بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا مجلسنا الثالث والثلاثون بعد الاربع مئة وفيه شرح الحديث الثالث والثلاثين بعد الاربع مئة وقد اعتدنا ان نقرأ الحديث ثم نتذاكر فيما بيننا بشرحه عسى الله ان يجعل هذا المجلس مجلس علم وخيرا وبركة وان ننتفع به عند الوقوف بين يدي الله تعالى اجلس جيدا ايها الفتى قال البخاري باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ويذكر ان عليا كره الصلاة بخس بابل حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما اصابهم هكذا بوب البخاري ومعلوم ان فقه البخاري يؤخذ من تبويباته ومما يسوقه من اثار معلقة احاديثا مرفوعة فقال باب الصلاة في مواضع الخس والعذاب. اي المواطن التي حل فيها العذاب هل يصلى فيها ام لا يصلى فيها؟ لاننا ما زلنا في كتاب الصلاة قال ويذكر ان عليا كره الصلاة بخسف بابها. هذا ساقه بصيغة التمرين. وهذا الاثر في مصنف عبد الرزاق رقم الف وست مئة وثلاثة وعشرين وكذلك هو في مصنف ابن ابي شيبة وقد اورده البخاري في تأريخه الكبير ثم ساق بسنده قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله اسماعيل ابن عبد الله هو اسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن اويس ابن مالك ابن ابي عامر الاصبعي يكنى ابا عبد الله وهو ابن اخت الامام ما لك وهو من الطبقة العاشرة وهم كبار الاخذين عن تبع الاتباع توفي عام ست وعشرين ومئتين فرج له البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجه. اي قد خرج حديثه اصحاب الكتب الستة خلا النسائي وهو صدوق اخفأ في احاديث من حفظه وقال عنه الذهبي في الكاشف قال ابو حاتم مغفل محله الصدق وظعفه النسائي ولذا فان النسائي قد سح يده. اما البخاري فقد انتقى من صحيح حديثه. وابن حجر الساق هذا الى البخاري ان البخاري قد انتقى من حديثه قال حدثني مالك وهو الامام مالك ابن انس ابن مالك ابن ابي عامر ابن عمر الاصبحي الحميري. ابو عبد الله المدني الفقيه وهو امام دار الهجرة واللي عام ثلاث وتسعين وتوفي عام تسع وسبعين ومئة وهو من الطبقة السابعة وهم كبار اتباع التابعين وقد خرج حديثه الجماعة وانتفع بعلمه وسار على طريقته اهل النقد في التوخي في الحديث والرواية قال عنه الحافظ ابن حجر امام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين. حتى قال البخاري اصح الاثام كلها مالك عن نافع عن ابن عمر وقال عنه الذهبي في الكاشف الامام ومناقبه افرزتها اي ان له مناقب عظيمة وهو رأس في العلم والخير تفضلي عن عبد الله ابن دياره وعبدالله ابن دينار القرشي العدوي مولاهم. يكنى بابي عبد الرحمن المدني مولى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهو من الطبقة الرابعة وهم طبقة تلي الوسطى من التابعين. توفي عام سبع وعشرين ومئة. خرج حديثه الجماعة. قال عنه ابن حجر ثقة وهو ثقة من الثقات عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وهو الصحابي الجليل عبدالله ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي ابو عبدالرحمن المكي المدني وهو صحابي جليل في عام ثلاث وسبعين وقد خرج حديثه الجماعة ومناقبه جما وفضائله كثيرة وهو ممن جاهد في سبيل الله وانفق العلم وهو من اهل الخير والفضل والامام مالك والزهري لا يعدلان برأيه اي احد لانه اخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي كبار يعني هو لقي كبارا الصحابة وبقي ينتظر الناس بقي ينتظر يعني بقي ثقوي نفوذ ويفتي الناس وهو دليل من ادلة الصحابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين لا تدخلوا اي لا تدخلوا ديارهم