﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.200
قال سفر المرأة للحج او العمرة يشترط فيه المحرم واذا لم يتيسر لها ذهاب محرم معها فما الحكم في لذلك هل تدع الحج او العمرة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.900 --> 00:00:38.500
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعد فان النبي عليه الصلاة والسلام بين البيان الواضح انه لا يحل لامرأة مسلمة مؤمنة ان تسافر

3
00:00:39.000 --> 00:00:56.250
الا مع ذي محرم او زوج ولن يستثني صلى الله عليه وسلم سفرا من سفر فلا يحل للمرأة ان تسافر الا مع محرم او زوج ما عدا ان تهاجر من بلد الكفر

4
00:00:57.050 --> 00:01:21.200
الى بلد الاسلام  فان الهجرة من بلد الكفر لمن يقدر على الهجرة ولا تعوقه عنها عوائق لا يد له بدفعها واجبة مع محرم او غير محرم لان البقاء في بلد

5
00:01:22.000 --> 00:01:42.600
كافرة لا يستطيع المسلم ممارسة شعائر دينه واعلانها اعظم من خطر السفر بدون محرم وما عدا ذلك فهو داخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد عد العلماء

6
00:01:44.950 --> 00:02:04.150
عدم وجود المحرم للمرأة من عدم الاستطاعة ففي قول الله جل من قائل ولله على الناس. الناس الرجل والمرأة حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا من استطاع اليه سبيلا. قالوا

7
00:02:04.250 --> 00:02:26.250
وجود المحرم من الاستطاعة يعني ان فقد المحرم يعد عدم استطاعة فلا يجب عليه الحج بقي لو حجت لو حدث المرأة المسلمة مع غير محرم ماذا يقول عليها؟ حدها صحيح

8
00:02:28.050 --> 00:02:47.550
لحد ما هو صحيح هي اثمة بالسفر مع غير محرم لكن الحج الذي تؤديه يقضي ما بذمتها من الفريضة ويعتبر حدا صحيحا وعسى الله ان يعفو عنها في مخالفتها