﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:20.500
فصل قالوا يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. ويجب الفطر على الحائض والنفساء. طبعا المذهب عندنا اه سواء افطر بعذر او غير عذر يجب عليه القضاء. خلافا لرأي الشيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين يقول اذا افطر عمدا

2
00:00:20.850 --> 00:00:30.850
ها فانه لا يقضي اذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها لا يصلي لا المذهب يجب عليه بل هذا الاولى ان نعامله بالاغلظ يعني كيف نريد؟ نقول له خلاص استغفر

3
00:00:30.850 --> 00:00:47.300
وانتهى الموضوع لا اكيد استغفر ويعيد العبادة التي فاتته يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء. ذكر انه يحرم عليهم الفطر ولا يصح وعلى من يحتاجه يحتاج الافطار

4
00:00:48.050 --> 00:01:05.050
لانقاذ معصوم وهو الذي يحصل له بسبب انقاذه ضعف وان قدر بدون يعني ان قدر ان ينقذ معصوم من مهلكة كغريق مثلا بدون ان يحصل له ضعف فيحرم عليه ان يفطر

5
00:01:06.750 --> 00:01:24.000
اذا هذا الحكم الاول في الفطر في رمضان انه يجب اول شيء يحرم على من لا عذر له. ثانيا قالوا يجب على الحائض والنفساء ومن يحتاجه الحكم الثالث في الفطر في رمضان يسن

6
00:01:24.350 --> 00:01:42.550
لمسافر يباح له القصر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر لكن يشترط حتى يجوز له او يسنه يشترط لكي يسن له الفطر ان يفارق ايش

7
00:01:42.650 --> 00:01:56.100
بيوتا قريته العامرة بيوت قريته العامرة. وآآ تعرفون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر آآ الصيام في السفر وايضا قال لما اخبر بعض الناس انهم صاموا قالوا اولئك

8
00:01:56.500 --> 00:02:09.000
العصاة اولئك العصاة وادلة كثيرة للمذهب تدل على انه يسن الفطر. ما حكم صومه في ذلك اليوم؟ في سفره؟ الذي يباح له في قصر. اما اذا لم يباح له القصر

9
00:02:09.000 --> 00:02:34.400
يحرم ان يفطر لكن سفر يباح له القصر لو اراد ان يصوم ما الحكم ها ايش المذهب يكره صحيح صار صحيح لكنه يكره يكره طيب لو اتم مسافر الصلاة ما الحكم

10
00:02:35.650 --> 00:02:57.500
يكره ولا يكره  لا لا يكره لا يكره بخلاف الصلاة. الصلاة لا يكره. الصيام لا. وردت في نصوص اولئك العصاة ليس من البر الصيام في السفر فيكره له ان يصوم سواء شق عليه التقسيم الثلاثي الذي ذكره الشيخ محمد ليس موجودا في المذهب

11
00:02:57.550 --> 00:03:16.500
المذهب عندنا متى ما سافر سفرا يباح له فيه القصر فانه يكره صومه وشيخ الاسلام يعني تكلم بكلام طويل في شرح العمدة على هذه المسألة وانتصر ايضا المذهب قال ولمريظة من سنة الفطر لمريظ يخاف

12
00:03:17.450 --> 00:03:34.250
الظرر يخاف الظرر يعني اذا صام يتظرر. وظابط المرظ عندنا ما هو ظابط المرظ الذي يعني يخفف به في العبادات ما هو ما هو ضبط مرض الذي يخفف به في العبادات في الصيام في الحج وفي الصلاة؟ ما هو

13
00:03:36.350 --> 00:03:57.800
لا هو اقل ماشي احسنت اذا صام او اذا فعل معه العبادة اما ان يزيد المرظ او يتأخر ايش؟ البر يعني بدال ان يكون البرء في خمسة ايام اذا صام يكون عشرة ايام او ستة ايام نقول يسلك حينئذ

14
00:03:57.800 --> 00:04:19.000
قال الحكم الرابع او الخامس هذا كم الحكم الرابع الرابع ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار الذي سافر في اثناء النهار فهذا يباح له الفطر. اذا الذي يسن لمسافر يباح له الفطر هذا الذي

15
00:04:19.100 --> 00:04:36.050
سافر قبل ان يدخل النهار سافر في الليل مثلا او سافر فيه الفطر ثم ادركه رمضان يسن له الفطر. لكن الذي سافر في اثناء النهار سفرا ايظا مباحا يباح له يباح لا يسن

16
00:04:36.150 --> 00:04:56.550
يباح له الفطر خروجا من خلاف من لم يبح له ذلك خروجها من خلاف من لم يبح له الفطر فالمذهب عندنا يباح يباح لان هناك من قال لا يباح فمن شهد منكم الشهر فليصمه

17
00:04:56.700 --> 00:05:15.400
فانت يجب عليك ان تصوم هذا القول الاخر مذهب لا يباح لكن الافضل الافضل له ان يتم ذلك اليوم فمن سافر في اثناء النهار ابيح له الفطر. طيب لو اذن لصلاة الظهر ثم سافر هل يباع له قصر

18
00:05:15.550 --> 00:05:40.900
او لا يباح على المذهب ها يا محمد لا يباح وهذا فرق ايش فقهي لا يباح قال ايضا ولحامل ومرضع اقتحام ومرضع خافت على انفسهما او على الولد او على الولد

19
00:05:41.300 --> 00:05:59.300
عطف الحامل ومرظى على من ابيح له الفطر وهو المسافر الذي يسافر النهار يدل على ان ذلك مباح ايضا يدل على ان ذلك مباح والمذهب انه يسن لان الحامل المرضع في حكم المريض

20
00:05:59.750 --> 00:06:19.400
فيسن لهم لهما الفطر ويكره لهما الصوم. يكره لهما الصوم والحامل والمرضع لها ثلاثة احوال ما هي ثلاثة احوال ها اذا اولا خافت على ولدها يقولون بان يتغير اللبن اذا صامت مثلا

21
00:06:20.050 --> 00:06:45.650
او هي حامل تخاف ان يتضرر الولد بالصوم. الحالة الثانية على نفسها فقط. هذي الثالثة على نفسها وعلى الولد. متى يجب الاطعام في هذه الثلاث حالات مم اذا خافت على الولد فقط اما اذا خافت على نفسها وعلى الولد لا يجب عليها الاطعام لا يجب اطعام الاطعام على من؟ بينه لكم المؤلف

22
00:06:45.650 --> 00:06:58.650
الزار ليس موجودا يعني لكن قال لكن لو افطرتا للخوف على الوالد فقط لزم وليه اطعام المسكين الولي ليس هي التي تطعم؟ الولي من يجب عليه النفقة على هذا الجنين

23
00:06:59.300 --> 00:07:21.500
اطعام مسكين لكل يوم. يقول في الاقناع على الفور هذه الكفارات تجب على الفور. نعم يا شيخ ايش؟ يجب عليها. يجب عليها  يجب عليه هي وهل يعني يتصور ان الام يجب عليها النفقة او لا يتصور

24
00:07:22.800 --> 00:07:49.000
يتصور يتصور قال لكل يوم لكل يوم قال وطبعا الطعام هنا اما مدمن البر او نصف صاع من غيره الذي هو ايش غيره شعير و ها التمر والزبيب والاقط قال وان اسلم الكافر او طهرت الحائض

25
00:07:49.750 --> 00:08:10.150
زال السبب اباحة الفطر او وجد سبب الوجوب تقسم الكافرة وطهرت الحائض او برئ المريض او قدم المسافر او بلغ الصغير او بلغ بلغ الصغير او عقل المجنون في اثناء النهار

26
00:08:10.300 --> 00:08:36.150
وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء لزمهم الامساك والقضاء لكن يستثنى من ذلك ايش آآ لا هم قالوا مفطرون لكن الصغير لو كان صائما لو كان صائما الصغير الصغير لو كان صائما وبلغ في اثناء الصوم

27
00:08:36.200 --> 00:09:01.900
كيف يبلغ هذا الصوم احسنت يقولون بسن او احتلام بسن يعني الان معقولة يعني يذكرون متى ولد الجنين في بالثواني او بالاحتلام يعني نام مثلا صائم ونوم واحتلم واحتنم فلو بلغ في اثناء النهار وهو صائم هل يصح صومه ولا يصح

28
00:09:02.850 --> 00:09:20.350
مم اختلفتم الان احتار مثل كذا يعني ها يا شيخ  يصح الصوم ويجب القضاء. هو كذا هو يصح الصوم حتى لو ما بلغ يصح صومه لكن تقول يجب القضاء  ها

29
00:09:21.650 --> 00:09:47.950
اجي يصح ايش يصح من غير قضاء. جاي هذا صحيح. هذا الصحيح. لكن في قيد معين. ها يا محمد يشترط ان يكون قد ايش نواة من الليل يشترط ان يكون قد نوى من الليل لان صوم اصبح صوما ايش؟ واجبا وهذا ايضا غريب في المذهب. يعني عبادة اولها مستحب

30
00:09:48.200 --> 00:10:10.050
واخرها واجب طيب لو بلغ في اثناء الصلاة لو بلغ في اثناء الصلاة هل تصح بالدقائق بالثواني بلغه يصلي العصر هم متصور غير متصور  تصح ولا تصح لا تصح لا تصح نفلة طبعا لكن يلزمه

31
00:10:10.400 --> 00:10:29.550
ان يعيدها ان يلزمه ان يؤديها مرة اخرى. احسنت يلزمه ان يؤديها كذلك الحج قال رحمه الله وليس لمن جاز الحج طبعا له احكام معينة اذا ستأتينا. وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه. يجوز لك ان تفطر

32
00:10:29.550 --> 00:10:54.500
كأن تكون مثلا مريظ ثم تصوم تقول انا اريد ان اصوم نفلا لا يصح  قال فصل في المفطرات وهي اه اثنا عشر اولا خروج دم الحيض والنفاس الثاني الموت اذا مات الانسان فانه

33
00:10:54.550 --> 00:11:17.800
يحكم بفطره الثالث الردة اعاذنا الله تعالى منها وايضا الشيخ منصور قال كذلك كل عبادة حصلت الردة في اثنائها فانها تفسد كل عبادة حصلت الردة في اثنائها فانها تفسد  وسيأتينا في الاعتكاف انه اذا ارتد فان

34
00:11:18.050 --> 00:11:38.100
الاعتكاف يفسد الرابع قال العزم على الفطر اذا عزم اذا عزم على الفتقال انا نوى انه سيفطر. نوى انه سيفطر الخامس تردد تردد قال ما ادري والله انا افطر او لا افطر. نقول الان انت ايش

35
00:11:38.150 --> 00:12:11.350
فسد صومك. اللي بعده عندكم ايش القيم عمدا اذا استقاء يعني اخرج القيء من فمه آآ عمدا فانه يقول ولو قل ولو قل فانه يكون مفطرا قال آآ السابع الاحتقان من الدبر والحقنة هي ادخال اه سائل عن طريق الدبر العلاج. ادخال

36
00:12:11.350 --> 00:12:27.400
سائل عن طريق الدبر للعلاج اذا احتقن اذا احتقن اه فانه يفطر واهل الطب يقولون بعضهم ينقل عن اهل الطب طبعا المذهب يفطر لماذا؟ بل هو اللي يعرف انه المذاهب الاربعة انه اذا الحقنة تفطر

37
00:12:28.150 --> 00:12:43.000
او ان لم نقل اربعة يعني يمكن الثلاثة لكن اللي يعرف انه المذاهب الاربعة انه تفطر قال لانها تصل الى الجوف يعني للمعدة الى المعدة. اهل الطب يقولون الان بعضهم ينقل عن الطب ان الدبر ليس له منفذ الى

38
00:12:43.250 --> 00:13:00.450
المعدة ليس له منفذ فاذا صح ذلك اذا صح ذلك نقول لا بد ان نتراجع عن المذهب لانه يفطر على ايش؟ لكن بعظهم لا يعني نقول اذا اجمع اذا اجمع اهل الطب اما اذا اختلفوا فلنعمل برأي المذاهب الاربعة

39
00:13:01.200 --> 00:13:18.050
او المذهب. اما اذا آآ اجمعوا قالوا ابدا. الدبر لا لا يعني ينفذ منه شيء الى المعدة. فنقول حينئذ ان الفقهاء بنوا على شيء يعني ظن وليس بصحيح ولا عبرته بالظن البين خطؤه

40
00:13:18.200 --> 00:13:38.950
قال رحمه الله بلعه النخامة اذا وصلت الى الفم اذا وصلت الى الفم النخامة فانها تفطر التاسع الحجامة وهي شرط ظاهر الجلد المتصل قصدا لاخراج الدم من الجلد  دون العروق

