﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:10.350
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه

2
00:00:10.350 --> 00:00:25.700
وللترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا. نعم هذان حديثان سهل بن سعد في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

3
00:00:25.750 --> 00:00:40.800
هذا يدل على استحباب التعجيل الفطر وان تعجيله يكون من حين غروب الشمس والمراد بغروب الشمس غروب القرص او غلبة الظمع على غيابها لمن حال بينه وبينها كنحو جدار او جبل

4
00:00:41.100 --> 00:01:00.850
فانه اذا غاب عنه القرص ينتظر حتى يغلب على ظنه انها قد غابت في باطن الارظ ثم بعد ذلك يفطر لمن كان لا يرى الشمس الذي فوق الجبر يتأخر فطوره عن الذي في بطن الوادي معروف. وفي مدينة الرياض هنا هذه العمائر الطويلة الذي على رأسها يتأخر فطوره عن

5
00:01:00.850 --> 00:01:14.600
في ارضها ما ذكرها الفقهاء نصوا عليها فلا يلزم اتفاق الجميع فنحن نتعبد لله عز وجل بالرؤية فقط بما نراه الشيء الظاهر الذي امامنا طيب اذا عرفنا ان التعجيل سنة

6
00:01:15.500 --> 00:01:31.600
وتأخير وتأخير الفطور عن وقته نقول له حالتان الحالة الاولى ان يكون محرما اذا كان لاعتقاد كاهل البدع الذين يقولون لا يجوز الفطر الا اذا اختلطت في النجوم فيكون محرم

7
00:01:31.900 --> 00:01:48.500
تأخير الفطر عن وقته والحالة الثانية انه يكون مباحا وهو تأخيره الى وقت السحر وسيأتي فتأخير الفطور عن اول وقته ليس مكروها. وانما هو مباح لحديث ابي سعيد وسيمر معنا ان شاء الله بعد قليل

8
00:01:48.750 --> 00:02:06.400
وبذلك نعرف القاعدة المشهورة عندنا ان ترك المسنون ليس مكروها دائما فقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وان فعل المكروه وان نعم لا نقول او ان ترك المكروه وان ترك المكروه

9
00:02:06.600 --> 00:02:20.800
ليس سنة دائما فقد يكون احيانا سنة وقد يكون مباحا. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور

10
00:02:20.800 --> 00:02:31.200
متفق عليه. نعم هذا حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة. هذا الحديث نأخذ منه ثلاثة احكام اخذ منه جماعة من الفقهاء الحكم الاول

11
00:02:31.450 --> 00:02:48.150
استحباب السحور وهو اكلة السحرة التي تؤكل في السحر وهذا بلا خلاف بين اهل العلم كما ذكر ابن قدامة انه بلا خلاف استحباب اكلة السحر الامر الثاني وقت اكلة السحر وهي السحور فانه يستحب تأخيرها. واذا سميت سحورا

12
00:02:48.200 --> 00:02:59.350
والسحور هو اخر الليل. السحر هو اخر الليل فاستحب تأخيرها وقد جاء في حديث انس وغيره ان الصحابة كانوا يؤخرون جدا حتى انه لا يكون بينها وبين الفجر الا الشيء القريب

13
00:02:59.450 --> 00:03:14.100
المسألة الثالثة بقوله تسحروا ما الذي يحصل به اكلة السحر ما هو المقدار الذي يحصل به اكلة السحر فنقول انه يحصل بكل طعام او شراب ولو شربة واحدة فانه يسمى اكلة السحر

14
00:03:14.250 --> 00:03:34.250
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على التمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم هذا حديث سلمان ابن عامر الظبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

15
00:03:34.250 --> 00:03:54.050
رأى احدكم وكان صائما فليفطر على تمر جاء في بعض الروايات والحديث غير سلمان انه قال فليفصل على رطب فان لم يجد فعلى تمر والسبب في تخصيص التمر ما جاء في بعض الروايات لكنها ضعيفة هذه الزيادة انه قال فانه بركة. وذلك ان بعض الثمر مبارك ولا

16
00:03:54.050 --> 00:04:07.550
شك وفي التمر بركة والبركة تكون في البدن وتكون في غير ذلك فان فيه بركة ولذلك جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات

17
00:04:07.700 --> 00:04:22.050
جاء عجوة وجاء ما بين لابتيها وجاء في غير الصحيح مطلقة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر فدل ذلك على ان في هذا هذه الشجرة المباركة الطيبة وهي النخل فيها بركة

18
00:04:22.150 --> 00:04:46.500
وما جاء في بعض الروايات من تقديم الرطب على التمر قد يكون لبركة ان صحت لفظة فانها بركة على بركة الرطب على التمر وقد يكون من باب يعني يعني الطعام الذي يحبه الشخص فان معروف في وقته يعتبر فاكهة يتفكه به الشخص فيكون من باب التفكه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفكه بالاطيب ولا تشد على نفسك

19
00:04:46.500 --> 00:05:01.700
تكفى تأخذ الاقل قال فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور وهذا يدل على استحباب الفقهاء انهم اخذوا منه انه يستحب ان يفطر على رطب فان لم يجد على تمر فان لم يجد فعلى ماء. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي

20
00:05:01.700 --> 00:05:21.700
ابي هريرة رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو

21
00:05:21.700 --> 00:05:34.000
تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين ابوا ان ينتهوا متفق عليه. طيب هذا حديث ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال المراد بالوصال هو وصل

22
00:05:34.100 --> 00:05:48.800
يوم بيوم اخر وسط يوم بيوم اخر في الامساك بنية التعبد لابد ان ننوي به نية التعبد. واما من لم يأكل يوما كاملا لمرض او غير ذلك او تطبب فلا نسميه وصالا الوصال

23
00:05:48.850 --> 00:06:04.500
ان يطيل الامساك اكثر من نهار فيسمى وصانا فهو وصل اليوم باليوم او وصل اليوم بالليل. فقال رجل من المسلمين تواصل يا رسول الله فقال وايكم مثلي فاني ابيت يطعمني ربي ويسقيني

24
00:06:05.000 --> 00:06:19.050
فلما ابوا رفضوا ان يعني يمتثلوا ذلك ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما جلس يوما كاملا لم يأكل ولم يأكلوا معه ثم يوما يعني ثمانية واربعين ساعة يومان متواليان

25
00:06:19.200 --> 00:06:29.150
ثم رأوا الهلال اي هلال العيد فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم حين ابوا ان ينتهوا ان ينتهوا عن امره. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل

26
00:06:29.450 --> 00:06:39.400
المسألة الاولى قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الفقهاء اخذوا من هذا الحديث ان الوصال مكروه وليس محرما

27
00:06:39.550 --> 00:06:55.150
والسبب في نهي عن الوصال او كراهة الوصال او يعني توجيه هذا الحديث امور الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعله اصحابه معه فدل على انه مكروه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكل بفعل المحرم

28
00:06:55.300 --> 00:07:10.550
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يعذب بالنار الا رب النار فلما كان التحريق بالنار محرم فلا يجوز المعاقبة بالمحرم وانما يعاقب بالمكروه سنذكره بعد قليل فحينما واصل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يومين دل على ان الفعل ليس محرما وانما هو مكروه

29
00:07:10.600 --> 00:07:25.150
وللقاعدة الاصولية اللي اشرت لكم قبل قليل ان النهي اذا كان لاجل الترفيه والرفق فانه يكون نهي كراهة يكون نهي كراهة ولا يكون نهي تحريم فقال الرجل فانك تواصل يا رسول الله

30
00:07:25.250 --> 00:07:40.300
الفقهاء اخذوا من ذلك ان حكم كراهة الوصال يرتفع في موضعين. الموضع الاول في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم له من الاحكام التي تخصه ولا تخص غيره

31
00:07:40.650 --> 00:07:50.650
ولا نحكم ان الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الا ان يأتينا دليل على التخصيص هذا هو الاصل ولا الاصل فهو العموم في افعاله واقواله صلوات الله وسلامه عليه. ومن خصائصه

32
00:07:50.650 --> 00:08:04.950
صلى الله عليه وسلم انه اذا فعل فعلا وجب عليه فاذا وجب عليه خشي ان يوجب على المسلمين من بعده كما فعل حينما صلى جماعة في ليل رمضان الموضع الثاني الذي يجوز فيه الوصال يباح

33
00:08:05.250 --> 00:08:16.900
من غير كراهة الوصال الى السحر الى الليل وقد جاء من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لهم الوصال الى الى السحر فقط

34
00:08:17.000 --> 00:08:28.200
فنقول ان الوصال مكروه ويباح منه صورة واحدة لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهي الوصال الى السحر لحديث ابي سعيد وهذا هو المذهب واختيار الشيخ ولا خلاف فيه في المذهب

35
00:08:28.300 --> 00:08:44.850
خلك من هذا الحديث دقيقة المسألة الثالثة معنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ابوا ان يواصلوا واصل بهم يوما ثم يوما فمواصلة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منها حكمين الحكم الاول انه دليل على كراهة الوصال لا التحريم لانه لا يعاقب بالتحريم

36
00:08:45.100 --> 00:09:01.800
انه يجوز التنكيل بفعل الشيء بفعل الشيء والعقوبة به الصحابة هنا عندما فعلوا هذا الشيء لم يكن من باب التقرب الى الله عز وجل والطاعة والاجر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وانما فعله بهم من باب التنكيل لهم لما عصوا امره

37
00:09:01.800 --> 00:09:21.800
ان يمتثلوا له. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري ابو داوود واللفظ له. نعم هذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور المراد

38
00:09:21.800 --> 00:09:39.650
هو كل قول يخالف الحقيقة وكل شيء فيه تزوير وفيه خروج عن الحقيقة فانه يسمى زورا ولذلك سمى الله عز وجل الظهار منكرا من القول وزورا فهو زور وذلك ان الرجل حينما يصف امرأته

39
00:09:39.900 --> 00:10:01.450
بانها مثل امه او مثل اخته فهذا من الزور ولذلك من اعظم الزور ان يحرم المرء على نفسه شيئا هو عليه حلال وكثير من الناس يقع في هذا الامر فكثير من الناس يمتنع من افعال فعلها بناء على تحريم اما قولي او حالي فتجده يمتنع من دخول دار او من مكالمة

40
00:10:01.450 --> 00:10:17.650
ومخاطبة ومحادثة مسلم وصديق او قريب او نحو ذلك من التصرفات فهو من فعل الزور وذلك قال والعمل به فقد يكون قول زور وقد يكون عمل زور وقول النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور والعمل به لو نظرنا بمعناه الشامل

41
00:10:17.750 --> 00:10:29.950
لوجدت ان كل مساوئ الاخلاق داخلة فيه ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور يشمل الكذب يشمل الغيبة يشمل النميمة لانها كلها تخالف الحقيقة والواقع وفيها اذية لمسلم

42
00:10:30.100 --> 00:10:47.150
فكل هذه الاوصاف السيئة تسمى قولا والعمل به اي العمل بهذا الامر وما ترتب عليه من اثر. قوله والجهل المراد بالجهل هو الظلم ولفظة الجهل ذكر المصنف هنا ان هذه لفظة ابي داوود والحقيقة انها ليست عند ابي داود

43
00:10:47.200 --> 00:11:00.700
وانما هي عند ابن ماجة وقد اطال ابن القطان في بيان الوهم والايهام في اعلان هذه الزيادة وهي الزيادة والجهل وعلى العموم فان المعنى العام لقول الزور تدخل فيه الجهل وغيره

44
00:11:00.750 --> 00:11:17.950
قال فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه هذه الجملة نستفيد منها ان المرأة اذا كان صائما فان قول الزور يحبط الاجر الذي يتحصن له من الصيام فلا يكون حظه من حيث الاجر

45
00:11:18.250 --> 00:11:36.650
الا النصب والتعب والمشقة ولكنه لا يبطل الصوم وانما يحبط الاجر ولذلك فاننا نقول كل فريضة يفعلها المسلم سواء كانت صلاة او صوم او حج او غيره الفرائض فانه اذا فعلها ترتب عليها

46
00:11:36.750 --> 00:11:55.600
اجر للفعل وترتب عنها رفع لوزر الترك فكل عمل قال نقول لا اجر فيه فانه ينتفي عن الاول ويبقى الثاني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يصلي وليس له من اجل صلاته نصفها ربعها قال عشرها. في بعض الروايات خارج المسند

47
00:11:55.700 --> 00:12:08.350
وليس له من اجل صلاته شيء يصلي ليس له من اجل صلاته لكن ارتفع عنه اثم ترك الصلاة مثل الذي يشرب الخمر لا تقبل له صلاة هذا الذي يشرب الخمر لا تقبل له صلاة اربعين

48
00:12:09.000 --> 00:12:22.450
لكن لا نقول لا تصلي باطلة نقول لا هي صحيحة لكن يرتفع عنك اثم الترك ولكن لا اجر لك على الفعل ومثله من اتى ساحرا او كاهنا فسأله وهكذا. فالمقصود انه يجب ان نفرق بين امرين بين حبوط العمل

49
00:12:22.450 --> 00:12:42.450
وعدم الاثم وعدم الاجر عليه وبين سقوط الاثم بالفعل فانه لا تلازم بين الاثنين. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه متفق عليه واللفظ المسلم

50
00:12:42.450 --> 00:12:57.700
وزاد في رواية في رمضان. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم يعني يقبلها رضي الله عنها كما جاء في بعض الطرق انها كانت قالت يقبل بعض نسائه ثم

51
00:12:57.700 --> 00:13:16.500
رضي الله عنها قال ويباشر وهو صائم المباشرة اصدق على امرين يصدق على مباشرة الجلد المؤسسة ويصدق على كل فعل فيه تمتع دون الوطء وهو الجماع قالت ولكنه املككم لاربه

52
00:13:17.550 --> 00:13:33.550
وتصح بفتح الراء لارى به تصح مسكنة او ساكنة ومحركة قال هذا لفظ مسلم وزاد في رواية في رمضان ايضا في الصحيح انها في رمضان هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الاولى في مسألة حكم القبلة للصائم

53
00:13:34.000 --> 00:13:53.400
الفقهاء رحمة الله عليهم يقولون ان القبلة للصائم لا تحرم الا في موضع وتكره في موضع فتحرم لمن علم ان هذه القبلة قد تكون سببا في وقوعه في الوقاع والجماع او تؤدي الى انزاله

54
00:13:53.750 --> 00:14:11.050
فتحرم من غلب على ظنه ان القبلة تؤدي الى ذلك يحرم عليه لانه فعل شيئا يؤدي الى افساد صومه وتكره اذا كان ممن تحرك الشهوة قبلته ودليل على ذلك قالت ولكنه املككم لاربه

55
00:14:11.900 --> 00:14:28.600
فهو لا تؤثر في شهوته للحديث الذي جاء عند ابي داوود يعني التفريق بين الشاب والشيخ في القبلة هذا هو المذهب المسألة الثانية استدل بهذا الحديث ايضا لاجل وقت ان الاملاء في شهر رمضان

56
00:14:29.000 --> 00:14:49.900
قصدا مفسد للصوم وهذا قول عامة اهل العلم وهو قول فقهاء المذاهب الاربعة جميعا ان من تعمد الانزال في شهر رمضان بغير جماع طبعا الجماع باجماع لا خلاف فانه يفسد صومه. والدليل على ذلك قول قول عائشة املككم لاربه اي لشهوته

57
00:14:50.800 --> 00:15:07.250
فكانت لا تخرج شهوته فدل ذلك على ان الانزال او الاستمنة مفسد ويستدلون ايضا على ذلك بحديث يترك طعامه وشهوته لاجلي والشهوة تشمل ان الجماع او مطلق الشهوة كما نعرف ويكون بالاستمناء

58
00:15:07.350 --> 00:15:23.650
وذلك يقول ان من استمنى في نهار رمضان فانه يفسد صومه في قول عامة اهل العلم كما ذكرت لكم وهو قول المذاهب الاربعة جميعا المسألة الثالثة نحن قلنا ان الاستمناء يفسد الصوم. اليس كذلك؟ طيب. الموجب الاستمناء ثلاثة اشياء

59
00:15:24.400 --> 00:15:41.500
اما مباشرة استمناء ومباشرة في معناها واما نظر واما تفكر واضح يعني الشخص لا ينزل منه مني يسمى مني الا باحد هذه الموجبات الثلاثة. الا المحتلم المحترم هذا معفو عنه

60
00:15:42.850 --> 00:16:04.250
فيقول الفقهاء ان كان بسبب التفكر فباجماع اهل العلم لا يفسد صومه للانسان لا يستطيع ان يتحكم بتفكره وانما يفسد صومه اذا كان قد انزل الماء في نهار رمضان اذا كان بسبب مباشرة او بتكرار نظر فقط. دون

61
00:16:05.000 --> 00:16:26.300
دون التفكر فانه لا يفسد لو كان هو سبب الانزال هذا واحد الرواية او قبل المسألة الثانية شبيهة بالامناء وهي الامذاء الماء المذي معروف ماء رقيق ولا يخرج دفقا الام ذا متى يكون

62
00:16:26.350 --> 00:16:51.550
مفسدا للصوم فمشهور المذهب ان الاملاء مفسد للصوم لحديث الباب املككم لاربه فيشمل المني والمذي ولكنهم يفرقون بين المني والمذي في موجبه يعني كيف خرج؟ ما سبب خروجه فيقولون ان المني اذا خرج بسبب استمنة او مباشرة او تكرار النظر فسد

63
00:16:52.150 --> 00:17:05.150
واما المذي فانه لا يفسد الصوم الا اذا كان بسبب المباشرة فقط واما بسبب تكرار النظر او بتكرار الفكر او تكرار النظر فانه لا يفسد. هذا هو مشهور المذهب اعيد بسرعة بلغة اخرى او باسلوب اخر

64
00:17:05.900 --> 00:17:24.050
الفقهاء يقولون ان من تعمد اخراج مائه وهو المني في نهار رمضان فسد صومه اذا كان خروجه بمباشرة وفي معناها الاستمناء او بتكرار نظر لا بتكرار فكر واما الامذاء وهو المذي الماء الرقيق الابيظ

65
00:17:24.150 --> 00:17:42.600
فانه يفسد الصوم اذا كان بالمباشرة فقط واما اذا كان بتكرار النظر او بسبب تكرار الفكر فانه لا يرشد الصوم تفرقوا بينهما لا من حيث الافساد. وانما في الموضع الذي يكون سببا للخروج هو الذي يفرق بينهم. ولا من حيث الحكم واحد

66
00:17:42.800 --> 00:17:58.800
لان عائشة قالت كان املككم لاربه واربه يشمل كل شهوة من المني والمذي والجماع الرواية الثانية في المذهب ان المذي لا يفسد الصوم مطلقا وانما يحمل قضاء الشهوة على الامناء فقط دون الامذاء

67
00:17:59.600 --> 00:18:09.600
واما المني فانه يكون مفسدا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو

68
00:18:09.600 --> 00:18:29.600
وصائم رواه البخاري وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجب في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة الا الترمذي وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول

69
00:18:29.600 --> 00:18:46.750
ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه دار قطني وقواه. نعم

70
00:18:46.800 --> 00:19:08.350
هذه بدأ الشيخ من هذا الحديث في ذكر مفسدات الصوم والمفطرات. وبدأ بالحجامة ما السبب لان جمهور اهل العلم يرون ان الحجامة ليست بمفسدة للصوم والذين يقولون بان الحجامة مفسدة للصوم انما هم فقهاء الحنابلة فقط. وسيأتي معنا انه قد صح هذا الحديث عن جمع من الصحابة

71
00:19:08.600 --> 00:19:20.050
يجاوز ستة صح حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوب وان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة التاسعة

72
00:19:20.500 --> 00:19:33.700
وليس متقدما كما جاء في حديث ابن عباس وغيره وذلك من مفردات مذهب الاحمد ان الحجامة مفطرة وسنتكلم عن فقهها بعد قليل وانما سنبتدأ اولا في قضية هل الحجامة مفطرة او ليست بمفطرة

73
00:19:33.900 --> 00:19:47.250
ثم نذكر الظابط في الحجامة وما المراد به؟ ذكر المصنف ثلاثة احاديث حديث ابن عباس وحديث شداد وحديث انس. لنبدأ اولا بحديث شداد رضي الله عنه حديث شداد ابن اوس

74
00:19:47.650 --> 00:20:02.550
وهو الاوسط منها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم حكم بافطار الحاجم والمحجوم معا

75
00:20:02.600 --> 00:20:24.800
قال رواه الخمسة الا الترمذي وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان حديث شداد هذا صححه الائمة ائمة الحديث صححه علي بن مديني صححه اسحاق بن راهوية ايضا هناك احاديث اخرى قد تكون اصح من حديث شداد. وانما اورد المؤلف حديث شداد لانه عند الخمسة

76
00:20:25.150 --> 00:20:33.900
واحمد قال يعني في كلام يعني في تصحيح وقال ليس في نفسي شك من حديث افضل الحاجب والمحجوب فقد صح النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ستة او سبعة

77
00:20:34.150 --> 00:20:49.200
صلوات الله وسلامه عليه الجمهور عندما لم يحمل حينما لم يعملوا حديث شداد وغيره من الصحابة قالوا ان هذا الحديث منسوخ وما الدليل على نسخه؟ قالوا حديثان اللذان اوردهما الحافظ

78
00:20:49.800 --> 00:21:00.550
حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم قالوا واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم كان في اخر حياته سنذكره بعد قليل وهو محرم صائم

79
00:21:00.850 --> 00:21:16.350
والدليل الثاني النبي صلى الله عليه وسلم منع منه ثم رخص كما في حديث انس نبدأ باول الحديثين وهو في البخاري ان ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم

80
00:21:16.900 --> 00:21:31.850
واحتجم وهو صائم هذا نص على انه احتجم وهو صائم فلم يفسد فلم تفسد الحجامة صومه وهو الذي استدل به الجمهور ما عدا فقهاء المذهب رحمة الله على الجميع بان الحجامة منسوخة

81
00:21:32.300 --> 00:21:52.100
ولكن نقول ان هذا الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الامام احمد لا يصح عنه صلى الله عليه واله وسلم انه احتجم وهو صائم انما الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه انه احتجم وهو محرم

82
00:21:52.900 --> 00:22:10.750
لم يثبت اسناده سنتكلم عن الاسناد بعد قليل بل من حيث المعنى اصلا لم يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفر في اخر حياته ما صام في السفر لا في حجة الوداع ولا في غيره بل نهى عن الصوم في حجة الوداع فكيف يكون قد احتجم وهو صائم

83
00:22:11.450 --> 00:22:22.550
نعم حديث ابي هريرة رأيت من منا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة؟ هذا متقدم قبل مؤتة فان عبد الله بن رواحة مات في مؤتة قبل وجود هذا الحديث

84
00:22:22.600 --> 00:22:37.200
فاخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه ترك الصوم في حال السفر والنبي صلى الله عليه وسلم حال احرامه كان مسافرا فلم يكن صائما عليه الصلاة والسلام اما من حيث الاسناد فقد ذكر الامام احمد ان حديث ابن عباس هذا

85
00:22:37.250 --> 00:22:52.700
لا تصح في زيادة وهو محرم لانه تفرد بها عنه عكرمة فقط قال كذا الامام احمد قال واما كبار اصحاب ابن عباس فانهم يقولون احتجم وهو محرم ولا يذكرونه وهو صائم

86
00:22:53.000 --> 00:23:10.550
منهم طاووس ابن كيسان منهم ايضا سعيد بن جبير منهم عطاء وغيرهم كلهم يروي هذا الحديث من دون زيادة وهو صائم وانما يكتفون بقولهم وهو محرم وهذا يدلنا على ان زيادة وهو صائم غير صحيحة

87
00:23:10.750 --> 00:23:27.000
النبي صلى الله عليه وسلم انما احتجم وهو محرم فقط ولم يك صائما صلوات الله وسلامه عليه فلما اتضح لنا ضعف هذه الزيادة واعلال الائمة لها فاننا نقول لا يصح الاحتجاج بها. وهذه من الحروف القليلة جدا جدا جدا

88
00:23:27.000 --> 00:23:44.150
التي تتبع على الامام المبجل محمد ابن اسماعيل البخاري في الصحيح. حروف كلمة زيدت نقصت وهذا يدل على ان كل كتاب حاشا كتاب الله عز وجل فيه يعني توجيه او اعتراض ولذلك الفت دار قطني التتبع والالزامات

89
00:23:44.300 --> 00:23:59.200
الف ابو الفضل ابن الشهيد الف الجياني كلهم الفوا كتبا على الصحيح. طيب الحديث الثاني حديث انس قال اول ما كرهت الحجامة للصائم كرهت هنا بمعنى حرمت لانه قال افطر

90
00:23:59.300 --> 00:24:10.950
قال ان اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان يعني افطر الحاجم والمحجوم

91
00:24:11.350 --> 00:24:28.900
قال انس ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم يعني انها تجوز فاذا جازت فانها لا تكون مفطرة قال وكان انس يحتجم وهو صائم كان يحتجم وهو صائم

92
00:24:29.200 --> 00:24:49.000
قال المصنف رواه الدارقطني وقواه طبعا اللفظة التي قوى بها الدارقطني هذا الحديث قال لا اعلم له علة فان الدارقطني كما تعلمون ائمة علم العلل فكون الدارقطني نفى العلة لا يدل على تصحيحه للحديث يجب ان نعلم هذا الشيء

93
00:24:49.250 --> 00:25:03.600
فيجب ان نعرف الفاظ التصحيح عند علمائنا رحمة الله عليهم ولم يصححوا دار قطني وانما نفى علمه بالعلة ونستفيد من ذلك امران او نستفيد امرين الامر الاول ان نفي العلم ليس علما بالعدم

94
00:25:04.050 --> 00:25:17.100
فكون الدار قطني لم يعلم العلة فقد علمها غيره سنذكرها بعد قليل الامر الثاني ان الدار قطني لم يجزم بالتصحيح لان هذا الحديث لم يروه الائمة وانما هو اسناده غريب تفرد به بعض الرواة

95
00:25:17.700 --> 00:25:30.250
فكأن الدارقطني يقول لا اعلم له علة ظاهرة ظهرت لي الان ولكن في النفس منه شيء لم يخرج لا البخاري لا مسلم اهل السنن اهل المسانيد المشهورة كلهم لم يخرجوا ذلك. هذا الحديث

96
00:25:30.400 --> 00:25:47.450
وهذا يدلنا على تظعيف هذا الشيء ولذلك عندنا في باب الشهادة حتى في القضاء عندما نقول ان الدواعي لا تستدعي ان الدواعي تستدعي ظهور هذا الشيء فاذا لم يشهد به الا واحد او اثنان دل على ضعفه نفس الشيء نقول الحديث

97
00:25:47.600 --> 00:26:02.250
قد تستدل القرائن على انه لابد ان يشتهر في كتب السنة ومع ذلك لم يروه الا احد اهل العلم هو الدارقطني يدل على ضعفه طيب اذا عرفنا كلام الدارقطني انه قال لا علة له ولم يقل انه قوي او صححه

98
00:26:02.650 --> 00:26:18.550
هذا الحديث اعله جمع من اهل العلم بعدد من العلل بل قال ابن عبد الهادي في التنقيح هذا الحديث منكر شف عبارته هذا الحديث منكر لا يصح الاحتجاج به لانه شاذ الاسناد والمتن معا

99
00:26:19.150 --> 00:26:35.900
يعني عبارة قوية جدا شاد المتن والاسناد معا. ما وجه الشذوذ في الاسناد من جهتين الجهة الاولى ان هذا الحديث تفرد به عبدالله بن المثنى والعجيب ان الدار قطني لما ذكر عبد الله ابن المثنى قال انه ضعيف

100
00:26:36.350 --> 00:26:54.050
فلربما غاب عن ذهنه رحمة الله على ابي الحسن الدارقطني العلة الثانية في هذا الحديث انه ايضا تفرد به خالد بن مخلد وخالد بن مخلد تكلم فيه كلاما طويلا وتكلم فيه ائمة اهل الحديث

101
00:26:54.300 --> 00:27:08.600
الوجه الثالث من شذوذه من حيث الاسناد او المتن ان جعفر ابن ابي طالب كان في الحبشة ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم الا في سنة سبع فلم يصم مع النبي صلى الله عليه وسلم الا سنة واحدة فقط

102
00:27:09.050 --> 00:27:18.600
لم يصم مع النبي صلى الله عليه وسلم الا سنة واحدة ثم توفي رضي الله عنه في مؤتة في سنة ثمان ومعنى ذلك انه لم يصم الا سنة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:27:19.350 --> 00:27:32.950
والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث انس انه قال افطر الحاجم والمحجوم سنة ثمان فكيف يقولها وينسخها قبل ان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضحت الفكرة؟ فدل ذلك على شذوذ متنه

104
00:27:33.050 --> 00:27:47.650
فان هذا الحديث فيه شذوذا اختم بمسألة في قضية حديثية شهر بين اهل العلم ان الدار قطني في كتابه السنن وهذه مشهور جدا باستقراء انه يستدل في هذا الكتاب لمذهب الشافعي الامام

105
00:27:47.700 --> 00:28:09.650
رحمة الله عليه فان كتاب السنن للدار القطني في الاصل هو استدلال لمذهب الشافعي كما ان كتب السنن التي تستدل على مذهب احمد هي ثلاثة السنن لابي داوود والسنن لسعيد بن منصور والكتاب العظيم الذي لم يجد الا بعضه وهو السنن لابي بكر الاثرم رحمة الله عليهم. هذه كتب السنن الثلاثة استدلال لمذهب احمد

106
00:28:10.050 --> 00:28:31.000
بينما السنن للدارقطني ومعرفة السنن للاثار البيهقي استدلال على مذهب الشافعي رحمة الله عليه. واما ما لك فكتابه استدل لمذهبه في كتابه الموطأ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اذا تبين لنا مما سبق ان

107
00:28:31.000 --> 00:28:51.000
احاديث الحجامة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفطير الحاجم والمحجوم. وان ذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم من اكثر ما من اكثر من طريق وان الاحاديث التي توهم النسخ وهي حديث حديثان حديث ابن عباس رضي الله عنه في ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو

108
00:28:51.000 --> 00:29:06.850
صائم انه لا يصح وكذلك الحديث الاخر حديث انس رضي الله عنه حينما كره النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة بها ثم رخص بها بعد ذلك فان كلا الحديثين غير صحيح

109
00:29:06.900 --> 00:29:24.250
فيبقى الحديث محكما وهو حديث افطر الحاجم والمحجوم ويدل على احكامه ان الصحابة رضي الله عنهم استفاض بينهم واشتهر هذا الحديث ونقلوه ولو كان منسوخا لو وجدت الدواعي لنقل ناسخه

110
00:29:24.500 --> 00:29:44.650
فانه لا ينسخ بالتوهم قدر الاستطاعة وطريقة فقهاء الحديث عدم الجزم بنسخ الحكم الا ان يكون الدليل ظاهرا في النسخ وان يكون قويا دالا عليه وتكون دلالة قوية عليه ولذلك قد يكون اجماع متأيد للدلالة على النسخ

111
00:29:44.850 --> 00:29:58.400
في هذه الحال وبناء على ذلك فاننا نقول ان هذا الحديث محكم فيعمل به وهو مذهب فقهاء الحنابلة ان الحجامة مفطرة. لكن المهم معناها هي المسألة الثانية وهي وهي مسألة ما ضابط الحجامة

112
00:29:58.600 --> 00:30:22.300
بالمذهب روايتان في ضابط الحجامة التي تفطر فمشهور المذهب ان قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم ان العلة في ذلك انما هو فعل الحجامة فعل الحجامة وعلى ذلك فان العلة تكون قاصرة وليست متعدية فيقاس على الحجامة غيرها ما يقاس شيء

113
00:30:22.350 --> 00:30:40.200
وبنوا على ذلك الفقهاء ان قالوا ان المرء لو انه لم يحتجب لم يحتجم وانما فصد عرقه والفصل هو اخراج الدم الفاسد الذي يكون على بلون اصفر او ابيض وليس حجامة عن طريق المص

114
00:30:40.400 --> 00:30:56.400
فالفصل في مشهور المذهب انه لا يكون مفطرا وانما نفطر الحجامة فقط قالوا لان الحجامة جاءت على خلاف القياس وما كان على خلاف القياس فاننا نضيقه ولا نلحق به غيره فلا يقاس على المستثنى من القياس

115
00:30:56.450 --> 00:31:12.250
ولذلك ضيقوا هذا الباب جدا فقالوا انه فقط يفطر الحجامة دون ما عدا لو ان امرا تعمد ان يخرج الرعاف من انفه بفعله هو فانه لا يفطر على مذهب. لان الذي يفطر انما هو الحجامة فقط دون ما عدا

116
00:31:12.850 --> 00:31:32.250
والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقيدي وهي التي عليها الفتوى عندنا الان ان الحكم معلل بالنسبة للحاجم وبالنسبة للمحجوم معا فاما الحاجم فان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفطره لعلة مظنة وصول الماء الدم الى جوفه

117
00:31:33.000 --> 00:31:57.450
لعلة مظنة وصول الدم الى جوفه فان الحاجم يمص الدم مصا وبناء على ذلك فاننا نقول اذا انتفت هذه العلة فانه لا يفطر الحاجب فلو ان المرء حجم بالة هذي الالات الشفط ميكانيكية او الكهربائية احيانا. فنقول انه لا يفطر

118
00:31:58.050 --> 00:32:15.150
والعجيب ان الشيخ تقييدي لما قرر هذه القاعدة قال ولو فرض انه وجدت حجامة من غير مص وشفط للدم فلا نقول بان الحاجم قد افطر. رحمك الله ويرحمك الله ولذلك فالرواية الثانية

119
00:32:15.500 --> 00:32:32.450
المذهب يفطر حتى لو كان بالة لانه يصدق عليه انه حاجب ولكن الرواية الثانية لا يفطر طيب اذا عرفنا العلة في الحاجب واما المحجوم فان العلة فيه هو خروج دم كثير قصدا

120
00:32:32.850 --> 00:32:47.350
لانه تعمد ان يخرج من جسده دم كثير وبناء على ذلك فكل من تعمد اخراج دم كثير من جسده قصدا فانه يفطر بذلك لانه مظنة لظعف بدنه. فيكون سببا للفطر

121
00:32:47.400 --> 00:33:05.000
وعلى ذلك فانه على الرواية الثانية الحجامة مفطرة الفصد مفطر ان خرج دم كثير التبرع بالدم مفطر تعمد اخراج الدم من الانف يكون مفطرا واما على الرواية الاولى فلا يكون مفطرا الا ماذا

122
00:33:05.150 --> 00:33:21.250
ما سمي حجامة فقط ولا يقاس عليها غيرها. قالوا وتكون العلة قاصرة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجة بسند ضعيف قال

123
00:33:21.250 --> 00:33:39.400
الترمذي لا يصح فيه شيء. هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمظان وهو صائم قال رواه رواه ابن ماجة باسناد ضعيف ووجه ضعف هذا الحديث انه قد تفرد بروايته رجل يسمى بسعيد

124
00:33:39.850 --> 00:34:00.950
الزبيدي وهذا سعيد حكم بجهالته وظعفه بعض اهل العلم وحكم الاخرون بجهالته فهو مجمع على ضعفه او جهالته ولذلك اعل اهل العلم يعني جميعا هذا الحديث بسعيد هذا قال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمظان وهو صائم

125
00:34:01.600 --> 00:34:13.350
ثم قال ان الترمذي قال لا يصح فيه شيء. معنى قول الترمذي انه لا يصح فيه شيء انه لا يصح حديث في الكحل انه مفطر لذاته او ليس بمفطر. فقد روي

126
00:34:13.600 --> 00:34:25.900
رويت اخبار انه يفطر ورويت اخبار انه لا يفطر منها هنا انه لا يفطر. اذ اكتحل وهو صائم خل نأخذ الروايتين في المذهب في قضية الكحل هل يفطر ام لا

127
00:34:26.050 --> 00:34:45.350
ثم نأخذ مناط الروايتين لان معرفة المناط سيسهل لنا شيئا كثيرا مشهور المذهب ان الكحل يفطر اذا وصل طعمه الى الحلق بشرط الوصول واما اذا كان الكحل خارجيا او لم يصل شيء من طعمه الى الحلق فانه لا يفطر صاحبه

128
00:34:46.600 --> 00:35:11.300
واما الرواية الثانية فالمذهب فان الكحل لا يفطر مطلقا والسبب في الخلاف بين هذين الروايتين اننا نقول انما يصل الى جوف الادمي ننظر له باعتبار المدخل فهناك مدخل اذا دخل لداخل الجوف من طريقه اي شيء سواء كان مغذيا او غير مغذ فانه يكون مفطرا

129
00:35:11.350 --> 00:35:26.850
وهو الفم ويلحق به ما دخل عن طريق الانف لان الانف يؤدي مباشرة الى المريء والحلقوم والى باقي الجهاز الهضمي هذان مدخلان باتفاق انهما ملحقان بمعنى الاكل والشرب. بس نتكلم عنها ان شاء الله في محله بالتفصيل

130
00:35:27.300 --> 00:35:44.300
هناك مداخل بالجسد باتفاق ما دخل فيه باتفاق اذا عن روايتين انا اتكلم لا اتكلم باتفاق على اتفاق الفقهاء جميعا باتفاق انه اذا دخل فانه لا يكون مفطرا وهو التنقيط في الاحليل

131
00:35:44.350 --> 00:36:00.350
ما نقط في الاحليل. قالوا لان المثانة تطرد تطرد المثانة ولا تجذب ما يدخل اليها وايضا على المعتمد عند المتأخرين ايضا وبعضهم يخالف فيها ايضا في قضية ما دخل للرحم مدخل الولد

132
00:36:00.850 --> 00:36:19.150
فهل ما دخل المدخل الولد يكون مفطرا او ليس بمفطر فيها روايتين ايضا متأخرون مختلفون فيها والاقرب انها ملحقة بالمثانة لانها تطرد ولا تجذب تجذب بداخل الجسد اذا عرفنا الشيء الذي يكون مفطرا والذي لا يكون مفطرا. بقي في النصف

133
00:36:19.350 --> 00:36:39.550
مداخل كثيرة جدا هذه المداخل كثيرة جدا منها الاذن منها العين منها الاحتقان واعني بالاعتقاد ما دخل من طريق الدبر يسمى احتقانا والفقهاء يكرهون الاحتقان وهو الذي يسمى الان التحميلة مثلا

134
00:36:39.850 --> 00:36:55.300
يكرهون الكراهة من ذلك ما غرز في الجسم في الجسد من الابر ونحوها ادخل لداخل الجسد من ذلك لو ان في لو ان على الجسد جرح وهذا الجرح كان مكشوفا وضع عليه دواء

135
00:36:55.500 --> 00:37:12.050
فقطعا ان جزءا من هذا الدواء سيصل الى داخل الجسد سيمتص الجسد لانه مكشوف اذا هذه امور توصل الى داخل الجسد فهل تلحق بما يفطر او تلحق بما لا يفطر

136
00:37:12.400 --> 00:37:31.050
المذهب انها ملحقة بما يفطر بغض النظر مطلقا تكون مفطرة والرواية الثانية في المذهب ان ما دخل من هذه المنافذ لا يكون مفطرا الا ان يكون مغذيا لانه اذا كان مغذيا كان نائبا عن الاكل والشرب

137
00:37:31.350 --> 00:37:46.550
وقائمة بفعله وما اريد منه فهذه المنافذ لا تفطر الا ان تكون مغذية بخلاف الفم والانف فانها تفطر ولو لم يأكل الشخص مغذ لو اكل ترابا افطر. لانه يصدق عليه في اللغة انه اكل او شرب

138
00:37:46.700 --> 00:37:59.750
اذا هذا هو محل النزاع. في قضية ما الذي يلحق بالاكل والشرب؟ الاكل والشرب عرفنا انه عن طريق الفم وفي معناه الانف ولا يسمى اكلا وشربا التنقيط في الاحليل لا يسمى اكلا وشربا

139
00:38:00.150 --> 00:38:20.600
الاستحمام بعض الناس وهو عطشان يستحم فيذهب العطش من غير ما يدخل لفمه نقطة ماء نقول لست يعني آآ شاربا ولا اكلا ولكنه لا يذهب ولكنه يذهب العطش ولا يسمى اكرم شربا فهذا باتفاق اهل العلم انه ليس بمفطر

140
00:38:21.400 --> 00:38:37.750
طيب المظمظة ذكرت مسألة في الطهارة ان ذكرتم حينما قلنا تجويف الفم ملحق بالوجه وليس ملحقا او بالخارج وليس ملحقا بالجوف وبناء على ذلك فان المضمضة لا تفطر وسيتكلم عنها ان شاء الله في محلها

141
00:38:37.950 --> 00:38:53.400
ان شاء الله يجي وقتها اذا عرفنا قاعدة الكحل ولما قال بعضهم انه مفطر وليس بمفطر بناء على مجرد النفوذ هل يكون مفطرا؟ النفوذ الذي يؤدي الى الحلق للجوف والاخرون قالوا انه لا يكون فطرا الا ان يكون مغذيا والكحل ليس غذاء

142
00:38:53.750 --> 00:39:13.750
وانما هو اما دواء او انه تجمل. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه. وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا

143
00:39:13.750 --> 00:39:28.500
كفارة وهو صحيح. نعم هذا للحديثان نختم بهما الباب ان شاء الله عز وجل. لتكون الاحاديث التي بعده يعني متصلة بانها متعلقة بمفسدات الصوم قال حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم

144
00:39:28.600 --> 00:39:42.250
فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هذا الحديث نص على ان النسيان او ان الاكل والشرب نسيانا في نهار رمضان انه مفسد للصوم. انه ليس مفسدا اعيد

145
00:39:42.900 --> 00:39:58.950
هذا الحديث نص على ان من كان ناسيا فاكل او شرب في نهار رمضان فان هذا النسيان لا يكون مفسدا لصومه بل هو معذور به معذور وهذا نص صريح وعليه قول عامة اهل العلم

146
00:39:59.500 --> 00:40:09.200
من غير تفريق بين الفريضة والنهي لان بعض اهل العلم يفرق بين الفريظة والنافلة في النسيان فيرى انه معذور يحمل الحديث عن على الفريظة دون النافلة ولكن نقول هذا الحديث مطلق

147
00:40:09.250 --> 00:40:25.150
فيشمل الفريضة والنافلة معا والحديث الثاني حديث الحاكم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة محل الشاهد فيه ولا كفارة

148
00:40:25.900 --> 00:40:42.350
وهذه الزيادة صححها كما ذكر هنا الحافظ صححها هو الحافظ وصححها قبله الحاكم وصححها ايضا ابن حبان وقالت دارقطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة اي هذه الزيادة والحديث رواه نفس الاسناد الترمذي من غير زيادة

149
00:40:42.550 --> 00:40:57.450
ولا كفارة وحسنها او وصححها وقال حسن صحيح هذا الحديث فيه من الفقه ما ذكرت لكم قبل قليل وهو ان الاكل والشرب يعذر بالنسيان فيه وهل يلحق بالاكل والشرب النسيان بالوطء في نهار رمضان ام لا

150
00:40:57.950 --> 00:41:15.750
مشهور المذهب ان من نسي في نهار رمضان فوطأ زوجته انه لا يعذر ودليلهم على ذلك امور منها ما سيأتي معنا ان شاء الله في محله في حديث ابي هريرة في من وقع على زوجه في نهار رمضان قالوا فلم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم هل كان

151
00:41:16.100 --> 00:41:32.750
ناسيا ام عالما قالوا ولان الوطء يشترك فيه اثنان والنسيان فيه متعذر او اصعب من نسيان الشخص في خاصة نفسه الشخص قد ينسى وحده فيأكل ويشرب لكن عندما يكون هناك وطأ فهناك مقابلة بين اثنين

152
00:41:33.150 --> 00:41:50.100
فالنسيان فيه يعني ابعد عن الذهن قالوا والامر الثالث قالوا لان الجماع من الاتلافات او في معنى الاتلافات والقاعدة اللي عند الفقهاء ان ما كان من الاتلافات فانه لا يعذر فيه بالنسيان

153
00:41:50.350 --> 00:42:05.550
لو ان شخصا نسي فاتلف مال اخيه او جاره او صديقه نقول انت تضمن الاتلاف الاتلافات لا يعذر فيها بالنسيان والمذهب انهم يجعلون الجماع من الاتلافات او ملحق بالاتلافات ولذلك لا يعذرون فيه بالنسيان لا في

154
00:42:05.850 --> 00:42:20.600
الصوم ولا في الحج. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقييد الدين وعليها الفتوى انه يعذر بالنسيان في الجماع لعموم الحديث هذا من نسي وهو صائم فاكل او شرب او اتى بغيرها من مفسدات الصوم

155
00:42:20.750 --> 00:42:34.450
كل من نسي شيئا فانه يعذر ما دام ناسيا وهذا هو الاصل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله قد فعلت

156
00:42:34.500 --> 00:42:45.850
فما فرح الصحابة بشيء اشد من فرحهم بذلك ادل على ان النسيان في الاصل انه معفو عنه الا ان يتعلق به حق ادمي ولا نقول انه متعلق به سائر الاتلافات

157
00:42:46.200 --> 00:43:00.750
اه بذلك بحمد الله عز وجل نكون انهينا نص الباب ان شاء الله الاسبوع القادم ننهي الباب كله. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن علينا جميعا بالهدى والتقى وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

158
00:43:00.750 --> 00:43:08.950
انا ارجو ان تعذروني عند ارتباط اريد ان اخرج يعني باقي ثلاث خمسة اقل من ثلاثين حديث فوق لها ثلاثين في القليل ان شاء الله الاسبوع القادم