وهم ثمود وهم صالح وديارهم بالحجر من وادي القرى شمال المدينة النبوية ويبعد عنها ثلاثة اميال. لا تدخل على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما اصابهم الحديث اخرجه مسلم في الحديث متفق عليه وهو من الاحاديث العظيمة وفيها ان الانسان عليه ان يعتبر باولئك الذين عصوا الله تعالى وان الله عاقبهم وان الانسان عليه ان لا يستهين بالمعصية فهؤلاء لما غضب الله عليهم جاء التحذير منهم ومن طريقتهم بل حتى التحذير من زيارة اماكنهم وهذه الديار هل تحيا ديار ثمود ام لا تخفى وهذه المسألة بحثها اهل العلم قديما وحديثا وتكلموا عنها فمن العلماء من منع من احيائها ومن العلماء من اجاب احيائها ولكل هؤلاء ادلته ومن ادلتهم ووجه الاستدلال والمقارنة والنظر في هذه الاحاديث التي جاء النهي فيها عن دخول هذه الديار من الذين منعوا من هذه الديار اللي هو الخطابي منع منها والحافظ ابن حجر العسقلاني والعين الذي نسكن في مدينته طيبها الله لنا كما طيبة للنبي واصحابه وايضا ابن القيم الجوزي وهذا هو رأي الامام احمد بن حنبل وغير هؤلاء من اهل العلم واستدلوا بما استدلوا به من الاحاديث. منها هذا الحديث ومرة عندنا حديث في الشرح السابق وجاءت في روايات مطولة سيأتينا باذن الله ان منها لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم ان يصيبكم ما اصابهم الا ان تكونوا باكين ثم قمع رأسها اي غطى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه واسرع السير حتى اجاز الوادي اي حتى اجاز المكان ابتعد عنه وايضا هذا الحديث الذي عندنا حديث الان لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم وايضا احاديث متعددة جاءت في الفاظ هذا الحديث واخرج ايضا من حديث عبد الله ابن عمر كذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر في غزوة تبوك امرهم الا يشربوا من بئرها وان لا يثقوا منها فقالوا قد عجبنا منها قالوا قد عجلنا منها واستقينا فامرهم ان يطرحوا ذلك العجيب. طرح العجين اتخذ عرفا للدواب. وليس انه طرح هكذا ويهريق ذلك الماء اي هذا الماء عليهم ان لا ينتفعوا به هكذا امر النبي من اجل ان يزرع في قلوبهم مخالفة المعصية منابذة المعصية واهل المعصية وقال البخاري ويروى عن سمرة ابن احمد وهذه الشموس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقاء الطعام وقال ابو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من احتجن بمائه ثم ساق البخاري بسنده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي والله على ما اخبره ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض ثمود بالحجر. واستقوا من بئر واعتجنوا بها فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفيقوا ما استقوا من بآرها وان الابل العجين. وامرهم ان يستقوا من البئر التي كانت يلدها الناقة وقال تابعه اسامة عن نافع ثم ساق البخاري بسنده عن سعد ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما اصابهم. ثم تقنع بردائه وهو على الرهن ثم ساق البخاري بسنده عن سالم ان ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم اذا هذه الادلة التي ذكرها من منع من احياء هذه الديار وبعضه قد اخرجه البخاري مسندا قد اخرجه معلقا لاجل ان يجمع اراء المسألة اذا هكذا ساق البخاري هذه النصوص وهي نصوص تدل على ان الانسان ان يعني يبتعد عن مثل هذه ولذا قال فالقى ذو العجين عجين وذو الحيث حيثة واستعملت هذه المطاعم اي شيء؟ استعملت هذه المطاعم للدواب استدل الخطابي قال فيه دلالة على ان مساكن هؤلاء لا تسكن بعدهم ولا تتخذ وطن لان المقيم المستوطن لا يمكنه دهره باكيا ابدا انظر الى الاستدلال من الحديث لا تدخل على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين. فقاسموا دلالة على ان مساكن هؤلاء لا تفتن بعدهم. ولا تتخذ وطن لان المقيم المستوطن لا يمكنه دهره باكيا ابدا. ولا وقد نهي ان ان تدخل دورهم الا بهذه الصفة ثم قال فيه المنع من المقام بها والاستيطان هكذا قال الخطابي اما الحافظ ابن حذر قالوا في الحديث الحث على المراقبة والزجر عن السفنى في ديار المعذبين والاسراء عند المرور بها وذكر العين وجه الدلالة ما ذكر الخطاب الا انه بذل لفظة مساكن ابدلها بقوله ديار كما ذكر الجملة الاخيرة من كلام حافظ ابن هدر وابن القيم ايضا قال ومنها ان من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لم ينبغي له ان يدخلها ولا يقيم بها بل يسرع السير. ويتقنع بثوبه حتى يجاء وزاءه ولا يدخل عليهم الا باكيا معتبرا وقال ابن مفلح حينما تحدث عن هذه قال يعني لا يأخذ من مائها ولا من ولا يعني منها الا من ضرورة قال ولا يقيم بها قال ولا يقيموا بها. اذا نصوص اهل العلم في هذه المسألة نصوص عديدة فيما يتعلق بهذا الامر والبخاري من استدل للثلث الادلة على منع احياء ديار تمول اخذا من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الدخول الا في حالة البكاء دائما ما دام فيها وهذا متعذر من كونه صلى الله عليه وسلم اسرع السيل حتى اجتاز الوادي فقد اخذ منها ايضا منع الاحياء من وجه اخر. وهو منع الصلاة فيها والطهارة من مائها يستفادوا من هذا البخاري اخذ انه يمنع الصلاة فيها والطهارة من مائها وسلالة يمنع التيمم ويمنع من استعمال ماء اهل الشرب والطبخ اذا هذه طائفة من اهل العلم استدلت بهذا الاستدلال والبخاري هكذا بوب في هذا وثاق اثر علي ليدل على ما ذهب اليه والا قال القرطبي منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع. وقال لا تجوز الصلاة فيها لانها دار سخط وبقعة غضب والامام احمد ابن حنبل ماذا قال؟ قال لا يقيم فيها. وهذا يدل على ان الامام احمد يرى يرى منع الصلاة فيها اذا هذا بالنسبة لمن منع الصلاة فيها وكذلك ذهب هؤلاء الجماعة الى عدم جواز استعمال ماءها للطهارة وكذلك عدم استعمال مائها للشرب والطبخ وثلاثة عدم استعمال التراب للتيمم. لذا قال القرطبي امر النبي صلى الله عليه وسلم بخرق ما استقوا من بئر ثمود. والقاء ما عجن وخبز لانهما فلم يجز الانتفاع به فرارا من سخط الله وقال اعلفوه الابن قال مالك انما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز ان تعرفه الابل والبهائم اذ لا تكليف عليها وهذا طبعا من تمام فقه الامام مالك اخذا بهذا من الحديث وقال موسى ابن احمد نساء المقدسي ومنصور ابن يونس البهوثي قال ولا يباع ماء ابار زيارة مول غير بئر الناقة اذا هذه نصوص لاهل العلم تدل على هذه المسألة وهذا الامر يعني يدلك ويذكرك على خطورة شيء لطالما انا ثلاثة ونتدارك فيما بيننا خطورته وهو اي شيء وهو المعاصي وهذه المعاصي بقيت سنينه طويلة منعنا من دخول هذه الاماكن منعنا منها يعني ابتعادا عن السخط الذي كان بسبب هذه المعصية التي وقع فيها من وقع فيها من هؤلاء اذا نحن منهيون عن هذه الديار واذا كنا من هي معها الديار اذا مواقع المعاصي لا يدخلها المسلم المسلم لا يدخل هذه الاماكن. وطبعا مثلها ما يسمى بالبحر الميت. مثلها ما يسمى بالبحر الميت للانسان لا يذهب الى هذه الا ان تكون باتين فليس ليس المراد باختصار اذا ركعت الابتداء بل دائما عند كل جزء من الدخول فعلى الانسان ان يبتعد عن هذا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد