بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان جرح كتاب اغاثة اللهفان في مصائد الشيطان. الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله الدرس الثالث والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل واما ما افتى به الحسن وابراهيم ومالك في احدى الروايتين عنه ان من شك هل انتقض وضوءه ام لا وجب عليه ان يتوضأ احتياطا ولا يدخل في الصلاة بطهارة مشكوك فيها. فهذه مسألة نزاع بين الفقهاء وقد قال الجمهور منهم الشافعي واحمد وابو حنيفة واصحابهم ومالك في الرواية الاخرى عنه انه لا يجب عليه الوضوء وله ان يصلي بذلك الوضوء الذي تيقنه وشك في انتقاضه واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه. اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا يعم المصلي وغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه. هذه المسألة مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث على قولين كما سمعتم منهم من يقول انه يتوضأ اذا شك في الحدث فانه يتوضأ ليكون لتكون صلاته على طهارة متيقنة كذا يقولون وهذا من باب الاحتياط والقول الثاني انه يصلي ولا ينظر الى الشك ويعتمدون على حديث اذا وجد احدكم في بطنه شيئا يعني ريحا اه اشكل عليه هل خرج منه شيء او لا فليصلي يبني على يقين الطهارة ولا ينظر الى الشك ولهذا يقولون من تيقن الطهارة وشك في الحدث فان الاصل بقاء الطهارة فلا يلتفت الى الشك نعم واصحاب القول الاول واصحاب القول الاول يقولون الصلاة ثابتة في ذمته بيقين وهو يشك في براءة الذمة منه بهذا الوضوء فانه على تقدير بقائه هي صحيحة وعلى تقدير انتقاضه باطلة فلم يتيقن براءة ذمته ولانه شك في شرط الصلاة هل هو ثابت ام لا؟ فلا يدخل فيها بالشك والاخرون. لكن الحديث يرد هذا وهو اذا فلا ينصرف حتى يتيقن الحدث اما بسماع صوت الحدث واما بوجود رائحته ومجرد الشك من غير مرجح لا يلتفت اليه. والاصل بقاء الطهارة وهذا هو الصحيح نعم والاخرون يجيبون عن هذا بانها صلاة مستندة الى طهارة معلومة قد شك في بطلانها. فلا يلتفت الى الشك ولا ولا يزيل ولا يزيل او ولا يزيل اليقين به. نعم ولهذا يقولون اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك الا بيقين مثله. نعم. كما لو شك هل اصاب ثوبه او بدنه نجاسة؟ فانه لا يجب عليه غسله وقد دخل في الصلاة بالشك ففرقوا بينهما بفرقين احدهما ان اجتناب النجاسة ليس بشرط. ولهذا لا يجب نيته. وانما هو مانع والاصل عدمه بخلاف الوضوء فانه شرط وقد شك في ثبوته فاين هذا من هذا كذا يقولون نعم الثاني انه كان انه قد كان قبل الوضوء محدثا وهو الاصل فيه. فاذا شك في بقائه كان رجوعا الى الاصل وليس الاصل فيه النجاسة حتى نقول اذا شك في حصولها رجعنا الى اصل النجاسة فها هنا يرجع الى اصل الطهارة. وهناك يرجع الى اصل حدث قال الاخرون اصل الحدث قد زال بيقين الطهارة فصارت هي الاصل فاذا شككنا في الحدث رجعنا اليه. فاين هذا من الوسواس المذموم شرعا وعقلا وعرفا فصل نعم هذه مسألة فقهية لا شك ان الخلاف فيها كما سمعتم ولكن هذا ليس مما نحن فيه وهو ترك الوسواس هذا ليس بوسواس هذا تردد بين امرين تردد بين امرين هل نبني على الاصل ونترك الشك او نبني على يقين الطهارة وهو ما تيقن الطهارة فيتوضأ اما الوسواس هذا لا اصل له يبنى عليه انما هو من الشيطان فلا يلتفت اليه. نعم فصل واما قولكم ان من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله فليس هذا من باب الوسواس وانما ذلك من باب ما لا يتم الواجب الا به فانه قد وجب عليه غسل جزء من ثوبه لا يعلمه بعينه ولا سبيل الى العلم باداء هذا الواجب الا بغسل جميعه. نعم وكذلك اذا تيقن ان في ثوبه نجاسة ولا يدري اين موضعها فانه يغسل الثوب كله ليصلي في ثوب متيقن انه طاهر نعم فصل واما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس فهذه مسألة نزاع فذهب مالك في رواية عنه واحمد الى انه يصلي في ثوب بعد ثوب حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر وقال الجمهور. نعم. ومنهم ابو حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الاخرى يتحرى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة كما يتحرى في القبلة وقال المزني وابو ثور بل يصلي عريانا ولا يصلي في شيء منها لان الثوب النجس في الشرع كالمعدوم والصلاة فيه حرام وقد عجز عن السترة بثوب طاهر فيسقط فرض السترة وهذا اضعف الاقوال والقول بالتحري هو الراجح. سواء كثر عدد الثياب الطاهرة او قل. وهو خيار شيخنا نعم القول الراجح وهو المذهب عندنا ايضا عند الحنابلة انه اذا كان عنده عدة ثياب وتيقن ان واحدا منها نجس لكنه شك ايه يقولون يصلي في كل ثوب صلاة بعدد نجس ويزيد صلاة على عدد النجس ليتيقن انه صلى في ثوب طاهر نعم وابن عقيل يفصل فيقول ان كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة وان قل عمل باليقين ابن عقيل من ائمة الحنابلة وله كتاب في الفقه في المذهب اسمه الفصول يقول هذا القول يقول يتحرى الثوب الطاهر ويصلي فيه والحمد لله نعم وابن عقيل يفصل فيقول ان كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة وان قل عمل باليقين قال شيخنا اجتناب النجاسة من باب المحظور. فاذا تحرى وغلب على ظنه طهارة ثوب منها فصلى فيه. لم ام ببطلان صلاته بالشك فان الاصل عدم النجاسة وقد نعم فان الاصل عدم النجاسة وقد شك فيها في هذا الثوب فيصلي فيه كما لو استعار ثوبا او اشتراه ولا يعلم حاله نعم يتحرى هذا هو هو الراجح انه يتحرى وما غلب على ظنه انه هو الطاهر صلى فيه وصحت صلاته واجزأت والحمد لله نعم. وقول ابو ثور في غاية الفساد فانه لو تيقن نجاسة الثوب لكانت صلاته فيه خيرا واحب الى الله من صلاته متجردا بادئ السوءة للناظرين نعم اما قول انه يصلي متجردا من الثياب يصلي عريانا هذا قول لا وجه له لانه مأمور بستر العورة مأمور بستر العورة ولو بثوب نجس اذا ما وجد الا ثوبا نجسا فانه يصلي فيه يستر عورته لان ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة وتجنب النجاسة هذا انما هو من باب الترك ترك النجس وقد احتاج اليه فعند ذلك يصلي فيه ليستر عورته ولا يصلي عريانا بادي العورة نعم وبكل حال فليس هذا من الوسواس المذموم. هذا من مسائل الاجتهاد وليس هو من الوسواس هذا من من الاجتهاد ان نبني على تحري الحق والصواب وليس هو من الوسواس اللي هو من الشيطان. نعم فصل واما مسألة اشتباه الاواني. فكذلك ليست من باب الوسواس. وقد اختلف فيها الفقهاء اختلافا فقال احمد يتيمم ويتركها وقال مرة يريقها ويتيمم ليكون عادما للماء الطهور بيقين وقال ابو حنيفة ان كان عدد الاواني الطاهرة اكثر تحرى. وان تساوت او كثرت النجسة لم يتحرى نعم واذا كان عنده اواني فيها ماء كل واحد فيه ماء ولكن بعضها نجس فلا يصح الوضوء منها قيل يتحرى ويتوضأ وما غلب على ظنه انه هو الطاهر بنى عليه وصلى والحمد لله وقيل يتجنبها كلها ويتيمم لانه في حكم العادم للماء الله جل وعلا قال فلن تجدوا ماء فتيمموا وهذا في حكم العادم للماء فيتيمم نعم وقال ابو حنيفة ان كان عدد الاواني الطاهرة اكثر تحرى وان تساوت او كثرت النجسة لم يتحرى وهذا اختيار ابي بكر وابن شقلة نعم نعم والنجاد من اصحاب احمد وقال الشافعي قول وقال ابو حنيفة ان كان عدد الاواني الطاهرة اكثر تحرى وان تساوت او كثرت النجسة لم يتحرى وهذا اختيار ابي بكر وابن خلال من الحنابلة نعم. وابن شقلة والنجاد من يقرأ شاق له ويقرأ شاقلة يقرأ ويقرأ ابن شاق له كلاهما لغة نعم وقال الشافعي وبعض المالكية يتحرى بكل حال وقال عبدالملك ابن الماجشون هذا مالتي يد الملك ابن الماجيون هذا مالك. نعم. يتوضأ بكل واحدة منها وضوءا ويصلي هذي كل الاواني يعني لانه اذا توظأ منها كلها تيقنا انه توضأ من واحد طاهر لان منها ما هو طاهر. نعم وقال محمد ابن مسلمة من المالكية يتوضأ من احدها ويصلي ثم يغسل ما اصابه منه ثم يتوضأ من الاخر ويصلي وقال طائفة عدد الاواني يعني كل هنا يتوضأ منه ويصلي نعم عدد الاواني صعد. نعم. وقال طائفة منهم شيخنا الاسلام ابن تيمية. وقال طائفة منهم شيخنا يتوضأ من ايها شاء. بناء على ان الماء لا ينجس الا للتغير فتستحيل المسألة نعم ما دام المال لم يتغير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه فالاصل في الماء الطهورية والحمد لله فيتوضأ منه ويصلي ما لم يعلم ان هذا الماء نجس. نعم. وليس هذا موضع ذكر حجج هذه الاقوال وترجيح راجحها وليست من الوسواس ايضا. ما تدخل في الوسواس لانها مبنية على ادلة يعني ادلة ما هي بادلة نصية لكن ادلة بالتحري. نعم فصل واما واما اذا اشتبهت عليه القبلة فالذي عليه اهل العلم كلهم اشتبهت عليه القبلة انتبهوا. اذا اشتبهت عليه القبلة فان كان في بلد اسلامي فيه فيه هذا البلد مساجد ومحاريب فانه ينظر الى المساجد والمحاريب ويعرف القبلة منها من هذه المساجد وان لم يكن هناك مساجد وهناك مسلمون يسأل المسلمين في هذا البلد وين القبلة ويصلي اما اذا كان في بر اذا كان في بر وليس عنده مساجد وليس عنده احد من المسلمين يسأله فانه يجتهد ويصلي صلاته صحيحة ولو اخطأ القبلة قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم قيل هذه الاية نزلت التهجد في السفر وان المتهجد يصلي على راحلته الى اي جهة توجهت راحلته يعني في الجهة التي يقصدها يصلي الى الجهة التي يقصدها ولا يتوقف ويعطل السير يصلي الى الجهة التي يقصدها وقيل هذا هذه الاية نزلت في قوم في بر اشتبهت عليهم القبلة انتبهت عليهم القبلة. فاجتهدوا وصلوا فلما اصبحوا رأوا انهم صلوا الى غير القبلة فنزلت هذه الاية في تصحيح صلاتهم ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فسمى وجه الله نعم فصل واما اذا اشتبهت عليه القبلة فالذي عليه اهل العلم كلهم انه يجتهد ويصلي صلاة واحدة. نعم وشذ بعظ الناس فقال يصلي اربع صلوات الى اربع جهات الشمال والجنوب والشرق والغرب اربع ياك هذا شاذ هذا القول والراجح انه يصلي الى الجهة التي يغلب على ظنه انها القبلة وصلاته صحيحة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. وشذ بعظ الناس فقال يصلي اربع صلوات الى اربع جهات وهذا قول شاذ مخالف للسنة وانما التزمه قائله في مسألة اشتباه الثياب. وهذا ونحوه من وجوه الالتزامات عند المضايق طردا بدليل المستدل مما لا يلتفت اليها ولا يعول عليها. ونظيره التزام من التزم اشتراط والنية لازالة النجاسة لما الزمهم اصحاب ابي حنيفة بذلك قال بعضهم نقول به ونظيره ازالة النجاسة لا يشترط لها نية لانها من باب التروك لا من باب الافعال فلا يشترط فلو زالت النجاسة من غير نية اصابها المطر حتى غسلها اصابها ماء حتى غسلها ولو ما ولو ما نوى فانها تطهر بذلك لان هذا لا يشترط له النية. من باب التروك لا من باب الافعال فلا تشترط له النية. نعم ونظيره ادراك الجمعة والجماعة بادراك تكبيرة مع الامام لما الزمت الحنفية من نازعها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضهم وقالوا نقول به نعم كلها اقوال اجتهادية ولكن الحمد لله الدين يسر ومن اجتهد واستدل بدليل يرى انه دليل فان عمله صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد. نعم فصل واما من ترك صلاة من يوم لا يعلم عينها فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على اقوال احدها انه يلزمه خمس صلوات نص عليه احمد وهو قول مالك والشافعي وابي حنيفة واسحاق لانه لا سبيل له الى العلم ببراءة ذمته يقينا الا بذلك اذا صلى خمس صلوات فانه يقينا صلى الصلاة التي شك فيها فتبرأ ذمته بذلك هذا هو قول هؤلاء نعم. القول الثاني انه يصلي رباعية ينوي بها ما عليه. ويجلس عقب الثانية والثالثة والرابعة وهذا قول الاوزاعي وزفر ابن الهذيل ومحمد ابن مقاتل من الحنفية. بناء على انه يخرج من الصلاة بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبدون السلام وان نية الفرضية تكفي من غير تعيين كما في الزكاة ولا ولا يضر جلوسه عقب الثالثة ان كانت المنسية رباعية لانه زيادة من جنس الصلاة لا على وجه التعمد نعم القول الثالث انه يجزئه ان يصلي فجرا ومغربا ورباعية ينوي ما عليه. وهذا قول سفيان الثوري محمد بن الحسن ويخرج على المذهب اذا قلنا بان نية المكتوبة تكفي من غير تعيين. وقد قال عبد الله ابن احمد سمعت وابي يسأل ما تقول في رجل ذكر ان عليه صلاة لم يعينها. فصلى ركعتين وجلس ونوى بها الغداة ولم يسلم ثم قام فاتى بركعة وجلس وتشهد المغرب. نعم. ونوى بها المغرب وقام ولم يسلم واتى برابعة ثم ثم جلس فتشهد ونوى بها ظهرا او عصرا او عشاء الاخرة ثم سلم فقال له ابي هذا يجزئه ويقضي عنه على مذهب العراقيين لانهم اعتمدوا في التشهد على خبر ابن مسعود اذا قلت هذا فقد تمت صلاتك واما نعم هذا العراقيين يعني الحنفية اتبع ابي حنيفة او اهل الرأي عموما اهل الرأي يقال لهم العراقيون. نعم واما على مذهب صاحبنا ابي عبد الله الشافعي ومذهبنا لا يجزئ عنه. هذا كلام الامام احمد. نعم ما على مذهب صاحبنا ابي عبد الله الشافعي ومذهبنا لا يجزئ عنه لانا نذهب الى قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ونذهب الى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هذا لفظه قال ابو البركات. ابو البركات المجد ابن تيمية. جد شيخ الاسلام نعم قال ابو البركات فهذا من احمد يبين ان قضاء الواحدة لا يجزئه. لتعذر التحليل المعتبر لا لفوات نية تعيين فاذا قضى ثلاثا كما قال الثوري ان دفع المفسد وبكل حال فليس في هذا راحة للموسوسين ليس هذا من باب الوسواس لان هذا انما هذا من باب الاجتهاد. وتحري الدليل وليس هو من باب الوسواس نعم فصل واما من شك في صلاته فانه يبني على اليقين لانه لا تبرأ ذمته منه بالشك نعم اذا شك المصلي هل صلى ثلاثا او اربعا فانه يبني على اليقين يجعلها اربع. لان هي المتيقن نعم واما تحريم اكل الصيد اذا شك صاحبه هل مات بالجرح او بالماء؟ وتحريم اكله اذا خالط كلابه كلبا من غيره فهذا الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى طائرا اذا رمى طائرا واصابه فوقع في الماء. فلا يدرى هل مات بالماء غرقا او مات بالاصابة ما يدرى ان كان مات بالماء فهو محرم لانه ميتة وان كان مات بالاصابة فهو حلال لانه صيد لا شك في ذلك ماذا يعمل هذا يترك هذا الصيد يتركه لانه مشكوك في حله وكذلك اذا كلبه صاد صاد صاد صيدا لكن وجد معه كلب اخر كلب صيد اخر لغيره. ولا يدرى اي الكلبين اصابه هل هو كلبه؟ او كلب غيره فانه يتركه ايضا نعم واما تحريم اكل الصيد اذا شك صاحبه هل مات بالجرح او بالماء؟ بالجرح. هل مات بالجرح او بالماء؟ وتحذيره اكله اذا خالط كلابه كلبا من غيره فهذا الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قد ففي سبب الحل والاصل في الحيوان التحريم. فلا يستباح بالشك في شرط حله. بخلاف ما اذا كان الاصل فيه هذا في حديث اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما لم تجد معه كلبا غير كلبك. فيصير مشكوك به ويتركه لان لان الحرام لا يستباح بالشك. نعم بخلاف ما اذا كان الاصل فيه الحل فانه لا يحرم بالشك في سبب تحريمه كما لو اشترى ماء او طعاما او ثوبا لا يعلم حاله جاز شربه واكله ولبسه وان شك بان الاصل الحل لان الاصل الحل. نعم. وان شك هل ينجس ام لا؟ فان الشرط متى شق واعتباره او كان الاصل ان شك وان شك هل ينجس ام لا؟ ينجس؟ نعم. نعم. وان شك هل ينجس ام لا فان الشرط متى شق اعتباره او كان الاصل عدم المانع لم يلتفت الى ذلك الاول كما اذا اوتي بلحم لا يعلم هل سمى عليه ذابحه ام لا؟ وهل زكاه في الحلق واللبة واستوفى شروط الذكاة ام لا لم يحرم اكله لمشقة التفتيش عن ذلك اذا كان هذا اللحم في بلاد المسلمين شك هل ذكر اسم الله عليه او لا فانه حلال لان الاصل ان المسلمين يذبحون على اسم الله عز وجل اما اذا كان لحما مستوردا مثل وقتنا الحاضر هذه اللحوم المستوردة من من بلاد كتابية لكنهم يذبحونها بالجملة يذبحونها بالجملة بالماء الحار او اشياء تقطع اعناقها جميعا هذه مشتبهة الواقع انها مشتبهة. لكن ان نظرنا الى الاصل وهو قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم قلنا يجوز اكلها بناء على الاصل الله اباح لنا ذبائح اهل الكتاب لان وطعامهم يعني ذبايحهم والا الطعام غير الذبايح هذا حلال حتى من آآ الملاحدة ومن الكفار لان الاصل لانه طعام ما يحتاج الى زكاة هذا ما يحتاج حلال من اصله لكن اللي يحتاج الى ذكاة ان كان جاء من بلادي شيوعية او وثنية فانه لا يبكي اما ان كان جاء من بلاد كتابية كاليهود والنصارى فاننا نأكله لان الله اباح لنا ذبائحهم ولم يشترط ان نتيقن كيف ذبحوها الاصل في طعامهم الحل نعم وقد قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ان ناسا من الاعراب يأتوننا باللحم لا ندري انتبهوا هذه المسألة وقد قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ان ناسا من الاعراب يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال سموا انتم وكلوا مع انه قد نهي عن اكل ما لم يذكر عليه اسم الله. سموا انتم يعني تسمية الاكل. ما هو بتسمية الذبح تسمية الذبح انما ذبح في بلاد المسلمين فان الاصل فيه الحل. الحمد لله واما ما جاءنا من بلاد الكفار ان كانوا كتابيين نبني على الاصل وهو حل طعامهم وان كانوا غير كتابيين لا ما نأكله. نعم والثاني كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس فان الاصل فيها الطهارة. وقد شك في وجود المنجس فلا يلتف اليه. نعم. فصل واما ما ذكرتموه. ولذلك نلبس ما نسجه الكفار او ما خاطوه او ما لبسوه كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في الغزوات يلبسون من ثياب الكفار اذا غنموها ولا ولا يغسلونها ويأكلون في اوانيهم ولا يغسلون ما لم يروا ان فيها نجاسة فانها تغسل. نعم فصل واما ما ذكرتموه عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما فشيء تفردا به دون الصحابة ولم يوافق ابن عمر على ذلك احد منهم. وكان ابن عمر يقول ان بي وسواسا فلا اتقتدوا بي؟ وظاهر ابن عمر رضي الله عنه مشهور بالتحري والورع مشهور بالورع فاذا خالف غيره من الصحابة فاننا نأخذ ما عليه الصحابة ولا نأخذ بما هو عليه لانه مبني على تحريه ومبالغته رظي الله عنه في التحري. نعم. واما ما ذكرتموه عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما فشيء به دون الصحابة ولم يوافق ابن عمر على احد على ذلك احد منهم. وكان ابن عمر يقول ان بي وسواسا فلا اقتدوا بي وظاهر مذهب. يعني عنده شدة في التحري ما هو وسواس. لكنه شدة في التحري. حتى يبالغ في ذلك رضي الله عنه نعم وظاهر مذهب الشافعي واحمد ان غسل داخل العينين في الوضوء لا يستحب. وان امن الظرر ابن عمر رضي الله عنه يبالغ في غسل العينين يدخل الما في عينه حتى عمي عمي في اخر حياته رضي الله عنه من شدة مبالغته في ادخال الماء في عينه. الصحابة ما كانوا يعملون هذا توضأ الانسان ويغسل ظاهر وجهه ويكفي هذا. نعم وظاهر مذهب الشافعي واحمد ان غسل داخل العينين في الوضوء لا يستحب وان امن الظرر لانه لم ينقل عن رسول صلى الله عليه وسلم انه فعله قط ولا امر به. وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان وعلي وعبدالله ابن زيد والربيع بنت معوذ وغيرهم فلم يقل احد منهم انه صلى الله عليه وسلم داخل عينيه وفي وجوبه في الجنابة روايتان عن احمد اصحهما انه لا يجب وهو قول الجمهور. وعلى هذا. نعم. فلا يجب غسله وما من النجاسة واولى لان المضرة به اغلب لزيادة التكرار والمعالجة وقالت الشافعية والحنفية يجب لان اصابة النجاسة لهما تندر فلا يشق غسلهما منها وغلا بعض الفقهاء من اصحاب احمد فاوجبوا غسلهما في الوضوء. وهو قول لا يلتفت اليه ولا يعرج عليه والصحيح انه لا يجب غسلهما في وضوء ولا جنابة ولا نجاسة. يعني داخل العينين. لا يجب غسلها انما يغسل الظاهر فقط نعم وهذا ايضا يؤثر على العينين نعم. واما واما فعل ابي هريرة رضي الله عنه فهو شيء تأوله وخالفه فيه غيره. وكانوا ينكرونه عليه عليك باهل الحديث فهم اقرب الى الصواب واقل تكلفا الفقه مأخوذ من الحديث يا اخي. فقه اهل السنة مأخوذ من الحديث ولا يزهد في الفقه الا اما انسان جاهل والا انسان اه وهذه المسألة تلقب بمسألة اطالة الغرة من قول ابي هريرة ان في حديث ان هذه الامة يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم هذي كلام ابي هريرة. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل قالوا هذا من كلام ابي هريرة مدرج في الحديث فيقتصر على ما جاء في الحديث ولا ينظر الى قول ابي هريرة رضي الله عنه نعم ما نطيل الغرة لانه يريد ان نغسل شيء من الراس نغسل شيء من الرأس لاطالة الغرة هل اجتهاد منه فحد الرأس هو منابت الشعر منابت شعر الراس هذا هو حد الوجه من اعلى نعم واما فعل ابي هريرة رضي الله عنه فهو شيء تأوله وخالفه فيه غيره وكانوا ينكرونه عليه. وهذه المسألة تلقب مسألة اطالة الغرة وان كانت الغرة في الوجه خاصة. يقول من استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل هذا من كلام ابي هريرة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا تركه العلماء نعم وقد اختلف الفقهاء في ذلك وفيها روايتان عن الامام احمد احداهما تستحب اطالتها وبها قال ابو حنيفة والشافعي واختارها ابو البركات ابن تيمية وغيره. والثانية لا تستحب وهي مذهب ما لك وهي خيار شيخنا ابي العباس ابن تيمية نعم والمستحبون يحتجون بحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم فمن استطاع منكم هذا حد في الحديث هذا من كلام ابي هريرة ما هو من كلام الرسول. نعم فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. متفق عليه. ولان الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الوضوء الشرعي الوضوء الشرعي ما هو الوضوء المجتهد من اقوال العلماء نعم قال النافون للاستحباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حد حدودا فلا تعتدوها والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديهما يعني بالتحجيل زاد علشان التحجيل نعم ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل من نقل عنه وضوءه انه تعداهما ولان ذلك يعني تعدى الكعبين والمرفقين. نعم. ولان ذلك اصل الوسواس ومادته. فتحنا هذا الباب دخل علينا وسواس نعم ولان فاعله انما يفعله قربة وعبادة والعبادات مبناها على الاتباع. نعم. ولان ذلك الى الغسل الى الفخذ والى الكتف وهذا مما يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يفعلوه ولا مرة واحدة لانك اذا فتحت هذا الباب فبعض بعض المتشددين يمكن يطول اه الغسل. يغسلون الفخذين ما يقتصر على الكعبين وهذا فتح باب للوسواس وفتح باب للزيادة على المشروع نعم ولان هذا من الغلو وقد قال صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو في الدين ولانه تعمق وهو منهي عنه ولانه كان التعمق هو التنطع والتشدد. نعم. ولانه عضو من اعضاء الطهارة فكره مجاوزته كالوجه نعم واما الحديث فراويه عن ابي هريرة رضي الله عنه نعيم المجمر وقد قال لا ادري قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هريرة هو من قول ابي هريرة نعم. روى ذلك عنه الامام احمد في المسند. واما حديث الحلية فالحلية المزينة ما كان في محله فاذا جاوز محله لم يكن زينة. نعم. فصل واما قولكم ان الوسواس خير مما عليه اهل التفريط والاسترسال وتمشية الامر كيف اتفق الى اخره. فلعمر الله انهما يقولون ان الوسواس خير من من التقصير خير من التقصير فنقول الوسواس لا خير فيه لا خير فيه والخير هو في الاقتصار على المشروع هذا هو الخير نعم واما قولكم ان الوسواس خير مما عليه اهل التفريط والاسترسال تفريط هذا الاقتصار على المشروع ما هو بتفريط تفريط في ترك المشروع وهذا ليس بترك للمشروع بل هو عمل للمشروع. نعم. وتمشية الامر كيف اتفق الى اخره بل امر الله انهما لطرفا افراط وتفريط وغلو وتقصير وزيادة ونقصان. وقد نهى الله سبحانه عن الامرين في غير موضع كقوله ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك يعني لا تبخل هذا كناية عن البخل كانك مغلول اليد ولا تبسطا كل البسط فتسرف بالانفاق والتبرعات هذا اسراف في البسط الاعتدال هو الخير الاعتدال والوسط هو الخير. بين البخل وبين الاسراف. نعم. وقوله واتي اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم وقوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا نعم هذا من التبذير الزيادة على المشروع من التبذير. نعم. وقوله والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وكان بين ذلك وما وقوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه بين الغالي فيه وهو المسرف وبين الجافي عنه والمقصر. نعم فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه وخير الناس النمط الاوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين. خير الامور الوسط في كل شيء نعم. وقد جعل الله سبحانه هذه الامة وسطا. وهي كذلك جعلناكم امة وسطا اي عدولا خيارا هل تربية الشعر وتغذيته للرجل تعد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر اللي هو الراس اذا غذاه على صفة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانه مستحب لستم مع الغاليين ولا مع الجافين بل وسط نعم وقد جعل الله سبحانه هذه الامة وسطا وهي الخيار العدل. بتوسطها بين الطرفين المذمومين. والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط. نعم. والافات انما انما تتطرق الى الاطراف والاوساط محمية باطرافها فخياط يسلم والاطراف معرضة اه للخطر. نعم والافات والجافي معرضون للاخطار اما الوسط فهو يسلم من الافات نعم والافات انما تتطرق الى الاطراف والاوساط محمية باطرافها فخيار الامور اوسطها. قال الشاعر كانت هي الوسط المحمي كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى اصبحت طرفا. وسط المحمي فالوسط محمي بطرفيه نعم فصل ومن يكفي فصل ومن اعظم مكائده التي كاد بها اكثر الناس وما نجا منها الا من لم يرد الله فتنته ما اوحاه الله قديما وحديثا ما اوحاه قديما وحديثا الى حزبه واوليائه من الفتنة بالقبور بالقبور نعم هذي مصيبة نعم يكفي احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول الوسواس الذي يحصل للانسان في مسألة بداية الخلق. من خلق كذا ومن خلق كذا الى ان يصل. هذا من الشيطان اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا من الشيطان فاذا وصل اليه الانسان فليقل امنت بالله وكفرت بالذين من دونه ويتوقف نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل السترة واجبة على المصلي السترة مستحبة وليست واجبة مستحبة للمصلي وليست واجبة لا من شروط الصلاة ولا من واجباتها. وانما هي من سنن الصلاة والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين للمسيء في صلاته لم يذكر السترة بين له كيف يصلي ولم يذكر السترة في حديث المسيء الذي قال والذي بعثك بالحق الا نبيا لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه الصلاة ولم يذكر السترة دل على انها مستحبة وليست واجبة بعض الناس يغالون في السترة يعتبرونها واجبة وليس الامر كذلك نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المسجد الحرام صلاة الفجر في حجة الوداع والناس يمرون من بين يديه يطوفون من بين يديه وليس بينه وبينهم سترة. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لماذا لا يقرع بين الثياب اذا لم يعلم ايهما هو النجس ما كلفك الله بهذا تحرصا لترى انه يغلب على ظنك انه طاهر صل فيه ويكفي نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يشترط اذا ارسل الكلب المعلم يصيد بان يسمي لان الصيد قد يموت من الكلب اي نعم اذا سمى عليه يأكل واذا لم يسمي عليه فانه لا يأكل اذا اذا ارسلت كلب كالمعلم وذكرت اسم الله عليه فكن هذين الشرطين ان تكون ارسلته ولم يسترسل هو. هذا الشرط. الشرط الثاني ان تذكروا اسم الله عند ارساله نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز الصيد بالسباع المدربة كالذئاب والنمر وغيرها؟ لا ما يجوز الصيد بغير الكلب لا يجوز بالسباع. السباع ما تصيد لك الله جل وعلا يقول فكلوا مما امسكنا عليكم والذيب والنمر وذا ما ما يمسك هالك يمسكها له حرام نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول المعروف في المطاعم هنا تقديم اللحوم المستوردة للزبائن. هل من التكلف ان يسأل الزبون صاحب المطعم عن قدوم اللحوم كلما يريد الاكل في المطعم لا ما يسأل ويسأل لان الغالب انها تذبح هنا لان الحمد لله اليوم اه مشاريع الدجاج كثيرة في المملكة ويذبحون ويشترى منهم للمطاعم التكلف لا لا يشرع التكلف في هذا هو في بلاد المسلمين والحمد لله نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الضابط في اه ما الظابط الذي نقول ان هذه البلاد كتابية ام لا؟ لان هذه الايام اكثر البلاد تعلن العلمانية يقولون العبرة بالحكم فيها العبرة بالحكم فيها اذا كان الحكم فيها بالشريعة فهي اسلامية وان كان الحكم فيها لغير الشريعة فليست اسلامية. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الحلف بالذمة؟ فيقول بذمتي انه حصل كذا ما يجوز الحلف بغير الله لا يجوز لا بالذمة ولا بغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول واما اذاه على صفة ما يفعله الكفار او اشباه الكفار فانه لا يجوز والحقيقة ان انه يتبع البلد الذي هو فيه فاذا كان يغذي شعره على السنة وفي البلد من يعمل هذا فلا بأس. اما اذا كان ما في البلد احد يعمل هذا وهو يعمله. يصير هذا من الشهرة بين الناس يصير من الشهرة بين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشورى ولباس الشورى نعم وهذه سنة والحمد لله ما هي بواجب ولا شرط ولا اذا كان انه يلحقك من اهل البلد لوم او او استغراب اترك هذا الشيء. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول شخص مسافر على وسيلة نقل ولا يستطيع الوقوف فهل يصلي صلاة الفريضة قبل خروج وقتها وهو راكب؟ ايش احسن الله اليكم يقول شخص مسافر على وسيلة نقل ولا يستطيع الوقوف ليش ما يستطيع ما هو يسوق السيارة ومعه المفتاح ليش ما يوقفه ويصلي؟ يستطيع الوقوف اما اذا كان انه في باخرة وفي مركب او في او في طائرة او ولا يستطيع ويصلي على حسب ما تيسر له اتقوا الله ما استطعتم نعم احسن الله اليكم فضلهم اذا كان يتحكم في المركوب ويتوقف ويصلي. اذا كان ما يتحكم فيه فانه يصلي على حسب حاله اتقوا الله ما استطعتم. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا كان الانسان في الطائرة وحضرت الصلاة فهل يلزمه استقبال جهة القبلة نعم في الطائرة مع امكنة يمكن يستقبل القبلة عند المخارج عند آآ في طريق آآ المارة بين الكراسي يمكنهم اتقوا الله ما استطعتم مهما استطاع فانه يصلي. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ كانت الطائرة تهبط في اخر الوقت يؤخر الصلاة الى ان تهبل الطائرة ويصلي. بعد ما تهبط اما اذا كان يخرج الوقت وهي مما لا يجوز جمعها مع ما بعدها فانه يصلي على حسب حاله. وان كانت وامكانياته. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل الزيادة في الدين بسبب الوسواس؟ يسمى بدعة ما تعمدوا لو كان متعمد الزيادة سمى بدعة لكن هو ما تعمد فاذا كان ما تعمد فلعله يعذر في هذا نعم لان هذا نوع مرظ نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا. الا يدل على الحل عند التسمية لا هذه التسمية اللي على الطعام سم الله وكل بيمينك هذه التسمية التي على الطعام ولست بمكلف انك تبحث عن التسمية في البلاء البلد الاصل فيه ان الذابح يسمي والحمد لله. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما المعيار في الوسطية في الدين؟ لاني سمعت شيخا يقول لا تطل لحيتك ولا تحلقها لكن انقص منها قليلا لان الدين وسط لا هذا كذاب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارسلوا اللحى ارسلوا اللحى اللحى ارخوا اللحى الرسول امر بارسالها واعفاء اعفو اعفو اللحى. فلا يتعرض لها لا بقص ولا بنتف ولا ابي تعديل ولا. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما معنى اطالة الغرة اطالة الغرة هذا من كلام ابي هريرة ما ما هو من الحديث. حديث انك توقف على حدود الوجه حده من اعلى منابت شعر الراس ومن اسفل مجموع اللحيين ومن الاذن الى الاذن عرظا هذا هو الوجه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول قال لي احد طلاب العلم لا تتعب نفسك بقراءة كتب الفقه يدعي الاجتهاد في هذا الوقت ولا ما ما تأهل للاجتهاد وليس فيه شروط المجتهدين ما له الا يقلد لكن يقلد معها تحري الدليل. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول شخص صلى العشاء مع الجماعة فلما فرغ منها تذكر انه لم يصلي المغرب. ها؟ شخص صلى العشاء مع الجماعة. هم. فلما فرغ منها تذكر انه لم يصلي المغرب فماذا يفعل؟ صلي المغرب ويسقط الترتيب بالنسيان يسقط يسقط الترتيب بنسيانه اذا صلى وذكر ان عليه صلاة اه فائتة قبلها يصليها وخلاص. الحمد لله احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ازالة نجاسة الخارج من السبيلين هل تحتاج الى نية حتى اتوضأ ام لا كل النجاسات ازالتها ما تحتاج الى نية لانها من باب التروك فاذا زالت النجاسة بنفسها او زالت شيء ازالها فان هذا يكفي والحمد لله نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ولذلك لو كان على الارض نجاسة او جاء السيل ومشى عليها طهرت وانت ما غسلته ولا دريت عنه لكن السيل طهرها خلاص زوالها تطهير للارض نعم حتى قالوا ان الشمس اذا ضربتا وازالت الرائحة وازالت الاثر تطهر. والريح تطهر ايضا. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول احيانا مسائل بسيطة والخلاف فيها يسير. احيانا تأتي مسائل بسيطة والخلاف فيها يسير ويأتي بعض المجتهدين باقوال تكلف على العباد فكيف يكون هذا الاجتهاد معتبر؟ من هو المجتهد في هذا الوقت؟ ما فيه مجتهد ما بلغوا مرتبة الاجتهاد عساهم يحسنون التقليد ما يحسنون حتى ولا التقليد هذي امور ينبغي للمسلم انه يتأدب مع امور العلم وامور مسائل العلم ولا يدعي مرتبة لم يصل اليها. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الصلاة خلف امام يصلي عكس القبلة في مصلى القطار مم احسن الله اليكم يقول ما حكم الصلاة خلف امام يصلي عكس القبلة في مصلى القطار ولما علم اتجاه القبلة استدار جهة القبلة واكمل صلاته دون ان يقطعها او يعيدها. ما يخالف اذا النوم بدأ الصلاة اجتهد وبدأ الصلاة الى غير القبلة ثم علم الاجتهاد الاتجاه الصحيح وانحرف اليه فصلاته صحيحة والحمد لله. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الائتمام بالمسبوق اذا كنت متفق معه من قبل جئت والامام في اخر الصلاة وقلت اه اذا سلمنا اذا سلم الامام تكون انت امامنا فيما بقي فلا بأس اما اذا لم يحصل اتفاق بينكم فلا يكون اماما في اثناء الصلاة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الائتمام في صلاة الفريضة بامام يصلي النافلة لا بأس يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وهذا فعله معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي بقومه وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكر عليه فتجوز صلاة المغترب خلف المتنفل والعكس والمتنفل خلف المفترض ايضا. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ورد في الاثر ان من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم هل المقصود متابعة الاخبار التي تذاع في وسائل الاعلام ومعرفة احوالهم ام المراد معنى اخر؟ اولا الحديث هذا ما هو بصحيح. هذا فيه كلام لاهل العلم وثانيا ما هو بهذا من الاهتمام بامور المسلمين. الاهتمام بامور المسلمين حل المشاكل حل المشاكل ما هو بس انه يطلع عليها هذا ما هو باهتمام اذا كان يقدر على حل المشاكل فهذا من الاهتمام بامور المسلمين. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول شخص مسلم توفي وسيشحن جثمانه الى بلد ليغسل ويكفن ويصلى عليه هناك هل لي ان اصلي عليه في المطار قبل تغسيله لا ما تصح الصلاة على الميت حتى يغسل ويكفن ما تصح الصلاة عليه الا بعد تغسيله وتكفينه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندي عزوف عن العلم بعد ما كنت كثيرا مدارسات فما نصيحتكم احسن الله اليكم نصيحتنا انك تسأل الله انه يسهل عليك طلب العلم وان تعاود ما كنت من قبل من ملازمة مجالس العلم وهو يرجع ترجع لك الرغبة ان شاء الله نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم اتخاذ حالق اللحية كشاهد في عقد الزواج ما تصح شهادته تصح مع معصيته هذا مسلم عاصي تصح شهادته لا بأس نعم من كان عنده ما بلغ مبلغ يعني رد الشهادة. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الطريقة الشرعية لنصيحة الوالد وانكار المنكر عليه وهل الالحاح في الانكار ينافي البر عليك باتباع الاسلوب اللطيف والملاطفة معه. ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة تلطف معه لعل الله ان يهديه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل هناك حرج في قراءة اذكار الصباح تقرأون يعني تقرأون دعوة ابراهيم لابيه يا ابتي يا ابتي يا ابتي يردد كلمة يا ابتي اشفاقا عليه فانت تلطف معه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل هناك حرج اذا قرأت اذكار الصباح عند طلوع الفجر وقبل ان اصلي الفجر ما يجزي قبل صلاة قبل طلوع الفجر الاذكار الصباحية اذا طلع الفجر الاذكار المسائية اذا غابت اذا دخل وقت الظهر يبدأ الذكر المسائي من زوال الشمس ان دخول وقت المساء ويبدأ الاذكار الصباحية من طلوع الفجر. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل يريد ان يشتري شققا سكنية ولكن يوجد في شقة واحدة لعبوا قمار ولا يستطيع ان يخرجهم سؤاله هل يجوز له له ان يشتري هذه الشقق نشتريها لكن اه لكن هذه الشدة اللي ما يستطيع اخراج العصاة منها لا يشتريها. يشتري الشقق السليمة. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يوصف الله بانه يغار لانه يغار يغار؟ نعم اي نعم هذا في الحديث الصحيح ان الله ان الله يغار الله اغير سبحانه وتعالى ان تؤتى حرماته. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يدخل في صلة الارحام ان يصل الرجل اخته من الرضاع وهل هذا من الواجبات؟ لا الرظاع اه ليس مثل النسب وليس مثل القرابة. بس في التحريم فقط انه للتحريم واما اه انه له حق القرابة؟ لا. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لم ازكي ما لي منذ خمسة خمسة عشرة سنة ماذا افعل اذا تبت واردت الزكاة فتخرج الزكاة تحسب زكاة هالسنين الفايتة تحسبه وتخرجها تجملها وتخرجها ما تبرأ ذمتك الا بهذا. لانها دين لله عليك فتحسبه وتخرجه. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يذكر بعض العلماء في في كتبهم قصصا واحوال بعظ الناس الذين عرفوا وعرفوا بالحماقة وهذه القصص فيها استهزاء ببعض الشعائر فهل يجوز نقلها وما عذر العلماء في ذكرها ما شفنا كتب من هذا النوع لكن في كتاب لابن الجوزي رحمه الله نوادر الحمقى حمقى من القرى الحمقى من القضاة الحمقى من كل صنف يذكر لهم حمقى نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الذي يترتب على معرفة الفرق بين الدم المسفوح وغير المسفوح المسفوح هو الذي يخرج من الاوداج هو الذي يخرج من الاوداج وقت الذبح. يشخب هذا المسفوح واما غير المسفوح فهو المتبقي في اللحم. انت تأكل اللحم وفيه بقايا دم ما في لا بأس. هذا مباح ما هو بمسفوح نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل دم الانسان نجس بلا شك كل ما لا يؤكل لحمه فدمه نجس نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندي مطعم في امريكا والحمد لله وفي شهر رمضان ما زال مفتوح للعمل. ما زال مفتوحا للعمل لا ما يجوز في النهار ما يجوز تفتحه وانت مسلم ولو كان اللي يجلسون فيه كفار ما تفتح هذا تغلقه في في نهار رمظان. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول امرأة حجت ووضعت الكمامات على الفم والانف وسألت شيخا في الحملة وقال لها عليها الفدية فهل قوله صحيح امرأة امرأة حجت ووضعت الكمامات على فمها وانفها وسألت شيخ الحملة وقال لها عليها الفدية فهل قوله صحيح؟ لا ما هو صحيح المحرمة منهية عن لبس البرقع والنقاب هلأ البرقع والنقاب اما انها تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب فلا بأس بذلك. ولذلك اذا مر بها الرجال تغطي وجهها كما قالت عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها على وجهها فاذا جاوزونا اكتشفناه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اشكل علي الجمع بين ما سمعته في درس الاصول الستة بان المسلم اذا لم يكن مجتهد مجتهدا مطلقا ولا مجتهد مذهب انه يذهب ان يكون مقلدا وبين القول انه لا يجوز التقليد في الدين. يجوز التقليد عند الضرورة اذا صرت ما انت بمجتهد مطلق ولا مجتهد مذهب تكون مجتهد اه تكون مقلد بلا بلا شك. تسأل اهل العلم الله جل وعلا قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا تقليد لانك ستعمل بما يقوله هذا العالم الذي تسأله وهذا تقليد هذا اذن من الله بالتقليد. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندي عم ينكر السنة ويستهزأ باحاديث السمع والطاعة. وقد ناصحته كثيرا ولا زال على موقفه ولم يتغير. فما الحكم الشرع يسمونه القرآنيين يقولون نحن ما نعمل الا بالقرآن هذي طريقة الخوارج الخوارج هم اللي ينكرون السنة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز قول ونعم بالله؟ ها؟ هل يجوز القول ونعم بالله ونعم بالله نعم يعني نعم الله جل وعلا هذا من باب الثناء على الله لا بأس من باب الثناء على الله نعم الله جل وعلا ان الله نعم ما يعظكم به نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل الابتداء؟ هل ابتداء؟ الابتداء بالسلام واجب؟ لا الابتداء بالسلام سنة ورده واجب واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. فرد السلام واجب. اما البداءة به فهي سنة نعم احسن الله اليكم ويقول وان لم يكن واجبا فما الصارف الذي صرفه من الوجوب للاستحباب وما الدليل على الوجوب؟ نسألك اولا ما الدليل على الوجوب؟ على ان على ان البداية بالسلام واجبة. ما ما هو الدليل؟ نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الحلف بقوله فلا عمرك هذي تجري على اللسان من غير قصد. نعم هذي تجري على اللسان من غير قصد نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الطريقة الصحيحة لتخليل اللحية تخليل اللحية يعني في الوضوء ها نعم اللحية ان كانت كثيفة يعني ساترة للجلد فيكفي غسل ظاهرها وان كانت اللحية خفيفة يرى الجلد من ورائها فلابد من عركها مع الجلد مع ما وراءها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل عن رجل بيت النية من الليل لصيام عاشوراء ووضع ماء عند رأسه ليكون سحورا له ثم استيقظ بعد الفجر بنصف ساعة وشربه ظانا بقاء الليل فهل صحيح اذا لم يتعمد فصيامه صحيح. اذا لم يتعمد الشرب فصيامه صحيح نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا كان امام المسجد طالب علم ويرى جواز المسح على الجورب المشقوق او غير الصفيق وهو يصلي بنا ويمسح عليهما وهو يصلي بهما ويمسح عليهما. فهل اصلي خلفه اذا كان الشق كثيرا اذا كان الشق كبيرا ويمسح عليه فهذا ما يجوز. نبهوه على هذا. اما ان كان الشق يسيرا فهذا يتسامح فيه بعض العلماء نعم انتهى انتهى الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم عليه