41
00:13:41.700 --> 00:14:04.850
فهذه آآ الحجامة خاصة عندنا الفطر بالحجامة تعبدي يعني لا يقاس عليه ايش؟ التبرع مثلا بالدم ما يقاس عليه لانها تعبد افطر الحاجم والمحجوم خاصة يقول خاصة لا تقيس عليها ما عدا الحجامة كالفصد قلوب الشرط والتبرع هذا ما يفطر. حاجما كان او محجوما

42
00:14:05.400 --> 00:14:17.000
حاج من هو الذي ايش؟ باشر الحجامة في غيره. او فعل الحجامة في غير في غيره والمحجوم هو الذي فعلت له الحجامة. لكن هذا مقيد بشرط ان يظهر ايش الدم

43
00:14:17.050 --> 00:14:37.400
اما اذا لم يظهر الدم فلا يفطر لانها لا تسمى حجامة قال العاشر انزال المني بتكرار النظر اذا كرر النظر سواء كان هذا النظر حلال او حرام وانزل من يا فانه

44
00:14:37.450 --> 00:14:54.850
يفطر يترك ايش؟ طعامه وشهوته من اجلي وهذا لم يترك شهوته من اجل من اجل الله عز وجل. قال لا بنظرة اذا اامنا بنظرة او بالتفكر او امن بالاحتلام والاحتلام كما قال المطلع احتلم اي انزل في نومه منيا

45
00:14:56.250 --> 00:15:22.450
قال والاحتلام ولا المذي الى كرر النظر آآ وانزل مديا فانه لا يفطر الحادي عشر قال خروج المني او المذي بتقبيل مذيع ومن هنا بخلاف تكرار النظر هنا فيه لمس للمرأة بتقبيل او لمس او استمناء

46
00:15:23.000 --> 00:15:41.850
او مباشرة دون الفرج دون الفرج. اصلا حتى اذا لم ينزل اذا لم ينزل وآآ ظن يعني يقولون انه اذا ظن اذا ظن انه سينزل مذيا او من يا بالمباشرة وبالتقبيل يقولون يحرم بالاتفاق

47
00:15:41.850 --> 00:15:58.450
بالاتفاق انه يحرم ان يباشر او يقبل او يلمس اذا ظن انه سينزل منيا او مذيا اذا ظن. لكن اذا انزل هل يفطر هذا اختلف فيه العلماء الحنابلة انه اذا انزل من يا او منيا بالتقبيل او اللمس

48
00:15:59.100 --> 00:16:16.350
او مباشرة دون فرج فانه يفطر قال الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف. المقصود بالجوف هنا ايش المعدة او الحلق او الدماغ. الحنابلة يقولون البدن فيه جوف جوفان الجوف الاول هو المعدة

49
00:16:16.400 --> 00:16:37.500
والثاني الدماغ الدماغ فاذا وصل شيء الى الدماغ قطرة اذن مثلا او الدماغ من ماع وغيره. سواء كان مائعا او غير ماع حصاة مثلا ابتلعها فيفطر قال فيفطر ان قطر مخففا كما قال ابن ابن عوض

50
00:16:37.850 --> 00:17:00.000
ليس قطرة ان قطر في اذنه ما يعني شيئا وصل الى دماغه الى دماغه فاذا وصل شيء الى دماغه او الى معدته فانه يفطر. وايضا اذا وصل شيء الى حلقه

51
00:17:00.950 --> 00:17:23.200
قال او داوى الجائفة فوصل الى جوفه وصل الدواء الى جوفه والجائفة هي التي تصل الى باطن الجوف والمراد بالجوف يعني هذه مسألة مشكلة ان كثير من الناس يعني يخطأ فيها او

52
00:17:23.400 --> 00:17:44.250
لا يتصورها على وجهه الصحيح. الجوف ما هو الجوف؟ هو قالوا الجوف في اللغة اسم لما يقبل الشغل الشغل والفراغ مثل المعدة مثلا الصدر البطن. البطن مجوف. فيه يعني يقبل الشغل والفراغ. كذلك الظهر مجوف ايضا لكن اليد. اليد

53
00:17:44.250 --> 00:18:03.350
هل هي مجوفة هل تقبل هنا شيء تدخل فيها شيء غير الابر طبعا لكن هل تدخل فيه طعام او ها هذي غير مجوفة اليد والقدم والفخذ والساق هذه غير مجوفة. اذا الجوف ما هو؟ المعدة او المجوف هو ايش

