هل سفر المرأة للحج او العمرة يشترط فيه المحرم؟ واذا لم يتيسر لها ذهاب محرم معها فما الحكم في لذلك هل تدع الحج او العمرة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعد فان النبي عليه الصلاة والسلام بين البيان الواضح انه لا يحل لامرأة مسلمة مؤمنة ان تسافر الا مع ذي محرم او زوج ولم يستثني صلى الله عليه وسلم سفرا من سفر فلا يحل للمرأة ان تسافر الا مع محرم او زوج ما عدا ان تهاجر من بلد الكفر الى بلد الاسلام فان الهجرة من بلد الكفر لمن يقدر على الهجرة ولا تعوقه عنها عوائق لا يد له بدفعها واجبة مع محرم او غير محرم لان البقاء في بلد كافرة لا يستطيع المسلم ممارسة شعائر دينه واعلانها اعظم من خطر السفر بدون محرم وما عدا ذلك فهو داخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد عد العلماء عدم وجود المحرم للمرأة من عدم الاستطاعة ففي قول الله جل من قائل ولله على الناس الناس الرجل والمرأة حج بيت من استطاع اليه سبيلا من استطاع اليه سبيلا. قالوا وجود المحرم من الاستطاعة يعني ان فقد المحرم يعد عدم استطاعة فلا يجب عليه الحج بقي لو حجت لو حدث المرأة المسلمة مع غير محرم ماذا يقول عليها؟ حدها صحيح لحد ما هو صحيح هي اثمة بالسفر مع غير محرم لكن الحج الذي تؤديه يقضي ما بذمتها من الفريضة ويعتبر حدا صحيحا وعسى الله ان يعفو عنها في مخالفتها