﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا في خناول الحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله وان ام رجل او خمس امرأة وقفت خلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اكمل المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسائل المسائل التي اوردها في الفصل الماضي متعلقة باحكام الاقتداء بالامام. قال الشيخ وان ام رجل او خنسى امرأة ام كان الامام رجلا او خنثى وكانت المأموم امرأة واحدة

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
قال وقفت خلفه تقدم معنا وسيأتي ايضا التأكيد عليه ان المرأة اذا ائتمت برجل واحد او كانت خلف رجال متعددين فان مقامها يكون منفردا خلف الرجل. وسيأتي توصيل ذلك ان شاء الله في ذكر الاحوال الاربع. ولكن اذا كان هذا الرجل قد

4
00:01:00.350 --> 00:01:19.600
اما امرأة فهذا هو محلها لكن لو كان المأموم خنثى متردد بين كونه رجل وبين كونه امرأة فذكر المصنف انها تقف خلفه اي خلف يقف الانثى خلف الرجل. تغليبا لصفة الانوثة. وهذا الذي جزم به

5
00:01:19.600 --> 00:01:38.650
قنف ووافقه عليه صاحب المنتهى. بينما ذكر مرعي في الغاية انه لا يصح او انه يتوجه انه لا يصح وقوف الخنثى خلف الرجل لاحتمال ان يكون ذلك الخنث رجلا فيكون من صلاة الفذ خلف

6
00:01:38.650 --> 00:01:58.650
الفال الصف فحينئذ لا تصح صلاته ووجه كلام مرعي ان تغريب وصف الانوثة على وصف الذكورة ليس احتياطا في هذه الصورة بل قد يكون الاحتياط تغريب صفة الذكورة. وعلى ذلك فنقول انه على قول مرعي اذا ام رجل خنثى فانه يقف بجانب

7
00:01:58.650 --> 00:02:19.650
به لانه يصح ان يقف المنفرد ان يقف المأموم الواحد ذكرا كان وانثى بجانب الامام وسيأتي اشارة لذلك باذن الله عز وجل. نعم. فان وقفت عن يمينه او عن يساره فكرجل في ظاهر كلامهم. نعم. يقول فان وقفت عن يمينه اي فان وقفت

8
00:02:19.650 --> 00:02:35.700
المرأة عن يمين الامام فتصح. وهذا معنى المرعي فانه وان كان خنثى فانه يصح بل يلزمه ان يقف عن يمينه. قال او عن يساره او كانت وقفت عن يساره فكرجل في ظاهر كلامهم

9
00:02:35.750 --> 00:02:54.000
قوله فكرجل في ظهر كلامهم يعود للثنتين اذا وقفت عن يمينه واذا وقفت عن يساره. فان الرجل اذا وقف عن يمين الامام صحت صلاته واذا وقف عن يسار الامام فانه لا تصح صلاته الا في حالة واحدة. اذا كان عن يمين الامام

10
00:02:54.050 --> 00:03:11.650
احد قد صافه فانه حينئذ تصح صلاته واما الخلاف في صحة صلاة الامام اذا كان قد صافه شخص عن يساره فتقدم الخلاف فيها وكلام منصور في هذه المسألة اذا فقول المصنف فكرجل في ظاهر كلامهم

11
00:03:11.850 --> 00:03:37.750
التعبير بقوله ظاهر كلامهم اخذها من ابن مفلح في الفروع واما صاحب المنتهى ومن تبعه فقد جزموا بذلك جزما ولم يجعلوه ظاهرا. نعم. ويكره لها الوقوف في صف الرجال فان فعلت لم تبطل صلاة من يليها. ولا من خلفها ولا امامها ولا صلاتها. نعم. قوله ويكره لها اي ويكره للمرأة

12
00:03:38.000 --> 00:03:52.700
وافهم من ذلك انه يكره ولا يحرم. ويكره لها اي للمرأة الوقوف في صف الرجال. وقوف المرأة في صف الرجال يشمل صورتين او ثلاثا الصورة الاولى ان تقف في صف الرجال في طرفه

13
00:03:52.750 --> 00:04:09.050
فتكون في اخر الصف يمينا او شمالا. والصورة الثانية ان تقف في صف الرجال في وسطه فيكون عن يمينها وعن شمالها رجال. والصورة الثالثة كذلك ان تقف في صف الرجال بين الصفوف

14
00:04:09.100 --> 00:04:29.100
فيكون صفو للرجال ثم امرأة او صف نساء ثم رجال بعدها. وكل هذه الصور الثلاث ليست مبطلة للصلاة ولا وانما هي مكروهة. نعم قد تكون مبطلة اذا ادت الى فتنة. لكن حيث لم يكن ذلك فليست بمبطلة. وعندما نتكلم عن الابطال يظهر ذلك في

15
00:04:29.100 --> 00:04:47.250
الحرم حيث ان انك تجد في المسجد الحرام كثيرا ما تكن مصافاة النساء للرجال فيكون الصف قد آآ تخلله وقوف امرأة فاكثر. فحين اذ آآ هل تبطل الصلاة به ام لا وهل يحرم فعلهن ام لا

16
00:04:47.250 --> 00:05:05.050
المصنفون انه لا يكره انه يكره ذلك ولا يحرم. فان فعلت. فان فعلت لم تبطل صلاة من يليها. قال فان فعلت اي وقفت في الصف في الصور الثلاث لم تبطل صلاة من يليها من يليها اي بجانبها عن يمين وشمال من الرجال

17
00:05:05.250 --> 00:05:25.250
واما النساء فواضح ان حيث صحت وقوف المرأة فيصح وقوفهم بجانبها لكن لو تخللت المرأة الرجال فانه يصح صلاتهم ولا تبطل ثم قال ولا ولا من خلفها. نعم قوله ولا من خلفها اي ولا من خلفها من الرجال يشمل ذلك صورتين. الصورة الاولى اذا كانت في اثناء الصف

18
00:05:25.250 --> 00:05:42.400
وصفخ خلفها رجال والصورة الثانية التي مرت معنا ان يكون صف كامل تام للنساء وخلف ذلك الصف رجال قد صفوا صفا كاملا اثنين فاكثر فان صلاة من خلف صف النساء صحيحة وليست

19
00:05:42.450 --> 00:06:06.900
باطلة جزم به صاحب الفروع وغيره خلافا للحنفية. فان الحنفية يبطلون صلاة الرجال خلف صف النساء. ولا امامها نعمولة امامها اي ولا من يكون متقدما عليها في هذه الحال ولا صلاتها ولا صلاتها تبطل فان صلاتها صحيحة. وان ام رجلا وصبيا استحب ان يقف الرجل عن يمينه والصبي عن يساره. نعم. يقول المصنف وان

20
00:06:06.900 --> 00:06:26.800
اما رجلا وصبيا بان كان المأمومون اثنين رجلا بالغا وصبيا دون البلوغ لكنه كان مميزا لان مرادهم بالصبي هنا المميز واما من كان دون سن التمييز فلا تصح صلاته ولا مصافته مطلقا. قال المصنف استحب ان يقف الرجل عن يمينه فيقف الرجل

21
00:06:26.800 --> 00:06:46.950
عن يمين الامام قال والصبي عن يساره. هذه الصورة الاولى. عبر المصنف بالاستحباب لانه يقابل هذه الصورة سورة الاستحباب صورة جواز وهو ان يجعل الامام الرجل والصبي معا كلاهما عن يمينه. فهذا جائز

22
00:06:47.050 --> 00:07:08.000
ولكن قدمت الصورة الاولى على الصورة الثانية والصورة الثالثة ان يجعل الرجل والصبي خلفه فان هذه الصورة الثالثة لا تصح في صلاة الفريضة وتصح في صلاة النافلة في مشهور المذهب

23
00:07:08.300 --> 00:07:25.050
وقال صاحب الكافي ومن وافقه ومنه منصور انه يصح ذلك في الفريضة والنافلة معا. فيصح مصافاة المميز في الفريضة كذلك. وسيأتي الاشارة اليها في كلام المصنف وانما اوردت هنا لكي تكمل السور الثلاث

24
00:07:25.100 --> 00:07:45.100
في معرفة مصافة الرجل والصبي اذا كان المأمون رجلا وصبيا فكيف تكون مصافتهم؟ قلنا ثلاثا المستحب ان يكون الرجل عن يمينه والصبي عن يساره والجائز ان يكونا معا عن يمينه واما كونهما خلفه فتصح في الفريضة في النافلة دون الفريضة على المشهور. وقال صاحب الكافي

25
00:07:45.100 --> 00:08:00.300
ومنصور انها تصح كذلك تصح مصافته فيصح ان يكون خلفه نعم. او رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه. نعم يقول او رجل وامرأة اي اذا ام رجل رجل وامرأة. فكان المأمومون

26
00:08:00.300 --> 00:08:20.300
اثنين رجل وامرأة فانه يقف الرجل عن يمينه وجوبا ليس له ان يقف عن شماله ولا ان يقف خلفه. قال والمرأة خلفه اي خلفه الامام والرجل فتكون في صف مستقل. لان المرأة آآ لا تصح مصافاتها للرجل فتكون صفا واحدا كما سيأتي. فلا تكون معه في

27
00:08:20.300 --> 00:08:39.700
نفس الصف فلا فلا تزيل عنه كونه فذا حكما والامر الثاني ان وقوف الرجل عن يسار الامام لا يصح نعم. ولا بأس بقطع الصف عن يمينه او خلفه وكذا ان بعد الصف منه. نصا وقربه منه افضل. طيب نأخذها مسألة مسألة. قول المصنف

28
00:08:39.700 --> 00:08:58.550
لا بأس بقطع الصف عن يمينه او خلفه. عن يمينه اي عن يمين الامام او خلفه او خلف الامام قال وكذا ان بعد الصف منه. اي وكذلك ان كان الصف الثاني او الثالث بعيدا جدا من الامام فانه لا ينقطع

29
00:08:58.550 --> 00:09:16.350
الصف بذلك نبدأ اولا بكلمة قول المصنف لا بأس بقطع الصف. ما المراد بقطع الصف هناك فرق بين قطع الصلاة وهو مرور من يمر امام المصلي هذا ليس مرادا وتقدم. وانما المراد بقطع الصف هو ان ينقطع

30
00:09:16.350 --> 00:09:45.150
طف اما بفرجة تكون واسعة واما بان يقف في في اثناء الصف من لا تصح مصافته. واما ان يوجد في اثناء الصف شيء يمنع الاصطفاف كالجدار والسارية وغير ذلك من الامور. هنا ذكر المصنف حكما عاما ان الصف لا ينقطع بهذه الامور الثلاث. الفرجة ولو

31
00:09:45.350 --> 00:10:01.100
قالت كما هو ظاهر كلامهم اصطفاف من لا يصح مصافته كالنساء مثل ما مر معنا قبل قليل انه يصح ان تكون في اثناء  ولكنها لا تقطع الصف والامر الثالث فيما لو كان بينهم سارية او جدار

32
00:10:01.200 --> 00:10:13.900
هنا قول المصنف عن يمينه او خلفه ذكر عن يمين الامام فقط ولم يذكر اليسار لانه سيأتي حكم خاص باليسار بعد قليل او خلفه اي او خلف الامام بينما اليسار فانه ينقطع

33
00:10:13.900 --> 00:10:37.150
اذا كان فيه ثلاثة اه رجال بمقدار ثلاثة رجال او مصلين فانه ينقطع كما سيأتي. ثم قال المصنف وكذا ان بعد الصف منه. اي وكذا لا ينقطع الصف ان بعد الصف من الامام. فلو كان بين الصف وبين الامام اذرعا طويلة. عشرة او عشرين او ثلاثين

34
00:10:37.150 --> 00:10:51.950
انه لا لا يبطو به آآ لا ينقطع به الصف وصورة ذلك تظهر في الحرم حينما يكون من في اخر المسجد يأتمون بالامام وبينهم وبينه عشرات الامتار بل ربما مئات الامتار

35
00:10:51.950 --> 00:11:14.350
فقهة يقولون انه لا ينقطع به الصف وسيأتي تأكيد عليه. ثم قال المصنف قربه منه افضل اي وقرب المأموم والصفوف من الامام  فكلما تقاربت الصفوف كان افضل وخاصة مراعاة لخلاف الشافعية الذين يشددون في ان تباعد الصفوف يكون مبطلا ولو كان داخل المسجد

36
00:11:14.500 --> 00:11:29.500
قال وكذا توسطه اي ويستحب ان يكون الامام متوسطا في الصف. وهنا المراد بالتوسط على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. فلو مال يسيرا عن وسط الصف فانه لا يضر ويبقى السنية

37
00:11:29.550 --> 00:11:48.200
وانما الذي يكون مخالفا للسنية ان يكون الامام في طرف الصف الايمن او في طرف الصف الايسر من المسجد نعم فان انقطع عن يساره فقال ابن حامد ان كان بعد مقام ثلاثة رجال باطلت صلاته. طيب يقول

38
00:11:48.200 --> 00:12:08.200
بعدما ذكر ان الصف لا لا ينقطع اذا كان عن يمين الامام او خلفه بدأ يتكلم في ذا فيما اذا كان الانقطاع عن يسار الامام قال انقطع عن يساره اي فان انقطع الصف عن يسار الامام فقال ابن حامد هنا لما ذكر اسم ابن حامد ولم يذكر خلافه واتى بقوله على سبيل الجزم

39
00:12:08.200 --> 00:12:26.600
دل على انه المذهب وهو الذي جزم به المتأخرون ان كان بعد مقام ثلاثة رجال بطلت صلاته. هنا صنف نقله عن ابن حامد بصيغة الجزم وجزم به كذلك صاحب المنتهى وصاحب الغاية

40
00:12:26.900 --> 00:12:47.550
وجزم به جماعة كما ذكره صاحب الانصاف صورة هذه المسألة يقول المصنف ان الامام اذا كان عن يساره قد اصطف عن يسار الامام اتعبيره هنا انقطع انقطع الصف عن يساره اي عن يسار الامام اذا كان عن يساره مأمومون فلو كان بين بعض المأمومين

41
00:12:47.550 --> 00:13:08.300
وبين الامام مقام ثلاثة رجال. اما فرجة واسعة ومقام الرجل الواحد يعادل ذراع. فحين اذ اذا كان بينهم وبين الامام بمقدار ثلاثة اذرع. فحينئذ قال انقطعت صلاتهم وبطلت وهذا هو هو نص كلام المصنف رحمه الله تعالى

42
00:13:08.550 --> 00:13:27.900
اريد ان اقف مع قول المصنف فان انقطع عن يساره. تعبير المصنف ان انقطع اي الصف سواء في ظاهر كلامهم سواء كان الذي انقطع واحد او اكثر كيف يكون ذلك؟ لو كان عن يسار الامام عشرة

43
00:13:28.050 --> 00:13:46.300
تسعة لم ينقطع بهم الصف والاخير العاشر كان بينه وبين الذي بجانبه مسافة ثلاثة اذرع اللي هو مقام ثلاثة رجال. فقد انقطعت صلاته وانقطع صفه وبطلت صلاته. لو كانوا اكثر

44
00:13:46.500 --> 00:14:05.800
بان كان الامام عن يساره عشرة خمسة لم ينقطع بهم الصف قريبون منه ثم فرجة اكثر من مقام ثلاثة رجال ثم خمسة باقون فكلام انفنا اذا كان بعد مقام ثلاثة رجال بطلت صلاته اي تبطل صلاته في هذه الحال

45
00:14:05.950 --> 00:14:22.650
اذا اريد ان نقف في المسألة ان هؤلاء الذين تبطوا صلاتهم سواء كان المنقطع واحدا او كان المنقطع اكثر من واحد حتى لو كانوا اكثر من واحد فانه تنقطع صلاتهم على المذهب. الذي جزم به المتأخرون

46
00:14:22.750 --> 00:14:41.350
هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية في قول المصنف انقطع عن يساره قوله انقطع عن يساره لها صورتان الصورة الاولى هي التي جزم بها عامة اصحاب احمد. وذلك بان يكون الصف عن يسار الامام نفسه

47
00:14:41.350 --> 00:15:01.200
دون من عده فيسار الامام اذا اصطف عن يساره جماعة فهم الوحيدون الذين ينقطعون اذا ابتعدوا عنه الصف المتصل بالامام او عن الامام مقام ثلاثة رجال وعلى ذلك فان هذا الحكم يكون خاصا بالصف

48
00:15:01.500 --> 00:15:18.950
الامامي الاول الذي بجانب الامام واما الصفوف التي خلفه الثاني والثالث والرابع فانها لا تنقطع ولو كانت خلفه من جهة اليسار. هذا هو ظاهر كلامهم وهو المجزوم عندهم وذكر يوسف ابن عبد الهادي

49
00:15:19.450 --> 00:15:39.800
في كتابه جمع الجوامع ان بعض اصحاب الامام احمد من المتأخرين اي في عصره هو في اخر الثمانمائة قالوا ان الصف ينقطع في كل يسار سواء كان يسار الامام او يسار الصف الذي يليه او الذي يليه وهكذا

50
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
فعمموا الانقطاع في كل يسار مع الامام. وقد رد هذا الشيخ بن ذهلان وقد نقل كلام يوسف ابن عبدالهادي في جمع جوامع وكلام ابن ذهلان ورده عليه صاحب الفواكه العديدة وهو ابن منقور. وتقدم معنا ان الفواكه العديدة هي على الاقناع. في الاصل على ترتيب الاقناع

51
00:16:00.800 --> 00:16:21.150
اذا بناء على ذلك نمشي على المذهب نقول يتصور الانقطاع في الصف في ثلاثة اه اقسام القسم الاول او او بثلاثة قيود. القيد الاول ان يكون الانقطاع مقام ثلاثة رجال فاكثر

52
00:16:21.250 --> 00:16:46.150
او باقل من ذلك والمقام الثاني ان نقول ان يكون الانقطاع عن يسار الامام او يكون عن يمينه وفي حكم ما كان عن يمينه خلفه عن يمينه وشماله وهكذا وهذه ثلاث احتمالات في القيد الثاني اما ان يكون عن يساره هو او ان يكون عن يمينه هو او ان يكون خلفه الانقطاع

53
00:16:46.500 --> 00:17:02.500
والقيد الثالث ان يكون المنقطع واحدا او ان يكون المنقطع اكثر من واحد. فهل يكون فذا ام لا فاذا ضربت الصورتين الاوليين في الثلاث في الثنتين اصبح مجموع الصور اثني عشرة صورة

54
00:17:02.550 --> 00:17:24.300
كل هذه الصور لا تبطل فيها الصلاة في الانقطاع الا في صورتي اذا كان الانقطاع اكثر من ثلاث اذا كان انقطاع مقام ثلاثة رجال فاكثر وكان عن الامام دون يمينه وخلفه ويشمل ذلك فيما لو كان المنقطع واحدا او متعددا. فهي صورتان من اثني عشرة سورة

55
00:17:24.300 --> 00:17:43.750
ومعرفة الصور هذه مهم لمعرفة توجيه ذكره الشيخ مرعي ساطيل فيه بعض الشيء لاهميته هذا كلام المذهب في هذه المسألة في الانقطاع اذا هم نصوا على مسألة الانقطاع عن عن يسار الامام. واما عن غير يسار الامام فانهم اطلقوا انه لا ينقطع. ذكر مرعي كلاما

56
00:17:43.750 --> 00:18:06.550
جميلا انه يتجه اي على قواعد المذهب انه من ابتعد عن الصف وكان فذا ليسوا اكثر من واحد واكان فذا وكان بعده عن الصف بمقدار مقام ثلاثة رجال فانه تبطل صلاته. اذا ذكر مرعي اتجاها ان الفذ

57
00:18:06.600 --> 00:18:24.000
غير المتعدد اذا ابتعد اكثر من مقام ثلاثة ثلاثة رجال يعني ابتعد عن الصف ثلاثة اذرع تقريبا متر ونصف تقريبا. سواء كان يمين الصف او شماله سواء كان في صف الامام او خلفه

58
00:18:24.000 --> 00:18:39.200
فانه تنقطع صلاته لانه يكون فذا. اذ لا يصح اصطفاف المأموم بهذه الحال وهذا الذي ذكره مرعي وان كان لم يوافقه عليه ابن العماد وغيره لكن الظاهر ان له وجها من جهة

59
00:18:39.350 --> 00:18:53.450
انهم ذكروا فيما نقله ابن مفلح وهو احسن من توسع في بحث هذه المسألة ونقولها في شرحه على المحرر المسمى بالنكت انهم ذكروا وان الفذ اذا اذا انفرد عن الصف

60
00:18:53.600 --> 00:19:13.600
فانه لا يكون مصافا له ويكون فذا لكن هل يكون بمقدار مقام ثلاثة رجال ام يكون بحسب ذكر المفلح ان ظاهر المذهب ان الانفصال اذا كان منفصلا عرفا بان يكون وحده بعيدا عرفا عن عن الصف

61
00:19:13.600 --> 00:19:26.850
والحقيقة التقدير بالعرف وان كان جيد من حيث النظر الا انه مشكل عند اختلاف كثير من الناس ان ترى بعض الناس يصلي في طرف الصف بينه وبين الصف ربما عشرة امتار تراهم الان كثير من الناس يفعل ذلك

62
00:19:27.000 --> 00:19:45.200
فقدره في عرفه انه ليس بمبطل وكثير من الناس يخالفه بذلك فيرى انه مبطل ولذلك فان الاشياء المشكلة ضبطها بالمقدرات ووجدنا ان الاقرب المقدر هو ثلاثة اذرع الذي هو مقام ثلاثة رجال وجيه

63
00:19:45.250 --> 00:20:05.150
ولذلك فان الاتجاه الذي ذكره مرعي في الحقيقة وجيه جدا لكن يبقى حكم يسار الصف على حكمه فلم يعمم الحكم في الكل فان يسار الامام تبطل صلاتهم سواء كان فذا قد انفرد او كانوا جماعة. واما غير الصف الذي عن يسار الامام

64
00:20:05.150 --> 00:20:31.150
مباشرة فلا تبطل صلاته الا اذا كان فذا واحدا منفردا. وهذا واضح في يعني آآ الافة التي كانت موجودة قبل سنة في قضية تباعد الناس في الصلاة فعلى ظاهر المذهب عند المتأخرين ان تباعدهم لو كان اكثر من ذراع متر ونصف الذي هو ثلاثة اذرع

65
00:20:31.150 --> 00:20:49.550
انه لا تبطل لان ابن مفلح قال مرده الى العرف واختار او وجزم مرعي في الغاية انه ان زاد عن متر ونصف الذي هو ثلاث مقام ثلاثة رجال فانه تبطل بشرط ان يكون فذا وانتم تعرفون في الافة التي جاءت

66
00:20:49.650 --> 00:21:03.600
كل واحد يصلي وحده ولا يصافه احد بجانبه نعم اطلت في هذه بعض الشيء يعني الحاجة اليها فيما احسب وخاصة لحاجة بعض الناس في هذه الايام. نعم. وان اجتمع انواع

67
00:21:03.600 --> 00:21:23.600
تقديم رجال احرار ثم عبيد الافضل فالافضل. نعم يقول المصنف واذا اجتمع انواع فايهم يقدم في الصف الاول قال سنة تقديم رجال احرار لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. قوله رجال احرار المراد بالرجال البالغون

68
00:21:23.600 --> 00:21:48.800
ثم قال ثم عبيد قوله ثم عبيد معطوف على الاحرار اي ثم رجال ثم تقديم رجال عبيد قوله الافضل فالافضل بدهابر الافضلية في الصلاة والامامة التي تقدم ذكرها ثم ذكر المصنف بعد ذلك تقديم الصبيان وزاد بعض المتأخرين وهو مرعي انه يقدم في هذه الحالة الاسن فيستحب تقديم الاسن عند

69
00:21:48.800 --> 00:22:08.800
الاستواء في الفضل قال ثم صبيان كذلك نعم ثم صبيان كذلك ثم خناثة ثم نساء. نعم قوله ثم خناثا جمع خنثى وتعبير صنف بقوله ثم خناث ظاهره انه يصح وقوف الخناث جميعا في صف واحد لو كانوا اكثر من واحد. وخالف في ذلك صاحب المنتهى وقال انه لا يصح ان

70
00:22:08.800 --> 00:22:28.800
الخناثة في صف واحد لانه لا يجزم بان احدهم ذكر وان انهم كلاهم اناث. ويقدم من الجنائز الى الامام والى قبلتي في قبر واحد حيث جاز رجل حر ثم عبد بالغ ثم صبي كذلك. ثم خنثى ثم ثم امرأة حرة ثم امة

71
00:22:28.800 --> 00:22:48.800
تأتي تتمته. نعم. قوله ويقدم من الجنائز للامام اي حال الصلاة. فاذا اجتمعت جنائز في الصلاة عليها فيقدم الى الامام نسك التقديم السابق قال والى القبلة في قبر واحد حيث جاز. قوله حيث جاز يعود الى القبلة في قبر واحد. لانه سيأتينا ان شاء الله في كتاب الجنائز انه لا يجوز

72
00:22:48.800 --> 00:23:08.800
دفن اكثر من واحد في قبر واحد الا عند الضرورة ككثرة الموتى وقلة القبور والحافرين. قال يقدم رجل حر ثم عبد بالغ ثم صبي كذلك. قوله كذلك اي ثم صبي حر ثم صبي يكون مملوكا. قال ثم انثى ثم حراءة حرة الى اخره. وقوله

73
00:23:08.800 --> 00:23:27.850
تأتي تتمته ان شاء الله في كتاب الجنائز ومن لم يقف معه الا امرأة او كافر او مجنون او خنثى او محدث او نجس يعلم مصافه ذلك ففذ  بدأ المصنف في هذه المسألة بالحديث عن من تصح مصافته

74
00:23:28.100 --> 00:23:46.250
والذي تصح مصافته نستفيد منه او مما نستفيد من معرفته حكمين. الحكم الاول فيما لو كان الشخص واحدا فذا ثم وقف بجانبه اخر فان كان ذاك الذي وقف بجانبه ممن لا تصح مصافته

75
00:23:46.300 --> 00:24:06.300
فنقول يبقى ذلك الرجل فذا منفردا حكما وان وقف بجانبه شخص اخر. لكن لا تصح مصافته فحين اذ يبقى فذا فلا يصح صلاته خلف الصف. والفائدة الثانية التي ذكرت لكم قبل قليل فيما لو كان من لا تصح مصافته قد وقف في الصف. قد وقف في الصف

76
00:24:06.300 --> 00:24:26.100
وكثر حتى جاوز مقام ثلاثة رجال عن يسار الامام فهل آآ يكون ذلك مبطلا ام ليس بمبطل نعم. قال المصنف ومن لم تقف ومن لم يقف معه الا امرأة ففذ وذلك ان المرأة لا وان كره قيامها في صف الرجال لكن

77
00:24:26.100 --> 00:24:40.600
انها لا ترفع عنه آآ صفة كونه قد اصطف به غيره فلا تصح مصافتها. قوله او كافر هذا واضح لان الكافر لا تصح صلاته ولا عبادته قوله او مجنون كذلك واضح او خنثى للتردد

78
00:24:40.650 --> 00:25:03.600
محل الاشكال الذي يحتاج الى تفصيل قوله او محدث او نجس يعلم مصافه ذلك. هنا عندك مصافه والاقرب يعلم مصافه لان القاعدة عندنا ان العبرة بعلم المصاف نفسه بحدثه او نجاسته

79
00:25:03.650 --> 00:25:27.450
وليست العبرة بالمصاف له يعني الذي هو يكون مصافا لذلك المحدث. فالذي يعلم هو المصاف يعلم مصافهم. طيب قول المصنف يعلم مصافه ذلك يعني يعلم المحدث ويعلم النجس او من على ثوبه نجس او بدنه او بقعته

80
00:25:27.500 --> 00:25:44.850
يعلم انه قد اصيب بالنجاسة او ان فيه حدث وصور مصافة المحدث يمكن ان نقول انها اربع صور باعتبار العلم وعدمه وقد فرقها المصنف فمن الانسب ان اذكرها هنا ثم

81
00:25:44.900 --> 00:26:14.600
نرجع لكلام المصنف الحالة الاولى ان يعلم المحدث حدثه ويعلم من صافه ذلك والحالة الثانية ان يعلم المحدث حدثه ولا يعلم من صافه ذلك وهاتين السورتين تكون مصافته غير صحيحة. واخذناها من قول المصنف يعلم مصافه ذلك

82
00:26:14.750 --> 00:26:37.250
اي سواء علم المصفوف بجانبه ذلك او لم يعلم. فهي صورتان اوردتها قبل قليل الصورة الثالثة اذا لم يعلم المحدث بحدثه او نجاسته وعلم المصاف له ذلك فكذلك لا تصح مصافته ويكون

83
00:26:37.500 --> 00:26:56.250
مصافه فذا الحالة الرابعة اذا لم يعلما معا فلم يعلم المحدث بحدثه او نجاسته ولم يعلم مصافه بذلك فهذه الصورة كيدة التي تصح وستأتي السورة الثالثة والرابعة في كلام المصنف ان شاء الله

84
00:26:56.750 --> 00:27:10.800
قول المصنف ففذ اي يحكم بكون بانه فذ وقد تبطل صلاة الفجر في صور كثيرة سيأتي. نعم. وكذا صبي في فرض. نعم. قوله وكذا صبي في فرض. المراد بالصبي هنا من كان قد جاوز

85
00:27:10.800 --> 00:27:25.550
ان التمييز فالصبي اذا صاف بالغا في فرظ فانه لا تصح مصافته واما مصافته في النافلة فانها تصح في مشهور المذهب وتقدم معنا خلافا في هذه المسألة عن صاحب الكافي

86
00:27:25.900 --> 00:27:43.300
يعني وافقه غيره آآ وهو منصور في حاشيته على في حاشيته على الاقناع رأى هذا الرأي وهو ان المميز تصح مصافته في الفريضة كذلك وتعبير المصنفون في قوله في فرض

87
00:27:43.350 --> 00:28:08.250
يشمل فرض فرض العين وفرض الكفاية وعلى ذلك فان الصبية لا تصح مصافته في صلاة العيد لانها فرض كفاية ولا تصح مصافته كذلك في صلاة الجنازة لانها فرض كفاية وامرأة مع نساء. قول المصنف وامرأة مع نساء اي فلا تصح مصافة امرأة مع نساء فيها الصفات السابقة

88
00:28:08.650 --> 00:28:27.600
كأن تكون التي صافتها امرأة كافرة او امرأة مجنونة او محدثة وتعلم حدثها بالتفصيل الذي سبق وان لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها ولا علمه مصافه فليس بفذ. نعم قول المصنف ان لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها اي في الصلاة

89
00:28:27.600 --> 00:28:48.050
ولا علمه مصافه. هذه السورة الرابعة التي اوردتها قبل قليل الا يعلما معا لا المحدث ولا من صافه بالحدث ولا في النجاسة حينئذ قال فليس بفذ فحينئذ تصح مصافته حين ذاك. وهذه المسألة مفهومها انه اذا علم احدهما

90
00:28:48.250 --> 00:29:07.750
وخاصة اذا علم المصاف له وهي الصورة الثالثة فانه لا تصح مصافته ويكون فذة فحين اذ نكون قد تميزت لنا الصور الاربع جميعا. هذه المسألة هي التي يسميها الفقهاء مصافاة مجهول الحدث. او من جهل حدثه فان من جهل حدثه فانه تصح مصافته

91
00:29:07.900 --> 00:29:27.900
وتعبير المصنف بانه لم يعلم المحدث حدثه من باب الفحو من باب العطف على السابق وكذلك اذا جهل وجود النجاسة. هنا نتكلم عن الحدث عن النجاسة لكن لكونها معطوفة على السابقة فانه كذلك لو جهل نجاسة في بدنه او في بقعته او في ثوبه فانها

92
00:29:27.900 --> 00:29:46.200
جزم بذلك منصور اه قبل ان ننتقل المسألة التي بعدها هناك قاعدة تجمع هذه المسائل كلها فان هناك قاعدة فيمن تصح مصافته يقولون ان من صحت صلاته صحت مصافته في الجملة

93
00:29:46.350 --> 00:30:08.050
الا في صور من هذه الصور مجهول الحدث فانه تصح صلاته ولا تصح مصافته والمرأة تصح صلاتها ولا تصح مصافتها واما الكافر والمجنون والمحدث الذي يعلم فانه لا تصح. الخنثى واظح ملحقون بالمرأة. نعم. ومن وقف معه متنفل

94
00:30:08.050 --> 00:30:24.950
او من لا يصح ان يؤمه كالامي والاخرس والعاجز وناقص الطهارة والفاسق ونحوه. فصلاتهم صحيحة. نعم. يقول المصنف من وقف معه متنفل بشرط ان يكون بالغا وهذه التي اخذ منها صاحب الكافي ومنصور صحة

95
00:30:25.100 --> 00:30:38.700
مصافاة المميز لان صلاته نافلة وليست فريضة. قال المصنف ومن وقف معه متنفل او من لا يصح ان يؤمه ممثلا لمن لا يصح ان يؤم ذاك الموقوف معه؟ قال كالام اذا وقف مع القارئ

96
00:30:38.900 --> 00:30:58.900
قال والاخرس مراده اذا وقف مع الناطق. قال والعاجز اي العاجز عن الاركان او الشروط او الواجبات اذا وقف مع القادر عليها قال وناقص الطهارة المراد بناقص الطهارة هو الذي يكون فاقدا الماء والتراب معا اذا وقف معا مع من كان متطهرا باحدهما

97
00:30:58.900 --> 00:31:16.050
اي بالماء او او بالتراب. قال والفاسق ونحوه لان الفاسق لا تصح امامته مطلقا انا مش هو مذهب حتى بمثله فانه لا تصح. قال فصلاتهما صحيحة لان هذا تصح صلاته فتصح امامته فتصح مصافته

98
00:31:16.100 --> 00:31:29.750
فهو داخل في القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. ومن جاء فوجد فرجة في الصف او وجد غير مرصوص دخل فيه. طيب. قال المصنف ومن جاء اي الى المسجد فوجد فرجة في الصف

99
00:31:29.850 --> 00:31:56.100
هكذا فرجة ويصح فرجة وكلاهما وجه صحيح وان كان يعني بعض المتأخرين نصر الفتح فرجه وجعل الفرجة لغة لكنها ليست مشهورة. والمراد بالفرجة هي الخلل الذي يكون في الصف فقول المصنف وجد فرجة في الصف يشمل كل فرجة سواء كانت امامه او عن يمينه او عن شماله قريبة او بعيدة. قال او وجد

100
00:31:56.100 --> 00:32:17.000
له غير مرصوص اي وجد الصف غير مرصوص فانه يدخل فدخوله يكون رصا للصف قال دخل فيه اي دخل في ذلك الصف فرسه او دخل في تلك الفرجة اسدها محل هذا الكلام الذي اورده المصنف فيما لو كانت الفرجة امامه

101
00:32:17.100 --> 00:32:35.100
فانها من غير كراهة واما اذا كانت الفرجة بعيدة عن يمينا او شمالا فسيأتي حكمها في كلام المصنف التالي. نعم. فان مشى الى الفرجة عرضا بين يدي بعض كره فان قال فان مشى الى الفرجة وجد فرجة امامه

102
00:32:35.200 --> 00:32:51.550
ولكنها تحتاج الى ان يمشي امام بعض المأمومين اما يمين الصف او يساره لكي يتقدم اليهم؟ قالوا المصنف آآ كره اي كره له ذلك وهذا في اثناء قبل دخوله في الصلاة

103
00:32:51.800 --> 00:33:07.950
فمن اتى لانه قال من جاء فوجد فرجة فانه يتقدم ولو تخلل الصفوف. فانه مكروه لانها حركة كثيرة وانما كرهت طبعا هذه الحركة لا تبطل صلاتها لانه لم يدخل في الصلاة وانما كرهت

104
00:33:08.000 --> 00:33:30.000
لان مروره امام المصلين ولو كانوا مأمومين مكروهة ولم نقل بحرمتها لان الحاجة لسد الخلل او سد الفرجة موجودة. وقيل لان المأمومين لهم امام وسترة الامام سترة لهم فقط عندي هنا مسألة ان قول المصنف ومن جاء فوجد فرجة في الصف

105
00:33:30.200 --> 00:33:43.850
هذا محله كما ذكرت لكم فيما من جاء آآ قبل ابتداء الصلاة قبل ابتداء الصلاة. نعم. فان لم يجد وقف عن يمين الامام ان امكنه فان لم يمكنه فله ان ينبه

106
00:33:43.850 --> 00:34:03.050
كلام او بنحنحة او باشارة من يقوم معه ويتبعه يقول فان لم يجد اي فان لم يجد ذلك المأموم المنفرد فرجة او وجد الصف آآ غير مرصوص فانه يقف عن يمين الامام امكنه. ولو بتخطي صف

107
00:34:03.200 --> 00:34:21.050
فان لم يمكنه الازدحام يمينه او صعوبة الوصول للامام لكثرة الصفوف ونحو ذلك قال فله ان ينبه بكلام طبعا هنا محله ينتقل آآ او هناك امر يعني معروف من من ذهن القارئ ان له ان ان يكون عن يسار الامام

108
00:34:21.100 --> 00:34:41.100
بشرط ان يكون عن يمين الامام واحد فاكثر. قال فان لم يمكنه اي الوقوف بجانب الامام عن يمينه او عن يمينه وشماله معا قاله قال فله ان ينبه ينبه المأمومين بكلام او بنحنحة او باشارة. بكلام بان يقول انا موجود او

109
00:34:41.100 --> 00:35:03.200
يقول لي ارجع احدكم بنحنحة واظح او باشارة بان يشير بيده لبعضهم. قال او باشارة من يقوم معه لكي يرجع فيصف معه في الصف قال المصنف ويتبعه اي ان من نبهه باشارة او بنحنحة او بكلام يتبع المأموم في ذلك

110
00:35:03.200 --> 00:35:21.450
المصنف يتبعه هذه للوجوب جزء بذلك اه منصور ومرعي وغيرهم انه يجب على المأموم الذي في الصف اذا نبه ليرجع فيصلي مع الفذ يجب عليه ان يرجع وجوبا عندهم. قال مرعي

111
00:35:21.550 --> 00:35:35.850
ويتجه انه لا يفوته ثواب الصف الذي كان فيه فلا نقول انه قد فاته اجر ذلك الصف بل ثبت له الاجر لانه انما تركه لامر واجب. نعم. ويكره بجذبه نصا. نعم. قوله

112
00:35:35.850 --> 00:35:54.900
ويكره بجذبه اي يكره التنبيه بجذبه فلا يجذب قال نصا اي نص عليه احمد وذلك فيما نقله اسحاق بن منصور اه كوسج انه سأل عن احمد اذا جاء الرجل وقد امتلأ الصف فقال احمد اما انا استقبح ان

113
00:35:54.900 --> 00:36:17.100
مد رجلا ليرده معه. ثم قال احمد ويكره ان يمد رجلا اليه. وهذا صريح من كلام احمد انه يكره ان يمد بمعنى ان يجذب رجلا اليه نعم قال ولو كان عبده او او ابنه يعني ولو كان الذي يجذبه عبده او ابنه هذا فيه اشارة لان الاب والولي

114
00:36:17.100 --> 00:36:39.600
عليهما ولاية في امور العبادات لا على الابن ولا على العبد. وهذه العبارة ولو كان عبده او ابنه هي عبارة ابن عقيل نقلها المصنف بنصها نعم افإن صلى فذا ركعة ولو امرأة خلف امرأة او عن يساره ولو جماعة مع خلو يمينه لم تصح ولو كان

115
00:36:39.600 --> 00:36:56.300
خلفه صف. طيب يقول المصنف فان صلى فذ ركعة الى ان قال لم تصح بدأ يتكلم المصنف عن حكم صلاة الفذ خلف الصف قال المصنف فان صلى فذا ركعة لم تصح اي لم تصح صلاته. والحديث صريح

116
00:36:56.350 --> 00:37:10.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للفذ خلف الصف وفي لفظ عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الفذ الذي صلى خلف الصف بان يعيد. وهذا صريح في غاية الصراحة على

117
00:37:10.500 --> 00:37:30.500
لان صلاة الفجر خلف الصف غير صحيحة. وتعبير المصنف بقوله صلى فذ. ولو صلى فذا فذا حال اي ولو صلى رجل فذا ركعة لم تصح صلاته نأخذ منها عددا من الاحكام. الحكم الاول في قول المصنف فان صلى

118
00:37:31.050 --> 00:37:50.650
هذا يشمل كل الصلوات التي تصلى جماعة سواء كانت فريضة او نافلة حتى النافلة لا يصح ان يصليها فذ خلف الصف كالتراويح مثلا ومثل الكسوف وخالف في ذلك بعض المتأخرين وهو الشيشني

119
00:37:51.050 --> 00:38:07.350
راضي مصر في شرحه على المحرر فقد فرق من عنده هكذا قالوا بين الفرض والنافلة. فقال لا تصح الفريضة وتصح النافلة وهذا التفريق غير صحيح بل قد صرح ابن قندس قبله

120
00:38:07.500 --> 00:38:24.500
ان كلام الفقهاء يشمل ترض والنافلة معا وقول المصنف رحمه الله تعالى فذا المراد بها الرجل في الجملة لان المرأة اذا صلت خلف رجل فانها تصح ان تكون فذة وقوله فذا يعني واحدا

121
00:38:25.050 --> 00:38:47.400
ولها صورتان اما ان يكون الامام واحدا والمأموم واحدا فيكون فذا خلف الامام والصورة الثانية ان يكون المأمومون متعددين ولكنه يكون فذا خلف الصف. اذا فقوله فذا يشمل فذا خلف الامام وفذا خلف الصف الذي خلف الامام. كلاهما يأخذ نفس

122
00:38:47.400 --> 00:39:06.450
وهذا واضح وقول المصنف ركعة سيأتي تصييد كيفية ان الركعة تكون كذلك. وتعبير المصنف لم تصح اي لم تصح صلاته كلها ولا نقول ان الركعة وحدها لا تصح والركعة الثانية اذا صافه احد صحت صلاته

123
00:39:06.800 --> 00:39:22.900
بل اذا لم تصح او ركعة بان يكون فاته اغلبها فانه حينئذ تبطل الصلاة كلها ولو صافه باقي الصلاة عشرات الناس. فلا تصح صلاته. هنا بدأ بعد ذلك المصنف في ذكر

124
00:39:22.900 --> 00:39:45.000
من يأخذ حكم الفذ خلف الصف. قال المصنف ولو امرأة خلف امرأة. هنا تتعلق بقضية صلاة المرأة فذا المرأة اذا صلت فذا فلها ثلاثة احوال الحالة الاولى ان تصلي المرأة خلف رجل

125
00:39:45.050 --> 00:39:59.400
او رجال فهنا تصح ان تصلي فذة لان المرأة واحدة والامام واحد او هم جماعة كاثنين او ثلاثة بل الافضل في حقها ان تصلي فلذة. وتقدم معنا انه يصح ان تصاف

126
00:39:59.900 --> 00:40:17.950
ابنها او اخيها او زوجها ولكنه مكروه المصافاة هذه تقدم الحالة الاولى وتقدم بيانها في كلام المصنف الحالة الثانية ان تكون المرأة تصلي خلف امرأة فلا فلا يصح ان تصلي فذة

127
00:40:18.300 --> 00:40:40.100
بل لا بد ان تصاف الامامة او تصف تصاف النساء خلف او مع تلك الامامة. وهذا معنى قوله اخذناه من هذه الجملة وهي قوله ولو امرأة خلف امرأة فلو كان الامام امرأة فلا يصح ان تصلي المرأة خلفها لذة. بل لابد لها من مصافاة احد او اه اما التي امتها

128
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
او غيرها. الصورة الثالثة هذي لم يذكرها صاحب المنتهى ولا الاقناع وهو اذا كان الامام رجلا واحدا او معه او رجل ومعه مجموعة رجال صلوا خلفه صفا. وكان المأمومون اكثر من امرأة

129
00:41:00.150 --> 00:41:15.700
وليست امرأة واحدة. قلنا ان كانت امرأة واحدة الافضل لها ان تصف وحدها. لكن لو كان اكثر من امرأة فما الحكم هذه المسألة ذكر صاحب الغاية وهو مرعي نقلا عن المبدع

130
00:41:15.800 --> 00:41:31.300
البرهان انه لا تصح صلاة المرأة فذة في هذه الحالة لا يصح ان تصلي فلذة ثم نقل بعد ذلك عن صاحب الكافي وهو ظاهر ما مال اليه مرعي كما قال شراحه

131
00:41:31.350 --> 00:41:47.250
انه يصح ان تصلي فذة واما الذي قدمه هو نقلا عن صاحب المبدع البرهان انه لا تصح. هذه المسألة هي التي دائما تقع في المساجد في مصليات النساء عندما تصلي كل امرأة منفردة من غير مصافاة امرأة لها

132
00:41:47.600 --> 00:42:04.600
لو كانوا في صف واحد تكلم مر معنا قبل قليل في قضية هل ينقطع الصف ام لا ينقطع بالفرجة الكبيرة وخاصة انهم خلف الامام وليسوا عن يساره واما ما عدا ذلك فالحكم ما ذكره مرعي فيما انا قلت لكم قبل قليل وذكر الوجهين في المسألة

133
00:42:04.950 --> 00:42:21.700
نعم آآ اذا قول المصنف ولو امرأة خلف امرأة مفهومها ان المرأة اذا صلت خلف الرجل فانه آآ يصح ان تصلي فذة اذا كانت واحدة واما النساء خلف الرجل ففيها احتمالان

134
00:42:22.300 --> 00:42:39.300
ذكرهما مرعي فيما نقلت لك قال المصنف او عن يساره يعني اذا صلى الفذ عن يساره وتقدم معناه انه لا تصح صلاته. قال ولو جماعة مع خلو يمينه قوله ولو جماعة اي ولو كان الذين عن يساره

135
00:42:39.350 --> 00:42:56.550
مجموعة وليسوا واحدا اثنين او ثلاثة او اربعة مع خلو يمينه اي ولو اذا مع اشتراط ان يكون يمينه لا احد فيه. فانه لا تصح صلاتهم وتعبير المصنف بقوله ولو هذا اشارة للرواية عن الامام احمد

136
00:42:56.650 --> 00:43:16.250
اختارها ابو محمد التميمي ونسبها ابن مفلح الموفق وذكر جمع من المحققين ومن ابن انهم فتشوا في كتب الموفق الثلاثة فلم يجدوا هذه المسألة فيها بل وجدوا خلاف هذا القول فالاصوب ان نقول قال به ابو محمد التميمي والموافقة

137
00:43:16.350 --> 00:43:29.250
انه تصح صلاة من صف عن يسار الامام اذا كانوا طبعا جماعة او مطلقا فيما يظهر. وقد ذكر ابن مفلح انه اظهر ان هذا القول صحت صلاة من اصطف عن يسار

138
00:43:29.250 --> 00:43:46.100
انه اظهر وقال صاحب الانصاف ان هذا القول هو الصواب. وان كان المذهب ما ذكره المصنف هنا. ثم قال المصنف ولو كان خلفه هو صف يعني لو ان فذا صلى خلف الامام وخلف ذلك الفذ صف

139
00:43:46.200 --> 00:44:06.200
فلا تصح صلاة ذلك الفذ وهذا واضح. وتعبير المصنف بقوله ولو كان خلفه صف اشارة لخلاف فقد حكى في الانصاف قول بصيغة التضعيف حينما قال وقيل تصح ان كان خلفه صف والا فلا ثم ذكر ان هذا احتمال للموفق. نعم. فان كبر ثم دخل في الصف طمعا

140
00:44:06.200 --> 00:44:22.850
في ادراك الركعة او وقف معه اخر قبل الركوع فلا بأس. نعم. هنا بدأ المصنف في هذه المسألة في الحديث عن مسألة آآ في من كبر تكبيرة الاحرام منفردا ثم دخل في الصف

141
00:44:22.950 --> 00:44:40.200
او وقف معه شخص اخر يصافحه وقبل ان ابدأ بكلام مصنف لعلي ان اقسم كلام المصنف الى اربع حالات وهذه الحالات الاربع يتضح بها كلام مصنف فننزل كلام المصنف على هذه الحالات الاربع

142
00:44:40.450 --> 00:44:58.000
الحالة الاولى ذكروا ان يكبر المنفرد خلف الصف. ثم يدخل في الصف قبل الركوع. وفي معنى ذلك ان يصافه احد قبل الركوع اي قبل ان يركع ان يركع الامام ففي هذه الحالة تصح صلاته

143
00:44:58.250 --> 00:45:20.300
سواء كان لعذر او لغير عذر الحالة الثانية الثالثة طبعا هنا حالتان انه دخل في الصف او اه صافه احد الحالة الثالثة ان يكون المأموم كبر خلف الصف منفردا ثم ركع منفردا

144
00:45:20.450 --> 00:45:37.200
ثم دخل في الصف بعد ذلك اي بعد الركوع وقبل ان يرفع الامام من الركوع وسنتكلم ما ضابط ما قبل الرفع من الركوع والحالة الرابعة للحكم الثالث كالرابعة ان يكبر

145
00:45:37.550 --> 00:46:01.400
ويركع منفردا ثم يصطف بجانبه ويدخل بجانبه اخر قبل ان يرفع الامام من الركوع هاتان الحالتان الثالثة والرابعة نقول تصح صلاة الفذ اذا كان قد كبر لعذر واما اذا كان قد كبر لغير عذر فلا تصح

146
00:46:01.450 --> 00:46:17.800
وسيأتينا صورة ملحقة بها يصح ان نجعلها صور اخرى. نعم نرجع لكلام المصنف يقول المصنف فان كبر اي فان كبر المأموم الذي كان فذا حال قيامه وهو قائم ثم دخل

147
00:46:17.900 --> 00:46:35.450
جماعة ثم دخل في الصف اي بعد التكبير حال قيامه طمعا في ادراك الركعة ففي هذه الحالة تصح لانه قال فلا بأس. الصورة الثانية قال او وقف معه اخر قبل الركوع

148
00:46:35.800 --> 00:46:50.250
فلا بأس كذلك وهي الصورة الاولى والثانية التي اوردناها قبل قليل. والصورة الثالثة قال وان ركع فذا ثم دخل في الصف اي كبر تكبيرة الاحرام ثم ركع وهو فذ ثم دخل في الصف بعده

149
00:46:50.500 --> 00:47:11.650
وهي الصورة الثالثة او وقف معه اخر قبل رفع الامام صحت اي صحت صلاته كذلك. تعبير المصنف هنا في قوله انه وقف معه اخر قبل رفع الامام او دخل في الصف قبل رفع الامام آآ قال عبدالحي في شرحه

150
00:47:11.900 --> 00:47:34.650
ان مقدار ذلك اقله بمقدار الرفع بان يدخل معه شخص اخر بمقدار الرفع ثم قال المصنف نعم وكذا وكذا رفع الامام ولم يسجد لان سجد وان فعله لغير عذر بان لا يخاف فوت الركعة لم يصح. نعم. قال المصنف وكذا ان رفع

151
00:47:34.650 --> 00:47:54.600
ولم يسجد فمن دخل مع الامام اذن وكبر تكبيرة الاحرام وركع ثم رفع الامام وقبل سجوده اي وقبل سجود الامام دخل هو في الصف. او دخل معه احد فذكروا انها تصح الصلاة لكن بشرط ان يكون لعذر

152
00:47:55.150 --> 00:48:11.850
واما اذا كان لغير عذر فانه لا تصح. ولذلك قالوا وان فعله هذا يعود للصورة الاخيرة وهو ان يكون قد ركع ورفع فذا ان يكون قد ركع ورفع فذا. وقول المصنف لغير عذر بان لا يخاف فوت الركعة

153
00:48:11.900 --> 00:48:31.900
العذر المراد هنا الذي يبيح الصورة الاخيرة التي جاءت في حديث ابي بكرة هو الا يخاف فوات الركعة. نعم. ولو زحم في الركعة الثانية من الجمعة فاخرج من الصف وبقي فذا فانه ينوي مفارقة الامام ويتمها جمعة. نعم. يقول وان زحم في الركعة الثانية اي بعدما انهى مع الامام الركعة الاولى كاملة

154
00:48:31.900 --> 00:48:52.850
فاخرج من الصف فصار فذا خلفه وبقي فذا اي منفردا الى نهاية الصلاة قال المصلي فانه ينوي مفارقة الامام فينوي المفارقة سواء تابع الامام في افعاله او لم يتابع الامام في افعاله لكن ينوي بقلبه مفارقة. قال ويتمها جمعة لنفسه

155
00:48:52.850 --> 00:49:15.550
فيكون قد ادرك مع الامام ركعة فحين اذ يصح له ان يكون ان تكون صلاة جمعة ونحن نعلم ان القاعدة وسبقت مع انا ان المأموم لا يصح له ان ينفرد قبل سلام امامه الا لعذر وهذه من صور الاعذار التي يصح فيها الانفراد. وان اقام على متابعة امامه وتممها معه

156
00:49:15.550 --> 00:49:38.050
صحت جمعته. قال وان اقام على متابعة امامه بان كان خلف الصف وتممها من غير نية الانفراد هنا متابعة الامام بنية الائتمان اني قلت لكم قبل قليل لو كان انفصل عنه. وقصد الموافقة من غير متابعة اتمام فحكم حكم الاول الصحيح. لكن قال وان اقام على

157
00:49:38.050 --> 00:49:56.400
ومتابعة امامه وتممها معه. يكبر بتكبيره ويركع ويسجد بفعله ذلك. قال صحت جمعته كذلك. هذا الذي جزم به المصنف وهو الذي قدمه صاحب الانصاف. والمعتمد عند كثير من فقهاء المذهب خلاف ذلك

158
00:49:56.650 --> 00:50:13.900
فانهم غايروا بين الصورتين فجعلوا الصورة الاولى تصح الصورة الثانية لا تصح فجزم صاحب تصحيح الفروع ان الصورة الثانية انه ان استمر على نية المتابعة فانه لا تصح آآ صلاته كاملة

159
00:50:13.950 --> 00:50:37.000
ويلزمه ان يعيدها ظهرا. وقد جزم بذلك صاحب المنتهى فان منصورا قال وهو ظاهر منتهى. وممن جزم به ايضا منصور وعثمان في هداية الراغب فصل اذا كان المأموم يرى الامام او من وراءه وكانا في المسجد صحت ولو لم تتصل الصفوف عرفا. وكذا. وكذا ان لم

160
00:50:37.000 --> 00:50:57.000
واحدهما ان سمع التكبير والا فلا. نعم هذا الفصل اورد فيه المصنف اولا ببعض الاحكام المتعلقة باقتداء المأموم مع الامام متى يصح اقتداؤه به ام لا؟ ثم ذكر احكاما اخرى وسأؤول ان شاء الله في نهاية الفصل الشروط التي يصح بها الاقتداء. قال المصنف اذا كان المأموم يرى الامام او من

161
00:50:57.000 --> 00:51:18.350
وكانا في مسجد اقتداء المأموم بالامام له حالتان اما ان يكون جميعا في المسجد والحالة الثانية ان يكون او احدهما خارج المسجد فاذا كان الامام والمأموم في المسجد ايشترط بشرط واحد فقط بصحة الاهتمام

162
00:51:18.850 --> 00:51:36.300
بشرط المصافاة اذا كان الشخص ممن يلزم من يصافه احد ان كان رجلا آآ وهو ان يرى الامام او احد المأمومين امامه او يسمع صوت الامام في تكبيراته تكبيرات الانتقام

163
00:51:36.350 --> 00:51:57.200
فاذا وجد واحد من هذين الامرين فانه يصح الائتمام قال المصنف وان كان المأموم يرى الامام هذا الخيار الاول. او من وراءه اي من وراء الامام من المأمومين. وكان اي كان الامام والمأموم معا في المسجد صحت

164
00:51:57.300 --> 00:52:19.750
اي صحت صح الائتمان والصلاة كذلك. قال المصنف ولو لم تتصل الصفوف عرفا. لا يشترط اتصال الصفوف عرفا وعدم اشتراط اتصال الصفوف حكي اتفاقا بين اهل العلم فقد ذكر الامدي ان هذه المسألة لا خلاف فيها. وذكر ابو البركات في شرحه على الهداية

165
00:52:19.800 --> 00:52:34.950
اجماع اهل العلم على عدم اشتراط اتصال الصفوف اذا كان الامام والمأموم في المسجد وهذا الاجماع الذي حكاه ابو البركات فيه نظر فان من العلماء كبعض الشافعية يشترط صرصور حتى في المسجد

166
00:52:35.050 --> 00:52:54.300
اظهر صور هذه الاقتداء بالامام في المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض المساجد الكبيرة جدا. واضرب مثالا مسجد مسجد الكبير في الطائف لكثرة السواري فيه مسجد ابن عباس والمسجد الاخر الكبير ايضا مصلى العيد. فانه لكبره فان الناس يصلون في اطراف المسجد

167
00:52:54.850 --> 00:53:10.000
بصفوف متأخرة بينهم وبين الصف الاول. الفجر لا يكون فيه الا صف او صفان. بينهم مفاوز وطويلة جدا. فنقول في هذه الحال يصح ان يأتموا به ما داموا يسمعون صوت الامام او يرون احدا

168
00:53:10.100 --> 00:53:23.650
من المأمومين الذين يأتمون بالامام خلفه هذه الحالة الاولى فيما اذا كان الامام او المأموم اذ هما اذا كان الامام والمأموم كلاهما في داخل المسجد. نعم الحالة الثانية نعم قال

169
00:53:23.650 --> 00:53:42.400
اذا لم يره احد اذا لم ير احدهما يعني وكذا اذا لم يرى المقتدي اما الامام او من وراء الامام من المأمومين. ان سمع التكبير. العبرة بتكبيرات الانتقال وليس العبرة بتكبير سماع القراءة الجهرية كالفاتحة وغيرها

170
00:53:43.050 --> 00:54:03.850
والا فلا اي وان لم يكن يرى الامام او من وراءه ولا يسمع التكبير كذلك فلا يصح الاقتداء. لانه لا يمكن المتابعة حين ذاك هذه الحالة الاولى اللي ذكرناها قبل قليل فيما لو كان بداخل المسجد وعرفنا ان لها شرطا من اثنين يختار واحدا من اثنين اما السماع او او الرؤية للامام

171
00:54:03.850 --> 00:54:22.600
او احد المأمومين خلفه. فقط عندي هنا مسألة في قول المصنف وكذا اذا لم يرى احدهما هنا اطلق المصنف ان انه يصح الاقتداء ولو لم يرى واحدة منهما اي الامام او الذين وراءه فيشمل ذلك فيما لو كان بينه وبينهم حائل

172
00:54:22.600 --> 00:54:34.750
او لم يكن بينهم حائل لان من اهل العلم من اشترط ان لا يكون بينهم حائل يمنع الرؤيا وعلى ذلك فالصفوف التي تكون مثلا في الدور الثاني هنا لا يرى من في الاسفل

173
00:54:34.750 --> 00:54:55.900
ومثله ايضا يقال في مصليات النسا البعيدة او في الغرف بعض المساجد يكون فيها غرف فيصلي بعض الناس فيها فنقول انه لا يلزم فتح الباب ولا ان يكون آآ فيه شباك ونحوه وان كان هذا هو الاحوط خروجا او مراعاة لخلاف بعض اهل العلم في

174
00:54:55.900 --> 00:55:12.350
مسألة فانه يصح الائتمام ولو كان هناك حائل يمنع من الرؤية او جدار مصمت نعم والحالة الثانية وان كان وان كانا خارجين عنه او المأموم وحده المصنف ان كانا خارجين عنه. الحالة الثانية ان يكون الامام والمأموم كلاهما

175
00:55:12.350 --> 00:55:29.200
خارج المسجد وهنا اؤكد على مسألة ما ضابط المسجد نبهت عليها اكثر من مسألة ان المسجد ما اجتمع فيه قيدان ان تكون البقعة موقوفة للصلاة والقيد الثاني ان تكون محاطة بجدار ونحوه

176
00:55:29.250 --> 00:55:42.400
فاذا اجتمع القيدان فهو مسجد. فان كانت الارض موقوفة ولم تحط الارض فلا يكون ذلك مسجدا. وهكذا. قال المصنف وان كانا خارجين عنه اي عن المسجد كلاهما خرج المسجد او المأموم وحده

177
00:55:42.700 --> 00:56:07.800
يكون خارج المسجد بينما الامام يكون في داخله وهناك صورة ثالثة كذلك مفهومة من فحوى الخطاب وهو ان يكون الامام وحده في المسجد والمأموم خارجه والصورة الثانية هذه هي الاكثر في قضية مثلا المساجد التي تمتلئ بالزحام وفي الجمعة في الحرمين مكة والمدينة

178
00:56:07.800 --> 00:56:24.250
زادهم الله تشريفا وتعظيما. وقد يكون ايضا يشمل ذلك صورة ايضا مفترضة. لو كان الامام في مسجد والمأموم في مسجد وهذا موجود في بعض المساجد التي هجرت مبدئ وبعضه هنا في الرياض يكون مسجدان متجاورين

179
00:56:24.450 --> 00:56:36.700
فيكون الامام في مسجد والمؤمن في مسجد تجعله مثلا مأموم مصلى النسا وهذا موجود حتى في احياء قريبة من هنا فيكونان في مسجدين مختلفين نفس الحكم فيما لو كان احدهما في المسجد والاخر خارجه

180
00:56:36.850 --> 00:57:02.150
نعم. وامكن الاقتداء قوله امكن الاقتداء اي امكنت المتابعة لابد من امكان المتابعة نعم صحت ان رأى احدهما ولو مما لا يمكن الاستطراق منه. نعم. اذا كان احدهما او كلاهما خارج المسجد فله شرطان وليس شرطا واحدا. الشرط الاول انه لابد من الرؤية للامام او

181
00:57:02.150 --> 00:57:15.350
ورؤية من وراءه ممن يقتدي به ويصح الاقتداء به. سواء كان من وراءه في داخل المسجد او في خارج المسجد هذا الشرط الاول الشرط الثاني ذكره المصنف بالاسلاك بعد قليل

182
00:57:15.550 --> 00:57:37.200
وهو كما عبر مرعي وغيره من المتأخرين عدم وجود الحاجز وليس انقطاع الطريق التعبير عند فقهائنا عدم وجود الحاجز والمراد بالحاجز ما يكون قاطعا الصلاة من نهر او طريق او ما يلحق بها مما سيأتي بعد قليل. يقول المصنف وان لم

183
00:57:37.450 --> 00:58:03.650
نعم وان كانا خارجين عنه او المأموم وحده وامكن الاقتداء هذا قيد عام صحت اي صح الاقتداء ان رأى احدهما اي امرأة المقتدي آآ آآ الامام او رأى من وراءه من المصلين عندنا في هذه الجملة وهو هذا الشرط وهو الرؤية

184
00:58:04.150 --> 00:58:26.700
ان العبرة بالرؤية واما السماع فليس بلازم هذا المسألة الاولى. المسألة الثانية ان قول المصنف ان رأى احدهما ذكر بعض المحققين وهو ابن قندس ان ظاهر كلامهم انه ان رآه ولو في بعض الصلاة ولا يلزم ان يراه في الصلاة كلها. فقد يكون في حال السجود

185
00:58:26.850 --> 00:58:43.550
بعيد عنهم فحين اذ لا يمكنه ان يراهم وكيف يكون الاقتداء؟ يكون الاقتداء برؤيته المصلين او بسماع الصوت ولو بمبلغ مثل الحرمين يكون هناك تسجيل موجود في اذاعة القرآن واذاعة السنة تصل لمن في الخارج او في الفنادق وغيرها

186
00:58:43.900 --> 00:59:01.350
المسألة الثالثة وهي التي حدث فيها بعض يعني التردد بين بين بعض المتأخرين ان تعبير المصنف ان رأى احدهما ذكر منصور ثم جزم بذلك مرعي انا قلت ثم وقد يكون ما العقاب لانه توفي قبله

187
00:59:01.850 --> 00:59:24.900
وجزم بذلك برعي ان المراد برؤية احدهما اي امكان الرؤية لا الرؤية الحقيقية ليخرج ذلك الاعمى وفيما اذا كانت الدنيا مظلمة فان وجود مانع من الظلمة ووجود مانع من العمى لا يكون مانعا من صحة الاقتداء فالعبرة بامكان الرؤية لولا ذلك المانع

188
00:59:24.900 --> 00:59:46.800
الذي يمنع رؤية المأمومين للامام ومن ورائه هذا كلام منصور وجزم به مرعي بعده او معه. لكن الشيخ عثمان في حاشيته اعترض على هذا وقال ظاهر كلام الاقناع في الجملة التي ستأتي وهي قوله فاذا حصلت الرؤية المعتبرة

189
00:59:47.200 --> 01:00:08.650
تعبر بحصة بحصول الرؤية قال ظاهر الاقناع انه لابد من الرؤية وليس المقصود امكان الرؤية. وهذا من المواضع التي يعني عادت عثمان انه يعتمد على المعاني وعلى تقييد ما اطلقوه في مكان اخر. وهنا استمسك بظواهره والصواب في الحقيقة لا شك انه

190
01:00:08.650 --> 01:00:28.700
منصور وكذلك مع مرعي وغيرهم في هذه المسألة وقد صرح جماعة من علماء المذهب بذلك ونقل بعض كلامهم ابن قدس في حاشيته على الفروع فنقل نقول نقولا كثيرة عن بعض المتقدمين الذين تكون كتبهم غير موجودة بين ايدينا كشرح الهداية وغيرها. ومثله نقلها ايضا

191
01:00:28.700 --> 01:00:50.050
ابن مفلح في النكت على المحرم نصوص اصحاب الامام احمد موافقة لما ذكره منصور ومرئي خلفا لما ذكره عثمان. نعم قال ولو هذي قرأتها ولو. نعم. قال ولو مما لا يمكن الاستطراق منه. ما معنى قوله ولو؟ اي ولو كانت الرؤية للامام ومن وراءه

192
01:00:50.050 --> 01:01:05.450
مما لا يمكن الاستطراق منه ابي ان يجعل طريقا مثل ان يكون شبكا في اه يعني ينظر من خلال شبك او الان المصليات الموجودة في العمائر القريبة من الحرم فيكون زجاجا لا يمكن الاستطراق منه

193
01:01:05.550 --> 01:01:22.000
او لكونه مرتفعا في مكان مرتفع فلا يمكن الاستطراق منه وهذا معنى قوله ولو مما اي ولو كانت الرؤية مما لا يمكن الاستطراق منه. لكنه لا يمنع الرؤيا. هنا قال المصنف ولو اشار في ذلك الخلاف في مسألة اورد هذه المسألة

194
01:01:22.000 --> 01:01:38.800
ابو الفرج الشيرازي في التبصرة فقد ذكر رواية بتأثير عدم الاستطراق كشباك ونحوه انما هذا مثال لا يمكن الاستطلاع والان عندنا الزجاج والادوار العليا خامس عاشر العشرين الثلاثين التي بجانب الحرم. نعم

195
01:01:39.000 --> 01:01:53.550
وان لم يرى احدهما والحالة هذه لم يصحا ولو سمع التكبير. نعم يقول لو لم وان لم ير احدهما احد هذين الاثنين. والحالة هذه يعني بان كان جميعا او احدهما خارج المسجد

196
01:01:53.600 --> 01:02:12.550
لم يصح اي لم يصح الاقتداء ولا تصح الصلاة. ولو سمع التكبير ولو سمعه بنفسه او بمبلغ او بميكروفون ونحو ذلك فلا يصح. هذا هو المذهب المجزوم به بل لابد من الرؤية للامام او من وراءه. هناك قول قوي

197
01:02:12.550 --> 01:02:30.950
جدا وجيه ذكره صاحب الانصاف وجزم به فذكر صاحب الانصاف انه وعنه اي وعن الامام احمد يصح اذا سمعه ثم قيده صاحب الانصاف وتقيده في محله فقال وهذا هو عين الصواب في الجمعة ونحوها للضرورة. اذا ليس مطلقا

198
01:02:31.000 --> 01:02:47.350
وانما للظرورة اذا اشتد الامر فانه اذا سمع المأمومين ولم يرهم بان يكون في غرفة مغلقة مثلا او خلف جدار وهم قريبون منه والسماع معتاد فانه يصح وذلك قيده صاحب الانصاف

199
01:02:47.650 --> 01:03:02.900
بالضرورة عند ازدحام الناس قد نزيد قيدا اخر في الحقيقة ونقول اذا كان السماع معتادا لان السماع غير معتاد لو اطلقناه فاننا سنجعل هذه بالذات في الحرمين لان تبث عن طريق قناة القرآن

200
01:03:02.900 --> 01:03:20.800
السنة فيسمعها من في مشرق الارض ومغربها فحينئذ يعني بالغنا في قضية الاقتداء نعم وكلام صاحب الانصاف يعني يشار اليه عند الضرورة والزحام الشديد لا مطلقا لا نفتي به مطلقا او ولا يفتى به مطلقا وانما عند الضرورة وانتم تعلمون الخلاف

201
01:03:20.800 --> 01:03:40.800
القاعدة المشهورة انه يصار للقول الضعيف ظرورة اي عند الحاجة العامة. ومن عرف الحرم وخاصة في اوقات الزحام العيدين مثلا او ختمة القرآن يعرف كيف انهم احيانا قد يصلي بعض الناس في مكان يسمعون الصوت فقط ولكنهم لا يرون فحملا لتصحيحها

202
01:03:40.800 --> 01:03:59.650
احوال الناس كذلك يجوز. اما ان ينزل عفوا ان يترك النزول من شقته ويصلي في غرفة من غير زحام. فقد يكون فيها صعوبة شديدة  وهذا هو ظاهر كلام صاحب الانصاف. نعم. وتكفي الرؤية في بعض الصلاة نعم هل ذكرنا قبل قليل انه لا يلزم الرؤية ان تكون لجميع الصلاة

203
01:03:59.750 --> 01:04:10.600
مثل ان يراه ان يراهم حال القيام فقط وسواء في ذلك الجمعة وغيرها. نعم لان بعضا من اهل العلم كمالك. وبعض اصحاب مالك قالوا ان الجمعة لابد ان تكون في المسجد

204
01:04:10.650 --> 01:04:32.150
وذاك المصنف ان الجمعة وغيرها سواء. نعم ولا يشترط اتصال الصفوف ايضا اذا حصلت الرؤية المعتبرة وامكن الاقتداء. نعم يقول المصنف اذا حصلت الرؤية معتبرة فيما لو كان الامام والمأموم خلف خارج المسجد. او كان احدهما خارج المسجد اذا حصلت الرؤية المعتبرة التي ذكرناها قبل قليل

205
01:04:32.250 --> 01:04:53.000
وتعبير المصنف اذا حصلت الرؤية المعتبرة اخذ منها عثمان قلنا قبل قليل انه لابد من الرؤية الحقيقية ولا يلزم او اعفوا ولا يكتفى بامكان الرؤية كما قال غيره فاخذ من هذه الجملة. قال وامكن الاقتداء بان كان آآ يمكن الاقتداء اما بسماع

206
01:04:53.050 --> 01:05:10.950
او يمكن السجود وكان معه من صافه اذا كان فذا يقول المصنف لا يشترط الاتصال ولو جاوز ثلاث مئة ذراع هنا عندنا مسألتان قوله لا يشترط الاتصال ساتكلم بعد قليل ما معنى الاتصال

207
01:05:11.100 --> 01:05:26.750
وقوله ولو جاوز ثلاث مئة ذراع هنا اشارة لخلاف الشافعية فان الشافعية لا يصححون صلاة الصف اذا ابتعد عن الصف الذي قبله بمسافة ثلاث مئة ذراع او بعض الشافعي لا نقول كل الشافعي لان بعضهم اقل من ذلك

208
01:05:26.900 --> 01:05:37.950
ومنهم من قال ثلاث مئة ذراع يعني يعادل اقل من مئة وخمسين متر يمنعونه من اصطفاف يقول المصنف حتى لو زاد فانه يصح ما دام وجدت الرؤية المعتبرة قول المصنف اتصال الصفوف

209
01:05:38.200 --> 01:05:55.500
اه ما معنى اتصال الصفوف اه ذكر في المومن ان اتصال الصفوف الا يكون بينهما بعد الا يكون بينهما بعد ثم قال ولم تجر عادة انه يمكن الاقتداء به فزاد هذا القيد الثاني

210
01:05:55.950 --> 01:06:13.600
ولم تجري عادة انه يمكن الاقتداء به اه ذكر المفلح لما نقل هذا الكلام في النكت عن محرر قال ان هذا التفسير لاتصال الصفوف غريب وذلك فان بعض المحشين المتأخرين فيما نقله ابن حميد المكي

211
01:06:13.900 --> 01:06:35.350
ان اتصال الصفوف معناه الا ان ان يكون او نقول اتصال الصفوف ان لا يكون ان لا يكون بين الصف وبين الامام او الصف الذي يليه مكانا يتسع لصف فاكثر. هذا هو اتصال الصفوف. فحينما نقول يستحب اتصال الصفوف

212
01:06:35.700 --> 01:06:54.500
فنقول بحيث لا لا يكون بينهما ما يتسع لصف وهذا يعني جيد ومتجه وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق ولم تتصل فيه الصفوف عرفا ان صحت فيه او اتصلت فيه وقلنا

213
01:06:54.500 --> 01:07:14.500
الا تصح فيه او انقطعت فيه مطلقا لم تصح ومثله ذلك من بسفينة وامامه في اخرى غير مقرونة بها في غير شدة خوف. نعم الشرط الثاني فيما لو كان الامام او المأموم او كلاهما خارج المسجد لصحة الائتمان. الا يكون بينهما حاجز بتعبير بعض المتأخرين. وهنا المصنف

214
01:07:14.500 --> 01:07:31.700
بذكر صور الحواجز فقال الا يكون بينهم بينهما نهر تجري فيه السفن فاذا كان هناك بينهم نهر تجري فيه السفن فانه لا تصح الصلاة وقول المصنف تجري فيه السفن لا يلزم حقيقة وانما عادة

215
01:07:31.900 --> 01:07:41.900
فقد لا تجري بعظ الانهار لا يجري فيها السفن لعدم وجود من يركب السفن لكن لو جرت فيها عادة عادة بان يكون النهر ليس جدولا وانما هو نهر بمقدار ما تجري فيه السفن

216
01:07:41.900 --> 01:07:59.900
فانه لا تصح فانه يكون حاجزا يمنع اتصال يمنع الاقتداء بالمأموم. قال او طريق. التعبير المصنف طريق يشمل جميع الطرق اه وان كانت مسلوكة او غير مسلوكة ولم تتصل فيه الصفوف اي ولم تتصل الصفوف في ذلك الطريق

217
01:08:00.350 --> 01:08:19.400
ولم تتصل صفوف على ظهر ذلك النهر بان يكون النهر مثلا عليه آآ عبارة او جسر ونحوها. قال عرفا ولم تتصل عرفا عبرة بالاتصال العرفي ومر معنا ان معنى الاتصال هو الا يكون بين الصف والصف الذي فيه مسافة صف

218
01:08:19.900 --> 01:08:43.200
اه يمكن الدخول فيه. خلافا لما ذكره الموفق في المغني. قال ان صحت الصلاة فيه ايش معنى قوله ان صحت الصلاة فيه يقول المصنف ان الطريق قد تصح الصلاة فيه وقد لا تصح الصلاة فيه. فتصح الصلاة في الطريق في احوال. الحالة الاولى اذا كان ذلك للظرورة كالازدحام

219
01:08:43.300 --> 01:09:04.450
ففي يوم الجمعة والعيد والجنائز الكبيرة يقولون يصح الصلاة في الطريق لاجل حاجة الناس لان البلد ليس فيها الا عيد واحد وجمعة واحدة في الاصل فلو لم تصحح الصلاة في الطريق فانه يحكم بعدم صحة صلاة اناس كثير

220
01:09:04.600 --> 01:09:20.550
هذه الحالة الاولى تصح الصلاة في الطريق. الحالة الثانية بناء على الرواية غير المشهورة والمعتمدة انهم قالوا ان الطريق تصح فيه الصلاة مطلقا ونبه لي ان هذا المعنى مراد ابن مفلح للثانية في النكت

221
01:09:21.000 --> 01:09:36.900
والحالة الثالثة اذا كان الطريق مهملا لم لا يمر فيه احد فانه حينئذ تصح الصلاة فيه لانها اصبحت لا طريق كما لو لم يكن هناك طريق يقول المصنف اذا كان الطريق يفصل بين المصلين

222
01:09:37.150 --> 01:10:00.450
والمصلون لم تتصل الصفوف بالامام لكن قيل ان الطريق تصح الصلاة فيه فانه في هذه الحالة يعني آآ لا تصح الصلاة لانه وجود ذلك قال او اتصلت طبعا لماذا هنا لا تصح؟ لانها لم تتصل الصفوف في هذه الحالة. قال او اتصلت فيه

223
01:10:00.550 --> 01:10:15.000
او اتصلت فيه اي في الصف فاصبح في طريق اه صفوف متصلة بالصفوف الاولى. وقلنا لا تصح الصلاة في الطريق لعدم وجود الظرورة السابقة التي ذكرناها او لكون الطريق مسلوك. قال

224
01:10:15.000 --> 01:10:28.400
او انقطعت فيه مطلقا اي انقطعت الصفوف في الطريق مطلقا سواء قلنا تصح الصلاة او لا تصح لم تصح صلاة المأموم في كل ما مضى في كل ما مضى فانها لا تصح

225
01:10:28.550 --> 01:10:51.000
ثم قالوا مثله في ذلك من بسفينة وامامه في اخرى غير مقرونة بها لانه يكون بينهم بحر او نهر واستثنى من ذلك في غير شدة الخوف فانه يجوز اذا هذا هو الشرط الثاني الحاجز اورد المصنف امرين وهو النهر والطريق الحق بعض بعض الفقهاء ومنهم الامدي

226
01:10:51.000 --> 01:11:08.400
بالنهر البئر والنار فقال فلو فصلت نار او بئر فانها تقطع تكون حاجزا تمنع من الاقتداء والحق به صاحب المبهج السبع فقال ان السبع اذا كان بين المأموم بين الامام فانه يقطعك ذلك

227
01:11:08.600 --> 01:11:28.250
نعم. ويكره ان يكون الامام اعلى من المأموم كثيرا وهو ذراع فاكثر. ولا بأس بيسير كدرجة منبر ونحوها. نعم قول المصنف هذا الكلام اراد به ان يبين حكم علو الامام على المأموم وعلو المأموم على الامام. قال المصنف يكره اي ولا يحرم

228
01:11:28.500 --> 01:11:46.200
لماذا قال لا يحرم؟ لانه ورد ان النبي صلى على درجات المنبر ثم سجد في اصل المنبر قال ويكره ان يكون الامام اعلم طبعا هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم آآ يكون مستثنى من الكراهة التي نص عليها لان فعله كان لتعليم

229
01:11:46.200 --> 01:11:59.800
بالناس فما كان من باب التعليم ترتفع له الكراهة قالوا يكره ان يكون الامام اعلى من المأموم كثيرا. وسيأتي ضابط الكثير في قول المصنف وهو ذراع فاكثر. فضابط الكثرة هنا الذراع

230
01:11:59.950 --> 01:12:14.200
من اين قدروا الذراع؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على على المنبر ويحتمل ان يكون على اول ولاصوله الدرجة الاولى التي كان يجلس عليها وهي دون وهي دون الذراع

231
01:12:14.250 --> 01:12:31.700
فهزمت جهاتهم ومعهود الشارع ان يقدر بالمثليات في الشبر وليس بعد الشبر الا الذراع في قدر به اه هنا قال المصنف اعلى من المأموم. اعلى من المأموم. هذه الجملة هكذا اطلقها المصنف واطلقها غيره. وذكر صاحب

232
01:12:31.700 --> 01:12:51.250
وغيره ان هذه الكراهة انما محلها اذا كان الامام اعلى من جميع المأمومين. وعلى ذلك فلو كان مع الامام في درجته  واحد فاكثر من المأمومين زالت الكراهة تزول الكراهة حينذاك

233
01:12:51.550 --> 01:13:05.550
وهذا الكلام الذي ذكره جزم به عثمان في اكثر من كتاب تزن به في في الهداية وجزم به في الحاشية. ولعل ما ذكره وجيه ويتضح ذلك في الصلاة في الادوار السفلى

234
01:13:06.000 --> 01:13:20.750
اللي هو القبو كثير من المساجد يصلون في القبو والامام مرتفع عنهم فنقول حينئذ ان الصلاة على مشهور المذهب فيما قيده صاحب المغني وجزم به بعض المحققين المتأخرين ترتفع الكراهة حينئذ في القبو

235
01:13:20.850 --> 01:13:34.700
وان كان طبعا اولى والافضل لا شك ان يكونوا في درجته لان الامام هنا هنا لما كان اعلى من المأموم كان بجانب الامام من المأمومين من هو في درجته وكذلك ايضا قالوا لو كان

236
01:13:34.750 --> 01:13:49.450
احد المؤمنين اعلى من الامام ترتفع الكراهة في النزول عن الامام نعم ولا بأس ولا بأس بيسير كدرجة منبر ونحوها. نعم هذا عرفنا اليسير لدرجة المنبر غالبا اقل من ذراع

237
01:13:49.550 --> 01:14:03.150
يعني هم يقدرونها المعاصرين ان درجات المنبر من ثلاثين الى اربعين سانتي فهي اقل من الذراع. الذراع خمسون سانتي او اقل من ذلك بل هي من ستة واربعين الى ثمانية واربعين سانتي. نعم

238
01:14:03.500 --> 01:14:26.050
ولا بأس بعلو مأموم ولو كثيرا نصا. نعم قوله ولا بأس بعلو مأموم يعني بعلو المأموم عن الامام ولو كثيرا اي ولو كان العلو كثيرا اه تعبيره ولو هذا اشارة لخلاف المذهب. فقد جاء عن احمد الرواية نقلها صاحب الانصاف ان العلو جائز الا

239
01:14:26.050 --> 01:14:40.000
آآ جائز في الضرورة وفي غير الظرورة لا يجوز وقيل انه جائز علوهم اذا اتصلت الصفوف بخلاف ما لو لم تتصل. نعم. ويباع اتخاذ المحراب نصا. المحراب هو الطاق. مثل هذا الذي

240
01:14:40.000 --> 01:14:58.400
بجانبنا وقوله نصا اي نص عليه احمد فقد نقل كوسج عن الامام احمد انه سأله تكره المحاريب في المساجد قال ما اعلم فيه حديثا يثبت ورب المسجد يحتاج اليه يرتفق به. فدل على انه مباح

241
01:14:58.500 --> 01:15:18.500
نعم. ويكره للامام الصلاة فيه اذا كان يمنع المأموم مشاهدته. نعم هذا حمل عليه الاثر جعل ابن مسعود. الا من حاجة كظيق المسجد لا سجوده فيه. نعم يقول الا من حاجة فانه لو احتاج لضيق المسجد للصف الذي يكون في داخل المحراب فانه ترتفع الكراهة

242
01:15:18.500 --> 01:15:39.150
صورة هذه الكراهة اذا كان المحراب يدخل فيه فيكون بمثابة انا اقول الغرفة انصح التعبير كالطاقم الذي يدخل فانه يكره. لانه اذا دخل فيه ربما لم يسمع المأمون صوته لضعف الصوت او لخطأ لانهم محتاجون للنظر اليه عند الخطأ والاختلال

243
01:15:39.200 --> 01:15:52.350
هل هو قائم ام هو جالس؟ اي لو كان يعني آآ يمنع مشاهدة المؤمن له فانه يكره حين يديك. لذلك الا في حال شدة الحاجة له كضيق المسجد فانه يجوز

244
01:15:52.500 --> 01:16:13.550
وقوله لا سجوده فيه يعني لا يكره سجود المأموم في المحراب اذا كان يصلي خلفه مطلقا. سواء ضاق المسجد او لم يضق واغلب الان الائمة يصلون فقط في المحراب او يسجدون فقط في المحراب. ولا يدخل فيه الا بعض المساجد التي صممت على ان يكون المحراب ضيقا. ويدخلون فيه

245
01:16:13.550 --> 01:16:30.600
هذي مساجد قد تجدها في المساجد القديمة. واما الحديث على الناس توسعوا في البنيان. نسأل الله الفضل نعم. ويقف الامام عن يمين المحراب اذا كان المسجد واسعا نصا. نعم يقف الامام عن يمين المحراب فيصلي ولا يكون في وجه المحراب

246
01:16:30.600 --> 01:16:45.750
هذا لاجل لا يشابه فعل اهل الكتاب فهذا هو الافظل وقوله نصا اي نص عليه احمد فقد جاء ان ابا داود آآ سأل الامام احمد عن المحراب يريد ان ينحرف عنه الامام

247
01:16:45.750 --> 01:17:00.200
قال احمد ينبغي ان يحول وينحرف فهذا محمول على الندب ونص عليه اسحاق في الرهوية وغيره نعم. ويكره تطوعه في موضع المكتوبة بعدها بلا حاجة كضيق المسجد وترك مأموم له اولى

248
01:17:00.200 --> 01:17:17.600
نعم قوله ويكره اي للامام لانه سيأتي بعد قليل حكم المأموم تطوعه اي تطوع الامام في موضع المكتوبة بعدها بلا حاجة صلاة النافلة بعد الفريضة في المكان بالنسبة للامام مكروه ان يصلي

249
01:17:17.700 --> 01:17:34.050
في ذلك المكان الذي صلى فيه الفريضة وظاهر كلامهم ولو فصل بينها بكلام فهو يختلف عن الحكم السابق الذي يتعلق بالكلام او او الانتقال وهنا متعلق بالصلاة البعدية وقوله بلا حاجة

250
01:17:34.100 --> 01:17:54.100
لان المكروه اذا وجدت الحاجة فانه تزول كظيق المسجد. فلو ضاق المسجد وليس للامام ما كان يصلي فيه فيصلي مكانه بلا كراهة. ثم قال المصنف وتركه مأموم له اولى. المأموم انتقاله عن مكانه افضل. فان لم يقم فيكون خلاف الاولى ولا يكون مكروها. ففرقوا بين الامام والمأموم ووجه

251
01:17:54.100 --> 01:18:07.450
بين الامام والمأموم ان الامام يقتدى به. فقد يظن المأمومون اذا قام الامام انه قد فاتته ركعة فصلوا معه وقد يظن الداخل الجديد ان الامام ما زال في الصلاة فيصلي معه

252
01:18:07.550 --> 01:18:23.750
ولذلك فان الافضل الامام ان ينتقل عن مكانه وفي ذلك حديث معاوية الذي تعرفونه. عندنا هنا مسألة بقول المصنف تطوعه في موضع المكتوبة بعدها اي بعد الصلاة وهذا يدلنا على ان هذا الحكم متعلق بالسنة البعدية

253
01:18:23.800 --> 01:18:46.450
لا السنة القبلية وعلى ذلك فان السنة القبلية للامام والمأموم اذا صليا في مكانيهما الذي يصلون فيه الفريضة ليس بمكروه. وقد ذكر بعض اصحاب الامام احمد ان هذا وفاق بلا خلاف في المذهب. نقل ذلك ابن رجب فيفتح الباري. لكن ذكر ابن قندس رحمه الله تعالى

254
01:18:46.550 --> 01:19:05.250
انه يحتمل ان تكون الكراهة حتى في السنة القبلية بناء على تعليلهم في عدم الاتصال فانهم حينما عللوا ندب عدم الاتصال قالوا لكي لا يظن انه يصلي فيصلي الناس بصلاته

255
01:19:05.800 --> 01:19:23.450
فقال قد يعني يذكر وجه للامام على الاقل خاصة الا يصلي في المكان الذي يصلي فيه الفريضة السنة القبلية. نعم وتكره اطالة القعود للامام بعد الصلاة مستقبل القبلة. يقول المصنف تكره اطالة القعود للامام

256
01:19:23.700 --> 01:19:36.550
بمعنى ان لا يمكث كثيرا بعد الصلاة مستقبل القبلة والدليل على ذلك اثار السلف فيما نقلها ابن رجب فتح الباري ان السلف كانوا يكرهون الامام ان يطيل المكث مستقبل القبلة

257
01:19:36.900 --> 01:19:50.800
ان لم ان لم يكن نساء ولا حاجة. نعم. قال ان لم يكن نساء ولا حاجة. فان كان هناك نساء او وجدت حاجة فيجوز فان كان هناك نساء فسيأتي في كلام المصنف انه يسن للامام والمأمومين ان يثبتوا مكانهم

258
01:19:50.850 --> 01:20:09.650
بقدر ما يرون آآ ان النساء قد انصرفن قوله ولا حاجة اي وجدت حاجة معينة للامام لاجل نظر او انشغال بامر معين فانه ترتفع الكراهة له نعم فان اطال انصارها مأموم اذا قال فان اطال

259
01:20:09.700 --> 01:20:30.200
وهو مستقبل القبلة انصرف المأموم اذا من مقامه وخرج والا والا استحب له الا ينصرف قبله. نعم. هذه مسألة ورد الحديث بها وفهم السلف لها واضح. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. وذكر في بعض الفاظ الحديث واذا انصرف او لا تنصرف

260
01:20:30.200 --> 01:20:48.350
قبله واذا انصرف فانصرفوا او نحو مما جاء في الحديث هذا يحمل على التسليم ويحمل كذلك على القيام انصرف ولاهل العلم توجيهان في معنى انصراف الامام الذي يستحب للمأموم الا يقوم قبله

261
01:20:48.700 --> 01:21:09.550
التوجيه الاول بمعنى قيامه مستقبل القبلة وهو ظاهر ما ذكره المصنف هنا وعلى ذلك فيستحب للمأموم الا يقوم من مكانه الذي هو يصلي فيه حتى ينحرف الامام عن القبلة ويتجه للمأمومين. لان الامام بعد سلامه السنة الا يمكث

262
01:21:09.550 --> 01:21:22.250
متجه القبلة الا بقدر ما جاء في الحديث استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. جاء في حديث عائشة وعبدالرحمن بن عوف وثوبان فان اطال ارتفعت

263
01:21:22.350 --> 01:21:36.250
الكراهة للمؤمنين فجاز لهم الانتقال. وهذا الذي صرح به الموفق والشارع وغيرهم ان العبرة بالانحراف عن القبلة. وهو ظاهر كلام المصنف لان او قال فان انصرف وقال قبلها مستقبل القبلة

264
01:21:36.700 --> 01:22:00.650
الثانية وهذي ذكرها بعض السلف كذلك نقلها بن رجب وتحتملها كلام المتقدمين ان الاصل للمأموم الا ينصرف استحبابا الا بعد قيام الامام من مقامه. فاذا قام وانصرف من مقامه قام المأمومون. وهذه استحبابها اخف تأكيدا من مقامه في استقبال القبلة. عندما نقول مقامه يعني يقوم اذهب

265
01:22:00.650 --> 01:22:17.700
لمكانه. ولذلك يقول العلماء ان الافضل للامام ان لا يطيل الجلوس في مقامه لا مستقبل القبلة ولا ما بعد استقبال القبلة وانما مستقبل القبلة بقدر الحديث الذي ورد وبعده باقل او ما يتعلق بالاوراث ثم بعد ذلك يقوم ولا يكون باقيا في مكانه

266
01:22:17.700 --> 01:22:33.900
واطال في هذه المسألة ونقل الاثار فيها ابن رجب في فتح الباري. نعم. ويستحب للنساء قيامهن عقب سلام الامام وثبوت الرجال قليلا وتقدم في الصلاة نعم يستحب للنساء ان يقمن عقب سلام الامام مباشرة وان يثبت الرجال قليلا

267
01:22:34.000 --> 01:22:54.050
اذا كان في المؤمنين نساء تعليل ذلك ما جاء عن الزهري قال فنرى والله اعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء قال فقهاؤنا تعيين ذلك قال لان الاخلال بذلك يفضي الى اختلاط المنهي عنه بين الرجال والنساء اما في داخل المسجد لان النساء كن يصلين في داخل المسجد او عند ابوابه

268
01:22:54.450 --> 01:23:11.450
ونستفيد من هذا الكلام ان هذا التعليل منهم اذا ارتفعت هذه العلة فينتفي الحكم فحينئذ اذا كان الاختلاط غير موجود بالكلية في المداخل هو مكان نساء منفصل فحينئذ نقول اه

269
01:23:11.450 --> 01:23:31.450
لا نقول انه يستحب للنساء قيامهن عقب السلام مباشرة لانه منفصل تماما محلهن عن محل الرجال وترتفع فيه العلة التي علل بها الزهري وغيره ويكون الرجال ايضا فيما يتعلق بخروجهم وانتظارهم عفوا انتظارهم قليلا له نفس الحكم لانه النهي عن الاختلاط في المداخل

270
01:23:31.450 --> 01:23:46.600
ارتفع ويكره اتخاذ غير الامام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه الا فيه. نعم هذا يسمى توطن المكان في المسجد وقول المصنفين يكره اتخاذ غير الامام اما الامام فانه يتخذ مكانا يصلي فيه. وهذا واظح

271
01:23:46.950 --> 01:24:00.900
اما غيره من المأمومين سواء كان يمين الامام او يساره او نقرته لا فرق حتى على القول بان نقرة الامام افضل نقرة الامام تقدم معنا انها الموضع الذي يصليه خلف الامام مباشرة

272
01:24:01.000 --> 01:24:21.000
فظاهر كلامهم انه يستحب ان يترك النقرة فيذهب يمينا مرة او يبتعد عن اليمين قليلا وهكذا الا يجعل له موطنا يتوطن فيه كتوطن البعير وهذا معنى قوله ويكره اتخاذ غير امام المسجد مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه الا فيه. آآ تعبير المصنف لا يصلي فرضه آآ

273
01:24:21.000 --> 01:24:43.400
لها مفهوم ان النافلة يجوز وهذا الذي نص عليه بعد ذلك قال ولا بأس به في النافلة فقد كان للنبي موضع يصلي فيه وكان للصحابة بعده مواضع يختصون بها ما ثبت في البخاري ان سلمة بن الاكوع رضي الله عنه كان يصلي عند سارية المصحف التي تسمى الان بسارية عائشة وهي معروف عليها اسم عائشة

274
01:24:43.400 --> 01:24:56.350
رضي الله عنها خلف آآ موضع صلاته صلى الله عليه وسلم وهذه كان يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل قد قصدها بعده سلمة بن اكوع رضي الله عنه الحديث الصحيح

275
01:24:56.400 --> 01:25:10.450
تعبير المصنف في قوله يكره اتخاذ مكان لا يصلي فرضه الا فيه. قلت لكم قبل قليل ان هذا يشمل جميع مواضع المسجد ولو كان ذلك الموضع فاضلا. كالنقرة او اليمين الاقرب للامام

276
01:25:10.650 --> 01:25:29.800
فان المأموم يحرص على ان يغيره ايضا ظاهر وهذا الظاهر ذكرت لكم نص عليه ابن مفلح ومن ظاهره كذلك ما نص ابن مفلح على ان صلاة الفرض في الموضع الواحد يكره ولو كان لاجل امر معين كاسماع الدروس

