هذا السائل يقول قرأت لسماحتكم فتوى بعدم جواز الاشتراك فيما يسمى بالجمعية وهي اشتراك عدد معين من الناس يدفعون مبلغا متفقا عليه شهريا يدفع مجموعة لشخص منهم ويتم ذلك باتفاق فيما بينهم على ترتيب من يستحق ولم افهم وجه عدم الجواز الرجاء ايضاح ذلك وجزاكم الله خيرا قد ستر من نساء الفتوى بالمنع ثم رجعت عن ذلك واحصيت بالجواز هذه الجمعيات اللي يجتمعون على قرض كل شهر لواحد الفين ثلاثة عشرة لا بأس قد درسنا في مجلسات كبار العلماء ورأى المجلس انه لا بأس بذلك ولهذا رجعت عن الفتوى هذه الساعة القديمة فافتيت بما فرضه المجلس من الجواز وهذا يسمى قرض الجمعية ويقرأ الجمعيات امور يجتمعون على قرض في شهر واحد عشرة الاف عشرين الف وهكذا الشهر الثاني وهكذا هي معناها قرظ. نعم