بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثالث والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والهبة مستحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الهبة هي التبرع هي التبرع بشيء هي التبرع من جائز التصرف بشيء من ماله لغيره على جهة التمليك هذه هي الهبة تسمى بالهدية والعطية وهذا مما يرغب فيه الشرع لانه يورث المحبة بين الناس قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا الهدية تسل السخيمة وآآ تقارب بين الناس فهي مرغب فيها نعم والهبة مستحبة وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه تصح هبة المصحف لان الماء لان المنع هو انما هو من بيعه على المذهب. فالمصحف لا يباع على المذهب لكنه تجوز هيبته. لمن ينتفع به لان هذا من نشر العلم وكذلك كل ما يصح بيعه من الاموال فانه تصح هبته. نعم وتنعقد بما يدل عليها عرفا تنعقد الهبة بما يدل عليها كأن يقول وهبتك اعطيتك ملكتك او يدفعها له وان يأخذها المدفوعة اليه مما يفهم مما يفهم الهبة فهي تصح بالقول وبالفعل الدال عليها. نعم. وتلزم بقبظ باذن واحد نعم الهبة لا تلزم بمجرد بمجرد الكلام وانما تلزم بالقبض اذا قبض الموهوب له الهبة لزمت اما قبل قبظها فله ان يرجع فيها فهي اذا ليست ملزمة للواهب الا اذا قبضه الموهوب له فاذا قبضها فلا يحل له ان يرجع فيها قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه تنفير هذا من باب التنفير نعم وتلزم بقبض باذن واحد. اذا كان القبض باذن واحد اما لو وهبه بالكلام ثم جاء وقبضها بدون اذن الواهب فهذا القبض لا يكون صحيحا ولا تلزم به الهبة نعم. ومن ابرأ غريمه برأ ولو لم يقبل اذا كان اذا كانت الهبة في ذمة الموهوب له كأن يكون له عليه دين يكون له عليه دين او يكون له مال عند شخص فوهبه له فهذا يقوم مقام القبر كونها عنده او في ذمته يقوم مقام القبر فليس له ان يتراجع ليس للواهب ان يتراجع اذا كانت الهبة في يد الموهوب له او كانت دينا في ذمته ولو اسقط عنه الدين ثم اراد ان يتراجع فليس له ذلك. ويسقط الدين بمجرد الهبة. لان وجوده في ذمته بمثابة القبض نعم ومن ابرأ غريمه برئ ولو لم يقبل ولو لم يقبل المدين. لو قال انا ما اريد انا بسدد لك ما اريد الهبة فانه يسقط الدين لانه وهبه واخرجه عن ملكه نعم ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي الوالد انه لا يجوز له ان يهب او يعطي بعض اولاده دون بعض لان هذا جور. لان الواجب عليه العدل بين اولاده ولانه اذا اعطى بعضهم وترك بعظا سبب هذا العداوة بينهم والحقد من بعظهم على بعظ وسبب ايضا العقوق من الولد لوالده. وقد وهب وقد وهب وقد وهب بشير بن سعد لابنه النعمان عبدا فقالت امه عمرة بنت رواحة قالت امه حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب بشير ابن سعد رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليشهده على هذه على هذه الهبة. فقال صلى الله عليه وسلم اكل ولدك اعطيت مثل هذا؟ قال لا قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور. ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله بين اولادكم وقال صلى الله عليه وسلم ايسرك ان يكونوا في البر لك سواء؟ قال نعم. قال فلا اذا فدل على انه لا يجوز للوالد ان يعطي بعض اولاده تمليكا يملكه شيئا دون نعم ويجب تعديل وهبه فان وهب الوالد بعض اولاده وقبضها الولد فان هذا لا يمنع من استرجاعها ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته. كالكلب فاذا سحبها منه لاجل التعديل فهذا واجب على الوالد نعم ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي كلا بقدر ارثه كلا بقدر ارثه فيعطي الذكر مثل حظ الانثى من اولاده. اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى هذا هو العدل. نعم فان فضل سوى برجوع اي نعم فان فضل سوى بينهم. اما باعطاء البقية مثل ما اعطى الاول واما بالرجوع في الهبة وسحبها منه ويبقى بدون هبة حتى يكونوا سواء. نعم. وان مات قبله ثبت تفضيله اذا مات قبله قبل التعديل ووهب لبعض اولاده ومات قبل ان يعدل ثبتت الهبة ثبتت الهبة لكن يتحملها الوالد في ذمته لانه ليس لاحد ان يسحب الهبة من الولد الا الوالد فقط. واما الحاكم فلا يتدخل في هذا الامر نعم ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض نعم تلزمه هل سبق انها تلزم بالقبض. فما دامت لزمت بالقبض يحرم عليه ان يرجع الى للحديث نعم. ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله الا الاب. واما قبل القول فيجوز له الرجوع مع الكراهية يجوز له الرجوع والتنازل لكن مع كراهية التنزيه. نعم. وكره قبله الا الاب. اما الاب فيجوز له ان يرجع سواء قبل القبض او بعد القبض اذا كان يريد التعديل. نعم. وله ان يتملك بقبض مع قول او نية. من مال ولده غير الوالد هذه مسألة تتعلق بالوالد مع ولده فيجوز للوالد ان يأخذ من مال ولده ما لا يظره ولا يحتاجه لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك قال عليه الصلاة والسلام ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. فللوالد ان يأخذ من مال ولده الا انه لا يظر به او يأخذ شيئا يحتاجه الولد. نعم. وله ان يتملك بقبظ مع قول او نية للوالد ان يتملك من مال ولده بالقبض يعني يأخذ او آآ قبض مع النية ولو لم ولو لم يتلفظ. نعم. وللوالد وله ان يتملك بقبظ مع قول او نية من مال ولده غير سرية نعم فله ان يأخذ من مال ولده من مال ولده مع القول يقول انا اباخذ هذا. من مالك او نية انه اخذه للتملك. اما اذا اخذ من مال ولده ولم ينوي التملك ولم يتلفظ به فان هذا لا يعتبر يعني لا يعتبر اخذا من مال الولد لانه قد يأخذه مؤقتا او آآ يستعمله مؤقتا ويرده على ولده. نعم وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده غير سرية اما السرية له انهيار المملوكة مملوكة ولده له يأخذها الا اذا كان ولده قد تسرى بها. يعني وطئها اذا وطأها الولد فلا يأخذها الوالد. لانها اصبحت حليلة للولد. نعم. وله ان تملك بقوض مع قول او نية من مال ولده غير سرية ما شاء غير سرية. غير سرية ما شاء ما لم يضره ما شاء يأخذ من مال ولده ما شاء قليلا كان او كثيرا. الا اذا كان اخذه من ما لولده يضر بالولد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار نعم ما شاء ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر. وكذلك يمنع اخذ الوالد من مال ولده. اذا لم يقصد تملكه له وانما يريد ان يعطيه لاخيه. يعطيه لولد اخر هذا لا يجوز للوالد لان هذا فيه اجحاف. نعم. او يكن بمرض موت احدهما. يمنع اخذ خالد من مال ولده في حالة مرض الموت من الوالد اذا مرض الوالد مرضا مرض الموت فليس له ان من مال ولده او العكس اذا كان الولد في مرض الموت فليس للوالد ان يأخذ من ماله. لانه حين صار المال محجورا عليه لاجل حظ الورثة. نعم. او يكن كافرا والابن مسلما. كذلك مما اخذ من موانع اخذ الوالد من مال ولده الكفر. اذا كان الوالد كافرا والابن مسلما فليس للوالد ان يأخذ من مال ولده. نعم وليس لولد ولا لورثته. مطالبة ابيه بدين ونحوه. كذلك مما يتعلق بحق الوالد ان الولد لا يطالب والده بدين اذا كان الوالد مدينا للولد فانه لا يحق له ان يطالبه به ولا ان يقاضيه عند الحاكم ولا تسمع دعواه نعم وليس وليس لولد ولا لورثته. مطالبة ابيه بدينه ولا لورثته ان يطالبوا جدهم. بدين ابيهم على جدهم ليس لهم ذلك. نعم. وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه. بل نفقة واجبة بل للولد ان يطالب والده بالنفقة الواجبة. اذا كان الولد فقيرا وليس عنده ما يصدر وينفق على نفسه فله ان يطالب والده بالنفقة. لان النفقة واجبة على الوالد في هذه الحالة فهو يطالبه بشيء واجب له. نعم ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح. اما المرض الذي غير مخوف فهو كالصح كتصرفه يصح كما يصح تصرفه الصحيح والمرض المخوف هو الذي توقع منه الموت هو الذي يتوقع منه الموت كالسرطان والامراض الامراض القاتلة. اما الامراض العادية. الامراض العادية كالحمى ووجعها الضرس وما اشبه ذلك فهذه لا تمنع من الهبة ومن اخذ الوالد من مال ولده. نعم ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح او مخوف كبرسام او اسهال متدارك. وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف انه مخوف لا يلزم تضرعه لوارث بشيء ولا نعم المريض اذا كان مرضه مخوفا سواء تجربة والواقع الناس يعرفون ان هذا المرض الخوف فيكون مخوفا بالعادة والعرف. او اذا قرر طبيباني مسلم ان هذا المرض مخوف فحينئذ لا يتبرع المريض هذا لا يتبرع لوارث بشيء. لانه اصبح محجورا عليه في حظ الورثة اصبح محجورا عليه لحظ ورثته فلا يتصرف في ماله في هذه الحالة نعم او مخوف كبر سام او اسهال والبرسام يقولون انه داء يصيب الدماغ ويزول معه الشعور هذا البرسام داء يصيب الدماغ فيزول معه الشعور هذا مخوف او دوام اسهال وهو ما يسمى بالقيام. دوام اسهال. لا ينقطع. هذا مرض مخوف ايضا نعم او مخوف كبرسام او اسهال متدارك متدارك يعني مستمر. نعم. الاسهال اما الاسهال العادي والذي ينقطع فهذا لا يخرجه من دائرة الاصحاء. نعم وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف. نعم. لا يلزم تضرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث بغيره. نعم لا في هذه الحالة اذا كان مرضه مخوفا اما بالمعرفة واما بتقرير الاطباء فليس له ان يتبرع في هذه الحالة لوارث من ورثته بشيء. لان هذا يعتبر من الحيث مع بعضهم. وجاء في الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. يعني بالميراث فلا وصية الوارث وكذلك لا يصح تبرعه للاجنبي الا في حدود الثلث فاقل. لا يصح تبرعه لغير وارثه في حدود الثلث فاقل. لان الله تصدق عليه بالثلث عند وفاته. ان يوصي به لغير الوارثين في سبيل البر والاحسان نعم لا يلزم تضرعه لوارث بشيء وان كان قليلا بشيء وان كان قليلا. نعم. ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة. فان زاد على الثلث لغير وارث لم يصح الا باجازة الورثة بعد الموت اجازة الورثة بعد الموت فان لم يجيزوه فانه يرجع الى الثلث فاقل. نعم ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش. فكصحيح. اذا كان المرظ مزمنا وهو المرظ الذي لا يوجد له علاج هذا يسمى المرظ المزمن الذي ليس له علاج. يعني لم يقدر الاطباء على وجود علاج له كالجذام وهو مرض تتساقط منه الاعضاء وهو مرض معدي حتى مرض معدي لقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد فهو مرض معدي ومزمن هذا لا يمنع المجذوم ان يتصرف في ماله. كما كحالة الصحيح نعم في عمل سفن للجهاد السؤال هل هي الغاز هذه الغاز ونوادر نعم قل هل يعتبر هذا وحمل الفقهاء هذه النصوص يعتبر تحريفا لنص الموصي؟ لا هذين الاصلح هذا تحريف الى الاصلح ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. لم يقطعه يعني لم يلزمه الفراش. هذا مرض المزمن لم يلزمه الفراش. فان الزمه الفراش صار مخوفا. نعم ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا. نعم هو لا يتبرع لوارث في مرض الموت لا يتبرع لوارث. متى يعتبر وارثا او غير وارث عند خروج روحه؟ عند خروجي روحه حينئذ يتقرر انه وارث او غير وارث. نعم. ويبدأ بالاول فالاول بالعطية. نعم ام اذا اعطى عدة اشخاص اعطى رجلا عطية ثم اعطى بعده اخر ثم اعطى بعده اخر وهو صحيح معافى وحر في تصرفه. لكن المال قليل ما يفي بالعطايا هذه. تؤخذ بالترتيب الاول فالاول نعم ولا يصح ويبدأ بالاول فالاول بالعطية ولا يصح الرجوع فيها ويعتبر كما سبق لا يصح الرجوع في العطية لانها هبة نوع من الهبة نعم. ويعتبر قبولها عند وجودها ويثبت الملك فيها من حينها. والوصية بخلاف ذلك كله هذا من الفرق بين الوصية والعطية. ان العطية ان العطية يملكها المعطى من حين من حين صدورها. اما الوصية فلا تلزم الا بعد الموت فله ان يتراجع للموصي ان يتراجع او يعدل في وصيته ما دام على قيد الحياة وانما تلزم بالموت خلاف العطية فانها تلزم في الحال حال صدورها من المعطي. نعم وكتاب الوصايا وكذلك من الفروق بين العطية والوصية ان العطية لا تتحدد بمقدار بخلاف الوصية فانها محددة بالثلث فاقل نعم نعم كتاب الوصايا. نعم انتقل من العطية الى الوصايا نعم. الوصايا جمع وصية وهي ان يوصي بشيء من ما له بعد موته ان يوصي بشيء من ماله بعد موته. الثلث فاقل لغير وارث هذه هي الوصية وهي مستحبة لمن كان غنيا مستحبة لمن كان غنيا عنده مال كثير ان يوصي منه له بشيء ينفعه بعد موته. وليست واجبة انما هي مستحبة قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية فقوله ان ترك خيرا اي مالا كثيرا الخير هو المال الكثير. فدل على ان انه اذا كان المال قليلا فلا يوصي. لان لا يضايق الورثة نعم. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا. الوصية ما له حد الا عند الناس ما الناس كثيرا فهو كثير. وما اعتبروه قليلا فهو قليل. ولا يحدد بالف ريال او باكثر او نعم يسن لمن ترك ماله وهذا يختلف باختلاف الازمان. احيانا تكون عشرة الدراهم كثيرة في بعض الازمان. واحيانا تكون آآ يكون المليون قليلا في بعض الازمان. نعم فلذلك يرجع الى العرف في القليل والكثير. نعم. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا. الوصية بخمسه اه مقدار الوصية اعلى حد الثلث. قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. انك انت ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكفهون الناس. فاعلى حد هو الثلث واحسن وافضل ان ينقص عن الثلث. ان يكون الخمس السدس الربع. واعلى حد هو هو الثلث هو اقل حد هو السدس فيكون تكون الوصية بهذا المقدار لا ترتفع عن الثلث في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما مرض سعد وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من مرض قال يا رسول الله ان لي مال كثير ولا يرثني الا ابنه. الا ابنة لي. افاتصدق بشطر ما لي؟ قال لا. واتصدق بمالي؟ قال لا. بشطره؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس نعم فلا يجحف بالورثة. نعم وهو على اجر هو ما تركه للورثة فهو مأجور فيه. لانه يغنيهم عن عن اه سؤال الناس. فله في ذلك الاجر نعم وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث الاجنبي او لوارث بشيء. تحرم الوصية للوارث قليلة كانت او كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وتحرم للاجنبي اذا كانت اكثر من الثلث. نعم وتحرمه ممن يرثه غير احد الزوجين لاكثر من الثلث الاجنبي او لوارث بشيء وتعني اذا كان له اولاد فتحرم الزيادة على الثلث اما اذا لم يكن له اولاد الا الزوجة او الزوجة المرأة ليس يرثها الا زوجها فله ان يوصي باكثر من الثلث لان نصيب لان نصيب احد الزوجين محدد. محدد نعم وتصح موقوفة على الاجازة نعم يعني اذا زادت على الثلث اذا زادت على الثلث او كانت لوارث فانها تصح اذا اجازها الورثة بعد الموت لان الحق لهم. فاذا اجازوها بعد الموت صحت وان منعوها منعت. نعم وتكره من فقير وارثه محتاج. تكره الوصية من فقير لقوله وترك خيرا والفقير ما ترك خيرا ووارثه محتاج فهو احق بالمال من الوصية لاجنبي. وله الاجر في ذلك. نعم فان لم يفي الثلث بالوصايا فحاصوا فيه كمسائل العون. نعم اذا اوصى عدة وصايا بعد موته ترجع الى الثلث. ترجع الى الثلث فاذا كان الثلث يتسع لها نفذت. واذا كان الثلث يضيق عنها تحاصون. يأخذون بالمحاصة ليس لهم الا الثلث ويرجع النقص على الجميع. نعم وتخرج الواجبات من دين وحج ترتيب او يعني هذه تسمى الحقوق المتعلقة بالتركة اول شيء تجهيز الميت اول الحقوق تجهيز الميت. فيجهز من ماله. من تغسيل وتكفين وحمل وحفر قبر اذا كانت هذه الامور ما تنفذ الا باجرة. فانها تؤخذ من من مال الميت. الميت نعم تؤخذ من تركته. لان الرجل الذي وقصته راحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات ان يتولى تكاليف دفنه منك من تغسيله وتكفينه وشراء القبر له اذا كان انه يباع القبر او حفره من ماله هو هذا يعتبر فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين ولا يتركه ومات قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه كفنوه في ثوبيه ولم يسأل هل عليه دين هل عليه الغالي فهو احق احق بمؤونته وتجهيزه ثانيا الديون التي عليه. بعد تجهيزه يبدأ بالديون التي عليه. ثابتة الديون الثابتة تسدد من من تركته. وتقدم على الوصية. ثم بعد الدين الوصية بالثلث فاقل ثم بعد الوصية الميراث هذه الحقوق الخمسة المتعلقة بتركة الميت. قد يسأل سائل فيقول لماذا قدمتم الدين على الوصية؟ والله جعل ذكر الوصية قبل الدين. قال من بعد وصية يوصي بها او دين. فقدم الوصية في الذكر على الدين. الا يدل هذا على ان الوصية تقدم؟ يقولون لا. الاجابة اجماع من العلماء على ان الدين يقدم على الوصية. هذا بالاجماع. قدم على الوصية وانما ذكرت الوصية قبل الدين لاجل حث حث على تنفيذها لانهم قد يتساهلون فيها لان الوصية ليس لها من يطالب بها في الدين فان له من يطالب به. فلذلك قدمت في الذكر لئلا يتساهلوا فيها. واما في التنفيذ فهي بعد الدين. هذا باجماع العلماء. نعم. وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة دين سواء كان لله كالحج والنذر او كان وكذلك الزكاة هذه لله عز وجل دون لله وكذلك الديون التي للمخلوقين. الديون التي للناس عليه. نعم. وتخرج وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. رأس المال يعني من التركة مطلقا. اوصى بها او لم يوصل ما دامت ثابتة. نعم وتصح لعبده بمشاع كثلث تصح الوصية لعبده بمشاع بشيء كان يقول له العشر من ما لي خمس من ما لي فهي تصح الوصية ويعتق من العبد بقدرها آآ يعتق من العبد بقدرها. نعم وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره فان فضل فان فضل شيء اخذه فان فان ساوت قيمته ان ساوت الوصية قيمة العبد عتق كله ويأخذ ما بقي من الوصية. نعم وبحمل تحقق وجوده وتصح الوصية بحمل كان يقول اوصي بحمل هذه الشاة او هذه البقرة او هذه الامة اوصي به تصح الوصية وان كان الحمل مجهولا لانه يعلم لان هذا المجهول يمكن علمه. فتصح الوصية بالمجهول الذي يمكن علمه نعم هنالك نيسة لا تصح الوصية على محرم كأن يوصي لكنيسة وهي معبد النصارى بان تعمر الكنيسة به او او تسرج او او اه تنظف بهذا المال تخدم لان هذا اعانة على المعصية قال تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان على اعانة على معصية على دين الكفار فلا تصح الوصية بهذا نعم وكذلك من باب اولى لا تصح الوصية للقبور والاضرحة التي تعبد من دون الله ان يوصي بعمارته او باسراجها او يوصي بالسدنة الذين يخدمون الوصية على امر محرم نعم لا لكنيسة وبيت نار وبيت نار وهو المتعبد المجوس المجوس يعبدون النار يبنون بيتا ويوقدون فيه النار ويعبدونها والعياذ بالله فلا يجوز ان يوصي لبيت نار يعبده المجوس. نعم. وبيت نار وكتب التوراة والانجيل. وكذلك لا تجوز الوصية كتابة او نسخ او شراء الكتب المحرمة كتب الزندقة والالحاد والكتب المنسوخة كتب التوراة والانجيل هذه اصلها صحيح لكنها نسخت فلا يجوز آآ احياؤها وترويجها ونشرها والوصية بان الوصية بالانفاق عليها هذا من التعاون على الاثم والعدوان. نعم هذا من باب الحث وهو لم يمنع الاخرين من ان يعملوا هذا العمل حتى ينالوا هذه الجائزة فلا بأس بذلك لان هذا غرظ صحيح نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للابن المسلم ان يطالب اباه وكتب التوراة والانجيل ونحوهما وكتب التوراة والانجيل وان كان اصلها. حقا وهي كتب سماوية لكن انها انها حرفت وغيرت وثانيا انها نسخت ولم يبق الا القرآن الكريم نعم وتصف فكيف اذا كانت الوصية على كتب زندقة والحاد وشرك بالله عز وجل وبدع وخرافات هذه الوصية باطلة نعم وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. تصح بمجهول لا يمكن علمه كما كما سبق في الحمل حمل الدابة. ها والثاني ومعدوم معلوم بمجهول ومعدوم ومعدوم حال الوصية لكن يتوقع حصوله يتوقع حصوله كان يقول اوصي لك بما تحمله هذه النخلة او هذه الدابة هو حين الوصية معدوم لكن يمكن وجوده. نعم. وبما لا يقدر على وبما لا يقدر على تسليمه كأن يوصي بجمل شارد او طائر في الهواء يملكه وطار او او بعبد امن فقه تصح الوصية بذلك فان قدر عليه وتمكن منه نفذت. نعم. وما حدث بعد الوصية يدخل فيها ما حدث بعد الوصية يعني نما الوصية اذا اوصى بشجرة اوصى بدابة وهذه الشجرة او الدابة اثمرت امرها يتبعها او هذا العبد اكتسب صار له مال يتبعه. لانه من نمائه نعم وما حدث بعد الوصية يدخل فيها وتبطل بتلف معين وصي به. تبطل بالتلف اذا اوصى معين وتلف هذا المعين تبطل الوصية ولا ولا يقال انها تستبدل بغيرها. نعم من تركته لا يقال انه يشرى يشرى بدل العبد الذي مات او الدابة التي ماتت يشرى بدلها من تركته لا ما دام تلف المعين فانه تبطل الوصية. نعم وتبخل بتلف معين وصي به وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما المسألة اذا وصى بمثل نصيب وارث من ورثته كأن يقول له مثل نصيب زوجتي او مثل نصيب اخي من الام حذاريك ويضم الى سهام الورثة ويكون كوارث. يكون كوارث معهم. نعم. وبمثل نصيب احد ورثته اما اذا قال بمثلي نصيب احدهم ولم يعين نعم له مثل ما لاقلهم. له يكون له مثل مال اقل الورثة وهو السدس مثلا نعم. وبسهم من ماله له سدس. او قال اوصي لك بسهم من مالي اقل ثم السدس فيعطى السدس نزل على الاقل نعم. وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء. اذا قال اوصيت بشيء من مالي او نصيب من مالي او جزء من مالي ولم يبين هذا يكون يكون للورثة يعينون يخرجون ما شاءوا من قليل او كثير. نعم. لان الحق لهم. نعم. فصل نعم. ويصح الى كل مسلم هذه الوصية الايصاء الايصا معناه الناظر او الوكيل الذي يقوم على الوصية يصح ان يوصي الى كل مسلم. يقوم على وصيته وينفذها. نعم. ويصح الايصال الى كل مكلف من كل مسلم فلا يصح الايصال الى كافر. كافر لا يصح الايصال من مسلم الى كافر. ان يقول يقوم على وصية فلان الكافر هذا لا يجوز. او الى غير مكلف يوصي بمجنون يقول هذا يقوم على وصيتي وهو ما يحسن تصرف او صغير لكن لو قال اذا كبر رشيدا صح فلان هو وصي اذا كبر رشيدا يصح. نعم مسلم مكلف رشيد نعم رشيد فلا يصح الوصية للسفير ان كان كبيرا نعم لان السفيه يبذره وهو يفسدها نعم رشيد عدل ولو ظاهرا. عدل ما يكون فاسقا. مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب لان هذا لا يؤمن بان الفاسق لا يؤمن على الوصية. انما يؤمن العدل. نعم من كافر الى مسلم تصح الوصية من كافر الى مسلم. لان هذا الى الافضل. نعم. ومن كافر الى مسلم في دينه نعم ومن كافر الى مسلم وعدل في دينه وتصح الى العدل في دينه. الذي لا يرتكب لا يرتكب الكبائر من الذنوب هذا عدل وان كان يقع منه بعض الصغائر هذه لا تجرح في عدالته انما يكون فاسقا اذا كان يرتكب كبائر من الذنوب او كان فاسقا في عقيدته. كان فاسقا في عقيدته فاسق الفسق على نوعين فسق اعتقادي وفسق عملي فسق الاعتقاد ان يكون معتنقا لفكر خبيث او بدعة العملي ان يكون عاصيا يرتكب الكبائر يشرب الخمر يسرق يزني الى غير ذلك. هذا لا يصح الوصية اليه لانه لا يؤمن على الوصية. نعم ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله. ولا يصح الايصاء لاحد الا اذا كان انا الايصا في معلوم في وصية معلومة يصح فعله لاجل انه يعرف ما ما هو مدى ما هو عمله الذي وكل الى اليه. نعم ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله يملك الموصي فعله. كتوزيع الصدقة وآآ الانفاق على وجوه الخير هذا يملك الموصي فما لا يملك الموصي فعله لا يجوز ان يوصي الى غيره به. مثل الوكالة الوكالة انما تصح في العمل الذي يملكه الموكل. نعم ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي. فلمسلم حوز تركته؟ نعم. اذا مات مسلم في كان ليس فيه حاكم يعني ليس فيه قاضي ولا ولي امر كان يموت في البرية او في بلاد الكفر او في بلاد غير المسلمين وليس له وصي ولا حاكم يرجع اليه. فان من حضره من المسلمين يجب عليه ان يحفظ ماله. ولو لم يوصه بذلك. نعم. ومن مات ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي اي نعم فلمسلم حوز تركته لمسلم ما يقول ما علي يجب عليه انه يقوم ويحوز تركته ويحفظ لان هذا فيه حفظ مال المسلم هذا من الظرورات. نعم. فلمسلم حوز تركته وفعل الاصلح فيه فعل الاصلح فيها من المحافظة عليها او بيعها اذا كانت يخشى عليها من التلف فيبيع ما يخشى تلفه وينميها ويحفظها نعم. وفعل الاصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها. تجهيز جنازته من هذا كما سبق انه اول الحقوق نعم. وتجهيزه منها ومع عدمها منه. نعم منها ومع عدمها اذا كان ما له تركة مات مسلم ما له تركه ولا له شيء. فيجب على من حضره حق المسلم على المسلم. نعم وتجهيزه منها ومع عدمها منه اه تجهيزه من تركته وما اذا كان مع عدمه يعني ما له تركها الميت يجب على من علم بحاله وحضره ان يقوم بذلك من ماله. نعم. منه ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته ان نواه له الرجوع يجهزه من ماله الخاص فان كان يمكن ان يرجع بذلك على تركته ان كان له تركة غائبة او له اه ولي اه وقد ناب عنه في هذا الواجب فله ان يرجع بذلك وان احتسب الاجر فهو احسن. نعم ارجعوا عليها وعلى من تلزمه نفقته ان نواه او استأذن حاكما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا قال الاب لاولاده من حفظ منكم مثلا ثلاثة اجزاء من القرآن فله هدية او اخذ الترتيب الاول في فله هدية فاعطى الفائز دون الاخرين من الابناء فهل له ذلك؟ نعم له ذلك لانه لم يعطه لم يعطه محاباة له وانما اعطاه جائزة يحفزه على حفظ القرآن ولا منع الاخرين انهم يحفظون ما منعهم لو حفظوا لاخذوا مثله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدية تدخل في الوصية؟ كما انه يجوز له ان يعطي الفقير منهم والمعوز يعطيه قدر حاجته واذا كان فقيرا وليس له المصرف له ان يعطيه ما يكفيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدية تدخل في الوصية اي اذا اوصى بثلثه فاستحدث مالا عن طريق الدية هل تدخل في الوصية النية تدخل في التركة. النية تدخل في التركة. تجري فيها الحقوق المذكورة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يثبت الملك للموصى له؟ هل هو عقب الموت او قبول الوصية للموصى لا يثبت الملك بعد الموت يثبت له الملك في الوصية الموصى له يملك الوصية بموت الموصي ما قبل ذلك فلا يملكها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اجتمعت ديون لله وللادميين والتركة لا تستوعبهما فماذا يقدم؟ قدم حقوق الادمية قدم حقوق الادميين على حقوق الله لان حقوق الله مبنية على المسامحة واما حقوق الادميين فهي مبنية على المشاحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اقترض مني شخص مبلغ عشرة الاف ريال ثم رأيت انه محتاج ولا قدرة له على السداد فاخبرته انني قد ابرأته ووهبت له هذا القرض. ولكنه رفظ لعزة نفسه ثم بعد سنوات هذا السؤال هل يحل لي ان اخذها وان اتملكها ام اكون كالعائد في الهبة؟ سمعت هذا انه اذا له الدين الذي في ذمته فرفض انه لا يسترجعه. انه الدين لا يسترجع في هذا الدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لان كونه في ذمته بمثابة القبض ولا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبظها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب الشرح كشف المخدرات يقول وان وصى باحراق ثلث ماله في صرف في تجميل الكعبة وتنوير المساجد. وان وصى بدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى. وان وصى برميه في الماء صرفت نعم فاذا عملوا فيها الاصلح حتى قالوا لو اوصى الى الى قبر او الى كنيسة فانه يصرف في المساجد بدل ما يصرف في المحرم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وقال ايضا وان وصى لجار المسجد فان جار المسجد من سمع الاذان. السؤال هل هو السماع المجرد او عن طريق مكبرات الصوت لا المجرد السماع المجرد اما الصوت يسمع من كل البلد يسمعه تبي تعطي الوصية لاهل البلد كلهم لا القريب اللي يسمعون الصوت المجرد نعم. يقول وان كان مجردا فهل هو الاذان على سطح المسجد ام داخل المسجد؟ هذا الاذان في اي المهم انه يسمع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يقف الرجل ماله؟ ها؟ هل يصح ان يوقف الرجل ماله على نفسه واولاده يصح نعم يصح ان ان يوقفه على نفسه او على اولاده لان هذا معناه عدم التمليك انما هو حبس الاصل وتسبيل المنفعة ما لهم الا المنفعة فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت لاحد ابنائي سيارة وبعد فترة اشتريت لاخيه سيارة ولكن كانت اغلى ثمنا سبعة عشر الفا فماذا يلزمني؟ لا ما يجوز انك تشري له السيارة احسن من سيارة الاول تساوي بينهم تساوي بينهم في ذلك. نعم. يعني هذا يوغر الصدور وفيه حيض. نعم. يقول واذا استأذنت الاول ووافق فهل تبرأ او ذمتي اذا وافق الاول فلا بأس. لان المانع من مصلحته فاذا سمح فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الوالد ان يعدل بين اولاده حتى في الثناء عليهم ومدحهم؟ نعم نعم يجب عليه حتى وفي القبلة وفي الممازحة والعدل بينهم لان هذا يذهب عنهم الحساسية ما الى انه يلتفت العظم وصار يقبله لحاله او من بينهم فهذا يورث شيء من الحزازة في نفوسهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مريض مرض موت وعنده بنات وعنده اخوة ويخاف منهم يخاف من الاخوة الجشع واخذ تركته. فهل له ان يكتب الميراث لبناته؟ او يوصي لهن؟ لا. ما يمكن الجشع ما يمكن انه ياخذ اكثر من نصيبه شرعا. فليس لاخوته الا نصيبهم التعصيب فقط بعد البنات. ولو ارادوا ياخذون يمنعون من هذا تمنعهم السلطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تشترط العدالة في الاطباء الذين يشهدون على حالة المريض نعم يشترط مسلم يقول مسلم طبيب مسلم حتى الكافر ما يقبل خبره في ذلك لانه غير مأمون. فلابد ان يكون مسلما عدلا نعم يقول وما المراد بالعدالة حفظكم الله؟ العدالة ان لا يعمل ما ما يفسق به ان لا يعمل شيئا يفسق به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اشتري لاولادي سيارات عند سن الثامنة عشرة. ويوجد اطفال صغار فهل اوصي لهم بمثل قيمة السيارات التي اعطيتها لاخوانهم اذا كنت بتملكهم اياها نعم اما اذا كنت تشريها لهم وهي باقية على ملكك لكن هم يستخدمونها لاشغالهم باقية على ملكك فلا بأس بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله فان فضل سوى برجوع وان مات قبله ثبت هل المراد موت الوالد او الولد؟ لا موت الموصي موت المعطي اذا اعطى بعده بعضها ورثة ومات قبل ان يعدل العطية. فانها تلزم وليس للحاكم من ان يتدخل في نقضها. نعم. لانه حملها في ذمته نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولان الرجوع انما هو للوالد. الرجوع انما هو للوالد والوالد مات وتعذر الرجوع فتكون لمن لمن اعطيها من الاولاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدتي توفي اخوها وله عندها ثلاثون الف ريال وقال لها قبل موته جميع المال لك بعد وفاتي سؤال هل تبلغ الورثة؟ وهل لها ان تأخذ جميع المال؟ لا لا ليس لها ذلك. هذه تركة للورثة. وليس له ان يعطيها اياها يعني بعد موته ونقول انه لس بعد موتي هذا لا يجوز لو انه اعطاها اياها في الحياة وهو صحيح صحيح الجسم تصرف لا بأس اما اذا اصابه مرض الموت فانه يتوقف تصرفه فلا يعطيه احدا. نعم. يحظ الورثة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للاب ان يعطي بعض ابنائه عطية لاجل محافظتهم على الصلاة ولا يعطي اخرين الذين يتهاونون فيها. لو قال من حافظ على الصلاة فانا اعطيه كذا وكذا هذا مثل من حفظ كذا من القرآن يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة الحائض للقرآن من اجل التعبد به؟ كأن تكون في رمضان او غير ذلك ذلك في ان تكون في دور التحفيظ وتريد القراءة الكافر بالدين لا يجوز. الوالد له حق ولو كان كافرا له حق البر. والاحسان ولو كان كافرا نعم قلت لفضيلة الشيخ وفقكم الله هل للوالد ان لا تسمع دعوة الولد على والده نعم يقول هل للوالد ان يأخذ مال ولده الذي ورثه الولد عن طريق بعد موت امه زوجة الاب مم هل للوالد ان يأخذ مال ولده الذي ورثه الولد بعد موت امه. زوجة ابيه. يأخذ من ماله سواء ورثه او اكتسبه للوالد لن يأخذ مما يملكه الولد نعم باي طريقة ملكه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في النسخة التي قرأت عليكم وتصح لعبده بمشاع كثلث. ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه وبحمل تحقق جوده وفي نسخة اخرى ولحمل تحقق وجوده باللام وليس بالباء فهل هناك لا هو الظاهر ولحمل تصح الوصية للحمل تحقق وجوده يعني آآ وجوده في في الرحم. اما اذا كان ما تحقق وجوده فلا تصح الوصية له لانه معدوم نعم فهو باللام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. رجل توفي وترك مالا ولم يوزع الا بعد مضي سبع سنوات. فكيف يزكى هذا المال؟ كل يزكي نصيبه. الورثة كل يزكي نصيبه من هذا المال اذا بلغ النصاب حال عليه الحول. كل مسؤول عن زكاة نصيبه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يوصي الانسان بشيء معدوم حال الوصية كان يوصي بما حملت هذه الشجرة وقد انتقلت الشجرة للورثة نعم يقول كيف يوصل تنفذ الوصية لان حمل الشجرة اقل من ثلث ماله لان حمل الشجرة اقل من ثلث ماله اما اذا كان حملها اكثر من الثلث فلا تنفذ الا بقدر الثلث. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النفقة الواجبة للولد على الوالد الى سن كم يكون واجبا على الوالد ان ينفق عليه ليس له سن ما دام الولد محتاجا الى النفقة فينفق عليه ولو كان كبيرا ولو كان بلغ مئة سنة ينفق عليه. ما دام انه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امام مسجد وجد في صلاة الفجر كتبا متنوعة منها شرعي ومنها غير ذلك على باب المسجد وفيها صور وبعضها على اغلفتها صور يقول يقول هل يعتبر هذا وقف؟ ام ماذا افعل بها ربما نصاحبها ناسيها واظعها يبي يتوظا ولا يبي ربما انه ناسيها ما يستعجل. ما يستعجل يجعلها في مكان ويحتفظ بها حتى يأتي صاحبها لا يستعجل فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي عنده مال وقد جعلني الوكيل الشرعي له. والدي والدي عنده مال وقد جعلني الوكيل الشرعي له. فهل اطلب مالا مقابل تلك الوكالة والوصية؟ لان توزيع المال يحتاج الى بوتين وبحث وجهد نعم هذا تطلبه من والدك الذي الذي يوكلك واوصاك تطلب منه تقول انا اقوم به لكن انا عطل اعمالي وبتكلف وباخذ شي من وقتي اريد مقابل في هذا فاذا اعطاك لا بأس. مقابل اجرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا تراجع الوالد عن هبته. وتراجعه ليس للتعديل. فهل له ذلك؟ اذا ايش؟ اذا تراجع الوالد عن هبته وتراجعه ليس للتعديل. فهل له ذلك نعم له ذلك له ان يأخذ من مال ولده حتى لو لم يهب له شيء له ان يأخذ من ماله. سواء ما وهبه له او غيره نعم فمال الولد مال للوالد. كما قال صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الابن طالب علم وبقية اخوته ليسوا بطلاب علم فهل للاب ان يوصي بكتبها العلمية وبمكتبته لهذا الابن للاستفادة منها على انها وقف اذا كانت وقف لا بأس اما اذا كانت تمليكا لها لا يجوز. نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى. فاذا اوصى كافر لمسلم بشيء من ماله فهل يجوز للمسلم ان يقبل الى ايش؟ فاذا اوصى مم كافر لمسلم بشيء من ماله فهل يجوز للمسلم ان يقبل؟ اي نعم اذا كان انه مال حلال لو ان الكافر اعطاه وهو حي اعطاه شيء من المال الحلال فانه يقبل هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالمحاصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالمحاصة؟ المحاصة آآ ان ان تجمع الوصايا او الديون ثم ينسب مجموعها الى التركة ويعرف نسبة المجموع الى التركة فيأخذ كل واحد بمقدار نسبة المجموع الحقوق او الديون بمقدار نسبة حقوق او الديون الى الى التركة. نعم عملية حسابية معروفة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين العطية وبين النفقة بالنسبة الاب مع ابنائه ها؟ هل هناك فرق بين العطية والنفقة؟ نعم فهي فرق النفقة ينفق على كل واحد بما يحتاج ولو اختلف عن الاخر اما العطية لا لازم يعطي الواحد كل واحد منهم مثل ما اعطى الاخر اما النفقة ما في شك ان نفقة الكبير ما هي بمثل نفقة الطفل نفقة الكبير اكثر ما يلزم التعديل في النفقة لانه حسب الحاجة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الجد ملزم بالعدل بين احفاده في العطية هو الظاهر لان الجد اب الجد اب فيلزم يلزم بالعدل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ورد عن بعض السلف انهم كانوا يساوون بين اولادهم حتى في القبلة. فهل هذا مطلوب هذا سبق الجواب عنه انه ما يميز بعضهم على بعض في في الاستقبال وفي القبلة وفي آآ آآ التكريم لازم انه يساوي بينهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من زوج اولاده ثم من زوج بعض اولاده وبقي منهم اثنان وحين الوصية اوصى تزويج الباقيين من التركة. فما حكم فعله هذي تعرض على القاضي. الوصية النظر في الوصايا عند القضاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ابي نظر في في ماله فوجده مليون ريال فاوصانا في ورقة باخراج المليون لبناء المسجد. يقول والان بعد مضي سنتين انما المال ولم يتغير المبلغ المكتوب. فهل نلتزم بالمبلغ المحدد كيف يقول ابي نظر في ثلث ماله وجده مليون ريال فاوصانا في ورقة باخراج مليون لبناء مسجد والان بعد مضي سنتين نمى المال ولم يتغير المبلغ نعم ينفذ المليون ينفذ المليون ونماء المال للورثة نماء مال نماء التركة هذا للورثة والمليون ما يتغير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعطت الام بعض ابنائها الكبار هدية. اذا اذا اعطت الام بعض ابنائها هدية كعطر ونحوه مع عدم علم الاخوة الاخرين. فهل يباح هذا؟ وكيف يتصرف الابن؟ هل يرفض الهدية اذا كان هذا غير جائز علما بان الام تغضب اذا رفظ ابنها الام ما تدخل في تعديل هذا خاص بالاب هذا خاص قم بالاب اما الام فلا تدخل في هذا. نعم. لها ان تعطي بعضها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يرظى ابناء الميت بالوصي الذي عينه ابوهم فما العمل من الناحية الشرعية الحق لهم حتى يرظوا وما يرظون. الوصي يقوم على الوصية بموجب اختيار الموصي له. رظي اولاده او لم ما هو بالحق لهم. نعم يقول فضيلة الشيخ ولا ولا يعزل الوصي الا الحاكم ما يعزله الا الحاكم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والصحيح في ظالة الغنم هل تملك من فور وجودها مع التعريف نعم آآ لا يتركها توكل ولا تؤخذ لان ما ليس معها حذاء ولا سقاء. لكن اما انه يحفظها صاحبها حتى يأتي ياخذها واما انه يبيعها ويحفظ ثمنها او انه يأكلها بقيمتها او يدفع قيمتها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض العلماء المجتهدين يقول انه يباح الرجوع في الهبة لان الكلب ليس محرما عليه ان يرجع في قيئه. يعني مثل الكلب يصيح؟ ايش هالفقه هذا؟ هذا فقه معكوس. الرسول صلى الله عليه وسلم اراد تنفير من هذا لا تكون مثل الكلب ان كان هالمجتهد يبي يصير مثل الكلب قهواه. نعم هذا ما هو فقيه ذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر عند بعض الرقاة هذه الايام ان يقرأوا القرآن على ابواب الابل ثم يعطوها لمن اراد الاستشفاء بها. عن الفلوس لولا يبحثون عن الفلوس هذا ما ورد ولا يشرب بول الابل بدون رقية يشرب بدون رقية. لان فيه شفاء باذن الله بدون رقية لكن هؤلاء يريدون فلوس نعم ومن اللي يدرينا بعد ان هذا ابوه الابل اخاف انه بول اوادم ولا بدون نعم يعني حب القروش والحيل والعياذ بالله تصل الى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اراد تقسيم التركة على ورثته وهو حي صحيح سليم العقل فهل له وذلك؟ نعم له ذلك اذا اذا قسم بموجب الميراث فلا بأس بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ضاع ابني في الحرم فهل فهل لي ان اسأل عنه داخل الحرم ام ماذا افعل؟ لا ما تسأل عنه لكن تروح لمحل الظائعين يعني في محل للضائعين تروح له ما هو تسأل نعم مسألة خلافية فيها خلاف قوي والصحيح والله اعلم انها اذا احتاجت الى القراءة تخشى ان تنسى القرآن لو لم تقرأه تنساه فان تقرأه لاجل تثبيته وعدم نسيانه. نعم. هذا الذي يفتى به شيخ الاسلام ابن تيمية. انها تقرأه الى خشية النسيان نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد وبين قوله لا عدو ولا طيارة نعم لا تعارض بين لان المراد لا عدوى اي ان العدوى ما تنتقل بنفسها كما تعتقده الجاهلية. وانما تنتقل باذن الله وقدر الله ونحن مأمورون بالتوقي. من الامراظ مأمورون بالتوقي وفعل الاسباب من فعل الاسباب انك تبتعد عن المجذوم. هذا فيه اه حماية لك ولا يتعارض مع لا عدوى ولا طيارة يعني لا عدوى ولا طيرة على ما كانت تعتقده الجاهلية في ان المرض بنفسه ولا يرون ان الله هو الذي نقله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث رويفع رضي الله عنه الذي في كتاب التوحيد وفيه ان من عقد لحيته فذمتي بريئة منه قلتم حفظكم الله في شرحكم على الكتاب عقد اللحية له ثلاثة معان والمعنى الثالث عقدها في الصلاة فما فما معنى ذلك؟ يعني يعبث بلحيته في الصلاة منه صار يصلي يعبث بثيابه ولا بلحيته ولا لانه ما حضر قلبه في الصلاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اخدم جدي لمدة تقارب الخمس سنوات وكان جدي يهديني بعض الاشياء الثمينة والغالية فما حكم اخذها؟ وماذا افعل بها الافظل لك ان تحتسب الاجر في خدمته والثواب في بره ولا تاخذ منه شيئا. هذا هو الافضل لك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الوالد ان يعدل بين اولاده عند اقراظهم في عدد مرات الاقراض وفي قيمة القرض نعم من احتاج منهم الى القرض يقرضه ومن لم يحتج هذا فليس بحاجة. من يحتاج منه الى القرض يقرظه لان القرض يرد. ما هو بعطية انما يرد فاذا كان انه ما يقرض الا واحد وهم محتاجين كلهم ما يجوز له هذا. اما اذا كان بعضهم بقيتهم اغنياء وهذا محتاج يقرضه فلا بأس بذلك. نعم. يقول وهل للوالد ان يسقط سداد القرض عن ولد دون اخر؟ لا. هذا ليس ليس له نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نويت في نفسي ان اهب شخصا هبة. ثم حصلت لي ظروف فلم تمكن من ذلك فماذا عليه حتى لو تلفظت لو وهبته باللفظ فلك ان تتراجع ما لم يقبضها. اذا قبض امتنع الرجوع اما قبل ان يقبضها فلك ان ارجع نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد المعلمين صار عليه حادث. مم. فاتفق الطلبة ان يعملوا وله غداء جماعيا بعد خروجه فهل لهم ذلك او يعتبر هذا من هدايا العمال؟ يعني اكراما له. زميل لهم هو وش يقول؟ اتفق الطلبة هو احد ايه يقول فاتفق الطلبة ان يعملوا لهذا المعلم بعد خروجه غداء جماعيا. هذا لا بأس به. من باب الاكرام او ما اعطوه شيئا الممنوع انهم يعطونه شيء التملك. اما انهم صنعوا له طعاما واحتفوا به واكرموه. فلا بأس بذلك. نعم