تقول ما هو حكم البيع بالقصد؟ مثلا سلعة ثمنها الف ريال فوري تباع بالقسط الشهري بثمن الف وثلاث مئة ريال لا بأس الاعصاب بيعت بليرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسعة كل سنة ثلاث مئة وستين درهم كل سنة واربعين بيعمل اقساط لا بأس اذا كانت السلعة تساوي منه. وباعها باقساط بمئة وعشرين بمئة وثلاثين كل شهر بعشرة مثلا لا بأس لان المؤجر غير الحاضر الحاضر في ايده الى اخره والمؤجل مفيد يقول يطلب الزيادة يطلب فائدة نعم