان ما جاء من امر بنقض شعر الرأس فانه يحمل على الاستحباب ولان المقصود ايصال الماء الى اصول الشعر والبشرة. فمتى وصل الماء الى اصول الشعر والبشرة فان ذلك كاف وعلى هذا فاذا كانت المرأة قد جعلت رأسها او شعرها ظفائر فانه لا يجب عليها ان تنقض هذه الظفائر في اي غسل كان اما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا احل المسجد لحائض ولا جنوب قوله اني لاحل نفي الحل يستلزم الحرمة وهذا يقتضي انه لا يجوز للحائض ولا للجنب ان يمكث في المسجد وهو كذلك في حرم على الحائض ان تمكث في المسجد ويحرم على الجنب ان يمكث في المسجد وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا احيل المسجد لحائض ولا جنب دليل على جواز العبور. فيجوز للمرأة الحائض ان تعبر المسجد. او ان تدخل المسجد لاخذ حاجة ونحوها ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ناوليني الخمرة وهي في المسجد فقالت اني حائض فقال اني ان حيضتك ليست بيدك. فرخص لها ان تناول الخمر مع انها في المسجد فدل هذا على انه يجوز للمرأة الحائض ان تعبر المسجد لحاجة او ان تدخله لاخذ شيء لحاجة. واما المحرم فهو مكثها وبقاؤها الا ان السنة دلت على انه يجوز للجنب اذا توضأ ان يبقى في المسجد وان يمكث فيه. لان ان ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم انهم اذا كانوا جنبا وتوضأوا مكثوا في المسجد ولان الوضوء ايضا يخفف من الجنابة وعلى هذا فالحائض لا يجوز لها ان تمكث في المسجد مطلقا ولو توضأت. واما الجنب فاذا توضأ جاز له ان وان يلبث في المسجد اما الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف فهذا يدل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من غسل من الجنابة من اناء واحد. ويدل ايضا على ان غمس الجنط يده في الاناء لا يسلبه الطهورية. فلو غمس الجنب سواء كان رجلا ام امرأة يده في الاناء فان هذا الغمز لا ينقله من الطهورية الى ان يكون طاهرا. بل هو باق على الطهورية وفيه ايضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لاهله. حيث كان يتبسط معهم ويغتسل معهم اما الحديث الرابع حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جلابة فهذا الحديث وان كان فيه ضعف لكن تدل عليه الاحاديث الاخر. وهو يدل على مسائل منها اولا ان الجنابة تعم جميع البدن. فكل البدن يجب ان يغسل بالماء وان يصيبه الماء. ودل ايضا هذا الحديث على وجوب ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. فاذا كان هناك مانع يمنع من وصول الماء الى البشرة كما لو كان على البشرة طين او وسخ او دهن او ما اشبه ذلك فتجب ازالته. ويجب الدلك ايضا اذا كان الماء لا يصل الى الى البشرة او لا يتحقق وصول الماء الى البشرة الا بالدلك. ولهذا كان القول الراجح في مسألة الدلك انه سنة الا اذا توقف ايصال الماء الى البشرة بالدلك فحينئذ يكون واجبا. وفيه ايضا دليل على وجوب ميمي البدن بالماء غسلا. وان البدن يجب ان يعم بالماء غسلا. وقد تقدم في الاحاديث السابقة ان الغسل له صفتان صفة مجزئة وهي ان يعم بدنه بالماء غسلا مع مع المضمضة والاستنشاق صفة مستحبة وهي ان يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ترويه ثم يفيض الماء على سائر جسده وهنا مسألة وهي ان حكم الجنابة يرتفع عن الانسان ولو كان عليه شيء من النجاسة حتى لو قدر ان اصابته نجاسة في اثناء الاغتسال او ما اشبه ذلك. فان حكم الجنابة يرتفع. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ترتفع حدث قبل زوال حكم خبث يرتفع الحدث قبل زوال حكم الخبث بمعنى انه لو اغتسل او توظأ وعلى شيء من بدنه نجاسة فان الحدث يرتفع ولو كانت النجاسة باقية. لكن يجب عليه ان يزيل النجاسة وان يطهر ترى الموضع بانه لا يجوز له ان يصلي وعليه النجاسة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد