تسأل سماحتكم فتقول ما مقدار النصاب في الاموال النقدية؟ وما الحكم اذا اضفت الى الى نصاب مبالغ اخرى اخرى خلال السنة كيف اخرجها ارجو الافادة جزاكم الله خيرا فمقداره احدى عشر جنيه سعودي ونص يقال له مصعب احدى عشر جنيها ونصف قال اني صائم وبالغرام اثنين وتسعين اثنان وتسعون غراما له النصاب بالذهب فاذا كان اقل من هذا فلا زكاة فيه ولا تجد الزكاة الا اذا حال الحول. اذا حال الحول على هذا الذهب. وجبت الزكاة فمثلا على الانسان تم البيع واعطاه فقيمة يعني ايه؟ او هبة من اهليه. او امرأة صدقة لها مئة جنيه الى هذا الحول نفسها. هم الاسرى اما الفظة فنصابها مئة واربع مثقالا. مقداره ستة وخمسين السعودي ستة وخمسون ريال سعودي. فما بلغ هذا المقدار وقيمته يكون صعبا يحال عليه الحول واذا نقود متأخرة يكون لها نصاب يكون لها الانسان اللي عنده عشرة الاف ريال افترضها من لسان او اعطيت له مساعدة وما اشبه ذلك اذا حال على الحول زكاها واذا جاء جاءت اليه دراهم اخرى بعد هذه الدراهم شهر او شهرين يكون حولها اذا تم حولها يكون حولها اذا مضى عليها سنة بعد يعني عشرة الاف في اول رمضان مساعدة. نعم. وفي شوال اعطي عشرة الاف اخرى وسعادة. هم. كل سنة حوله. نعم. اللي طلب حولها رمضان واللي سوا لها شوال وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم