وقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب ان سبب في اختياره سبب اختياره للاذان ان النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثالث والاربعون. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى رواه احمد وصححه. وابن ماجة وجعل الذي يعود لواعونه لما دون احياء الصلاة. واصله في الصحيحين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذا الحديث في سياق صفة الاذان فابو جحيفة رضي الله عنه وهو وهب ابن ابن مسلم يصف لنا ما رأى من اذان بلال رضي الله عنه قال جعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا ومعناه ان بلالا كان يلتفت في الاذان يمينا وشمالا ولكن جاء ما يقيد هذا الالتفات لانه في الحي على السيل فقط وليس في كل الاذان وان بلالا رضي الله عنه يجعل اصبعيه في اذنيه حال الاذان بمعنى انه يدخل اطراف اصبعيه السبابتين بالاذنين فدل هذا وعلى ان من سنن الاذان ان يجعل المؤذن اصبعيه في اذنيه في كل الاذان والحكمة في ذلك الله اعلم انه ابلغ في رفع الصوت وايضا يعلم من رآه من بعد او الاصم يعلم انه يؤذن يكون ذلك علامة على الاذان وضع الاصبعين في الاذنين تكون علامة على الاذان في حق من لا يسمعه من بعد او الاصم الذي لا يسمع الصوت واما الالتفات في الحي على حين اذا قال حي على الصلاة فانه يلتفت الى جهة اليسار واذا قال حي على الفلاح فانه يلتفت الى جهة اليمين او بالعكس اذا قال حي على الصلاة يلتفت الى جهة اليمين واذا قال حي على الفلاح يلتفت الى جهة اليسار والحكمة في هذا الالتفات لانه يدعو الناس يدعو الناس ففي قوله حي على الصلاة اي هلموا واقبلوا الى الصلاة كذلك حي على الفلاح اي هلموا واقبلوا على الفلاح لان الصلاة فلاح وخير فهو ينادي للحضور فلذلك يلتفت الى المدعوين يمينا وشمالا هذه هي الحكمة بتخصيص الحيعلتين بالالتفات يمينا هي حي على الصلاة وشمالا في حي عليك لا فدل هذا الحديث على جملة من اداب الاذان الاولى ان المؤذن يجعل اصبعيه في اذنيه الثانية ان المؤذن يلتفت الحيلتين يمينا وشمالا الثالثة ان المؤذن لا يستجير بجسمه وانما يلوي عنقه ينوي عنقه يمينا وشمالا وقدماه ثابتتان الى اتجاه القبلة هذا هو الثابت ان المؤذن لا يستدير بجسمه ليبلغ الناس وانما يستدير او يدير رأسه فقط وهو المشهور في مذهب احمد ولهذا يقول في متن الزاد غير مستدير وفي رواية عن الامام احمد انه اذا كان يؤذن على منارة اذا كان يؤذن على منارة انه يستدير من اجل ان يسمع الناس من جميع الجهات ولكن هذا ليس بالمشهور بل المستحب هو الثابت انه لا انه لا يستدير بجسمه وانما يدير رأسه يمينا وشمالا في الحي علتين مع ثبوت قدميه هذا هو المشهور الذي تدل عليه الادلة وهذه الاداب يستحب فعلها في الاذان سواء كان يؤذن على مرتفع او يؤذن على الارض وسواء كان يؤذن لمكبر الصوت المعروف الان او بدونه فانه يأتي بهذه السنن في حال الاذان ووضع الاصبعين في الاذنين والمراد بها بهما السبابتان الالتفات يمينا وشمالا بالحي على خير والتوجه الى القبلة حان الاذان توجهوا الى القبلة بجسمه حال الاذان ولا يستدين او ينحرف بجسمه وانما يفعل ذلك برأسه وعنقه كما في الحديث يروي يلوي عنقه نعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كذلك هذا الحديث انابيب مخمورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه اوس ابن معين وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لما سمع صوته اعجبه تعلمه الاذان وجعله مؤذنا في مكة في المسجد الحرام وذلك بفتح مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصارت في ولايته صلى الله عليه وسلم كان هناك اطفال يلعبون ومعهم ابو محذورة وكان الاطفال يؤذنون من باب المسجد. لان الاطفال كما تعلمون كثير المزح واللعب. فلما سمعوا الاذان وهم لم يسمعوه من قبل استغربوه فجعلوا يؤذنون من باب اللعب. وكان معهم ابو محذورة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبه صوته من بينهم فاستحضره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وعلمه الاذان وجعله مؤذنا في المسجد الحرام واستمر على ذلك الى ان توفي رظي الله عنه الشاهد منه انه اعجبه صوته فدل على انه يستحب في المؤذن ان يكون حسن الصوت وانه يختار للاذان احسن الناس صوتا فاذا تشاح فيه اناس او اراد او اراد المسؤول عن المساجد ان يعين مؤذنا فانه يختار احسن الموجودين صوتا لان حسن الصوت له تأثير في السامعين قسم الصوت له تأثير لمن يسمعه سواء كان ذلك في الاذان او في تلاوة القرآن ويستحب اختيار حسن الصوت للاذان. كذلك يدل الحديث على انه ينبغي للمؤذن ان يحسن صوته بالاذان لان الاذان نداء للصلاة وهو يشتمل على ذكر الله عز وجل فيستحب للمؤذن ان يحسن صوته بالاذان لكن لا يخرج الى حد التطريف وانما يكون صوتا حسنا بدون تقريب وتمطيط يخرج عن العادة كما يفعله بعض المؤذنين الذين يخرجون عن الحج تمطيط الاذان وتلحينه هذا غير مشروع بل المشروع تحصين الصوف والاداء الحسن من غير تكلم من غير تكلف ومن غير مبالغة هذا هو المطلوب نعم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم اهل الحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال حديث عمان عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين طائر مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة هذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيدين يريد الفطر من رمضان وعيد الاضحى وهما عيدا الاسلام ليس في الاسلام عيد الا هذين العيدين عيد الاضحى عيد الفطر وعيد الاضحى فمن احدث عيدا ثالثا زائدا على هذين العيدين فانه بدعة كعيد المولد عيد المولد النبوي او غيره من الاعياد فان هذا العيد يعتبر من اعياد الجاهلية ويعتبر بدعة لانه زيادة على ما شرعه الله عز وجل فان الله لم يشرع للامة الا عيدين الاول بعد اداء الصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام والثاني بعد اداء الحج الذي هو ركن من اركان الاسلام فهذان العيدان كل منهما بعد اداء ركن من اركان الاسلام هذه هي المناسبة وما عداها فانه لا يشرع العيد في الاسلام المسألة الثانية مما دل عليه الحديث وهو الذي ساقه المصنف من اجله هنا انه لا يشرع الاذان لصلاة العيدين وكذلك لا يتبع الاذان لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة الكسوف اه ولا لصلاة الجنازة ولا لصلاة الجنازة لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت الاذان الا للفرائض خمس فرائض الخمس وورد انه ينادى للكسوف يعني يقال الصلاة جامعة صلاة جامعة هذا خاص بالكسوف فقط. اما غير الفرائض وغير الكسوف فانه لا يشرع الاذان لا للعيدين ولا للاستسقاء ولا لجنازة ولا لصلوات النوافل وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للعيدين وللاستسقاء فيبدأ بالصلاة بدون اذان ولا اقامة والحكمة في ذلك والله اعلم ان صلاة العيدين يعرف وقتها يعرف وقتها بدون اذان لارتفعت الشمس حان وقت صلاة العيدين الناس يعرفون هذا اهملوني اذان فمن اذن للعيدين او غيرهما من الصلوات غير الفرايض وغير صلاة الكسوف فان هذا يعتبر بدعة لدين الله يجب المنع منه بان جابر بن سمرة يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يعني اكثر من ذلك يدل على ان العادة المطردة منه صلى الله عليه وسلم ترك فهل يصلي المغرب وحدها ثم اذا جاء وقت العشاء يصليها في وقتها او انه يجمع العشاء مع المغرب جمع تقدير او ماذا يفعل الظاهر والله اعلم انه يصلي المغرب يصلي المغرب اولا ترك الاذان بصلاتي العيدين فمن اذن لهما فهو مبتدع لانه احدث في دين الله ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه في الحديث القوي ثم اذن بلال فصلى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم للغزوة خيبر وكانوا يسيرون اول الليل فلما ارادوا ان يناموا اخر الليل امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان يرصد الصبح لهم امره ان يرصد الصبح لها لاجل ان يوقظهم للصلاة ولكن النوم اخذ بلالا رضي الله عنه اخذه انام معهم فلم يوقظهم الا حر الشمس استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وايقظ اصحابه وقد ارتفعت الشمس ولم يكونوا صلوا الفجر فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتقلوا عن هذا الوادي الذي ناموا فيه الى مكان اخر ثم امر بلالا فاذن ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه راتبة الفجر ثم امر بلالا فاقاموا الصلاة فصلى بهم صلاة الفجر كما كان يصليها في غير هذا اليوم هذا ملخص القصة فدل هذا الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر قد نام صلى الله عليه وسلم ولم يستيقظ لصلاة الفجر السبب في هذا هو انهم كانوا يسيرون معظم الليل بحديث يدل على ان من نام عن صلاة فانه اذا استيقظ يبادر بادائها لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وفي هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم بادر بقضاء صلاة الفجر وهل يسمى هذا قضاء نظرا لكونه خارج الوقت او يسمى اداء لانه هو وقتها الذي تنبهوا فيه الظاهر والله اعلم انه يعتبر اداء لان وقت الصلاة بالنسبة للنائم والناس وقتها حين يستيقظ او حين يذكر فهذا يعتبر اداء اما من تعمد ترك الصلاة في وقتها ثم تاب واراد ان يحلي فالجمهور على انه يقضي الجمهور على انه مع التوبة يقضي وذهب طائفة من العلماء الى انه لا يقضي وانما تكفي التوبة لانه تعمد تعمد اخراجها عن وقتها وما دام تعمد فانها لا تصح منه خارج وقتها ولان الحديث من نسي صلاة او نام عنها فدل بمفهومه على ان من تعمد انه لا يقضي وانما يتوب الى الله من جديد بل بعض العلماء يرى انه يكفر بعض العلماء يرى انه اذا تعمد اخراج الصلاة عن وقتها انه يكفر عليه ان يتوب الى الله عز وجل فالامر شديد تعمد افراج الصلاة عن وقتها خطير جدا وعليه وعيد شديد ولكن هذا الحديث في المعذور الذي غلبه النوم ولم يكن من عادته انه ينام بل كان ناويا وعازما على القيام ولكن غلبه النوم هذا معذور اما من اعتاد ان يجعل الصلاة بعد ما يستيقظ ولو في النهار فهذا متعمد. وليس النوم عذرا في حقه لانه اصبح متعمدا كثير من الناس اليوم ابتلوا بالسهر ابتلوا بالسهر وغالبا ما يكون سهرا محرما على الملاهي ومشاهدة الافلام خصوصا بعد مجيء هذه الالة الخبيثة آآ بمسماة بالدشك التي تجلب للناس ما يبث من محطات العالم وفيه الفجور وفيه الكفر والالحاد فيه الشرور الكثيرة فيه العري وفي فعل الفواحش صار يجلب للناس هذه الافات وصاروا يسحرون هم وعوائلهم عليه ثم اذا كان من اخر الليل ناموا وتركوا صلاة الفجر فهذه خيبة وخسارة والعياذ بالله وربما يستمر بعضهم الى بعد الشمس. لان هذا البث لا ينقطع ابدا انه متواصل والعياذ بالله من اتمام الفتنة انه لا ينقطع لانه يأتي من محطات مختلفة هذا من تمام الفتنة والعياذ بالله والمعافى من عافاه الله الحاصل انه كثر في الناس اليوم من يسحر لمصاحبة هذه الفتن ثم ينام عن صلاة الفجر فهؤلاء غير معذورين وليس هذا هو النوم الذي يعذر صاحبه لانهم تعمدوا ذلك وتعاطوا السبب الذي يجلبه عليهم فاصبح مألوفا لهم فكان الصلاة من الامور الثانوية او من الامور التي ليس لها شأن ان شاءوا صلوا وان شاءوا لم يصلوا. ويصلون متى شاءوا ولو خارج الوقت هذا تلاعب بدين الله عز وجل يخشى عليهم من العقوبة ومن الموت على غير الاسلام والعياذ بالله المصيبة عظيمة ان لم يتوبوا الى الله عز وجل ويتداركوا انفسهم الحاصل ان هذا الحديث انما هو في بيان عذر من غلبه النوم بعض المرات مع حرصه على القيام فهذا يعتبر عذرا ولكن من حين يستيقظ يصلي لان بعض الجهال يريد القضاء ولكن يقول اؤخرها الى الى نظيرتها تصلي الفجر مع الفجر واصلي الظهر مع الظهر هذا غلط اذا كان عليه عدة صلوات فانه يصليها في وقت واحد جميعا مرتبة. ولا يؤخرها ويوزعها على الاوقات كما يظن بعض العوام بعضهم اذا استيقظ مع طلوع الشمس فانه يقول وتأخر الى ان ترتفع الشمس لان هذا وقت نهي نقول له انت في حقك هذا الوقت ليس وقت نهى وصحيح انه وقت نهي وقت طلوع الشمس ولكن من استيقظ من النوم ولم يصلي فانه يصلي في الحال وليس في حقه وقت نهي. لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها فجعل صلاتها وقت الذكر سواء كان وقت طلوع الشمس او وقت غروبها او وقت زوال الشمس او بعد العصر او بعد الفجر لا ينظر الى الوقت فانما يبادر بالقضاء هذا هو الواجب عليه هذا هو الواجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم انما انتقل من الوادي الذي ناموا فيه لانه حظرهم فيه الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم لانه حضرهم فيه الشيطان. فانتقل صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان بحضور الشيطان بين صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا فاذن ادل على انه يؤذن للصلاة ولو كانت خارج الوقت فاذا اراد الانسان ان يصلي صلاة مضى وقتها فانه يؤذن كما يؤذن للصلاة في وقتها. فيؤذن للصلاة الفائتة عند ادائها كما يؤذن لها في وقتها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا فاذن هذا هو الشاهد من الحديث كما انه دل على ان صلاة الليل اذا قظيت بالنهار فانه يجهر فيها بالقراءة كما ان صلاة النهار اذا قظيت بالليل فانه يسر فيها بالقراءة هذا ما يدل عليه هذا الحديث ان الصلاة الفائتة يؤذن لها هذي واحدة والثانية انها اذا كانت جهرية وقظيت بالنهار فانها يجهر فيها واذا كانت سرية وقضيت في الليل فانه يسر فيها اعتبارا باصلها نعم وعذاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من زلقة وصلى بها المغرب والعشاء رواه مسلم ونحن نعرف عمر رضي الله عنه قال اللهم اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بيت المغرب والعشاء اقامة واحدة. وزنى ابو داوود في كل صلاة وفي رواية له. ولم يبارك في هذا الحديث برواياته حكاية بما فعله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في حجة الوداع فانه صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس استحكم غروبها وهو في عرفة دفع الى المزدلفة والمزدلفة هي اه الى المشعر الذي بين مكة وبين منى هي المشعر الذي بين بين منى وبين عرفات هذه هي المزدلفة وفيها المشعر الحرام او هي المشعر الحرام قال تعالى فاذا افظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام والمراد به المزدلفة او الجبل الذي في المزدلفة ولهذا قال عند عند المشعر الحرام هذا يدل على ان المراد به الجمع وان مزدلفة كلها حول هذا الجبل سميت مزدلفة لان الحجاج يزدلفون اليها يزدلفون اليها من عرفة يعني ينتقلون اليها من الاجتلاف وهو الانتقال وتسمى جمعا يسمى جمعا لان الناس يجتمعون فيها وتسمى بالمشعر الحرام لان فيها جمل المشعر الحرام كلها اسمى لهذه البقعة المباركة فلما وصل فلما افاض صلى الله عليه وسلم من عرفة واصل السير وتوضأ في الطريق فقيل له الصلاة يا رسول الله قال الصلاة امامك فواصل السير صلى الله عليه وسلم الى ان وصل الى مزدلفة بوقت العشاء اخر المغرب الى ان وصل الى مزدلفة في وقت العشاء فصلى المغرب والعشاء جمعا في المزدلفة فدل على ان الحاج اذا افاض من عرفات فانه يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء جمع تأخير اذا وصل الى المزدلفة ولا يصلي في الطريق لان هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا خشي من خروج وقت العشاء اذا خشي طلوع الفجر او انتصار الا خرج الى خشي انتصاف الليل اذا خشي ان ينتصف الليل قبل وصوله الى مزدلفة فانه يصلي في الطريق اما ما دام لم يخشى فانه يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء جمع تأخير لكن العكس اليوم صارت وسائل النقل سريعة لو وصل الى المزدلفة في وقت المغرب في وقتها ثم اذا جاء وقت العشاء يصليها في وقتها لان عذر الجمع زال عذر الجمع زاد وهو مواصلة السير هذا هو الظاهر وان جمع جمع تقديم ان جمع جمع تقديم فهذا جائز ايضا لان لانه مسافر والمسافر يجوز له ان يجمع جمع تقديم وان يجمع جمع تأخير حسب الارفق به وايضا يكون هذا مشابها لفعله صلى الله عليه وسلم بانه اول ما بدأ اين وصل الى المزدلفة؟ انه جمع بين الصلاتين فلو جمع جمع تقديم جاز ولو فرق الصلاتين كل صلاة في وقتها فان هذا يجوز ولو اخر المغرب لو اخر المغرب صلاها مع العشاء جمع تأخير فان هذا وان كان جائزا على الاصل لكنه يكون مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انه اول ما بدأ الى وصوله الى المزدلفة اول ما بدأ بالصلاة فالاولى الا يفعل هذه الصورة الاخيرة وهي تأخير العشاء المغرب الى العشاء في مزدلفة لان هذا يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن قوله باذان واحد واقامتين الا هو محل الشاهد للمصنف من سياق هذا الحديث ان الذي يجمع بين الصلاتين جمع تقديم او جمع تأخير انه يؤذن اذانا واحدا لهما جميعا وانه يقيم لكل صلاة هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكرر الاذان فيصلي يؤذن للاولى ثم يؤذن للثانية وان كان ورد بهذا بعض الروايات ببعض الروايات انه لم يؤذن وانما اقام لكل صلاة وفي بعضها انه لم يؤذن ولم يقم صلى من غير اذان ولا اقامة فهذا يعتبر اضطرابا في الحديث لماذا؟ لان القصة واحدة القصة واحدة وهي ما فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اضطراب الرواة في ذلك بعضهم يقول اذن اذانين واقام اقامتين وبعضهم يقول لم يؤذن ولم يقم لكل منهما وبعضهم يقول فقال اقامتين بدون اذان لهما وبعضهم يقول اذن اذان واحدا واقام اقامتين هذا يعتبر اضطرابا في الحديث لان الحديث في قصة واحدة لم يتكرر منه صلى الله عليه وسلم حتى تحمل كل رواية على حالة الحالة واحدة فلا مجال للجمع بين هذه الروايات فيعدل الى الترجيح يعدم الى الترجيح ورواية جابر هي ارجح الروايات ولذلك ساقها المصنف رحمه الله قدر بها الرواية لان رواية جابر ارجح من غيرها لكونه رضي الله عنه ذاق حجته صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة الى ان رجع اليها. الحديث الطويل حديث جابر الطويل الذي اشتمل على بيان المناسك التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وبيان ما فعله في سفره لهذا الحج ذهابا وايابا حديث جابر هو ارجح الروايات فلذلك يؤخذ به فيدل على ان الذي يجمع بين الصلاتين لعذر من الاعذار الشرعية انه يؤذن اذانا واحدا في الاولى ويقيم اقامتين اقامة للصلاة الاولى واقامة للصلاة الثانية هذا هو ارجح الروايات وهو الذي عليه اكثر اهل العلم في هذه المسألة فدل هذا الحديث على مشايخ المسألة الاولى مشروعية الجمع بين الصلاتين في المزدلفة ثم ينام بعدها الى ان يطلع الفجر ثم يصلي الفجر في اول وقتها ثم يذكر الله بعد الفجر بالدعاء الاستغفار ثم يفيض الى منى المسألة الثانية في الحديث دليل على ان اول عمل يبدأ به الحاج اذا وصل الى مزدلفة انه يبدأ بالصلاة يبدأ بالصلاة قبل حق رحله ثم اذا صلى المغرب يحط الرحل ثم يصلي العشاء ثم ينام ليستريح بعد اه الوقوف بعرفة تعب الطريق من اجل ان يتقوى للمناسك التي امامه الى ان يطلع الفجر فنصليها في اول وقتها ثم يتفرغ للدعاء بعد صلاة الفجر الى ان يسفر جدا ثم يفيض الى منى قبل ان تطلع قبل ان تطلع الشمس اكل هديه صلى الله عليه وسلم. ورخص صلى الله عليه وسلم رخص للعجزة واصحاب الاعذار ان يفيضوا بعد منتصف الليل او بعد غيبوبة القمر ليلة العاشر رخص لهم من اجل ضعفهم وعدم تحملهم الرمي بالنهار والمشي بالنهار فيجوز للضعفة ومن في حكمهم ان يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل اما الاقوياء المرجح في حقهم او الواجب ان يبقوا في مزدلفة وان يفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة وهي التي ساق المصلي في الحديث من اجلها ان الذي يجمع بين الصلاتين يقتصر على اذان واحد لهما ويقيم لكل صلاة اقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره من الاسفار انه صلى الله عليه وسلم كان يؤذن اذانا واحدا ويقيم اقام الحين للصلاتين المجموعتين هذا هديه صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم. وصحبه اجمعين. فضيلة الشيخ او الصلاة على النبي لا لا يشرع الاذان للتراويح ولا للتهجد ولا لصلاة الجنازة. اما قوله صلاة القيام اثابكم الله او قولوا صلوا على الجنازة هذا ليس اذانا هذا ليس من الاذان وانما هو لتنبيه الناس تنبيه الناس النائمين او الذين ما دروا عن حضور الجنازة ينبهون في هذا لا بأس في هذا ولا يعتبر هذا اذانا وانما هو تنبيه للحاضرين فقط نعم ولو ترك قول صلاة القيام لو ترك لكان احسن لان هذا يتبين بشروع الامام اه للتكبير والقراءة او تكفير المبلغين يكفي عن قوله صلاة القيام فتركه في صلاة القيام احسن اما في صلاة الجنازة فلا مانع ابدا ان يقول صلوا على الجنازة رحمكم الله. صلوا على الرجل صلوا على المرأة. صلوا على الطفل هذا لا مانع منه لان الناس ما دروا عن حضور الاجماع خصوصا اذا كانوا في الحرمين الشريفين او في الجوامع الكبار ما يدرون عن حضور الجنازة صفوف المتأخرة ما تدري فينبئون بذلك لا مانع من ذلك وليس هذا من الاذان فهذا من التنبيه فقط نعم فضيلة الشيخ بارك الله لماذا نشبت الصلاة الجامعة نصبت على تقدير فعل محدود او الاغراء يسمونها الاغراء يسمون هذا النحاس يسمونه الابرة وفي باب كتب النحو يسمونه باب الاغراء مثل الاسد الاسد اذا اردت تحذر واحد الثعبان الثعبانة منصوب على الابرة يعني يحذر احذر الثعبان او احذر الاسد او احذر العدو وهو هنا المراد به الصلاة اي احضروا الاغراء على حضور على حضور الصلاة صلاة الكسوف الصلاة جامعة ايحضروها الصلاة منصوب من فعل محدود تقديره احظروا وجامعة فلاحان حال من الصلاة والحال منصوبة دائما فيكون الاعراب هكذا الصلاة جامعة الصلاة مفعول به منصوب لفعل محلوف تقديره احضروا وعلامة نصبه الفتحة وجامعة حال منصوب على الحال وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة هذا وجه النصر نعم وهو من باب الاغراء يقرأ يعني التشجيع على الحضور والحث على الحضور هذا معنى في حث على الشيء او الحث على تجنب الشيء والحذر منه نعم فضيلة الشيخ نعم؟ هل يجوز تقديم فرض على فرض يعني في الفوايت الفوائد تطلب مرتبة لا يجوز تقديم فرض على فرض بل يجب الترتيب ان تصلى المغرب ثم يتصلى بعدها العشاء وهكذا صلوات اليوم ايضا اذا كان عليه صلوات يوم فانه يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء لابد من الترتيب بينها ولو قدم بعضها على بعض فان هذا لا يصح نعم فضيلة الشيخ كيف نجمع بين القصة التي ذكر فيها لو النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر وحبيب نعم بجمع ان الغالب عليه صلى الله عليه وسلم انه لا ينام قلبه لا ينام قلبه هذا هو الغالب من احواله صلى الله عليه وسلم لكن قد يعرض له بعض الاحيان انه ينام عن صلاة ولا ولا ذكر هذا عنه الا في هذه الحادثة الفت السفر ما ذكر انه نام عن فريضة. الا عن صلاة في الفجر في هذا السفر والحكمة في ذلك لاجل تشريع للامة لاجل التشريع للامة لله في ذلك حكمة ومصلحة للامة ليشرع لها ماذا تفعل اذا حدث لها بمثل هذا العذر كما انه صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة وقال انني بشر انسى كما تنسون كما انه سهى في الصلاة عليه الصلاة والسلام لاجل مصلحة الامة من اجل ان يشرع لها ماذا تفعل اذا حصل لها سهو في الصلاة فهو قد يحصل له بعظ العوامظ لحكمة التشريع ثم نعم ولا تعارظ في انه تنام عيناه ولا ينام. انه لا لم يقل احد انه نام قلبه في هذه القصة نعم فضيلة الشيخ هل يشترط في الاداب الاقامة استقدام القبلة؟ وهل وهل الكتاب في غير يمكن الاداء نعم كل عبادة من العبادات الاحسن ان يستقبل بها القبلة. كل عبادة كل عبادة الاحسن ان يستقبل بها القبلة فوق حال قراءة القرآن وفي مجالس الذكر وفي جميع العبادات اذا تيسر استقبل بها القبلة فان استثمار القبلة سنة جميع العبادات الذبيحة الميت اذا وضع في قبره كل ذلك يستقبل به القبور والاذان عبادة او يستقبل به القبلة ولو اذن الى غير القبلة فاذانه صحيح. لا لا يبطون هذا مش صحيح ولهذا جاء في المذهب في رواية عن احمد انه اذا كان على منارة انه يستدير ولا شك انه اذا استدار يحصل له استدبار ان تبلغ في بعض حالاته فلا يبطل اذانه بالاستدبار وانما يكون تاركا بسنة نعم شو السؤال الثاني ذكرنا هذا قلنا لا يبطل الاذان ولكنه خلاف السنة لان لان الالتفات انما ورد في الحي على فين؟ فمن التفت في غيرهما فقد خالف السنة والا الاذان لا يبطل بهذا. لان هذا من سنن الاذان وليس من شروطه نعم فضيلة الشيخ الوضع قام الاذنين يكفي عن الاستعانة بهذا الاذان لا لا يكفي الا ما ورد في الحديث وهو وضع اصبعيه في اذنيه هذا الذي وردت به السنة فلو وضع طبق اذنيه براحته ما حصلت السنة ولو سدد اذنيه بقطن او قطع فايل او ما اشبه ذلك ما حصلت السنة السنة وضع الاصبعين اللي في الاذنين لان الاصبعين اعضاء ويستعملان في العبادة كالتسبيح ووضعهما في الاذنين على الاذان والاشارة بهما في التشهد فهما اعظم يستعملان بالتسبيح وذكر الله عز وجل اشارة الى التوحيد نعم ولا يغني عنهما غيرهما هم فضيلة الشيخ الالتفاتة والمدام اليهود يمينه وشمالا في كل حياته؟ على الصلاة يمينا وفي حي على الفلاح حماية الحي على حي على الفلاح حي على الصلاة يكون يمينا يكون يمينا بالمرتين حي على الصلاة حي على الصلاة ويكون شمالا في الحي على الفلاح حي على الفلاح مرتين. نعم فضيلة الشيخ لو تركت الجهوى في الصلاة الجهرية فهل يسجد حدود السهو وان كان متعمدا فلنترك الصلاة؟ الصلاة لا تبطل لان الجهر سنة لان الجهر سنة فلو صلى فلو صلى بالليل سرا ولم يجهر فصلاته صحيحة ولكنه تارك لسنة ولو جهر في النهار لترك الاسراء وصلاته صحيحة ولكنه تارك لسنة وهي الاشراك واذا ترك الجهر او الاسراف سهوا يستحب له سجود السهو لان من ترك سنة من سنن الصلاة سهوا فانه يستحب له سجود السهو اما سجود السهو لترك الواجب او للزيادة او النقص في الصلاة فانه واجب اما لترك السنة فانه مستحب نعم فضيلة الشيخ اذا كان الامام يصلي بقوم لم يؤذنوا للصلاة مثل بعض المدارس الان احد غيره لا بأس ان يقيم واحد من الحاضرين يقيمه او يقيم واحد غيره من الحاضرين لا بأس بذلك والاذان تؤذن ويكون احسن لو اذن لو لكان احسن ولكن يسقط عنهم الاذان باذان البلد والمساجد التي بجوارهم يسقط الواجب اما السنة ان يؤذنوا في مكانهم هذا هو السنة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمنفرد المسافر؟ يجوز نعم يجوز لكنه خلاف الافضل الافظل ان يؤذن وان يقيم ولو كان واحدا ليحصل على اجر الاذان والاقامة لكن لو لو صلى بدون اذان ولا اقامة فصلاته صحيحة نعم فضيلة الشيخ بل لو كانوا جماعة في السفر لو كانوا جماعة في السفر وصلوا بلا اذان ولا اقامة فصلاتهم صحيحة لكن يكونون تاركين لسنة لان الاذان في السفر سنة. وانما يجب الاذان على الكفاية في الحظر يجب الاذان على الكفاية في الحظر اما السفر فانه مسنون وبعض العلماء يرى وجوبه حتى في السفر وهذا ارجح وجوبوا حتى في السفر على الجماعة ارجح نعم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبر هذا عام. نعم فضيلة الشيخ ما حكم من نزل منزلا وهو مسافر؟ واراد ان يجمع بين الصلاتين جمع تأخير هل يؤذن ان دخول الاولى لا يؤذن عند الصلاة يؤذن عند عند الصلاة عند الثانية مما يريد ان يجمع جمع تأخير يؤذن للاولى منهما ولكن لاحظوا ان النازل في السفر النازل في اثناء السفر الاولى به ان يصلي كل صلاته في وقتها قصرا الى جنب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى كان في منى ايام التشريق كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جامع فدل على ان الافضل للنازل في اثناء السفر ان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع ولو جمع جاز جاز صحت صلاته نعم يسار التوقع في صلاة الفجر ثم لبس السراء وبعده وبعد الصلاة توضأ لصلاة الفجر ثم لبس نعم وبعد صلاة الفجر نام ثم بعد القيام لبس شراب اخر على الاولى ومسح عليهما لصلاة الظهر والعصر ناسيا. فما الحكم في ذلك؟ صلاته صحيحة؟ ام عليه ام عليه قضاء ما دام انه لم يستعمل المس احد اللبس لبسهما على طهارة لبسهما على طهارة ولم يستعمل بالمسح بعد اللبس المدة تبدأ على الصحيح من المسح بعد اللبس على طهارة فتغييرهما قبل المسحة الاولى لا يظر ان شاء الله نعم نعم؟ بعد النوم ونشوف السؤال ثم لبس الشيطان وبعد الصلاة نام وبعد القيام لبس الشراب الاخرى على الاولى ثم مس عليهما على الاولى على الاولى يعني الاولى باقية يعني لبس شراب فوق شراب كي يمسح على الاعلى ملحق لا بأس ما خلع ما خلع الاولى فحكم المسح باطل ولبس عليه اه شرابا اخر قبل المسخ فيكون الحكم للاعلى امسح عليه لا بأس نعم ها لا اذا خلعه بطل المسجد اذا خلعه بطل المسجد لبس شرابا على الشراب قبل المسح ويمسح على الاعلى ولهذا يقول الفقهاء وان لبس خفا على خف قبل المسح فالحكم للفوقاني نعم فضيلة الشيخ ثم ذهبوا الى جماعة شرعوا من فريضتهم الظهر مثلا وارش الدخول معهم تنهلا وقد صلوا صفحة واحدة فهل نسلم معهم ام اتيتم اربع ركعات او اقتصر على اثنتين فقط؟ لا فتتم لا تتم الصلاة اربع ركعات هي حكمه حكم الامام حكمك في هذا حكم الامام اتتم الصلاة اربعا وتكون نافلة نعم فضيلة الشيخ من هذا النهر يعلم الله اني زرتك مثلا يعتبر حلف مثل والله لا هذا ليس من الفاظ الحلف ليس من الفاظ الحلف ولكن ان كان كاذبا فانه يأثم اثم الكذب يأثم اثم الكذب لكنه ليس هو من الحلف التي توجب الكفارة. نعم. لان الحلف لها صيغة ان يقول والله او بالله او كاله حروف القسم ثلاثة الواو والباء والتاء اما اذا جاء لكلام ليس فيه حرف القسم فانه لا يكون يمينا نعم فضيلة الشيخ الا في قضية الطلاق والظهار والنذر اذا استعملهما استعمال اليمين فانها تسمى يمينا من حيث وجوب الكفارة لا من حيث صيغة القسم من حيث وجوب الكفارة فقط فيقال يمين الطلاق يمين النذر يمين الظهار من حيث وجوب الكفارة سموها يمينا. نعم اللهم صلي الصلاة هاه فضيلة الشيخ ما حكم جمع بين صلاة الظهر والعصر والجمع بين صلاة المغرب والعشاء بسبب المطر بسبب المطر والوحل التقصير في ذلك لانهم كثر التهاون فيه المساجد نعم الجمع بين المغرب والعشاء من اجل الوحل الشديد او المطر الذي ينزل من السماء اه يبل الثياب ويحصل مشقة على امام الجمع مباح الجمع مباح في هذه الحالة دفعا للحرج هل المأمومين يجمع الموانئ المغرب والعشاء جمع تقديم. من اجل رفع الحرج عن المأمومين وهذا لا بأس به وهذا معروض في المذهب وعند علماء هذه البلاد لم ينكره احد لكن الشأن في تحقق السبب لان بعض الاخوان يستعجل فمن حين يرى شيئا يسيرا من المطر يجمع مع انه ما حصل مشقة ولا حصل وحل وليس هناك مطر ينزل وانما رأى آآ السحاب او الخيال في السماء وتوقع نزول المطر او ينزل مطر خفيف ليس فيه مشقة والارض ليس فيها وحل هذا لا داعي للجمع لان الصلوات مفروضة في مواقيت محددة قال تعالى وان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا يجوز الجمع الا لمبرر شرعي وهو وجود الوحل او المياه المتجمعة في الطرق على الاستاز تشق على الناس تجاوزها وقطعها يشق على الناس او مطر نازل مستمر فهنا الجمع افضل من اجل رفع الحرج عن المسلمين هذا بين المغرب والعشاء اما الظهر والعصر فما كان معروفا عند عند علماء هذه البلاد ما كان معروفا انهم يجمعون بين الظهر والعصر. والجمهور على عدم الجمع بين الظهر والعصر وانما هذا خاص بالمغرب والعشاء فقط فلا مبرر للجمع بين الظهر والعصر لان هذا ما كان معروفا عند علماء هذه البلاد من عهد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب العادي نعم وثانيا ان الظهر والعصر يختلفان عن المغرب والعشاء لان الظهر والعصر في النهار والناس في اعمالهم في دكاكينهم في مكاتبهم في في اسواقهم