54
00:18:03.950 --> 00:18:22.800
من الصدر الى ايش الى اخر البطن وكذلك الظهر كله. هذا مجوف فاذا وصل اذا دويت شيء مثلا ووصل هذا الدواء الى المعدة فانك تفطر. اما اذا لم يصل المعدة فانك لا تفطر. بما علم لا ان ظن

55
00:18:22.900 --> 00:18:43.750
بما علم يعني ناوي يتيقن انه قال او اكتحل ايضا الكحل بما علموا صوره الى حلقه. الحلق اذا قالوا اذا وصل الى حلقه فانه يفطر لماذا مم هل هي معدة؟ الحلق

56
00:18:47.300 --> 00:19:07.350
الحلق جميل لماذا يفطرون به الحنابلة  الحلق ليس معدة ومع ذلك اذا يقولون متى ما حس بالقطرة في حلقه فانه ايش انه يفطر ايش لانها سيصل اصلا هل تشعر اذا انه وصل او لم يصل

57
00:19:08.150 --> 00:19:20.150
الان كثير من العلماء او بعض العلماء هم قلة طبعا. الجمهور على انه اذا وصل الى الحلق فانه يفطر اذا وصل الحق يقول لا يفطر. طيب وصل الحق تعرف انه نزل المعدة او توقف في الحلق

58
00:19:20.350 --> 00:19:34.100
انا اعرف ما تحس ما تشعر  فاذا وصل الى حلقك شيء فانك تفطر. ايضا هم يقولون اذا القطرة مثلا اذا يقولون هناك طريقة معينة اذا قطرت في عينك لا تصل الى

59
00:19:34.300 --> 00:19:49.200
الحلق ما هي الطريقة؟ يقولون هنا واذا وضعت اصبعك هنا ضغطت هنا وهنا خرق في كل عين خرق هنا هنا فاذا ظغطت ثم وظعت القطرة لا يصل شيء الى الحلق او

60
00:19:50.050 --> 00:20:04.450
لكن اذا هي مفتوحة هكذا سيصل ايظا الانف له طريقة معينة يقول قطرة بحيث انه لا يصل الى الحلق  فالانسان اذا احتاج يعني يتعلم مثل هذه الامور لا لا يا محمد انت عندك الاشياء

61
00:20:04.550 --> 00:20:24.850
هذا علم الاحياء ولا ولا الاحياء ما ندري احنا نسميه الاحياء هم يسمون الاحياء ها  بلاتي لحظة والله ما ادري يقول مادة الاحياء ما ندري تبين بعدين لنا انها الاحياء وليست

62
00:20:26.650 --> 00:20:47.050
طيب ايش بعد عندكم او مضغ علكا. العلك بكسر العين هو كله صمغ يعلك  قال او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه اذا ذاق طعاما وجد الطعام طعم الطعام او العلك طعمه وصل الى حلقه فانه يفطر

63
00:20:47.050 --> 00:20:59.400
فانه يفطر. او بلع ريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه. ايضا يفطر قال ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكرها. شروط الفطر عندنا مذهب اولا يكون ذاكرا

64
00:20:59.600 --> 00:21:23.050
ثانيا ان يكون مختارا ثالثا نكون عامدا يعني قاصدا للفعل ذاكرا مختارا عامدا يشترط حتى يفطر ان آآ تتوفر هذه الشروط هل يشترط ان يكون عالما بالحكم هل يعذر بالجهل هنا او لا يعذر

65
00:21:25.950 --> 00:21:50.800
جاهل مثلا القطرة تفطر اذا وصلت الى مثلا معدتي ها ايش ليس ايش   لا جاهل جاهل لا هو متعمد لكنه ما يعرف ان هذا حرام نقول انه يفطر انه يفطر الا طبعا هذي الشروط الثلاث ذاكرة وعميدا الا في الجماع

66
00:21:50.900 --> 00:22:12.600
ما عندهم شروط للفطر بالجماعة كما سيأتي قال لئن دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده ولئن جمع ريقه فابتلعه لكن يكره له ان يجمع ريقه قال المؤلف رحمه الله فصل ومن جامع نهار رمضان في قبر او دبر ولو لميت

67
00:22:12.600 --> 00:22:35.550
او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا. لزمه القضاء والكفارة. وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناس كفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت بخلاف

68
00:22:35.550 --> 00:22:52.550
في غيرها من الكفارات ولا كفارة في رمظان بغير الجماع والانزال بالمساحقة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله فصل

69
00:22:52.800 --> 00:23:17.900
ومن جامع في نهار رمضان  والمراد بالجماع هنا هو الذي يوجب الغسل ويخرج بذلك لو جمع بحائل ولم ينزل فلا شيء عليه فلا شيء يعني قالوا من جامع نهار رمضان

70
00:23:19.050 --> 00:23:45.750
في قبل او دبر ولو لميت المجامع هذا او بهيمة حي او ميت كما قال الشارح في حالة يلزمه فيها الامساك يلزمه فيها الامساك كما لو آآ قدم مثلا المسافر مفطرا

71
00:23:46.050 --> 00:24:04.800
فيلزمه ان يمسك ثم يجامع فيلزمه الكفارة او يبرأ في نفس اليوم وهو مفطر فيلزمه ان يمسك. ثم يجامع فيلزمه الكفارة. قال مكرها او ناسيا. هذا في حق مجامع مكرها على الجماع او

72
00:24:04.850 --> 00:24:29.900
ناسيا الصوم او جاهلا ان الجماع يفطر او عالما لانه لا يتصور عند الحنابلة الاكراه على اكراه الرجل على الجماع اما المرأة فيتصور قال لزمه القضاء والكفارة يلزمه ان يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه وكذلك يكفر

73
00:24:31.450 --> 00:24:58.050
قال وكذا من جمع ان طاوع. المرأة المجامعة اذا طاوعت فانها يلزمها ايضا القضاء والكفارة القضاء والكفارة غير جاهل وناس غير جاهل وناس. اما اذا كانت المرأة يرحمكم الله جاهلة

74
00:24:58.450 --> 00:25:23.350
او ناسية او مكرهة فلا كفارة عليها لكن هل يفسد صومها ولا يفسد يفسد يلزمها القضاء يلزمها القضاء لكن قالوا تدفعه الزوجة اذا اكرهها بالاسهل فالاسهل تدفع زوجها بالاسهل فالاسهل وان ادى الى

75
00:25:23.500 --> 00:25:46.950
قتله قال رحمه الله الكفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد وصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع كما ورد في الحديث فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا لكل مسكين مدمن البر او نصف صاع

76
00:25:47.100 --> 00:26:06.950
من غيره فان لم يجد شيئا يطعمه سقطت سقطت بخلاف غيرها من الكفارات. المذهب عندنا ان الكفارات لا تسقط الا كفارة فقط. ما هما كفارة الوقت في نهار رمضان اذا عجز عنها

77
00:26:07.500 --> 00:26:31.850
وكذلك كفارة الطف في الحيض كفارة الوط في الحيض اذا عجز عنها فانها تسقط و ايضا تسقط صدقة الفطر اذا عجز عنها قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع ولا كفارة

78
00:26:32.300 --> 00:26:48.450
لا تجب الكفارة في آآ الفطر في نهار رمضان بغير الجماع. يعني لو افطر باكل او شرب او غيرهما فانه يفطر لكن لا تجب على الكفارة قال الامر الثاني الذي تجب به الكفارة

79
00:26:48.500 --> 00:27:07.250
هي الانزال بالمساحقة الانزال بالمساحقة والمساحقة كما عرفها بعضهم ان تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل ان تفعل المرأة بالمرأة يعني تحتك امرأة بامرأة او مجبوب ليس له ذكر

80
00:27:07.400 --> 00:27:34.200
بامرأة فينزل ينزل حينئذ تجب عليه الكفارة ان تفعل المرأة بالمرأة آآ مثل صورة ما يفعل بها الرجل ويكون بين الرجلين او المرأتين او المجبوب يعني مقطوع الذكر وغيره المؤلف هنا تابع المنتهى في وجوب الكفارة بمساحقة

81
00:27:34.750 --> 00:27:54.400
وكذلك تابع التنقيح منتهى تابع التنقيح في جعل مصاحبة توجب الكفارة وذهب صاحب الاقناع والغاية الى عدم وجوب الكفارة بالمساحقة يعني يجب القضاء ولا تجب الكفارة وهو الذي صححه في الانصات

82
00:27:54.550 --> 00:28:00.850