277
01:25:29.850 --> 01:25:47.100
او لاجل الافتاء فان الافضل له ان يتغير من مكانه. قال هذا ظاهر كلامهم فلكي لا يدخل في التوطن اه للمكان وكلام ابن مفلح هذا الذي ذكره آآ اعترض عليه بن قندس

278
01:25:47.250 --> 01:26:08.750
وقال يتوجه من عندي ان هذا لا يكره لاجل المصلحة وعلى العموم فقد ذكر ابن مفلح في الاداب. الكلام الاول في الفروع وقد ذكر ابن مفلح في الاداب ان المرأة اذا وجد شخصا قد توطن موضعا لاجل الدرس او لاجل غير ذلك من الامور فيكره له

279
01:26:08.750 --> 01:26:28.750
ان يسابقه اليه لكي لا يكون بين النفوس شيء مما يكون بين الناس وكم من الخصومات التي حدثت بين بعض طلبة العلم لاجل المسابقة لمكان شخص قد اعتاده وان كان الاول ذكر المصنف انه يكره له ذلك. نعم. ويكره للمأمومين الوقوف

280
01:26:28.750 --> 01:26:44.750
بين السواريين السواري جمع سارية وهي العمود نسميه العمود او الاسطوانة كما جاء في الحديث اذا اذا قطعت صفوفهم عرفا بلا حاجة طيب. يقول المصنف يكره للمأمومين الوقوف بين السوارب. تعبير المصنف يكره للمأمومين الوقوف

281
01:26:44.750 --> 01:27:05.800
السواري آآ يدلنا على ان الكراهة انما تكون اذا كانت السواري تقطع الصف وبناء على ذلك فقد نصوا على ان الصف اذا كان قصيرا بين الساريتين فقط ولا يوجد من طرفي الساريتين المصلون فانه لا يكون مكروها

282
01:27:06.250 --> 01:27:25.000
صرح بهذا المعنى صاحب الهداية بان الصف الصغير الذي يكون قدره ما بين الساريتين لا يكره الصلاة فيه وقول المصنف بين بين الساريتين او ما في حكم الساريتين مما يقطع الصف. الان يوجد عندنا او بعض المساجد يوجد آآ مصاحف هذي تسمى دواليب

283
01:27:25.000 --> 01:27:45.350
صاحب فهي في معناها لان العلة قطع الصف. قوله اذا قطعت صفوفهم عبر المصنف بقوله قطعت صفوفهم عرفا ولم يقدر ذلك وانما احاله للعرف وهذا هو المذهب ان الكراهة فيما يقطع الصفوف عرفا

284
01:27:45.700 --> 01:28:02.300
مرده الى العرف فان كان لا يقطع الصف عرفا فان كان يسيرا جدا فانه لا يكون مكروها  تحديد ما يقطع الصف لا تحديد فيه. المذهب وانما مرده الى العرف. ونقل ابن المنجى

285
01:28:02.500 --> 01:28:15.950
في شرحه على المقنع عن بعض اصحاب احمد ان السارية التي تقطع الصف ويكره الصلاة في الصف الذي تقطعه تلك السارية هو ما كان عرضه ثلاثة اذرع. قال كما قلنا في نظائرها

286
01:28:16.050 --> 01:28:34.000
وقوله بلا حاجة اذا وجدت الحاجة للزحام وغيره فترتفع الكراهة. قال ولا يكره للامام فان الامام يصح ان يصلي بين السواد لانه لا مصاف له احد نعم. ولو امت امرأة امرأة واحدة او اكثر لم يصح وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة وتقدم. نعم تقدم

287
01:28:34.000 --> 01:28:48.500
المسألة بنص يعني بمعناها تماما. ومن الادب وضع الامام نعله عن يساره في صلاته ومأموم بين يديه لان لا يؤذي غيره. نعم هذا ورد حديث بالنعل بعينه وهذا المصنف اخذها منه لكن قال من الادب

288
01:28:49.150 --> 01:29:04.950
لانها ليست واجبة فكأنه قال ان الحديث الذي ورد ومن احاديث الاداب فيكون مندوبا لا واجبا نعم. فصل فصل ختم به المصنف الكتاب وهو في الاعذار التي يجوز لها ترك الجمعة والجماعة

289
01:29:05.250 --> 01:29:23.250
وسيرد المصنف عددا من الاعذار يترك لها الجمعة والجماعة وكل عذر من هذه الاعذار يعذر بترك الجماعة ويترك ويعذر لها بترك الجمعة الا اعذارا يسيرة يعذر بها لترك الجماعة ولا يعذر بها بترك الجمعة كما سيأتي بعد قليل في كلام المصنف

290
01:29:23.350 --> 01:29:40.500
هنا فائدة سيأتينا ان شاء الله في محل في محلها بعد درس تقريبا درسين ان كل عذر يمنع او يعذر به في ترك الجمعة والجماعة فانه يجوز لاجله الجمع بين الصلاتين المتناظرتين

291
01:29:40.650 --> 01:29:58.600
فمعرفة هذا الفصل مهم حتى في الباب الذي بعده. نعم. بدأ المصنف اولا باول الاعذار فقال ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض نعم بدأ المصنف اولا بالمريظ وذكر ان المريض يجوز له ترك الجمعة والجماعة وقبل ان يبين ما المريض

292
01:29:58.800 --> 01:30:16.000
اتى بمن يلحق بالمريض فالمريض يلحق به من؟ وخائف حدوثه انه يلحق بالمريض الخائف حدوث المرض. مثل ان يكون هناك برد شديد يضره او نحو ذلك نعم او زيادته او زيادة المرض

293
01:30:16.050 --> 01:30:36.150
بان يكون في انتقاله الى المسجد اه يزداد مرضه بسبب التعب ونحو ذلك او تباطؤه او تباطؤ شفائه من المرض اذا هذه امور اربع المريض وسيأتي اه ما يتعلق به بعد قليل انه متعلق بالمشقة الخارجة عن العادة

294
01:30:36.200 --> 01:30:48.400
والخائف هو من خشي زيادته او او خشي او تأخر او خشي تأخر البرء منه. هذه الاربعة هي التي يخفف فيها عن المريض في الصلاة وفي الصوم وفي الحج لا

295
01:30:48.550 --> 01:31:08.550
فهنا مهم معرفة هذه الكود الاربعة او الاحكام الاربعة. نعم. فان لم يتضرر باتيان. طبعا هنا مسألة المريض اه ابن التاج الحنفي له كتاب طبع مجلد كامل يسمى احكام المريض او احكام المرظى. وذكر عند الحنفية المريظ الذي يتخفف عنه الصلوات نحو من عشرة اقوال. بعظها فيها غرابة وبعظ

296
01:31:08.550 --> 01:31:26.850
وفي هالطوافة ولكن على العموم المعتمد عند فقهائنا ان المريض هو من وجد فيه هذه الاوصاف الاربعة السابقة او احدها فان لم يتضرروا فان لم يتضرر باتيانه راكبا او محمولا او تبرع احد به لزمته الجمعة دون الجماعة. ان لم يكن في المسجد

297
01:31:26.850 --> 01:31:48.900
يقول فان لم يتضرر باتيانه الم يتضرر المريض بحضوره راكبا او محمولا على اكتف غيره او تبرع احد به اي باركابه او بحمله لزمته الجمعة لانه حينئذ تجب عليه الجمعة دون الجماعة لان الجماعة تتكرر فيكون في ذلك مشقة عليه. قال ان لم يكن في المسجد

298
01:31:48.950 --> 01:32:09.050
اذا المريض هناك حالتان تجب عليه الجمعة والجماعة؟ الحالة الاولى تجب عليه الجمعة والجماعة اذا كان المريض في المسجد. فمن كان في المسجد وحضرت الجمعة والجماعة فانه حينئذ تلزمه الصلاة حينذاك. الحالة الثانية التي تقدم ذكرها قبل قليل

299
01:32:09.150 --> 01:32:28.800
تلزمه الجمعة فقط دون الجماعة فيما اذا لم يتضرر باتيانه راكبا او محمولا او تبرع احد باركابه او حمله ومن هو ممنوع من فعلهما كالمحبوس ومن يدافع طيب هذه الحالة الثانية وهو الممنوع. قال ومن هو ممنوع من فعلهما اي من فعل الجمعة والجماعة كالمحبوب

300
01:32:28.800 --> 01:32:48.800
بان قيد وربط. نعم. ومن يدافع الاخبثين او احدهم او دفعت الاخبثين الحاقن والحاقب والحازق وما في معناها اوحدهما او بحضرة طعام يحتاج اليه. نعم. وله وله الشبع وله الشبع الشبع. طيب الامر الرابع من الاعذار ان

301
01:32:48.800 --> 01:33:02.300
بحضرة طعام يحتاج اليه فيجوز له التأخر عن الجمعة والجماعة حين ذاك. وتعبير المصنف بحضرة طعام يحتاج اليه قد يتعارض مع ما ذكره سابقا فانه سبق معنا في مكروهات الصلاة

302
01:33:02.600 --> 01:33:26.700
انه ليس العبرة بحضور الطعام وحاجته اليه وانما العبرة بتواقانه لذلك الطعام. ولذلك فان الاقرب تقيدها بذلك القيد الاول وان كان مصنف ومن تبعه مثل مرعي انما قيدوها بالحاجة حضور الطعام اجتماع القيدين وهناك ذكره بان يكون تائقا اليه

303
01:33:27.250 --> 01:33:47.250
قوله وله الشبع فله ان يأكل حتى يشبع وان فاتته صلاته الجماعة. الخامس او خائف من ضياع ماله كغلة في بيادرها ودواب انعام لا حافظ لها غيره ونحوه. نعم يقول ان من خاف على ضياع ماله مثل بامثلة كان يكون عنده غلة في بيادرها يعني في المستودع يخشى انها

304
01:33:47.250 --> 01:34:08.350
تفوت او يأكلها الحيوان او عنده دواب يخشى من ضياعها فاذا هو ان يترك الجمعة والجماعة. نعم. السادس او تلفه كخبز في تنور وطبيخ على نار قوله او تلفه اي تلف المال. خشي تلف المال كخبز في تنور ان لم يحضره احترق

305
01:34:08.400 --> 01:34:27.250
والطبيخ على النار يحترق كذلك فله ان يترك الجمعة والجماعة لاجله السابع او فواته اي فوات المال. كالظائع يدل به في مكان كالضائع يدل به في مكان او يعني اه يكون له شيء ضائع

306
01:34:27.850 --> 01:34:46.800
يخشى انه اذ ان صلى جماعة ان يفوت ماله لاجل ذلك نعم كمن ضاع له كبش او ابيق له عبد وهو يرجو وجوده او قدم به من سفر ان لم يقف لاخذه ضاع

307
01:34:46.800 --> 01:35:08.300
لكن قال المجد الافضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة والجماعة. قول المصنف كمن ضاع له كبش هنا جعلها المصنف صورة منصور فوات المال بينما مرئي جعل هذه مثالا لراج وجود الضائع

308
01:35:08.800 --> 01:35:29.100
وفرق بين الثنتين الاولى خشي فوات المال والثانية ان يكون راج وجود الضائع وفائدة التفريق بين الصورتين كلام المجد. فيكون المجد متعلقا بالصورة الاخيرة لا في العموم قال كمن ضاع له كبش او ابقي له عبد

309
01:35:29.200 --> 01:35:47.200
وهو يرجو وجوده يعني عنده راج يعني يعني يغلب على ظني او ظن يظن يظن ويرجو وجود ذلك الضائع والا المال قد فات وانتهى. قال او قدم به من سفر اتي به من سفر ان لم يقف لاخذه ضاع

310
01:35:47.250 --> 01:36:07.250
فيكون كذلك لكن قال المجد الافضل ترك ما يرجو وجوده وهي الحالة الاخيرة ويصلي الجمعة والجماعة. نعم. او ضرر فيه او في معيشة نحتاجها. نعم هذا الثامن الظرر فيه هو او في معيشة يحتاجها. او اطلق الماء على زرعه او بستانه يخاف ان تركه فسد. نعم هذا يتعلق بالظرر في المعيشة

311
01:36:07.250 --> 01:36:30.650
التاسع او كان مستحفظا على شيء يخاف عليه ان ذهب وتركه. سواء كان ماله او مال غيره كناطور بستان ونحوها طول البستان هو الحافظ وهذه الاعجمية كما قال القاموس العاشر او كان عريانا ولم يجد سترة او لم يجد الا ما يستر عورته فقط ونحوه. في غير جماعة عراة. نعم يقول المصنف

312
01:36:30.650 --> 01:36:42.750
لو كان عريانا ولم يجد سترة فانه له حينئذ ان يترك الجمعة والجماعة استثنى من ذلك ما استثناه في اخر الجملة في قوله في غير جماعة عراة فانه يصلي معهم

313
01:36:42.800 --> 01:36:56.700
جماعة ويصلون كلهم عراة ثم ذكر المصنف مسألة قريبة منها قال او لم يجد الا ما يستر عورته فقط ونحوه قوله او لم يجد ما الا ما يستر عورته فقط. هنا اطلق

314
01:36:56.850 --> 01:37:12.000
ان من لم يجد الا ما يستر العورة فقط المراد به الرجل وهو ما بين السرة الى الركبة فهذا فيه اشكال لان العورة هي التي يجب سترها محل هذا الكلام او لم يجد الا ما يستر عورته خاص بالرجل المرأة

315
01:37:12.400 --> 01:37:29.200
كما هو واضح فالصلاة كلها عورة الا وجهه فهذا مشكل ولذلك فان بعض المحققين المتأخرين كصاحب الغاية قيد هذه المسألة ليس في الغاية وانما في كتاب اخر نقله عنه بعض المتأخرين

316
01:37:29.300 --> 01:37:43.300
انه قال وذلك اذا كان من ذوي الاعراض او ممن يستحي والا فيجب عليه حضور الجمعة والجماعة. وهذا القيد الذي اورده مرعي وان كان لم يذكره في الغاية وانما ذكره في غيره

317
01:37:43.600 --> 01:38:04.350
هو في محله تماما نعم او خائف موت رفيقه او قريبه عشر. ولا يحضره. طبعا قوله خائف موت رفيقه او غريب او او قريبه بان يموت وهو غائب عنهما ولا يمكن ان يحضرا وفاتهما فيقوم بتغميضهما ويقوم بشأنهما عند الوفاة

318
01:38:04.500 --> 01:38:18.850
قال ولا يحضره اي ولا يحضر موت رفيقه ولا غريبه بان كان غائبا او او لتمريضهما ان لم يكن او او يحضر لتمريضهما اذا كان في شدة مرض. ان لم يكن عنده من يقوم مقامه في التمريظ وفي

319
01:38:19.100 --> 01:38:37.300
اه حضور الوفاة الثاني عشر او خائف على حريمه او نفسه من ضرر او سلطان ظالم او سبع او لص او ملازمة غريم او حبس بحق لا وفاء له. طب هذي هذا هذا هذا العذر فيه مسائل

320
01:38:37.350 --> 01:38:54.200
نص المصنف على الخوف على الحريم او النفس من الظرر زاد بعض المتأخرين او من يلزمه الذب عنه فقد لا يكون من حريمه بل من ابنائه ولو كانوا كبارا او غيرهم فكل من يلزمه الذب عنه

321
01:38:54.300 --> 01:39:07.550
كابيه وامه وهكذا فانه يلحق به وهو وجيه ذكره مرعي. الامر الثاني في قوله او ملازمة غريم او حبسه بحق لا وفاء له قوله لا وفاء له بمعنى انه معسر

322
01:39:08.150 --> 01:39:33.800
وهو يعود الجملتين السابقتين ان الغريم اذا كان يلازمه وهو معسر او جاء شخص ليحبسه بدين ثابت عليه وهو معسر فله ان يتخلف لان المعسر لا يحبس ولا يلازم ولكن حتى يكشف حاله ويستظهر حاله فقد يأخذ ذلك

323
01:39:34.100 --> 01:39:51.600
يعني وقتا ولذلك يقول منصور ظاهر كلام المصنف هنا انه اذا قدر على اداء دينه فلا عذر له او فواتير رفقة مسافر سفرا مباحا منشئا او مستديرا هذا الثالث عشر ان من اراد ان يسافر سفرا

324
01:39:51.700 --> 01:40:07.350
اما منشئا اي مبتدأ للسفر او مستديما له وخاف من فوات رفقته فانه يعذر بذلك بشرط ان يكون السفر مباحا. رابع عشر او غلبة نعاس يخاف معه فهو يخاف معه فوتها في الوقت او مع

325
01:40:07.350 --> 01:40:27.350
امام والصبر والتجلد والتجلد على دفع النعاس ويصلي معهم افضل. او تطويل او تطويل امام نعم مثل ما جاء في الرجل نعم. او من عليه قوادون. هذا السادس عشر قال من عليه او من عليه قواد ان رجا العفو ومثله حد قذف. نعم. يقول

326
01:40:27.350 --> 01:40:53.200
مصنف ومن عليه قود ان رجل عفوا. من عليه قواد ويخشى انه ان صلى الجمعة او الجماعة اه قيد بذلك الدم الذي ذبح به صاحبه واقتص منه فنقول له التخلف بشرط ان يكون قد رجا العفو عنه اما في مقابل عوض او رجل عفو عنه بلا عوض واما اذا استيأس العوظ فيحرم

327
01:40:53.200 --> 01:41:13.200
عليه التخلف عن الجمعة والجماعة. قوله ومثله حد القذف. الظمير يعود الى القود ومثل القود حد القذف. فمن قذف اخر ورجى انها صاحب اذا حد القذف يعفو عنه فله ان يتخلف حتى يأتي الرسول بينهم بالصلح. وهذه الجملة مما خالف المصنف فيها صاحب المنتهى

328
01:41:13.200 --> 01:41:26.200
صاحب الغاية معه فانهما اطلقا ان من وجب عليه الحد ليس له ان يتخلف ويشمل ذلك الجميع في ظهر كلامهم بل ان ابن النجار في شرحه على منتهى صرح بان حد القذف

329
01:41:26.300 --> 01:41:47.550
لا يترك له الجماعة نعم. ومن عليه حد لله فلا يعذر به. نعم. عبر المصلي بحد لله لان جميع الحدود الباقية كلها حد لله حتى السرقة الذي هو حد لادمي القذف وحده. او متأذن بمطر او وحل او ثلج او جليد او ريح باردة في ليلة مظلمة ولولا

330
01:41:47.550 --> 01:42:06.550
لم تكن الريح شديدة نعم هذه يعني عدد من الاشياء قال او متأذن بمطر او وحل او وحل يصح الوجهان والمراد بالوحل هو الطين الدقيق الرقيق الذي يكون مختلطا بالماء. يقول ان لمن يتأذى بهما يجوز له التخلف عن الجمعة والجماعة سيأتينا ان شاء الله

331
01:42:06.950 --> 01:42:18.250
ما يتعلق بالتخلف والفرق بينه وبين الجمع في محله ان شاء الله. قال او ثلج او جليد كذلك. قال او ريح باردة في ليلة مظلمة قوله او ريح باردة في ليلة مظلمة

332
01:42:18.350 --> 01:42:35.750
هذا العذر خاص بالجماعة وليس متعلقا بالجمعة لان من شرط هذا العذر ان يكون في ليلة مظلمة وهذا العذر ذكر المصنف انه مكون من قيدين ان يكون ريحا باردة وفي ليلة مظلمة

333
01:42:35.900 --> 01:42:54.050
فالريح الباردة وحدها في الليلة غير المظلمة او في النهار لا يعذر لها بالتخلف والليلة المظلمة وحدها ليس بعذر بل لا بد من اجتماع هذين الوصفين وهذا الذي ذكره المصنف هو الذي جزم به صاحب الانصاف وقال انه المذهب

334
01:42:54.100 --> 01:43:07.300
ان اجتماع هذين الوصفين وحده يكون كافيا ثم قال المصنف ولو لم تكن الريح شديدة هذا اشارة للقول الثاني الذي جزم به صاحب المقنع ومن المتأخرين منصور في عمدة الطالب

335
01:43:07.300 --> 01:43:27.300
فقد ذكر انه لا يجمع بين الصلاتين طبعا لا يعذر بترك الجمعة والجماعة ويتبعها لا يجمع بين الصلاتين الا اذا وجد ثلاث ثلاثة اوصاف في آآ الريح بان تكون الريح باردة وان تكون الليلة مظلمة وان تكون الريح

336
01:43:27.300 --> 01:43:47.000
شديدة ولكن المعتمد انها وصفان فقط ان تكون باردة وان تكون شديدة. كلام بعض المتأخرين وسيأتي ان شاء الله تفصيله في الجمع ان شاء الله. قد يوهم او يظهر من كلام بعضهم عدم ظهور هذه المسألة وقد يقال بان اجتماع اثنين من

337
01:43:47.000 --> 01:44:02.900
الثلاث مع الليلة المظلمة يجاز له ذلك وسيأتي ان شاء الله في محله سيأتي هناك. نعم والزلزلة عذر قاله ابو المعالي قال ابن المنجى. نعم. قال ابن عقيل ومن له عروس تجلى تجلى هذا

338
01:44:02.900 --> 01:44:19.300
العذر الذي بعده ربما العشرون او الواحد والعشرون فيه ان ابن عقيل قال ومن له عروس تجلى عليه تجلى عليه معنى انها تبرز وتظهر له في ذلك الوقت. وافقت ذلك الوقت

339
01:44:19.400 --> 01:44:32.950
وهذا المعنى هو الموجود في كتب اللغة واورده القاضي ابو يعلى في بعض كتبه هذا الكلام من ابن عقيل آآ نصه ذكره في كتاب المفردات له فانه قال تسقط الجمعة

340
01:44:33.050 --> 01:45:00.400
بايسر عذر كمن له عروس تجلى عليه وهذا القول الذي اورده المصنف يشبه اه عفوا نقله ابن مفلح في اخر كتاب الجمعة قال كذا قال وهذه مصيبة تضعيف قول ابن عقيل. نعم. والمنكر في طريقه ليس عذرا نصا. نعم. ليس عذرا بل ينكر في الطريق نص عليه احمد في اكثر من موضع

341
01:45:01.000 --> 01:45:19.750
ولا العمى مع قدرته فان عجز العمى يكون عذرا مع قدرته على الوصول فان عجز اي الاعمى فتبرع قائد لزمه اي لزمه الحضور وظاهر كلام المصنف انه آآ يلزمه حضور الجمعة والجماعة

342
01:45:19.900 --> 01:45:39.700
ولكن فيه نظر فان منصور قيد اللزوم بالجمعة فقط دون الجماعة وهو الذي جزم به منصور في شرحه وفي حاشيته وهو الذي ذكره صاحب المنتهى فحين اذ يكون قول المصنف لزمه اي لزمه حضور الجمعة دون الجماعة

343
01:45:39.750 --> 01:45:49.750
ولا الجان ولا الجهل بالطريق ان وجد من يهديه. نعم قوله ولا الجهل بالطريق لا يلزمه الجهل بالطريق اذا وجد من يهديه واما ان لم يجد بان كان في بلدة لا يعرف

344
01:45:49.750 --> 01:46:09.800
طرقها ولا يجد من يهديه من ادمي او الة توصله الى محله فانه حينئذ قد يكون عذرا. نعم. لانه من الظرر والخوف ويكره حضور مسجد ولو خلا المسجد من ادمي لتأذي الملائكة والمراد حضور الجماعة حتى ولو في غير مسجد او غير صلاة

345
01:46:09.800 --> 01:46:28.750
لمن اكل ثوما او بصرا او فجلا ونحوه. حتى يذهب ريحه وكذا جزار له رائحة منتنة ومن له سنان وكذا من به برص او جذام يتأذى به. نعم بدأ يتكلم مصنف عن حكم حضور المسجد

346
01:46:29.200 --> 01:46:47.500
لمن اكل بصرا او ثوما. وقبل ان نبدأ بحكم هذه قد يسأل من يقول لما اورد المصنف هذه المسألة هنا هذه المسألة قد يؤخذ منها حيث قلنا انه يمنع من الحضور

347
01:46:47.700 --> 01:47:03.600
كراهة او تحريما انه يؤخذ منها ان من اكل الثوم او البصل يكون ذلك عذرا له في التخلف لانه اذن له بالتخلف لانه كره وهذا ما صرح به مرعي فقال يتجه من كلامهم

348
01:47:03.800 --> 01:47:20.650
يعذر بترك الجمعة والجماعة من اكل بصرا او نحوه وايده على ذلك عبدالحي ابن العماد في هذه المسألة. يقول المصنف يكره طبعا اذا كان اكله ليتخلف فهو اثم لا شك

349
01:47:21.350 --> 01:47:38.650
وان اكله من غير قصد التخلف ثم حضرت الصلاة فهذه هي المسألة قال المصنف يكره حضور مسجد قول المصنف يكره حضوره اي ابتداء الحضور للمسجد ابتداء وليس داخلا في ظاهر عبارته

350
01:47:39.000 --> 01:47:56.650
استدامة فمن دخل فقد وقع في المكروه ولا نقول انه يكره الاستدامة فيه فيما يظهر من كلامهم ولذلك قال صاحب الفروع ظاهره انه لا يخرج. ان اكله يقصد يقصد صاحب الفروع اكله فيه. او دخله ووقع في الكراهة فانه لا يخرج بعد

351
01:47:56.650 --> 01:48:12.150
لذلك فلا تستمر الكراهة في حقه واطلق جماعة من اصحاب الامام احمد انه يخرج منه مطلقا. سواء اكله فيه او اكله قبله وعلى ذلك فنحمل قوله حضور المسجد ابتداء واستدامة. نعم

352
01:48:12.450 --> 01:48:26.700
قوله مسجد عرفنا المسجد الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مسجدنا وقبل ان انتقل لكلام مصنف الفقهاء لما قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقربن مسجدنا ان المراد بالمسجد

353
01:48:26.800 --> 01:48:44.600
يحتمل امرين احدهما المسجد المبني المحاط والمعنى الثاني المسجد موضع السجود جعلت لي الارض مسجدا اي مكانا للسجود واداء هذه العبادة والمذهب عندنا وهو الذي يدل عليه ظاهر النص ان كلا المعنيين صحيح

354
01:48:45.500 --> 01:49:07.300
حيث ان كلا المعنيين محتمل وفيها تأذي للمجاور من المصلين ولمن يعمر المساجد وهم الملائكة فالامرين ممنوعان ولذلك يقول المصنف يكره حضور مسجد هنا مسجد بمعنى المبني المحاط ولو خلا المسجد اي المبنى المحاط من ادمي بان كان وحده لتأذي الملائكة

355
01:49:07.600 --> 01:49:24.650
هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية قال والمراد هنا قوله والمراد الحقيقة انها يعني فيها اشكال في التركيب وان تجوزنا قلنا انها ركاكة ولذلك يقول منصور في حاشيته ان تعبير المصنف بقوله والمراد

356
01:49:25.100 --> 01:49:46.150
في تركيبها تأمل لانه لم يتقدم هذه الجملة او الكلمة ما يصلح ان تكون مرادا له ولو قال المصنف والمرود والمراد او غادي نحل الإشكال وعلى العموم فالمذهب يشمل الصورتين السابقة التي سبق شرحها والثانية التي جاءت بعد قوله والمراد

357
01:49:46.450 --> 01:50:02.400
وهذا معنى تعبير صاحب المنتهى يكره حضور المسجد والجماعة فالمسجد هو السابق والجماعة التي ستأتي. قوله والمراد حضوره. انا قلت لو لو قال والمراد او حضور لربما انحل الاشكال الذي استشكله

358
01:50:02.400 --> 01:50:17.650
منصور. والمراد حضور الجماعة حتى ولو كان ولو في غير مسجد يعني في غير المسجد صلوا جماعة في بيت وغيره. او غير صلاة او في غير صلاته يعني حضر المسجد في غير الصلاة

359
01:50:17.850 --> 01:50:36.000
حضر المسجد في غير الصلاة قال لمن اكل ثوما او بصلا او فجلا ونحوه ونحو مثل بعض المأكولات ذات الرائحة مثل كراث ومثل الدخان وغيره. قال حتى يذهب ريحه فاذا ذهبت ريحه من فيه

360
01:50:36.150 --> 01:51:01.850
او طبخه طبخا لا يبقي اثرا في في اكله فانه حينئذ اه يعني يكون اه قد ارتفعت الكراهة. قال المصنف وكذا جزار له رائحة منتنة بسبب عرق وشدة العمل او بسبب اه دخوله مع الروس والدم ونحو ذلك. قال ومن له سنان هذا رائحة

361
01:51:02.050 --> 01:51:17.350
وكذلك من به برص او جذام تأذى به لان الناس يتأذون من صاحب الجذام فانه يكره والبرص اذا كان مقززا وخاصة عند بعض الاعراف فان بعض الاعراف وربما الان قل هذا العرف

362
01:51:17.850 --> 01:51:39.200
كانوا قديما يعتقدون ان ان البرص ينتقل عدوا وكان في بعض اعراف الناس في الجزيرة العربية التشاؤم ممن فيه برص ولذلك هو احد احد العيوب التي تكون في الزواج ولكن هذا مع تعلم الناس ومعرفتهم ربما زال عند كثير من المجتمعات

363
01:51:39.600 --> 01:51:54.450
واعرف شخصا هجر بلده وانتقل لبلد اخرى سكن في المملكة لانه اصيب ببرص فقال له اخرج من بلدنا هو من غير المملكة لاجل ذلك فبعض الناس ثقافتهم القديمة قد تدل على هذا الامر

364
01:51:54.700 --> 01:52:14.700
هذا يكون انهى المصنف هذا الفصل والباب كله. اه قبل الانتهاء من هذا الفصل اه اريد ان اذكر قاعدة نختم بهذا الفصل تراها مرعي وهي جميلة تجمع كل ما يتعلق بالاقتداء. فقد ذكر مرعي ان شروط الاقتداء بالامام عشرة هي سبقته ولكنه حصل

365
01:52:14.700 --> 01:52:31.100
في هذا الموضع وذكرت اكثر من مرة من في اكثر من موضع ان مشايخنا يقولون ان مرعي في كتبه يتميز بالتقسيم ومثله ايضا عثمان يتميز بالتقسيم للحاصر هذول الاثنين يتميزان بالتقسيم كثيرا

366
01:52:31.400 --> 01:52:54.100
ذكر مرعي ان شروط الاقتداء بالامام عشرة اولها انه يشترط عدم تقدم المأموم على الامام. والثانية يشترط عدم تأخر المأموم عن الامام اذا كان فذا ويدخل في ذلك عدم صلاته عن يسار الامام اذا كان فذا

367
01:52:54.450 --> 01:53:15.400
والشرط الثالث ان ينوي الامام والمأموم معا حالتهما فينوي الامام الامامة والمأموم الائتماما والشرط الرابع علم المأموم بانتقالات الامام لانه اذا لم يعلم به لم يسمع ولم يرى فانه ينفصل عنه كما تقدم معنا

368
01:53:15.600 --> 01:53:44.400
والشرط السادس رؤية المأموم للامام او لمن وراءه اذا كان المأموم خارج المسجد والشرط السادس ان يتابع المأموم امامه بتكبيرات الاحرام والشرط السابع الا يوجد بين الامام والمأموم حاجز من طريق او نهر

369
01:53:44.850 --> 01:54:12.850
والشرط الثامن ان تتوافق صلاة الامام والمأموم اسما في الفريضة واما النافلة تقدم معنا انه يجوز اختلافهما في الاسم والتاسع الا يعتقد المأموم بطلان صلاة امامه وتقدم من ظن بطلان صلاة امامه بطلت صلاته وان صحت صلاة الامام. والعاشر والاخير

370
01:54:13.050 --> 01:54:32.800
ان يعين المأموم الامام فلا يصح ان يصلي خلف اثنين او خلف احد اثنين بلا تعيين له يكون بذلك بحمد الله انهينا ما يتعلق بصلاة الجماعة نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

371
01:54:32.900 --> 01:54:51.880
وعلى اله وصحبه اجمعين عيب عينه عينه عينه عينه عينه عينه عينه عينه عينه عينه