اختلف العلماء هل اذا وجدت المرأة جمعا من النساء. مم يحددن فتحج معهن بغير محرم. هل يجوز ذلك خلاف بين العلماء ولكن الصحيحة ان المرأة مأمورة بعدم الحق في السفر ولو مع نساء كثيرات ولا يجوز للنساء صراط ان يسافرن بدون محارم ولو كنا جمعا كبيرا الا في هجرة من بلاد كفر او في حال فرارا لدينهن من بلاد اهلها مسلمون لكنهم لا يتورعون من وارتكاب المنكرات مع سائر النساء فاذا فرت المرأة بنفسها على عرضها جاز لها ذلك اذا كان هذا الخوف خوفا محققا والله اعلم