يقول في رسالته لي ابن عم يريد الزواج من اختي ولكن هذه الاخت رظعت من امه مع اخ له اصغر منه بعشر سنوات وهو مصر على ان يتزوجها ومن الناس من يقول لا يجوز له ذلك ومنهم من يقول انه يجوز له الزواج منها ما دام لم يرضع معها او لم ترضع معه اولا عبد العاطي هذا ليس من اسماء الله. ليس من اسماء الله العاطي وان من اسماء الله المعطي واما الرضاعة هذا فاذا كانت البنت رضعت مع اخيه الاصغر خمس مرات فاكثر ولو في مجلس واحد فانها لا تحل له باجماع اهل العلم ولا احد من اهل العلم معتبر يقول ان المشترط في الرضاعة ان تكون قد رضعت مع الشخص نفسه فان العبرة بالمرضعة لا بالرظيع فاذا رضع الانسان من لبن يجعله اخا لهذا الشخص او ابن اخ او عمن او ابن اخت او عم اب او عم الى اخره لا يحل التزاوج ولو لم يكن رظع معه ولو كانت رظعت هي مع اخ يكبره يصغره ثلاثين سنة لا تكن تصح باي حال ولا يجوز الاعتماد على كلام العامة فانه لا يقول بجواز ذلك الا العوام الذين لا يدرون من الشرع شيئا والله اعلم