يقول السائل رجل يبيع سيارات بالتقسيم بالتقسيط ولا تسدد الاقساط في المدة المتفق عليها لا بأس لكن لا يزيد عليه الى بعض التقسيط ان كان معسرين له وان كان معسر يلزمه التسليم ولكن اذا امهله ما ينزل عليه لزاد عليه يصير هذا ربا الجاهلية ما يجوز اذا كان القسط يحل في رمظان ولا تيسر يمهله. حتى الانسان الذي شوال في زقعته ولكن لا يزيد عليه يقول يا لما لم يحل لازيد عليك عشرة ولا عشرين لا هذا الربا ما يصلح يمهلها من دون زيادة وان كان ذو عسرة فلا ضره الا يعني منذ زيادة كانت الجاهلية تزيد واما ان ترضي واما ان تقضي واما ان تقضي الان ولا نزيد عليك. اذا كان الحال عشرة قالوا تصير اثنا عشر شهرين ثلاثة اربعة وهكذا. هم