﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.450
هل يشرع صيام الست من شوال لمن عليه ايام من رمضان قبل قضاء ما عليه لاني سمعت بعظ الناس يفتي بذلك ويقول ان عائشة رظي الله عنها كانت لا تقظي الايام التي عليها من رمظان الا في شعبان. والظاهر ان

2
00:00:16.450 --> 00:00:30.750
انها كانت تصوم الست من شوال لما هو معلوم من حرصها على الخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

3
00:00:30.800 --> 00:00:57.400
اما بعد هذه المسألة  لا يجوز بما يظهر لنا ان يصام النافلة ان تصام النافلة قبل الفريضة لامرين احدهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

4
00:00:58.450 --> 00:01:12.550
والذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعا استثناء من جوال لرمضان لانه قد بقي عليه بعض رمضان فلا يكون متبعا لها في رمضان حتى يكمل ما عليه من رمضان

5
00:01:12.950 --> 00:01:27.450
فاذا كان الرجل عليه صيام رمضان لكونه مسافرا او مريظا ثم عافاه الله فانه يبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم الست ان امكنه ذلك وهكذا مرأة التي افطرت من اجل حيضها او نفاسها

6
00:01:27.650 --> 00:01:43.650
اين تبدأ بقضاء الايام التي عليها ثم تصوم الستة من شوال ان امكنها ذلك اذا قضى في شوال اما ان تبدأ بصيام الست من شوال او يبدأ الرجل عليه صوم ست من شوال فهذا لا يصلح

7
00:01:43.750 --> 00:02:08.700
ولا ينبغي  والوجه الثاني ان دين الله حق بالقضاء وان الفريضة اولى بالبدء والمسارعة من النافلة الله عز وجل اوجب عليه صوم رمضان واوجب على المرأة صوم رمضان فلا يليق ان تبدأ بالنافلة قبل ان تؤدي الفريضة. وبهذا يعلم انه لا وجه لفتوى بصيام الست. لمن عليه قضاء قبل القضاء

8
00:02:08.950 --> 00:02:23.150
يبدأوا بالقضاء فيصوم فيصوم الفرض ثم اذا بقي في الشهر شيء وامكنه يصوم الست فعلى ذلك والا ترك لانها نافلة بحمد الله واما قضاء الثياب الذي عليه من رمضان فهو واجب وفرض

9
00:02:23.250 --> 00:02:40.700
هو ده بقى ان يبدأ بالفرض قبل النافلة واحباطا لدينه للامرين السابقين احدهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم اتباعه ستا من شوال والذي عليه ايام رمضان ما يصلح ان يكون متبعا لست لست لرمضان بل قد بقي عليه شيء

10
00:02:40.750 --> 00:02:58.700
فكان اصابها في اثناء الشهر وكانه صامها بين ايام رمظان. نعم. ما جعلها متبعة لرمظان والامر الثاني ان الفر اولى بالمداءة واحق بالقضاء من النفل ولهذا جاء في الحديث الصحيح فالله حق الوهاب سبحانه وتعالى. نعم

11
00:02:58.750 --> 00:03:12.350
احسنتم اما قوله عن عائشة نعم فعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم الى شعبان قال لما كان رسولا الشغل الشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام فاذا اخرت الفريضة من اجل الرسول صلى الله عليه وسلم

12
00:03:12.400 --> 00:03:25.350
فاولى واولى ان تؤخر النافلة من اجل شغله عليه الصلاة والسلام الاصل ان ان عائشة ليس في عملها حجة لتقديم الست من شوال على قضاء رمضان لانها تؤخر صيام رمضان

13
00:03:25.400 --> 00:03:39.092
من نزولها برسول الله عليه الصلاة والسلام فاولى واولى ان تؤخر الستة من شوال ثم لو فعلت وقدمت الستة من شوال ليس فعلها حجة فيما يخالف ظاهر النصوص احسنت