الناس في اعمالهم بخلاف المغرب والعشاء فان الناس يحتاجون الى الكن ويحتاجون الى البيوت وايضا المغرب والعشاء في الغالب فيه ظلمة قد يقع الانسان في ماء او في طين او في بسبب الظلمة. ظلمة الليل بخلاف النهار. النهار مضيء ليس فيه ظلمة فلا حاجة الى الجمع الذي نرى انه لا يجمع بين الظهر والعصر وانما يجمع بين المغرب والعشاء اذا دعت الحاجة الى ذلك بوجود المطر او وجود الوحل نعم فضيلة الشيخ بل بل ان الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في وقته جمع واحد من الاخوان فاستحظره ووبخه وكاد ان يعزله عن المسجد. لما جمع بين الظهر والعصر كاد ان يعزله عن المسجد نعم فضيلة الشيخ رحمه الله انه ورد عن ابن ومعاوية وعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه انه حتى يمسك يديه قياسا على صلاة الجمعة ما توجيه النداء اولا هذا يحتاج الى اثبات عن هؤلاء ثانيا لو ثبت هذا فعل صحابة ليس من تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم والاجتهاد الاجتهاد من الصحابة او من غيرهم الصحابة اذا اذا خالفهم غيرهم من اخوانهم الصحابة اليس قول الصحابي حجة اذا خالفه فما عهد لو كان هذا باجماع الصحابة؟ نعم صار عهدة او صار باجماع الصحابة صار حجة لكن ما دام فعله بعضهم فليس هذا حجة نعم انما هذا اجتهاد منهم رظي الله عنهم ان ثبت نعم؟ يقول الصنعاني نفسه رد عليه والصنعة لنفسه رد عليهم نعم نعم اقرأ واحفظ يقول رحمه الله فيه دليل يقصد نعم على انه لا يشرع لصلاة العيدين اذانه ولا اقامة وهو كالاجماع. كالاجماع لاحظوا هذا يعني يكاد يكون اجماعا من الامة على المنع ذلك. نعم. وقد روي خلاف هذا كلمة روي هذه التمرير ادل على انه لم يثبت عنهم نعم وقد روي الخلاف هذا عن معاوية وعمرة ابن عبدالعزيز قياسا منه للعيدين جوعا. وهو قياس غير صحيح والفعل ذلك بدعة. عن الشارع ولا عن خلفائه الراشدين. ويزيد تكسير قوله ونحو المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ونحوه اي نحو حديث جابر ابن سمرة المتفق عليه الذي اتفق على مفرده الشيطان عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة انه لم يؤذن العيد للعيدين نعم يحصل ان هذا لا يعتمد هذا هذا الاثر عن هؤلاء نعم فضيلة الشيخ المسجد الذي بحينا به يقول الممثل غير موجود. نعم المسجد الذي بحينا احيانا لا احد يؤثر فيه. وان يكون المؤذن بان يكون المؤذن غير موجود. وبعد مضي وقت من الاذان يأتي شخص يقدم فهل يجوز الاذان؟ بعد وقت يسير في الوقت الاذان وهل يكتفى بانتخابه فقط دون الاذان اذا كان الاذان متأخر يشوش على الناس فلا يؤذن. كما لو كان الفجر والناس يصومون فاذا تأخر الاذان يغرد بالناس قد يأكل بعضهم ما بعد طلوع الفجر فلا يؤذن لا يؤذن لان هذه يترتب عليه ان بعض الناس يغتر به ويأكل ويشرب بعد طلوع الفجر وهو يريد الصيام في هذه الحالة لا يؤذن اذا تأخر يكتفي باذان من قبله. اما اذا لم يترتب عليه محظور من اذان الظهر او العصر فلا بأس انه يؤذن لا بأس انه ان يؤذن. نعم بعض الناس يقف في صلاة العيد ويقول الصلاة الجامعة عدة مرات فما الحكم في ذلك؟ حكم انه بدعة حكم انه بدعة ويجب نصيحة هذا الشخص وبان يترك هذا العمل انه بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في صلاة الاستسقاء في صلاة العيدين انه يخرج ويبدأ بالصلاة من غير اذان ولا اقامة فهذا الذي يقوم ويقول الصلاة جامعة ما اشبه ذلك ويعتبر بدعة فضيلة الشيخ شخص يعمل بمحل لبيع الادوات الكهربائية المختلفة ومن ضمن هذه الادوات تليفزيونات وفيديوهات فهل يجوز له العمل في هذا المحل؟ فهو مجرد عامل يقوم بكتابة اه مسألة بيع الفيديو وبيع التلفزيون هذا فيه ما فيه لانه يستعمل الغالب انه يستعمل للشر فهو فيه اعانة لمن يريدون الشر والنظر الى الامور المحرمة فترك بيعه احوط للذمة وابرأ للذمة فلو انك طلبت انك تبون في عمل فرعي غير العمل تسجيل التلفزيون والفيديو تسجل الاشياء الاخرى وهذي ما تتولاها كن ابراء لذمتك. نعم فضيلة الشيخ نعم واحد سؤال واحد كنت في بلد وله المملكة وحضرت الصلاة وقد ابتلي هذا البلد بالقبول في المساجد فهل اصلي في مسجد فيه قبر ليس جهة القبلة والصلوات الخمس والجمعة لا تصلي في هذا المسجد المسجد المقام على قبر سواء كان في جهة القبلة او في غير جهة القبلة ما دام ان المسجد مبني على قبر فان الصلاة فيه غير صحيحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور لم يخص هذا باستقبالها بل عند القبور سواء كانت على يمين او شماله او خلف ظهره او امامه ما دام